القائمة الرئيسية

الصفحات



ألقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

ألقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

شركات المساهمة
صيغة محينة بتاريخ 29 أبريل 2019
قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 صادر في 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) 

كما تم تغييره وتتميمه بـ:
- قانون رقم 20.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.78 بتاريخ 23 من شعبان 1440  (29 أبريل 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6773 بتاريخ 23 من شعبان 1440  (29 أبريل 2019)، ص 2177؛
- القانون رقم 78.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بالشركات  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.106 بتاريخ 12 من شوال 1436 (29 يوليو 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6390 مكرر بتاريخ 12 ذو القعدة 1436 (28 أغسطس 2015)، ص 7416 مكرر؛
- القانون رقم 20.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.18 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)، ص 1359؛
- القانون رقم 23.01 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.17 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 ابريل 2004)؛ الجريدة الرسمية 5207 بتاريخ 6 ربيع الأول 1425 ( 26 أبريل 2004)، ص 1834؛
- القانون رقم 81.99 القاضي بتغيير القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.327 بتاريخ 21 من رمضان 1420 (30 ديسمبر 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4756 بتاريخ 21 رمضان 1420 (30 ديسمبر 1999)، ص 3071.

ظهير شريف رقم 1.96.124 صادر في 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
                     (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه؛
        أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، الصادر عن مجلس النواب في 15 من صفر 1417 (2 يوليو 1996).
 وحرر بالرباط في 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996).

         وقعه بالعطف
          الوزير الأول
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.

قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة

القسم الأول: أحكام عامة

المادة 1
شركة المساهمة شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها.
يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية أو عينية دون أية حصة صناعية.
ويجب أن تتضمن العدد الكافي من المساهمين الذي يمكنها من تحقيق غرضها وتسييرها ورقابتها على ألا يقل عدد المساهمين عن خمسة لا يتحملون أية خسارة إلا في حدود حصصهم ودون أن تزداد أعباؤهم إلا برضاهم.
المادة 2
يحدد النظام الأساسي شكل الشركة، ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة وتسميتها ومقرها الاجتماعي وغرضها ومبلغ رأسمالها.
المادة 3
تبتدئ مدة الشركة من تاريخ تقييدها في السجل التجاري.
يمكن أن تمدد مدتها مرة أو عدة مرات دون أن تتجاوز مدة كل تمديد 99 سنة.
المادة 4
يجب أن تتضمن المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الغير، خاصة منها الرسائل والفاتورات ومختلف الإعلانات والمنشورات، تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة وبشكل مقروء بعبارة "شركة مساهمة" أو الأحرف الأولى "ش. م" ومبلغ رأسمال الشركة، ومقرها الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم تقييدها في السجل التجاري. 
المادة 5
تخضع شركات المساهمة الكائن مقرها الاجتماعي في المغرب إلى التشريع المغربي.
يمكن للغير الاحتجاج بالمقر الاجتماعي المذكور في النظام الأساسي للشركة، ولا يمكن لها أن تواجه الغير بمقرها الحقيقي إن كان موجودا بمكان آخر.
المادة 6
لا يجوز أن يقل رأسمال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وعن ثلاثمائة ألف درهم إذا كانت لا تدعو إلى ذلك.
المادة 7 
تتمتع شركات المساهمة بالشخصية الاعتبارية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل التجاري. ولا يترتب عن التحويل من شركة مساهمة إلى شركة ذات شكل آخر، أو العكس إنشاء شخص اعتباري جديد. ويسري نفس الحكم في حالة التمديد. 
المادة 8
إلى غاية تقييد الشركة بالسجل التجاري تبقى العلاقات بين المساهمين خاضعة لعقد الشركة وللمبادئ العامة للقانون المطبقة على الالتزامات والعقود.
المادة 9 
تعتبر شركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب  في أسهمها أو سنداتها كل شركة مساهمة:
تطلب إدراج قيمها المنقولة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة أخرى؛
أو تصدر أو تفوت القيم المذكورة وفق الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 10
لا يشكل مجرد الشهر المنصوص عليه في القوانين والأنظمة دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في مدلول المادة 9 أعلاه. 
المادة 11
يجب أن يوضع النظام الأساسي كتابة.
إذا تم وضعه بعقد عرفي، حررت منه أصول بالقدر الكافي لإيداع واحد منه في المقر الاجتماعي وللقيام بمختلف الإجراءات المتطلبة.
لا تقبل بين المساهمين أية وسيلة إثبات ضد مضمون النظام الأساسي.
يجب أن تثبت الاتفاقات بين المساهمين كتابة.
المادة 12
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة، فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 2، ودون إخلال بكل البيانات الأخرى المفيدة، البيانات التالية :
1- عدد الأسهم التي تم إصدارها وقيمتها الإسمية، مع التمييز عند الضرورة بين مختلف فئات الأسهم المنشأة والحقوق المرتبطة بكل واحدة من هذه الفئات ؛
2- شكل الأسهم : إما كلها إسمية فقط ، وإما إسمية في جزء ولحاملها في جزء؛ 
3- الشروط الخاصة التي يخضع لها قبول المفوتة لهم الأسهم في حالة وضع قيود على حرية تداول الأسهم أو بيعها؛ 
4- هوية أصحاب الحصص العينية وتقييم للحصة التي قدمها كل واحد منهم وعدد الأسهم المسلمة مقابل الحصة؛
5- هوية المستفيدين من امتيازات خاصة طبيعة هذه الامتيازات؛
6- المقتضيات التي تتعلق بالعناصر المكونة لأجهزة الشركة تسييرها وسلطتها؛
7- المقتضيات المتعلقة بتوزيع الأرباح وبتكوين الاحتياطي وبتوزيع علاوة التصفية.
إذا لم يتضمن النظام الأساسي كل البيانات المتطلبة قانونيا وتنظيميا أو أغفل القيام بأحد الإجراءات التي تنص عليها فيما يخص تأسيس الشركة أو تمت بصورة غير قانونية، يخول لكل ذي مصلحة تقديم طلب للقضاء لتوجيه أمر بتسوية عملية التأسيس تحت طائلة غرامة تهديدية. كما يمكن للنيابة العامة التقدم بنفس الطلب.
تتقادم الدعوى المشار إليها في الفقرة أعلاه بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري أو من تقييد التغيير في ذلك السجل وإلحاق العقود المغيرة للنظام الأساسي به.
المادة 13
 يتم الشهر عن طريق الإشعارات أو الإعلانات، بنشرها حسب الأحوال إما في الجريدة الرسمية أو في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.
المادة 14
يتم الشهر عن طريق إيداع العقود أو الوثائق، بكتابة ضبط المحكمة المختصة بالسجل التجاري.
يتم كل إيداع للعقود أو للوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة في نسختين مشهود بمطابقتهما للأصل من طرف أحد المؤسسين للشركة أو ممثليها القانونيين.
المادة 15
تتم عملية الشهر بسعي من الممثلين القانونيين للشركة أو كل وكيل مفوض تحت مسؤوليتهم.
خلال التصفية، يقوم المصفي تحت مسئوليته بإجراءات الشهر التي يتولاها الممثلون القانونيون.
في حالة إغفال إجراء خاص بالشهر لا يتعلق بتأسيس الشركة ولا بتغيير نظامها الأساسي أو في حالة القيام به بصورة غير قانونية، ولم تقم الشركة بتسوية الوضعية داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار الموجه لها، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، تعيين وكيل مكلف بالقيام بذلك الإجراء.
المادة 16
إذا تعلق الأمر بعمليات الشركة المنجزة قبل اليوم السادس عشر من نشر العقود والوثائق المفروض شهرها في الجريدة الرسمية، فإنه لا يواجه الأغيار بهذه العقود الوثائق متى أثبتوا استحالة علمهم بها.
إذا تضمن شهر العقود الوثائق المشار إليها في المادة 14 تباينا بين النص المودع في السجل التجاري والنص المنشور في الجريدة الرسمية، فإنه لا يمكن مواجهة الأغيار بهذا النص الأخير، غير أنه يسوغ لهؤلاء الاعتداد به ما لم تثبت الشركة إطلاعهم على النص المودع في السجل التجاري.
القسم الثاني: تأسيس شركات المساهمة وتقييدها
المادة 17
تعد شركة المساهمة مؤسسة إثر القيام بالإجراءات الأربعة التالية:
1- توقيع النظام الأساسي من جميع المساهمين وإذا لم يتم فبتوصل المؤسسين أو واحد منهم بآخر بطاقة اكتتاب؛
2- تحرير كل سهم نقدي بربع قيمته الإسمية على الأقل وفق أحكام المادة 21؛
3- تحويل الحصص العينية بعد تقييمها، لفائدة الشركة التي هي في طور التأسيس طبقا للمادة 24 وما بعدها؛
4- القيام بإجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 31 .
المادة 18
يوقع المساهمون النظام الأساسي إما شخصيا أو بواسطة وكيل مفوض تفويضا خاصا.
المادة 19 
إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب، يودع النظام الأساسي الموقع من طرف المؤسسين لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة التي هي في طور التأسيس أو لدى مكتب موثق.  
يجب أن تتضمن بطاقة الاكتتاب في السهم البيانات المحددة بمرسوم  وأن تشير بصفة صريحة إلى إمكانية الإطلاع عليه بكتابة الضبط أو بمكتب الموثق، مع حق الحصول على نسخة على نفقة الطالب.
المادة 20 
يتم تعيين المتصرفين الأولين وأعضاء مجلس الرقابة الأولين ومراقبي الحسابات الأولين، إما بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي وموقع وفق نفس الشروط.
يشرعون في ممارسة مهامهم فعليا ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري.
يخول للأشخاص المعينين كمتصرفين بمجرد تسميتهم تعيين رئيس مجلس الإدارة وإن اقتضى الحال المدير العام أو المدراء العامين والمدير العام المنتدب أو المدراء العامين المنتدبين.
يخول للأشخاص المعينين كأعضاء لمجلس الرقابة بمجرد تسميتهم أن يعينوا أعضاء مجلس الإدارة الجماعية.
