القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل PDF

القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل PDF

حوادث الشغل والأمراض المهنية

ظهير شريف رقم 1.14.190 صادر في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 

الحمد لله وحده،
                                   الطابع الشريف - بداخله:
                      (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
                 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: 
           بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 ‏ و50 ‏منه،
‏أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
                             وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014).
          وقعه بالعطف
         رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.



قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

القسم الأول: أحكام عامة ومجال التطبيق والمراقبة

الباب الأول: أحكام عامة
الفرع الأول: صبغة النظام العام للقانون
المادة الأولى 
تخول الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل للأشخاص المستفيدين من أحكام هذا القانون والمحددة فئاتهم في المواد من 5 إلى 9 أدناه أو لذوي حقوقهم الحق في مصاريف وتعويضات يتحملها المشغل أو مؤمنه. 
‏ويتم التعويض عن الأضرار المذكورة طبق الشروط والكيفيات والمساطر المنصوص عليها في هذا القانون. 
‏لا تحول أحكام هذا القانون دون استفادة الأشخاص المصابين بحوادث الشغل أو ذوي حقوقهم من أحكام أكثر فائدة تتضمنها مقتضيات النظام الأساسي أو الداخلي للمقاولة أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو عقد التأمين. 
‏ويتوقف عقد الشغل بحكم القانون خلال فترة العجز المؤقت الناتجة عن الإصابة بحادثة شغل طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل .
المادة 2
تعتبر باطلة بحكم القانون كل اتفاقية مخالفة لأحكام هذا القانون التي تعتبر من النظام العام، وبصفة خاصة كل اتفاقية يباشر المشغل بموجبها اقتطاعات من أجور الأجراء أو المستخدمين للتأمين الكلي أو الجزئي عن حوادث الشغل أو للتخفيف من التكاليف التي يمكن أن يتحملها تطبيقا لأحكام هذا القانون في حالة عدم إبرامه لعقد تأمين. 
الفرع الثاني: تعريف حادثة الشغل
المادة 3
تعتبر حادثة شغل كل حادثة، كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر، للمستفيد من أحكام هذا القانون، سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة تبعية كانت وفي أي محل كان إما لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين، وذلك بمناسبة أو بسبب الشغل أو عند القيام به، ولو كانت هذه الحادثة ناتجة عن قوة قاهرة أو كانت ظروف الشغل قد تسببت في مفعول هذه القوة أو زادت في خطورتها إلا إذا أثبت المشغل أو مؤمنه طبقا للقواعد العامة للقانون أن مرض المصاب كان سببا مباشرا في وقوع الحادثة. 
ويقصد بالضرر في مفهوم هذا القانون كل إصابة جسدية أو نفسية تسببت فيها حادثة الشغل وأسفرت عن عجز جزئي أو كلي، مؤقت أو دائم، للمستفيد من أحكامه. 
المادة 4
تعتبر كذلك بمثابة حادثة شغل الحادثة الواقعة للمستفيد من أحكام هذا القانون في مسافة الذهاب والإياب بين:
- محل الشغل ومحل إقامته الرئيسية أو إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة أو أي محل آخر يتوجه إليه بصفة اعتيادية؛
- محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه بصفة اعتيادية طعامه وبين هذا الأخير ومحل إقامته. 
ولا تعتبر الحادثة بمثابة حادثة شغل إذا انقطع أو انحرف الأجير أو المستخدم عن مساره المعتاد لسبب لا تبرره الحاجيات الأساسية للحياة العادية أو تلك المرتبطة بمزاولة النشاط المهني للمصاب. 

الباب الثاني: مجال التطبيق والمراقبة

الفرع الأول: مجال التطبيق والأشخاص المستفيدون من أحكام هذا القانون
المادة 5
يستفيد من أحكام هذا القانون الأشخاص المتدربون والمأجورون، العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين في مقاولات الصناعة العصرية والتقليدية والمقاولات التجارية ومقاولات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وملحقاتها وكذا الأشخاص المشتغلون مع جمعية أو تعاونية أو هيئة سياسية أو نقابية أو رابطة أو منظمة أو شركة مدنية، كيفما كانت طريقة أداء أجورهم وشكل عقد عملهم أو نوعه وصلاحيته وطرق تنفيذه. 
‏كما يستفيد من أحكام هذا القانون جميع الأشخاص الذين يشتغلون في قطاع الخدمات، وبشكل عام، جميع الأشخاص الذين ارتبطوا بعقد شغل ولا يدخل شغلهم في نطاق أي نشاط من النشاطات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه. 
المادة 6
يستفيد أيضا من أحكام هذا القانون:
1- ‏الأشخاص الذين يضعون أنفسهم، في مقاولة ما، رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا إليهم مختلف الخدمات، سواء كان ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه؛
2- الأشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وبتلقي مختلف الطلبات، إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مهنتهم في محل سلمته لهم المقاولة ويتقيدون بالشروط والأثمنة التي تفرضها تلك المقاولة؛
3- الأجراء المشتغلون بمنازلهم؛
4- البحارة المتوفرون على البطاقة، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
5- أجراء المقاولات المنجمية؛
6- الصحفيون والفنانون المهنيون؛
7- أجراء الصناعة السينمائية؛
8- البوابون في البنايات المعدة للسكنى؛
9- العمال المنزليون.
المادة 7
يستفيد كذلك من أحكام هذا القانون:
1- مستخدمو وأجراء المقاولات والمؤسسات العمومية غير الخاضعين للنظام المطبق على موظفي الدولة المتمرنين والمرسمين؛
2- مستخدمو الجماعات المحلية المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون؛
3- الأعوان غير المرسمين التابعون للإدارات العمومية؛
4- الأشخاص المقبولون للمساهمة في أعمال الإدارة أو التأطير أو التدبير بقطاع الشباب والرياضة؛
5- الأشخاص الذين يمارسون عملا في إطار الإنعاش الوطني؛
6- المعتقلون الذين يمارسون عملا بالمؤسسات السجنية؛
7- الأحداث الموضوعون بقرار في مراكز الإصلاح والتهذيب والذين يتابعون تكوينا مهنيا.
المادة 8
يستفيد أيضا من أحكام هذا القانون الطلبة الخارجيون والداخليون والمقيمون بالمراكز الاستشفائية غير الموظفين وتلاميذ مؤسسات التعليم التقني ومراكز التأهيل أو التكوين المهني، العمومية أو الخصوصية، وكذا المستفيدون من برامج التدرج المهني أو من تدريب من أجل الإدماج المهني، وذلك فيما يخص الحوادث الواقعة بسبب الأشغال العملية التي يقوم بها هؤلاء أو بمناسبة القيام بها.
‏ولا تطبق أحكام الفقرة الأولى على الحوادث الواقعة لتلاميذ المؤسسات أو المراكز المذكورة أعلاه أثناء تلقينهم الدروس النظرية التي لا تحتوي على أعمال يدوية ودروس التعليم العام وكذا الحوادث الواقعة أثناء مسافة الذهاب والإياب. 
المادة 9
يمكن للمشغلين وللعمال المستقلين وللأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وكذا لجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور أن يجعلوا أنفسهم أو أفراد عائلاتهم يستفيدون من أحكام هذا القانون فيما يخص الحوادث التي قد يصابون بها بسبب الشغل أو بمناسبة القيام به. 
وتتم الاستفادة من أحكام هذا القانون من خلال تخويل الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة حق إبرام عقود للتأمين عن حوادث الشغل لدى مقاولات التأمين المرخص لها بذلك.
المادة 10
تحدد، عند الاقتضاء، بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون على بعض فئات المستفيدين من أحكامه، المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 9 أعلاه.
المادة 11
وتطبق أيضا أحكام هذا القانون على الأجراء والمستخدمين المصابين بأمراض مهنية طبقا للشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمراض المهنية.
الفرع الثاني: مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون
المادة 12
يعهد بمهمة مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المنصوص عليهم في الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل.
وتحدد كيفيات القيام بهذه المراقبة بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل. 
المادة 13
يجب على المقاولات والمؤسسات التي تشغل فئة من فئات الأشخاص المستفيدين من هذا القانون التعريف بمضمون أحكامه بكل الوسائل المناسبة وإلصاق نسخة موجزة منه. يحدد مضمونها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل ، في الأماكن التي يباشر فيها الأجراء والمستخدمون عملهم مع اسم وعنوان المقاولة المؤمنة والمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة وعنوانها.
القسم الثاني: التصريح بحوادث الشغل والشواهد الطبية والمراقبة الطبية
الباب الأول: التصريح بحوادث الشغل
المادة 14
يتعين على المصاب بحادثة شغل أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم أن يخبر بها المشغل أو أحد مأموريه أو أن يعمل على إخباره بها في اليوم الذى طرأت فيه الحادثة أو في ظرف الثمانية والأربعين ساعة على أبعد تقدير. ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة.
ويتعين على المشغل، فور إخباره بالحادثة، أن يسلم المصاب بالحادثة أو لذوي حقوقه أو من يمثلهم شهادة تتضمن، على الخصوص، اسمي المشغل والمصاب بالحا دثة وعنوانهما ونوع الحادثة وتاريخ وقوعها واسم المقاولة المؤمنة ورقم بوليصة التأمين ورقم تسجيل المصاب بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويحدد نموذج هذه الشهادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل . 
المادة 15
يجب على المشغل أو أحد مأمورية أن يصرح للمقاولة المؤمنة بكل حادثة أخبر بها أو علم بها، ولو استمر المصاب بالحادثة في العمل، خلال الخمسة أيام الموالية لتاريخ وقوعها على أبعد تقدير، ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة، وذلك طبقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 ‏من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما تم تغييره وتتميمه.
يتم التصريح المشار إليه أعلاه إما بإيداعه مباشرة لدى المقاولة المؤمنة للمشغل مقابل وصل بالإيداع أو يرسل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل. ويحدد نموذج التصريح بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل .
المادة 16
يرفق التصريح بالحادثة:
- بنظير من الشهادة الطبية الأولية المنصوص عليها في المادة 19 أدناه؛
- عند الاقتضاء، بمحضر الضابطة القضائية أو وصل معاينة الحادثة في حالة وقوعها أثناء مسافة الذهاب أو الإياب، ما لم تحل دون ذلك أسباب مشروعة.
المادة 17
‏يجب على المشغل إخبار المدير الإقليمي للتشغيل بكل حادثة شغل وقعت في دائرة اختصاصه الترابي، خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، وموافاته، عند الاقتضاء. مقابل وصل بالإيداع بنسخة من التصريح بالحادثة داخل أجل الخمسة أيام الموالية لتاريخ إيداعه لدى المقاولة المؤمنة. ماعدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة، أو إرساله إليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل. 
المادة 18
يتعين على المصاب أو ذوي حقوقه اتباع المسطرة القضائية، طبقا للكيفيات وللشروط ‏المنصوص عليها في المواد من 141 ‏إلى 144 من هذا القانون، في حالة عدم خضوع المشغل لإجبارية التأمين أو لعدم إبرامه لعقد التأمين.
الباب الثاني: الشواهد الطبية
المادة 19
يحرر الطبيب المعالج، في أربعة نظائر، شهادة طبية أولية تتضمن حالة المصاب بالحادثة والنتائج المترتبة عنها وكذا المضاعفات المحتملة لها وعلى الخصوص المدة المحتملة للعجز المؤقت عن العمل إذا كانت النتائج غير محددة بدقة. 
ويتعين على المصاب أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم موافاة المشغل مباشرة بثلاث نظائر من هذه الشهادة داخل الأربع والعشرين ساعة الموالية لتاريخ تحريرها، ماعدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة، لتمكينه من إرفاق التصريح بنظير منها طبقا لأحكام المادة 16 ‏أعلاه. 
المادة 20
‏يمكن للطبيب المعالج تحرير شهادة طبية لتمديد المدة الأولى للعجز بطلب من المصاب أو المشغل أو مؤمنه، إذا لم يتم شفاء المصاب بعد انصرام مدة العجز المحددة في الشهادة الطبية الأولية. 
‏يحرر الطبيب المعالج شهادة طبية تتضمن بدقة شروط ‏استئناف المصاب للعمل إذا كان من شأن هذا الاستئناف أن يساعده على شفائه.
تحرر الشهادتان الطبيتان المشار إليهما في الفقرتين الأولى والثانية في أربعة نظائر.
‏ويتعين على المصاب أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم موافاة المشغل مباشرة بثلاث نظائر منهما داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 19 أعلاه.
ويتعين على المشغل إيداع نظير من الشهادة الطبية لدى المقاولة المؤمنة داخل الثمانية والأربعين ساعة الموالية لتاريخ التوصل بها. 
‏المادة 21
يحرر الطبيب المعالج شهادة طبية للشفاء تتضمن النتائج النهائية للحادثة والتي لم تتم معرفتها من قبل وكذا تاريخ الشفاء إذا تم شفاء المصاب بالحادثة دون عجز دائم عن العمل أو مع عجز دائم عنه. 
‏وتطبق أحكام المادة 20 أعلاه فيما يخص تحرير وإيداع هذه الشهادة الطبية.
المادة 22
إذا خلفت الحادثة عجزا دائما للمصاب، يحدد الطبيب المعالج، باتفاق مشترك مع الطبيب الخبير المنتدب من قبل المقاولة المؤمنة للمشغل، نسبة العجز اعتمادا على الجدول المتعلق بالعجز المحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالصحة.
في حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق مشترك بخصوص تحديد نسبة العجز، يمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل تعيين طبيب خبير مختص بناء على اقتراح من الطبيب المعالج للمصاب، وفي هذه الحالة، يتعين على الطبيب الخبير المختص تقديم تقرير طبي داخل أجل أقصاه شهر يبتدئ من تاريخ التعيين.
وتطبق أحكام المادة 20 أعلاه فيما يخص تحرير وإيداع التقرير الطبي أو الشهادة الطبية المتعلقة بتحديد نسبة العجز.
المادة 23
‏يجب إرفاق التصريح المشار إليه في المادة 15 أعلاه بالشهادة الطبية المثبتة للوفاة إذا أدت الحادثة إلى الوفاة في الحين، أما إذا توفي المصاب بعد فترة من وقوع الحادثة، فيجب على المشغل أن يودع هذه الشهادة لدى المقاولة المؤمنة في ظرف الثمانية والأربعين ساعة الموالية لتاريخ التوصل بها ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة أو أسباب مشروعة. 
المادة 24
يتعين على المصاب بالحادثة في حالة الانتكاس، داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 149 من هذا القانون، موافاة المشغل بثلاث نظائر من الشهادة الطبية المثبتة لحالته الصحية والنتائج المحتملة لهذا الانتكاس، وذلك داخل الثمانية والأربعين ساعة الموالية لتاريخ تحريرها، ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة. 
‏ويتعين على المشغل أن يودع لدى المقاولة المؤمنة نظيرا من هذه الشهادة داخل الثمانية والأربعين ساعة الموالية لتاريخ التوصل بها. 
‏تحدد نسبة العجز الناتجة عن انتكاس المصاب طبقا لأحكام المادة 22 أعلاه . 
المادة 25
تودع لدى المقاولة المؤمنة للمشغل، مباشرة مقابل وصل بالإيداع أو ترسل بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، مختلف الشواهد الطبية الشهادة الطبية الأولية وشهادة التمديد وشهادة استئناف العمل وشهادة الشفاء، وشهادة الوفاة وشهادة الانتكاس.
يتعين على المشغل إيداع نظير من مختلف الشواهد الطبية، مقابل وصل بالإيداع، مباشرة لدى المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل أو إرسالها إلى المدير الإقليمي للتشغيل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، وذلك داخل أجل الخمسة أيام الموالية لتاريخ إيداعها لدى المقاولة المؤمنة أو إرسالها إليها، ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة.

