القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية PDF

القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية PDF

حماية الملكية الصناعية
صيغة محينة بتاريخ 18 ديسمبر 2014

تقديم
خضع القانون رقم 17.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.19 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) المتعلق بحماية الملكية الصناعية؛ الجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 2 ذي الحجة 1420 (9 مارس 2000)، ص 366، إلى تعديل في مجموعة من مواده وذلك طبقا للقانون رقم 31.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.190 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)، ص 453؛ والقانون رقم 23.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.188 بتاريخ 27 محرم 1436 (21 نوفمبر 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)، ص 8465.
وقد اشتمل القانون رقم 23.13 المشار إليه أعلاه، على خمس (5) مواد مفصلة كالتالي:
- المادة الأولى:
تغير أو تتمم على النحو التالي عناوين الباب الأول والفصل الثاني من الباب الثاني والباب السابع ومقتضيات المواد 4 و6 و7 و8 و12 و13 و15 و1.17 و2.17 و22 و23  و26 و34 و35 و36 و37 و40 و41 و42 و46 و55 و58 و61 و62 و67 و82 و84 و85 و105 و113 و114 و118 و122 و124 و125 و126 و129 و130 (الفقرة الخامسة) و133 و135 و144 و145 و2.148 و4.148 و5.148 و149 و150 و151 و152 و156 و157 و158 و1.176 و5.176 و201 و202 و203 و205 و206 و207 و211 و216 و219 (الفقرتين الثانية والخامسة) و221 و222 و224 و225 و226 و1.227 و236 و237 من القانون رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.19 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000).
- المادة الثانية:
تتمم على النحو التالي مقتضيات القانون المذكور رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية بالمواد 1.2 و2.14 و3.14 و4.14 و1.38 و2.38 و1.43 و2.43 و1.88 و1.114 و1.117 و1.124 و1.146 و1.147.
- المادة الثالثة:
تتمم على النحو التالي مقتضيات القانون المذكور رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية بالفصل الثاني من الباب الأول وبالقسم الثالث من الفصل الثاني من الباب الثاني وبالفصل الثالث من الباب السابع.
- المادة الرابعة:
تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات المواد 1.14 و17 و24 و25 و28 و29 و30 و31 و32 و43 و44 و45 و47 و48 و49 و50 و56 و57 و59 و63 و64 و65 و86 و87 و88 و111 و115 و120 و121 و127 و132 و148 و3.148 و217 من القانون المذكور رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية.
- المادة الخامسة:
  تنسخ مقتضيات الفقرتين 2 و3 من المادة 63 ومن المادة 86 من القانون المذكور 17.97.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية 

كما تم تعديله :
- القانون رقم 23.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.188 بتاريخ 27 محرم 1436 (21 نوفمبر 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)، ص 8465؛
- القانون رقم 31.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.190 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)، ص 453.

ظهير شريف رقم 1.00.19 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية


الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : 
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ؛ 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000).

        وقعه بالعطف :
         الوزير الأول،
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.


 قانون رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية

الباب الأول: نطاق الحماية وشروط مزاولة مهنة مستشار الملكية الصناعية وأحكام عامة 

الفصل الأول: نطاق الحماية
المادة 1 
تشمل حماية الملكية الصناعية حسب مدلول هذا القانون براءات الاختراع وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة والإسم التجاري والبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ وزجر المنافسة غير المشروعة.
المادة 2
يراد بلفظة الملكية الصناعية ما تفيده في أوسع مفهومها وتطبق ليس فقط على الصناعة والتجارة الصرفة والخدمات، ولكن أيضا على كل إنتاج في مجال الصناعات الفلاحية والاستخراجية وكذا على جميع المنتجات المصنوعة أو الطبيعية مثل الأنعام والمعادن والمشروبات.
المادة 1.2 
يراد بلفظ الجمهور العموم.
المادة 3
يستفيد رعايا كل بلد من البلدان المشتركة في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية من حماية حقوق الملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون بشرط استيفاء الشروط والإجراءات المقررة فيه.
يستفيد من نفس الحماية رعايا البلدان المشتركة في كل معاهدة أخرى مبرمة في مجال الملكية الصناعية يكون المغرب طرفا فيها وينص في أحكامها بالنسبة لرعاياه على معاملة لا تقل عن المعاملة التي يستفيد منها رعايا البلدان المعنية.
المادة 4
لا يمكن أن يفرض على رعايا الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أي التزام يتعلق بالموطن أو بوجود مؤسسة بالمغرب عندما تطلب حماية الملكية فيه.
يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لا يتوفرون على موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب أو لا يملكون فيه مؤسسة صناعية أو تجارية أن يعينوا موطنهم لدى وكيل يتوفر له موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب ويقوم نيابة عنهم بالعمليات المراد إنجازها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
يجوز للمواطنين المقيمين والأجانب المقيمين بانتظام في المغرب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، أن يودعوا شخصيا طلباتهم المتعلقة بسندات الملكية الصناعية وأن يقوموا بجميع العمليات اللاحقة المرتبطة بذلك أو يعينوا لهذا الغرض وكيلا يتوفر على موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب.
يعتبر الوكيل المقيد في لائحة مستشاري الملكية الصناعية  المشار إليها في الفصل الثاني أدناه، مؤهلا لإنجاز جميع العمليات المتعلقة بالملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، باستثناء تلك المتعلقة بوقف أو نقل حقوق الملكية الصناعية . 
الفصل الثاني: شروط ممارسة مهنة مستشاري الملكية الصناعية 
المادة 1.4
يمارس مستشار الملكية الصناعية  مهنة تقديم خدمات اعتيادية ومؤدى عنها من أجل توفير الاستشارة والمساعدة وتمثيل الأغيار بغية الحصول على حقوق الملكية الصناعية والحفاظ عليها واستغلالها.
المادة 2.4
يشترط في المترشح لمهنة مستشار الملكية الصناعية التالي :
أ‌) التوفر على إحدى الشهادات الجامعية التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي المغربي تحدد لائحتها بنص تنظيمي  أو أي شهادة أخرى يعترف بمعادلتها وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
ب‌) إثبات ممارسة مهنية منتظمة لمدة ثلاث سنوات على الأقل في مجال الملكية الصناعية تصادق عليها لجنة انتقاء مستشاري الملكية الصناعية المشار إليها في المادة 7.4 أدناه.
يقيد المترشح المستوفي للشروط المحددة في قائمة مستشاري الملكية الصناعية التي تمسكها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
المادة 3.4
يمنع من التسجيل في قائمة مستشاري الملكية الصناعية:
‌أ) كل من صدر في حقه حكم قضائي أو قرار تأديبي أو إداري بسبب ارتكابه أفعالا مخلة بالشرف أو النزاهة أو الآداب العامة؛
‌ب) كل من أعلن إفلاسه إلا إذا رد إليه اعتباره؛
‌ج) كل من تم تعليق انتمائه على مؤسسة أو هيئة مهنية مغربية أو أجنبية أو تم التشطيب عليه منها بإجراء تأديبي، أعلن عنه أم لم يعلن.
المادة 4.4
لا يسمح لغير المقيدين في قائمة مستشاري الملكية الصناعية باستعمال صفة مستشار الملكية الصناعية أو أي صفة أخرى مماثلة أو من شأنها أن تسبب التباسا.
يعاقب كل من انتحل صفة مستشار الملكية الصناعية وفقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 5.4
يجوز للمستشار في الملكية الصناعية ممارسة مهنته سواء بصفة فردية أو مع مستشارين آخرين في نطاق الشراكة أو بصفته مساعدا مستوفي لشروط ممارسة المهنة كما هي محددة في هذا القانون.
غير أنه لا يجوز للمستشار أو المستشارين الشركاء أن يزاولوا مهامهم في أكثر من مكتب واحد.
يشار في القائمة بجانب اسم كل مستشار إلى اسم شريكه أو شركائه.
المادة 6.4
يجب على كل مستشار للملكية الصناعية أن يبرم تأمينا يغطي مسؤوليته المدنية والمهنية.
تودع كل سنة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، ما يثبت إبرام التأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية.
المادة 7.4
تحدث لحنة يعهد إليها بدراسة طلبات ممارسة مهنة مستشار الملكية الصناعية تسمى بعده باللجنة.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك.
تجتمع اللجنة بكيفية صحيحة بحضور أغلبية أعضائها. في حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يجوز للجنة أن تتداول بكيفية صحيحة بغض النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين، خلال اجتماع ثان يدعى إليه لهذا الغرض بعد 30 يوما من تاريخ الاجتماع الأول.
تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجع صوت الرئيس.

المادة 8.4

يقيد مباشرة المرشحون المقبولة ملفاتهم من طرف اللجنة في قائمة مستشاري الملكية الصناعية التي تمسكها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
تعلل قرارات رفض التقييد وتبلغ إلى الطالب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأية وسيلة أخرى تثبت التوصل.
المادة 9.4
تعين لجنة مستشاري الملكية الصناعية لمدة 5 سنوات وتتألف من الأعضاء  التالي بيانهم:
1. قاض تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
2. ممثلو الإدارة؛
3. ممثل الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية؛
4. ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛
5. ممثل مستشاري الملكية الصناعية؛
يحدد بنص تنظيمي تكوين اللجنة وكيفية تسييرها.
المادة 10.4
تختص اللجنة بالنظر في مخالفة مقتضيات هذا القانون والأنظمة وأخلاقيات المهنة وأعرافها المرتكبة من طرف كل شخص ذاتي أو معنوي يمارس مهنة مستشار الملكية الصناعية، ويمكن إحداث لجن فرعية تتولى دراسة الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى واقتراح التدابير الملائمة، يرأس هذه اللجنة قاض عضو في لجنة مستشاري الملكية الصناعية.
تتخذ اللجنة في شأن الأشخاص الذاتيين والمعنويين المخالفين تدابير تأديبية.
المادة 11.4
يقيد مباشرة الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الممارسون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في القائمة المذكورة في المادة 8.4 أعلاه. بعد دراسة طلبات القيد والمصادقة عليها من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ويعطون أجل ثلاثة أشهر لتقديم طلباتهم.
المادة 5
يستفيد رعايا البلدان غير المشتركة في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية من أحكام هذا القانون إذا كانوا قاطنين بأراضي أحد بلدان الاتحاد أو كانوا يزاولون فيه نشاطا صناعيا أو تجاريا بصورة فعلية وجدية.
المادة 6 
كل شخص قام بانتظام بإيداع لطلب (الطلب الأول) يتعلق ببراءة اختراع أو تصميم تشكل (طبوغرافية) دائرة مندمجة أو رسم أو نموذج صناعي أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة في بلد من بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أو ذوي حقوقه يستفيد، فيما يخص الإيداع الذي يقوم به في المغرب، (الطلب اللاحق) من حق أولوية طوال الآجال المنصوص عليها في المادة 7 بعده.
المادة 7
يحدد أجل الأولوية المنصوص عليه أعلاه في إثني عشر (12) شهرا بالنسبة إلى براءات الاختراع وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة وستة أشهر بالنسبة إلى الرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة. 
وتسري الآجال ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الأول في أحد بلدان الاتحاد من غير احتساب يوم الإيداع فيها. وإذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم الأول التالي من أيام العمل.
المادة 8
يجب على كل شخص يريد الاستفادة من أولوية إيداع سابق في أحد بلدان الاتحاد أن يدلي بتصريح أولوية مكتوب يتضمن تاريخ الإيداع ورقمه وبلد ومنشإه. ويجب الإدلاء بالتصريح المذكور في تاريخ إيداع الطلب بالمغرب.
يجب على الشخص الذي يودع طلبه، أن يقدم داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ انتهاء أجل الأولوية الأكثر قدما الوثائق التي تثبت الإيداع السابق وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي .
تطبق نفس الإجراءات والآجال المبينة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة على كل شخص طبيعي أو معنوي يطالب بحقوق أولوية متعددة في نفس طلب الإيداع بالمغرب.
المادة 9
عندما يكون حق أولوية مطالبا به على وجه قانوني، لا يمكن إلغاء الإيداعات بسبب أعمال منجزة خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ولا سيما بسبب إيداع آخر أو نشر أو استغلال براءة اختراع أو تصميم تشكل (طبوغرافية) دائرة مندمجة أو عرض نسخ من الرسم أو النموذج الصناعي للبيع أو استعمال العلامة.
المادة 10
لا ينشأ عن الأعمال التي يقوم بها الغير عن حسن نية داخل أجل الأولوية أي حق بعد تاريخ إيداع الطلب على وجه الأولوية في المغرب. ولا يمكن أن تقام بسبب هذه الأعمال أي دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر.
المادة 11
يترتب على عدم التقيد بالآجال والإجراءات المقررة في المادتين 7 و8 أعلاه فقدان الاستفادة من حق الأولوية في المغرب.
المادة 12 
براءات الاختراع وتصاميم التشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة المودعة مع الاستفادة من الأولوية تتمتع بمدة حماية تساوي المدة المقررة فيما يخص الإيداعات المنجزة دون مطالبة بالأولوية.
المادة 13 
تعتبر براءات الاختراع وتصاميم تشكل (طبوغرافيا) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة المطلوبة داخل أجل الأولوية مستقلة تمام الاستقلال عن السندات المحصل عليها في أحد بلدان الاتحاد عن نفس الغرض سواء تعلق الأمر بأسباب البطلان وسقوط الحق أو بمدة الحماية.
المادة 14
تقيد جميع عمليات إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية وكذا كل إجراء يتعلق بالسندات المذكورة، في سجلات تمسكها لهذا الغرض الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. وتحدد بنص تنظيمي  قائمة ومضمون السجلات المذكورة التي تحتفظ بها الهيئة الآنفة الذكر إلى ما لا نهاية.
تحتفظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بأصول أو بنسخ وثائق الملفات المتعلقة بطلبات سندات الملكية الصناعية إلى نهاية أجل العشر سنوات التالية لانقضاء الحقوق المرتبطة بها.
المادة 14-1 
عن كل عمل أو عملية منصوص عليها في هذا القانون، باستثناء الأعمال القضائية، عندما يتم التعبير عن أجل:
- سنة واحدة أو أكثر، فإن احتساب الأجل يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لحدوث هذا العمل أو هذه العملية وينتهي في السنة التالية المعنية وفي الشهر الذي يطلق عليه الاسم ذاته وفي اليوم الذي يكون رقمه هو رقم اليوم ذاته من الشهر ذاته اللذين يكون العمل أو العملية المذكورين قد وقع فيهما. وإذا لم يكن في الشهر التالي المعني يوم بالرقم ذاته، فإن الأجل ينتهي في اليوم الأخير من ذلك الشهر؛
- شهر واحد أو أكثر، فإن احتساب الأجل يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لحدوث هذا العمل أو هذه العملية وينتهي في الشهر التالي المعني وفي اليوم الذي يكون رقمه هو رقم اليوم ذاته لحدوث العمل أو العملية المذكورين. وإذا لم يكن في الشهر التالي المعني يوم بالرقم ذاته، فإن الأجل ينتهي في اليوم الأخير من ذلك الشهر ؛
- عدد الأيام، يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لحدوث هذا العمل أو هذه العملية، وينتهي في اليوم الذي يتم فيه بلوغ اليوم الأخير من احتساب الأجل.
 عند عدم احترام الآجال المحددة في هذا القانون لإتمام عمليات إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية، يمكن تقديم طلب من طرف المودع أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ انتهاء الآجال المذكورة لمتابعة المسطرة المتعلقة بالعمليات الأنفة الذكر شرط أداء الرسوم المستحقة. 
غير أنه لا يمكن أن تكون موضوع طلب لمتابعة المسطرة المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه، حالات عدم التقيد بأجل :
- سبق و أن قدم في شأنه طلب لمتابعة المسطرة أو استرداد الرسوم ؛
- يتعلق بأداء الرسوم المستحقة لتجديد تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو علامة أو بأداء الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان الحقوق المتعلقة ببراءة اختراع؛
- يتعلق بمسطرة التعرض طبقا لأحكام المواد 2.148 إلى 5.148 من هذا القانون؛
- كما هو منصوص عليه في المواد 8 و 2.14 و 3.14 من هذا القانون.
- تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.
المادة 2.14 
يمكن للمودع أو وكيله، في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض المتخذ من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، إبداء ملاحظاته بصدد القرار المذكور.
إذا كان من شأن الملاحظات المعبر عنها تغيير قرار الرفض، فإنه يتم إعداد قرار جديد بناء على الملاحظات المذكورة.
المادة 3.14
يجوز إبداء ملاحظات الأغيار لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر طلب تسجيل سند الملكية الصناعية. يمكن أن تشمل هذه الملاحظات المعايير اللازمة للمصادقة على التسجيل.
تخبر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا بذلك المودع أو وكيله الذي يتوفر على أجل شهرين لتقديم أجوبة عند الاقتضاء.