المادة 21
يجب أن يكتتب رأس المال بالكامل وإلا فلا يتم تأسيس الشركة.
يجب أن تحرر الأسهم الممثلة للحصص النقدية بما لا يقل عن الربع من قيمتها الإسمية. ويتم تحرير الباقي في دفعة واحدة أو عدة دفعات حسب قرار يتخذه مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية داخل أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري وإلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة التجارية المختصة بصفته قاضيا للمستعجلات لإصدار الأمر إلى الشركة تحت طائلة غرامة تهديدية بالدعوة لدفع الأموال غير المحررة  .
تحرر الأسهم الممثلة للحصص العينية كاملة عند إصدارها.

المادة 22

تودع الأموال المستخلصة نقدا باسم الشركة التي هي في طور التأسيس في حساب بنكي مجمد مع قائمة للمكتتبين تبين المبالغ التي دفعها كل واحد منهم. 
يجب أن يتم هذا الإيداع داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تلقي الأموال.
ويلزم المودعة الأموال لديه، إلى أن يتم سحبها، بوضع القائمة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه رهن إشارة كل مكتتب يدلي بحجة اكتتابه. ويمكن لمن طلب ذلك، الإطلاع على هذه القائمة والحصول على نسخة منها على نفقته.
المادة 23
تعاين الاكتتابات والأداءات بتصريح للمؤسسين في محرر موثق أو عرفي يودع لدى كتابة ضبط محكمة مكان المقر الاجتماعي للشركة.
يتحقق الموثق أو كاتب الضبط في غير العقود الموثقة من مطابقة تصريح المؤسسين للوثائق المقدمة له على ضوء أوراق الاكتتاب وشهادة البنك المودعة لديه النقود.
تلحق بالتصريح قائمة المكتتبين وكشف الأداءات التي قام بها كل واحد منهم ونسخة من النظام الأساسي أو نظير منه.
المادة 24 
يتضمن النظام الأساسي وصفا للحصص العينية وتقييما لها. ويجري هذا الوصف والتقييم بناء على تقرير ملحق بالنظام الأساسي يعده تحت مسؤوليتهم مراقب أو عدة مراقبين للحصص يعينهم المؤسسون.
إذا تم التنصيص على منح امتيازات خاصة لفائدة أشخاص سواء كانوا شركاء أم لا، اتبعت نفس المسطرة. ويقصد بالامتياز الخاص في هذا القانون الحق التفضيلي في الأرباح وفي علاوة التصفية.
يمكن أن تكون هذه الحصص العينية والامتيازات الخاصة موضوع عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي وموقع حسب نفس الشروط.
لا تطبق أحكام هذه المادة على شركات الدولة والشركات التابعة العامة والشركات المختلطة كما هي محددة في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) .
المادة 25
يتم اختيار مراقب أو مراقبي الحصص من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي الحسابات.
يخضع هؤلاء لحالات التنافي المنصوص عليها في المادة 161 يمكن أن يساعدهم في إنجاز مهمتهم خبير أو عدة خبراء من اختيارهم. وتتحمل الشركة أتعاب هؤلاء الخبراء.
يتناول تقريرهم وصف كل حصة على حدة يشير إلى طريقة التقييم المعتمدة وسببها كما يؤكد أن قيمة الحصص تطابق على الأقل القيمة الإسمية للأسهم المزمع إصدارها.
المادة 26
يوضع تقرير مراقب أو مراقبي الحصص بالمقر الاجتماعي للشركة ويودع بكتابة الضبط، رهن إشارة المساهمين المحتملين، خمسة أيام على الأقل قبل توقيع النظام الأساسي من طرفهم.
وإذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب، فإن التقرير المذكور يودع رفقة النظام الأساسي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 19. ويسلم نظير من التقرير المذكور إلى مجلس القيم المنقولة وفق الإجراءات التي يحددها هذا الأخير . 
المادة 27
يسأل الأشخاص الذين قاموا بعمل باسم شركة في طور التأسيس وقبل اكتسابها الشخصية المعنوية، على وجه التضامن بصفة مطلقة، عن الأعمال التي تمت باسمها إلا إذا تحملت الجمعية العامة الأولى العادية أو غير العادية للشركة الالتزامات الناشئة عن هذه الأعمال بعد تأسيسها وتقييدها بشكل قانوني.
يعتبر حينئذ هذه الالتزامات كما لو قامت بها الشركة منذ البداية. 
المادة 28
إذا لم يتم تأسيس الشركة لأي سبب من الأسباب، فلا يحق للمؤسسين الرجوع على المكتتبين بشأن الالتزامات المبرمة أو المصاريف المدفوعة عدا في حالة التدليس أو عدم التدليس أو عدم احترام ما التزم به المكتتبون المذكورون إذا لم يتم تأسيس الشركة بخطإ منهم.
المادة 29
يوضع بيان الأعمال المنجزة لحساب الشركة التي هي في طور التأسيس طبقا للمادة 27، مع الإشارة إلى الالتزام الذي سيترتب عن كل عمل من هذه الأعمال بالنسبة للشركة، رهن إشارة المساهمين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون. ويترتب على توقيع النظام الأساسي تحمل الشركة لهذه الالتزامات عندما يتم تقييد الشركة في السجل التجاري . 
إذا لم تتم دعوة الجمهور للاكتتاب، يمكن للمساهمين أن يفوضوا بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل إلى مساهم أو عدة مساهمين من بينهم مهمة الالتزام لحساب الشركة. ويكون تقييد الشركة في السجل التجاري بمثابة تحمل الشركة بهذه الالتزامات، على أن تكون محددة وكيفتها موضحة في التفويض.
في حالة دعوة الجمهور للاكتتاب، يترتب عن تقييد الشركة في السجل التجاري تحملها للالتزامات إذا قررت الجمعية العامة الأولى العادية أو غير العادية، ذلك.
سواء تمت دعوة الجمهور للاكتتاب أم لا، يجب أن يتم وبقرار من الجمعية العامة العادية للمساهمين تحمل الأعمال المنجزة لفائدة الشركة الموجودة في طور التأسيس التي لم يقع إعلام المساهمين المحتملين بها وفق ما هو مشار إليه في الفقرات الثلاث السابقة.
المادة 30 
المادة 31 
يتعين على المؤسسين وأعضاء أجهزة الإدارة والإدارة الجماعية والرقابة الأولين، تحت طائلة عدم قبول طلب تقييد الشركة في السجل التجاري، القيام بإيداع ما يلي في كتابة الضبط : 
1-  
2- أصل النظام الأساسي أو نظير منه ؛
3- نظير من شهادة الاكتتاب والدفع تبين الاكتتابات في رأس المال وكذا حصة الأسهم المحررة من طرف كل مساهم ؛
4- قائمة المكتتبين مصادق عليها تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية وعناوين وجنسيات المكتتبين بالإضافة إلى صفاتهم ومهنهم وعدد الأسهم المكتتبة ومبلغ الدفعات التي قام بها كل واحد منهم ؛
5- تقرير مراقب الحصص، عند الاقتضاء ؛
6- نسخة من وثيقة تسمية أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير ومراقبي الحسابات الأولين، إذا تمت هذه التسمية بعقد منفصل.
المادة 32
تقيد شركات المساهمة في السجل التجاري وفق الشروط التي ينص عليها التشريع المتعلق بذلك السجل.
المادة 33 
بعد التقييد في السجل التجاري، يتم شهر تأسيس الشركة بواسطة إشعار في الجريدة الرسمية وفي صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما.
يتضمن هذا الإشعار البيانات التالية :
1- تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء بمختصر تسميتها ؛
2- شكل الشركة ؛
3- إشارة مقتضبة لغرض الشركة ؛
4- المدة التي تم تأسيس الشركة من أجلها ؛
5- عنوان المقر الاجتماعي ؛
6- مبلغ رأس مال الشركة مع بيان لمبلغ الحصص النقدية بالإضافة إلى وصف مقتضب للحصص العينية وتقييم لها ؛
7- الإسم الشخصي والعائلي للمتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة ولمراقب أو لمراقبي الحسابات وصفتهم وموطنهم ؛
8- مقتضيات النظام الأساسي المتعلقة بتكوين الاحتياطي وتوزيع الأرباح ؛
9- الامتيازات الخاصة المنصوص عليها لفائدة كل شخص ؛
10- الإشارة عند الاقتضاء لوجود مقتضيات متعلقة بقبول الأشخاص المخول لهم تفويت الأسهم وتعيين جهاز الشركة المخول له البت في طلبات القبول ؛
11- رقم التقييد في السجل التجاري.
يوقع هذا الإشعار الموثق أو الجهة التي أعدت عقد الشركة إن اقتضى الحال أو أحد المؤسسين أو المتصرفين أو عضو في مجلس الرقابة الذين منح لهم تفويض خاص بذلك. 
المادة 34 
يقوم وكيل مفوض عن مجلس الإدارة أو عن مجلس الإدارة الجماعية بسحب أموال الاكتتابات النقدية مقابل تسليم شهادة مسلمة من الإدارة المختصة تثبت تقييد الشركة في السجل التجاري.
المادة 35
يلزم المؤسسون، في حالة عدم تأسيس الشركة داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إيداع الأموال، بإرجاعها إلى المكتتبين. ويمكن لكل مكتتب استصدار أمر استعجالي بتعيين من يقوم باسترجاع الأموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين.
تعتبر الشركة غير مؤسسة داخل الأجل الذي تنص عليه الفقرة السابقة حينما لا تنجز كل الإجراءات المنصوص عليها في المادة 17 قبل انصرام ذلك الأجل.
المادة 36
في حالة تحويل شركة قائمة إلى شركة مساهمة، يعين مراقب أو عدة مراقبين للتحويل يكلفون تحت مسئوليتهم بتقدير قيمة عناصر أصول وخصوم الشركة والامتيازات الخاصة بأمر استعجالي، ما لم يتفق الشركاء بالإجماع، وذلك بطلب من مسيري الشركة أو من أحدهم. ويكلف مراقبو التحويل كذلك بإعداد تقرير عن وضعية الشركة.