الباب الثالث: المراقبة الطبية

المادة 26
يمكن للمشغل أو مؤمنه أن يعين طبيبا واحدا مختصا أو عدة أطباء مختصين من أجل إطلاعه على الحالة الصحية للمصاب خلال فترة العلاج.
ويمكن للطبيب أو الأطباء المعينين إجراء مراقبة طبية على المصاب بحضور الطبيب المعالج بعد إشعارهما بذلك برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل قبل تاريخ إجراء المراقبة بخمسة أيام على الأقل.
‏المادة 27
يجب على المصاب الاستجابة للمراقبة الطبية بعد توجيه إشعار ثان طبق الشروط والآجال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 26 ‏أعلاه تحت طائلة إيقاف التعويض، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة أو أسباب مشروعة. 
ويتم توقيف أداء هذا التعويض بعد توصل المصاب برسالة معللة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل من قبل المشغل أو مؤمنه داخل أجل الخمسة أيام الموالية للتاريخ المحدد في الإشعار الثاني لإجراء المراقبة الطبية.
ويجب على المشغل أو مؤمنه إيداع نطير من الرسالة المشار إليها في الفقرة السابقة بالمصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل إلى المدير الإقليمي للتشغيل، وذلك داخل أجل الخمسة أيام الموالية لتاريخ توجيه الرسالة إلى المصاب بالحادثة. 
المادة 28
إذا شهد الطبيب أو الأطباء المعينون لإجراء المراقبة الطبية في رسالتين مضمونتي الوصول مع الإشعار بالتوصل موجهة إحداهما إلى المشغل أو مؤمنه والأخرى إلى المصاب بالحادثة أو الطبيب المعالج، فإن هذا الأخير قادر على استئناف عمله ونازعه في ذلك المصاب أو الطبيب المعالج برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل موجهة إلى المشغل أو مؤمنه، وجب إجراء مراقبة طبية من طرف طبيب خبير مختص، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 22 والمادة 26 أعلاه. في ظرف الخمسة أيام الموالية لتاريخ تسلم هذه الرسالة. 
القسم الثالث: التأمين وإحلال المقاولة المؤمنة محل المؤمن له في الأداء
الباب الأول: التأمين
المادة 29
يجب على المشغلين الخاضعين لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه ، أن يبرموا لزوما لدى مقاولات التأمين المرخص لها بذلك عقد تأمين يضمن المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويستفيد أيضا من إلزامية التأمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه مستخدمو الجماعات المحلية المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون ومستخدمو المؤسسات العمومية غير الخاضعين لنظام الوظيفة العمومية أو لنظام الضمان الاجتماعي المشار إليه أعلاه.
يجب على المشغلين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه عند إبرامهم لعقود التأمين أو تجديدها، أن يوجهوا إلى مقاولة التأمين المعنية بالأمر نسخة مصادقا عليها من إرسالية التصريح بالأجراء والأجور المنجزة طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه.
كما يجب على المشغلين إخبار المقاولات المؤمنة لهم بجميع التصريحات الجديدة للأجراء المنجزة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك داخل أجل العشرين يوما من الشهر الموالي لتاريخ التصريح بهم لدى الصندوق المذكور، كما يجب عليهم موافاة المقاولة المؤمنة، داخل نفس الأجل الموالي لتاريخ الفسخ، بقائمة الأجراء الذين تم فسخ عقود عملهم.
المادة 30
يجب أن تتضمن دفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة لحساب الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل شرطا يقضي بإلزامية إبرام عقد التأمين المنصوص عليه في المادة السابقة. 
‏المادة 31
لا يمكن للمؤمن أن يحتج بسقوط الحق اتجاه المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه ولو في حالة تقصير المشغل المؤمن له في التزاماته سواء حصل هذا التقصير قبل وقوع الحادثة أو بعدها. 
‏المادة 32
يعتبر باطلا بقوة القانون كل مقتضى في عقد التأمين ينص على: 
- منع المؤمن له من أداء التعويض اليومي للمصاب بدون موافقة سابقة للمؤمن أو من أدائه إليه ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الحادثة؛
- عدم ضمان الحادثة الناتجة عن حالة طارئة أو عن قوة قاهرة غير الأحوال المنصوص عليها في البندين (أ) و(ب) من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 8 ‏ذي الحجة 1361 (16 ديسمبر 1942) بشأن صندوق تضامن المشغلين للتعويض عن حوادث الشغل؛
- تحديد الضمان بخصوص حوادث الشغل التي يمكن أن يصاب بها الأشخاص المستفيدون بحكم القانون من أحكام هذا القانون، إذا كان العقد ينص على أن التعويض الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه يحدد على أساس أجرة تقل عن الأجرة الحقيقية للمصاب أخذا بعين الاعتبار أحكام المواد من 105 إلى 109 من هذا القانون.‏ 
المادة 33
تسند مهمة تدبير التعويض عن حوادث الشغل التي تصيب فئات المستفيدين المشار إليهم في البنود 3 و 5 و 6 من المادة السابعة أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى كل هيئة تفوض من قبلها لهذا الغرض.
وتحدد شروط وكيفيات تدبير التعويض المذكور بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية. 
الباب الثاني: إحلال المقاولة المؤمنة محل المشغل المؤمن له في الأداء
المادة 34
‏تحل بقوة القانون المقاولة المؤمنة محل المشغل المؤمن له في أداء جميع المصاريف والتعويضات والإيرادات المنصوص عليها في هذا القانون، أيا كانت تسميتها ، الناتجة عن حادثة شغل أو بسببها ولو كان المشغل مؤمنا له بصفة غير كافية وبالرغم من كل شرط مخالف لذلك تضمنه عقد التأمين. 
‏وتحتفظ المقاولة المؤمنة بحق إقامة دعوى الرجوع على المشغل المؤمن له بصفة غير كافية. 
المادة 35
‏يجب على المصاب أو ذوي حقوقه أو المشغل المؤمن له، في حالة عدم التوصل إلى الصلح المنصوص عليه في المادة 133 ‏من هذا القانون، إدخال المقاولة المؤمنة للمشغل لزوما في دعوى المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون المقامة أمام المحكمة الابتدائية المختصة. 
يجب أن يقضي الحكم أو القرار القاضي بمنح المصاريف والتعويضات والإيرادات بإحلال المؤمن محل المؤمن له في الأداء.
‏المادة 36
يؤدي المؤمن أو المؤمن المدبر لعقد التأمين، في حالة تعدد المؤمنين، مجموع المصاريف والتعويضات، على أن يدفع له المؤمنون الآخرون، طبقا للتعريفة المعتمدة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، مبلغ الرأسمال المؤسس به جزء الإيراد المفروض عليهم، وذلك بتضامن جميع المؤمنين. 
الباب الثالث: تحمل المصاريف
المادة 37
يتحمل المشغل أو مؤمنه المصاريف الآتي بيانها سواء انقطع المصاب بالحادثة عن العمل أم لا:
1- مصاريف التشخيص والعلاجات الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف الاستشفاء ومصاريف التحليلات والفحوصات والمصاريف الواجب أداؤها للأطباء وللمساعدين الطبيين، وبوجه عام جميع المصاريف التي يستوجبها علاج المصاب؛
2- مصاريف المستلزمات الطبية التي تفرضها الحادثة بما فيها المصاريف التي تفرضها الحادثة والمتعلقة بنيل أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء أو بإصلاحها أو بتجديدها؛
3- مصاريف نقل المصاب إلى محل إقامته الاعتيادي أو إلى مؤسسة عمومية أو خصوصية للاستشفاء والعلاج الأقرب من مكان وقوع الحادثة؛
4- في حالة الوفاة، مصاريف الجنازة ومصاريف نقل الجثمان إلى مكان الدفن.
المادة 38
تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالصحة تعريفة المصاريف المنصوص عليها في البندين (1) و (3) من المادة 37 أعلاه المتعلقة بالخدمات المقدمة للمصاب من قبل المؤسسات العمومية أو الخصوصية للاستشفاء والعلاج. 
‏ويتخذ هذا القرار المشترك بعد استشارة لجنة تتألف من ممثلين اثنين عن كل هيئة من الهيئات الممثلة لمقدمي العلاجات وموردي المستلزمات والخدمات الطبية والمشغلين والأجراء والمؤمنين عن حوادث الشغل وينتدب أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه من قبل الهيئات الممثلة لهم بناء على طلب للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
المادة 39
يتعين على المشغل أو مؤمنه أن يباشر، في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ إرسال الإعلام بالدفع برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل من قبل المؤسسة العمومية أو الخصوصية للاستشفاء والعلاج أو من طرف الطبيب المعالج للمصاب، أداء المصاريف المنصوص عليها في المادة 37 ‏أعلاه طبق التعريفة المحددة في القرار المشترك المشار إليه في المادة 38 أعلاه.
ولا يمكن للمؤسسات العمومية أو الخصوصية للاستشفاء والعلاج أو الطبيب المعالج أن يطالبوا المصاب بحادثة الشغل بأداء المصاريف المنصوص عليها في المادة 37 ‏أعلاه إلا في الحالتين التاليتين:
1- إذا لم يقدم المصاب الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 أعلاه؛
2- إذا قدم المصاب هذه الشهادة ووافق، قبل تلقيه العلاج الأولي. على تحمل مصاريف إضافية تتجاوز تعريفة المصاريف المحددة في القرار المشترك المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 38 أعلاه، وفي هذه الحالة يجب أن تتضمن الشهادة الطبية الأولية موافقة المصاب على تحمل هذه المصاريف الإضافية. 
المادة 40
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل مصاريف الجنازة والمعايير المعتمدة لاحتساب مصاريف نقل جثمان المصاب في حالة الوفاة أخذا بعين الاعتبار المكان الذي سيتم فيه الدفن . 
المادة 41
يخول للمصاب الحق في نيل وإصلاح وتجديد أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء التي تفرض الحادثة استعمالها، وكذا الحق في إصلاح أو تعويض الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة ولو كانت غير ناتجة عن حادثة من حوادث الشغل، والتي أفسدتها الحادثة أو سببت ضياعها أو جعلتها غير صالحة للاستعمال.
ويحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالصحة نوع الأجهزة وقيمتها وشروط تخصيصها وإصلاحها وتجديدها. 
الباب الرابع: التزامات المشغل غير المؤمن له ضمانا للأداء
المادة 42
يجب على كل مشغل غير مؤمن له، باستثناء الدولة. أن يؤدي للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 27 أكتوبر1959 ، الرأسمال اللازم لتأسيس الإيراد المقدر طبق تعريفة تحدد بمرسوم. وذلك في ظرف الستين يوما الموالية لتاريخ صدور الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي القاضي بمنح الإيراد للمصاب أو لذوي حقوقه.
المادة 43
‏إذا لم يباشر الأداء من قبل المشغل خلال الأجل المحدد في المادة السابقة، يوجه الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين إلى المشغل إنذارا بأداء الرأسمال في ظرف الثلاثين يوما الموالية للتاريخ المحدد في الإنذار.
ويلزم المشغل بأن يدفع لصندوق الضمان المشار إليه في المادة 47 أدناه مبلغا يساوي واحدا في المائة (%1) من مبلغ الرأسمال عن كل يوم تأخير غير مبرر ابتداء من تاريخ انصرام الأجل المحدد في الإنذار المشار إليه في الفقرة السابقة.
ينجز الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الأمر بالأداء لفائدة الصندوق المذكور.
المادة 44
خلافا لأحكام المادة 42 أعلاه، يمكن إعفاء المشغل من أداء الرأسمال للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية.
ويتوقف إعفاء المشغل من أداء الرأسمال المشار إليه في الفقرة الأولى على تقديم طلب داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل مرفوق بجميع المعطيات والمستندات الضرورية المثبتة للضمانات المالية المقدمة من أجل استمرارية أداء الإيراد للمصاب أو لذوي حقوقه.
الباب الخامس: صندوق الضمان
المادة 45
يتم ضمان أداء التعويضات عن العجز الدائم عن العمل أو عن الحوادث المترتبة عنها الوفاة طبقا لأحكام المواد من 46 إلى 59 من هذا القانون.
المادة 46
‏إذا لم يقم المشغلون المدينون أو مقاولات التأمين، عند حلول الأجل، بأداء التعويض اليومي والمبالغ الاحتياطية الواجب خصمها من الإيراد وكذا الإيرادات المفروضة عليهم إثر حادثة شغل نتجت عنها الوفاة أو العجز الدائم عن الشغل أو مصاريف نيل وإصلاح وتجديد أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه، يحل صندوق الضمان المنصوص عليه في المادة 47 أدناه محل المدينين في الأداء.
يحدد أداء المبالغ المترتبة عن الإيرادات في العشر سنوات الأخيرة ابتداء من تاريخ صدور الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي النهائي القاضي بمنح الإيراد.
المادة 47
يظل صندوق الضمان الخاص بالمصابين بحوادث الشغل المحدث بموجب الظهير الشريف الصادر في 25 يونيو 1927 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل متمتعا بالشخصية المدنية.
ويتولى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التسيير الإداري والتقني والمالي لهذا الصندوق طبق شروط وكيفيات تحدد بمرسوم.
المادة 48
يمول صندوق الضمان بالمتحصل من المساهمتين التاليتين:
1- مساهمة المشغلين المؤمن لهم؛
2- مساهمة المشغلين غير المؤمن لهم باستثناء الدولة.
المادة 49
يستخلص مبلغ مساهمة المشغلين المؤمن لهم من جميع أقساط التأمين المؤداة لمقاولات التأمين من طرف المشغلين الخاضعين لإجبارية التأمين المنصوص عليها في أحكام المادتين 29 و 30 من هذا القانون.
ويتم استخلاص مبلغ هذه المساهمة في نفس الوقت الذي تستخلص فيه الأقساط من قبل مقاولات التأمين وتؤدى لصندوق الضمان.
‏المادة 50
يستخلص مبلغ مساهمة المشغلين غير المؤمن لهم من رؤوس الأموال المؤسسة للإيرادات المفروضة عليهم لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وتقدر هذه المساهمة حسب جدول وطبق شروط تحدد بمرسوم.
تقوم كتابة الضبط بالمحكمة المختصة بتصفية هذه المساهمة المفروض أداؤها بصفة نهائية أو المكتسبة لصندوق الضمان عند تسجيل الأوامر والأحكام والقرارات القضائية القاضية بمنح الإيرادات، وتستخلصها لحساب الصندوق المذكور وفق المسطرة المتبعة في ميدان المساعدة القضائية. 
يحدد المرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى جميع التدابير اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة. 
المادة 51
لا تتم أية تصفية جديدة للمساهمة المذكورة في المادة السابقة ولا أداء أية زيادة أو إرجاع أي فائض منها إلا في حالة ما إذا تمت الزيادة في الإيراد المخول للمصاب أو التخفيض منه أو تم حذفه بموجب حكم أو قرار قضائي، وذلك على إثر تفاقم حالة المصاب أو تحسنها. 
