القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية


غرف الصناعة التقليدية -النظام الأساسي

صيغة محينة بتاريخ 23 أغسطس 2018



ظهير شريف رقم 1.11.89 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية


كما تم تعديله:
- القانون رقم 64.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.63 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1439 (6 أغسطس 2018)؛ الجريدة الرسمية 11 ذو الحجة 1439 (23 أغسطس 2018) ص 5765؛
- القانون رقم 61.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.94 بتاريخ 17 من شوال 1436 (3 أغسطس 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6383 مكرر بتاريخ 18 شوال 1436 (4 أغسطس 2015) ص 6881.


ظهير شريف رقم 1.11.89 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)
بتنفيذ القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية 


الحمد لله وحده، 
الطابع الشريف -بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) 
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: 
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه، 
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب. 

وحرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة،
الإمضاء: عباس الفاسي. 



قانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1
تعتبر غرف الصناعة التقليدية مؤسسات عمومية ذات صبغة مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والمشار إليها فيما بعد بالغرفة أو الغرف.
تحدث غرف الصناعة التقليدية وتحدد مقارها ودوائر نفوذها الترابي وعدد المقاعد المخصصة لها بموجب مرسوم.
المادة 2
تمثل غرف الصناعة التقليدية الصناع التقليديين ومقاولات الصناعة التقليدية وتعاونيات الصناعة التقليدية داخل نفوذها الترابي لدى السلطات العمومية الوطنية والجهوية والمحلية.
تخضع غرف الصناعة التقليدية لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد أجهزتها بأحكام هذا القانون ولا سيما منها المتعلقة بالمهام المسندة إليها، وبوجه عام، الحرص في ما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
وتخضع كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية بموجب التشريع الجاري به العمل.
المادة 2 مكررة 
يعتبر التصويت قاعدة لجميع المقررات التي تتخذها الغرفة.
يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب أجهزه الغرفة، بما فيها الرئيس ونوابه.
الباب الثاني: مهام واختصاصات غرف الصناعة التقليدية
المادة 3
تحدد مهام واختصاصات غرف الصناعة التقليدية كما يلي:
1. فيما يتعلق بسجل مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والصناع التقليديين:
- تمسك غرف الصناعة التقليدية وفي إطار نفوذها الترابي سجلا لمقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والصناع التقليديين.
تحدد كيفية وشروط مسك هذا السجل بنص تنظيمي. 
2. فيما يتعلق بتعاضد الخدمات ودعم الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية تعمل غرف الصناعة التقليدية على:
- إحداث مراكز معتمدة للمحاسبة والتدبير يستفيد من خدماتها الصناع التقليديون ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والجمعيات المهنية العاملة بقطاع الصناعة التقليدية؛
- إحداث خلية للمنشطين الاقتصاديين لإرشاد المستثمرين بقطاع الصناعة التقليدية ومواكبتهم، ومساعدة وتوجيه الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والجمعيات المهنية العاملة بقطاع الصناعة التقليدية لتحسين تدبير أنشطتها؛
- تعميم المعطيات العلمية والتقنية والاقتصادية المرتبطة بقطاع الصناعة التقليدية لفائدة الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية؛
- إنجاز الدراسات التي من شأنها أن تساعدها على القيام بالمهام المنوطة بها. 
3. فيما يتعلق بالتكوين المهني والتكوين المستمر تقوم غرف الصناعة التقليدية ب:
- الاضطلاع بمهمة تمثيل الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية داخل المجالس التي تسهر على تقييم التدبير العام لمؤسسات التكوين المهني المتواجدة بدائرة نفوذها الترابي، من أجل مساهمتها في الحفاظ على جودة التكوين وملاءمته مع حاجيات الشغل؛
- المساهمة في تأطير مراكز التكوين المهني؛
- إحداث مراكز التدرج المهني والمساهمة في تسييرها؛
- المشاركة في إعداد ووضع برامج التكوين المهني النظامي؛
- تقييم الحاجيات المرتبطة بالتكوين المستمر لفائدة الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والمساهمة فيه. 
4. فيما يتعلق بالإنعاش والتسويق تقوم غرف الصناعة التقليدية ب:
- دعم تسويق منتجات الصناعة التقليدية؛
- دعم تسويق منتجات الصناعة التقليدية بالوسط القروي؛
- تنظيم معارض ومعارض دائمة وكذا إقامة المهرجانات والمباريات ذات الصلة بإنعاش المنتوج؛
- المساهمة في جلب المقتنين لمنتجات الصناعة التقليدية والتشجيع على ذلك وتأطير المقتنين عند قيامهم بزيارات استطلاعية؛
- القيام بالدعاية والإشهار لمنتوجات الصناعة التقليدية. 
5. فيما يخص الوساطة بين السلطات العمومية والصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية تقوم غرف الصناعة التقليدية ب:
- التنسيق بين مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والصناع التقليديين والسلطات العمومية والجماعات المحلية؛
- إبلاغ السلطة الحكومية المختصة باقتراحات وملتمسات الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية؛
- القيام بدور الوساطة والتحكيم بين الحرفين وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.07.169 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية؛
- إبداء رأيها في التغييرات المراد إدخالها على أي نص تشريعي أو تنظيمي يكون له أثر على نشاطها، بصفة عامة في كل القضايا المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية. 
6. في ما يخص تمثيلية مصالح الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية تعمل غرف الصناعة التقليدية على:
- السهر على مصالح الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية؛
- تشجيع الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية على انتظامهم في إطار مجموعات اقتصادية؛
- تشجيع الصناع التقليديين ومقاولات الصناعة التقليدية على انتظامهم في إطار جمعيات وتعاونيات وهيآت مهنية لتنمية قدراتهم الذاتية وتحفيزهم على الانخراط فيها. 
7. فيما يخص البنيات التحتية الجماعية للإنتاج تقوم غرف الصناعة التقليدية بالمساهمة في:
- تقييم الحاجيات المتعلقة بالبنيات التحتية بدوائر نفوذها الترابي بناء على رغبات مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والصناع التقليديين واقتراحها على السلطة الحكومية المختصة والجماعات المحلية المعنية؛
- تتبع مراحل إنجاز البنيات التحتية الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية بدوائر نفوذها الترابي؛
- تسويق المحلات والبقع والفضاءات المحدثة داخل البنيات التحتية الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية بدوائر نفوذها الترابي؛
- الدعاية والإشهار للبنيات التحتية الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية بدوائر نفوذها الترابي وفي إنعاش تسويق منتجات الصناعة التقليدية داخل هذه البنيات. 
8. المشاركة على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي في كل ما يتعلق بالمخططات والاختيارات المرتبطة بنشاطاتها.
9. المساهمة في الحفاظ على التراث الوطني الحرفي وحماية منتوجه.
10. عقد اتفاقيات توأمة وتبادل الخبرات والتجارب مع الهيئات المهنية الوطنية والأجنبية.
11. المساهمة في حماية البيئة.
12. المساهمة في دعم الاستثمار والتشغيل. 