يبت الشركاء في تقييم العناصر ومنح الامتيازات المشار إليها في الفقرة السابقة، ولا يسوغ لهم تخفيضها إلا بالإجماع.
تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 25 على مراقبي التحويل.
يجب أن يشهد تقرير مراقبي التحويل على أن الوضعية الصافية للشركة المحولة لا تقل عن مبلغ رأسمالها. ويوضع هذا التقرير رهن تصرف الشركاء في المقر الاجتماعي قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية المدعوة للبت في التحويل. وفي حالة وجود استشارة كتابية، يجب أن يوجه نص التقرير لكل شريك وأن يلحق بنص القرارات المفتوحة.
يعتبر التحويل باطلا إذا لم يوافق عليه الشركاء بالإجماع ولم تضمن هذه الموافقة في محضر.
المادة 37
تخضع لنفس الشروط المتعلقة بالإيداع والنشر:
- كل العقود أو المداولات أو القرارات التي تؤدي إلى تعديل النظام الأساسي باستثناء تغيير المتصرفين وأعضاء مجلس الرقابة ومراقبي الحسابات المعينين منذ البداية في النظام الأساسي؛
- كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة حل الشركة مع بيان الأسماء الشخصية والعائلية للمصفين وموطنهم ومقر تصفية الشركة؛
- كل المقررات القضائية القاضية بحل الشركة أو بطلانها؛
كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة إتمام عملية التصفية.
يجب أن تتم عمليات النشر المنصوص عليها في هذه المادة داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ العقود أو المداولات أو القرارات أو المقررات القضائية المشار إليها أعلاه.
المادة 38 
لا يحق للأشخاص المسقط عنهم حق إدارة أو تسيير شركة أو الذين تمنع عنهم ممارسة هذه المهام وكذا من سبق الحكم عليهم منذ أقل من خمس سنوات لارتكابهم جريمة السرقة أو الاختلاس أو خيانة الأمانة أو النصب أن يكونوا مؤسسين لشركة مساهمة.  
القسم الثالث: إدارة شركات المساهمة وتسييرها
الباب الأول: في الشركة ذات مجلس الإدارة
الفصل الأول: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 39
يدير شركة المساهمة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن إثني عشر عضوا على الأكثر. ويرفع هذا العدد الأخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم. 
غير أنه في حالة الإدماج، يمكن زيادة عدد هؤلاء الأعضاء الاثني عشر والخمسة عشر إلى حدود مجموع عدد المتصرفين المزاولين وظائفهم منذ أكثر من ستة أشهر في الشركات المدمجة، على ألا يزيد هذا العدد عن أربعة وعشرين عضوا وعن سبعة وعشرين في حالة إدماج شركة مسعرة أسهمها في بورصة القيم مع شركة أخرى وعن ثلاثين عضوا في حالة إدماج شركتين مسعرة أسهمها في بورصة القيم.
عدا في حالة إدماج جديد، لا يمكن القيام بأية تسمية لمتصرفين جدد أو تعويض المتصرفين المتوفين أو المعزولين أو المستقيلين ما دام أن عدد المتصرفين لم يقع تخفيضه إلى اثني عشر أو إلى خمسة عشر في حالة ما إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم.
يمكن لمجلس الإدارة في حالة وفاة رئيسه أو عزله أو استقالته وتعذر عليه تعويضه بأحد أعضائه، تعيين متصرف إضافي يتولى مهام رئيس المجلس، مع مراعاة أحكام المادة 49. 
المادة 40
يعين المتصرفون من طرف الجمعية العامة العادية.
يتم تعيين المتصرفين الأولين بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي المذكور وفقا للمادة 20.
غير أنه في حالة الإدماج أو الانفصال، يمكن أن تتولى الجمعية العامة غير العادية هذا التعيين.
يعد باطلا كل تعيين تم خرقا للأحكام السابقة ما عدا التعيينات التي يمكن إجراؤها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 49. 
المادة 41 
يخضع المتصرفون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين لشروط الأهلية وقواعد التنافي المنصوص عليها في القوانين المعمول بها أو عند الاقتضاء في النظام الأساسي. وتتنافى مهمة متصرف مع مهام مراقب حسابات الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161.
المادة 41 المكررة 
يجب على الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين في حظيرة مجلس إدارتها متصرفا مستقلا أو أكثر.
يجب أن لا يتعدى عدد المتصرفين المستقلين ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين.
يجب أن يستجيب المتصرف المستقل للشروط التالية:
- أن يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان أجيرا أو عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير في الشركة؛
- أن لا يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة ، أن كان ممثلا دائما، أو أجيرا أو عضوا في جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير لدى مساهم من مساهمي الشركة أو لدى شركة يضمها هذا الأخير في حساباته المدمجة؛
- -أن لا يكون قد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير لشركة تملك فيها الشركة، مساهمات مهما بلغت نسبتها؛
- أن لا يكون عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير لشركة تتوفر فيها الشركة المعنية على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو يتوفر فيها عضو من أعضاء جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير الشركة المعنية، يمارس أو سبق له أن مارس منذ أقل من ثلاث سنوات، على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو تسييرها؛
- أن لا يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان شريكا تجاريا أو ماليا أو ممارسا لمهمة استشارية لدى الشركة أو ممثلا لهم؛
- أن لا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع مساهم أو عضو في مجلس إدارة الشركة أو مع أزواجهم؛
- أن لا تكون قد سبق له خلال الست(6) سنوات السابقة لتعيينه، أن زاول مهنة مراقب الحسابات للشركة.
لا يجوز للمتصرف المستقل أن يمارس مهام رئيس مجلس الإدارة أو مهام المدير العام أو المدير العام المنتدب أو أية مهمة تنفيذية أخرى.
استثناء من أحكام المادة 44 من هذا القانون، لا يمكن للمتصرف المستقل أن يمتلك أي سهم في الشركة. غير أنه يحق له حضور اجتماعات الجمعيات العامة.
يعين المتصرف المستقل المذكور و يتقاضى أجره و يعزل وفق نفس الشروط و الكيفيات المطبقة على المتصرفين. و يمكن أن ترصد له مكافأة استثنائية مقابل المهام الموكولة إليه بصورة خاصة و مؤقتة.
لا تطبق أحكام هذه المادة على المتصرفين أو الأعضاء المستقلين المشار إليهم في المادة 35 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها.
المادة 41 المكررة مرتين  
يمكن لشركات المساهمة غير تلك التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين في حظيرة مجلس إدارتها متصرفا مستقلا أو أكثر على أن تتقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة 41 المكررة أعلاه.
المادة 42 
يمكن لشخص اعتباري أن يعين متصرفا ما لم يتضمن النظام الأساسي ما يخالف ذلك. ويجب على هذا الشخص عند تعيينه تسمية ممثل دائم عنه يخضع لنفس الشروط والالتزامات ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجنائية كما لو كان متصرفا باسمه الخاص. وذلك دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص الاعتباري الذي يمثله.
إذا عزل الشخص الاعتباري ممثله الدائم، وجب عليه إبلاغ الشركة دون تأخير، بواسطة رسالة مضمونة، بذلك العزل وبهوية ممثله الدائم الجديد، وينطبق نفس الأمر في حالة وفاة أو استقالة الممثل المذكور.

المادة 43

لا يمكن تعيين أجير للشركة في منصب متصرف إلا إذا كان عقد عمله يتعلق بمنصب فعلي، ويظل مستفيدا من عقد عمله. ويعتبر باطلا كل تعيين تم خرقا لأحكام هذه المادة. ولا يترتب عن ذلك بطلان المداولات التي شارك فيها المتصرف المعين بصورة غير قانونية.
لا يمكن أن يتجاوز عدد المتصرفين الذين تربطهم بالشركة عقود عمل ثلث أعضاء مجلس الإدارة.
المادة 44 
يجب على كل متصرف أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام الأساسي. ولا يمكن أن يقل هذا العدد عن المفروض بموجب النظام الأساسي المخول للمساهمين حق الحضور في الجمعية العامة العادية، إن اقتضى الحال. 
المادة 45
إذا كان أحد المتصرفين يوم تعيينه غير مالك للعدد المفروض من الأسهم أو إذا لم يعد مالكا له خلال مدة انتدابه عد مستقيلا بصفة تلقائية، ما لم يسو وضعيته داخل أجل ثلاثة أشهر.
المادة 46 
المادة 47
يسهر مراقب أو مراقبو الحسابات تحت مسؤوليتهم على احترام الأحكام الواردة في المادتين 44 و45، ويعلنون عن كل خرق لها في تقريرهم إلى الجمعية العامة العادية.
المادة 48
يحدد النظام الأساسي مدة مهام المتصرفين على ألا تزيد عن ست سنوات في حالة تعيين من طرف الجمعيات العامة وعن ثلاث سنوات إذا تم تعيينهم في النظام الأساسي.
تنتهي مهام المتصرف عند اختتام اجتماع الجمعية العامة العادية المدعوة للبت في حسابات آخر سنة مالية منصرمة والمنعقد في السنة التي تنتهي فيها مدة مهام المتصرف المذكور. 
يمكن إعادة انتخاب المتصرفين ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. ويمكن للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت، حتى دون إدراجه بجدول الأعمال.
المادة 49
في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد للمتصرفين بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي عائق آخر دون أن يقل عدد المتصرفين عن الحد الأدنى النظامي، يمكن لمجلس الإدارة القيام بتعيينات مؤقتة للمتصرفين في الفترة الفاصلة بين جمعيتين عامتين.
عندما يقل عدد المتصرفين عن الحد الأدنى القانوني، يجب على باقي المتصرفين دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ الشغور، قصد استكمال أعضاء المجلس.
عندما يقل عدد المتصرفين عن الحد الأدنى النظامي دون أن يقل عددهم عن الحد الأدنى القانوني، يجب على مجلس الإدارة القيام بتعيينات مؤقتة قصد استكمال أعضائه داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الشغور.
تخضع التعيينات التي قام بها مجلس الإدارة بموجب الفقرتين الأولى والثالثة أعلاه إلى مصادقة الجمعية العامة العادية المقبلة. وفي حالة عدم المصادقة، تظل القرارات والأعمال التي سبق أن اتخذها المجلس صالحة.