المادة 4.14

يجوز لمودع طلب التسجيل أو مالك سند ملكية صناعية الذي لم يحترم أحد الآجال تجاه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، تقديم طلب استرداد الحقوق في حالة تقديم عذر مشروع أو إذا كان عدم احترام هذا الأجل يترتب عنه مباشرة رفض الطلب أو سقوط الحق أو فقدان أي حق آخر.
يجب أن يقدم طلب استرداد الحقوق للهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أحد الأجلين التاليين :
- أجل شهرين يحتسب ابتداء من انتفاء السبب الناتج عنه عدم التقيد بالآجال المخصصة للقيام بالإجراء اللازم ؛
- أجل إثني عشر شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ انقضاء المهلة المحددة لإنجاز الإجراء اللازم أو يحتسب ابتداء من تاريخ تقديم طلب يتعلق بعدم دفع الرسوم من أجل الحفاظ على الحقوق أو يحتسب من تاريخ انقضاء المهلة المنصوص عليها في هذا القانون.
- غير أنه لا يمكن أن تشكل إحدى الحالات التالية موضوع طلب استرداد الحقوق:
- أجل سبق وقدم في شأنه طلب متابعة المسطرة أو استرداد الحقوق ؛ 
- أجل أداء الرسوم المستحقة لتجديد تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو علامة تجارية ؛
- أجل يتعلق بإجراءات التعرض وفقا للمادتين 2.148 و 5.148 من هذا القانون ؛
- إحدى الآجال المنصوص عليها في المواد 8 و 2.14 و 3.14 من هذا القانون.
- تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.
المادة 15 
تختص المحاكم التجارية وحدها في البت في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء الدعاوي الجنائية والقرارات الإدارية المنصوص عليها فيه.
الباب الثاني: براءات الاختراع
الفصل الأول: نطاق التطبيق 
المادة 16
يمكن أن يكون كل اختراع محل سند ملكية صناعية مسلم من الهيئة المكلفة بالمكية الصناعية، ويخول السند المذكور صاحبه أو ذوي حقوقه حقا استئثاريا لاستغلال الاختراع. ويملك الحق في سند الملكية الصناعية المخترع أو ذوو حقوقه مع مراعاة أحكام المادة 18 أدناه.
إذا قام عدة أشخاص مستقلين عن بعضهم البعض بإنجاز الاختراع، كان الحق في سند الملكية الصناعية للشخص الذي يثبت إيداعه في أقدم تاريخ.
المادة 17  
سند الملكية الصناعية الذي يحمي الاختراعات هو براءة الاختراع المسلمة لمدة حماية تستغرق عشرين سنة ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 17 -1  
 استثناء من أْحكـام من المادة 17 أعلاه، تمدد مدة حماية براءة الاختراع وفقا لأحكام الفقرة الثانية بعده إذا سلمت براءة الاختراع بعد مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، مع مراعاة أحكـام المادة 42 بعده.
تساوي مدة تمديد براءة الاختراع عدد الأيام المنصرمة بين تاريخ انتهاء مدة أربع سنوات المشار إليها فـي الفقرة الأولى أعلاه والتاريخ الفعلي لتسليم براءة الاختراع المذكورة. ينقص من عدد الأيام المذكورة أعلاه كل تأخير راجع للمودع.
يضمن تمديد مدة حـماية براءة الاختراع في السجل الوطني للبراءات.  
المادة 17-2 
استثناء من أحكام من المادة 17 أعلاه، تمدد مدة حماية براءة اخـتراع منتوج صيدلي خـاضع، بصفته دواء، لترخيص بعرضه في السوق طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بـها العمل في هذا الشأن، بناء على طلب من مالك براءة الاختراع أو وكيله بعد أداء الرسوم المستحقة، بفترة تساوي عدد الأيام المنصرمة بين تاريخ انتهاء الأجل المحدد للحصول على رخصة العرض في السوق والتاريخ الفعلي لتسليمها. 
يجب أن يودع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه من طرف مالك البراءة أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أْجل ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ الذي حصل فيه المنتوج، بصفته دواء، على رخصة العرض في السوق الآنفة الذكر.
تحدد إجراءات إيداع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة الأولى "أعلاه بنص تنظيمي" .
المادة 17- 3
ينتج تمديد مدة الحماية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17-2 أعلاه أثره ابتداء من تاريخ انتهاء المدة القانونية لحماية براءة الاختراع، دون أن يتجاوز هذا التمديد سنتين ونصف.
يكون تمديد مدة حماية براءة الاختراع موضوع شهادة صادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، تسلم للمودع أو وكيله. ويشار إلى هذا التمديد في السجل الوطني للبراءات.
تخول هذه الشهادة نفس الحـقوق التي تخـولها براءة الاخـتراع وتخضع لنفس الحدود والالتزامات. 
المادة 17-4
لا تسلم شهادة تمديد مدة براءة الاختراع المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 17-3 أعلاه، إلا إذا كان المنتوج في تاريخ إيداع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17-2 : 
‌أ) محميا بصفته دواء ببراءة اختراع صلاحيتها سارية؛
‌ب) موضوع ترخيص للعرض في السوق بصفته دواء تكون صلاحيته سارية وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن؛
‌ج) لم يسبق أن كان من قبل موضوع شهادة تمديد؛ 
‌د) وأن يكون الترخيص المشار إليه في البند ب) هو أول ترخيص للعرض في السوق.
مع مراعاة حدود الحماية التي توفرها براءة اختراع سارية المفعول، تمتد الحماية التي توفرها الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 17- 3 أعلاه فقط إلى المنتوج المشمول بالترخيص للعرض في السوق.
تطبق أحكام المادة 50 بعده على شهادة تمديد مدة صلاحية براءة الاختراع. 
المادة 17-5
لا تنتج الشهادة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 17-3 أعلاه أثرها: 
‌أ) إذا تخلى عنها مالكها؛
‌ب) إذا لم يدفع صاحبها الرسوم المستحقة طبقا للمادة 82 بعده؛
‌ج) أثناء الفترة التي لم يعد المنتوج المشمول بالشهادة المذكورة مرخصا بعرضه في السوق نتيجـة لسحب ترخيص العرض في السوق بصفة مؤقتة أو نهائية.  
المادة 17- 6 
 تعتبر الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 17- 3 باطلة:  
‌أ) إذا لم يدفع صاحبها الرسوم المستحقة طبقا للمادة 82 بعده؛
‌ب) إذا تم إبطال براءة الاختراع المرتبطة بها أو وضع حدود لها بشكل أصبح معه المنتوج الذي سلمت من أجـله غير محمي بمطالب براءة الاختراع. 
المادة 18
إذا كان المخترع أجيرا فإن الحق في سند الملكية الصناعية يحدد وفقا للقواعد التالية ما لم ينص على شرط تعاقدي أكثر فائدة بالنسبة إلى هذا الأجير:
‌أ) ‌تعتبر ملكا للمشغل الاختراعات التي حققها الأجير خلال تنفيذه إما لعقد عمل يتضمن مهمة إبداعية تطابق مهامه الفعلية وإما لدراسات وأبحاث مسندة إليه بصريح العبارة. وتحدد في الاتفاقيات الجماعية وعقود الشغل الفردية الشروط التي يستفيد ضمنها الأجير صاحب الاختراع من أجرة إضافية.
يعرض على المحكمة كل نزاع يتعلق بالأجرة الإضافية التي يمكن أن يتقاضاها الأجير على إثر اختراعه.
‌ب) ‌تعتبر جميع الاختراعات الأخرى ملكا للأجير، غير أنه إذا قام أجير باختراع من الاختراعات إما في أثناء قيامه بمهامه وإما في إطار نشاط المنشأة أو بمعرفة أو استعمال تقنيات أو وسائل خاصة بالمنشأة أو بفضل معطيات وفرتها له، وجب على الأجير أن يخبر فورا مشغله بذلك في تصريح مكتوب يوجه في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.
يمكن في حالة تعدد المخترعين، أن يقدم تصريح مشترك من لدن جميع المخترعين أو من لدن بعضهم فقط.
يحدد مضمون التصريح المذكور بنص تنظيمي .
للمشغل أجل ستة أشهر من تاريخ تسلم التصريح المكتوب الآنف الذكر قصد السعي للحصول على ملكية مجموع أو بعض الحقوق المرتبطة باختراع أجيره أو الانتفاع بها عن طريق إيداع طلب براءة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
على أن الاختراع ينسب بقوة القانون إلى الأجير إذا لم يقم المشغل بإيداع طلب البراءة داخل الأجل المشار إليه أعلاه.
يجب أن ينال الأجير عن ذلك ثمنا عادلا تتولى المحكمة تحديده إذا لم يحصل في شأنه اتفاق بين الطرفين، وتراعي المحكمة جميع العناصر التي يمكن أن يقدمها إليها بوجه خاص المشغل والأجير، قصد تحديد الثمن العادل باعتبار المساهمات الأولية المقدمة من كلا الطرفين ورعيا لما يعود به الاختراع من منفعة صناعية وتجارية.
‌ج- يجب على كل من الأجير والمشغل أن يطلع الآخر على جميع المعلومات المفيدة حول الاختراع المقصود، ويلزمان معا بالامتناع من أي كشف عن الاختراع قد يعيق كليا أو جزئيا ممارسة الحقوق التي يخولها هذا الباب.
كل اتفاق مبرم بين الأجير ومشغله في شأن اختراع قام به الأجير يجب أن يثبت كتابة وإلا اعتبر باطلا.
المادة 19
إذا طلب سند ملكية صناعية إما عن اختراع اختلس من المخترع أو ذوي حقوقه وإما خرقا لالتزام قانوني أو اتفاقي جاز للشخص المتضرر أن يطالب أمام المحكمة بملكية السند المسلم.
تتقادم دعوى المطالبة بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تقييد السند في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في المادة 58 (الفقرة الأولى) أدناه.
غير أن أجل التقادم يحدد بثلاث سنوات من انصرام مدة السند في حالة ثبوت سوء نية حين تسليم السند أو تملكه.
المادة 20
يشار إلى المخترع أجيرا كان أم لا بهذه الصفة في البراءة وله كذلك أن يعترض على هذه الإشارة.
المادة 21
يمكن أن يشمل الاختراع منتجات وطرائق وكل تطبيق جديد أو مجموعة وسائل معروفة للوصول إلى نتيجة غير معروفة بالنسبة إلى حالة التقنية.
يمكن كذلك أن يشمل الاختراع تركيبات صيدلية أو منتجات صيدلية أو أدوية كيفما كان نوعها بما فيها الطرائق والأجهزة المستعملة للحصول عليها.
المادة 22 
يعتبر قابلا لاستصدار البراءة، في جميع الميادين التكنولوجية، كل اختراع جديد يستلزم نشاطا إبداعيا ويكون قابلا للتطبيق الصناعي.
المادة 23
لا تعتبر اختراعات حسب مدلول المادة 22 أعلاه :
1- الاكتشافات والنظريات العلمية ومناهج الرياضيات ؛
2- الإبداعات التجميلية ؛
3- كيفية تقديم المعلومات ؛
4- التصاميم والمبادئ والمناهج المتبعة في ممارسة أنشطة فكرية أو في مجال الألعاب أو في مجال الأنشطة الاقتصادية وكذا في برامج الحواسيب. غيرأنه يمكن استصدار براءات إختراعات التي يتطلب تنفيذها استعمال حاسوب أو شبكة معلوماتية أو أي جهاز آخر قابل للبرمجة والتي تتوفر على خاصية أو خاصيات تنجز كلها أو بعض منها بواسطة برنامج أو عدة برامج حاسوب. وليكتسي اختراع تم تنفيذه بواسطة حاسوب صيغة نشاط ابتكاري، يجب أن يشكل إضافة تقنية. 
لا تحول أحكام هذه المادة دون قابلية استصدار البراءة للعناصر الواردة في الأحكام المذكورة إلا ضمن الحدود التي يتعلق فيها طلب البراءة أو البراءة نفسها بأحد هذه العناصر المعتبر بهذه الصفة.
المادة 24 
لا تعتبر قابلة لاستصدار البراءة :
‌أ) ‌الاختراعات المنافية للنظام العام أو الآداب العامة ؛
‌ب) ‌مناهج الفحوصات الجراحية أو العلاجية لجسم الإنسان أو الحيوان ومناهج تشخيص الأمراض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، لا تطبق هذه القاعدة على المنتجات ولا سيما المواد أو المركبات التي تستخدم في تنفيذ أحد المناهج المذكورة ؛ 
‌ج) أصناف النباتات أو سلالات الحيوانات وكذا الطرائق البيولوجية المستخدمة أساسا لإنتاج النباتات أو اختيار سلالات الحيوانات، لا يطبق هذا المقتضى على الطرائق الميكروبيولوجية والمنتجات المحصل عليها بواسطة هذه الطرائق.
المادة 25 
استثناء من أحكام البند (ج) من المادة 24 أعلاه، يمكن استصدار براءات الاختراع ذات الصلة بأصناف النباتات أو سلالات الحيوانات إذا كانت تتعلق :
‌أ) بمادة بيولوجية معزولة عن الصنف النباتي أو السلالة الحيوانية أو منتجة بطريقة تقنية ؛
‌ب) بالنباتات أو الحيوانات إذا لم تقتصر إمكانية التطبيق التقني للاختراع على صنف نباتي محدد أو سلالة حيوانية محددة ؛
‌ج) بنوع نباتي لم يكن موضوع طلب للحصول على شهادة مستنبط نباتي طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في مجال حماية المستنبطات النباتية.
المادة 26 
يعتبر الاختراع جديدا إذا لم يكن داخلا في حالة التقنية الصناعية.
تقوم حالة التقنية على كل ما أصبح في متناول الجمهور عن طريق وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أو أي وسيلة أخرى قبل تاريخ إيداع طلب البراءة بالمغرب أو طلب براءة تم إيداعه بالخارج وتمت المطالبة بالأولوية في شأنه بوجه صحيح.
كما يعتبر متضمنا في حالة التقنية محتوى طلبات البراءات المودعة بالمغرب، المسجلة في تاريخ إيداع سابق للتاريخ المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة والتي نشرت في هذا التاريخ أو في تاريخ لاحق.
لا تحول الفقرتان الثانية والثالثة أعلاه دون إستصدار البراءة لمادة أو لمركب متضمن في حالة التقنية من أجل تنفيذ إحدى المناهج المشار إليها في البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة 24 أعلاه، شريطة ألا يكون استعماله لأي من هذه المناهج متضمنا في حالة التقنية.
كما لا تحول الفقرتان الثانية والثالثة دون استصدار البراءة لمادة أو لمركب مشار إليه في الفقرة الرابعة أعلاه لكل استخدام خاص للطريقة المشار إليها في البند (ب) من المادة 24 أعلاه، شريطة ألا يكون هذا الاستعمال داخلا في حكم حالة التقنية.
المادة 27 
استثناء من أحكـام المادة 26 أعلاه، لا يعتد بالكشف عن الاختراع في الحالات التالية: 
1. إذا وقع خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ إيداع طلب براءة الاختراع وتم هذا الكشف أو رخص بـه أو حـصل عليه من مالك طلب براءة الاختراع ؛
2. إذ ا كان ناتجا عن نشر طلب براءة اختراع سابق، بعد تاريخ الإيداع المذكور، وكان ناتجا بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن تعسف واضح إزاء طالب براءة الاختراع أو سلفه الذي له الحق في ذلك؛
3. عن كون طالب براءة الاختراع أو سلفه الذي له الحق في ذلك سبق أن قدم الاختراع للمرة الأولى في معارض دولية رسمية أو معترف بها رسميا، منظمة في أراضي إحدى دول الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية. 
غير أنه في هذه الحالة، يجب أن يصرح بعرض الاختراع حين إيداع الطلب.

