القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة PDF

القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة PDF 

مناطق التصدير الحرة
صيغة محينة بتاريخ  24 ماي 2010



القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة 

كما تم تعديله ب :
- القانون رقم 51.09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.26 في 25 من صفر 1431 (10 فبراير 2010)، الجريدة الرسمية عدد 5841 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1431 (24 ماي 2010) ص 2911.


ظهير شريف رقم 1.95.1 صادر في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) بتنفيذ القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة

الحمد لله وحده؛
الطابع الشريف بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

مادة فريدة
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة الصادر عن مجلس النواب في 26 من رجب 1415 (29 ديسمبر 1994).

وحرر بالرباط في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)


وقعه بالعطف :

الوزير الأول،
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.

قانون رقم 19.94 يتعلق بمناطق التصدير الحرة

 الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1
يحدث بموجب هذا القانون نظام لمناطق التصدير الحرة.
ولأجل تطبيق هذا القانون، يراد بمناطق التصدير الحرة فضاءات محددة من التراب الجمركـي تكون فيها الأعمال الصناعية والخدمات المرتبطة بها غير خاضعة، وفق الشروط والحدود المعينة في هذا القانون، للنصوص التشريعية والتنظيمية الجمركية وما يتعلق منها بمراقبة التجارة الخارجية والصرف.
وعلاوة على ذلك تستفيد الأعمال المذكورة فيما يخص الأرباح والدخول المترتبة عليها من المنافع الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي حالة وقف محتمل للعمل بالنظام المحدث بموجب هذا القانون، يجوز للمنشآت المعنية الاستمرار في الاستفادة من هذا النظام طوال عشرين سنة تبتدئ من تاريخ وقف العمل به. 
المادة 2
تحدث مناطق التصدير الحرة وتعين حدودها بنص تنظيمي تبين فيه طبيعة أعمال المنشآت التي يمكن أن تقام بمنطقة التصدير الحرة. 
المادة 3
يمكن، وفق الأشكال والشروط المقررة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، أن يرخص في القيام داخل مناطق التصدير الحرة بممارسة جميع أعمال التصدير ذات الطابع الصناعي أو التجاري وكذا أعمال الخدمات المرتبطة بها مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه. 
الفصل الثاني: هيئة إعداد وإدارة المنطقة الحرة
المادة 4
يعهد بإعداد وإدارة كل منطقة من مناطق التصدير الحرة إلى هيئة تسمى فيما يلي من هذا القانون "هيئة إعداد وإدارة المنطقة الحرة". 
المادة 5
تناط بهيئة إعداد وإدارة المنطقة الحرة مهمة إعداد مجموع منطقة التصدير الحرة وإدارتها وصيانتها. 
وتقوم لهذه الغاية بعد شراء الأراضي اللازمة الواقعة داخل المنطقة عند الاقتضاء بتحضير التصميم المتعلق بإعداد منطقة التصدير الحرة وتتولى إنجاز وصيانة ما يلي:
- طرق المرور ؛
- شبكات الماء والكهرباء والتطهير والمواصلات؛
- المباني اللازمة لإنجاز الخدمات التي تقوم بها أو تديرها بما في ذلك الأسيجة والأسوار والطرق الموصلة إلى منطقة التصدير الحرة ؛
- الإنارة. 
وتتولى كذلك القيام داخل منطقة التصدير الحرة بما يلي:
- إيجار المباني والسقائف والمسطحات لفائدة المرتفقين ؛
- توزيع الماء والكهرباء وإدارة الشبكات المتعلقة بذلك؛
- حراسة المرافق المشتركة والطرق الموصلة إلى منطقة التصدير الحرة وتوفير الأمن فيها؛
- مراقبة المباني والإنشاءات والأعمال وحركة البضائع والأشخاص داخل منطقة التصدير الحرة. 
- وتناط بهيئة إعداد وإدارة المنطقة الحرة علاوة على ما ذكر المهام التالية :
- النهوض بالتجارة والصناعة في منطقة التصدير الحرة وفقا للسياسة التي تحددها الحكومة؛
- استقبال المستثمرين ومساعدتهم في تحضير ملفاتهم المتعلقة بطلبات الرخصة؛
- رفع ملفات المستثمرين إلى اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة المحدثة بهذا القانون لأجل الموافقة عليها؛
- القيام لفائدة المستثمرين بجميع الخدمات اللازمة، لإنجاز مشاريعهم واستغلال إنشاءاتهم.
وتحدد العلاقات بين المستثمرين في مناطق التصدير الحرة وهيئة إعداد وإدارة المنطقة الحرة في دفتر التكاليف الذي يربط الدولة بالهيئة المذكورة. 
المادة 6
يجب على هيئات إعداد وإدارة مناطق التصدير الحرة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للتقيد بقواعد الأمن وللقيام بحراسة فعالة لحظيرة هذه المناطق والطرق الموصلة إليها وذلك وفقا لما تحدده السلطات المختصة من قواعد وشروط الحراسة المذكورة. 
المادة 7 
تمنح الإدارة إلى هيئة من هيئات القانون العام أو الخاص امتياز إعداد منطقة التصدير الحرة وإدارتها، على أساس دفتر تكاليف تحدد فيه حقوق المستفيد من الامتياز والتزاماته، إما بعد طلب منافسة أو بالتراضي بناء على استثناء يمنحه الوزير الأول في حالة ملكية العقار لهيئة من هيئات القانون العام أو الخاص أو في حالة إسناد إدارة المنطقة الحرة المعنية إلى مؤسسة عمومية أو شركة تابعة للدولة مؤهلة لأغراض تخص الصالح العام. 