عندما يغفل مجلس الإدارة القيام بالتعيينات المتطلبة أو دعوة الجمعية للانعقاد، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل مكلف بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قصد القيام بالتعيينات أو المصادقة على تلك التي تمت بموجب الفقرة الثالثة.
المادة 50 
لا يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل حضورا فعليا.
يمكن للمتصرف، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك أن يوكل كتابة متصرفا آخر لتمثيله في جلسة من جلسات المجلس. ولا يمكن أن يكون لكل متصرف سوى توكيل واحد خلال نفس الجلسة.
يمكن أن ينص النظام الأساسي على أنه يعتبر في حكم الحاضرين لأجل احتساب النصاب والأغلبية المتصرفين الذين يشاركون في اجتماع مجلس الإدارة بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو وسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم. ولا تطبق هذه القاعدة عند اتخاذ القرارات المنصوص عليها في المواد 63 و67 المكررة و67 المكررة مرتين و72.
يمسك سجل للحضور يوقعه كل المتصرفين المشاركين في الاجتماع والأشخاص الآخرين الحاضرين فيه سواء بموجب حكم من أحكام هذا القانون أو لأي سبب من الأسباب.
تتخذ القرارات، ما لم ينص النظام الأساسي على وجوب أغلبية أكثر عددا، بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
يلزم المتصرفون وكل الأشخاص المدعوين للحضور في اجتماعات مجلس الإدارة بكتمان المعلومات ذات الطابع السري التي يحاطون بها علما خلال أو بمناسبة الاجتماعات بعد تنبيههم من طرف الرئيس بهذا الطابع.
المادة 50 المكررة 
يقصد بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو وسائل مماثلة كل الوسائل التي تمكن المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة أو المساهمين في الشركة من المشاركة عن بعد في اجتماعات أجهزة تسيير الشركة أو أجهزتها الاجتماعية.
يجب أن تستجيب وسائل الاتصال عبر الصوت والصورة للشروط التالية :
- التوفر على المميزات التقنية التي تضمن المشاركة الفعلية في اجتماعات أجهزة التسيير أو الأجهزة الاجتماعية التي يتم بث مداولاتها بطريقة غير متقطعة ؛
- التمكين من التعريف مسبقا بالأشخاص المشاركين في الاجتماع بواسطة هذه الوسيلة ؛
- التمكين من وضع تسجيل موثوق للمناقشات والمداولات، من أجل وسائل الإثبات.
يجب أن تبين محاضر اجتماعات هذه الأجهزة كل طارئ تقني متعلق بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة عندما يحدث اضطرابا في سير الاجتماع. 
المادة 51
يمكن لمجلس الإدارة أن يشكل في حظيرته وبمساعدة الغير إن رأى ذلك ضروريا مساهمين كانوا أم لا، لجانا تقنية مكلفة بدراسة القضايا التي يعرضها عليها المجلس من أجل إبداء الرأي. ويقدم تقرير عن أنشطة هذه اللجان وعن الآراء والتوصيات التي صاغتها خلال جلسات المجلس.
يحدد المجلس تأليف واختصاصات اللجان التي تمارس مهامها تحت مسؤوليته.
يتعين على كل الأشخاص المشاركين في هذه اللجان التقييد بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 50.
المادة 52
تثبت مداولات مجلس الإدارة في محاضر جلسات يحررها كاتب المجلس تحت سلطة رئيس الجلسة ويوقعها هذا الأخير ومتصرف واحد على الأقل. وإذا عاق رئيس الجلسة عائق وقع محضر الجلسات متصرفان اثنان على الأقل.
تشير المحاضر إلى أسماء المتصرفين الحاضرين والممثلين أو المتغيبين وتشير كذلك إلى أي شخص آخر حضر طيلة الاجتماع أو جزءا منه، كما تشير إلى حضور أو غياب الأشخاص المدعوين لحضور الاجتماع طبقا لنص قانوني.
تبلغ هذه المحاضر لأعضاء مجلس الإدارة حالما يتم إعدادها، وفي أقصى الحالات أثناء دعوة الاجتماع الموالي للانعقاد، وتقيد في محضر الاجتماع الموالي ملاحظات المتصرفين حول نص المحاضر المذكورة أو طلبات التصحيح إذا لم يتأت أخذها في الاعتبار قبل ذلك.
المادة 53
تضمن محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يمسك في المقر الاجتماعي للشركة ويتم ترقيمه وتوقيعه من طرف كاتب الضبط للمحكمة التي يوجد بدائرتها مقر الشركة.
يمكن تعويض السجل المذكور بمجموعة أوراق مستقلة مرقمة بتسلسل وموقعة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتمنع كل إضافة في هذه الأوراق أو حذفها أو تعويضها أو قلب ترتيبها.
يبقى السجل أو مجموعة الأوراق المذكورة في كل الأحوال تحت مراقبة الرئيس وكاتب المجلس. ويجب إطلاع المتصرفين ومراقب أو مراقبي الحسابات عليه بطلب منهم، ويجب على هؤلاء أن يخبروا عن كل مخالفة بشأن مسكها كلما تطلب الأمر ذلك، أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة، ويعلنوا عنها في تقريرهم العام للجمعية العامة العادية.
المادة 54
يصادق رئيس مجلس الإدارة بمفرده أو أحد المديرين العامين وكاتب المجلس معا على صحة نسخ محاضر المداولات أو مستخرجاتها.
يكفي الإدلاء بنسخة من المحضر أو مستخرج منه لإقامة الدليل على عدد المتصرفين المزاولين وعلى حضورهم أو تمثيلهم أثناء جلسة من جلسات مجلس الإدارة.
خلال تصفية الشركة، يصادق أحد المصفين على صحة هذه النسخ أو المستخرجات.
المادة 55
يمكن للجمعية العامة العادية أن ترصد لمجلس الإدارة، على سبيل بدل الحضور، مبلغا سنويا قارا تحدده الجمعية دون قيد ويوزعه المجلس على أعضائه وفق النسب التي يراها ملائمة.
كما يحق للمجلس أن يرصد لبعض المتصرفين مقابل المهام أو التفويضات الموكلة إليهم بصورة خاصة ومؤقتة ولأعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة 51 مكافأة استثنائية مع مراعاة المسطرة التي تنص عليها المادة 56.
يمكن له كذلك الترخيص بتسديد مصاريف السفر والتنقل اللذين يتمان لصالح الشركة . 
تدرج المكافآت وتسديد المصاريف في باب تكاليف الاستغلال.
مع مراعاة أحكام المادة 43، لا يحق للمتصرفين أن يتلقوا بهذه الصفة أي أجر آخر من الشركة. ويعد كل شرط مخالف كأن لم يكن وكل قرار مخالف باطلا.
المادة 56 
يجب أن يعرض كل اتفاق بين شركة مساهمة وأحد متصرفيها أو مديرها العام أو مديرها العام المنتدب أو مديريها العامين المنتدبين حسب الحالة أو أحد المساهمين فيها الذي يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من خمسة في المائة من رأس المال أو من حقوق التصويت، على مجلس الإدارة للترخيص به مسبقا.
يسري نفس الحكم على الاتفاقات التي يكون أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه معنيا بها بصورة غير مباشرة أو التي يتعاقد بموجبها مع الشركة عن طريق شخص وسيط.
كما يلزم الحصول على ترخيص مجلس الإدارة مسبقا فيما يخص الاتفاقات المبرمة بين شركة مساهمة ومقاولة، إذا كان أحد المتصرفين أو المدير العام أو المدير العام المنتدب أو مديريها العامين المنتدبين حسب الحالة في الشركة مالكا لتلك المقاولة أو شريكا فيها مسؤولا بصفة غير محددة أو مسيرا لها أو متصرفا فيها أو مديرا عاما لها أو عضوا في جهاز إدارتها الجماعية أو في مجلس رقابتها. 
المادة 57
لا تطبق أحكام المادة 56 على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة المبرمة وفق شروط عادية.
غير أن هذه الاتفاقات تبلغ من طرف المعني بالأمر إلى رئيس مجلس الإدارة ما لم تكن لها أدنى أهمية لأي من الأطراف بسبب موضوعها أو آثارها المالية. وتبلغ القائمة التي تضم موضوع وشروط هذه الاتفاقات من قبل الرئيس إلى أعضاء مجلس الإدارة وإلى مراقب أو مراقبي الحسابات في غضون الستين يوما التي تلي اختتام السنة المالية . 
المادة 58 
يتعين على المتصرف أو المدير العام المعني بالأمر إطلاع المجلس على كل اتفاق تنطبق عليه المادة 56 بمجرد علمه بوجوده. ولا يحق له المشاركة في التصويت على الترخيص المطلوب.
يخبر رئيس مجلس الإدارة مراقب أو مراقبي الحسابات بكل الاتفاقات المرخص بها بمقتضى المادة 56 داخل أجل ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ إبرامها ويعرضها على موافقة الجمعية العامة العادية المقبلة.
يقدم مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا خاصا عن هذه الاتفاقات إلى الجمعية التي تبت فيه. ويحدد مضمون هذا التقرير بمرسوم.
وبالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، يجب نشر التقرير الخاص بمراقبي الحسابات وفقا للكيفيات التي تحددها الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
لا يحق للمعني بالأمر المساهمة في عملية التصويت ولا تراعى أسهمه في حساب النصاب القانوني والأغلبية. 
المادة 58 المكررة 
بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، يتعين على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 56 من هذا القانون أن يخبروا أيضا مجلس الإدارة بالعناصر التي تسمح بتقدير مصالحهم المرتبطة بإبرام الاتفاقيات المنصوص عليها في نفس المادة. ولا سيما طبيعة العلاقات التي تربط بين أطراف هذه الاتفاقيات. والأسباب الاقتصادية المبررة لإبرامها، وكذا مختلف الخصائص المرتبطة بها.
المادة 58 المكررة مرتين 
تنشر الشركة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، من تاريخ إبرام الاتفاق، العناصر المنصوص عليها في المادة 58 المكررة أعلاه، بأي وسيلة نشر تحددها الهيأة المغربية لسوق الرساميل، وذلك تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 420 أدناه.