المادة 4

يجب أن تستشير الإدارة المختصة غرف الصناعة التقليدية في:
- مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية؛
- برمجة وتتبع البنيات التحتية الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية؛
وتقوم الإدارة بإخبار غرف الصناعة التقليدية بمراحل إنجازها. 
يجب على الغرف أن تبدي رأيها في أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها. وبعد انصرام هذا الأجل، يعتبر كما لو أنها أبدت رأيها.
يجب على الإدارة في حالة رفض رأي الغرف تبرير أسباب ذلك. 
المادة 5
يمكن للإدارة أن تتعاون مع كل غرفة من غرف الصناعة التقليدية من أجل إنجاز برنامج معين، في إطار تعاقدي، يحدد الأهداف والبرنامج الزمني ويرصد الموارد الضرورية لتحقيقه. 
الباب الثالث: أجهزة غرف الصناعة التقليدية
المادة 6
تتألف أجهزة غرف الصناعة التقليدية من الجمعية العامة والمكتب واللجن.
الفصل الأول: الجمعية العامة
تكوينها واختصاصاتها
 المادة 7
تتألف الجمعية العامة لغرف الصناعة التقليدية من أعضاء منتخبين وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.97.83 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات ، كما تم تغييره وتتميمه.
تعتبر الجمعية العامة الجهاز الأعلى للغرفة. 
المادة 8
يمكن للجمعية العامة لغرف الصناعة التقليدية أن تضم، بالإضافة على أعضائها المنتخبين، أعضاء شركاء يجب ألا يتعدى عددهم ربع عدد الأعضاء المنتخبين.
يعين الأعضاء الشركاء بمقرر يتخذه رئيس الغرفة بعد مداولة الجمعية العامة، من بين:
- أعضاء الجمعيات المهنية القطاعية للصناعة التقليدية؛
- مسيري مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية المتواجدة بدائرة النفوذ الترابي للغرفة؛
- شخصيات مشهود لها بكفاءاتها وعطاءاتها لفائدة قطاع الصناعة التقليدية. 
يشارك الأعضاء الشركاء بصفة استشارية في مداولات الجمعية العامة وكذا في أشغال اللجن. 
يعين الأعضاء الشركاء عند كل تجديد عام لغرف الصناعة التقليدية.
تحدد الجمعيات المهنية القطاعية للصناعة التقليدية وكذا مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية المسموح لها بتقديم مرشحيها بنص تنظيمي. 
المادة 9
مهام أعضاء الجمعية العامة لغرف الصناعة التقليدية المنتخبين والشركاء مجانية.
غير أنه يمكن أن تمنح للأعضاء المزاولين لمهامهم بصفة فعلية تعويضات عن التنقل والإقامة عند قيامهم بمهام لفائدة الغرفة يحدد مقدارها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 10
تقوم الجمعية العامة وجوبا من خلال مداولاتها بتدبير شؤون الغرفة، وتتوفر على جميع السلط والصلاحيات اللازمة لدراسة كل القضايا المخولة لها بمقتضى هذا القانون، وخاصة المهام التالية:
1. انتخاب أعضاء المكتب؛
2. تكوين اللجن؛
3. ؛ 
4. المصادقة على مشروع النظام الداخلي للغرفة؛
5. المصادقة على المخططات وبرامج عمل الغرفة؛
6. المصادقة على مشروع الميزانية؛
7. دراسة الحساب الإداري؛
8. المصادقة على الاقتناءات والتفويتات العقارية والاقتراضات؛
9. المصادقة على قبول الهبات والوصايا؛
10. توجيه ومراقبة أنشطة الغرفة؛
11. المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات المهنية الوطنية والأجنبية.
المادة 11
تجتمع الجمعية العامة لغرف الصناعة التقليدية وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورات عادية وذلك خلال أشهر فبراير ويونيو وأكتوبر، ولا تتعدى مدة كل واحدة منها عشرة أيام كاملة.
تنعقد الدورات بالنفوذ الترابي للغرفة بعد توجيه استدعاء مرفق بجدول الأعمال لكافة الأعضاء بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بكل وسيلة أخرى تثبت التوصل، من رئيس الغرفة، قبل موعد الدورة بثمانية أيام كاملة. 