المادة 52
تباشر التصفيات المنصوص عليها في المادتين 50 و51 ‏حسب سن المستفيد من الإيراد والجدول الجاري به العمل المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه في هذا الصدد ومقدار المساهمة المعمول به في تاريخ وقوع الحادثة. 
المادة 53
يحدد المرسوم المشار إليه في المادة 50 أعلاه الشروط التي تباشر وفقها أداءات مقاولات التأمين.
المادة 54
يحدد مقدار المساهمة المنصوص عليها في المادتين 50 و51 أعلاه قبل فاتح ديسمبر من كل سنة بالنسبة للسنة الموالية بموجب قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية. 
‏وتؤخذ بعين الاعتبار لتحديد هذا المقدار، على الخصوص، العلاقة بين مداخيل ونفقات السنة السابقة وكذا التوقعات المرتقبة لارتفاعها أو لانخفاضها.
المادة 55
إذا ظهر خلال سنة ما أن موارد الصندوق تقل عن المصاريف، فإنه يتعين الرفع من مقدار المساهمة المحددة بالقرار المشترك المنصوص عليه في المادة السابقة أو تحويل جزء من الإدخارات المالية لصندوق الضمان المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير. 
المادة 56
يقيم صندوق الضمان دعوى قضائية على المشغلين المدينين الذين حل محلهم في أداء المبالغ المالية طبقا لأحكام المادة 46 أعلاه ويطالب، زيادة على ذلك، بالفوائد المترتبة منذ تاريخ حلول أجل أداء التعويضات إلى تاريخ إرجاعها. 
المادة 57
يجب أن يخول الحكم أو القرار القضائي النهائي الذي يحدد المبالغ الواجب أداؤها لصندوق الضمان، وذلك بقصد ضمان الأداء، رهنا عقاريا لأملاك المدين المحفظة أو التي هي في طور التحفيظ. 
‏المادة 58
في حالة تأمين المشغل، يستفيد الصندوق، قصد إرجاع تسبيقاته فيما يخص التعويض المترتب على المؤمن، من امتيازات البند الثامن من الفصل 1250 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما تم تغييره وتتميمه. 
ولا يمكن أن تقام أية دعوى على المشغل.
المادة 59
تحدد بموجب مرسوم القواعد المطبقة على صندوق الضمان وكذا الشروط التي يمكن للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم أن يطالبوا وفقها بحقوقهم في التعويض لدى الصندوق المذكور.
القسم الرابع: التعويض في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو في حالة الوفاة
المادة 60
يخول التعويض عن الضرر للمصاب أو لذوي حقوقه الحق في ما يلي:
1- تعويض يومي طيلة مدة العجز المؤقت؛
2- تعويض على شكل إيراد في حالة العجز الدائم؛
3- تعويض على شكل إيراد لذوي حقوق المصاب في حالة الوفاة. 
الباب الأول: التعويض اليومي
الفرع الأول: مدة أداء التعويض اليومي ومبلغه
المادة 61
يتحمل المشغل أو مؤمنه التعويض اليومي المستحق للمصاب ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ وقوع الحادثة وطيلة مدة العجز المؤقت إلى غاية يوم الشفاء أو يوم الوفاة، وذلك دون تمييز بين أيام العمل وأيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل الرسمية أو الأعياد.
ويتحمل المشغل الأجرة الكاملة ليوم وقوع الحادثة أيا كانت طريقة أدائها.
يساوي التعويض اليومي، طيلة مدة العجز المؤقت عن العمل، ثلثي الأجر اليومي كما هو محدد في الفرع الثاني من هذا الباب.
المادة 62
‏يحتفظ بالتعويض اليومي، كلا أو بعضا، في حالة استئناف المصاب لعمل من شأنه أن يساعد على شفائه.
لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للأجرة وللتعويض المحتفظ به الأجرة العادية التي يتقاضاها الأجراء من نفس الصنف المهني أو الأجرة المقدر على أساسها التعويض اليومي، ويخفض التعويض اليومي في حالة تجاوزها. 
المادة 63
يستمر المصاب في تقاضي أجرته إن لم يتوقف عن عمله، وإذا تغيب أثناء ساعات العمل من أجل العلاج المقرر من قبل الطبيب المعالج، فإن مدة تغيباته تستوجب أداء تعويض يعادل ثلثي الأجرة ويؤدى معها، ما لم تكن هناك اتفاقية مخالفة أكثر فائدة.
ويترتب عن كل تغيب للمصاب تقل مدته عن ساعتين أداء الأجرة كاملة.
المادة 64
ينتهي الحق في التعويض اليومي ابتداء من: 
1- اليوم الذي يمتنع فيه المصاب عن الخضوع للعلاجات أو المراقبة الطبية أو إجراء الفحوصات الطبية المطالب بها؛
2- يوم استئناف العمل سواء عند المشغل الذي كان يشغله وقت الحادثة أو عند مشغل آخر؛
3- التاريخ المحدد في الشهادة الطبية للشفاء، إن لم يتوجه المصاب إلى الطبيب المعالج إلا بعد هذا التاريخ.
‏غير أنه يجب أداء التعويض اليومي في هذه الحالة الأخيرة إلى غاية تاريخ الشفاء المحدد في الشهادة الطبية المذكورة، إذا كانت تنص على أن تأخر المصاب لا ينبغي اعتباره وعلى أن شفاءه قد تم في التاريخ المبين فيها .
الفرع الثاني: كيفيات تقدير التعويض اليومي
المادة 65
تشتمل الأجرة المعتبرة في تقدير التعويض اليومي على الأجرة اليومية من جهة، وعلى المبلغ اليومي للمنافع الإضافية العينية أو النقدية من جهة أخرى.
ولا تعتبر ضمن مكونات الأجرة اليومية الامتيازات الاجتماعية التي يتقاضاها المصاب وخصوصا التعويضات العائلية. 
المادة 66
إذا كانت الأجرة اليومية أجرة قارة، فإنها تعادل الأجرة الأسبوعية مقسومة على ستة أو الأجرة الشهرية مقسومة على ستة وعشرين إذا كان المصاب يتقاضى أجرته بالشهر. ولا تؤخذ بعين الاعتبار إلا ‏الأجرة التي يستحقها المصاب لو لم يضطر إلى التوقف عن عمله أثناء الأسبوع أو الشهر الذي وقعت فيه الحادثة، كما لا تؤخذ بعين الاعتبار تغيبات المصاب بالحادثة أثناء الأسبوع أو أثناء الشهر الذي أصيب فيه إن كان يتقاضى أجرة شهرية.
المادة 67
يجب أن يعتبر في تقدير التعويض اليومي، بخصوص الحالة المقررة في المادة السابقة، التغييرات العامة أو الجزئية المطبقة على الأجور طيلة مدة العجز المؤقت أو التعديل الذي قد يطبق على أجر الأجير أو المستخدم كما لو لم يكن مصابا بحادثة. 
كما ‏يجب أن تعتبر في تقدير هذا التعويض التغييرات التي تدخل طيلة نفس المدة على أجرة المصاب بسبب الزيادة في الأجور الممنوحة برسم الأقدمية.
المادة 68
إذا كانت الأجرة اليومية المشار إليها في المادة 65 أعلاه أجرة غير قارة أو كان العمل غير متواصل، فإن الأجرة المذكورة تساوي المعدل اليومي للأجرة التي تقاضاها المصاب عن الستة والعشرين يوما من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة.
غير أنه إذا كان العمل غير متواصل، وكان المصاب يتقاضى أجرته بالساعة، فإن الأجرة اليومية تعادل سدس (6/1) الأجرة الأسبوعية المقدرة على أساس حد أدنى يبلغ أربعة وأربعين ساعة من الشغل والتي تقاضاها المصاب طيلة الستة أيام من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة. 
‏المادة 69
إذا كان المصاب يتقاضى أجرته على أساس القطعة، فإن الأجرة اليومية تساوي سدس (6/1) الأجرة الإجمالية المقبوضة عن الستة أيام الأخيرة من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة. 
‏وإذا اشتغل المصاب أقل من ستة أيام طيلة الستة والعشرين يوما السابقة لتاريخ الحادثة، فتحدد الأجرة اليومية طبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه وأحكام المادة 71 أدناه.
المادة 70
إذا لم ينجز المصاب أشغالا إلا طيلة جزء من السنة مع بقائه رهن إشارة مشغله بقية مدة السنة، فإن الأجرة اليومية تساوي المعدل اليومي للأجرة التي تقاضاها المصاب عن أيام الشغل الفعلي طيلة الثلاثمائة وخمسة وستين يوما السابقة لتاريخ وقوع الحادثة.
المادة 71
إذا قضى المصاب، من يوم تشغيله إلى يوم وقوع الحادثة في خدمة المشغل الذي كان يشغله وقت الحادثة، عددا من الأيام يقل عن العدد الداخل في المدة المعتبرة لتقدير الأجرة اليومية، فإن هذه الأجرة تحتسب على أساس الأجرة التي تقاضاها فعلا منذ تشغيله مع زيادة الأجرة التي كان في إمكانه تقاضيها طيلة الأيام اللازمة لإتمام الفترة المذكورة كما هو الشأن في الأجرة المتوسطة التي يتقاضاها أجير من نفس الصنف ونفس الأقدمية يشغله نفس المشغل أو، عند عدمه، مشغل مماثل له في المهنة.
المادة 72
إذا أنجز المصاب، في جميع الحالات، خلال الفترة المعتبرة لتقدير الأجرة اليومية عددا من ساعات الشغل يقل عن العدد العادي، فإن الأجرة اليومية تحدد في ما يجب أداؤه كما لو تم إنجاز عدد عادي من ساعات الشغل. 
وعلاوة على ذلك، يجب أن تقدر الأجرة اليومية على أساس مبلغ لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى للأجر القانوني الجاري به العمل. 
‏المادة 73
يساوي المبلغ اليومي للمنافع الإضافية ما يلي:
- واحد على ستة وعشرين (26/1) من المنافع الإضافية التي استفاد منها المصاب مدة ستة وعشرين يوما من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة، إذا كانت هذه المنافع قد قدرت ودفعت عن كل يوم من أيام العمل أو بمناسبة أداء كل أجرة؛
- واحد على ثلاثمائة (300/1) أو واحد على مائة وخمسين (150/1) أو واحد على خمسة وسبعين (75/1) أو واحد على خمسة وعشرين (25/1) إذا قدرت ودفعت، على التوالي، عن كل سنة أو عن كل ستة أشهر أو عن كل ثلاثة أشهر أو عن كل شهر واستفاد منها المصاب خلال السنة أو الستة أشهر أو الثلاثة أشهر أو الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الحادثة.
المادة 74
خلافا لأحكام المادة 73 أعلاه، تعتبر المنافع الناجمة عن الساعات الإضافية كما يلي:
- بنسبة واحد على ثلاثمائة (300/1) من مجموع المبالغ التي تقاضاها المصاب عن الساعات الإضافية طيلة الثلاثمائة يوم التي قضاها في الشغل الفعلي قبل يوم وقوع الحادثة إذا كان المصاب مستخدما في المقاولة أو المؤسسة منذ أزيد من سنة؛
- على أساس المعدل اليومي للمبالغ التي تقاضاها المصاب عن الساعات الإضافية منذ تشغيله إذا كان مستخدما في المقاولة أو المؤسسة منذ أقل من سنة. ويقدر هذا المعدل على أساس عدد أيام الشغل الفعلي المنجز منذ التشغيل دون الأخذ بعين الاعتبار عدد الساعات الإضافية الذي يفوق العدد المخول للمشغل بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 75
يحتسب التعويض عن الساعات الإضافية طبقا لأحكام المادة 202 ‏من القانون رقم 65.99 ‏بمثابة مدونة الشغل. 
‏المادة 76
لا تعتبر المنافع الإضافية العينية في تقدير التعويض اليومي إذا استمر المصاب في الاستفادة منها بصفة كلية طيلة مدة عجزه المؤقت، أما إذا استمر في الاستفادة منها بصفة جزئية فتعتبر بما يتناسب مع مبلغ المنافع التي لم يستفد منها.
الفرع الثالث: كيفيات أداء التعويض اليومي
المادة 77
يؤدى التعويض اليومي من طرف المشغل أو مؤمنه في فترات وأمكنة الأداء المعتمدة من قبل المشغل أو في أي مكان آخر يختاره المصاب، من غير أن تتعدى الفترة الفاصلة بين أداءين ستة عشر يوما. 
ويكون هذا التعويض قابلا للتحويل والحجز ضمن نفس الشروط والكيفيات المطبقة على الأجرة .
المادة 78
كل تأخير غير مبرر في أداء التعويض اليومي والتعويض المقرر في المادة 63 أعلاه يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن الموالي لحلول أجلهما الحق في المطالبة بغرامة إجبارية يومية تساوي ثلاثة في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة. 
المادة 79
تنظر المحكمة الابتدائية المختصة في المطالب المتعلقة بتطبيق الغرامة الإجبارية أو بمقدارها، وتبت في الأمر بصفة انتهائية أيا كان المبلغ المطالب به ولو كان غير محدد.
الباب الثاني: الإيرادات
الفرع الأول: الإيراد في حالة العجز الدائم
المادة 80
تحدد نسبة العجز الدائم حسب نوع عاهة المصاب وحالته الصحية العامة وسنه وقدراته الجسدية والعقلية والنفسية، وكذا حسب أهليته واختصاصه المهني اعتمادا على الجدول المتعلق بالعجز المشار إليه في المادة 22 ‏أعلاه. 
وتعتبر نسبة العجز، في جميع الحالات، بمثابة انخفاض القدرة المهنية الناتجة عن الحادثة والمحددة بالنسبة للقدرة التي كانت للمصاب مباشرة قبل وقوع الحادثة. 
المادة 81
إذا كان الانخفاض الكلي اللاحق بالقدرة المهنية للمصاب يساوي على إثر حادثة واحدة أو عدة حوادث سابقة للشغل عشرة في المائة (10%) على الأقل، فإن مجموع الإيراد الجديد والإيرادات الممنوحة برسم التعويض عن الحوادث السابقة لا يمكن أن يقل عن إيراد مقدر على أساس نسبة الانخفاض الكلي للقدرة المهنية والأجرة السنوية الدنيا المحددة في القرار المشار إليه في المادة 106 ‏أدناه. 
المادة 82
يساوي الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل الأجرة السنوية مضروبة في نسب العجز المحددة كما يلي:
- نصف نسبة العجز الدائم عن العمل عندما لا يتعدى هذا العجز ثلاثين في المائة (30%)؛
- خمسة عشرة في المائة (%15) زائد الجزء الذي يتعدى ثلاثين في المائة (%30) مضاف إليه نصف هذا الجزء بالنسبة للعجز الدائم عن العمل ما بين ثلاثين في المائة (%30) وخمسين في المائة (%50)؛ 
- خمسة وأربعين في المائة (%45) زائد الجزء الذي يتعدى خمسين في المائة (%50) بالنسبة للعجز الدائم عن العمل الذي يتجاوز خمسين في المائة (%50).
المادة 83
إذا كانت نسبة عجز المصاب تقل عن عشرة في المائة (%10) وكان المصاب بالغا سن الرشد القانوني، منح رأسمالا بدلا من الإيراد الذي يكون له الحق فيه.
وإذا كان المصاب قد منح إيرادا وهو قاصر، فإن الرأسمال يمنح بحكم القانون بدلا من الإيراد المذكور في التاريخ الذي يبلغ فيه سن الرشد القانوني.
ويقدر الرأسمال في كلتا الحالتين طبقا للتعريفة المشار إليها في المادة 42 أعلاه.
المادة 84
تطبق أحكام المادة 82 أعلاه في حالة وقوع حوادث شغل متتالية، بعد التخفيض من كل نسبة من نسب العجز، بما يتناسب مع القدرة على العمل التي بقيت للمصاب بعد كل حادثة وقعت له.
ويتعين على المصاب أن يصرح للمشغل أو مؤمنه بحوادث الشغل السابقة. ويؤدي كل تصريح غير صحيح إلى التخفيض من الإيراد الجديد، ولو سبق منحه، اعتمادا على نسب العجز المحددة بالنسبة للحوادث السابقة.
المادة 85
إذا سبق أن انخفضت القدرة المهنية للمصاب، إما بسبب جرح سابق ناجم أو غير ناجم عن إحدى حوادث الشغل وإما بسبب مرض مهني أو غير مهني أو عاهة خلقية، فيتم تحديد النسبة الإجمالية للعجز بجمع مختلف نسب عجز المصاب بعد أن يخفض كل واحد منها ابتداء من الثاني بالنسبة للقدرة على العمل التي خلفتها له عاهته أو الحادثة السابقة من غير أن يتجاوز المقدار الإجمالي مائة في المائة (%100).
المادة 86
يتم الرفع من مبلغ الإيراد، المقدر طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه، إذا كان العجز الدائم عجزا تاما وكان يضطر معه المصاب للاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية.
 ويحدد مبلغ هذه الزيادة وكيفيات وشروط الاستفادة منها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.