المادة 28

يكتسي الاختراع نشاطا ابتكاريا، إذا لم يكن في نظر رجل المهنة ناتجا بصورة بديهية، عن حالة التقنية. 
إذا اشتملت حالة التقنية كذلك على الوثائق المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 26 أعلاه، لا تؤخذ هذه الأخيرة بالاعتبار عند تقييم النشاط الإبداعي.
المادة 29 
يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كانت له فائدة محددة ومقنعة و موثوقة.
الفصل الثاني: إيداع طلب براءة الاختراع وتسليم البراءة والمصادقة 
القسم الأول: إيداع طلب براءة الاختراع
المادة 30 
يتم إيداع طلب براءة الاختراع بناء على طلب مقدم من طرف المودع أو وكيله إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، يترتب عن هذا الطلب أداء رسوم الإيداع والبحث المستحقة في غضون شهر من تاريخ إيداعه. عند عدم أداء الرسوم المستحقة في الأجل المشار إليه أعلاه، يعتبر طلب الحصول على براءة الاختراع كأنه سحب.
المادة 31 
يجب أن يشتمل ملف طلب براءة الاختراع على ما يلي :
‌أ) استمارة إيداع طلب براءة الاختراع يحدد مضمونها بنص تنظيمي ؛
‌ب) وصف الاختراع أو/ وجزء منه يمكن اعتباره في حد ذاته اختراعا، أو/ و إحالة على طلب مودع سابقا شرط أن يكون الاطلاع عليه ممكنا. يجوز الإدلاء أثناء الإيداع بالوصف المذكور محررا بأي لغة ؛
‌ج) مطلب أو مطالب الحماية ؛
‌د) الرسوم التي يستند إليها الوصف أو مطالب الحماية ؛
‌ه) موجز الاختراع.
يحدد تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع في التاريخ الذي قدم فيه المودع أو وكيله المستندات المذكورة في البندين (أ) و(ب) أعلاه. ولا يقبل ملف طلب براءة الاختراع الذي لا يشتمل على الوثائق المذكورة.
إذا كان ملف طلب براءة الاختراع مشتملا على الوثائق المشار إليها في البندين (أ) و(ب) أعلاه، يقيد طلب البراءة المشار إليه في البند (أ) أعلاه في السجل الوطني لبراءات الاختراع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه مع بيان تاريخ ورقم الإيداع.
تحدد بنص تنظيمي : 
- الشكليات والمستندات الواجب إرفاقها بالوثيقة المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة ؛
- كيفيات تطبيق الإحالة وإمكانية الاطلاع على الوثائق المشار إليها في البند (ب) من هذه المادة.
المادة 32 
إذا كان ملف طلب البراءة لا يشتمل في تاريخ الإيداع، على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجب إضافتها إلى الوثائق المشار إليهما في البندين (أ) و(ب) من المادة 31 أعلاه، يتوفر المودع أو وكيله لتتميم ملفه على أجل ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من تاريخ الإيداع، مع مراعاة مقتضيات الفقرة 2 من المادة 8 أعلاه.
 يحتفظ ملف الطلب الذي وقع تتميمه بهذه الطريقة داخل الأجل المضروب بتاريخ الإيداع الأصلي.
 يعتبر كأنه سحب كل طلب براءة اختراع، لم تسو وضعتيه داخل الأجل المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 33
يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ إيداع الوثائق  المشار إليها في الفقرتين 2 و 4 من المادة 31 أعلاه إلى المودع أو وكيله.
المادة 34 
يتضمن وصف الاختراع:
1. بيان الميدان التقني الذي يتعلق به الاختراع ؛
2. بيان حالة التقنية السابقة المعروفة من قبل الطالب والممكن اعتبارها مفيدة لفهم الاختراع؛
3. عرض للاختراع، كما هو محدد في المطالب، يساعد على فهم المشكل التقني والحل الموجد له، وتبين إن اقتضى الحال منافع الاختراع بالنسبة إلى حالة التقنية السابقة؛
4. وصف موجز للرسوم إن وجدت؛
5. عرض مفصل لطريقة على الأقل من طرائق إنجاز الاختراع، ويشفع العرض مبدئيا بنسخ ومراجع للرسوم إن وجدت؛
6. بيان الطريقة التي يكون بها الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كان التطبيق المذكور لا ينتج بصورة بديهية عن وصف الاختراع أو طبيعته.
يجـب أن يتنـاول الوصف الاختراع بصورة واضحـة وتامة، وذلك بالإفصاح عن معلومات كافية تتيح لرجل المهنة، دون إجراء تجارب بشكل مفرط، أن ينفذ الاختراع المعروف لدى المخترع في تاريخ إيداع الطلب.
إذا كان الاختراع يخص استعمال كائن دقيق لا يمكن للجمهور الإطلاع عليه، ولا يمكن وصفه بطريقة تمكن رجل المهنة من إنجاز هذا الاختراع، فإن وصفه لا يعتبر كافيا إلا إذا كان الكائن الدقيق مودعا لدى هيئة مؤهلة لذلك ، تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة بنص تنظيمي.
المادة 35 
تحدد في المطالب الغرض من الحماية المطلوبة مع بيان مميزات الاختراع التقنية، ولا يمكن أن ينبني المطلب، ماعدا في حالة الضرورة القصوى على مجرد إحالات إلى الوصف أو الرسوم للتعبير عن مميزات الاختراع التقنية.
يجب أن تكون مطالب الحماية واضحة وموجزة وتستند على الوصف.
يعد الاختراع المطالب به مدعما بما فيه الكفاية بالمعلومات المفصح عنها، إذا كانت هذه المعلومات تثبت بشكل معقول لرجل المهنة بأن الطالب كان يمتلك الاختراع المطالب به في تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع.
المادة 36 
يعد موجز المحتوى التقني للاختراع حصريا للإخبار، ولا يمكن اعتماده لأغراض أخرى، لاسيما لتقدير نطاق الحماية المطلوبة أو جدتها.
يجب أن يكون الموجز مقتضبا ويمكن أن يرفق برسم تلخيصي.
يجب أن يبرز العنوان مميزات الغرض من الاختراع، ويلزم أن يبين فيه بوضوح وإيجاز الاسم التقني للاختراع وألا يتضمن أي تسمية خيالية.
المادة 37
يجب ألا يتضمن طلب البراءة ما يلي :
1- عناصر أو رسوم تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة  ؛
2- تصاريح مغرضة تتعلق بمنتجات أو طرائق للغير أو باستحقاق أو صحة طلبات البراءات أو براءات الغير ولا تعتبر مجرد مقارنات مع حالة التقنية مغرضة في حد ذاتها ؛
3- عناصر يتجلى أن لا صلة لها بوصف الاختراع.
 لا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أية قيود أو شروط أو تحفظات.
المادة 38
لا يمكن أن يتعلق طلب  البراءة إلا باختراع واحد أو اختراعات متعددة مرتبطة فيما بينها بحيث لا تشكل إلا تصورا إبداعيا عاما.
المادة 1.38 
يمكن لصاحب طلب براءة الاختراع أو وكيله، بمبادرة منه، تقسيم طلب البراءة الأولي أو تحديده وذلك قبل أداء الرسوم المستحقة عن تسليم البراءة.
إذا كان طلب براءة الاختراع لا يستجيب لأحكام المادة 38 أعلاه، تدعو الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية صاحب الطلب أو وكيله إلى تقسيم طلب براءة الاختراع الأصلي أو تحديده. يتوفر صاحب الطلب أو وكيله لتقسيم هذا الطلب على أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ تبلغيه.
المادة 2.38
لا تودع الطلبات المقسمة إلا بشأن العناصر التي لا تتجاوز مضمون الطلب الأولي كما تم إيداعه.
تستفيد الطلبات المقسمة من تاريخ الإيداع، وعند الاقتضاء، من تاريخ أولوية الطلب الأولي، وتخضع لنفس الشروط والشكليات.
المادة 39
يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب  مبرر أن يلتمس قبل تسليم البراءة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة في المستندات والوثائق المودعة.
 إذا كان طلب التصحيح يتعلق بالوصف أو المطالب أو الرسوم، فإن التصحيح لا يرخص به إلا إذا فرض نفسه بصورة بديهية ولم يستطع الطالب استخدام أي نص أو مخطط آخر.
 يقدم طلب التصحيح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كتابة ويتضمن نص التغييرات المقترحة.
يبت في طلب التصحيح من طرف الهيأة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ وضع الطلب.
المادة 40
يجوز لصاحب طلب براءة أو وكيله الحامل لتفويض خاص، أن يسحب طلبه بتصريح  مكتوب، ابتداء من تاريخ إيداعه وقبل تاريخ نشره، مع مراعاة الأحكام التالية  :
‌أ) إذا قيدت في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه حقوق عينية تتعلق بالترخيص أو الرهن فإن التصريح بالسحب لا يقبل إلا إذا كان مشفوعا بما يثبت موافقة أصحاب الحقوق المذكورة على ذلك كتابة ؛
‌ب) إذا كان طلب البراءة ملكية مشتركة، فإن سحب الطلب لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء. 
 تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتضمين بيان الطلب المسحوب في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه.
المادة 41 
يرفض، كليا أو جزئيا، كل طلب براءة :
1- لا يعتبر اختراعا حسب مدلول المادة 23 أعلاه ؛
2- غير قابل لاستصدار البراءة حسب مدلول المادة 24 أعلاه ؛
3- تنعدم فيه بشكل واضح الجدة والنشاط الإبتكاري حسب مدلول المادتين 26 و28 أعلاه ؛
4- لا يعتبر اختراعا قابلا للتطبيق الصناعي حسب مدلول المادة 29 أعلاه ؛
5- الذي لم يتم تقسيمه أو تحديده حسب مدلول المادة 1.38 أعلاه ؛
6- غير مطابق لأحكام الفقرة 3 من المادة 1.43 أدناه.
إذا كانت أسباب رفض طلب البراءة لا تمس إلا جزءا منه، لا ترفض سوى مطالب الحماية المتعلقة بهذا الجزء.
في حالة عدم تطابق أجزاء من الطلب مع أحكام المادة 37 أعلاه، يتم حذف الأجزاء المعنية من الوصف والرسومات.
يجب أن يكون رفض كل طلب براءة معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله. يضمن بيان الرفض المذكور في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه.
المادة 42 
يجوز لأجل حاجات الدفاع الوطني ، منع كشف واستغلال الاختراعات موضوع طلب البراءة بصفة نهائية أو مؤقتة.
ولهذا الغرض، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني الإطلاع على كل طلب براءة اختراع، بشكل سري، في مقار الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وذلك داخل أجل 30 يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور.
تقرر السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني داخل أجل 5 أشهر، يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور، في شأن منع كشف واستغلال الطلب المذكور بصفة نهائية أو مؤقتة، وتبلغ قرارها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
لا تنشر للعموم طلبات براءة الاختراع التي صدر في شأنها قرار بالمنع النهائي للكشف والاستغلال، كما لا يشرع في المساطر المنصوص عليها في المواد من 43 إلى 48 أدناه.
يشرع في المساطر المنصوص عليها في المواد من 43 إلى 48 أدناه، في حالة صدور قرار بالمنع المؤقت داخل أجل الخمسة أشهر المذكور أعلاه، ولم يتم صدور أي قرار بالمنع النهائي داخل أجل ثمانية عشر أشهر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 44 أدناه.
يجب أن تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كتابة إلى المودع أو وكيله كل قرار متخذ تطبيقا لهذه المادة.
يخول المنع النهائي أو المؤقت من الكشف عن اختراع واستغلاله الحق في تعويض يحدد مبلغه باتفاق مع صاحب أو أصحاب طلب البراءة أو وكلائهم.
يرفع كل نزاع يتعلق بالتعويض إلى المحكمة الإدارية بالرباط.
المادة 43 
تعد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، لكل طلب براءة اختراع، تقرير بحث أولي مع رأي عن القابلية لاستصدار براءة الاختراع، على أساس مطالب الحماية، مع أخذ الوصف والرسوم، إن وجدت، بعين الاعتبار.
عند إعداد تقرير البحث الأولي، تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بحصر المضمون النهائي للموجز وتحديد عنوان الاختراع.
يحدد محتوى وكيفية إعداد تقرير البحث الأولي مع الرأي عن القابلية لاستصدار براءة الاختراع بنص تنظيمي .
المادة 1.43 
يتم تبليغ تقرير البحث الأولي المرفق بالرأي عن قابلية تسليم براءة الاختراع، بمجرد إعدادهما، إلى المودع أو وكيله مع عنوان الاختراع والموجز كما تم حصرهما بشكل نهائي.
يتوفر المودع على أجل ثلاثة أشهر يحتسب ابتداءا من تاريخ التبليغ بتقرير البحث الأولي المرفق بالرأي عن قابلية تسليم براءة الاختراع، لتغيير مطالب الحماية، وعند الاقتضاء، إبداء الملاحظات لدعم مطالب الحماية المحتفظ بها.
لا يمكن تغيير مطالب الحماية بشكل يجعل موضوع الاختراع يتجاوز مضمون الطلب كما تم إيداعه في الأصل. 
المادة 2.43
يتم حصر تقرير البحث النهائي على ضوء تقرير البحث الأولي مع مراعاة، عند الاقتضاء، آخر مطالب الحماية المودعة، وكذا ملاحظات صاحب الطلب المحتملة المودعة لدعم مطالب الحماية المحتفظ بها والملاحظات المحتملة من طرف الغير.
المادة 44 
ينشر كل طلب براءة اختراع، إذا لم يتم رفضه أو سحبه، بعد انصرام أجل ثمانية عشر شهرا من تاريخ الإيداع أو من تاريخ الأولوية الأكثر قدما، في حالة المطالبة بالأولوية.
يتضمن نشر طلب براءة اختراع الوصف ومطالب الحماية والرسوم، إن وجدت، كما تم إيداع هذه الوثائق أو تعديلها عند الاقتضاء، والموجز كما تم حصره نهائيا وتقرير البحث الأولي مرفقا بالرأي حول قابلية استصدار براءة الاختراع. إذا لم يتم نشر تقرير البحث الأولي المذكور والموجز في نفس تاريخ نشر الطلب، يتم نشرهما بشكل منفصل.
يمنح هذا النشر للمودع بصفة مؤقتة الحماية الواردة في المادة 51 أدناه.
يشار إلى نشر الطلب في الفهرس الرسمي المشار إليه في المادة 89 أدناه.
المادة 45 
يجوز فقط لصاحب أو لأصحاب طلب براءة اختراع أو وكلائهم، قبل تسليم براءة الاختراع، وبموجب طلب مكتوب، الحصول على نسخة رسمية من طلب براءة الاختراع.
القسم 2: تسليم البراءة
المادة 46 
تسلم براءة الاختراع من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بعد انصرام أجل الثمانية عشر شهرا المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 44 أعلاه مع مراعاة مقتضيات المادتين 3.14 و41 أعلاه، وذلك بعد أداء الرسوم المستحقة.
 تسلم براءات الاختراع باعتبار تاريخ إيداع طلباتها وفق جدول زمني وفترات تحدد بنص تنظيمي .
المادة 47 
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر براءة الاختراع المسلمة والتي تتكون من الوصف ومطالب الحماية النهائية والرسوم، إن وجدت، وتقرير البحث النهائي مرفوقا بالرأي حول قابلية استصدار البراءة.
يسلم سند براءة الاختراع من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطلب من المودع أو وكيله.
المادة 48 
يقيد رقم براءة الاختراع وتاريخ تسليمها في السجل الوطني لبراءات الاختراع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه.
المادة 49 
بعد نشر طلب براءة اختراع أو تسليم براءة اختراع، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر، عبر الإدلاء بطلب مكتوب، الحصول على نسخة من الطلب المذكور او البراءة المذكورة.
المادة 50 
ينشر بيان تسليم براءة اختراع في الفهرس الرسمي المشار إليه في المادة 89 أدناه.
القسم الثالث: المصادقة على طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع 
المادة 1.50
بناء على طلب من المعني بالأمر، يترتب عن طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع الصادرين عن هيئة مكلفة بالملكية الصناعية، لدولة أو لمجموعة دول، كما هي محددة بنص تنظيمي  والمسماة فيما يلي بهيئة المصادقة، نفس آثار طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع المودعين لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وتخضع لنفس الشروط، مع مقتضيات المواد التالية أدناه.
المادة 2.50
يجب إيداع طلب المصادقة لدى هيئة المصادقة، ويخضع هذا الطلب لأداء الرسوم المستحقة.
تنشر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مباشرة كل طلب للمصادقة بعد انصرام أجل ثمانية عشر شهرا من تاريخ الإيداع، أو ابتداء من تاريخ الأولوية الأقدم في حالة المطالبة بالأولوية، بعد أن تخبرها هيئة المصادقة بأداء الرسوم المستحقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 3.50
تنشر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، بناء على طلب من المودع أو وكيله، مطالب الحماية باللغة العربية أو الفرنسية لطلب براءة الاختراع المودع لدى هيئة المصادقة، بعد أداء الرسوم المستحقة.
يخول نشر هذه المطالب، طبقاً للمادة 44 أعلاه، للمودع وبشكل مؤقت الحماية المنصوص عليها في المادة 51 أدناه.
تعتبر هذه الحماية عديمة الأثر من الأصل عندما يسحب طلب المصادقة، أو إذا اعتبر مسحوباً أو عندما ترفض هيئة المصادقة طلب براءة الاختراع.
المادة 4.50
للاستفادة من الحماية المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على صاحب براءة الاختراع أو وكيله تقديم مطالب الحماية باللغة العربية أو الفرنسية وأداء الرسوم المستحقة للهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر براءة الاختراع المسلمة من طرف هيئة المصادقة.
عندما يخول طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع في لغة الترجمة حماية أقل من تلك التي يخولها الطلب المذكور أو البراءة المذكورة في لغة المسطرة أمام هيئة المصادقة، تعتمد الترجمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، إلا في حالات دعوى البطلان حيث تعتمد لغة المسطرة المتبعة امام هيئة المصادقة.
تنشر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مطالب براءة الاختراع المصادق عليها والمنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
إذا تم إبطال براءة الاختراع المصادق عليها إثر إجراء مسطرة أمام هيئة المصادقة، فإن الحماية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه تعتبر عديمة الأثر من الأصل.
المادة 5.50
تؤدى الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان براءة الاختراع المصادق عليها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية طبقا للمادة 82 من هذا القانون.
الفصل الثالث: الحقوق المرتبطة ببراءات الاختراع
القسم 1: حق الاستغلال الاستئثاري
المادة 51
تسري آثار الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة اختراع من تاريخ إيداع طلب البراءة وتخول لأصحابها، أو ذوي حقوقهم حق الاستغلال الاستئثاري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه.
المادة 52
يحدد نطاق الحماية المخولة بالبراءة استنادا إلى محتوى المطالب، إلا أنه يمكن استعمال الوصف والرسوم لتأويل المطالب.
إذا كان موضوع البراءة يتعلق بطريقة ما، فإن الحماية المخولة بالبراءة تشمل المنتجات المحصل عليها مباشرة بهذه الطريقة.
المادة 53
يمنع القيام بما يلي في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك:
‌أ) ‌صنع المنتج المسلمة عنه البراءة أو عرضه أو تقديمه للاتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته للأغراض السالفة الذكر؛
‌ب) ‌استعمال طريقة مسلمة عنها البراءة أو عرض استعمالها في التراب المغربي إذا كان الغير يعلم أو كانت الظروف تؤكد أن استعمال الطريقة المذكورة ممنوع دون موافقة مالك البراءة ؛
‌ج) ‌عرض المنتج المحصل عليه مباشرة بالطريقة المسلمة عنها البراءة أو تقديمه للاتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته للأغراض السالفة الذكر.
المادة 54
يمنع كذلك في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك أن تسلم أو تعرض قصد تسليمها في التراب المغربي إلى شخص غير الأشخاص المؤهلين لاستغلال الاختراع المسلمة عنه البراءة الوسائل المعدة لاستخدام الاختراع المذكور في هذا التراب والمتعلقة بعنصر هام من عناصر الاختراع إذا كان الغير يعلم أو كانت الظروف تؤكد أن الوسائل المذكورة صالحة ومعدة لهذا الاستخدام.
 لا تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما تكون وسائل الاستخدام منتجات يتاجر فيها بصورة اعتيادية ما عدا إذا قام الغير بتحريض الشخص المسلم إليه على ارتكاب أفعال ممنوعة بموجب المادة 53 أعلاه.
لا يعتبر أشخاصا مؤهلين لاستغلال الاختراع وفقا للفقرة الأولى أعلاه الأشخاص الذين يقومون بالأعمال المشار إليها في المادة 55 بعده.
المادة 55 
لا تشمل الحقوق التي تخولها براءة الاختراع:
‌أ) ‌الأعمال المنجزة في إطار خاص ولأغراض غير تجارية؛
‌ب) الأعمال المنجزة على سبيل التجربة والمتعلقة بموضوع الاختراع المسلمة عنه البراءة ؛
‌ج) تحضير الأدوية في حينه وبحسب كل وحدة في الصيدليات بناء على وصفة طبية أو الأعمال المرتبطة بالأدوية المحضرة بهذه الطريقة ؛
‌د) الدراسات والتجارب اللازمة للحصول على ترخيص لتسويق دواء، إضافة إلى الأعمال اللازمة للقيام بهذه الدراسات والتجارب وللحصول على الترخيص؛
‌ه) الأعمال المتعلقة بالمنتج المسلم عنه هذه البراءة والمنجزة داخل التراب المغربي بعد أن قام مالك براءة اختراع بعرض المنتج المذكور للاتجار فيه بالمغرب أو وافق على ذلك بصريح العبارة؛
‌و) ‌إستعمال أشياء مسلمة البراءة عنها على متن طائرات أو عربات برية أو سفن تابعة لبلدان أعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية عندما تدخل مؤقتاً أو عرضياً في المجال الجوي أو التراب المغربي أو المياه الإقليمية المغربية ؛