المادة 59
حينما يواصل، أثناء السنة المالية الأخيرة، تنفيذ اتفاقات مبرمة ومرخص بها خلال السنوات المالية السابقة، يشعر مراقب الحسابات بهذه الوضعية داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من اختتام السنة المالية.
المادة 60
تحدث الاتفاقات آثارها تجاه الأغيار سواء وافقت أو لم توافق عليها الجمعية، ما عدا إذا تم إبطالها في حالة الغش.
يمكن تحميل المتصرف أو المدير العام أو المدير العام المنتدب أو المساهم المعني بالأمر وإن اقتضى الحال أعضاء مجلس الإدارة الآخرين النتائج الضارة بالشركة المترتبة على الاتفاقات المرفوضة حتى في حالة انعدام الغش . 
المادة 61
يمكن إبطال الاتفاقات المشار إليها في المادة 56 المبرمة دون سابق ترخيص من مجلس الإدارة إذا ترتبت عنها نتائج مضرة بالشركة، بصرف النظر عن مسؤولية المتصرف أو المدير العام أو المدير العام المنتدب أو المساهم المعني بالأمر .
تتقادم دعوى الإبطال بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام الاتفاق. غير أنه إذا تم كتمان حقيقة وجود الاتفاق، فإن أجل التقادم يبتدئ من تاريخ اكتشاف وجوده.
يمكن تفادي الإبطال عن طريق تصويت تقوم به الجمعية العامة بعد أن يعرض عليها مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا خاصا يتناول الظروف التي لم يتبع من أجلها إجراء الحصول على الترخيص. وتظل مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 58 قابلة للتطبيق.
ولا يحول قرار الجمعية العامة العادية دون ممارسة دعوى التعويض الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحق الشركة. 
المادة 62 
يمنع على المتصرفين غير الأشخاص المعنويين تحت طائلة بطلان العقد، الاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة أو من إحدى شركاتها التابعة أو من شركة أخرى مراقبة من طرفها حسب مدلول المادة 144 أدناه، كما يمنع عليهم العمل على أن تمنح لهم الشركة تغطية في الحساب الجاري أو بأية طريقة أخرى وأن تكفل أو تضمن احتياطيا التزاماتهم تجاه الأغيار.
غير أنه إذا كانت الشركة تستغل مؤسسة بنكية أو مالية، لا يطبق هذا المنع على العمليات المعتادة لتلك المؤسسة والمبرمة وفق شروط عادية.
يسري نفس المنع على المديرين العامين والمديرين العامين المنتدبين والممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين المتصرفين وعلى مراقبي الحسابات، كما يطبق على أزواج الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية وعلى كل شخص وسيط. 
المادة 63
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وفق النصاب والأغلبية المنصوص عليهما في المادة 50 رئيسا يكون، تحت طائلة بطلان تعيينه، شخصا طبيعيا.
يعين الرئيس لمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة مأموريته كمتصرف. ويمكن تجديد انتخابه.
يمكن لمجلس الإدارة عزله في أي وقت. وكل شرط مخالف يعد كأن لم يكن.
المادة 64
يعين مجلس الإدارة كاتبا للمجلس، باقتراح من الرئيس، يكلف بتنظيم الاجتماعات تحت سلطة الرئيس وبتحرير محاضر الجلسات وتضمينها وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 52 و53. ويمكن أن يكون هذا الكاتب أجيرا للشركة أو شخصا من ذوي الاختصاص يتم اختياره من خارج الشركة على أن لا يكون من مراقبي الحسابات.
المادة 65
يحدد المجلس مقدار مكافأة كل من الرئيس وكاتب المجلس وكيفية احتسابها وأدائها.
المادة 66
في حالة حصول عائق مؤقت، للرئيس أو وفاته، فإن مجلس الإدارة يمكنه أن ينتدب متصرفا للقيام بمهام الرئيس.
في حالة حصول عائق مؤقت، يعطي هذا الانتداب لمدة محدودة قابلة للتجديد. وفي حالة الوفاة، يظل هذا الانتداب صالحا إلى حين انتخاب رئيس جديد.
المادة 67 
يتولى الإدارة العامة للشركة تحت مسؤوليته إما رئيس مجلس الإدارة بصفته رئيسا مديرا عاما أو أي شخص طبيعي آخر يعينه مجلس الإدارة بصفة مدير عام.
يختار مجلس الإدارة وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي إحدى الطريقتين لمزاولة مهام الإدارة العامة المشار إليهما في الفقرة الأولى ويتم إخبار المساهمين بهذا الاختيار في الجمعية العامة المقبلة ويخضع لإجراءات الإيداع والنشر والتقييد في السجل التجاري وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.
إذا تولى رئيس مجلس الإدارة، الإدارة العامة للشركة تطبق عليه الأحكام المتعلقة بالمدير العام.
وفي حالة عدم تنصيص النظام الأساسي على أي اختيار يتولى رئيس مجلس الإدارة، تحت مسؤوليته، مهام الإدارة العامة.
عندما يكون المدير العام متصرفا فإن مدة مهامه لا يمكن أن تتجاوز مدة انتدابه.
يعتبر متصرفين غير تنفيذيين المتصرفون الذين لا يمارسون مهام الرئيس أو مهام المدير العام أو المدير العام المنتدب و ليسوا أجراء للشركة يمارسون مهام الإدارة. و يجب أن يفوق عددهم عدد المتصرفين الذين يحملون إحدى هذه الصفات.
المادة 67 المكررة 
يمكن لمجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام، أن يفوض شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين لمساعدة المدير العام بصفة مدير عام منتدب.
يحدد مجلس الإدارة مكافأة المدير العام والمديرين العامين المنتدبين.
المادة 67 المكررة مرتين 
يعزل المدير العام في أي وقت من طرف مجلس الإدارة وينطبق نفس الأمر على المديرين العامين المنتدبين بناء على اقتراح من المدير العام. وإذا اتخذ قرار العزل دون سبب مشروع يمكن أن يكون محل تعويض عن الضرر ما عدا إذا كان المدير العام يزاول مهام رئيس مجلس الإدارة.
إذا توقف المدير العام أو منعه عائق من مزاولة مهامه يحتفظ المديرون العامون المنتدبون، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، بمهامهم واختصاصاتهم إلى حين تعيين المدير العام الجديد.
لا يفسخ عقد عمل المدير العام أو المدير العام المنتدب المعزول، الذي يكون في نفس الوقت أجيرا للشركة بسبب مجرد العزل. 
المادة 68
لا يمكن للشركة ولا للغير من أجل التحلل من التزاماتهم، الاحتجاج بعدم قانونية تعيين أشخاص مكلفين بتسيير الشركة أو إدارتها، إذا تم نشر ذلك التعيين بصفة قانونية.
لا يمكن للشركة أن تحتج في مواجهة الغير بتعيين الأشخاص المشار إليهم أعلاه وانتهاء مهامهم ما لم يتم نشرها بصفة قانونية.
الفصل الثاني :مهام وصلاحيات أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 69 
يحدد مجلس الإدارة التوجهات المتعلقة بنشاط الشركة ويسهر على تنفيذها. وينظر كذلك في كل مسألة تهم حسن سير الشركة ويسوي بقراراته الأمور المتعلقة بها مع مراعاة السلط المخولة، بصفة صريحة، لجمعيات المساهمين وفي حدود غرض الشركة. 
يقوم مجلس الإدارة بعمليات المراقبة والتحقق التي يراها مناسبة. 
تلتزم الشركة في علاقتها بالأغيار حتى بتصرفات مجلس الإدارة التي لا تدخل ضمن غرضها، ما لم تثبت أن الغير كان على علم بأن تلك التصرفات تتجاوز هذا الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف، ولا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة.
لا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلط مجلس الإدارة.
المادة 70 
يكون محل ترخيص من لدن مجلس الإدارة تفويت الشركة لعقارات بطبيعتها وكذا التفويت الكلي أو الجزئي للمساهمات المدرجة في أصولها الثابتة. ويمكن للنظام الأساسي، علاوة على ذلك، أن يخضع إبرام بعض عقود التصرف للترخيص المسبق لمجلس الإدارة.
غير أنه عندما يشمل التفويت أو التفويتات المذكورة أكثر من 50% من أصول الشركة، خلال مدة اثني عشر (12) شهرا، يتعين الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة غير العادية.
يجب أن يرفق طلب الترخيص بتقرير يعده مجلس الإدارة، يبين أسباب التفويت أو التفويتات وآثارها على نشاط الشركة ويحدد كيفيات التفويت والأصول المراد تفويتها وطبيعتها وثمن التفويت وطرق احتسابه وقيمة الأصول المحاسبية وأهميتها بالنسبة لأصول الشركة. علاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بتفويت أصول عقارية فإن تقرير مجلس الإدارة يجب أن يتضمن تقييما لها يعده أحد الأغيار المستقلين والمؤهلين.
يجب أن يشمل التقرير المذكور نسبة أصول الشركة التي كانت موضوع عمليات التفويت المنجزة خلال مدة الاثني عشر(12) شهرا السالفة الذكر وكذا عمليات التفويت موضوع طلب الترخيص.
تحتسب نسبة 50% المشار إليها أعلاه على أساس آخر بيان حسابي للشركة. غير أنه عندما يكون أصل أو أكثر من أصول الشركة موضوع تفويت أو تفويتات قد خضع لتقييم أبرز قيمة تفوق القيمة المحاسباتية الصافية، فإنه يعتد بنتائج هذا التقييم من أجل احتساب النسبة المذكورة.
تكون موضوع ترخيص من لدن مجلس الإدارة، تحت طائلة عدم الاحتجاج ضد الشركة، الكفالات والضمانات الاحتياطية والضمانات التي تمنحها شركات المساهمة غير تلك التي تستغل مؤسسات بنكية أو مالية، وفق الشروط التالية:
يمكن لمجلس الإدارة، في حدود مبلغ إجمالي يقوم بتحديده، أن يرخص للمدير العام بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات باسم الشركة. ويمكن أن يحدد هذا الترخيص كذلك، عن طريق الالتزام، المبلغ الذي لا يمكن تجاوزه من أجل أن تمنح الشركة الكفالة أو الضمان الاحتياطي أو الضمان. وإذا تجاوز التزام ما أحد المبلغين المحددين بهذه الكيفية، وجب على مجلس الإدارة أن يرخص بذلك في كل حالة.