المادة 8

تتميما للنصوص التشريعية المطبقة عليهما، يؤهل المكتبان الآتي ذكرهما لممارسة المهام المسندة بموجب هذا القانون إلى الهيئة المكلفة بإعداد وإدارة المناطق الحرة وذلك وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه :
- مكتب استغلال الموانئ المحدث بالقانون رقم 6.84 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.194 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984)  عندما تكون المنطقة الحرة واقعة داخل منطقة مينائية ؛
- المكتب الوطني للمطارات المحدث بالقانون رقم 14.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.237 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989)  عندما تكون المنطقة الحرة واقعة داخل منطقة مطارية. 
المادة 9
تعرض التصاميم المتعلقة بإعداد مناطق التصدير الحرة على المصالح المختصة التابعة للعمالة أو الإقليم المعنى بالأمر وعلى مصالح الأمن والجمارك لأجل الموافقة عليها.
 ويجب أن يتم البت في التصاميم المذكورة داخل أجل لا يزيد على 60 يوما، وإذا انصرم هذا الأجل اعتبر أن التصاميم قد حظيت بالموافقة عليها. 
المادة 10
يظل تطبيق القوانين والأنظمة التي لا تستثنى منها مناطق التصدير الحرة عملا بهذا القانون من اختصاص الإدارات والهيئات الموكول إليها ذلك صراحة في القوانين والأنظمة المذكورة. 
الفصل الثالث: الرخصة
 المادة 11
يرفع المستثمر طلب الرخصة إلى هيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة التي توجهه بعد بحثه إلى لجنة محلية لمناطق التصدير الحرة يرأسها والي أو عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر وتضم، بالإضافة إلى ممثلي الإدارات المعنية، رئيس أو رؤساء مجالس الجماعات ورئيس غرفة التجارة والصناعة المعنية. 
وتحدد بنص تنظيمي الإجراءات المتعلقة بتعيين الموظفين الأعضاء من اللجنة وبتسييرها. 
ويمنح الرخصة الوالي أو العامل بعد موافقة اللجنة المذكورة. 
وتعفي الرخصة الممنوحة بهذه الطريقة المستثمر من القيام بأي إجراء آخر من الإجراءات المتعلقة بالمباني والإنشاءات اللازمة لإنجاز مشروعه. 
ويبلغ قرار اللجنة إلى المستثمر بواسطة هيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة. 
المادة 12
يجب أن يتم البت فـي طلب الرخصة داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إيداعه مقابل وصل لدى هيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة، وإذا انصرم هذا الأجل اعتبر الطلب مقبولا وتقوم الهيئة المذكورة بتبليغ ذلك إلى المستثمر. 
وفي حالة رفض الطلب يجوز للمستثمر أن يرفع الأمر داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التبليغ إلى الوزير الأول الذي يبت في القضية داخل أجل ثلاثين يوما. 
ويجب أن يكون كل قرار بالرفض مسببا قانونا بطبيعة العمل رعيا لأحكام المادة 2 أعلاه. 
المادة 13