‌ز) ‌الأعمال التي ينجزها كل شخص يقدم، عن حسن نية في تاريخ إيداع الطلب أو عندما يطالب بأولوية ما في تاريخ أولوية الطلب المسلمة البراءة على أساسه في التراب المغربي، على استعمال الاختراع أو يقوم بأعمال تحضيرية فعلية وجدية لاستعماله ما دامت هذه الأعمال غير مخالفة بطبيعتها أو الغاية منها للاستعمال الفعلي السابق أو المزمع القيام به. ولا يجوز نقل حق المستعمل السابق إلا مع المنشأة التي هو مرتبط بها.
القسم 2: انتقال الحقوق وفقدانها
القسم الفرعي 1: أحكام عامة
المادة 56 
يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة.
 يمكن أن يمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخيص بالاستغلال يكتسي أو لا يكتسي طابعا استئثاريا كما يمكن أن تكون محل رهن.
يمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بطلب البراءة أو بالبراءة على كل مرخص له يتجاوز أحد حدود ترخيصه المفروض عملا بالفقرة السابقة.
المادة 57 
لا يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 56 أعلاه، بالحقوق المكتسبة من لدن الأغيار قبل تاريخ النقل المذكور على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 19 أعلاه.
تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 56 اعلاه.
المادة 58
جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة أو تؤثر فيها، يجب أن تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للبراءات" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها على الأغيار.
 غير أن العقد يحتج به قبل تقييده على الأغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخه إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة.
 تقيد، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغيرة لملكية طلب البراءة أو البراءة أو الانتفاع بالحقوق المرتبطة بها مثل البيع أو الترخيص أو إنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه أو الحجز أو التصحيح أو رفع الحجز.
يقيد في السجل الوطني للبراءات، كل تغيير في إسم أو عنوان مالك طلب براءة اختراع أو براءة اختراع مسجلين. 
لأجل تقييد البيانات المترتبة عن حكم قضائي صار نهائيا ، توجه كتابة الضبط داخل أجل خمسة عشر يوما من صدور الحكم إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الأحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها.
 تحدد بنص تنظيمي  الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى طلبات التقييد.
المادة 59 
بعد النشر المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر ان يطلب مستخرجا من السجل الوطني لبراءات الاختراع.
القسم الفرعي 2: التراخيص الإجبارية
المادة 60
يجوز لكل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص أن يحصل من المحكمة على ترخيص إجباري لهذه البراءة بعد مرور ثلاث سنوات على تسليم البراءة أو أربع سنوات على تاريخ إيداع طلب البراءة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 61 و 62 أدناه إذا لم يقم مالك البراءة أو خلفه بما يلي حين تقديم العريضة ولم تكن هناك أعذار مشروعة :
‌أ) ‌الشروع في استغلال الاختراع محل البراءة أو القيام بأعمال تحضيرية فعلية وجادة لاستغلاله في تراب المملكة المغربية،
‌ب) ‌أو تسويق المنتج محل البراءة بكمية كافية لتلبية حاجات السوق المغربية، 
‌ج) ‌أو إذا وقع التخلي عن استغلال أو تسويق البراءة في المغرب منذ أكثر من ثلاث سنوات.
المادة 61
يقدم طلب الترخيص الإجباري إلى المحكمة، ويجب أن يشفع بما يثبت أن الطالب لم يستطع الحصول من مالك البراءة على ترخيص بالاستغلال عن طريق التراضي ولاسيما بشروط وإجراءات تجارية معقولة وأنه قادر على استغلال فعلي للاختراع .
المادة 62 
الترخيص الإجباري غير استئثاري.
يمنح الترخيص وفق شروط تحددها المحكمة، ولاسيما فيما يتعلق بمدته ومجال تطبيقه اللذين ينحصران في الأغراض الممنوح الترخيص من أجلها، وكذا مبلغ الأتاوى المترتبة عليه. وتحدد الأتاوى المذكورة بحسب كل حالة رعيا لقيمة الترخيص الاقتصادية.
يمكن للمحكمة أن تغير الشروط المذكورة بطلب من المالك أو المرخص له.
المادة 63 
عندما تنتهي الظروف التي أدت إلى منح الترخيص الإجباري ولا يتوقع حدوثها مرة أخرى يجوز سحب الترخيص بالاستغلال بشرط أن تكون مصالح المرخص لهم المشروعة محمية حماية ملائمة. ويمكن للمحكمة أن تعيد النظر بناء على طلب معلل من كل طرف له مصلحة في ذلك، إذا استمرت الظروف المذكورة.
المادة 64 
إذا لم يتقيد صاحب الترخيص الإجباري بالشروط الممنوح الترخيص من أجلها، جاز لمالك براءة الاختراع وعند الاقتضاء للمرخص لهم الآخرين الحصول من المحكمة على سحب الترخيص المذكور.
يتوقف تحت طائلة البطلان كل تفويت للحقوق المرتبطة بترخيص إجباري على إذن من المحكمة.
المادة 65 
يجب أن تقوم كتابة الضبط في الحال بتبليغ الأحكام القضائية التي صارت نهائية والصادرة تطبيقا لأحكام هذا القسم الفرعي الثاني إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التي تضمنها في السجل الوطني لبراءات الاختراع.
المادة 66
إذا لم يتأت استغلال اختراع محمي ببراءة دون المس بالحقوق المرتبطة ببراءة سابقة يرفض مالكها الترخيص باستغلالها وفق شروط وإجراءات تجارية معقولة، جاز لمالك البراءة اللاحقة أن يحصل من المحكمة على ترخيص إجباري ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المواد 60 و 61 و 62 أعلاه بشرط :
‌أ) ‌أن يفترض في الاختراع المطالب به في البراءة اللاحقة تقدم تقني هام ينطوي على مصلحة اقتصادية هائلة بالنسبة إلى الاختراع المطالب به في البراءة السابقة؛
‌ب) ‌أن يكون لصاحب البراءة السابقة الحق في ترخيص مماثل وفق شروط معقولة لأجل استعمال الاختراع المطالب به في البراءة اللاحقة؛ 
‌ج) ‌أن يكون الترخيص المرتبط بالبراءة السابقة غير قابل للبيع ما عدا إذا بيعت البراءة اللاحقة كذلك.
القسم الفرعي 3: التراخيص التلقائية
المادة 67
يمكن أن تستغل تلقائيا إذا دعت مصلحة الصحة العمومية  إلى ذلك البراءات المسلمة عن الأدوية أو عن طرائق للحصول على أدوية أو عن منتجات ضرورية للحصول على هذه الأدوية أو طرائق لصنع مثل هذه المنتجات في حالة ما إذا لم توضع الأدوية المذكورة رهن تصرف الجمهور إلا بكمية أو جودة غير كافية أو بأثمان مرتفعة بصورة غير عادية.
يصدر في شأن الاستغلال التلقائي قرار إداري  بطلب من الإدارة المكلفة بالصحة العمومية.
تطبق الأحكام المشار إليها أعلاه أيضا على الأدوية الموجهة للتصدير إلى بلد ليست له القدرة على التصنيع أو قدرته غير كافية، طبقا للاتفاقات الدولية الجاري بها العمل في هذا الشأن والمصادق عليها من قبل المملكة المغربية. 
المادة 68
يبلغ القرار الإداري المشار إليه في المادة 67 أعلاه إلى صاحب البراءة وأصحاب التراخيص إن اقتضى الحال وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التي تضمنه تلقائيا في السجل الوطني للبراءات.
المادة 69
يجوز لكل شخص مؤهل أن يطلب منحة ترخيص استغلال يسمى "الترخيص التلقائي" ابتداء من يوم نشر القرار الإداري الصادر في شأن الاستغلال لبراءة من البراءات.
يطلب الترخيص المذكور ويمنح وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي .
يمنح الترخيص التلقائي وفق شروط محددة ولاسيما فيما يتعلق بمدته ونطاق تطبيقه. 
تحدد الأتاوى المترتبة عليه باتفاق بين الأطراف وإلا تولت المحكمة تحديد مبلغها.
يسري أثر الترخيص التلقائي من تاريخ تبليغ القرار الصادر بمنحه إلى الأطراف، ويضمن هذا القرار تلقائيا في السجل الوطني للبراءات.
الترخيص التلقائي غير استئثاري، ولا يجوز أن تكون الحقوق المرتبطة به محل بيع أو نقل أو رهن.
المادة 70
تقرر التغييرات  المطلوب إدخالها على بنود الترخيص إما من لدن مالك البراءة وإما من لدن صاحب هذا الترخيص وتنشر وفق الإجراءات المقررة لمنح الترخيص، وعندما تتعلق بمبلغ الأتاوة، تقرر وفق الإجراءات المعينة لتحديد مبلغها الأولي.
يسحب الترخيص، المطلوب من لدن مالك البراءة بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المفروضة على صاحب الترخيص، وفق الإجراءات المحددة بالنص التنظيمي المشار إليه في المادة 69.
المادة 71
يجوز للإدارة المختصة أن توجه إعذارا  إلى ملاك براءات الاختراع غير المشار إليها في المادة 67 أعلاه قصد الشروع في استغلالها بكيفية تتأتى معها تلبية حاجات الاقتصاد الوطني.
المادة 72
يجب أن يكون قرار توجيه الإعذار المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه معللا وأن يبلغ إلى صاحب البراءة وإن اقتضى الحال إلى أصحاب التراخيص المقيدة في السجل الوطني للبراءات أو إلى وكلائهم.
المادة 73
إذا ظل الإعذار المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه عديم الجدوى خلال أجل سنة من يوم تسلم تبليغه وكان من شأن عدم الاستغلال أو النقص الملاحظ في الاستغلال المشروع فيه من حيث الجودة أو الكمية إلحاق ضرر جسيم بالتنمية الاقتصادية والمصلحة العامة جاز أن تستغل بصفة تلقائية البراءات الموجه الإعذار في شأنها.
يصدر في شأن الاستغلال التلقائي قرار إداري.
يمكن أن يمدد أجل السنة المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه بقرار إداري  تصدره السلطة الإدارية المختصة عندما يقدم صاحب البراءة أعذارا مشروعة تتلاءم ومتطلبات الاقتصاد الوطني.
يسري أثر الأجل الإضافي المنصوص عليه في الفقرة السابقة ابتداء من انصرام أجل السنة المذكورة، ويتخذ القرار الصادر بمنح هذا الأجل ويبلغ وفق الإجراءات والكيفيات المقررة فيما يتعلق بقرار توجيه الإعذار.
المادة 74
حينما يتم اعتماد الترخيص التلقائي للبراءات بموجب أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 73 أعلاه، تطبق أحكام المواد 68 و69 و70 أعلاه.
المادة 75
يمكن أن تحصل الدولة تلقائيا وفي أي وقت من الأوقات لأجل حاجات الدفاع الوطني على ترخيص باستغلال اختراع يتعلق بطلب براءة أو ببراءة سواء أكان هذا الاستغلال منجزا من لدنها أو لحسابها.
 يمنح الترخيص التلقائي بقرار إداري بناء على طلب من الإدارة المكلفة بالدفاع الوطني .
تحدد في القرار المذكور شروط الترخيص باستثناء الشروط المتعلقة بالأتاوى المترتبة عليه. ويسري أثر الترخيص ابتداء من تاريخ طلب الترخيص التلقائي.
تتولى المحكمة الإدارية بالرباط تحديد مبلغ الأتاوى في حالة عدم الاتفاق عليه بالمراضاة بين مالك البراءة والإدارة المعنية.
القسم الفرعي 4: الحجز
المادة 76
يتم حجز البراءة بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يبلغ إلى صاحب البراءة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والأشخاص الذين يملكون حقوقا في البراءة.
 يحول تبليغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالبراءة.
يجب على الدائن الحاجز أن يرفع إلى المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض البراءة للبيع وإلا اعتبر الحجز باطلا.
القسم الفرعي 5: الملكية المشتركة للبراءات
المادة 77
تطبق القواعد التالية على الملكية المشتركة لطلب براءة أو لبراءة مع مراعاة أحكام المادة 80 أدناه:
‌أ) ‌يجوز لكل واحد من الملاك الشركاء استغلال الاختراع لفائدته بشرط أن يدفع تعويضا عادلا عن ذلك للملاك الآخرين الذين لا يقومون شخصيا باستغلال الاختراع أو لم يمنحوا تراخيص باستغلاله، وفي حالة عدم حصول اتفاق ودي، تتولى المحكمة تحديد مبلغ التعويض المذكور ؛
‌ب) ‌يجوز لكل واحد من الملاك الشركاء، أن يقيم دعوى تزييف لصالحه وحده، ويجب أن يبلغ مقال دعوى التزييف إلى الشركاء الآخرين، ويؤجل البت في الدعوى ما لم يقع الإدلاء بما يثبت التبليغ المذكور ؛
‌ج) ‌يجوز لكل واحد من الملاك الشركاء أن يمنح الغير ترخيصا باستغلال غير استئثاري لفائدته بشرط أن يدفع تعويضا عادلا عن ذلك للملاك الآخرين الذين لا يقومون شخصيا باستغلال الاختراع أو لم يمنحوا تراخيص باستغلاله. وفي حالة عدم حصول اتفاق ودي، تتولى المحكمة تحديد مبلغ التعويض المذكور.
غير أن مشروع منح الترخيص يجب أن يبلغ إلى الملاك الشركاء الآخرين مشفوعا بعرض لتفويت الحصة مقابل ثمن معين.
يجوز لأي واحد من الملاك الشركاء خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ المشار إليه أعلاه أن يتعرض على منح الترخيص بشرط أن يتملك حصة المالك الشريك الذي يريد منح الترخيص المذكور.
إذا لم يحصل اتفاق داخل الأجل المبين أعلاه، حدد الثمن من لدن المحكمة. ويضرب للطرفين أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم القضائي للتخلي عن منح الترخيص في حصة الملكية المشتركة أو عن تملكها دون إخلال بما يمكن أن يستحق من تعويضات، ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى.
‌د) ‌لا يجوز منح ترخيص باستغلال استئثاري إلا بموافقة جميع الملاك الشركاء أو بإذن قضائي.
‌يجوز لكل مالك شريك أن يفوت حصته متى شاء ويتمتع الملاك الشركاء بحق شفعة خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ مشروع التفويت وإذا تعذر الاتفاق على الثمن حددته المحكمة، وللطرفين أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم القضائي للتخلي عن بيع أو شراء الحصة في الملكية المشتركة دون إخلال بما يمكن أن يستحق من تعويضات ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى.
المادة 78
لا تطبق أحكام الفصول من 960 إلى 981 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود على الملكية المشتركة لطلب براءة أو لبراءة.
المادة 79
يجوز للشريك في ملكية طلب براءة أو في ملكية براءة أن يشعر الملاك الشركاء الآخرين بتخليه لهم عن حصته. وتبرأ ذمة المالك الشريك المذكور من كل التزام نحو الملاك الشركاء الآخرين في حالة قبولهم هذا التخلي ابتداء من تاريخ قيده في السجل الوطني للبراءات ويقسم الملاك الشركاء المذكورون الحصة المتخلى عنها على أساس ما لهم من حقوق في الملكية المشتركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 80
تطبق أحكام المواد 77 و78 و79 أعلاه، ما لم ينص على شروط مخالفة.
 يجوز للملاك الشركاء الحياد عنها متى شاؤوا بناء على نظام للملكية المشتركة.
القسم الفرعي 6: أحكام متفرقة
المادة 81
ينقضي حق الاستغلال الاستئثاري المرتبط ببراءة الاختراع المحمية بموجب هذا الباب عند انتهاء مدة صلاحيتها.
يجوز لمالك الحق المذكور التخلي عنه متى شاء إما بالنسبة إلى مجموع الاختراع وإما بالنسبة إلى واحد أو أكثر من مطالب البراءة.
يجب الإعراب عن التخلي في تصريح مكتوب  يقدمه صاحب البراءة أو وكيله، وفي هذه الحالة الأخيرة، يلزم أن يرفق التصريح المذكور بتفويض خاص للتخلي.
إذا تعلق الأمر ببراءة مشتركة ملكيتها فإن التخلي عنها لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء.
عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السجل الوطني للبراءات، لا يقبل التصريح بالتخلي إلا إذا وافق عليه أصحاب الحقوق المذكورة.
يقيد التخلي في السجل الوطني للبراءات ويعمل به من تاريخ التقييد المذكور.
المادة 82
تدفع الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان العمل ببراءة اختراع للهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بخصوص السنوات التي تلي السنة التي سلمت فيها براءة الاختراع، يتعرض صاحب براءة الاختراع لسقوط حقوقه إذا لم يؤد في الآجال المحددة الرسوم المستحقة من أجل الحفاظ عليها .    
غير أن دفع الرسوم المستحقة يمكن أن يتم بوجه صحيح خلال أجل إضافي مدته ستة أشهر من تاريخ حلول أجله.
إذا لم يتم دفع الرسوم المستحقة في تاريخ حلول أجله، وجهت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إنذارا في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى صاحب البراءة أو وكيله، تخبره فيه أنه قد يتعرض لسقوط حقوقه إذا لم يتم الأداء قبل انصرام أجل الستة أشهر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
لا يلقي عدم توجيه الإنذار المسؤولية على الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ولا يكون سببا من أسباب إعادة إقرار حقوق صاحب البراءة.
المادة 83
يجرد صاحب البراءة من حقوقه إذا لم يدفع الرسوم المستحقة عند انصرام أجل الستة أشهر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 أعلاه.
المادة 84
يثبت سقوط الحق بقرار مكتوب ومعلل من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية يبلغ إلى صاحب البراءة أو وكيله وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي .
يسري أثر سقوط الحق ابتداء من تاريخ حلول أجل الدفع غير المنجز.
يقيد في السجل الوطني للبراءات البيان المتعلق بالقرار الصادر بإثبات سقوط الحق.
غير أنه يجوز لصاحب البراءة خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ تبليغ القرار المشار إليه في الفقرة أعلاه، تقديم طعن إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية قصد إعادة إقرار حقوقه إذا قدم عذرا مشروعا لعدم دفع الرسوم المستحقة.
يمكن أن تصدر إعادة إقرار الحقوق بقرار مكتوب من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط أن تكون الرسوم المستحقة المذكورة قد دفعت قبل انصرام أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
يشار إلى قرار إعادة إقرار الحقوق في السجل الوطني للبراءات الذي يبين فيه كذلك تاريخ دفع الرسوم المستحقة. ويبلغ قرار إعادة إقرار الحقوق إلى صاحب براءة اختراع أو وكيله .
المادة 85
تصرح المحكمة ببطلان البراءة بناء على طلب من أي شخص له مصلحة في ذلك:
‌أ) ‌إذا كان الاختراع غير قابل لاستصدار براءة وفقا لأحكام المواد من 22 إلى 29 من هذا القانون  ؛
‌ب) ‌إذا لم يتناول الوصف الاختراع بصورة تكفي لتمكين رجل المهنة من إنجازه؛
‌ج) ‌إذا كان موضوع الاختراع يتجاوز حدود الطلب كما وقع إيداعه؛
‌د) ‌إذا كانت المطالب لا تحدد نطاق الحماية المطلوبة.
عندما لا تتعلق أسباب البطلان إلا بجزء من البراءة يصرح بالبطلان في شكل تحديد مطابق للمطالب.
المادة 86 
يجوز لكل شخص أن يقيم دعوى البطلان إذا ما كانت له مصلحة في ذلك.
المادة 87 
يجوز للنيابة العامة أن تتدخل كطرف في كل دعوى ترمي إلى إعلان بطلان براءة اختراع، وأن تقدم طلبات للتصريح بالبطلان المطلق لبراءة الاختراع.
يجوز لها كذلك أن تقيم مباشرة دعوى أصلية للتصريح بالبطلان.
المادة 88 
لا يمكن أن يودع مرة أخرى طلب براءة الاختراع في شأن الاختراع المسلمة عنه البراءة الذي سقط حق صاحبه فيه والاختراع الذي صرح ببطلان براءته.
المادة 1.88 
تطبق أحكام هذا الفصل على براءة الاختراع المصادق عليها المشار إليها في القسم الثالث من الفصل الثاني من هذا الباب.
الفصل الرابع: نشر براءات الاختراع
المادة 89
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لبراءات الاختراع المسلمة، ويشار فيه إلى العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 58 أعلاه.
الباب الثالث: تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة
الفصل الأول: نطاق التطبيق
المادة 90
يراد في هذا القانون :
- بمصطلح "التصميم" (طبوغرافية) : أي ترتيب ثلاثي الأبعاد للعناصر، على أن يكون أحد العناصر على الأقل عنصرا نشطا، ولبعض الوصلات أو كلها لدائرة مندمجة، أو ذلك الترتيب ثلاثي الأبعاد المعد لدائرة مندمجة بغرض التصنيع ؛
- وبمصطلح "الدائرة المندمجة" : كل منتوج تكون فيه العناصر، على أن يكون أحد العناصر على الأقل عنصرا نشطا، وبعض الوصلات أو كلها جزءا لا يتجزأ من قطعة من المادة و/ أو عليها في شكله النهائي أو في شكله الوسط، ويكون الغرض منه أداء وظيفة إليكترونية.
المادة 91
يمكن أن تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة التي تكون أصلية أي إذا كانت ناتجة عن مجهود فكري بذله مبدعوها وكانت وقت إبداعها غير معروفة بالنسبة لمبدعي تصاميم التشكل (الطبوغرافيات) وصانعي الدوائر المندمجة.
 إذا كان تصميم تشكل ( طبوغرافية ) الدوائر المندمجة يمثل تركيبة عناصر أو وصلات معروفة، فإنه لا يستفيد من الحماية إلا إذا كانت هذه التركيبة في مجملها مستوفية الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 92
لا تشمل الحماية التي يستفيد منها تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة إلا تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة في حد ذاته ما عدا كل مفهوم أو طريقة أو نظام أو تقنية أو معلومة مرموزة مدمجة في تصميم التشكل المذكور.