المادة 12

يمكن للجمعية العامة أن تعقد، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، دورة استثنائية إما بمبادرة من رئيس الغرفة أو عندما يتلقى طلبا مكتوبا في هذا الشأن من السلطة الحكومية المختصة أو من عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه الترابي، أو على الأقل من ثلثي أعضاء الجمعية العامة المزاولين مهامهم.
يجب أن يحدد طلب عقد الدورة الاستثنائية المذكور أعلاه جدول الأعمال المطلوب التداول فيه، ولا يجوز إدراج أية نقطة تتعلق بالتداول في المقررات التي سبق اتخاذها من لدن الجمعية العامة.
تنعقد الدورات الاستثنائية وفق الكيفية والآجال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الحادية عشر من هذا القانون خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتلقي الطلب.
في حالة عدم استجابة الرئيس لطلب عقد دورة استثنائية خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، يوجه الطلب من جديد إلى السلطة الحكومية المختصة وإلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه الترابي الذي يستدعي الجمعية العامة للانعقاد خلال أجل ثمانية أيام يسري من تاريخ تلقيه الطلب المذكور.
تختتم الدورة الاستثنائية عند استنفاذ جدول الأعمال الذي دعيت للانعقاد من أجله، وفي جميع الحالات داخل أجل لا يتجاوز ستة أيام متتالية. 
المادة 13
يعد جدول أعمال الدورات العادية للجمعية العامة من قبل مكتب الغرفة. ويجوز لأعضاء الغرفة بصفة فردية أو جماعية أن يقدموا للرئيس فور توصلهم بالرسالة المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من هذا القانون، وفي جميع الأحوال قبل افتتاح الدورة العادية بثلاثة أيام على الأقل، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في اختصاصات الجمعية العامة في جدول أعمال الدورة العادية، وفي حالة رفض رئيس الغرفة إدراج النقط المقترحة من لدن ّأعضاء الغرفة بجدول الأعمال يتعين عليه تعليل هذا الرفض، وتبليغه إلى الأطراف المعنية عند افتتاح الجلسة دون مناقشته، ويتم تدوين هذا الرفض في محضر الجلسة. 
المادة 14
تتداول الجمعية العامة للغرفة في اجتماع عام في النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة. ولا تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
في حالة عدم توفر النصاب القانوني المذكور بعد استدعاء أول، يعقد اجتماع ثان خلال الخمسة عشر يوما الموالية وفق الكيفية والآجال المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من هذا القانون، وفي هذه الحالة تكون المداولات صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح كل دورة وكل انسحاب للأعضاء أثناء اجتماع الجمعية العامة لأي سبب من الأسباب بعد التوقيع على ورقة الحضور. لا يؤثر على مشروعية النصاب القانوني، ويتابع الأعضاء الباقون دراسة نقط جدول الأعمال.
تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للمصوتين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه صوت الرئيس .
يكون التصويت بالاقتراع العلني. 
المادة 15
يجوز للوزير الأول والوزير المكلف بالصناعة التقليدية أو ممثله ووزير الداخلية وعامل العمالة أو الإقليم المعني أو ممثله حضور اجتماعات الجمعية العامة للغرفة دون المشاركة في التصويت.
يجوز للرئيس باتفاق مع أعضاء المكتب أن يستدعي لحضور أشغال الجمعية العامة كل شخص يرى فائدة في استشارته في إحدى النقط المدرجة في جدول الأعمال. 
المادة 16
يتعين على كل عضو منتخب تعذر عليه تلبية الدعوة الموجهة إليه عن طريق البريد المضمون أو بكل وسيلة أخرى تثبت التوصل، لحضور اجتماع الجمعية العامة إخبار الرئيس بذلك كتابة، إما قبل الاجتماع، لتبرير أسباب غيابه التي تدون وجوبا في سجل الحضور، أو بعده إذا تعذر عليه ذلك بسبب قوة قاهرة. وفي هذه الحالة تعرض الأسباب التي أدلى بها العضو على الجمعية العامة في دورتها العادية الموالية لتبث فيها.
المادة 17
يجوز للجمعية العامة للغرفة أن تقرر، بطلب من الرئيس، ودون مناقشة، بثلثي أعضائها الحاضرين طرد كل عضو من أعضاء الغرفة من الجلسة يخل بالنظام أو يعرقل المداولات أو لا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي للغرفة، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس. 
المادة 18
يحرر بشأن كل جلسة محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب ويضمن في سجل خاص.
توجه غرف الصناعة التقليدية محاضر جلساتها بانتظام إلى السلطة الحكومية المختصة، كما توجه نسخة من هذه المحاضر إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة بدائرة نفوذه الترابي وكذلك إلى عمال العمالات والأقاليم المنتمون لدائرة النفوذ الترابي للغرفة المعنية.
وتسلم كذلك نسخة منها لكل عضو من أعضاء الغرفة.
توقع المقررات التي تداولت الجمعية العامة بشأنها لزوما من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل خاص حسب تواريخها.
تعلق المقررات بمقر الغرفة في أجل لا يتعدى ثمانية أيام كاملة من تاريخ اختتام الدورة، وتنشر أو تبلغ إلى كافة الأعضاء بجميع الوسائل الملائمة.
يحق لكل ناخب بالغرفة أن يأخذ على نفقته نسخة كاملة أو جزئية من هذه المقررات. ويجوز له نشرها تحت مسؤوليته.
إذا تغيب الكاتب أو عاقه عائق أو رفض أو امتنع عن التوقيع على المقررات، يشار صراحة في محضر الجلسة إلى سبب عدم التوقيع، وفي هذه الحالة يجوز للكاتب المساعد القيام بذلك تلقائيا. وإذا تغدر ذلك يعين الرئيس من بين أعضاء الجمعية العامة الحاضرين، كاتبا للجلسة يحسن القراءة والكتابة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات. 