تحدد في الرخصة الآجال التي يجب أن تنجز داخلها المشاريع المقدم طلب الرخصة في شأنها وكذا الشروط الخاصة بإنجاز الاستثمار رعيا بوجه خاص لطابعها الخطير أو الملوث، وإذا لم تنجز الاستثمارات داخل الأجل المضروب لذلك قام الوالي أو العامل بسحب الرخصة بعد موافقة اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة التي يرفع إليها الأمر من لدن الهيئة المكلفة بإعداد وإدارة المنطقة الحرة.
ويجوز للوالي أو العامل تمديد أجل الإنجاز بعد استطلاع رأي اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة وبناء على طلب مبرر يودعه عن المستثمر لدى هيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة. 
المادة 14
يجب على المستثمر للحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون أن يضيف إلى طلبه جميع الوثائق والالتزامات المقررة لهذا الغرض في النظام الداخلي الذي تقوم بوضعه هيئة إعداد وإدارة المنطقة الحرة ويكون الغرض منه تحديد الإجراءات والقواعد المتعلقة بمزاولة الأعمال داخل مناطق التصدير الحرة. 
الفصل الرابع: نظام مراقبة التجارة الخارجية والصرف
المادة 15
لا تخضع عمليات دخول البضائع إلى مناطق التصدير الحرة وخروجها منها إلى التشريع الخاص بمراقبة التجارة الخارجية والصرف على أن يراعى في ذلك تطبيق أحكام المادتين 16 و22 بعده. 
المادة 16
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون المتعلق بالتجارة الخارجية يحظر أن تدخل إلى مناطق التصدير الحرة:
- البضائع المحظورة عملا بالفصل 115 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)  ؛
- النفايات الخطيرة وجميع المواد، نفايات كانت أم لا، التي قد تعتبر مضرة أو غير صحية أو تشكل أي خطر مماثل آخر على الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وبوجه عام على المحيط وجودة الحياة. 
المادة 17
تتمتع العمليات التجارية والصناعية والخدماتية التي تنجزها مع الخارج منشآت مقامة في مناطق التصدير الحرة بكامل الحرية في مجال الصرف كيفما كانت جنسية الشخص الذي يقوم بها ومحل إقامته.
المادة 18
لا يسمح للأشخاص المعنويين الموجود مقرهم بالمغرب والأشخاص الطبيعيين المغاربة المقيمين في المغرب بإنجاز عملية استثمار داخل مناطق التصدير الحرة إلا وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف الجاري بها العمل. 
المادة 19
يباشر تسديد العمليات المنجزة داخل مناطق التصدير الحرة بعملات أجنبية قابلة للتحويل دون سواها. 
المادة 20
تباشر وفقا لنظام التجارة الخارجية والصرف الجاري به العمل المعاملات التجارية بين مناطق التصدير الحرة والتراب الخاضع وكذا عمليات التسديد المتعلقة بها وبوجه عام عمليات التسديد بين المناطق المذكورة والتراب الخاضع كما هو محدد في الفصل الأول من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها في المادة 16 أعلاه. 
الفصل الخامس: النظام الجمركي
 المادة 21
تعفى البضائع الداخلة إلى مناطق التصدير الحرة أو الخارجة منها وكذا البضائع المحصل عليها فيها أو الماكثة بها من جميع الرسوم والضرائب أو الضرائب الإضافية المفروضة على استيراد البضائع أو حركتها أو استهلاكها أو إنتاجها أو تصديرها، مع مراعاة أحكام المادة 22 بعده. 