الفصل الثاني: أحكام متفرقة

المادة 93
تطبق أحكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني بهذا القانون على تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بعده.
المادة 94
كل تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة يمكن أن يكون محل سند ملكية صناعية يسمى "شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة ".
 تحدد مدة حماية تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة بعشر سنوات من تاريخ إيداع الطلبات المتعلقة بها.
المادة 95
يكون الحق في السند للمبدع أو ذوي حقوقه مع مراعاة أحكام المادة 18 أعلاه.
 تطبق أحكام المادتين 19 و20 أعلاه على تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.
المادة 96
يجب أن يشفع طلب شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة وقت الإيداع بنسخة أو رسم لتصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة، وعندما تكون الدائرة المندمجة قد تم استغلالها تجاريا، بعينة منها، وكذا بمعلومات تحدد الوظيفة الإلكترونية المعدة الدائرة المندمجة للقيام بها.
المادة 97
لا يمكن أن يتم إيداع الطلب المنصوص عليه في المادة 96 أعلاه، بعد مرور سنتين على أول استغلال تجاري عادي للتصميم في أي مكان من العالم كما لا يمكن إيداعه بعد مرور خمسة عشر سنة على تحديد أو ترميز الطوبوغرافية النهائية أو الوسيطة للدائرة المندمجة لأول مرة إذا لم تكن قد استغلت من قبل.
المادة 98
يرفض كل طلب يتعلق بشهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة لا يستوفي أحكام المادة 96 أعلاه والقسم 1 بالفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون.
المادة 99
يمنع في غياب موافقة حائز الحق في تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة :
‌أ) ‌استنساخ مجموع تصميم (طبوغرافية) محمي أو جزء منه سواء كان ذلك بإدماج في دائرة مندمجة أو غيره ما عدا إذا تعلق الأمر باستنساخ جزء لا يستجيب لمتطلبات الأصالة المشار إليها في المادة 91 أعلاه ؛
‌ب) ‌القيام لأغراض تجارية باستيراد أو بيع أو توزيع بأية طريقة أخرى لتصميم تشكل (طبوغرافية) محمي أو دائرة مندمجة يضم إليها تصميم تشكل (طبوغرافية) محمي أو عنصر يضم هذه الدائرة فقط فيما إذا ظل العنصر المذكور مشتملا على تصميم تشكل (طبوغرافية) مستنسخ بصورة غير مشروعة.
المادة 100
لا تعتبر الأعمال التالية أعمالا غير مشروعة:
‌أ) ‌الأعمال المشار إليها في (أ) من المادة 99 أعلاه المنجزة لأغراض خاصة أو لغرض التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم فقط؛
‌ب) ‌القيام انطلاقا من التقييم أو التحليل أو البحث المذكور بإبداع طبوغرافية مستقلة يمكن أن تطلب حمايته وفقا لأحكام هذا القانون ؛
‌ج) ‌إنجاز أي عمل ما من الأعمال المنصوص عليها في المادة 99 أعلاه يخص دائرة مندمجة تضم تصميم تشكل (طبوغرافية) مستنسخ بصورة غير مشروعة أو أي عنصر يضم مثل هذه الدائرة المندمجة إذا كان الشخص الذي أنجز أو أمر بإنجاز الأعمال المذكورة لا يعلم أو لم يكن له داع معقول للاعتقاد عند حصوله على الدائرة المندمجة المذكورة أو العنصر الذي يضمها أنه أدمج فيها تصميم تشكل مستنسخ بصورة غير مشروعة. ويجوز لهذا الشخص، بعد الوقت الذي تسلم فيه إعلاما يخبره بما يكفي أن تصميم تشكل مستنسخ بصورة غير مشروعة، القيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها أعلاه بالنسبة إلى المخزونات التي يتوفر عليها أو التي طلبها قبل الوقت المذكور، ولكنه يمكن أن يلزم بدفعه إلى حائزي الحق مبلغا يعادل إتاوة معقولة مثل الإتاوة التي قد تستحق في إطار ترخيص متفاوض فيه بكل حرية الأجل مثل هذا التصميم.
المادة 101
لا يمكن أن ينشأ أي حق استئثاري عن تصميم تشكل (طبوغرافية) دائرة مندمجة إذا لم يباشر إيداع طلب شهادة التصميم داخل أجل خمس عشرة سنة تبتدئ من تاريخ إبداعه.
المادة 102
يمكن أن تصرح المحاكم بناء على طلب كل شخص يهمه الأمر ببطلان تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة التي لا تعتبر أصلية حسب مدلول المادة 91 من هذا القانون ولا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 97 أعلاه.
المادة 103
يجوز لكل شخص يعنيه الأمر طلب تسليمه مستخرجا من السجل يثبت التقييدات المدرجة في سجل يسمى "السجل الوطني لشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
الباب الرابع: الرسوم والنماذج الصناعية
الفصل الأول: نطاق التطبيق
المادة 104
يعتبر رسما صناعيا حسب مدلول هذا القانون كل تجميع للخطوط أو الألوان ويعد نموذجا صناعيا كل صورة تشكيلية تخالطها أو لا تخالطها خطوط أو ألوان، بشرط أن يعطي التجميع أو الصورة المذكورة مظهرا خاصا لأحد المنتجات الصناعية أو الحرفية وأن يتأتى استخدامه نموذجا لصنع منتج صناعي أو حرفي.
يجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي المذكور مختلفا عن أمثاله إما بتشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة وإما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به.
المادة 105 
يتميز الرسم أو النموذج الصناعي  بالجدة أو بشكل خاص وجديد إذا كان الانطباع البصري لمجموع هذا الرسم أو النموذج الصناعي الذي يتركه عند الملاحظ الخبير يختلف عما يتركه رسم أو نموذج آخر كان قد اطلع عليه الجمهور عن طريق النشر أو أي وسيلة أخرى قبل تاريخ إيداعه أو إن اقتضى الحال قبل تاريخ الأولوية المطالب بها بوجه صحيح.
 لا يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي قد اطلع عليه الجمهور لمجرد تقديمه للمرة الأولى خلال أجل الإثنى عشر شهرا السابقة لتاريخ إيداعه في معرض دولي رسمي أو معترف به رسميا منظم بأراضي أحد بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية.
الفصل الثاني: الحق في الحماية
المادة 106
الرسم أو النموذج الصناعي ملك لمن أبدعه أو ذوي حقوقه، ولكن يعتبر أن المودع الأول للرسم أو النموذج الصناعي المذكور هو المبدع له ما لم يثبت خلاف ذلك مع مراعاة أحكام المادة 107 بعده.
المادة 107
تطبق أحكام المادة 18 أعلاه على الرسوم والنماذج الصناعية.
المادة 108
إذا أمكن اعتبار شيء واحد في نفس الوقت اختراعا قابلا لاستصدار البراءة ورسما أو نموذجا صناعيا جديدا وكانت العناصر التي تقوم عليها جدة الرسم أو النموذج الصناعي لا تنفصل عن عناصر الاختراع نفسه فإن الشيء المذكور لا تمكن حمايته إلا وفقا للأحكام المطبقة على براءات الاختراع.
المادة 109
إذا أبدع شخصان أو عدة أشخاص بصورة جماعية رسما أو نموذجا صناعيا رجع حق الحصول على الحماية القانونية بصفة جماعية إلى الأشخاص المذكورين أو إلى ذوي حقوقهم. غير أن الشخص الذي قدم فقط مساعدته لإبداع الرسم أو النموذج الصناعي دون أن يقدم مساهمة إبداعية لا يعتبر مبدعا أو شريكا في الإبداع.
المادة 110
تطبق أحكام المواد من 77 إلى 80 أعلاه على الرسوم والنماذج الصناعية.
المادة 111 
إذا طلب تسجيل إما اختلاسا لحقوق الغير وإما خرقا لالتزام قانوني أو تعاقدي، جاز للشخص الذي يعتبر أن له حقا في الرسم أو النموذج الصناعي المطالبة بملكيته عن طريق القضاء.
تتقادم دعوى الاسترداد، ما لم يكن للمودع سوء نية، بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه.
المادة 112
تستفيد، وحدها، الرسوم أو النماذج الصناعية المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية من الحماية الممنوحة بموجب هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها. 
يترتب على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي إعداد سند ملكية صناعية يسمى "شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي" يودع ويسجل وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.
المادة 113 
لا تستفيد من الحماية المقررة في هذا القانون الرسوم أو النماذج الصناعية التي تخل بالآداب العامة أو النظام العام وكذا الرسوم أو النماذج الصناعية التي تمثل الصور والشارات والمختصرات والتسميات والأوسمة والشعارات والعملات والدمغات الرسمية الخاصة بالمراقبة والضمان للمملكة أو لباقي البلدان الأعضاء في اتحاد باريس، المنصوص عليها في ( أ)  من المادة 135 أدناه ماعدا بإذن في استعمالها تمنحه السلطات المختصة.
الفصل الثالث: مسطرة إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية
المادة 114 
يجب على كل شخص يرغب في الحصول على شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي وفق الشروط المقررة في هذا الفصل ويمكن أن يتم الإيداع من قبل المودع أو وكيله.
يمكن أن يتم الإيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطريقة إليكترونية وفقا للشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي. وفي هذه الحالة، يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التوصل من لدن الهيئة المذكورة.
يمكن أن يشتمل نفس الإيداع من واحد إلى مائة رسم أو نموذج صناعي شرط أن تنتمي هذه الرسوم أو النماذج الصناعية لنفس الصنف المذكور في التصنيف الدولي للرسوم أو النماذج الصناعية.
 يجب أن يتكون ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي في تاريخ الإيداع من:
‌أ) ‌طلب لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي، يتضمن موضوع الرسم أو النموذج الصناعي ويحدد مضمونه بنص تنظيمي  ؛
‌ب) ‌نظيران من مستنسخ خطي أو مصور للرسوم أو النماذج الصناعية وعنوان المستنسخات الخطية أو المصورة المتعلقة بها. ويمكن أن يضاف إلى هذا المستنسخ وصف موجز. تحدد كيفيات تقديم المستنسخات بنص تنظيمي؛
‌ج) ‌إثبات دفع الرسوم المستحقة.
لا يقبل، في نفس وقت إيداعه، كل ملف لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي غير المشتمل على الوثائق المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه.
تحدد بنص تنظيمي  الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى (أ) و(ب) و(ج) أعلاه.
عندما يكون ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي مشتملا على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، يقيد طلب إيداع الرسم أو النموذج الصناعي كما هو منصوص عليه في (أ) أعلاه وفق الترتيب الزمني للإيداعات في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 126 بعده مع إثبات تاريخ ورقم إيداع.
المادة 1.114 
يجوز للمودع أو وكيله قبل تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أن يقسم طلبه الأصلي بعد أداء الرسوم المستحقة.
تحتفظ الطلبات المقسمة بتاريخ إيداع الطلب الأصلي وبحق الأولوية، إن وجد، وتخضع لنفس الشروط والإجراءات.
لا يمكن أن يشمل تقسيم طلب التسجيل إلا الرسوم أو النماذج الصناعية المشمولة بهذا الطلب.
المادة 115 
إذا كان ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي لا يشتمل، في تاريخ الإيداع، على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجب إرفاقها بالوثائق المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من المادة 114 أعلاه، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي  تطبيقا للفقرة 5 من نفس المادة، حدد للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع قصد تتميم ملفه.
يعتبر مسحوبا كل طلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي لم يتم تتميمه في الأجل المحدد أعلاه.
يحتفظ الملف المتمم داخل الأجل المحدد بتاريخ الإيداع الأصلي.
إذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم الموالي من أيام العمل.
المادة 116
يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 3 و5 من المادة 114 أعلاه إلى المودع أو وكيله .
المادة 117
يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الرسم أو النموذج الصناعي تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة في الوثائق والمستندات المودعة باستثناء المستنسخات الخطية أو المصورة للرسوم أو النماذج الصناعية المودعة التي لا يمكن تغييرها.
لا يمكن القيام بأي تصحيح فيما بعد الأجل المشار إليه أعلاه.
يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة .
المادة 1.117 
يجوز لصاحب طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو وكيله الحامل لتفويض خاص أن يسحب، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه وقبل تاريخ تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، طلبه كليا أو جزئيا بتصريح مكتوب  مع مراعاة الأحكام التالية:
‌أ) إذا قيدت في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه حقوق عينية تتعلق بالترخيص أو الرهن، فإن التصريح بالسحب لا يقبل إلا إذا كان مشفوعا بموافقة كتابية لأصحاب هذه الحقوق؛
‌ب) إذا كان طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ملكية مشتركة، فإن سحب الطلب لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك المشتركين.
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتضمين بيان الطلب المسحوب في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه.
المادة 118 
يرفض، كليا أو جزيئا، كل طلب يتعلق بإيداع رسم أو نموذج صناعي إذا كان:
1. غير مطابق لأحكام الفقرة الأولى من المادة 104 أعلاه؛
2. غير مطابق لأحكام المادة 113 أعلاه؛
 يجب أن يكون كل قرار رفض لكل طلب يتعلق بإيداع رسم أو نموذج صناعي معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله. ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه.
المادة 119
إذا لم يرفض ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي تطبيقا لأحكام المادة 118 أعلاه، قامت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل الرسم أو النموذج الصناعي دون فحص سابق له من حيث الموضوع.
تاريخ التسجيل هو تاريخ الإيداع.
يضمن الإيداع في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه.
المادة 120 
بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 119 أعلاه، تسلم شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي مرفقة بالمستنسخ الخطي أو المصور للرسم أو النموذج الصناعي أو تبلغ إلى المودع أو وكيله.
المادة 121 
بعد نشر طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر، عبر الإدلاء بطلب مكتوب، الحصول على نسخة من الطلب المذكور أو الرسم أو النموذج الصناعي المذكورين.
الفصل الرابع: آثار تسجيل الرسم والنموذج الصناعي
المادة 122 
تسري آثار تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي طوال خمس سنوات من تاريخ الإيداع. ويمكن تجديده بطلب من المالك أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويض مع إثبات دفع الرسوم المستحقة لأربع فترات متتالية من خمس سنوات. ويجب أن يتم تجديد التسجيل خلال ستة أشهر قبل انصرام مدة صلاحيته.
غير أن المودع يستفيد من مهلة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء مدة الصلاحية قصد إنجاز التجديد المذكور. ويسري أثر التجديد من تاريخ انصرام مدة صلاحية التسجيل .
ولا ينصب التجديد إلا على الرسم أو النموذج الصناعي في حالته النهائية التي تم بها قيده في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.
تحدد اجراءات التجديد بنص تنظيمي.
المادة 123
يكون لكل من يبدع رسما أو نموذجا صناعيا أو لذوي حقوقه حق استغلال استئثاري للرسم أو النموذج الصناعي المذكور أو بيعه أو عرضه للبيع وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون دون إخلال بالحقوق التي يمكنهم الحصول عليها بمقتضى أحكام قانونية أخرى ولا سيما النصوص التشريعية المتعلقة بحماية المؤلفات الأدبية والفنية.
المادة 124
يخول تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي صاحبه حق منع الغير من القيام بما يلي عندما تكون الأعمال التالية متخذة لأغراض تجارية أو صناعية:
‌أ) ‌استنساخ الرسم أو النموذج الصناعي لأجل استغلاله؛
‌ب) ‌استيراد منتج مستنسخ عن الرسم أو النموذج الصناعي المحمي أو عرضه للبيع أو بيعه؛
‌ج) ‌حيازة هذا المنتج لأجل عرضه للبيع أو بيعه.
لا تصير الأعمال المشار إليها في (أ) أعلاه مشروعة لمجرد اشتمال المستنسخ على فوارق ثانوية بالنسبة إلى الرسم أو النموذج الصناعي المحمي أو تعلقه بتصنيف آخر غير تصنيفه. 
المادة 1.124 
لا تشمل الحقوق التي يمنحها الرسم أو النموذج الصناعي :
‌أ) العقود المبرمة في إطار خاص و من أجل غايات غير تجارية ؛
‌ب) العقود المبرمة لأغراض تجريبية تتعلق بموضوع الرسم أو النموذج الصناعي؛
‌ج) استخدام الرسم أو النموذج الصناعي على متن الطائرات أو المركبات الأرضية أو سفن البلدان الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية التي تعبر بشكل مؤقت أو عرضي المجال الجوي أو الأرضي أو المياه الإقليمية المغربية؛ 
‌د) الأعمال التي يقوم بها أي شخص، عن حسن نية، في تاريخ إيداع الطلب أو عند المطالبة بالأولوية في تاريخ أولوية الطلب الذي على أساسه تم تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي بالمغرب، يستخدم الرسم أو النموذج الصناعي أو يجري استعدادات فعلية وجدية لاستخدامه، ما دامت هذه الأعمال لا تختلف في طبيعتها أو الغرض منها عن الاستخدام الفعلي السابق أو المرتقب. لا يمكن نقل حق المستعمل السابق إلا مع المقاولة المرتبط بها.
الفصل الخامس: انتقال الحقوق وفقدانها
القسم 1: أحكام عامة
المادة 125
يمكن نقل الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو المرتبطة بالرسوم أو النماذج الصناعية في مجموعها أو جزء منها .
يمكن أن يمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخيص بالاستغلال يكتسي أو لا طابعا استئثاريا كما يمكن أن تكون محل رهن.
يمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بتسجيل رسم أو نموذج صناعي على كل مرخص له يتجاوز أحد حدود ترخيصه المفروض عملا بالفقرة السابقة.
لا يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالحقوق المكتسبة من لدن الغير قبل تاريخ النقل المذكور على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 19 أعلاه.
تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الأوليين أعلاه.
المادة 126 
جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو برسم أو نموذج صناعي أو تؤثر فيها، يجب أن تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية " تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يحتج بها على الأغيار.
غير أن العقد يحتج به قبل تقييده على الأغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخه إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة.
تقيد، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغيرة لملكية طلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو رسم  أو نموذج صناعي مسجلين  أو الانتفاع من الحقوق المرتبطة بها مثل البيع والترخيص وإنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه والحجز والتصحيح ورفع الحجز.
يقيد في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية كل تغيير في اسم أو عنوان مالك يلحق بطلب رسم أو نموذج صناعي أو الرسم أو النموذج الصناعي المسجل.
لأجل تقييد البيانات المترتبة على حكم قضائي صار نهائيا، توجه كتابة الضبط داخل أجل خمسة عشر يوما من صدور الحكم إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الأحكام  المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والأوراق الواجبة إضافتها إلى طلبات التقييد.
المادة 127 
بعد نشر طلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب تسليمه مستخرجا من السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.
القسم 2: الحجز
المادة 128
يتم حجز الرسم أو النموذج الصناعي بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يبلغ إلى صاحب الرسم أو النموذج الصناعي وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وكذا الأشخاص الذين يملكون حقوقا في الرسم أو النموذج الصناعي.
 يحول تبليغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالرسم أو النموذج الصناعي.
يجب على الدائن الحاجز أن يرفع إلى المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض الرسم أو النموذج الصناعي للبيع وإلا اعتبر الحجز باطلا.
القسم 3: أحكام متفرقة
المادة 129 
ينقضي حق الاستغلال الاستئثاري المرتبط بالرسم أو النموذج الصناعي المحمي بموجب هذا الباب عند انصرام أجل لا يزيد على 25 سنة من تاريخ الإيداع الأصلي.
المادة 130
يجوز لمالك الرسم أو النموذج الصناعي التخلي متى شاء عن حماية رسمه أو نموذجه الصناعي بتصريح مكتوب يوجه إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
يمكن أن يقتصر التخلي على جزء فقط من الرسوم أو النماذج الصناعية إذا كان الإيداع يتعلق بعدة رسوم أو نماذج صناعية.
إذا تعلق الأمر برسم أو نموذج صناعي مشتركة ملكيته فإن التخلي عنه لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء.
عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية لا يقبل التصريح بالتخلي إلا إذا وافق عليه أصحاب الحقوق المقيدة .
يسجل التخلي في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية .
المادة 131
يجوز لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تقييد الرسم أو النموذج الصناعي الذي تم خرقا لأحكام المواد 104 و105 و113 أعلاه.
الفصل السادس: نشر الرسوم والنماذج الصناعية
المادة 132 
ينشر الرسم أو النموذج الصناعي داخل أجل ستة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ تسجيله، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يمكن للمودع أن يطلب أثناء الإيداع تأجيل هذا النشر لمدة أقصاها ثمانية عشر شهرا.
يجب أن يشمل تأجيل النشر مجموع الرسوم أو النماذج الصناعية موضوع الإيداع. ويتم النشر بعد انقضاء أجل التأجيل.
يمكن للمودع أن يطلب في أي وقت، داخل المدة المحددة أعلاه، النشر الفوري.
تحافظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية على سرية ملف الإيداع الذي يكون مرفقا بطلب التأجيل إلى غاية انتهاء المدة المحددة أعلاه.
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع الرسوم أو النماذج الصناعية المسجلة. وتبين فيه العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 126 أعلاه.
الباب الخامس: علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة
الفصل الأول: نطاق التطبيق
المادة 133 
يراد في هذا القانون، بعلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة كل شارة قابلة للتجسيد تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص ذاتي أو معنوي. 
 يمكن أن تعتبر شارة بوجه خاص:
‌أ) ‌التسميات كيفما كان شكلها مثل : الكلمات ومجموعة الكلمات والأسماء العائلية والجغرافية والمستعارة والحروف والأرقام والمختصرات ؛
‌ب) ‌الشارات التصويرية مثل : الرسوم واللصائق والطوابع والحواشي والمبرزات والأشكال ذات الأبعاد الثلاثية والصور بالأبعاد الثلاثية (هولوكرام) والشعارات المرسومة (لوغو) والصور المركبة والأشكال ولاسيما التي تتعلق منها بالمنتج أو توضيبه أو تميز خدمة ما والترتيبات ومجموعات الألوان أو تدرجات الألوان ؛
‌ج) ‌الشارات الصوتية مثل: الأصوات والجمل الموسيقية؛
‌د) ‌ الشارات الشمية.
المادة 134
يقيم الطابع المميز لشارة من شانها أن تكون علامة بالنظر إلى المنتجات أو الخدمات المعينة.