الفرع الثاني: إيرادات ذوي الحقوق‏

القسم الفرعي الأول: إيراد الزوج المتوفى عنه
المادة 87
يمنح إيراد عمري إلى الزوج المتوفى عنه غير المطلق بشرط أن يكون الزواج قد انعقد قبل وقوع الحادثة. 
‏المادة 88
يحدد مقدار الإيراد المبين في المادة السابقة في خمسين في المائة (%50) من أجرة المصاب السنوية.
المادة 89
إذا كان المصاب المتوفى ملزما قضائيا بدفع النفقة إلى مطلقة واحدة أو إلى عدة مطلقات، فإن الإيراد يدفع لهذه المطلقة أو المطلقات، غير أنه يخفض إلى مبلغ النفقة المذكورة من غير أن يتجاوز عشرين في المائة (20%) من الأجرة السنوية الأساسية للمصاب أيا كان عدد النفقات.
وإذا توفيت إحدى المطلقات، فإن نصيبها من الإيراد يضاف إلى نصيب المطلقة الأخرى أو المطلقات الأخريات من غير أن يفوق إيرادهن الجديد مبلغ النفقة. 
المادة 90
إذا ظهرت في الحالة المبينة في المادة السابقة أرملة جديدة غير مطلقة، فإنها تمنح إيرادا يساوي الفرق الحاصل بين مبلغ النفقة أو النفقات ومبلغ إيراد يعادل خمسين في المائة (%50) من الأجرة السنوية الأساسية للهالك دون أن يقل عن خمسة عشرة في المائة (%15) أو عشرين في المائة (%20) من نفس الأجرة إذا كان لهذه الأرملة الجديدة المتوفى عنها ولد واحد أو عدة أولاد من الهالك. 
وإذا توفيت أرملة واحدة أو عدة أرامل مطلقات، فإن قسط الإيراد المنقضي بهذه الوفاة يضاف إلى الإيرادات الأخرى من غير أن يتجاوز عشرين في المائة (%20) فيما يتعلق بمجموع الإيرادات المؤداة للأرامل المطلقات أو ثلاثين في المائة (%30) فيما يتعلق بالإيراد الممنوح للأرملة الجديدة. 
المادة 91
يفقد الزوج المتوفى عنه الحق في الإيراد المذكور أعلاه في حالة زواج جديد إن لم يكن له أولاد، ويمنح في هذه الحالة تعويضا نهائيا يساوي مبلغه ثلاث مرات مبلغ الإيراد السنوي.
وإذا كان له أولاد، فإن أداء الإيراد يستمر مادام أحد أولاده يتقاضى إيرادا طبقا لأحكام المواد من 95 إلى 102 ‏أدناه، ويؤجل أداء التعويض النهائي المنصوص عليه في الفقرة الأولى إلى أن يسقط حق آخر الأولاد في الاستفادة من الإيراد. 
‏المادة 92
إذا توفي المصاب عن عدة أرامل، فإن الإيراد العمري البالغ خمسين في المائة (%50) المنصوص عليه في المادة 88 ‏أعلاه يقسم بالتساوي بينهن بصفة نهائية أيا كان عددهن.
‏المادة 93
يسقط حق الأرملة المتزوجة من جديد في الانتفاع بالجزء الممنوح لها من الإيراد تطبيقا لأحكام المادة السابقة، وتمنح في هذه الحالة تعويضا نهائيا يساوي مبلغه ثلاث مرات الجزء المذكور. 
‏وتطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة 91 ‏أعلاه إذا كان لها أولاد. 
المادة 94
‏إذا نازع المشغل أو مؤمنه في صحة زواج الهالك، فإن البينة تقع على عاتق الزوج المتوفى عنه.
‏القسم الفرعي الثاني: الإيراد الممنوح لليتامى
المادة 95
يخول الحق في الإيراد لليتامى الذين فقدوا الأب أو الأم، البالغ سنهم أقل من ست عشرة سنة أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا طبق الشروط والكيفيات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو ستة وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم بالمغرب أو بالخارج ودون حد للسن بالنسبة لليتامى في وضعية إعاقة إذا كانوا، عند وفاة المصاب بالحادثة، يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و21 ‏من القانون رقم 07.92 ‏المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 ‏ديسمبر 1993) ، شريطة أن يكتسب الأيتام صفة إعاقة قبل بلوغهم حدود السن القانونية المنصوص عليها في هذه المادة. 
‏المادة 96
يقدر الإيراد الممنوح لليتامى على أساس أجرة الهالك السنوية كما يلي:
¬- نسبة عشرين في المائة (%20) إذا تعلق الأمر بولد واحد؛
¬- نسبة ثلاثين في المائة (%30) إذا تعلق الأمر بولدين؛
¬- نسبة أربعين في المائة (%40) إذا تعلق الأمر بثلاثة أولاد.
وتضاف نسبة عشرة في المائة (%10) في الإيراد عن كل ولد إضافي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويرفع الإيراد إلى ثلاثين في المائة (%30) من الأجرة المذكورة عن كل يتيم أصبح فاقد الأم والأب على إثر الحادثة أو أصبح يتيما بعدها قبل بلوغه حد السن القانونية التي تخول له حق الاستفادة من الإيراد. 
المادة 97
إذا كان هناك يتامى من عدة زوجات كلهم من فاقدي الأم أو الأب، فإن مبلغ إيراداتهم يقدر إجماليا لمجموع اليتامى على أساس النسبة المئوية المطبقة على هذا المجموع عملا بأحكام المادة 96 ‏أعلاه، ويقدر إيراد كل يتيم تبعا لعدد اليتامى وبالنظر للنسبة المائوية المذكورة. 
وإذا كان هناك يتيم أو عدة يتامى من فاقدي الأم والأب، فتراعى نفس القواعد المتبعة فيما يخص تقدير إيراد اليتامى فاقدي الأم أو الأب الآخرين الذين أنجبتهم زوجات مختلفات. 
المادة 98
يعمل، ابتداء من اليوم الموالي للوفاة، بالإيراد الممنوح ليتيم واحد أو أكثر حملت به أمه وولد حيا بعد وفاة والده داخل أجل أقصاه سنة يبتدئ من تاريخ وقوع الحادثة. 
المادة 99
يسقط الحق في الإيراد ابتداء من فاتح يوليو من السنة التي يبلغ فيها اليتيم حد السن القانونية المحددة في المادة 95 أعلاه إذا كان يستحيل عليه إثبات تاريخ ازدياده بكل دقة. 
يتوقف بحكم القانون أداء إيراد اليتيم بعد بلوغه سن السادسة عشرة سنة في حالة عدم الإدلاء سنويا بما يثبت التوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة 95 أعلاه. 
‏المادة 100
تكون الإيرادات الممنوحة تطبيقا لأحكام المادة 96 ‏أعلاه إيرادات جماعية وتخفض، تبعا للأحكام السابقة، كلما بلغ أحد اليتامى حد السن القانونية المشار إليها في المادة 95 ‏ أعلاه. 
المادة 101
لا يخول الحق في إيراد اليتامى إلا للأولاد المتكفل بهم قانونيا.
المادة 102
يتمتع الأولاد المتكفل بهم قانونيا فاقدي الأب أو الأم بنفس الامتيازات الممنوحة لليتامى المشار إليهم في المواد من 95 ‏ إلى 100 من هذا القانون. 
غير أن الأولاد المتكفل بهم قانونيا فاقدي الأب والأم لا يتمتعون بنفس الامتيازات المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 96 ‏أعلاه إلا إذا كان المصاب بحادثة شغل مميتة قد فقد زوجه من قبل أو توفي في الخمس سنوات الموالية لهذه الحادثة قبل أن يبلغ الولد حد السن القانونية الذي تسقط فيه حقوقه في الإيراد . 
القسم الفرعي الثالث: الإيراد الممنوح للأصول والكافلين
المادة 103
يمنح لكل واحد من الأصول أو الكافلين، يكون وقت وقوع الحادثة في كفالة الهالك، أو يثبت إمكانية حصوله على نفقة من الهالك، إيراد عمري يساوي خمسة عشرة في المائة (%15) من أجرة المصاب السنوية حتى ولو كان لهذا الأخير زوج أو ولد طبقا لأحكام المواد من 87 ‏ إلى 102 ‏ من هذا القانون.
المادة 104
لا يمكن أن تفوق مجموع الإيرادات الممنوحة للأصول والكافلين تطبيقا لأحكام المادة السابقة ثلاثين في المائة (%30) من الأجرة السنوية للمصاب، وإذا تجاوزت هذا المقدار، فإن إيراد كل واحد من الأصول والكافلين يخفض تبعا لنسبته في الإيرادات. 
الباب الثالث: الأجرة المتخذة أساسا في تقدير الإيراد الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه
المادة 105
يقدر الإيراد الواجب منحه للمصاب بعجز دائم عن العمل طبقا لأحكام المادة 82 ‏أعلاه أو لذوي حقوقه في حالة الوفاة على أساس الأجرة السنوية للمصاب.
ويقصد بالأجرة السنوية المتخذة أساسا لاحتساب الإيراد الأجر الفعلي الذي تقاضاه المصاب خلال الإثنى عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، شريطة ألا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل. 
المادة 106
لا تدخل الأجرة السنوية المشار إليها في المادة السابقة برمتها في الحساب لتقدير الإيراد إلا إذا لم تتجاوز الحد المعين بنص تنظيمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، وتخفض الأجرة التي تفوق هذا الحد على أساس قواعد تحدد في هذا النص. 
المادة 107
تحتسب الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتحديد الإيراد على أساس ما تقاضاه المصاب خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، باستثناء التعويضات العائلية . 
غير أنه إذا اشتغل المصاب لأقل من اثني عشر شهرا، فإن الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتحديد الإيراد تقدر على أساس متوسط ما تقاضاه وما كان سيتقاضاه لإتمام هذه المدة.
المادة 108
‏تحتسب الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتحديد الإيراد، إذا كان الشغل غير متواصل أو إذا كان عدد أيام الشغل الفعلي يقل عن ثلاثمائة يوم خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، على أساس متوسط ما تقاضاه المصاب وما كان سيتقاضاه لإتمام فترة الثلاثمائة يوم.
المادة 109
‏إذا استفاد المصاب من زيادة في الأجرة خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، إما نظرا لترتيبه في صنف مهني عال أو لأقدميته في العمل بنفس المقاولة أو المؤسسة أو عند نفس المشغل وإما عملا بالنظام الداخلي أو بالاتفاقية الجماعية للشغل المطبقة على المقاولة أو المؤسسة المذكورة، فتقدر الأجرة السنوية الأساسية باعتبار أن المصاب قد تقاضى أجره الجديد خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة. 
الباب الرابع: التخفيض النسبي من الإيرادات وبداية الانتفاع بها وأدائها
المادة 110
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع الإيرادات الممنوحة لمختلف ذوي حقوق المصاب خمسة وثمانين في المائة (%85) من مبلغ مجموع الأجر السنوي الفعلي للهالك، وفي حالة تجاوز هذه النسبة المائوية تكون الإيرادات المستحقة لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق موضوع تخفيض نسبي.
المادة 111
عندما يطبق التخفيض النسبي، كليا أو جزئيا، على إيرادات ممنوحة لليتامى أو للأولاد المتكفل بهم قانونيا، يوزع مبلغ الإيرادات التي قد تسقط بحكم القانون بين اليتامى أو الأولاد الآخرين بالنسبة لحقوق كل واحد منهم من غير أن يتجاوز مجموع الإيرادات المخصصة لمختلف ذوي الحقوق النسبة المائوية المشار إليها في المادة السابقة. ومن غير أن يتجاوز المبلغ الجديد للإيرادات الممنوحة بهذه الكيفية النسب المائوية المنصوص عليها في المادة 96 ‏أعلاه. 
‏المادة 112
يكتسي التخفيض النسبي من إيرادات كل صنف من أصناف ذوي الحقوق صبغة مؤقتة. ولذا، يجب على المدين بالإيراد، كلما فقد منتفع حقه في الإيراد، أن ينجز بحكم القانون حسابا جديدا على أساس النسب المائوية المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثاني من هذا القانون المتعلق بإيرادات ذوي الحقوق.
‏المادة 113
ينتفع بالمبالغ المترتبة عن الإيرادات ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ شفاء المصاب المثبت في شهادة الشفاء أو اليوم الذي وقعت فيه الوفاة دون أن تضم إلى مبلغ التعويض اليومي. 
‏المادة 114
تؤدى الإيرادات في محل إقامة المصاب أو ذوي حقوقه عند حلول الأجل في فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر من كل سنة.
تؤدى المبالغ المترتبة عن الإيراد والمنفذة ابتداء من تاريخ الانتفاع داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوقيع على محضر الصلح أو تاريخ تبليغ الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي الممنوح بموجبه الإيراد.
‏المادة 115
إن الإيرادات الممنوحة تطبيقا لهذا القانون غير قابلة للتحويل أو الحجز.
ويمكن الجمع بينها وبين رواتب الزمانة أو التقاعد التي قد يكون للمعنيين بالأمر الحق فيها تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
‏المادة 116
إن كل تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات الممنوحة طبقا لأحكام القسم الرابع من هذا القانون، يخول الدائن، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ حلول أجلها، الحق في المطالبة بغرامة شهرية تعادل عشرة في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة شريطة أن يتم تحرير محضر امتناع عن التنفيذ من طرف السلطة القضائية المختصة. 
وتطبق، في هذه الحالة، أحكام المادة 79‏ أعلاه على المطالب المتعلقة بتطبيق الغرامة أو بمبلغها.
‏المادة 117
خلافا لأحكام المادة السابقة، لا يخول الدائن الحق في الغرامة في الحالتين التاليتين.
1- إذا كان محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي القاضي بمنح الإيراد لفائدة المصاب أو لذوي حقوقه مشوبا بخطإ مادي أو يتضمن تعويضات غير منصوص عليها في هذا القانون؛
2- إذا صدر، للتعويض عن نفس الحادثة، أكثر من أمر قضائي بالتصالح أو حكم أو قرار قضاني أو تم التوقيع على أكثر من محضر صلح.