الفصل الثاني: المكتب

تكوينه واختصاصاته 
الفرع الأول: تكوين المكتب 
المادة 19
تجتمع الجمعية العامة، خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع، بدعوة مكتوبة توجه إلى جميع الأعضاء بواسطة البريد المضمون أو بكل وسيلة أخرى تثبت التوصل من عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه الترابي، خلال دورة استثنائية، لتنتخب، لمدة انتدابها، من بين أعضائها الحاضرين مكتبا يتألف من:
- 5 أعضاء إذا كان عدد أعضاء الغرفة من 11 إلى 15؛
- 7 أعضاء إذا كان عدد أعضاء الغرفة من 16 إلى 30؛
- 11 عضوا إذا كان عدد أعضاء الغرفة يفوق 30. 
تتمثل وظائف المكتب في ما يلي:
• إذا كان المكتب يتألف من 5 أعضاء:
1. الرئيس؛
2. النائب الأول للرئيس؛
3. النائب الثاني للرئيس؛
4. كاتب؛
5. كاتب مساعد. 
• إذ كان المكتب يتألف من 7 أعضاء؛
1. الرئيس؛
2. النائب الأول للرئيس؛
3. النائب الثاني للرئيس؛
4. النائب الثالث للرئيس؛
5. النائب الرابع للرئيس؛
6. كاتب؛
7. كاتب مساعد. 
• إذا كان المكتب يتألف من 11 عضوا:
1. الرئيس؛
2. النائب الأول للرئيس؛
3. النائب الثاني للرئيس؛
4. النائب الثالث للرئيس؛
5. النائب الرابع للرئيس؛
6. النائب الخامس للرئيس؛
7. النائب السادس للرئيس؛
8. النائب السابع للرئيس؛
9. النائب الثامن للرئيس؛
10. كاتب؛
11. كاتب مساعد. 
يتعين على من يرغب في ترشيح نفسه لمنصب رئيس غرف الصناعة التقليدية أن يتوفر على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية.
تجتمع الجمعية العامة لانتخاب مكتب الغرفة تحت رئاسة العضو الأكبر سنا من بين الأعضاء الحاضرين، ويتولى العضو الأصغر سنا من بينهم، ممن يحسنون القراءة والكتابة، مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق بها.
ينتخب أعضاء المكتب عن طريق الاقتراع الأحادي الإسمي.
يشترط بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية الإدلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشح او المترشحة .
تجرى بشأن كل منصب عملية انتخاب مستقلة. 
يمنع التصويت عن طريق المراسلة أو الوكالة.
لا يتم هذا الانتخاب بكيفية صحيحة إلا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العامة المزاولين مهامهم بصفة فعلية. وإذا تعذر ذلك، أجل الانتخاب إلى اجتماع لاحق يعقد بعد مضي أربعة أيام كاملة على الأقل ثمانية أيام كاملة على الأكثر على تاريخ الاجتماع الأول. يجرى الانتخاب بكيفية صحيحة خلال الاجتماع الثاني أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يتم الانتخاب في الدورة الأولى للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين، وبالأغلبية النسبية في الدورة الثانية، عند الاقتضاء. وفي حالة حصول مرشحين أو عدة مرشحين على نفس عدد الأصوات تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز.
يوقع محضر الانتخاب من قبل رئيس الجلسة وكاتبها. 