لا يمكن أن تتجاوز مدة الترخيصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة سنة مهما كانت مدة الالتزامات محل كفالة أو الضمان الاحتياطي أو الضمان.
استثناء من أحكام الفقرة الثالثة أعلاه يمكن أن يرخص للمدير العام بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات للإدارات الجبائية والجمركية وذلك باسم الشركة ودون تحديد للمبلغ.
يمكن للمدير العام أن يفوض السلطة المخولة له تطبيقا للفقرات السابقة.
إذا أعطيت الكفالات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات من أجل مبلغ إجمالي يفوق القدر المحدد للمدة الجارية، فإن التجاوز لا يمكن أن يعارض به الأغيار الذين لم يطلعوا عليه إلا إذا كان مبلغ الالتزام يتجاوز وحده أحد الحدين المقررين من طرف مجلس الإدارة عملا بالفقرة الثالثة أعلاه. 
المادة 71
يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر نقل المقر الاجتماعي للشركة داخل نفس العمالة أو الإقليم، على أن تتم المصادقة على هذا القرار في أقرب جمعية عامة غير عادية.
المادة 72
يقرر مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد جمعيات المساهمين، ويحدد جدول أعمالها ويحصر نص التوصيات التي تعرض عليها ونص التقرير المتعلق بتقديم هذه التوصيات.
يعد في نهاية كل سنة مالية جردا لمختلف عناصر أصول وخصوم الشركة في تلك الفترة، ويعد القوائم التركيبية السنوية، طبقا للتشريع المعمول به.
كما يجب عليه بالخصوص أن يقدم للجمعية العامة العادية السنوية تقريرا للتسيير يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 142.
يتحمل المجلس أيضا، إن تعلق الأمر بالشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، مسؤولية المعلومات الموجهة للمساهمين وللعموم المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 73 
يدعو الرئيس مجلس الإدارة للانعقاد كلما نص هذا القانون على ذلك وكلما دعا لذلك حسن سير أعمال الشركة.
يحدد الرئيس جدول أعمال مجلس الإدارة المرتبط بطلبات التقييد في جدول مشاريع القرارات الصادرة عن كل متصرف.
يمكن أن توجه هذه الدعوة في حالة تقصير الرئيس أو إذا كانت الحالة تدعو للاستعجال، من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات. 
كما يجب أن يدعى المجلس للانعقاد من طرف الرئيس بطلب من المدير العام أو من قبل متصرفين يمثلون ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس إذا لم ينعقد منذ أكثر من شهرين في حال عدم استدعاء المجلس من لدن الرئيس داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ الطلب، يمكن للمدير العام المذكور أو للمتصرفين المذكورين القيام بدعوة المجلس للانعقاد.
يضع المدير العام أو المتصرفون جدول الأعمال الذي يستدعى من خلاله المجلس وفق الفقرة السابقة وحسب الحالات. 
يمكن أن توجه دعوة انعقاد المجلس، بكل الوسائل ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. ويجب في كل الأحوال أن يراعى في الدعوة مقر إقامة كل الأعضاء من أجل تحديد تاريخ الاجتماع. ويجب أن ترفق الدعوة بجدول الأعمال وبالمعلومات الضرورية حتى يتمكن المتصرفون من الاستعداد للمداولات.
المادة 74 
يتمتع المدير العام في حدود غرض الشركة بأوسع السلط للتصرف باسمها في جميع الظروف مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين ولمجلس الإدارة. 
كما يمثل الشركة في علاقاتها مع الأغيار، وتلتزم الشركة حتى بتصرفات المدير العام التي لا تدخل ضمن غرضها ما لم تثبت أن الغير كان على علم بأن تلك التصرفات تتجاوز هذا الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف ولا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة.
لا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي أو بقرارات مجلس الإدارة التي تحد من سلط المدير العام. 
المادة 74 المكررة 
يمثل مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة، وينظم ويدير أشغاله التي يقدم بشأنها بيانا إلى الجمعية العامة. ويسهر على حسن سير أجهزة الشركة ويتأكد بصفة خاصة، من قدرة المتصرفين على أداء مهامهم.
يحصل كل متصرف على جميع المعلومات الضرورية للقيام بمهامه ويمكنه أن يطلب من الرئيس كل الوثائق والمعلومات التي يعتبرها مفيدة. 
المادة 75 
تناط بالمديرين العامين المنتدبين تجاه الشركة السلطات التي يحدد مجلس الإدارة نطاقها ومدتها باقتراح من المدير العام.
وللمديرين العامين المنتدبين تجاه الأغيار نفس السلطات المخولة للمدير العام. 
المادة 76 
يكلف داخل المجلس المتصرفون غير التنفيذيون المشار إليهم في المادة 67 أعلاه، خصوصا بمهام مراقبة التسيير ومتابعة تدقيق الحسابات الداخلية والخارجية. ويمكنهم أن يكونوا فيما بينهم لجنة للاستثمار وأخرى للأجور والمكافآت.
الباب الثاني: في الشركة ذات مجلس الإدارة الجماعية وذات مجلس الرقابة
الفصل الأول: أجهزة إدارة الشركة ورقابتها
المادة 77
يمكن التنصيص في النظام الأساسي لكل شركة مساهمة على خضوعها إلى أحكام هذا الباب. وتبقى الشركة في هذه الحالة خاضعة لمجموع القواعد التي تسري على شركات المساهمة باستثناء تلك التي تنص عليها المواد من 39 إلى 76.
يمكن اتخاذ قرار بإدراج هذا التنصيص في النظام الأساسي أو بحذفه، خلال مدة وجود الشركة.
تكون تسمية الشركة في هذه الحالة مسبوقة أو متبوعة بعبارة "شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة" مع مراعاة أحكام المادة 4.
المادة 78
يدير شركة المساهمة مجلس إدارة جماعية يتكون من عدد من الأعضاء محدد في النظام الأساسي، على ألا يتجاوز خمسة أعضاء. غير أنه يجوز أن يرفع النظام الأساسي هذا العدد إلى سبعة حينما تكون أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم.
يمكن لشخص واحد أن يزاول المهام الموكلة إلى مجلس الإدارة الجماعية في شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن مليون وخمسمائة ألف درهم.
يزاول مجلس الإدارة الجماعية مهامه تحت مراقبة مجلس الرقابة.
المادة 79
يعين مجلس الرقابة أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ويوكل لأحدهم صفة الرئيس.
حينما يزاول شخص واحد المهام المناطة بمجلس الإدارة الجماعية يكتسب لقب مدير عام وحيد.
يكون أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد من الأشخاص الطبيعيين تحت طائلة بطلان التعيين. ويمكن أن يتم اختيارهم من خارج المساهمين. ويمكن أن يكونوا من أجراء الشركة.
عند شغور مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية، يتعين على مجلس الرقابة ملؤه داخل أجل شهرين. وإلا، فيمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات القيام بهذا التعيين بصفة مؤقتة. يمكن تعويض الشخص المعين بهذه الطريقة في أي وقت من طرف مجلس الرقابة.
المادة 80 
يمكن للجمعية العامة عزل أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد، كما يمكن لمجلس الرقابة عزلهم عندما تنص الأنظمة الأساسية للشركة على ذلك. وإذا اتخذ قرار العزل دون سبب مشروع، يمكن أن يكون محل تعويض.
لا يفسخ عقد عمل العضو المعزول من مجلس الإدارة الجماعية الذي يكون في نفس الوقت أجيرا للشركة بسبب العزل وحده. 
المادة 81
يحدد النظام الأساسي مدة انتداب مجلس الإدارة الجماعية على ألا تقل عن سنتين وألا تتجاوز ست سنوات. وفي غياب مقتضيات نظامية، تكون مدة الانتداب محددة في أربع سنوات. وفي حالة شغور أحد المقاعد، يعين من يشغله للمدة الباقية إلى غاية تجديد مجلس الإدارة الجماعية.
المادة 82
يحدد عقد التعيين مبلغ وطريقة صرف مكافآت كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الجماعية.
المادة 83 
يتكون مجلس الرقابة من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر ويرفع هذا العدد الأخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم.
تطبق أحكام المادة 41 المكررة من هذا القانون على شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية و مجلس الرقابة التي تدعو الجمهور للاكتتاب.
غير أنه في حالة الإدماج، يمكن أن يزيد هؤلاء الأعضاء الاثني عشر والخمسة عشر إلى حدود مجموع أعضاء مجلس الرقابة المزاولين منذ أكثر من ستة أشهر في كل واحدة من الشركات المدمجة، دون أن يتجاوزوا أربعة وعشرين وسبعة وعشرين في حالة إدماج شركة مقيدة أسهمها في بورصة القيم مع شركة أخرى وثلاثين عضوا في حالة إدماج شركتين مقيدة أسهمهما في بورصة القيم.
عدا في حالة إدماج جديد، لا يمكن تعيين أعضاء جدد في مجلس الرقابة ولا تعويض أعضاء مجلس الرقابة المتوفين أو المعزولين أو المستقيلين، ما دام لم يخفض عدد أعضاء ذلك المجلس إلى اثني عشر أو إلى خمسة عشر إذا كانت أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم.
المادة 84 
يجب أن يكون كل عضو من أعضاء مجلس الرقابة مالكا لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام الأساسي. ولا يمكن أن يقل هذا العدد عن الذي يفرضه النظام الأساسي لمنح المساهمين حق حضور الجمعية العامة العادية.
إذا لم يكن أحد أعضاء مجلس الرقابة، إلى غاية يوم تعيينه، مالكا لعدد الأسهم المفروض أو إذا لم يعد مالكا له خلال مدة انتدابه، عد مستقيلا بصفة تلقائية ما لم يسو وضعيته داخل أجل ثلاثة أشهر. 