الباب الخامس: استبدال الإيراد بنوع آخر من التعويض
الفرع الأول: الاسترداد الجزئي لبعض الإيرادات
المادة 118
يمكن للمصاب أن يطلب، عند التسديد النهائي للإيراد العمري وبعد انصرام أجل المراجعة المنصوص عليه في المادة 145 أدناه. منحه نقدا النصف على الأكثر من الرأسمال اللازم لتأسيس هذا الإيراد والمقدر حسب التعريفة المشار إليها في المادة 42 أعلاه.
ولا يمكن أن يخول المصاب حق الاستفادة من هذا المقتضى إلا إذا كانت نسبة عجزه عن العمل تفوق عشرين في المائة (%20). غير أنه لا يمكن منحه نقدا إلا النصف على الأكثر من الرأسمال المقدر لاسترداد إيراد مطابق لعجز يبلغ عشرين في المائة (%20).
‏المادة 119
يمكن للمصاب أن يطلب استعمال مجموع الرأسمال المنصوص عليه في المادة السابقة لتأسيس إيراد عمري خاص به يؤول إلى زوجه بنسبة النصف على الأكثر. 
ويخفض الإيراد العمري بحيث لا ‏تترتب عن الأيلولة أية زيادة في التكاليف بالنسبة للمشغل أو مؤمنه. 
وإذا كان الإيراد مقدرا على أساس نسبة عجز تفوق عشرين في المائة (%20)، فإن تأسيس الإيراد العمري القابل للأيلولة لا يمكن طلبه ‏إلا بالنسبة للقسط من الإيراد المطابق لنسبة العجز البالغة عشرين في المائة (%20).
المادة 120
يجب أن تقدم الطلبات المنصوص عليها في المادتين 118 و119 إلى المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة في الشهر الموالي للأجل المحدد لطلب المراجعة على أبعد تقدير. 
المادة 121
يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة قبل البت في كل طلب للاسترداد أن تعرضه لأجل الاستشارة على الصندوق الوطني للتقاعد والتامين بصفته مكلفا بتدبير صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل.
كما يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة أن ترفض كل طلب يقدمه مصاب سبق له أن استفاد من زيادة في إيراده أو يتوفر على الشروط المطلوبة للاستفادة منها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الفرع الثاني: استرداد الإيراد لبعض أصناف الأجانب
‏المادة 122
لا يتقاضى الأجانب ذوو حقوق عامل أجنبي أي تعويض إذا كانوا غير مقيمين بالمغرب وقت وقوع الحادثة. 
‏‏المادة 123
يتقاضى الأجراء الأجانب المصابون بحوادث الشغل أو ذوو حقوقهم الأجانب، إذا انتهى مقامهم بالمغرب. مقابل كل تعويض رأسمالا يعادل ثلاث مرات مبلغ الإيراد المنفذ لهم من قبل. 
‏ولا يمكن أن يتجاوز الرأسمال المذكور. فيما يخص ذوي الحقوق. قيمة الإيراد المقدر على أساس التعريفة المشار إليها في المادة 42 أعلاه.
المادة 124
يمكن مخالفة أحكام المادتين 122 و 123 أعلاه بموجب اتفاقيات ثنائية مبرمة بين الدول تراعى فيها المبادئ والقواعد المتعلقة بالمعاملة بالمثل والمنصوص عليها في الاتفاقية الدولية رقم 19 المتعلقة بالمساواة في المعاملات بين العمال الوطنيين والأجانب فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. 
وتحدد هذه الاتفاقية الثنائية، على الخصوص، كيفية وشروط استفادة وتحويل مبالغ المصاريف والتعويضات المقررة في هذا القانون إلى دول إقامة الأجراء أو المستخدمين الأجانب أو ذوي حقوقهم إذا كانوا غير مقيمين بالمغرب وقت وقوع الحادث أو إذا انتهى مقامهم بالمغرب. 
الفرع الثالث: تدابير خاصة تتعلق بالأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن 18 سنة وبالمتدربين
المادة 125
لا يخضع التعويض عن الحوادث التي يتعرض لها الأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن السن القانوني للشغل لأحكام هذا القانون.
لا يمكن أن تقل الأجرة المتخذة أساسا لتقدير التعويض اليومي أو الإيراد الممنوح للمصاب الذي تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة أو الممنوح لذوي حقوقه في حالة الوفاة عن الأجرة الدنيا الممنوحة للأجراء من نفس الصنف المهني البالغة سنهم ثمانية عشرة سنة أو أكثر والمشتغلين بنفس المقاولة أو المؤسسة.
ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض اليومي المقدر بهذه الكيفية مبلغ الأجرة التي كان يتقاضاها المصاب في تاريخ الحادثة.
المادة 126
لا يمكن أن تقل الأجرة المتخذة أساسا لتقدير التعويض اليومي أو الإيراد الممنوح للأجير المصاب الذي تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة أو الممنوح لذوي حقوقه في حالة الوفاة عن الحد القانوني للأجر. 
‏المادة 127
لا يمكن أن تقل الأجرة المتخذة أساسا لتقدير التعويض اليومي والإيرادات الممنوحة للأجير المتدرب المصاب بحادثة شغل أو الممنوحة لذوي حقوقه في حالة الوفاة عن الأجرة الدنيا الممنوحة لأجير يشتغل بنفس المقاولة أو المؤسسة وتابع للصنف المهني الذي قد يرتب فيه الأجير المتدرب عند نهاية فترة الاختبار. 
المادة 128
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض اليومي المقدر طبقا لأحكام المادة السابقة أحد المبلغين التاليين: 
1- مبلغ الأجرة الدنيا الممنوحة لأجير غير متخصص يبلغ نفس السن ويشتغل بنفس المقاولة أو المؤسسة؛ 
2- مبلغ المكافأة الخاصة بالأجراء المتدربين إذا كان مبلغ التعويض يفوق الأجرة المذكورة. 
المادة 129
تطبق، عند الاقتضاء، أحكام المواد من 105 إلى109 من هذا القانون لتحديد الأجرة المتخذة أساسا لتقدير إيراد الأجير الذي تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة أو إيراد الأجير المتدرب. 
الفرع الرابع: توقيف الإيراد بعد الاتفاق على نوع آخر من التعويض
المادة 130
يمكن للمشغل أو مؤمنه والمصاب، بناء على اتفاق بينهم، أن يقررا، بعد تحديد مبلغ التعويض المستحق، توقيف أداء الإيراد واستبداله بنوع آخر من التعويض. 
المادة 131
يجب أن يعرض الاتفاق المشار إليه في المادة السابقة قبل إبرامه على موافقة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل خصوصا إذا كان المصاب يستمر، بعد شفائه، في تقاضي أجرة تساوي على الأقل تلك المتخذة أساسا لتقدير إيراده.
القسم الخامس: مسطرة التعويض والمنازعات
الباب الأول: مسطرة الصلح
المادة 132
يجب على المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه تتبع مسطرة الصلح مع المقاولة المؤمنة للمشغل، وذلك قبل القيام بالإجراءات القضائية طبقا لأحكام هذا القانون وأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تغييره وتتميمه . 
ويمكن للمصاب أو لذوي حقوقه أن يوكلوا عنهم محاميا واحدا أو أكثر، طبقا لأحكام القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة ، للإشراف وتتبع مسطرة الصلح مع المقاولة المؤمنة للمشغل.
‏المادة 133
يقصد بالصلح، حسب مدلول هذا القانون، الاتفاق المبرم بين المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه والمقاولة المؤمنة للمشغل من أجل تمكينهم من الاستفادة من المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه وتلك المنصوص عليها في القسم الرابع من هذا القانون.
ويتم إثبات الاتفاق المتوصل إليه بين الطرفين في محضر يسمى "محضر الصلح" يحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل .
ويعتبر الاتفاق المبرم نهائيا وغير قابل لأي طعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة ما عدا إذا كانت المصاريف والتعويضات الممنوحة للمصاب أو لذوي حقوقه أو مبلغها يقل عن تلك المضمونة في هذا القانون. 
المادة 134
يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل تقديم عروض المصاريف والتعويضات للمصاب أو لذوي حقوقه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ إيداع شهادة الشفاء أو شهادة الوفاة أو التوصل بهما. 
‏المادة 135
يتعين على المصاب أو ذوي حقوقه أن يخبروا المقاولة المؤمنة للمشغل بقبول أو رفض عروض المصاريف والتعويضات المقدمة، داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالرسالة المشار إليها في المادة السابقة، وذلك إما مباشرة مقابل وصل بالإيداع أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل موقع عليها من طرف المصاب أو ذوي حقوقه، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة أو أسباب مشروعة. 
المادة 136
إذا وافق المصاب أو ذوو حقوقه على عروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل، يتم التوقيع على محضر الصلح المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 133 أعلاه من طرف الممثل القانوني للمقاولة المؤمنة والمصاب أو ذوي حقوقه، ويتم التأشير عليه، عند الاقتضاء، من طرف المشغل.
ويتعين على المقاولة المؤمنة للمشغل موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بنسخة من محضر الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ التوقيع عليه. 
المادة 137
يجب على المقاولة المؤمنة أن تقوم بأداء مختلف المصاريف والتعويضات المضمونة قانونيا داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوقيع على محضر الصلح.
المادة 138
إذا تم رفض عروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل. يمكن للمصاب أو ذوي حقوقه إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للبت في طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عن حادثة الشغل، وذلك بواسطة مقال افتتاحي للدعوى مرفوق بنظير من النموذج الخاص بالتصريح بالحادثة وبنظير من مختلف الشواهد الطبية وبلائحة الأجور وباقتراحات العروض المقدمة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل مع ضرورة توضيح أسباب رفض هذه العروض. 
‏يعتبر عدم جواب المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 135 بمثابة رفض ضمني لعروض المصاريف والتعويضات المقدمة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل. 
المادة 139
يمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل أن تطلب من هذا الأخير أو المصاب أو ذوي حقوقه جميع الوثائق والمستندات اللازمة لتمكينها من تقدير المصاريف والتعويضات التي يضمنها هذا القانون واحتسابها وتصفيتها. وتحدد لائحة هذه الوثائق والمستندات بنص تنظيمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل . 
المادة 140
يمكن للمشغل غير المؤمن أن يبرم مع المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه صلحا قضائيا بالمحكمة الابتدائية المختصة من أجل تمكينهم من الاستفادة من المصاريف والتعويضات التي يضمنها هذا القانون، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974).
الباب الثاني: المسطرة القضائية والاختصاص
المادة 141
تبت المحكمة الابتدائية المختصة في جميع النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام هذا الفانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974). 
كما تبت، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وأحكام الظهير الشريف المذكور بمثابة قانون رقم 1.74.447 في جميع الطلبات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن الحادثة والمرفوعة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه ضد المشغل غير المؤمن. 
‏المادة 142
تصدر المحكمة الابتدائية المختصة أمرا بالحفظ المؤقت للقضية المرفوعة إليها، إذا تغيب المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه بعد التوصل الصحيح بالاستدعاء عن حضور الجلسة الأولى الخاصة بالبت في المنازعات الناشئة بين المشغل أو المقاولة المؤمنة له والمصاب أو ذوي حقوقه أو بدعوى المراجعة.
وتبلغ مدة التقادم في هذه الحالة خمسة عشرة سنة تبتدئ من تاريخ صدور الأمر بالحفظ.
المادة 143
تبت المحكمة الابتدائية المختصة بصفة استعجالية، في حالة رفض المصاب أو ذوي حقوقه لعروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل. إذا تبين للمحكمة أن الطرفين لا يختلفان على مادية الحادثة أو الأجر المعتمد أو نسبة العجز أو النسبة المائوية المحدد على أساسها إيراد ذوي الحقوق أو على عدد وصفة ذوي الحقوق وتاريخ الانتفاع بالإيراد، وبصفة عامة، على جميع العناصر المعتمدة لتقدير المصاريف والتعويضات طبقا لأحكام هذا القانون. 
المادة 144
تبت المحكمة الابتدائية المختصة، بصفة عامة، في جميع المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون وكذا في جميع الطلبات المقدمة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه طبقا لأحكام الباب الرابع من القسم الخامس المتعلق بالمسطرة في القضايا الاجتماعية من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974). 
وتكون الأحكام الصادرة مشمولة بحكم القانون بالنفاذ المعجل طبقا لمقتضيات الفصل 285‏ من الظهير الشريف السالف الذكر. 
الباب الثالث: مراجعة الإيراد
المادة 145