المادة 20

تجرى خلال الخمسة أيام الموالية لانتخاب الرئيس عملية تسليم السلط بين الرئيس السابق والرئيس الجديد المنتخب بحضور ممثل السلطة الحكومية المختصة وممثل السلطة الإدارية المحلية. ويوضع لهذه الغاية محضر يتضمن جردا كاملا للممتلكات المنقولة والعقارية للغرفة ومواردها البشرية ووضعيتها المالية يوقعه الرئيس السابق والرئيس الجديد.
توجه نسخة من هذا المحضر إلى السلطة الحكومية المختصة والى عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه الترابي وذلك داخل اجل شهر من تاريخ إجراء عملية تسليم السلط.
إذا تعذر على الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو امتنع عن القيام بتسليم السلط لخلفه، لأي سبب من الأسباب المبررة خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، تقوم لجنة مكونة من الرئيس الجديد للغرفة ومدير الغرفة وممثل السلطة الحكومية المختصة وممثل عامل العمالة أو الإقليم المعني بإعداد المحضر المذكور أعلاه يوقعه أعضاء اللجنة. ويبقى الرئيس السابق بصفته آمرا بالصرف مسؤولا عن تدبير شؤون الغرفة خلال مدة انتدابه.
المادة 21
يمنع على الأعضاء المنتخبين والأعضاء الشركاء، تحت طائلة العزل بموجب مرسوم يتم نشره بالجريدة الرسمية، عقد صفقات أشغال أو تموين أو خدمات مع غرفة الصناعة التقليدية المنتمين إليها، سواء بصفة شخصية أو بصفتهم مساهمين أو وكلاء عن غيرهم أو لفائدة أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم المباشرين. 
المادة 22  
المادة 23
يتولى مكتب الغرفة مهامه مباشرة بعد انتخابه ويجتمع مرة كل شهر على الأقل، وفي جميع الأحوال كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

الفرع الثاني: اختصاصات ومهام المكتب 
المادة 24
يزاول مكتب الغرفة الاختصاصات التالية:
- إعداد مشروع النظام الداخلي للغرفة؛
- تحضير اجتماعات الجمعية العامة؛
- تتبع تنفيذ مقررات الجمعية العامة؛
- تهيئ مشروع ميزانية الغرفة؛
- وضع وتتبع تنفيذ مخططات وبرامج عمل الغرفة؛
- إيجاد الحلول للمسائل التي حصل على تفويض بشأنها من لدن الجمعية العامة. 
الفرع الثالث: اختصاصات ومهام الرئيس 
المادة 25
يتولى رئيس الغرفة مهام رئاسة اجتماعات الجمعية العامة والمكتب ويعتبر الآمر بالصرف، كما يمارس إضافة إلى ذلك الاختصاصات التالية:
- السهر على تطبيق مقررات الجمعية العامة والمكتب؛
- السهر على تنفيذ ميزانية الغرفة
- السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي للغرفة؛
- المحافظة على ممتلكات الغرفة؛
- تمثيل الغرفة لدى جامعة غرف الصناعة التقليدية؛
- تمثيل الغرفة تجاه الغير. 
المادة 26
يساعد رئيس غرفة الصناعة التقليدية في القيام بمهامه طاقم إداري تحت إشراف مدير.
يعين ويعفى مدير غرفة الصناعة التقليدية من طرف الوزير المكلف بالصناعة التقليدية باقتراح من رئيس الغرفة.
تحدد مهام مدير غرفة الصناعة التقليدية والمؤهلات المطلوبة لتعيينه في هذا المنصب، بموجب نص تنظيمي. 
المادة 27
يمثل الرئيس الغرفة لدى المحاكم ماعدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين. وفي هذه الحالة ينوب عنه أحد نوابه وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من هذا القانون. ولا يجوز للرئيس أن يقيم دعوى قضائية إلا بمقرر صريح من الجمعية العامة. غير أنه يجوز له، دون إذن مسبق من قبل الجمعية العامة، أن يدافع أو يطلب الاستئناف في دعوى أو يتابع هذا الاستئناف، أو يقيم جميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط حق.
يطلع الرئيس وجوبا الجمعية العامة بكل الدعاوى القضائية التي تم رفعها دون إذن مسبق، خلال الدورة العادية التي تلي مباشرة تاريخ إقامتها.
يجب أن يقوم الرئيس بإخبار السلطة الحكومية المختصة بكل الدعاوى المرفوعة لدى المحاكم، سواء تلك المرفوعة من قبل الغرفة أو تلك المرفوعة ضدها. 
المادة 28
 يمكن لرئيس الغرفة أن يفوض تحت مسؤوليته وبمقرر جزءا من اختصاصاته لأحد نوابه.
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق خلفه مؤقتا في جميع مهامه أحد نوابه حسب الترتيب. 
الفصل الثالث: اللجن
تكوينها واختصاصاتها 
المادة 29
يمكن للجمعية العامة أن تحدث لجنا تسند إليها مهمة دراسة القضايا التي يجب أن تعرض على أنظارها لمناقشتها والتصويت عليها.
وتنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها رئيسا لكل لجنة ونائبا له ، بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة اللجوء إلى دور ثاني يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية، وإذا حصل مرشحان أو عدة مرشحين على نفس العدد من الأصوات فإن تعيين المرشح الفائز يتم عن طريق القرعة.
يحدد تكوين ومهام وكيفية تسيير اللجن في النظام الداخلي للغرفة.