لا تكتسي الشارات التالية طابعا مميزا: 
‌أ) ‌الشارات أو التسميات التي لا تمثل في اللغة الشائعة أو المهنية إلا البيان اللازم أو النوعي أو العادي للمنتج أو الخدمة ؛
‌ب) ‌الشارات أو التسميات الممكن استعمالها لتحديد ميزة من ميزات المنتج أو الخدمة ولاسيما النوع أو الجودة أو الكمية أو الغرض المعدة له أو القيمة أو المصدر الجغرافي أو زمان إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة ؛
‌ج) ‌الشارات المتكونة فقط من أشكال تفرضها طبيعة أو غرض المنتج أو تعطي هذا الأخير قيمته الجوهرية.
المادة 135 
لا يمكن أن تعتبر علامة أو عنصر علامة الشارة التي:
‌أ) ‌تمثل صورة جلالة الملك أو صورة أحد أفراد الأسرة الملكية والرموز أو الأعلام أو الشعارات الرسمية للمملكة أو الشارات أو الدمغات الرسمية الخاصة بالمراقبة و الضمان الخاصة بالمملكة  أو بباقي البلدان الأعضاء في اتحاد باريس مختصرات أو تسميات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعتمدة من لدن هذه الأخيرة أو ما كان منها محل اتفاقات دولية معمول بها تهدف إلى ضمان حمايتها، والأوسمة الوطنية أو الأجنبية والعملات المعدنية أو الورقية المغربية أو الأجنبية وكذا كل تقليد يتعلق بالشعارات طبقا لمقتضيات المادة السادسة المكررة مرتين من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
غير أن الشارات الوارد بيانها في الفقرة (أ) أعلاه يمكن تسجيلها من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط الإدلاء بالإذن الذي تمنحه السلطات المختصة.
‌ب) ‌تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة أو يمنع استعمالها قانونا؛
‌ج) ‌التي تحمل اسم بيان جغرافي أو تسمية المنشأ لمنتج أو خدمة أو من شأنها مغالطة الجمهور لاسيما في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي أو اسم بيانهما الجغرافي أو تسمية منشأهما.
المادة 136
يمنع أن تدخل إلى تراب المملكة ولا يمكن أن تقبل في الأنظمة الاقتصادية الجمركية أو تروج جميع المنتجات الطبيعية أو المصنوعة التي تثبت عليها أو على اللفائف أو الصناديق أو الحزم أو الأظرفة أو الأشرطة أو اللصائق علامة أو إسم أو شارة أو خاتم أو لصيقة أو صورة تزيينية تمثل استنساخا أو رسما للشارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 135 أعلاه، بشرط الإدلاء بالإذن الذي تمنحه السلطات المختصة.
المادة 137
لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي :
‌أ) ‌علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية؛
‌ب) ‌تسمية أو عنوان تجاري إذا كان في ذلك ما من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور؛
‌ج) ‌إسم تجاري أو عنوان معروفان في مجموع التراب الوطني إذا كان من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور؛
‌د) ‌بيان جغرافي أو تسمية منشأ محميين ؛
‌ه) ‌الحقوق المحمية بالقانون المتعلق بحماية المؤلفات الأدبية والفنية؛ 
‌و) ‌الحقوق الناشئة عن رسم أو نموذج صناعي محمي؛
‌ز) ‌الحق المرتبط بشخصية أحد الأفراد ولاسيما باسمه العائلي أو اسمه المستعار أو سمعته؛
‌ح) ‌إسم جماعة ترابية أو سمعتها أو صورتها.
المادة 138
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون طبيعة المنتج أو الخدمة المعدة لها العلامة عرقلة في سبيل إيداع وصلاحية العلامة المذكورة.
المادة 139
يمكن أن تكون العلامة جماعية أو فردية، وتعتبر علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة اختيارية مع مراعاة الأحكام القانونية المخالفة.
الفصل الثاني: الحق في العلامة ومسطرة إيداعها والتعرض عليها وتسجيلها 
القسم 1: الحق في العلامة
المادة 140
تكتسب الملكية في العلامة بتسجيلها. ويجوز أن تكون العلامة محل ملكية مشتركة.
المادة 141
تطبق أحكام المواد من 77 إلى 80 أعلاه على علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة.
المادة 142
إذا طلب تسجيل إما اختلاسا لحقوق الغير وإما خرقا لالتزام قانوني أو اتفاقي، جاز للشخص الذي يعتبر أن له حقا في العلامة المطالبة بملكيتها عن طريق القضاء.
تتقادم دعوى الاسترداد، ما لم يكن للمودع سوء نية، بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل العلامة في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 أدناه.
المادة 143
تستفيد العلامات المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وحدها من الحماية المقررة في هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها.
 يترتب على تسجيل العلامة إعداد سند ملكية صناعية يسمى " شهادة تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة " تودع وتسجل وفق الإجراءات والشروط المقررة في القسم 2 من هذا الفصل.
القسم 2: مسطرة إيداع العلامة والتعرض عليها وتسجيلها
المادة 144 
يتم إيداع طلب تسجيل علامة من قبل المودع أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
يمكن أن يتم الإيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطريقة إليكترونية وفقا للشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي . يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التوصل بملف طلب إيداع العلامة من لدن الهيئة المذكورة.
يجب أن يشتمل ملف إيداع العلامة في تاريخ الإيداع على:
‌أ) ‌طلب التسجيل العلامة يحدد مضمونه بنص تنظيمي . وتبين فيه بوضوح تام المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة من أجلها طبقا لاتفاقية " نيس " المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات لأغراض تسجيل العلامات ؛
‌ب) ‌مستنسخان لنموذج العلامة بالأسود والأبيض ؛
‌ج) ‌مستنسخان لنموذج العلامة بالألوان في حالة المطالبة بالألوان؛
‌د) ‌إثبات دفع الرسوم المستحقة.
لا يقبل ملف إيداع العلامة الذي لا يشتمل على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) و(د) أعلاه.
تحدد بنص تنظيمي الشكليات المفروض استيفاؤها والمستندات الواجب إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) و(د) أعلاه.
عندما يكون ملف إيداع العلامة مشتملا على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) و(د) أعلاه، يقيد طلب تسجيل العلامة كما هو مشار إليه في (أ) أعلاه في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 بعده مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع. 
المادة 145
إذا كان ملف إيداع العلامة لا يشتمل في تاريخ الإيداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجب إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في المادة 144 أعلاه والمحددة قائمتها بنص تنظيمي  تطبيقا لأحكام للفقرة 5 من المادة المذكورة، حدد للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع قصد تتميم ملفه مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه.
يعتبر مسحوبا كل طلب تسجيل علامة لم تتم تسويته في الآجال المحددة أعلاه.
يحتفظ الملف المتمم داخل الآجال المحددة بتاريخ الإيداع الأصلي.
إذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم الموالي من أيام العمل . 
المادة 146
يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و 4 من المادة 144 أعلاه إلى المودع أو وكيله.
المادة 1.146 
يجوز للمودع أو وكيله قبل تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة أن يقسم طلبه الأصلي بعد أداء الرسوم المستحقة.
تحتفظ الطلبات المقسمة بتاريخ إيداع الطلب وبتاريخ أولوية الطلب الأصلي عند الاقتضاء، وتخضع لنفس الشروط والإجراءات.
لا يمكن أن يشمل تقسيم طلب التسجيل الأصلي إلا على لائحة المنتجات و الخدمات المشمولة بهذا الطلب المذكور.
لا يقبل طلب التقسيم إذا تعلق بمنتجات و خدمات الطلب الأصلي التي تكون موضوع تعرض أو رفض.
المادة 147
يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع العلامة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة في الوثائق والمستندات المودعة باستثناء نموذج العلامة المودع والأصناف المبينة في طلب التسجيل التي لا يمكن تغييرها ولا يمكن القيام بأي تصحيح فيما بعد الأجل المشار إليه أعلاه.
يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة.
المادة 1.147 
يجوز لصاحب طلب تسجيل علامة أو وكيله الحامل لتفويض خاص أن يسحب، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه وقبل تاريخ تسجيل العلامة، طلبه كليا أو جزئيا بتصريح مكتوب  مع مراعاة الأحكام التالية:
‌أ) إذا قيدت في السجل الوطني للعلامات المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 157 أدناه حقوق عينية تتعلق بالترخيص أو الرهن، فإن التصريح بالسحب لا يقبل إلا إذا كان مشفوعا بما يثبت موافقة كتابية لأصحاب هذه الحقوق؛  
‌ب) إذا كان طلب تسجيل العلامة ملكية مشتركة، فإن سحب الطلب لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك المشتركين.
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتضمين بيان الطلب المسحوب في السجل الوطني للعلامات المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 157 أدناه.
المادة 148 
يرفض كليا أو جزئيا، كل طلب تسجيل علامة:
1- لا يتقيد بأحكام المواد 133 و 134 و 135 أعلاه؛
2- إذا كان موضوع تعرض حسب المادة 2.148 أدناه واعتبر هذا التعرض مبررا .
يجب أن يكون كل قرار رفض تسجيل العلامة معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله. ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 أدناه، كما يتم نشره.
المادة 148-1 
ينشر طلب تسجيل علامة مودعة بصفة قانونية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي .
المادة 2.148 
 يمكن التعرض على طلب تسجـيل العلامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر طلب التسجيل، من طرف مالك علامة محمية أو مودعة في تاريخ سابق للطلب المذكور أو تتمتع بتاريخ أولوية سابقة أو من لدن مالك علامة سابقة مشهورة حسب مدلول المادة 6 المكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، أو مالك بيان جغرافي محمي أو سبق إيداعه أو مالك تسمية منشأ محمية أو سبق إيداعها، مع مراعاة أداء الرسوم المستحقة من طرف المتعرض.
 يتمتع أيضا بنفس الحق المستفيد من حق استغلال ما لم ينص على شروط تعاقدية مخالفة.
إضافة إلى المهن المنظمة التي يرخص لها القانون مساعدة الأغيار وتمثيلهم بغرض تقديم التعرض، يؤهل مستشارو الملكية الصناعية المشار إليهم في المادة 1.4 أعلاه تقديم التعرض لحساب الغير لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
تضمن الإشارة إلى التعرض في السجل الوطني للعلامات.
يحدد مضمون التعرض وإجراءات نشره بنص تنظيمي .  
المادة 3.148 
يدرس التعرض طبقا للمسطرة التالية :  
1- يبلغ التعرض فورا لصاحب طلب التسجـيل أو وكيله عند الاقتضاء؛
2- إذا لم يدل صاحب طلب التسجيل بردود داخل أجل شهرين التي تلي انقضاء الأجل المشار إليه في المادة 2.148 أعلاه، تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض ؛   
3- في حالة إدلاء مودع طلب التسجيل بجواب داخل الأجل المشار إليه أعلاه، يمكن للمتعرض أن يتقدم بملاحظاته داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ التبليغ بجواب الطرف الآخر، ويحدد لمودع طلب التسجيل أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الملاحظات المذكورة للإدلاء بجواب تكميلي ؛
4- تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا كل جواب أو ملاحظة تتوصل بها من أحد الأطراف إلى الطرف الآخـر؛
5- تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 2.148 أعلاه ؛
غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب معلل من أحد الأطراف المعنية بعد قبوله من طرف الهيئة المذكورة؛
يمنح للأطراف أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التمديد لتقديم ملاحظاتهم؛
في حالة إدلاء أحد الطرفين بملاحظات، يتوفر الطرف الآخر داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ للتقدم بجواب؛   
6- تعد الهيئة المذكورة قرارا بناء على التعرض والملاحظات الجوابية. وتبلغ هذا القرار إلى الأطراف قصد المنازعة، عند الاقتضاء، في صحة أسسه، داخل أجل خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ ؛ 
 7- تقفل مسطرة التعرض بقرار من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية :
‌أ) في حالة سحب التعرض من طرف المتعرض، أو في حالة فقدان هذا الأخير للصفة التي تخوله التصرف؛
‌ب) حين ينتفي الغرض من التعرض نتيجة لاتفاق بين الأطراف؛
‌ج) في حالة سحب أو رفض طلب التسجيل موضوع التعرض ؛
‌د) في حالة توقف آثار الحقوق السابقة؛
8- يتم وقف الأجل الأولي البـالغ ستـة أشهر المشار إليه في الفقرة الخامسة أعلاه:
‌أ) عندما يكون التعرض مبنيا على طلب تسجيل علامة؛ 
‌ب) في حالة رفع دعوى البطلان أو سقوط الحق أو المطالبة بالملكية؛ 
‌ج) بناء على طلب مشترك مقدم مرة واحدة من الأطراف لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية دون أن تتجاوز مدة التوقيف ستة أشهر ابتداء من تاريـخ إيداع الطلب المذكور.
تحـدد كيفيات إيداع طلب التمديد أو التوقيف المشار إليه أعلاه بنص تنظيمي . 
المادة 4.148  
 تضمن الإشارة إلى القرارات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية المشار إليها في المادتين 148 و3.148 أعلاه وتنشر وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي .  
المادة 5.148 
 تختص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبث في الطعون المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 3.148 أعلاه المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
المادة 149
إذا لم يرفض طلب تسجيل العلامة تطبيقا لأحكام المادة 148 أعلاه، تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل العلامة .
تاريخ التسجيل هو تاريخ الإيداع.
يضمن الإيداع في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 بعده.
المادة 150 
تسلم، بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 149 أعلاه، شهادة تسجيل العلامة مرفقة بنموذج العلامة المسجلة أو تبلغ إلى المودع أو وكيله.
المادة 151 
 بعد نشر طلب تسجيل العلامة أو تسجيلها يجوز لكل شخص يعنيه الأمر وبناء على طلب مكتوب أن يحصل على نسخة من طلب تسجيل العلامة أو العلامة كما تم تسجيلها.
الفصل الثالث: آثار تسجيل العلامة
المادة 152 
تسري آثار تسجيل العلامة ابتداء من تاريخ الإيداع لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية. ويمكن تجديده كل عشر سنوات بطلب من مالك العلامة أو وكيله مصحوبا بوكالة مع إثبات أداء الرسوم المستحقة. تحدد كيفيات التجديد بنص تنظيمي. ويجب أن يتم تجديد التسجيل خلال ستة أشهر قبل انصرام مدة صلاحيته.
غير أن المودع يستفيد من مهلة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء مدة الصلاحية قصد إنجاز التجديد المذكور. ويسري أثر التجديد من تاريخ انصرام مدة صلاحيات التسجيل.
لا يهم التجديد سوى العلامة كما هي مبينة على حالتها الأخيرة في السجل الوطني للعلامات.
يجب أن يكون محل إيداع جديد كل تغيير يدخل على الشارة أو توسيع في قائمة المنتجات أو الخدمات المعنية.
المادة 153
يخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية في هذه العلامة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات التي يعينها.
المادة 154
يمنع القيام بالأعمال التالية ماعدا بإذن من المالك:
‌أ) ‌استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل "صيغة وطريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج" وكذا استعمال علامة مستنسخة أْو شارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل  ؛ 
‌ب) ‌حذف أو تغيير علامة موضوعة بصورة قانونية.
المادة 155
يمنع القيام بالأعمال التالية ماعدا بإذن من المالك إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور:
‌أ) ‌استنساخ أو استعمال أو وضع علامة وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة أو مشابهة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المشابهة لما يشمله التسجيل ؛
‌ب) ‌تقليد علامة واستعمال علامة مقلدة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المتشابهة لما يشمله التسجيل.
الفصل الرابع: انتقال الحقوق وفقدانها
القسم 1: أحكام عامة
المادة 156
يجوز نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل علامة أو بعلامة مسجلة .
يمكن أن يمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخيص بالاستغلال يكتسي أو لا يكتسي طابعا استئثاريا كما يمكن أن تكون محل رهن.
يمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بتسجيل العلامة على كل مرخص له يتجاوز أحد حدود ترخيصه المفروض عملا بالفقرة السابقة.
لا يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالحقوق المكتسبة من لدن الغير قبل تاريخ النقل المذكور على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 142 أعلاه.
 تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الأوليين أعلاه.
المادة 157 
باستثناء عقود تراخيص استغلال طلبات تسجيل العلامة أو العلامات  المسجلة، تقيد جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل علامة أو بعلامة مسجلة أو تؤثر فيها، يجب أن تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للعلامات" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها على الأغيار .
غير أن العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يحتج بها قبل تقييدها على الأغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخ هذه العقود إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة.
تقيد لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغيرة لملكية طلب تسجيل علامة أو علامة مسجلة. أو الانتفاع بالحقوق المرتبطة بها مثل البيع وإنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه والحجز والتصحيح ورفع الحجز. يقيد في السجل الوطني للعلامات كل تغيير لاسم صاحب الطلب أو عنوانه يلحق بطلب تسجيل العلامة أو العلامة المسجلة.
لأجل تقييد البيانات المترتبة عن حكم قضائي صار نهائيا، توجه كتابة الضبط داخل أجل خمسة عشر يوما من صدور الحكم إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الأحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها.
تحدد بنص تنظيمي  الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى طلبات التقييد.
المادة 158 
يجوز، بعد نشر طلب تسجيل علامة، لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب تسليمه مستخرجا من السجل الوطني للعلامات.
القسم 2: الحجز
المادة 159
يتم حجز علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يبلغ إلى صاحب العلامة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وكذا الأشخاص الذين يملكون حقوقا في العلامة المذكورة.
يحول تبليغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالعلامة.
يجب على الدائن الحاجز أن يرفع إلى المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض العلامة للبيع وإلا اعتبر الحجز باطلا.
القسم 3: أحكام متفرقة
المادة 160
يجوز لمالك العلامة المسجلة التخلي متى شاء عن آثار هذا التسجيل بتصريح مكتوب فيما يخص جميع أو بعض المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل.
إذا تعلق الأمر بعلامة مشتركة ملكيتها فإن التخلي عنها لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء.
عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السجل الوطني للعلامات لا يقبل التصريح بالتخلي إلا إذا وافق عليه أصحاب الحقوق المقيدة.
يقيد التخلي في السجل الوطني للعلامات.
المادة 161
يجوز لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل علامة تم خرقا لأحكام المواد 133 و134 و135 أعلاه.
يجوز لصاحب حق سابق وحده أن يقيم دعوى البطلان بناء على المادة 137 أعلاه، غير أن دعواه تدفع بعدم القبول إذا وقع إيداع العلامة عن حسن نية وسمح باستعمالها طوال خمس سنوات.
للحكم ببطلان التسجيل أثر مطلق.
المادة 162
يجوز لصاحب علامة مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن يطالب ببطلان تسجيل علامة من شأنها أن تحدث خلطا بينها وبين علامته وتتقادم دعوى البطلان بمضي خمس سنوات على تاريخ تسجيل العلامة ما لم يكن هذا التسجيل قد طلب عن سوء نية.
المادة 163
يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة.
يعتبر في حكم هذا الاستعمال:
‌أ) ‌استعمال العلامة بموافقة مالكها أو استعمال العلامات الجماعية وفق الشروط المنصوص عليها في النظام؛
‌ب) ‌استعمال العلامة في شكل مغير لا يمس بطابعها المميز؛
‌ج) ‌وضع العلامة على المنتجات أو توضيبها لأجل التصدير فقط.
يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب سقوط الحق عن طريق القضاء وعندما لا يتعلق الطلب إلا بجزء من المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل لا يمتد سقوط الحق سوى إلى المنتجات أو الخدمات المعنية.
لا يحول دون ذلك استعمال العلامة الجدي المشروع فيه أو المستأنف بعد مدة الخمس سنوات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا تم داخل الثلاثة أشهر السابقة لطلب سقوط الحق وبعد علم المالك باحتمال طلب سقوط الحق.
تلقى مهمة إثبات الاستغلال على كاهل مالك العلامة المطلوب سقوط حقه فيها، ويمكن أن يتم هذا الإثبات بجميع الوسائل.
يسري أثر سقوط الحق من تاريخ انصرام أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ويكون له أثر مطلق.
المادة 164
يتعرض لسقوط حقوقه كذلك مالك العلامة التي أصبحت بفعله:
‌أ) ‌إسما مألوفا في تجارة المنتج أو الخدمة ؛
‌ب) ‌كفيلة بمغالطة الجمهور ولاسيما في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي.
المادة 165
يجب أن يقيد في السجل الوطني للعلامات كل حكم قضائي نهائي صدر بإبطال علامة أو سقوط الحق فيها.
الفصل الخامس: العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية
القسم 1: نطاق التطبيق
المادة 166
تعتبر العلامة جماعية عندما يمكن استغلالها من لدن أي شخص يتقيد بنظام استعمال أعده صاحب التسجيل.
تطبق علامة التصديق الجماعية على المنتج أو الخدمة التي تكون لها ولاسيما من حيث طبيعتها أو خصائصها أو صفاتها المميزات المحددة في نظامها.
القسم 2: أحكام متفرقة
المادة 167
تطبق أحكام الفصول الثاني والثالث والرابع من هذا الباب على العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية على أن تراعى في ذلك الأحكام الخاصة التالية.
المادة 168
لا تستفيد من الحماية المنصوص عليها في هذا الفصل العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية التي يتنافى نظام استعمالها مع الآداب العامة أو النظام العام.
المادة 169
يجب أن تعين العلامة في طلب التسجيل المنصوص عليه في (أ) بالفقرة 2 من المادة 144 أعلاه باعتبارها علامة جماعية أو علامة تصديق جماعية.
يجب أن يشتمل كذلك ملف إيداع العلامة الجماعية أو علامة التصديق الجماعية على نسخة من النظام المطبق على استعمال العلامة الجماعية أو علامة التصديق الجماعية والمصدق عليها قانونا من قبل المودع.