يمكن طلب مراجعة مبلغ الإيراد الممنوح للمصاب على أساس تفاقم أو انخفاض عاهته داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ الشفاء. 
‏ويتعين على المصاب، في حالة تفاقم عاهته، تقديم طلب المراجعة مباشرة إلى المقاولة المؤمنة للمشغل قصد اتباع مسطرة الصلح المنصوص عليها في المواد من 132 إلى 139 من هذا القانون أو إقامة دعوى لدى المحكمة الابتدائية المختصة. 
ويمكن للمشغل أو مؤمنه إقامة دعوى لدى المحكمة الابتدائية المختصة من أجل مراجعة الإيراد الممنوح للمصاب، وذلك على أساس انخفاض العاهة مع ضرورة طلب عرضه على خبرة طبية. 
‏ويجب أن يتضمن محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي الجديد مبلغ الإيرادات المراجعة مع ضرورة الإشارة إلى تفاقم أو انخفاض عاهة المصاب حسب الحالة. 
كما يمكن لذوي الحقوق المشار إليهم في المواد87 ‏ و89 ‏ و95 و101 و103 من هذا القانون أن يطالبوا، طبق نفس الشروط، بمراجعة التعويضات الممنوحة إذا توفي المصاب على إثر الحادثة وبسببها خلال الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوعها.
المادة 146
يمكن اعتبار تفاقم العاهة أو انخفاضها قائما بالنسبة للإصابة. إما بعد فحص المصاب بطلب منه أو بطلب من المشغل أو مؤمنه، وإما بعد إجراء خبرة طبية بطلب من أحد الطرفين، أو بأمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
المادة 147
في حالة اتباع المصاب للمسطرة القضائية، يمكن للمشغل أو مؤمنه أن يطلب من المحكمة الابتدائية الإذن بتوقيف أداء الإيراد، إذا امتنع المصاب عن إجراء الفحوص أو الخبرة الطبية المطالب بها.
المادة 148
تستدعي المحكمة الابتدائية المختصة المصاب للنظر في طلب المشغل أو مؤمنه، ويمكنها أن تأمر بتوقيف أداء الإيراد إذا تمادى المصاب في رفضه إجراء الفحوص أو الخبرة الطبية المطلوبة أو تخلفه عن الحضور. 
‏لا يمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل، في أي حال من الأحوال، أن توقف أداء الإيراد بدون أمر من المحكمة الابتدائية المختصة. 
المادة 149
يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل، في حالة انتكاس المصاب خلال الخمس سنوات التي يمكن فيها تقديم طلب المراجعة أو إقامة دعوى المراجعة تطبيقا لأحكام المادة 145 ‏ أعلاه، أن تؤدي التعويض اليومي للمصاب والمصاريف المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون، شرط أن يكون هذا الانتكاس قد أدى إلى عجز مؤقت جديد يتطلب مصاريف مالية من أجل العلاج والاستشفاء.
المادة 150
يقدر مبلغ الإيراد المراجع بناء على الأجرة المتخذة أساسا لتحديد الإيراد الأصلي وعلى أساس النسبة الجديدة للعجز دون اعتبار للحوادث الطارئة بعد الحادثة التي كانت موضوع طلب المراجعة.
المادة 151
يقدر التعويض اليومي، الذي يكون للمصاب الحق في تقاضيه طيلة مدة الانتكاس، على أساس الأجر اليومي الذي يتقاضاه المصاب في تاريخ الانتكاس والمقدر طبق أحكام المواد من 65 إلى 76 أعلاه المتعلقة بتقدير التعويض اليومي. 
‏يتوقف بحكم القانون صرف الإيراد للمصاب طيلة مدة العجز المؤقت الجيد. 
الباب الرابع: تعديل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم
المادة 152
‏يمكن للمشغل أو لمؤمنه وللمصاب أو لذوي حقوقه وللسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أن يطلبوا تعديل محضر الصلح المنصوص عليه في المادة 133 أعلاه أو الأمر القضائي بالتصالح، الذي يتم طبقا للفصل 278 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.74.447 أو الحكم أو القرار القضائي الصادر بشأن المصاريف والتعويضات، إذا لم تتم مراعاة أحكام هذا القانون المتعلقة بتقدير واحتساب المصاريف والتعويضات أوفي حالة وجود خطأ مادي.
ويتعين على المصاب أو ذوي حقوقه تقديم طلب تعديل محضر الصلح مباشرة إلى المقاولة المؤمنة للمشغل وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل داخل أجل الشهر الموالي لتاريخ أداء المصاريف والتعويضات، كما يتعين على المشغل أو مؤمنه مباشرة إجراءات تعديل محضر الصلح داخل نفس الأجل، وذلك بعد إشعار المصاب أو ذوي حقوقه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل. 
‏في حالة انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يمكن للأطراف اتباع المسطرة القضائية داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 153 أدناه. 
المادة 153
يتم التعديل بطلب من أحد الأطراف، ولو تم استرداد الإيراد طبقا لأحكام المواد من 118 إلى 121 أعلاه. وفي هذه الحالة، يتوقف أداء المبالغ المترتبة عن الإيراد الممنوح بموجب محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم القضائي الجديد. 
يسقط حق مباشرة التعديل بعد مضي خمسة عشرة سنة من تاريخ التوقيع على محضر الصلح أو تاريخ تبليغ الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي.
المادة 154
يمكن للمشغل أو للمدين بالإيراد أو ،عند الاقتضاء، السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أن يطلبوا تعديل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي النهائي الممنوح بموجبه الإيراد داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة، إذا كان التصريح بالحادثة غير صحيح أو كان الإيراد قد قدر على أساس نسبة عجز وقع تحديدها دون مراعاة القواعد المتعلقة بالتخفيض الجزئي من الإيرادات.
الباب الخامس: الخطأ العمد والخطأ الذي لا يعذر عنه
المادة 155
لا يمكن منح المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون للمصاب ولذوي حقوقه، إذا ثبت أن الحادثة ناتجة عن خطإ متعمد من طرفه.
ويمكن للمحكمة الابتدائية المختصة، بناء على طلب المشغل أو مؤمنه، التخفيض من الإيراد الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه طبق أحكام المواد من 80 ‏إلى 104 من هذا القانون إذا ثبت أن الحادثة ترتبت عن خطإ لا يعذر عنه ارتكبه المصاب.
المادة 156
يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه بحق طلب التعويض عن الضرر الحاصل، طبقا للقواعد العامة للقانون، ما لم يقع التعويض عنه طبقا لأحكام هذا القانون، إذا ثبت أن الحادثة ناتجة عن خطإ متعمد من طرف المشغل أو أحد مأموريه. 
ويحق للمحكمة الابتدائية المختصة الزيادة في التعويض الواجب منحه للمصاب أو لذوي حقوقه إذا ثبت أن الحادثة ترتبت عن خطإ لا يعذر عنه ارتكبه المشغل أو أحد مأموريه. 
وإذا تعدد ذوو الحقوق، فإن الزيادة الممنوحة تكون مطابقة، فيما يخص كل صنف، للنسبة المائوية من الأجرة السنوية المقدر على أساسها الإيراد أو الإيرادات.
القسم السادس: إقامة الدعوى على الشخص مرتكب الحادثة
الباب الأول: المستفيدون من الدعوى
المادة 157
يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه، أو من له الحق في تمثيلهم، بصرف النظر عن الدعوى المترتبة عن هذا القانون. بالحق في مطالبة مرتكب الحادثة بالتعويض عن الضرر طبقا للقواعد العامة للقانون. 
‏المادة 158
تقام دعوى الحق العام على المشغل أو على أحد مأموريه فقط في الحالتين التاليتين. ما لم تتم الاستفادة من المصاريف والتعويضات طبقا لأحكام هذا القانون:
1- إذا وقعت الحادثة عن خطإ متعمد ارتكبه المشغل أو أحد مأموريه؛
2- إذا وقعت الحادثة أثناء مسافة الذهاب والإياب ولم يكن المصاب في حالة التبعية للمشغل.
‏المادة 159
يمكن أن تقام الدعوى على الغير المسؤول من قبل المشغل أو مؤمنه لتمكينهما من المطالبة بحقوقهما.
الباب الثاني: المسطرة
المادة 160
يجب أن تقام دعوى المسؤولية داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة. 
ويمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح المشار إليها في الباب الأول من القسم الخامس من هذا القانون أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون، أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام. 
‏المادة 161
إذا أقيمت الدعوى من طرف المصاب أو ذوي حقوقه أو من طرف المشغل أو مؤمنه، يجب على الطرف المعني بالأمر أن يدخل الطرف الآخر في الدعوى.
إذا لم يتم إدخال أحد الطرفين المذكورين في الدعوى وكان كل طرف قد أقام دعوى مستقلة، تضم الدعويان لدى المحكمة التي أقام لديها المصاب أو ذوو حقوقه الدعوى.
المادة 162
يجب على الشخص الذي يقيم الدعوى على الغير المسؤول أن يدخل في الدعوى ممثل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل تحت طائلة رفض طلبه، وذلك إذا كان المصاب أو ذوي حقوقه يستفيدون من إحدى الزيادات الآتية بعده أو يتوفرون بتاريخ إقامة الدعوى على الشروط المطلوبة للاستفادة منها:
- زيادة في إيراد حادثة شغل؛ 
- منحة تحل محل الإيراد غير الممنوح بسبب التقادم المتعرض به على المصاب أو على ذوي حقوقه؛
- زيادة في الإيراد لأجل الاستعانة المستمرة بشخص آخر.
الباب الثالث: التعويض
المادة 163
إذا ترتب عن حادثة الشغل عجز دائم أو وفاة، فإن التعويض المفروض على الغير يكون كما يلي:
1- في شكل إيراد أو إيرادات مساوية للإيرادات المحددة في هذا القانون، وعند الاقتضاء، بزيادة إيراد تكميلي يصبح معه التعويض معادلا للضرر اللاحق بالمصاب أو بذوي حقوقه، إذا كانت للغير مسؤولية كاملة في الحادثة؛ 
2- في شكل جزء من الإيراد أو من الإيرادات القانونية المفروضة على الغير، باعتبار نسبته في المسؤولية، وعند الاقتضاء، بزيادة إيراد تكميلي يصبح معه التعويض معادلا للضرر اللاحق بالمصاب أو بذوي حقوقه، إذا كانت للغير مسؤولية جزئية في الحادثة. 
المادة 164
لا تدخل في تقدير الإيرادات المفروضة على الغير، الزيادة في الإيراد المقررة من طرف المحكمة بسبب خطإ لا يعذر عنه ارتكبه المشغل أو أحد مأموريه.
المادة 165
يجب أن يشتمل التعويض الممنوح للمصاب أو لذوى حقوقه، وفقا للقواعد العامة، على الزيادات وتعديل الزيادة في الإيراد أو جزء الإيراد المفروض على الغير حسب ما هو مقرر في الأحكام المتعلقة بالزيادة في إيرادات حوادث الشغل. 
غير أنه لا يمكن أن تعتبر إلا الزيادات والتعديلات المطبقة في تاريخ اتفاق الطرفين أو بتاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي النهائي. 
المادة 166
يمكن أن يحكم على الغير المسؤول بأن يؤدي للمصاب أو لذوي حقوقه أو للمشغل أو لمؤمنه، زيادة على التعويضات المحددة طبقا لأحكام المادة 60 أعلاه، المصاريف المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه كلا أو بعضا.
الباب الرابع: توزيع المسؤولية وأداء التعويض
المادة 167
إذا كانت مسؤولية الغير مرتكب الحادثة كاملة، فإن التعويض الممنوح يعفي المشغل أو مؤمنه إلى غاية مبلغ المصاريف والتعويضات المفروضة على الغير. 
وإذا كانت المسؤولية موزعة بين الغير مرتكب الحادثة والمصاب، فإن المشغل أو مؤمنه يعفى إلى غاية مبلغ المصاريف والتعويضات المفروضة على الغير.
 وإذا كانت المسؤولية موزعة بين الغير مرتكب الحادثة والمشغل أو أحد مأموريه، فإن المشغل أو مؤمنه يعفى بالنسبة لمقدار مسؤولية الغير.
المادة 168
يبقى المشغل أو مؤمنه، في حالات مسؤولية الغير الجزئية المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة، ملزما بأن يؤدي للمصاب أو ذوي حقوقه الجزء من مبلغ المصاريف والتعويضات غير المفروضة على الغير.
المادة 169
إذا كان الشخص المسؤول غير مؤمن أو مؤمن بصفة غير كافية لا يستطيع أداء جميع المصاريف والتعويضات المفروضة عليه، فإن مبلغ المصاريف والتعويضات التي يتعين عليه دفعها يوزع بين المشغل أو مؤمنه وبين المصاب أو ذوي حقوقه بالنسبة لديون كل واحد منهم.
المادة 170
يجب على المدينين أن يدفعوا للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، طبقا للتعريفة المشار إليها في المادة 42 أعلاه، الرأسمال اللازم لتأسيس الإيرادات الممنوحة برسم التعويض عن حادثة الشغل والإيرادات الإضافية الممنوحة عملا بأحكام القسم السادس من هذا القانون، داخل الشهرين المواليين لتاريخ اتفاق الطرفين أو تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي النهائي. 
لا يعفى المشغل أو مؤمنه من الإيراد القانوني المفروض على الشخص المسؤول إلا بعد تأسيس الرأسمال المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة 171
كل تأخير في أداء الرأسمال التأسيسي للإيراد يوجب على الغير المسؤول أو مؤمنه أن يؤدي لصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل مبلغا يساوي، عن كل يوم تأخير، المبلغ اليومي للإيرادات أو الإيرادات الإضافية، ويتم الأداء المذكور بعد الإدلاء بإذن بالقبض صادر عن الصندوق المذكور.
المادة 172