المادة 22

تعتبر مصدرة من التراب الخاضع المشار إليه في المادة 20 أعلاه البضائع الداخلة إلى مناطق التصدير الحرة انطلاقا من هذا التراب. 
وتعتبر مستوردة إلى التراب الخاضع البضائع الداخلة إلى التراب المذكور والواردة من مناطق التصدير الحرة. 
على أن تطرح من القيمة المفروضة عليها الضريبة وفق الشروط التي تحددها الإدارة قيمة العناصر ذات المنشأ المغربي المدمجة في المنتج المستورد من مناطق التصدير الحرة. 
المادة 23
يظل العمل جاريا بالأحكام الواردة في الفصول 167 و168 و169 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها في المادة 16 أعلاه والمتعلقة بحركة وحيازة البضائع داخل المنطقة البحرية لدائرة الجمارك. 
المادة 24
إذا طلب فيما يخص البضائع الموضوعة أو المحصل عليها في مناطق التصدير الحرة، الإدلاء بشهادات منشأ تشهد بصحتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فان هذه الإدارة لا تؤشر على الشهادات المقصودة إلا بعد مراقبة فعلية يراد بها التأكد من التقيد بقواعد المنشأ المعمول بها في هذا الميدان. 
وتسلم الشهادات المذكورة وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية والاتفاقيات الجاري بها العمل. 
المادة 25
يستفيد المستخدمون الأجانب بالمنشآت العاملة في مناطق التصدير الحرة من وقف استيفاء الرسوم والضرائب بالإجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية فيما يخص الأمتعة والأشياء الجديدة أو المستخدمة التي تتألف منها المنقولات المستوردة بمناسبة إقامتهم في المغرب، ويستفيدون كذلك من نظام الاستيراد المؤقت فيما يخص العربة ذات المحرك المستوردة في هذا الإطار. 
المادة 26
كل بيع للأمتعة والأشياء والعربات المذكورة منجز فيما بعد بالمغرب يخضع لإجراءات المراقبة المتعلقة بالتجارة الخارجية ولأداء الرسوم والضرائب الجاري بها العمل في تاريخ بيع الأمتعة والأشياء والعربات المشار إليها أعلاه محسوبة باعتبار قيمتها في هذا التاريخ. 
الفصل السادس: النظام الضريبي
رسوم التسجيل والدمغة 
المادة 27
تعفى من رسوم التسجيل والدمغة:
‌أ. ‌عقود تأسيس الشركات المقامة في مناطق التصدير الحرة والزيادة في رأس مالها ؛
‌ب. ‌عمليات شراء المنشآت للأراضي اللازمة لإنجاز مشاريع استثمارها. 
وإذا وقع التخلي للغير عن ملكية الأراضي المشار إليها أعلاه قبل انقضاء السنة العاشرة التالية لتاريخ الحصول على الرخصة ما لم يكن المتخلى له منشأة مقامة في منطقة التصدير الحرة فإن رسوم التسجيل المصفاة بحسب التعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل تصير مستحقة مع زيادة نسبة 25 % من مبلغها وأداء الرسوم الإضافية المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين من نفس المدونة محسوبة من تاريخ مضي أجل شهر على تاريخ عقد شراء الأراضي المتخلى عنها. 
الضريبة المهنية (الباتنتا) 
المادة 28
تعفى المنشآت المرخص لها من الضريبة المهنية (الباتنتا) فيما يخص الأعمال المشار إليها في المادة 3 أعلاه وذلك طوال الخمس عشرة سنة الأولى المتتابعة التالية لاستغلالها. 
الضريبة الحضرية 
المادة 29
تعفى من الضريبة الحضرية العقارات والمكنات والآلات المخصصة لمزاولة الأعمال المشار إليها في المادة 3 أعلاه وذلك طوال مدة الخمس عشرة سنة التالية لإنهاء أشغالها أو إقامتها. 
ولا يشمل الإعفاء المذكور ضريبة النظافة. 
الضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل 
المادة 30
تخضع المنشآت المقامة في مناطق التصدير الحرة على أساس الأرباح التي حققتهـا فيما يتعلق بالأعمال المشار إليها في المادة 3 أعلاه، وطوال الخمس عشرة سنة الأولى المتتابعة التالية لتاريخ الشروع في العمل:
- إما للضريبة على الشركات وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 86- 24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1386 (31 ديسمبر 1986)، بالسعر البالغ 10% ؛
- وإما للضريبة العامة على الدخل وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 89-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989)، ويطبق على هذه الضريبة تخفيض نسبته 80 %. 
واجب التضامن الوطني 
المادة 31
تعفى الشركات المقامة في مناطق التصدير الحرة من واجب التضامن الوطني المفروض على الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات وفقا لأحكام المادة 30 أعلاه. 
الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها 
المادة 32
تكون الربائح وعوائد المساهمات الأخرى الداخلة في حكمها الموزعة من لدن الشركات المقامة في مناطق التصدير الحرة والناتجة عن أعمال مزاولة في المناطق المذكورة :
- معفاة، إذا كانت مدفوعة إلى أشخاص غير مقيمين، من الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المحدثة بالقانون رقم 18.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.145 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1410 (23 أكتوبر 1988) ؛
- خاضعة، إذا كانت مدفوعة إلى أشخاص مقيمين، للضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها بالسعر البالغ 7.5%، وتحل هذه الضريبة محل الضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل. 
وفي هذه الحالة يدفع ما يعادل قيمة ذلك بعملات أجنبية قابلة للتحويل إلى أحد البنوك المغربية. 
وإذا قامت الشركات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بتوزيع الربائح وعوائد الأسهم الأخرى الناتجة في آن واحد عن أعمال مزاولة في مناطق التصدير الحرة وعن أعمال أخرى شملت الضريبة على عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المبالغ الموزعة باعتبار الأرباح الخاضعة للضريبة سواء أدفعت المبالغ المذكورة إلى أشخاص مقيمين أم إلى أشخاص غير مقيمين. 
الضريبة على القيمة المضافة 
المادة 33
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة وفق الشروط المقررة في المادة 8 من القانون رقم 85-30 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر1991) عمليات دخول المنتجات الواردة من التراب الخاضع المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون إلى مناطق التصدير الحرة. 
النظام الضريبي: لأوراش البناء أو التركيب
المادة 34
تخضع للضرائب والرسوم وفق الشروط القانونية العادية المنشآت المغربية أو الأجنبية العاملة داخل مناطق التصدير الحرة في إطار ورش لأعمال البناء أو التركيب. 
الفصل السابع: أحكام تتعلق بالمنازعات 
المادة 35
يجوز رفع الخلافات التي قد تنشأ بين المستثمر وهيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم المعني الذي يبت في الأمر بعد موافقة اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ رفع الخلاف إليه من لدن الهيئة أو المستثمر. 
وإذا لم يتخذ القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة داخل الأجل المذكور أو أراد أحد الطرفين الطعن في مضمونه رفع الخلاف إلى الوزير الأول داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغ القرار إلى الطرفين ويقع البت فيه داخل أجل ثلاثين يوما. 