يجب الإدلاء بالنسخة المذكورة إما في يوم إيداع الملف بالذات وإما إن اقتضى الحال وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 145 أعلاه والأجل المحدد فيها.
يجب لمالك العلامة الجماعية أو علامة التصديق الجماعية، في كل وقت أن يبلغ كتابة إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كل تغيير يطرأ على النظام المطبق على العلامة. ويشار إلى هذا التغيير في السجل الوطني للعلامات.
المادة 170
يجب أن تبين في النظام المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 166 أعلاه المميزات المشتركة أو مزايا المنتجات أو الخدمات الواجب بيانها في العلامة والشروط التي يمكن أن تستعمل ضمنها العلامة وكذا الأشخاص المرخص لهم في استعمالها.
المادة 171
لا يجوز إيداع علامة تصديق جماعية إلا من لدن شخص معنوي ليس بصانع منتجات أو خدمات أو مستورد لها أو بائع لها.
المادة 172
يسمح باستعمال علامة التصديق الجماعية لجميع الأشخاص، بخلاف المالك، الذين يوردون منتجات أو يقدمون خدمات تتوافر فيها الشروط المقررة في النظام.
المادة 173
لا يمكن أن تكون علامة التصديق الجماعية محل تفويت أو رهن أو أي تدبير من تدابير التنفيذ الجبري. على أن الإدارة المختصة يجوز لها الإذن في نقل تسجيل علامة تصديق جماعية إذا تكفل المستفيد من النقل المذكور بالمراقبة الفعلية لاستعمال العلامة. ويجب أن يقيد النقل في السجل الوطني للعلامات.
المادة 174
إذا تم استعمال علامة تصديق جماعية وانتهت حمايتها بالقانون أصبح من غير الجائز إيداعها أو استعمالها بأي وجه من الوجوه قبل أجل عشر سنوات.
المادة 175
يمكن أن يحكم ببطلان تسجيل علامة تصديق جماعية بطلب من النيابة العامة أو بطلب كل من يعنيه الأمر إذا كانت العلامة غير متوفرة على أحد الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل.
للحكم ببطلان التسجيل أثر مطلق.
الفصل السادس: نشر العلامات
المادة 176
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية المسجلة وتبين فيه العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 157 أعلاه.
الفصل السابع: التدابير علي الحدود 
المادة 1.176 
يمكن لإدارة الجـمارك والضرائب غير المباشرة، بناء على طلب  من مالك علامة مسجلة أو مسـتفيـد من حق استغلال استئثاري، أن توقف التداول الحر لسلع مستوردة أو مصدرة أو عابرة مشكـوك في كونها سلعا مزيفة تحمل علامات متطابقة أو علامات مماثلة للعلامة المذكورة تؤدي إلى خلق التباس.
يجب أن يكون الطلب المشار إليه أعلاه مدعما بعناصر إثبات ملائمة توحـي بوجـود مس ظاهر بـالحقوق المحمية، ويتضمن معلومات كافية، يمكن أن يستشف منها بشكل معقول أنها معروفة لدى مالك الحقوق، لجعل السلع المشكوك فـي تزييفها قابلة للتعرف عليها بصورة معقولة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
يمكن لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن تطلب، إضافة إلى عناصر الإثبات المذكورة أعلاه، أي وثيقة أو معلومة ضرورية لدراسة الطلب المذكور وكذا أي رسم مستحق.
يتم فورا إخبار الطالب وكـذا المصـرح أو حـائـز السلع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإجراء التوقيف المتخذ.
يبقى طلب التوقيف المشار إليـه في الفقرة الأولى أعلاه صالحا لمدة سنة أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة إذا كانت تقل عن سنة.
تطبق أيضا هذه التدابير على مالك بيان جغرافي محمي أو مالك تسمية منشأ محمية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من هذا القانون.
المادة 176-2
 يرفع إجراء التوقيف المشار إليه في المادة 176-1 أعلاه بقوة القانون مع مراعاة مقتضيات المادة 206 بعده، إذا لم يدل الطالب لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشـرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ تبليـغ إجـراء التوقيف المذكور بما يثبت:
- إما القيام بإجراءات تحفظية مأمور بها من طرف رئيس المحكمة ؛
- أو أنه قد رفع دعوى قضائية وقدم الضمانات المحددة من طرف المحكمة والمرصودة لتغطية مسؤوليته المحتملة في حالة عدم الإقرار لاحقا بوجود التزييف.
المادة 176-3
 لأجل رفع الدعاوى القضائية المشار إليها في المادة 176-2 أعلاه، يمكن للطالب، على الرغم من جميع الأحكام المخـالفة، أن يحصل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة  على أسماء وعناوين كل من المرسل أو المستورد أو الموجهة إليه السلع أو حائزها وكذا كميتها.
المادة 176-4 
عندما تتأكد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو تشك بأن سلعا مستوردة أو مصدرة أو عابرة هي سلع مزيفة، توقف تلقائيا التداول الحر لهذه السلع. وتخبر في هذه الحالة فورا مالك الحقوق بالإجراء المتخـذ وتطلعه، بناء على طلب منه، على المعلومات المشار إليها في المادة 176-3 أعلاه.
يتم أيضا إخبار المصرح أو حائز السلع دون تأخير بهذا الإجراء.
مع مراعاة أحكام المادة 206 بعده يـرفع إجراء التوقـيف المذكـور بقوة القانون إذا لم يدل مالك الحقوق لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتـداء من تاريخ إخـباره من لدن الإدارة المذكورة، بما يثبت القيام بـالإجـراءات أو رفع الـدعوى القضائية طبقا للشروط المنصوص عليها فـي المادة 176-2 أعلاه.
المادة 5.176 
 يتم إتلاف السلع التي تم توقيف تداولها الحر تطبيقا لأحكام هذا الفصل، والتي تم الإقرار بأنها سلع مزيفة بموجب قرار قضائي صار نهائيا، ما عدا في حالات استثنائية. في هذه الحالة، يتحمل المزيف مصاريف التخزين والإتلاف وكذا كل المصاريف ذات الصلة. ولا يمكـن بأي حال من الأحـوال أن يـرخص بـتصديـر هذه السلع أو تكون موضوع أنظمة أو مساطر جمركية أخرى، ما عدا فـي حالات استثنائية.
في حالة التوصل إلى اتفاق ودي بين الأطراف ينهي إجراء التوقيف، يجب أن يتضمن هذا الاتفاق بندا ينص على إتلاف السلع.
يجوز لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إتلاف السلع المتخلى عنها بالجمارك بناء على أمر من قاضي المستعجلات وبطلب لمن له حق ملكية التصرف في هذه السلع، الذي يجب عليه تحمل مصاريف الإتلاف.
 المادة 176-6
 لا تتحمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أية مسؤولية إزاء إجراء توقيف التداول الحر المتخذ تطبيقا لأحكام هذا الفصل. 
غير أنه في حالة عدم الإقرار بكون السلع مزيفة، يجوز للمستورد أن يطلب من المحكمة تعويضا عن الأضرار يدفع لفائدته من طرف الطالب لجبر الضرر المحتمل أنه لحـق به.
المادة 176-7
 تستثنى من تطبيق أحكـام هذا الفصل السلع التي ليست لها طبيعة تجارية والموجـودة ضمن أمتعة المسافرين بكميات قليلة، أو الموجهة في إرساليات صغيرة بغرض الاستعمال الشخصي والخاص.
المادة 176-8 
تحـدد كـيفـيات تطبيق أحكام هذا الفصل بنص تنظيمي.
الباب السادس: الإسم التجاري والبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ والمنافسة غير المشروعة 
الفصل الأول: الإسم التجاري
المادة 177
يراد بالإسم التجاري التسمية أو الشارة المميزة التي تستغل بها منشأة من المنشآت.
المادة 178
لا يعتبر إسما تجاريا الإسم أو البيان الذي يعد بحكم طبيعته أو استعماله مخلا بالآداب العامة والنظام العام أو الذي يمكن أن يضلل الأوساط التجارية أو الجمهور في طبيعة المنشأة المعينة بهذا الإسم.
المادة 179
تضمن للإسم التجاري سواء أكان جزءا من علامة أم لا، الحماية المقررة في القانون رقم 15.95 المتعلقة بمدونة التجارة، من أي استعمال لاحق للإسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل إسم تجاري أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور.
الفصل الثاني: البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ والتعرض
المادة 180 
يراد بالبيان الجغرافي كل بيان يستعمل في تحديد منتوج من حيث منشئه في إقليم أو جـهة أو موضع في ذلك الإقليم، حين تكون الجودة أو السمعة أو إحدى السمات الأخرى لهذا المنتوج راجعة بصورة أساسية إلى هذا المنشأ الجغرافي.
يتكون البيان الجغرافي من كل شارة أو مجموعة من الشارات كيفما كان شكلها مثل الكلمات بما فيها الأسماء الجغرافية وأسماء الأشخاص وكذلك الحروف والأرقام والعناصر التصويرية والألوان، بما فيها الألوان الفريدة.
المادة 181
تسمية المنشأ هي الإسم الجغرافي الذي يطلق على بلد أو جهة أو مكان ويستعمل لتعيين منتج يكون متأصلا منه وترجع جودته أو سمعته أو مميزاته الأخرى المحددة بصورة حصرية أو أساسية إلى الوسط الجغرافي الذي يشتمل على عوامل طبيعية وعوامل بشرية.
المادة 182
يعتبر غير مشروع :
‌أ) الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان كاذب أو خداع يتعلق بمصدر منتج أو خدمة بهوية المنتج أو الصانع أو التاجر؛
‌ب) ‌الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان جغرافي أو لتسمية منشأ كاذبة أو خداعة أو تقليد بيان جغرافي أو تسمية منشأ حتى ولو كان مشارا إلى منشأ المنتج الحقيقي أو كانت التسمية مترجمة أو مشفوعة بعبارات مثل : "النوع" أو "الطريقة" أو "التقليد" أو ما شابه ذلك .
المادة 182-1 
تقيد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية طلبات حماية البيانات الجـغرافية وتسميات المنشإ في " سجل يسمى السجـل الوطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشإ " تمسكه وفق الإجـراءات المحددة بنص تنظيمي . 
المادة 182- 2
 تنشر الطلبات المشار إليها في المادة 182-1 أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي  .
يمكن التعرض علي الطلبات المشار إليها في المادة 182-1 أعلاه خلال أجل شهرين ابتداء من تاريخ النشر المذكور من طرف مالك علامة محمية أو مالك بيان جغرافي محمي أو تسمية منشإ محمية، مع مراعاة أداء الرسوم المستحقة من طرف المتعرض.
يتم التعرض بتصريح يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
تقوم الهيئة المذكورة بتجميع التعرضات وتوجهها إلى السلطة الحكومية المختصة التي تدرسها طبقا للتشريع الجاري به العمل، وتخبر كذلك الطالب أو وكيله، عند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وتدعوه إلى تقديم جوابه خـلال أجـل شهرين يبتدئ من تاريخ التوصل بالرسالة المذكورة.
تبعث الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا إلى السلطة الحكومية المخـتصة جـواب الطالب المقـدم خلال الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة وتخبر بذلك المتعرض الذي يتوفر على أجل خمسة عشر يوما لتقديم ملاحظاته.
تبت السلطة الحكومية المختصة في التعرض طبقا للتشريع الجاري به العمل بقرار معلل ويبلغ القرار من طرف السلطة المذكورة إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وكذا إلى الطالب والمتعرض أو وكلائهم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
غير أنه تقفل مسطرة التعرض :
1. عندما يفقد المتعرض الصفة التي تخوله حق التصرف.
2. عندما يصبح التعرض دون موضوع نتيجـة لاتفاق مشترك بين مالك طلب الحماية والمتعرض الذي يبعث إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنسخـة مصادق على صحـتها من الاتفاق المذكور بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
3. عندما يتم سحـب الطلب الذي تم التعرض عليه وتخبر السلطة الحكومية المختصة في هذه الحالة الهيئة المذكورة بسحب الطلب. 
تضمن الإشارة إلى قرار السلطة الحكومية التي بتت فـي التعرض في السجل الوطني للبيانات الجـغرافية وتنشر طبقا للإجراءات المحددة بنص تنظيمي .  
إذا لم يتم إيداع أي تصريح بالتعرض لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه أو تم رفض التعرض، تقوم الهيئة المذكورة بتسجيل البيانات الجغرافية وتسميات المنشإ في السجل الوطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشإ المشار إليه في المادة 182-1 أعلاه وبنشرها.
المادة 182- 3
 تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ.
المادة 183
يمكن إقامة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة لمعاقبة الأفعال غير المشروعة المنصوص عليها في المادة 182، كما يمكن إقامتها من طرف أي متضرر للمطالبة بالتعويض، سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا أو جمعية أو نقابة ولا سيما المنتجين أو الصناع أو التجار الذين يمكنهم التعرف بصورة صحيحة على منتجاتهم أو خدماتهم مع البيان أو التسمية المقصودة أو من طرف الجمعيات التي تمثلهم لهذا الغرض. دون إخلال بحقهم في اللجوء إلى الطريق المدني أو المطالبة بالإجراءات التحفظية.
الفصل الثالث: المنافسة غير المشروعة
المادة 184
يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة، كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري.
وتمنع بصفة خاصة :
1. جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛
2. الادعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛
3. البيانات أو الادعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع أو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاستعمال أو كميتها.
المادة 185
لا يمكن أن تقام على أعمال المنافسة غير المشروعة إلا دعوى مدنية لوقف الأعمال التي تقوم عليها ودعوى المطالبة بالتعويض.
الباب السابع: الحماية المؤقتة في المعارض والمكافآت الصناعية ونظام التاريخ 
الفصل الأول: الحماية المؤقتة
المادة 186
تستفيد من حماية مؤقتة الاختراعات القابلة لاستصدار البراءات والتحسينات أو بالإضافات المرتبطة باختراع استصدرت في شأنه براءة وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وكذا علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات المقدمة للمرة الأولى في معارض دولية رسمية أو معترف بها رسميا منظمة في أراضي أحد بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية.
المادة 187
يترتب على الحماية المذكورة المحددة مدتها بستة أشهر من تاريخ الافتتاح الرسمي للمعرض الاحتفاظ للعارضين أو ذوي حقوقهم بحق المطالبة خلال هذا الأجل بالحماية التي قد تستفيد منها بصورة قانونية اختراعاتهم أو تصاميم تشكل (طبوغرافية) دوائرهم المندمجة ورسومهم ونماذجهم الصناعية أو علاماتهم تطبيقا لأحكام هذا القانون.
تحدد بنص تنظيمي  الإجراءات التي يتعين على العارضين القيام بها للاستفادة من الحماية المؤقتة.
المادة 188
لا تضاف إلى مدة الحماية المؤقتة آجال الأولوية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
الفصل الثاني: المكافآت الصناعية
القسم 1: الحق في الحماية
المادة 189
لا يمكن أن تستفيد من الحماية المقررة بالأحكام التالية إلا المكافآت الصناعية المشتملة على جوائز أو أوسمة أو ميزات أو صفات أو شهادات تقدير كيفما كان نوعها وقع الحصول عليها في المعارض المشار إليها في المادة 186 أعلاه.
 لا يجوز للمستفيدين من المكافآت الصناعية المبينة أعلاه أو ذوي حقوقهم استعمالها لغرض صناعي أو تجاري إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في السجل المنصوص عليه في المادة 199 بعده.
المادة 190
تمنح المكافآت الصناعية بصفة شخصية أو جماعية.
عندما تمنح المكافأة بصفة شخصية، لا يجوز أن يستعملها لغرض صناعي أو تجاري إلا الشخص الذي حصل عليها أو ذوي حقوقه، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يبين إسم المستفيد من المكافأة بحروف بارزة.
عندما تمنح المكافأة بصفة جماعية، يجوز أن تستعمل لغرض صناعي أو تجاري إما من لدن المجموعة المعنية وإما من لدن كل واحد من أعضاء هذه المجموعة بشرط أن تبين المجموعة التي حصلت عليها بصريح العبارة وبحروف بارزة مثل الحروف المستعملة في المكافأة نفسها.
لا يجوز أن تستعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافأة ممنوحة لمنشأة صناعية أو تجارية إلا من لدن مالك هذه المنشأة أو ذوي حقوقه.
لا يجوز أن تستعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافأة ممنوحة لمساعد إلا بشرط أن يبين المستفيد منها أن الأمر يتعلق بمكافأة مساعد وأن يشير إلى إسم المنشأة التي كان ملحقا بها عند حصوله عليها. ولا يجوز كذلك لمالك المنشأة أن يستعملها إلا إذا بين أن الأمر يتعلق بمكافأة مساعد.
عندما تمنح مكافأة صناعية اعتبارا لمنتج معين يجوز بيع استعمالها الصناعي أو التجاري في نفس الوقت مع المنتج.
المادة 191
لا تستفيد من الحماية المقررة في هذا القانون المكافآت الصناعية التي تمثل الشارات المنصوص عليها في المادة 135- أ) أعلاه ما عدا بإذن في استعمالها تمنحه السلطات المختصة.
القسم 2: مسطرة إيداع وتسجيل المكافأة الصناعية
المادة 192
يجب على كل شخص يرغب في الاستفادة من الحماية المقررة في المادة 189 أعلاه أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لإيداع المكافأة الصناعية.
يجب أن يتكون ملف إيداع المكافأة الصناعية في تاريخ الإيداع من:
‌أ) ‌طلب لتسجيل المكافأة الصناعية يتضمن موضوع المكافأة الصناعية، يحدد مضمونه بنص تنظيمي  ؛
‌ب) ‌نسختين من سند المكافأة الصناعية مشهودا بمطابقتها للأصل؛
‌ج) ‌إثبات دفع الرسوم المستحقة.
لا يقبل، في نفس وقت إيداعه، ملف إيداع المكافأة الصناعية غير المشتمل على الوثائق المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه.
تحدد بنص تنظيمي  الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه.
عندما يكون ملف إيداع المكافأة الصناعية مشتملا على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، يقيد طلب تسجيل المكافأة الصناعية كما هو منصوص عليه في (أ) أعلاه وفق الترتيب الزمني للإيداعات في السجل الوطني للمكافآت الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 199 بعده مع إثبات تاريخ ورقم إيداع.
المادة 193
إذا كان ملف إيداع المكافأة الصناعية لا يشتمل في تاريخ الإيداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي  تطبيقا للفقرة 4 من المادة 192 أعلاه، ضرب للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع قصد تتميم ملفه.
يحتفظ الملف المتمم داخل الأجل المضروب بتاريخ الإيداع الأصلي.
 أجل الثلاثة أشهر أجل كامل وإذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم التالي من أيام العمل.
المادة 194
يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و4 من المادة 192 أعلاه، أو يبلغ إلى المستفيد من المكافأة الصناعية أو وكيله.
المادة 195
يجوز للمستفيد من المكافأة أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع ملف المكافأة المذكورة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة فقط في طلب التسجيل المنصوص عليه في الفقرة 2- أ) من المادة 192 أعلاه، ولا يمكن القيام بأي تصحيح فيما بعد الأجل المشار إليه أعلاه.
يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة السابقة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة.
المادة 196
ترفض طلبات تسجيل المكافآت الصناعية إذا كانت:
1. غير متممة داخل أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 193 أعلاه؛
2. متضمنة للشارات المنصوص عليها في المادة 135 – أ) أعلاه.
غير أن الشارات الوارد بيانها في البند 2 أعلاه يمكن تسجيلها من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط الإدلاء بإذن تمنحه السلطات المختصة.
يجب أن يكون رفض كل طلب يتعلق بتسجيل مكافأة صناعية معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للمكافآت الصناعية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 199 أدناه.
المادة 197
إذا لم يرفض طلب تسجيل المكافأة الصناعية تطبيقا لأحكام المادة 196 أعلاه وجب إرجاع إحدى نسختي سند المكافأة الصناعية المشار إليهما في الفقرة 2- ب) من المادة 192 أعلاه إلى المستفيد أو وكيله مذيلة بتاريخ إيداعها ورقم تسجيلها الزمني.
تحتفظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بالنسخة الأخرى المضمنة فيها نفس المراجع.
القسم 3: أحكام متفرقة 
المادة 198
يجب أن تبين في كل إشهار للمكافأة الصناعية الطبيعية الصحيحة للمكافأة والهيئة التي منحتها وتاريخ الحصول عليها.
المادة 199
تمسك الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية سجلا خاصا يسمى " السجل الوطني للمكافآت الصناعية" تضمن فيه جميع التسجيلات المتعلقة بالمكافآت الصناعية وجميع العمليات المرتبطة بها.
يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يسعى إلى تسليمه بطلب مكتوب نسخة أو مستخرجا من التسجيلات والتقييدات المدرجة في السجل الوطني للمكافآت الصناعية، غير أن تسليم هذه النسخ أو المستخرجات من التقييدات المدرجة في السجل المذكور يمكن أن يبلغ بالمجان إلى الإدارات العمومية.
القسم 4: نشر المكافآت الصناعية 
المادة 200
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع المكافآت الصناعية المسجلة.
الفصل الثالث: مسطرة تأريخ إبداع يدخل في نطاق نظام الملكية الفكرية 
المادة 1.200
يجب على كل شخص يرغب في الاستفادة من الحصول على تاريخ ثابت يتعلق بإبداع أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لطلب التأريخ الثابت.
  ويشمل هذا الملف عند تاريخ الإيداع:
‌أ) طلب التأريخ الثابت، يحدد مضمونه بنص تنظيمي ؛
‌ب) نظيرين من الوثيقة التي تشكل التوصيف الكتابي للإبداع موضوع الطلب؛
‌ج) إثبات دفع الرسوم المستحقة.
يمكن أن يتم الإيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشكل إلكتروني وفقا للشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي. وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التوصل من لدن الهيئة المذكورة.
المادة 2.200
يخول نظام التأريخ الثابت للمودع إثبات حق الأسبقية صالح لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
عند المنازعة في تاريخ الإبداع في إطار دعوى قضائية، تسلم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية للمحكمة المختصة ملف طلب التأريخ.
الباب الثامن: الدعاوي القضائية
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 201 
يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة اختراع أو تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو رسم أو نموذج صناعي مسجل أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة مسجلة أو اسم بيان جغرافي أو تسمية منشأ كما هي معرفة على التوالي في المواد 53 و54 و99 و123 و124 و154 و155 و182 أعلاه.
إن أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا كان على علم بأمرها أو لديه أسباب معقولة للعلم بأمرها.
المادة 202 
يقيم دعوى التزييف مالك براءة الاختراع أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو رسم أو نموذج صناعي مسجل أو علامة صناعية أو تجارية أو خدماتية مسجلة.
غير أنه يجوز للمستفيد من حق استغلال استئثاري يجوز له، ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد الترخيص، أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد إعذار يوجهه له المستفيد المذكور ويسلمه عون قضائي أو كاتب ضبط.
يقبل المالك للتدخل في دعوى التزييف التي يقيمها المستفيد طبقا للفقرة السابقة.
يقبل كل مرخص له للتدخل في دعوى التزييف التي يقيمها المالك قصد الحصول على التعويض عن الضرر الخاص به.
المادة 203 