غير أنه يتعين تشكيل لجنتين دائمتين على الأقل هما:
- لجنة الشؤون المالية والميزانية؛
- لجنة التكوين. 
المادة 30
لا يجوز للجن أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للجمعية العامة. ويكون رئيس اللجنة مقررا لأشغالها، ويجوز له أن يستدعي عبر رئيس الغرفة كل شخص يتوفر على مؤهلات وكفاءات مشهود له بها في قطاع الصناعة التقليدية للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية. 
الباب الرابع: استقالة أعضاء الجمعية العامة وأعضاء المكتب وإقالتهم وتجريدهم وتعويضهم 
الفصل الأول: استقالة أعضاء الجمعية العامة وإقالتهم وتعويضهم  
المادة 31
يوجه طلب استقالة أعضاء الجمعية العامة إلى رئيس الغرفة وإلى ممثل السلطة الحكومية المختصة وإلى عامل العمالة أو الإقليم المعني بواسطة رسالة مضمونة أو بكل وسيلة أخرى تثبت التوصل، ولا تصبح الاستقالة نهائية إلا بعد قبولها من لدن الجمعية العامة. وينهي إلى علم السلطة الحكومية المختصة وعامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه الترابي المآل المخصص لطلبات الاستقالة. 
المادة 32
يعتبر مستقيلا من الغرفة كل عضو من أعضاء غرف الصناعة التقليدية انتفت فيه إحدى الشروط الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.97.83 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما تم تغييره وتتميمه. 
المادة 33
كل عضو بالجمعية العامة لم يلب الاستدعاء المكتوب الموجه إليه وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من هذا القانون لحضور دورتين عاديتين متتاليتين، دون سبب مقبول من لدن الجمعية العامة، يمكن، بعد السماح له بتقديم إيضاحات، أن تتم إقالته بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المختصة ووزير الداخلية.
يوجه رئيس الغرفة طلب إقالة العضو المعني بالأمر إلى السلطة الحكومية المختصة مشفوعا برأي معلل صادر عن الجمعية العامة. 
المادة 34
تعوض المقاعد الشاغرة وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.97.83 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما تم تغييره وتتميمه. 
المادة 35
في حالة فقدان غرفة الصناعة التقليدية ثلث أعضائها أو أكثر تباشر لزاما انتخابات تكميلية بعد المراجعة السنوية للوائح الانتخابية.
غير أنه إذا فقدت الغرفة نصف عدد أعضائها أو أكثر يتم توقيف أجهزتها بقرار من السلطة الحكومية المختصة إلى أن يقع تتميم عدد أعضائها خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التوقيف ما عدا في الحالة التي يصادف إجراء هذه العملية الستة أشهر السابقة لتاريخ التجديد العام لأعضاء غرف الصناعة التقليدية.
يحدد تاريخ إجراء الانتخابات التكميلية بمرسوم، وتجرى وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.97.83 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما تم تغييره وتتميمه. 
الفصل الثاني: استقالة أعضاء المكتب وإقالتهم وتعويضهم 
المادة 36
يعتبر مستقيلا من مكتب الغرفة، بموجب مقرر معلل للجمعية العامة، كل عضو من أعضاء المكتب تخلف، بدون عذر مقبول، ثلاث مرات متتالية عن حضور اجتماعات المكتب.
المادة 36 مكرر 
تتنافى مهام رئيس الغرفة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابيه وفي حالة الجمع بين هاتين المهمتين، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو انابة انتخب لها.
تتم معاينه هذه الاقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المختصة.
لا يجوز الجمع بين رئاسة الغرفة وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. 
المادة 37
يقدم رئيس الغرفة، الذي يرغب في التخلي عن مهام الرئاسة، طلب استقالته بواسطة رسالة مضمونة موجهة إلى نائب الرئيس وإلى السلطة الحكومية المختصة وإلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه الترابي.
تعتبر هذه الاستقالة نهائية بعد قبولها من لدن الجمعية العامة. 
المادة 38
يقدم باقي أعضاء المكتب استقالتهم بواسطة رسالة مضمونة إلى رئيس الغرفة، الذي يخبر الجمعية العامة والسلطة الحكومية المختصة وعامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه الترابي بهذا الإجراء، وتعتبر هذه الاستقالة نهائية بعد قبولها من لدن الجمعية العامة.
المادة 38 مكرر 
طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية يجرد العضو المنتخب بالغرفة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في الغرفة.
يقدم طلب التجريد لدى كتابه الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه.
المادة 39
يمكن لثلاثة أرباع أعضاء الغرفة المزاولين مهامهم طلب عقد دورة استثنائية لإقالة أعضاء المكتب يوجه إلى رئيسها وإلى السلطة الحكومية المختصة وإلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه الترابي.