ويجوز للطرفين في أي مرحلة من مراحل المسطرة رفع الأمر إلى المحكمة المختصة، وتنتهي بهذا الإجراء مسطرة التوفيق المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين والمحددة إجراءاتها في دفاتر التكاليف المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. 
المادة 36
ترفع كل مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بعد إثباتها من لدن المأمورين المختصين المشار إليهم في المادة 38 أدناه إلى علم الوالي أو العامل الذي يجوز له باقتراح من اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة المشار إليها في المادة 11 أعلاه أن يصدر على مرتكب المخالفة إحدى العقوبات التالية :
- الإنذار ؛
- غرامة تساوي بالدراهم ما يقابل قيمة 25.000 دولار أمريكي على الأكثر ؛
- سحب الرخصة. 
ولا تحول العقوبات المذكورة التي يجب أن تكون مسببة دون تعرض مرتكب المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ولاسيما في النصوص المتعلقة بنظام الصرف. 
ولأجل تطبيق أحكام هذه المادة تكون الآجال المضروبة هي نفس الآجال المحددة في المادة 35 أعلاه.
المادة 37
في حالة عدم التقيد بأجل مكوث البضائع في المنطقة الحرة كما هو منصوص عليها في المادة 39 بعده، تباع البضائع المتنازع فيها وتوزع حصيلة البيع وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي. 
المادة 38
زيادة على ضباط الشرطة القضائية ومأموري إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومأموري مكتب الصرف يؤهل لإثبات المخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه مأمورون محلفون تابعون لهيئة إعداد وإدارة المنطقة الحرة ومنتدبون خصيصا لهذا الغرض. 
وتجري المتابعات على المخالفات المذكورة كما هو الشأن فيما يتعلق بالجمارك. 
الفصل الثامن: أحكام متفرقة 
المادة 39
أجل مكوث البضائع في منطقة التصدير الحرة غير محدود.
على أن هذا الأجل يمكن تحديده من لدن هيئة إعداد وإدارة المنطقة المذكورة إذا كانت طبيعة البضاعة تبرر ذلك. 
المادة 40
يمنع البيع بالتقسيط داخل مناطق التصدير الحرة. 
ولا يسمح للأشخاص الطبيعيين بالاستهلاك الخاص داخل هذه المناطق إلا وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي. 
المادة 41
يمنع أن يقيم الأشخاص الطبيعيون داخل مناطق التصدير الحرة. 
المادة 42
تلزم المنشآت بأن تقدم إلى هيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة الوثائق اللازمة للقيام بمهمتها ولاسيما لمراقبة عمل المنشأة وإلا تعرضت للعقوبات المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه. 
المادة 43
لا يجوز أن يجمع بين المنافع الممنوحة بموجب هذا القانون وبين أي منافع أخرى مقررة في نصوص تشريعية أخرى تتعلق بالتشجيع على الاستثمار.
الفصل التاسع: أحكام انتقالية
 المادة 44
تتمتع المنشآت الصناعية المقامة داخل المنطقة الحرة لميناء طنجة بالمنافع المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.61.426 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 ديسمبر 1961) بإحداث المنطقة المذكورة. 
وتستمر جميع المنشآت الخاضعة لأحكام الظهير الشريف الآنف الذكر في التمنع بالمنافع المنصوص عليها فيه ما عدا إذا اختارت نظام هذا القانون داخل أجل لا يزيد على سنة من تاريخ نشره.
فهرس
قانون رقم 19.94 يتعلق بمناطق التصدير الحرة 4
الفصل الأول: أحكام عامة 4
الفصل الثاني: هيئة إعداد وإدارة المنطقة الحرة 4
الفصل الثالث: الرخصة 7
الفصل الرابع: نظام مراقبة التجارة الخارجية والصرف 8
الفصل الخامس: النظام الجمركي 9
الفصل السادس: النظام الضريبي 10
الفصل السابع: أحكام تتعلق بالمنازعات 13
الفصل الثامن: أحكام متفرقة 14
الفصل التاسع: أحكام انتقالية 14
فهرس 16


تعليقات