عندما ترفع دعوى تزييف أو منافسة غير مشروعة إلى المحكمة، يجوز لرئيسها بصفته قاضي المستعجلات أن يمنع مؤقتا تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية مواصلة الأعمال المدعى أنها تزييف أو منافسة غير مشروعة أو يربط مواصلتها بوضع ضمانات ترصد لتأمين منح التعويض لمالك سند الملكية الصناعية أو للمستفيد من حق استغلال حصري.
يتم إصدار هذا المنع ضد طرف مارس التزييف أو إن اقتضى الحال، ضد طرف ثالث لمنع وقوع التزييف، وعلى وجه الخصوص، للحيلولة دون دخول السلع المزيفة إلى القنوات التجارية.
لا يقبل طلب المنع أو وضع الضمانات إلا إذا تبين أن الدعوى جدية في موضوعها وأقيمت داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما يحتسب ابتداء من اليوم الذي علم فيه المالك بالأفعال التي أسس الطلب بناء عليها.
يجوز للقاضي أن يوقف المنع على وضع المدعي لضمانات ترصد لتأمين منح التعويض المحتمل عن الضرر اللاحق بالمدعى عليه إذا صدر فيما بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس.
المادة 204
المحكمة المختصة هي المحكمة التابع لها موطن المدعى عليه الحقيقي أو المختار أو المحكمة التابع لها مقر وكيله أو المحكمة التابع لها المكان الذي يوجد به مقر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إذا كان موطن هذا الأخير في الخارج.
ترفع إلى المحكمة الدعاوي المتعلقة في آن واحد بقضية علامة وقضية رسم أو نموذج أو منافسة غير مشروعة مرتبطة فيما بينها.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، المحكمة المختصة للأمر بالإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 176-2 أعلاه هي المحكمة التابع لها مكان استيراد السلع موضوع طلب الوقف المشار إليه في المادة 176-1 أعلاه .
المادة 205 
لا يجوز أن تقام الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من الطرف المتضرر ماعدا في حالة مخالفة للأحكام المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 24 والمادتين 113 و135 أعلاه، والتي يعود فيها الاختصاص للنيابة العامة.
في حالة رفع المدعى عليه دعوى مدنية سابقة لإثبات الضرر أو دعوى بالبطلان أو بالمطالبة بالملكية أو بسقوط الحقوق، لا يجوز للمحكمة الجنحية أن تبت في شكوى الطرف المتضرر إلا بعد صدور حكم نهائي. 
المادة 206 
تتقادم الدعاوى المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها.
المادة 207 
توقف الدعوى المدنية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 205 أعلاه تقادم الدعوى الجنائية.
المادة 208
يمكن، علاوة على ما ذكر، أن يحرم الأشخاص المحكوم عليهم تطبيقا لأحكام هذا الباب من حق العضوية في الغرف المهنية طوال مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة 209
تأمر المحكمة بنشر الأحكام القضائية التي صارت نهائية التي صارت نهائية والتي صدرت تطبيقا لأحكام هذا القانون.
الفصل الثاني: براءات الاختراع 
القسم 1: الدعاوي المدنية 
المادة 210
يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري المنصوص عليه في المواد 60 و66 أعلاه أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم مالك البراءة هذه الدعوى بعد توجيه إعذار إليه من المستفيد المذكور.
يجوز للمستفيد من الترخيص التلقائي المنصوص عليه في المواد 69 و74 و75 أعلاه أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد توجيه إعذار إليه من المستفيد المذكور.
المادة 211 
يجوز لصاحب طلب براءة أو صاحب براءة، أن يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي أنه ضحية له.
ويحق له من جهة أخرى أن يقوم بناء على أمر من رئيس المحكمة التي ارتكب التزييف للقيام في دائرتها الترابية بواسطة مفوض قضائي بوصف مفصل للمنتجات أو الطرائق المدعى تزييفها، سواء من خلال حجز هذه الأخيرة أو بدونه. يمكن أن ينجز هذا الإجراء بمساعدة خبير مؤهل.
يمكن أن يربط تنفيذ الأمر المذكور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمان.
يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن بموجب نفس الأمر لمفوض قضائي، للقيام بمؤازرة خبير مؤهل بأية معاينة مفيدة لأجل تحديد أصل التزييف ومحتواه ومداه.
يخول نفس الحق لصاحب الامتياز في حق استغلال استئثاري تحت قيد الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 202 من هذا القانون وإلى صاحب ترخيص إجباري أو ترخيص تلقائي تحت قيد الشرط المنصوص عليه في المادة 210 أعلاه.
إذا لم يرفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما يبتدئ من يوم تنفيذ الأمر أعلاه، اعتبر الوصف المفصل سواء أكان ذلك بالحجز أم بدونه باطلا بقوة القانون دون الإخلال بما يحتمل منحه من تعويضات.
المادة 212
يجوز للمحكمة بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ وإن اقتضى الحال بمصادرة الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.
تراعى قيمة الأشياء المصادرة في حساب التعويض الممنوح للمستفيد من الحكم.
القسم 2: الدعاوي الجنائية 
المادة 213
كل مساس عن عمد بحقوق مالك براءة كما هي محددة في المادتين 53 و54 أعلاه يعتبر تزييفا ويعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
في حالة العود، يمكن أن ترفع العقوبتان المذكورتان إلى الضعف.
يعتبر الظنين في حالة عود وفقا لهذه المادة إذا صدر في حقه خلال الخمس سنوات السابقة حكم صار نهائيا من أجل ارتكاب أفعال مماثلة.
يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذا بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.
المادة 214
يتعرض لنفس العقوبات المطبقة على المزيفين الأشخاص الذين قاموا عمدا بإخفاء المنتجات المعتبرة مزيفة أو بعرضها أو عرضها للبيع أو بيعها أو استيرادها أو تصديرها، وكذلك يكون الشأن فيما يخص كل إعانة مقدمة عمدا إلى مرتكب المخالفات المشار إليها أعلاه.
المادة 215
ترفع العقوبات المنصوص عليها في المادتين 213 و214 أعلاه إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وإلى غرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم أو إلى إحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان المزيف أجيرا يشتغل بمعامل صاحب البراءة أو بمؤسسته.
يتعرض لنفس العقوبات الأجير الذي اشترك مع المزيف بعد إطلاعه على الطرائق الموصوفة في البراءة.
يمكن أن يتابع الأجير وفقا لأحكام الفصل 447 من القانون الجنائي.
المادة 216
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم، دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين خاصة كل من قدم، إما بخطب أو محاضرات في الأماكن أو الاجتماعات العامة وإما بمحررات أو مطبوعات مبيعة  أو موزعة أو معروضة للبيع أو معروضة في الأماكن أو الاجتماعات العامة وإما بلوحات إعلانية أو ملصقات معروضة للجمهور، أية معلومات أو بيانات أو أوصاف ما تتعلق ببراءات اختراع أو تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة تم إيداع طلبها من لدنهم أو من لدن الغير ولكنها لم تسلم بعد .
في حالة العود، يحكم، زيادة على الغرامة، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
المادة 217 
كل من خالف عمدا أحد الموانع المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم.
طبقا لأحكام الفصل 192 من مجموعة القانون الجنائي، إذا ألحق هذا الخرق، في وقت الحرب، مساسا بالدفاع الوطني فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى ثلاثين سنة أما إذا ارتكب في وقت السلم فإن العقوبة تكون السجن من سنة إلى خمس سنوات.
الفصل الثالث: تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة
المادة 218
تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا الباب على الدعاوي المدنية والجنائية المتعلقة بتزييف تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.
الفصل الرابع: الرسوم والنماذج الصناعية
القسم 1: الدعاوي المدنية 
المادة 219 
يجوز لصاحب الرسم أو النموذج الصناعي أن يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي أنه ضحية له.
ويحق له من جهة أخرى أن يقوم بناء على أمر من رئيس المحكمة التي ارتكب التزييف في دائرتها الترابية بواسطة مفوض قضائي بوصف مفصل للمنتجات المدعى تزييفها، سواء من خلال حجز هذه الأخيرة أو بدونه.
يمكن أن ينجز ذلك الإجراء بمساعدة خبير مؤهل للقيام بالوصف المفصل المذكور.
يمكن أن يوقف تنفيذ الأمر المذكور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمان. 
يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن بموجب نفس الأمر لمفوض قضائي، للقيام بمؤازرة خبير مؤهل بأية معاينة مفيدة لأجل تحديد أصل التزييف ومحتواه ومداه.
يخول نفس الحق لصاحب الامتياز في حق استغلال استئثاري تحت قيد الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 202 أعلاه.
إذا لم يرفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما يبتدئ من يوم تنفيذ الأمر أعلاه، اعتبر الوصف المفصل سواء أكان ذلك بالحجز أم بدونه باطلا بقوة القانون دون الإخلال بما يحتمل منحه من تعويضات.
المادة 220
يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر، وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ وإن اقتضى الحال بمصادرة الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.
تراعى قيمة الأشياء المصادرة في حساب التعويض الممنوح للمستفيد من الحكم.
القسم 2: الدعاوي الجنائية
المادة 221 
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل مساس متعمد بحقوق مالك رسم أو نموذج صناعي.
يمكن مضاعفة العقوبات في حالة العود.
يقصد بالعود في مدلول هذه المادة إذا أدين المحكوم عليه خلال السنوات الخمس السابقة بحكم نهائي بسبب أفعال مشابهة.
تطبق كذلك العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الظنين في حالة عود كما لو صدر في حقه خلال الخمس سنوات السابقة حكم نهائي من أجل أفعال مماثلة.
يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذا بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.
الفصل الخامس: علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة 
القسم 1: الدعاوي المدنية 
المادة 222 
يحق لمالك طلب تسجيل علامة، أو مالك علامة مسجلة أو للمستفيد من حق استغلال استئثاري أن يحصل على أمر يصدره رئيس المحكمة يأذن فيه لمفوض قضائي، في القيام إما بالوصف المفصل سواء أكان ذلك بأخذ عينات أم بدونه وإما بحجز المنتجات أو الخدمات التي يدعي أنها معلمة أو معروضة للبيع أو مسلمة أو موردة على حسابه خرقا لحقوقه .
يمكن أن ينجز الوصف المذكور بمساعدة خبير مؤهل.
يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن بنفس الأمر، الحجز أو أي شكل آخر من أشكال التحفظ على المواد والأدوات وعناصر الإثبات الوثائقية، في شكل أصول أو نسخ، ترتبط بإلحاق الضرر وأية معاينة مفيدة للوصول إلى أصل المخالفة وطبيعتها ومداها.
يمكن أن يوقف تنفيذ الأمر المذكور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمانات لتأمين منح التعويض المحتمل عن الضرر اللاحق بالمدعي عليه إذا صدر فيما بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس.
إذا لم يرفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل أجل لا يزيد عن ثلاثين يوما يبتدئ من يوم تنفيذ الأمر أعلاه، اعتبر الوصف المفصل أو الحجز باطلا بقوة القانون دون إخلال بما يحتمل منحه من تعويضات.
المادة 223
إذا تعلق الأمر بمعاينة تعويض منتج أو خدمة بالمنتج أو الخدمة المطلوبة تحت علامة مسجلة فإن مأمور كتابة الضبط لا يلزم بالإدلاء بالأمر المنصوص عليه في المادة 222 أعلاه إلا بعد تسليم المنتج أو تقديم الخدمة غير المطلوبين وإذا كان الأمر يأذن في القيام بعدة معاينات للتعويض فبعد التسليم أو التقديم الأخير فقط.
المادة 224 
يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ ما عدا في حالات استثنائية، وإن اقتضى الحال بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.
يجوز لمالك الحـقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا، بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة على النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور، أو التعويض عن الأضرار المحدد في مبلغ 50.000  درهم على الأقل و500.000 درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل .
القسم 2: الدعاوي الجنائية 
المادة 225 
يعتبر مزيفا ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1. كل من زيف علامة مسجلة أو وضع على سبيل التدليس علامة مملوكة للغير؛
2. كل من استعمل علامة دون إذن من المعني بالأمر ولو بإضافة كلمات مثل "صيغة" "طريقة" "نظام" "وصفة" "تقليد" "نوع" أو أي بيان مماثل آخر من شأنه أن يضلل المشتري؛
3. كل من حاز لغير سبب مشروع منتجات كان يعلم أنها تحمل علامة مزيفة أو موضوعة على سبيل التدليس وقام عمدا ببيع منتجات أو خدمات تحت هذه العلامة أو بعرضها للبيع أو توريدها أو عرض توريدها؛
4. كل من قام عمدا بتسليم منتج أو توريد خدمة غير المنتج أو الخدمة المطلوبة إليه تحت علامة مسجلة.
5. كل من قام باستيراد أو تصدير منتوجـات عليها علامة مزيفة أو موضوعة بطريقة تدليسية .
6. كل من استورد أو استعمل على نطاق تجاري عن قصد التسميات المستخدمة أو التعبئة والتغليف الذي وضعت عليه دون ترخيص علامة تجارية مماثلة لعلامة صناعية أو تجارية مسجلة، أو التي لا يمكن أن تتميز عنها وموجهة للاستخدام التجاري على سلع أو خدمات مطابقة للسلع أو الخدمات التي بسببها تم تسجيل تلك العلامة الصناعية أو التجارية.
المادة 226
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1. كل من قام دون تزييف علامة مسجلة بتقليد هذه العلامة تقليدا تدليسيا من شأنه أن يضلل المشتري أو استعمل علامة مقلدة على سبيل التدليس ؛
2. كل من استعمل علامة مسجلة تحمل بيانات من شأنها أن تضلل المشتري فيما يخص طبيعة الشيء أو المنتج المعين أو خصائصه الجوهرية أو تركيبه أو محتواه من المبادئ النافعة أو نوعه أو منشأه ؛
3. كل من حاز لغير سبب مشروع منتجات كان يعلم أنها تحمل علامة مقلدة على سبيل التدليس أو قام عمدا ببيع منتجات أو خدمات تحت هذه العلامة أو بعرضها للبيع أو عرض توريدها.
المادة 227
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدرج الشارات المحظورة المشار إليها في المادة 135 – أ) أعلاه دون إذن من السلطات المختصة في علامة صنعه أو تجارته أو خدمته أو أدخل إلى المغرب أو حاز أو عرض للبيع أو باع منتجات طبيعية أو مصنوعة تحمل الشارات المذكورة كعلامة.
المادة 1.227 
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 205 أعلاه، تجوز إقامة الدعوى القضائية تلقائيا بأمر من النيابة العامة عند أي انتهاك لحقوق صاحب العلامة الصناعية أو التجارية أو الخدماتية المسجلة كما هي محددة على التوالي في المواد 154و 155 و 225 و 226 أعلاه، دون الحاجة لتقديم أي شكاية من جهة خاصة أو من مالك للحقوق . 
المادة 228
يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذا بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.
المادة 229
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد من 225 إلى 228 أعلاه فيما يخص العلامات الجماعية وكذا يخص علامات التصديق الجماعية.
الفصل السادس: الإسم التجاري 
المادة 230
يتعرض للعقوبتين المنصوص عليهما في المادة 225 أعلاه كل من انتحل أو استعمل على سبيل التدليس إسما تجاريا سواء أكان هذا الإسم يؤلف أم لا يؤلف جزءا من علامة صنع أو تجارة أو خدمة.
الفصل السابع: بيانات المصدر وتسميات المنشأ 
المادة 231
يعاقب على الأعمال غير المشروعة المشار إليها في المادة 182 أعلاه بالعقوبتين المنصوص عليهما في المادة 226 أعلاه دون إخلال بالعقوبات المقررة في قوانين خاصة.
الفصل الثامن: المكافآت الصناعية 
المادة 232
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1. كل من نسب إلى نفسه بغير حق وعلى سبيل التدليس الفوز بالمكافآت الصناعية المشار إليها في المادة 189 أعلاه أو الفوز بمكافآت خيالية بوضع إشارة إلى ذلك على منتجاته أو عنوان محله أو إعلاناته أو منشوراته الإعلانية أو رسائله أو أوراقه التجارية أو لفائفه أو بأية طريقة أخرى ؛
2. كل من قام وفق نفس الشروط بتطبيق المكافآت المذكورة على أشياء غير الأشياء التي منحت من أجلها؛
3. كل من استعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافآت غير المكافآت المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه.
المادة 233
يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم كل من حصل على مكافأة صناعية واستعملها لغرض صناعي أو تجاري دون التقيد بأحكام المواد 189 و190 و198 أعلاه.
الباب التاسع: أحكام انتقالية
المادة 234
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مضي ستة أشهر على نشر النصوص الصادرة لتطبيقه وينسخ حينئذ جميع الأحكام السابقة المتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما أحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916) المتعلق بحماية الملكية الصناعية والقانون بتاريخ 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938) المتعلق بحماية الملكية الصناعية في منطقة طنجة والظهير الشريف بتاريخ 10 رجب 1359 (14 أغسطس 1940) المتعلق بتسليم براءات الاختراع التي تهم الدفاع الوطني كما وقع تغييرها وتتميمها.
المادة 235
تحفظ الحقوق المكتسبة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك بالنسبة لمدة الحماية المتبقية مع مراعاة الأحكام الواردة بعده.
المادة 236
تبحث طلبات الحصول على براءات الاختراع المودعة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وفقا لأحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916) والقانون بتاريخ 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938) المشار إليهما أعلاه وتسلم السندات المطابقة لها وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الظهير الشريف والقانون المذكورين .
تدرس الطلبات المتعلقة بتسجيل نماذج المنفعة والمودعة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وفقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه بتاريخ 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938) وتسلم السندات المطابقة لها وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 
يسري أثر الطلبات المذكورة ابتداء من تاريخ إيداعها.
المادة 237 
يسري في مجموع تراب المملكة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أثر براءات الاختراع المسلمة وفقا لأحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916) والقانون بتاريخ 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938) المشار إليهما أعلاه، وكذا نماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة المودعة والمسجلة وفقا لأحكام الظهير الشريف والقانون المشار إليهما أعلاه.
المادة 238
يستمر العمل بالعلامات المحمية بأولوية الاستعمال وفقا لأحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916) والقانون بتاريخ 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938) المشار إليهما أعلاه من غير أن يكون قد سبق إيداعها وتسجيلها تطبيقا لأحكام النصين المذكورين بشرط أن يودع في شأنها خلال الستة الأشهر التالية لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، طلب تسجيل وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 239
يستفيد أصحاب التراخيص من تمديد التمتع بالحقوق المرتبطة بسندات الملكية الصناعية إلى مجموع تراب المملكة ما لم ينص على شروط تعاقدية مخالفة.
إذا لم يحصل اتفاق بين ملاك السندات المذكورة والمستفيدين من التراخيص عرض النزاع على المحكمة.
الفهرس
قانون رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية 5
الباب الأول: نطاق الحماية وشروط مزاولة مهنة مستشار الملكية الصناعية وأحكام عامة 5
الفصل الأول: نطاق الحماية 5
الفصل الثاني: شروط ممارسة مهنة مستشاري الملكية الصناعية 6
الباب الثاني: براءات الاختراع 14
الفصل الأول: نطاق التطبيق 14
الفصل الثاني: إيداع طلب براءة الاختراع وتسليم البراءة والمصادقة 21
القسم الأول: إيداع طلب براءة الاختراع 21
القسم 2: تسليم البراءة 29
القسم الثالث: المصادقة على طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع 31
الفصل الثالث: الحقوق المرتبطة ببراءات الاختراع 32
القسم 1: حق الاستغلال الاستئثاري 32
القسم 2: انتقال الحقوق وفقدانها 34
الفصل الرابع: نشر براءات الاختراع 47
الباب الثالث: تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة 48
الفصل الأول: نطاق التطبيق 48
الفصل الثاني: أحكام متفرقة 48
الباب الرابع: الرسوم والنماذج الصناعية 51
الفصل الأول: نطاق التطبيق 51
الفصل الثاني: الحق في الحماية 51
الفصل الثالث: مسطرة إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية 53
الفصل الرابع: آثار تسجيل الرسم والنموذج الصناعي 58
الفصل الخامس: انتقال الحقوق وفقدانها 59
القسم 1: أحكام عامة 59
القسم 2: الحجز 61
القسم 3: أحكام متفرقة 61
الفصل السادس: نشر الرسوم والنماذج الصناعية 62
الباب الخامس: علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة 63
الفصل الأول: نطاق التطبيق 63
الفصل الثاني: الحق في العلامة ومسطرة إيداعها والتعرض عليها وتسجيلها 66
القسم 1: الحق في العلامة 66
القسم 2: مسطرة إيداع العلامة والتعرض عليها وتسجيلها 66
الفصل الثالث: آثار تسجيل العلامة 73
الفصل الرابع: انتقال الحقوق وفقدانها 74
القسم 1: أحكام عامة 74
القسم 2: الحجز 76
القسم 3: أحكام متفرقة 76
الفصل الخامس: العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية 78
القسم 1: نطاق التطبيق 78
القسم 2: أحكام متفرقة 78
الفصل السادس: نشر العلامات 79
الفصل السابع: التدابير علي الحدود 80
الباب السادس: الإسم التجاري والبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ والمنافسة غير المشروعة 82
الفصل الأول: الإسم التجاري 82
الفصل الثاني: البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ والتعرض 83
الفصل الثالث: المنافسة غير المشروعة 85
الباب السابع: الحماية المؤقتة في المعارض والمكافآت الصناعية ونظام التاريخ 86
الفصل الأول: الحماية المؤقتة 86
الفصل الثاني: المكافآت الصناعية 87
القسم 1: الحق في الحماية 87
القسم 2: مسطرة إيداع وتسجيل المكافأة الصناعية 88
القسم 3: أحكام متفرقة 90
القسم 4: نشر المكافآت الصناعية 91
الفصل الثالث: مسطرة تأريخ إيداع يدخل في نطاق نظام الملكية الفكرية 91
الباب الثامن: الدعاوي القضائية 92
الفصل الأول: أحكام عامة 92
الفصل الثاني: براءات الاختراع 94
القسم 1: الدعاوي المدنية 94
القسم 2: الدعاوي الجنائية 95
الفصل الثالث: تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة 97
الفصل الرابع: الرسوم والنماذج الصناعية 97
القسم 1: الدعاوي المدنية 97
القسم 2: الدعاوي الجنائية 98
الفصل الخامس: علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة 98
القسم 1: الدعاوي المدنية 98
القسم 2: الدعاوي الجنائية 99
الفصل السادس: الإسم التجاري 101
الفصل السابع: بيانات المصدر وتسميات المنشأ 101
الفصل الثامن: المكافآت الصناعية 102
الباب التاسع: أحكام انتقالية 102
الفهرس 104

تعليقات