يتم التداول في طلب الإقالة والمصادقة عليه من لدن الثلثين على الأقل من أعضاء الجمعية العامة المزاولين مهامهم، وفي حالة المصادقة على هذا الطلب يتم خلال نفس الاجتماع انتخاب مكتب جديد طبقا للكيفية المنصوص عليها في المادة التاسعة عشر من هذا القانون.
إذا رفض الرئيس استدعاء الأعضاء لعقد دورة تخصص للبت في طلب إقالة المكتب، خلال أجل أقصاه شهرا واحدا من تاريخ تلقيه الطلب، يتولى عامل العمالة أو الإقليم المعني استدعاء أعضاء الغرفة لهذا الغرض، خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء الأجل المحدد لاستدعاء الأعضاء من قبل الرئيس.
لا يجوز قبول طلب إقالة مكتب الغرفة من مهامه إلا بعد انصرام أجل سنتين يسري ابتداء من تاريخ انتخابه أو تجديده، كما لا يمكن مباشرة هذه المسطرة خلال الستة أشهر المتبقية من مدة انتداب المكتب. 
المادة 40
يترتب بحكم القانون على شغور منصب الرئيس لأي سبب من الأسباب حل مكتب الغرفة، وينتخب مكتب جديد للغرفة وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة التاسعة عشر من هذا القانون.
وفي حالة شغور منصب أو أقل من نصف مناصب المكتب يتم انتخاب من يخلفهم خلال الدورة العادية الموالية، أما إذا فقد نصف أعضائه أو أكثر فيتم انتخاب من يخلفهم خلال دورة عادية موالية ما عدا إذا كان تاريخ عقدها يتعدى شهرا يحتسب من تاريخ ثبوت الشغور، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب خلال دورة استثنائية تستدعي إليها الجمعية العامة، ويتم هذا الانتخاب وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة التاسعة عشر من هذا القانون.
المادة 41
لا يمكن لأي عضو من أعضاء المكتب قدم استقالته أن يترشح من جديد طيلة الفترة المتبقية من مدة انتداب المكتب.
الباب الخامس: التنظيم المالي
المادة 42
تتكون ميزانيات غرف الصناعة التقليدية من:
 ‌أ) المداخيل:
- الحصة الممنوحة لها من حصيلة الرسوم والضرائب المأذون في تحصيلها لفائدتها؛
- المداخيل الناتجة عن الخدمات المقدمة من لدن المصالح التابعة لها وذلك في إطار الاختصاصات الموكولة إليها؛
- الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛
- المداخيل المحصل عليها من برامج الشراكة والتوأمة مع الهيئات المهنية الوطنية والأجنبية وكذا المساعدات المقدمة إليها من طرف هذه الهيئات؛
- اشتراكات أعضائها؛
- الهبات والوصايا الممنوحة لها؛
- القروض المأذون لها بها وغيرها من صيغ التمويل؛
- كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تمنح لها لاحقا بموجب أحكام تشريعية وتنظيمية؛
- المبالغ المحكوم لها بها وحصيلة تنفيذ الأحكام القضائية التي بت فيها لصالحها؛
- عائدات مبيعات المنشورات والمؤلفات والخدمات ومواد أخرى.
‌ب) النفقات:
- نفقات التسيير؛
- نفقات الاستثمار؛
- تسديد القروض؛
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها. 
المادة 43
تضع الغرف سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها، ويتم عرضها على الجمعية العامة للتصويت عليها.
توجه ميزانيات غرف الصناعة التقليدية، بعد عرضها على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية للمصادقة عليها. ويعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية أو من يمثلها بالتحقق من تنفيذها.
في حالة تعذر المصادقة على الميزانية بعد مرور ثلاثة أشهر على بداية السنة المالية، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية أن تعد للغرفة المعنية ميزانية جزئية تصادق عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، تتضمن المصاريف الضرورية لضمان استمراريتها كمرفق عمومي. 
المادة 44
يمكن أن يؤذن لغرف الصناعة التقليدية، وبموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، أن تقترض مبالغ لتشييد وتهيئ منشآت لها علاقة بمهامها واختصاصاتها.
لا يمكن الإذن في هذه الاقتراضات لمدة تتجاوز ثلاثين سنة، وتستوجب هذه الاقتراضات في كل سنة إعداد جداول الاستهلاك. 
المادة 45
إن الاقتناءات العقارية بعوض من جهة، والتفويتات العقارية بعوض أو بدون عوض من جهة أخرى التي تنجزها غرف الصناعة التقليدية، تتوقف على سابق إذن طبق الشروط التالية:
1. فيما يخص الاقتناءات والتفويتات التي تقل قيمتها عن 2.000.000 درهم بقرارات تصدرها السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
2. فيما يخص الاقتناءات والتفويتات التي تعادل قيمتها أو تفوق 2.000.000  درهم بمراسيم تتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. 
الباب السادس: الوصاية
المادة 46
لا تكون مقررات الجمعية العامة لغرف الصناعة التقليدية الخاصة بالمسائل الآتية قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية كل فيما يخصه:
- الميزانيات؛
- فتح حسابات خصوصية؛
- فتح اعتمادات جديدة؛
- قبول هبات ووصايا؛