لا ‏يعتبر الاتفاق بين الطرفين المنصوص عليه في المادة 170 أعلاه صحيحا، إلا إذا طلب الشخص المسؤول من المشغل أو مؤمنه المشاركة في الاتفاق، وعند الاقتضاء، من صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل.
المادة 173
يحل الشخص المسؤول أو مؤمنه، عند الاقتضاء، إلى غاية استيفاء المبلغ الواجب أداؤه، محل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل في أداء الزيادة أو المنحة طبق الشروط ألمنصوص عليها في المواد 165 و 170 و 171 و 172 أعلاه، وعند الاقتضاء، تعديلاتهما التي يجب أداؤها في تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي النهائي، ولو كان مبلغ التعويض الإجمالي المفروض على الشخص المسؤول أو مؤمنه قد حدد بحكم قضائي صادر من قبل، وفي هذه الحالة، لا تخصم هذه الزيادة أو هذه ‏المنحة وتعديلاتهما من مبلغ الإيراد الإضافي الممنوح للمصاب إلا في حدود المبلغ الواجب دفعه.
المادة 174
لا يحل الشخص المسؤول أو مؤمنه، عند الاقتضاء، محل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، عندما تكون المسؤولية موزعة بين الشخص مرتكب الحادثة وبين المصاب، إلا بقدر النسبة المائوية للمسؤولية المثبتة عليه.
المادة 175
يخصم التعويض الممنوح، عند الاقتضاء، برسم التعويض المعنوي من المبلغ الإجمالي للتعويض الإضافي فيما يتعلق بتقدير الحصة التي يحل الغير بشأنها محل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل. في حالة توزيع مسؤولية الغير مع المصاب أو مع المشغل أو أحد مأموريه.
الباب الخامس: أحكام مختلفة 
المادة 176
يحتفظ بالإيراد القانوني أو الجزء من الإيراد القانوني المفروض على الغير المسؤول أو على مؤمنه بوصفه إيرادا لحادثة الشغل. 
ويمكن أن يكون، عند الاقتضاء، موضوع زيادات وتعديلات زيادة مطبقة على الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم، كما تطبق في هذه الحالة، بصفة خاصة أحكام المادة 91 أعلاه المتعلقة بزواج جديد للزوج المتوفى عنه.
الباب السادس: دعوى المطالبة بالمراجعة
المادة 177
يمكن للغير المثبتة عليه المسؤولية بمقتضى الاتفاق المنصوص عليه في المادة 170 ‏من هذا القانون أو بموجب حكم أو قرار قضائي وكذا لمؤمنه، عند الاقتضاء، أن يرفع مع المصاب والمشغل ومؤمنه، دعوى من أجل مراجعة الإيراد طبقا لأحكام هذا القانون داخل أجل خمس سنوات من تاريخ وقوع حادثة الشغل، كما يجب عليه أن يتحمل، عند الاقتضاء، المصاريف المترتبة عن دعوى المصاب. 
المادة 178
إذا أدخلت، على إثر المراجعة المشار إليها في المادة السابقة، زيادة في الإيراد القانوني للمصاب نتيجة تفاقم عاهته، فإن لصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل الحق في أن يطلب من الغير الحلول محله في أداء تكملة الزيادة المفروضة عليه وتعديلات الزيادة المستحقة خلال الفترة المتراوحة ما بين تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي الممنوح بموجبه الإيراد الإضافي وتاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي بتحديد مبلغ الإيراد القانوني بعد المراجعة.
المادة 179
تقتطع من الإيراد الإضافي تكملة الزيادة، المقدرة على أساس الجزء من الإيراد الذي يساوي الفرق بين مبلغ الإيراد القانوني المستحق قبل المراجعة وبين مبلغ الإيراد القانوني الممنوح على إثر هذه المراجعة، إلى غاية المبلغ الواجب أداؤه، ويبقى الفائض، عند الاقتضاء، على عاتق صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل.
القسم السابع: التقادم
المادة 180
يتقادم الحق في المطالبة بالمصاريف والتعويضات والإيرادات المنصوص عليها في هذا القانون بعد مضي خمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة. 
ويرفع طلب الاستفادة من المصاريف والتعويضات مباشرة إلى المقاولة المؤمنة للمشغل قصد اتباع مسطرة الصلح المنصوص عليها في المواد من 132 إلى 139 ‏من هذا القانون، أو يرفع الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة طبقا لأحكام المادة 141 ‏من هذا القانون في حالة عدم إبرام المشغل لعقد التأمين أو عدم خضوعه لإجبارية التأمين، على أن تراعى في ذلك الحالات المنصوص عليها في المادة 142 المتعلقة بالحفظ المؤقت للقضية.
المادة 181
تسري أحكام وقواعد القانون العام على التقادم المنصوص عليه في المادة السابقة مع مراعاة أحكام المادتين 182 و 183 أدناه. 
‏المادة 182
‏لا يمكن للمشغل أو مؤمنه، اللذين دفعا للمصاب التعويض اليومي طيلة مدة العجز المؤقت، الدفع بالتقادم من أجل منح الإيراد إذا تم تقديم اقتراحات عروض المصاريف والتعويضات للمصاب أو لذوي حقوقه في إطار مسطرة الصلح أو وقع استدعاء الأطراف للجلسة من طرف المحكمة الابتدائية المختصة قصد تحديد المصاريف والتعويضات قبل انتهاء أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ شفاء المصاب.
‏المادة 183
لا يمكن الدفع كذلك بالتقادم على اليتيم المولود حيا، بعد وفاة والده داخل الأجل المحدد في المادة 98 ‏أعلاه، بشرط ‏أن يكون طلب الاستفادة من الإيراد قد أودع لدى المشغل أو مؤمنه أو لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة قبل بلوغ اليتيم ثمانية عشرة سنة.
القسم الثامن: العقوبات
المادة 184
يعاقب بغرامة من 50.000 ‏ درهم إلى 100.000 درهم كل من امتنع عن إبرام عقد التأمين المشار إليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 29 أعلاه أو تجديده. 
ويمكن في حالة العود الحكم، علاوة على الغرامة المالية المذكورة، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر. ويكون المحكوم عليه في حالة العود إذا ارتكب الفعل خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة.
‏وإذا كان المخالف شخصا معنويا، طبقت عقوبة الحبس المقررة في الفقرة الثانية من هذه المادة على الشخص الطبيعي المسندة إليه بصفة قانونية أو نظامية مهمة التمثيل القانوني للشخص المعنوي. 
المادة 185
يعاقب بغرامة من 20.000 درهم إلى 50.000 درهم على الأفعال التالية:
- عدم قيام المقاولة المؤمنة للمشغل بتقديم عروض المصاريف والتعويضات للمصاب أو لذوي حقوقه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 134 أعلاه؛
- عدم قيام المشغل أو مؤمنه بأداء التعويضات. أو الإيرادات للمصاب أو لذوي حقوقه بعد انصرام أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوقيع على محضر الصلح أو صدور الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي؛ 
- ‏عدم أداء المشغل أو مؤمنه للمصاريف المنصوص عليها في المادة 37 ‏ أعلاه. 
المادة 186
يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم عن الأفعال التالية:
- عدم تصريح المشغل أو أحد مأموريه بالحادثة طبقا لأحكام المادة 15 أعلاه؛
- عدم إيداع المشغل لمختلف الشواهد الطبية المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من هذا القانون؛
- ‏عدم تسليم المشغل للمصاب أو لذوي حقوقه أو من يمثلهم الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 أعلاه؛ 
- ‏عدم إخبار المشغل المقاولة المؤمنة له بالأجراء الجدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو عدم موافاتها بقائمة الأجراء الذين تم فسخ عقود عملهم طبقا لأحكام المادة 29 أعلاه؛
- عدم إلصاق نسخة من هذا القانون طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه؛
- ‏عدم إيداع أو موافاة المشغل المدير الإقليمي للتشغيل بنظير من التصريح بالحادثة وبنظير من مختلف الشواهد الطبية المودعة لدى مؤمنه أو عدم إخباره بكل حادثة وقعت داخل اختصاصه الترابي؛ 
-‏ عدم إنجاز بحكم القانون حسابا جديدا من طرف كل مدين بالإيراد، كلما فقد منتفع حقه في الإيراد، على أساس النسب المئوية المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثاني من هذا القانون المتعلق بإيرادات ذوي الحقوق. 
‏المادة 187
يعاقب من يأتي ذكرهم بغرامة من 2000 ‏درهم إلى 20.000 ‏درهم، وفي حالة العود إلى المخالفة خلال خمس سنوات الموالية لصدور العقوبة، بغرامة من 4000 درهم إلى 40.000 درهم: 
- كل مشغل يباشر اقتطاعات من أجور أجرائه أو مستخدميه للتأمين عن حوادث الشغل أو للتخفيف من التكاليف التي يتحملها عملا بأحكام هذا القانون؛ 
- كل شخص يخل أو يحاول الإخلال بحق المصاب في اختيار الطبيب المعالج باستعمال إحدى الوسائل الآتية:
1- التهديد بالفصل؛ 
2- الفصل الفعلي للأجراء أو المستخدمين المتوجهين إلى طبيب أو صيدلي غير طبيب أو صيدلي المشغل أو مقاولة التأمين؛
3- الحرمان أو التهديد بالحرمان من المصاريف والتعويضات المستحقة بمقتضى هذا القانون: 
- ‏كل طبيب أو صيدلي يجلب أو يحاول جلب المصابين إلى عيادته الطبية أو إلى صيدليته ويمس بفعله هذا بحرية الاختيار عن طريق الوعد بتسليم نقود أو بالتخفيض من مبلغ الأتعاب الطبية ومن ثمن المنتجات الصيدلية لفائدة المصابين بحوادث الشغل أو المشغلين أو المؤمنين أو أي شخص آخر سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛ 
- ‏كل طبيب أو صيدلي يعمد إلى طلب ثمن فحوصات طبية لم ينجزها أو منتجات صيدلية لم يسلمها؛ 
- ‏كل طبيب يعمد إلى تحريف عواقب الحادثة في الشهادات المسلمة عملا بأحكام هذا القانون؛ 
- ‏كل من أثر أو حاول التأثير بالوعد أو التهديد على شاهد في حادثة شغل لتزييف الحقيقة؛ 
- كل من أخفى الحقيقة أو ساعد في ذلك تحت تهديد أو إغراء أو ما شابه ذلك. 
المادة 188
يعاقب المشغل أو مؤمنه غرامة من 10.000 درهم إلى50.000 ‏ درهم في حالة عدم احترام الأحكام القانونية المتعلقة بتقدير واحتساب وبداية الانتفاع من التعويض اليومي أو من الإيراد. 
المادة 189
يعاقب المشغل أو مؤمنه بغرامة من 10.000 ‏درهم إلى 20.000 درهم في حالة عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنيل أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء وإصلاحها وتجديدها ومصاريف الجنازة.
المادة 190
يعاقب على المخالفات لمقتضيات المرسوم المنصوص عليه في المادتين 50 و53 ‏من هذا القانون والمرتكبة من طرف مقاولات التأمين بما يلي:
- بغرامة تقدر بنسبة %5 عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير في حالة عدم أداء الدفعات كلا أو بعضا في الآجال المحددة بالمرسوم المذكور، وذلك من غير أن تقل هذه الغرامة عن ألف وخمسمائة درهم. وتثبت هذه الغرامة وتستخلص من قبل كتابة الضبط. 
- ‏بغرامة يتراوح قدرها ما بين 3.000 ‏درهم و30.000 ‏درهم عن كل مخالفة أخرى لمقتضيات المرسوم المذكور.
المادة 191
يعاقب بغرامة من 2000 درهم إلى 20.000 ‏درهم كل من يرتكب غشا أو يقدم تصريحا مزورا للاستفادة من المصاريف أو تعويضات غير مستحقة أو العمل أو محاولة العمل على الاستفادة منها، وذلك بصرف النظر عن العقوبات المترتبة عن تطبيق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 192
يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 10.000 ‏درهم كل شخص له علاقة بعلاج المصاب طلب منه الأداء المسبق للمصاريف التي تستوجب علاجه أيا كان نوعها مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 39 أعلاه.
القسم التاسع: أحكام مختلفة وختامية
المادة 193
يتحمل المشغل أو مؤمنه، بحكم القانون، الصوائر القضائية ومصاريف المساعدة القضائية الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يتحمل المشغل أو مؤمنه جميع المصاريف غير المنصوص عليها في هذا القانون والتي يتطلبها تنقل المصاب من أجل تلقي العلاج أو إجراء الفحوصات والخبرة الطبية.
المادة 194
تنسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، جميع الأحكام المخالفة له لا سيما الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 ‏(25‏ يونيو 1927‏) المغير من حيث الشكل بالظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12‏ من رمضان 1382 ‏(6 فبراير 1963) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، كما تم تغييره وتتميمه.
المادة 195
تطبق أحكام هذا القانون على الحوادث الواقعة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
المادة 196
تظل النصوص المتخذة لتطبيق الظهير الشريف السابق الذكر الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927‏) سارية المفعول، بصفة مؤقتة، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى أن يتم نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. 
‏المادة 197
تحل الإحالة إلى أحكام هذا القانون محل الإحالة إلى الأحكام المطابقة من الظهير الشريف السابق الذكر الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25‏ يونيو1927) في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