المادة 85
يتولى مراقب أو مراقبو الحسابات تحت مسؤوليتهم التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادة 84 ويبلغون عن كل خرق لها في تقريرهم للجمعية العامة السنوية. 
المادة 86 
لا يمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الرقابة أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية.
إذا عين أحد أعضاء مجلس الرقابة في مجلس الإدارة الجماعية، تنتهي مدة انتدابه في مجلس الرقابة بمجرد شروعه في مزاولة مهامه.
لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية أي شخص طبيعي أجيرا كان أو وكيلا لشخص معنوي عضو في مجلس رقابة الشركة. 
المادة 87 
يعين أعضاء مجلس الرقابة بمقتضى النظام الأساسي ومن طرف الجمعية العامة العادية خلال مدة وجود الشركة، على ألا تتجاوز مدة مهامهم مدة مهامهم ست سنوات في حالة تعيينهم من طرف الجمعيات العامة وثلاث سنوات إذا تم تعيينهم في النظام الأساسي. 
 يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تقوم بتعيينهم في حالة الإدماج أو الانفصال.
يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الرقابة ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. ويمكن للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت.
يعد باطلا كل تعيين تم خرقا للمقتضيات السابقة باستثناء التعيينات التي يمكن القيام بها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 89.
تنتهي مهام عضو مجلس الرقابة بانتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية التي بتت في حسابات السنة المالية المنصرمة والذي انعقد خلال السنة التي ينتهي فيها انتداب عضو مجلس الرقابة المذكور.
المادة 88
يمكن تعيين شخص معنوي في مجلس الرقابة. ويلزم عند تعيينه بتسمية ممثل دائم عنه يخضع لنفس الشروط والواجبات ويتحمل نفس المسؤولية المدنية والجنائية كما لو كان عضوا في المجلس باسمه الخاص وذلك دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله.
حينما يعزل الشخص المعنوي ممثله، يتعين عليه تعويضه في نفس الوقت. ويبلغ القرارات التي يتخذها دون تأخير للشركة. ويقوم بنفس الإجراء في حالة وفاة الممثل الدائم أو استقالته.
المادة 89
في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأعضاء مجلس الرقابة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي عائق آخر، يمكن لذلك المجلس القيام أثناء الفترة الفاصلة بين جمعيتين عامتين بتعيينات مؤقتة.
عندما يقل عدد أعضاء مجلس الرقابة عن الحد الأدنى القانوني، يجب على مجلس الإدارة الجماعية أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ الشغور قصد استكمال أعضاء مجلس الرقابة.
عندما يقل عدد أعضاء مجلس الرقابة عن الحد الأدنى النظامي دون أن يقل عن الحد الأدنى القانوني، يجب على مجلس الرقابة القيام بتعيينات مؤقتة قصد استكمال أعضائه وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الشغور.
تخضع التعيينات التي قام بها مجلس الرقابة بموجب الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة إلى مصادقة الجمعية العامة العادية المقبلة. وفي حالة عدم المصادقة، تظل القرارات والأعمال التي سبق أن اتخذها المجلس صالحة.
عندما يغفل المجلس القيام بالتعيينات المتطلبة أو إذا لم تتم دعوة الجمعية للانعقاد، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل مكلف بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قصد القيام بالتعيينات أو المصادقة على تلك التي تمت بموجب الفقرة الثالثة.
المادة 90 
ينتخب مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيسا، وعند الاقتضاء، نائبا للرئيس يكلفان بدعوة المجلس للانعقاد وبتسيير النقاش فيه. ويحدد، عند الاقتضاء، مكافآتهما.
في حالة حصول عائق مؤقت للرئيس أو وفاته، فإن مجلس الرقابة يمكنه أن ينتدب أحد أعضائه للقيام بمهام الرئيس.
في حالة حصول عائق مؤقت، يعطى هذا الانتداب لمدة محددة قابلة للتجديد. و في حالة الوفاة، يظل هذا الانتداب صالحا إلى حين انتخاب رئيس جديد. 
يكون رئيس ونائب رئيس مجلس الرقابة شخصين طبيعيين تحت طائلة بطلان تعيينهما. ويمارسان مهامهما خلال مدة انتداب مجلس الرقابة.
المادة 91
لا يتداول مجلس الرقابة بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر عددا.
في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس الجلسة ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
تطبق أحكام المواد من 50 إلى 54 على تسيير مجلس الرقابة.
المادة 92
يمكن للجمعية العامة أن ترصد لأعضاء مجلس الرقابة مقابل النشاط الذي يقومون به وعلى سبيل بدل الحضور، مبلغا سنويا قارا تحدده تلك الجمعية دون التقيد بمقتضيات نظامية أو بقرارات سابقة. ويدرج هذا المبلغ في تكاليف الاستغلال.
يوزع المجلس المبالغ المرصدة لتلك الغاية بين أعضائه وفق النسب التي يراها ملائمة.
المادة 93
يمكن لمجلس الرقابة أن يرصد مكافآت استثنائية عن المهام أو التوكيلات المسندة لأعضاء من هذا المجلس، وفي هذه الحالة، تخضع هذه المكافآت التي تسجل في باب تكاليف الاستغلال لأحكام المواد من 95 إلى 99. 
المادة 94
لا يمكن لأعضاء مجلس الرقابة أن يتلقوا بهذه الصفة من الشركة أي أجر سواء كان دائما أم لا غير ذلك المنصوص عليه في المادتين 92 و93.
يعد كل شرط مخالف كأن لم يكن وكل قرار مخالف باطلا.
المادة 95 
يخضع للترخيص المسبق لمجلس الرقابة كل اتفاق أبرم بين الشركة وأحد أعضاء مجلس إدارتها الجماعية أو مجلس الرقابة فيها أو أحد المساهمين فيها الذي يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من خمسة في المائة من رأس المال أو من حقوق التصويت.
ينطبق نفس الأمر على الاتفاقات التي يكون معنيا بها بصورة غير مباشرة أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة أو التي يتعاقد بموجبها مع الشركة عن طريق شخص وسيط.
تخضع الاتفاقات المبرمة بين شركة وإحدى المقاولات لنفس الترخيص إذا كان أحد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة في الشركة، مالكا لتلك المقاولة أو شريكا فيها مسؤولا بصفة غير محدودة أو مسيرا لها أو متصرفا فيها أو مديرا عاما لها أو عضوا في جهاز إدارتها الجماعية أو في مجلس الرقابة فيها. 
المادة 96
لا تطبق أحكام المادة 95 على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة والمبرمة وفق شروط عادية.
غير أن هذه الاتفاقات تبلغ من طرف المعني بالأمر إلى رئيس مجلس الرقابة ما لم تكن لها أدنى أهمية لأي من الأطراف بسبب موضوعها أو آثارها المالية. وتبلغ القائمة التي تضم موضوع وشروط هذه الاتفاقات من قبل الرئيس إلى أعضاء مجلس الرقابة وإلى مراقب أو مراقبي الحسابات في غضون الستين يوما التي تلي اختتام السنة المالية .
المادة 97 
يلزم العضو في مجلس الإدارة الجماعية أو في مجلس الرقابة أو المساهم المعني بمجرد علمه بوجود اتفاق تنطبق عليه المادة 95 أن يبلغ ذلك لمجلس الرقابة، إذا تعلق الأمر بأحد أعضاء مجلس الرقابة فلا يمكن له المشاركة في التصويت على الترخيص المطلوب. 
يخبر رئيس مجلس الرقابة مراقب أو مراقبي الحسابات بشأن كل الاتفاقات المرخص بها بمقتضى المادة 95 داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ إبرامها، ويعرضها على موافقة الجمعية العامة العادية المقبلة.
حينما يواصل، أثناء السنة المالية الأخيرة، تنفيذ اتفاقات مبرمة ومرخص بها خلال السنوات المالية السابقة، يشعر مراقب الحسابات بهذه الوضعية داخل أجل ثلاثين يوما من اختتام السنة المالية . 
يقدم مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا خاصا  بشأن هذه الاتفاقات إلى الجمعية العامة التي تبت فيه ويحدد مضمون هذا التقرير بمرسوم.
وبالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، يجب نشر التقرير الخاص بمراقبي الحسابات وفقا للكيفيات التي تحددها الهيئة المغربية لسوق الرساميل. 
لا يمكن للمعني بالأمر المشاركة في التصويت ولا تؤخذ أسهمه في الاعتبار في حساب النصاب والأغلبية.
المادة 97 المكررة 
بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، يتعين على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 95 من هذا القانون أيضا إخبار مجلس الرقابة بالعناصر التي تسمح بتقدير مصالحهم المرتبطة بإبرام الاتفاقيات المنصوص عليها في نفس المادة. ولا سيما طبيعة العلاقات التي تربط بين أطراف هذه الاتفاقيات، والأسباب الاقتصادية المبررة لإبرامها، وكذا مختلف الخصائص المرتبطة بها.
المادة 97 المكررة مرتين  
تنشر الشركة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، من تاريخ إبرام الاتفاق، العناصر المنصوص عليها في المادة 97 المكررة أعلاه، بأي وسيلة نشر تحددها الهيأة المغربية لسوق الرساميل، وذلك تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 420 أدناه.
المادة 98
تحدث الاتفاقات التي تصادق عليها الجمعية العامة أو ترفضها على حد سواء آثارها تجاه الغير إلا إذا أبطلت بسبب الغش. 
يمكن أن يتم تحميل عضو مجلس الرقابة أو عضو مجلس الإدارة الجماعية أو المساهم المعني ، واحتمالا الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة الجماعية، ولو دون وقوع الغش، النتائج المضرة بالشركة المترتبة عن الاتفاقات المرفوضة. 
المادة 99
يمكن إبطال الاتفاقات المشار إليها في المادة 95 والمبرمة دون سابق ترخيص من مجلس الرقابة إذا ترتبت عنها نتائج مضرة بالشركة وذلك دون المساس بمسؤولية المعني بالأمر.
تتقادم دعوى الإبطال بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاتفاق. غير أنه إذا تم كتمانه فيسري أجل التقادم من اليوم الذي تم فيه كشف وجوده.