- الاقتناءات والتفويتات العقارية؛
- الاقتراضات؛
- فتح مصالح ملحقة لها داخل نفوذها الترابي؛
- النظام الداخلي للغرفة. 
المادة 47
توجه غرف الصناعة التقليدية إلى السلطة الحكومية المختصة خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة تقريرا شاملا حول مراحل إنجاز المشاريع المسطرة وكذا الحساب الإداري برسم السنة المالية الفارطة. 
المادة 48
إذا كانت مصالح الغرفة مهددة لأسباب تمس سيرها العادي يمكن توقيف أجهزة الغرفة بقرار معلل تصدره السلطة الحكومية المختصة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وبعد إجراء بحث في الموضوع، تقوم به هذه الأخيرة بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية المعنية، يمكن على إثره حل أجهزة غرفة الصناعة التقليدية بمرسوم. 
المادة 49
في حالة تعذر تكوين مكتب الغرفة أو عند تقديم استقالة جماعية لأعضائه أو وقع توقيف أو حل أجهزتها أو أية حالة أخرى من شأنها أن تمس بحسن تسيير شؤونها، تقوم السلطة الحكومية المختصة خلال أجل الخمسة عشر يوما الموالية لحدوث إحدى الحالات المذكورة بتعيين لجنة خاصة تتولى ضمان السير العادي لشؤون الغرفة.
تتكون اللجنة الخاصة من ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المختصة، ومستخدم من الغرفة. وتعين السلطة الحكومية المختصة من بينهم رئيسا للجنة.
يعتبر رئيس اللجنة الخاصة آمرا بالصرف، ويخضع بهذه الصفة للتشريع المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف.
تنتهي مهام هذه اللجنة الخاصة بمجرد انتهاء الأسباب التي أحدثت من أجلها. 
المادة 50
كلما وقع حل غرفة للصناعة التقليدية أو انقطع الأعضاء عن مزاولة مهامهم على إثر استقالة جماعية أو لأي سبب من الأسباب، أجري انتخاب أعضاء جدد للغرفة في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تكوين اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة التاسعة والأربعون أعلاه، ماعدا إذا صادف ذلك الستة أشهر السابقة للتجديد العام لأعضاء غرف الصناعة التقليدية.
الباب السابع: جامعة غرف الصناعة التقليدية
المادة 51
تنتظم غرف الصناعة التقليدية في إطار جامعة غرف الصناعة التقليدية، وتسري عليها الأحكام غير المنافية لهذا القانون الواردة في الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)، كما وقع تغييره وتتميمه.
يتعين على الجامعة وضع نظامها الأساسي، ولا يصبح ساري المفعول إلا بعد المصادقة عليه من لدن السلطة الحكومية المختصة. 
المادة 52
تناط بجامعة غرف الصناعة التقليدية المهام التالية: 
- التنسيق بين غرف الصناعة التقليدية فيما يتعلق بالآراء والمقترحات التي تتلقاها منها وتنشيط عملها وتمثيلها لدى السلطات العمومية والهيئات الدولية؛
- إبداء رأيها وتقديم اقتراحاتها حول جميع المعلومات التي تطلب منها والتي تهم مجال تدخلها؛
- المساهمة في إنعاش وتطوير القطاع؛
- إنجاز برامج للتكوين واستكمال التكوين لفائدة منتخبي ومستخدمي غرف الصناعة التقليدية؛
- المساهمة في القيام بالبحوث الميدانية والدراسات المرتبطة بالقطاع وتبليغ نتائجها إلى السلطات العمومية وغرف الصناعة التقليدية؛
- الانخراط في المنظمات الجهوية والدولية التي لها نفس الأهداف؛
- المشاركة في أجهزة تسيير المؤسسات العمومية الوطنية التي تستدعى للمشاركة فيها. 
المادة 53
تسري على جامعة غرف الصناعة التقليدية جميع المقتضيات المتعلقة بالتسيير المالي والإداري لغرف الصناعة التقليدية الواردة في هذا القانون. 
الباب الثامن: أحكام ختامية وانتقالية
المادة 54
تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 ( 28 يونيو 1963) بشأن النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، كما وقع تغييره وتتميمه ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وتستمر أجهزة غرفة الصناعة التقليدية المنتخبة طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.194 المشار إليه في مزاولة مهامها وفق أحكام هذا القانون إلى حين التجديد العام لأعضاء غرف الصناعة التقليدية.



فهرس
قانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية 4
الباب الأول: أحكام عامة 4
الباب الثاني: مهام واختصاصات غرف الصناعة التقليدية 4
الباب الثالث: أجهزة غرف الصناعة التقليدية 7
الفصل الأول: الجمعية العامة 7
الفصل الثاني: المكتب 12
الفصل الثالث: اللجن 16
الباب الرابع: استقالة أعضاء الجمعية العامة وأعضاء المكتب وإقالتهم وتجريدهم وتعويضهم 17
الفصل الأول: استقالة أعضاء الجمعية العامة وإقالتهم وتعويضهم 17
الفصل الثاني: استقالة أعضاء المكتب وإقالتهم وتعويضهم 18
الباب الخامس: التنظيم المالي 20
الباب السادس: الوصاية 22
الباب السابع: جامعة غرف الصناعة التقليدية 23
الباب الثامن: أحكام ختامية وانتقالية 24
فهرس 25

تعليقات