الفهرس
قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 3
القسم الأول: أحكام عامة ومجال التطبيق والمراقبة 3
الباب الأول: أحكام عامة 3
الفرع الأول: صبغة النظام العام للقانون 3
الفرع الثاني: تعريف حادثة الشغل 4
الباب الثاني: مجال التطبيق والمراقبة 4
الفرع الأول: مجال التطبيق والأشخاص المستفيدون من أحكام هذا القانون 4
الفرع الثاني: مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون 6
القسم الثاني: التصريح بحوادث الشغل والشواهد الطبية والمراقبة الطبية 7
الباب الأول: التصريح بحوادث الشغل 7
الباب الثاني: الشواهد الطبية 9
الباب الثالث: المراقبة الطبية 11
القسم الثالث: التأمين وإحلال المقاولة المؤمنة محل المؤمن له في الأداء 12
الباب الأول: التأمين 12
الباب الثاني: إحلال المقاولة المؤمنة محل المشغل المؤمن له في الأداء 13
الباب الثالث: تحمل المصاريف 14
الباب الرابع: التزامات المشغل غير المؤمن له ضمانا للأداء 16
الباب الخامس: صندوق الضمان 17
القسم الرابع: التعويض في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو في حالة الوفاة 19
الباب الأول: التعويض اليومي 20
الفرع الأول: مدة أداء التعويض اليومي ومبلغه 20
الفرع الثاني: كيفيات تقدير التعويض اليومي 21
الفرع الثالث: كيفيات أداء التعويض اليومي 23
الباب الثاني: الإيرادات 24
الفرع الأول: الإيراد في حالة العجز الدائم 24
الفرع الثاني: إيرادات ذوي الحقوق‏ 25
القسم الفرعي الأول: إيراد الزوج المتوفى عنه 25
‏القسم الفرعي الثاني: الإيراد الممنوح لليتامى 27
القسم الفرعي الثالث: الإيراد الممنوح للأصول والكافلين 29
الباب الثالث: الأجرة المتخذة أساسا في تقدير الإيراد الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه 29
الباب الرابع: التخفيض النسبي من الإيرادات وبداية الانتفاع بها وأدائها 30
الباب الخامس: استبدال الإيراد بنوع آخر من التعويض 32
الفرع الأول: الاسترداد الجزئي لبعض الإيرادات 32
الفرع الثاني: استرداد الإيراد لبعض أصناف الأجانب 33
الفرع الثالث: تدابير خاصة تتعلق بالأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن 18 سنة وبالمتدربين 33
الفرع الرابع: توقيف الإيراد بعد الاتفاق على نوع آخر من التعويض 34
القسم الخامس: مسطرة التعويض والمنازعات 35
الباب الأول: مسطرة الصلح 35
الباب الثاني: المسطرة القضائية والاختصاص 38
الباب الثالث: مراجعة الإيراد 39
الباب الرابع: تعديل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم 41
الباب الخامس: الخطأ العمد والخطأ الذي لا يعذر عنه 42
القسم السادس: إقامة الدعوى على الشخص مرتكب الحادثة 42
الباب الأول: المستفيدون من الدعوى 42
الباب الثاني: المسطرة 43
الباب الثالث: التعويض 44
الباب الرابع: توزيع المسؤولية وأداء التعويض 44
الباب الخامس: أحكام مختلفة 46
الباب السادس: دعوى المطالبة بالمراجعة 46
القسم السابع: التقادم 47
القسم الثامن: العقوبات 48
القسم التاسع: أحكام مختلفة وختامية 51
الفهرس 52

تعليقات