ويمكن تدارك الإبطال بتصويت للجمعية العام يتم تبعا لتقرير خاص من مراقب أو مراقبي الحسابات يعرض للظروف التي لم تتبع من أجلها مسطرة الترخيص. وتطبق الفقرة الرابعة من المادة 97.
ولا يحول قرار الجمعية العامة العادية دون ممارسة دعوى التعويض الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحق الشركة.
المادة 100 
يمنع، تحت طائلة بطلان العقد، على أعضاء مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة غير الأشخاص المعنويين، أن يحصلوا على قروض مهما كان شكلها من الشركة أو من إحدى الشركات التابعة لها أو من شركة أخرى تخضع لمراقبتها حسب مدلول المادة 144 أدناه أو أن يعملوا على أن تمنح لهم تغطية في الحساب الجاري أو بأي طريقة أخرى أو أن يجعلوا الشركة تضمن أو تكفل التزاماتهم تجاه الغير.
غير أنه إذا كانت الشركة تستغل مؤسسة بنكية أو مالية، لا يطبق هذا المنع على العمليات المعتادة لهذه المؤسسة والمبرمة وفق شروط عادية.
يطبق نفس المنع على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين الأعضاء في مجلس الرقابة وعلى مراقبي الحسابات، كما يطبق على أزواج الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية وكذا على كل شخص وسيط. 
المادة 101
يلزم أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة وكل شخص مدعو لحضور اجتماعات هذه الأجهزة بالتقيد بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 50.
الفصل الثاني :مهام وسلطات أجهزة إدارة الشركة ورقابتها
المادة 102 
تخول لمجلس الإدارة الجماعية أوسع السلط للتصرف باسم الشركة في جميع الظروف؛ ويزاولها في حدود غرض الشركة مع مراعاة السلط المخولة صراحة بمقتضى القانون لمجلس الرقابة وجمعيات المساهمين.
تلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار بتصرفات مجلس الإدارة الجماعية ولولم تكن لها علاقة بغرض الشركة، إلا إذا أثبتت بأن الغير كان على علم بأن التصرف يتجاوز ذلك الغرض أولم يكن ليجهله نظرا للظروف، ولا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة.
لا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلطات مجلس الإدارة الجماعية.
يتداول مجلس الإدارة الجماعية ويتخذ قراراته وفقا للشروط المحددة في النظام الأساسي، ويمكن لأعضائه ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، أن يتقاسموا مهام الإدارة بترخيص من مجلس الرقابة. غيرأنه لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يترتب عن هذا التقسيم تجريد مجلس الإدارة الجماعية من صبغة جهاز يتولى إدارة الشركة جماعيا.
يتحمل مجلس الإدارة الجماعية أيضا، إن تعلق الأمر بالشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، مسؤولية المعلومات الموجهة إلى المساهمين وإلى العموم المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 103
يمثل رئيس مجلس الإدارة الجماعية، أو إن اقتضى الحال، المدير العام الوحيد الشركة في علاقاتها مع الغير. غير أنه يمكن أن يخول النظام الأساسي لمجلس الرقابة نفس سلطة التمثيل لعضو أو عدة أعضاء في مجلس الإدارة الجماعية، ويكون له بذلك لقب مدير عام.
لا يمكن مواجهة الغير بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلطة تمثيل الشركة.
المادة 104 
يمارس مجلس الرقابة المراقبة الدائمة على تسيير مجلس الإدارة الجماعية للشركة.
يمكن أن يخضع النظام الأساسي إبرام العمليات التي ينص عليها لترخيص سابق من طرف مجلس الرقابة، وحينما تستلزم إحدى العمليات ترخيصا من مجلس الرقابة ويرفض هذا الأخير منحه، يمكن أن يعرض مجلس الإدارة الجماعية الخلاف على الجمعية العامة قصد البت فيه.
يكون محل ترخيص من مجلس الرقابة تفويت الشركة لعقارات بطبيعتها وكذا التفويت الكلي أو الجزئي للمساهمات المدرجة في أصولها الثابتة وكذا   تكوين تأمينات والكفالات والضمانات الاحتياطية والضمانات، عدا إن تعلق الأمر بشركات تستغل مؤسسة بنكية أو مالية. ويحدد مجلس الرقابة مبلغا لكل عملية. غير أنه يمكن أن يرخص لمجلس الإدارة الجماعية بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات دون تحديد لمبلغها للإدارات الجبائية والجمركية. 
حينما تتجاوز إحدى العمليات المبلغ المحدد بهذه الكيفية، يجب الحصول على ترخيص مجلس الرقابة في كل حالة.
غير أنه عندما يشمل التفويت أو التفويتات أكثر من 50% من أصول الشركة، خلال مدة اثني عشر (12) شهرا، يتعين الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة غير العادية. يجب أن يرفق طلب هذا الترخيص بتقرير يعده مجلس الرقابة. وتطبق على هذه التفويتات أحكام المادة 70 من هذا القانون المتعلقة بالتقرير المرفق بطلب الترخيص المسبق و بطريقة احتساب نسبة %50.
يمكن لمجلس الإدارة الجماعية تفويض السلطة المخولة له تطبيقا للفقرات السابقة.
لا يمكن الاحتجاج أمام الغير بعدم وجود ترخيص إلا إذا أقامت الشركة الدليل على علمهم بذلك أو على أنهم ما كانوا ليجهلوا ذلك.
يقوم مجلس الرقابة في كل وقت من السنة بعمليات الفحص والمراقبة التي يراها ملائمة، ويمكن له الاطلاع على الوثائق التي يرى فيها فائدة لإنجاز مهمته، ويحق لأعضائه الحصول على كل الأخبار والمعلومات المتعلقة بحياة الشركة.
يقدم مجلس الإدارة الجماعية تقريرا لمجلس الرقابة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
يقدم أيضا للمجلس بعد اختتام كل سنة مالية وداخل أجل ثلاثة أشهر الوثائق المنصوص عليها في المادة 141 بغرض فحصها ومراقبتها.
يقدم مجلس الرقابة للجمعية العامة المنصوص عليها في نفس المادة ملاحظاته بشأن تقرير مجلس الإدارة الجماعية وكذا بشأن حسابات السنة المالية.
المادة 105
يمكن لمجلس الرقابة اتخاذ قرار نقل المقر الاجتماعي للشركة داخل نفس العمالة أو الإقليم، على أن تتم المصادقة على هذا القرار في أقرب جمعية عامة غير عادية.
الباب الثالث: أحكام مشتركة
المادة 106
في حالة إدماج شركة مساهمة ذات مجلس إدارة مع شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة، يمكن أن يزيد عدد المتصرفين أو عدد أعضاء مجلس الرقابة حسب الأحوال على إثني عشر أو على خمسة عشر وذلك إلى حدود مجموع المتصرفين وأعضاء مجلس الرقابة المزاولين منذ أكثر من ستة أشهر في الشركتين المدمجتين على ألا يتجاوز أربعة وعشرين أو سبعة وعشرين. وتطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 39 والفقرة الثالثة من المادة 83.
المادة 106 المكررة 
يجب على الشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم، أن تحدث لجنة لتدقيق الحسابات تعمل تحت مسؤولية مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة حسب الحالة.
تكلف هذه اللجنة بمتابعة القضايا المتعلقة بإعداد ومراقبة المعلومات المحاسباتية والمالية.
لا يمكن أن تضم هذه اللجنة التي تحدد تركيبتها من طرف مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، حسب الحالة، إلا المتصرفين غير التنفيذيين أو أعضاء مجلس الرقابة الذين لا يمارسون أية مهمة من مهام الإدارة.
تتكون هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل و يجب أن يتوفر رئيسها على تجربة كافية في المجال المالي أو المحاسباتي أو أن يكون مستقلا حسب مدلول المادتين 41 المكررة و83 من هذا القانون.
بالنسبة للشركات المدرجة أسهمها بالسوق الرئيسي لبورصة القيم، يجب أن يكون عضو ثان من أعضاء اللجنة على الأقل مستقلا حسب مدلول المادتين 41 المكررة و83 من هذا القانون.
دون المساس بصلاحيات ومسؤوليات الهيئات المكلفة بالإدارة أو التسيير، تكلف لجنة تدقيق الحسابات، على الخصوص، بما يلي:
1- متابعة إعداد المعلومات الموجهة للمساهمين وللعموم وللهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
2- متابعة مدى فعالية أنظمة المراقبة الداخلية، وتدقيق الحسابات الداخلية وعند الاقتضاء، تسيير المخاطر المرتبطة بالشركة؛
3- متابعة المراقبة القانونية لحسابات الشركة والحسابات المدمجة؛
4- دراسة ومتابعة استقلالية مراقبي الحسابات، لا سيما فيما يتعلق بتقديم خدمات إضافية إلى الجهة الخاضعة للرقابة.
تقدم هذه اللجنة توصية إلى الجمعية العامة حول مراقبي الحسابات الذين تم اقتراح تعيينهم.
كما تقدم هذه اللجنة تقارير إلى مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بصفة منتظمة عن أداء مهامها وتقوم فورا بتبليغه بالصعوبات التي تواجهها.
القسم الرابع :جمعيات المساهمين
المادة 107 
تكون جمعيات المساهمين التي تنعقد خلال قيام الشركة إما جمعيات عامة أو خاصة.
لا تضم الجمعيات الخاصة سوى أصحاب نفس الفئة من الأسهم.
المادة 108 
تكون الجمعيات العامة إما عادية أو غير عادية، وتمثل مجموع المساهمين.
المادة 109 
تلزم قرارات الجمعيات العامة الجميع بمن فيهم الغائبون أو عديمو الأهلية أو المعارضون أو المحرومون من حق التصويت.
المادة 110  
   لا يمكن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته والترخيص بالتفويت أو التفويتات لأكثر من %50 من أصول الشركة الوارد في المادتين 70 و104 من هذا القانون إلا من طرف الجمعية العامة غير العادية. ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.
غير أنه لا يمكن للجمعية العامة غير العادية، كما ورد في المادة الأولى، الزيادة في أعباء المساهمين ماعدا العمليات المترتبة عن تجميع لأسهم تم القيام به بصفة صحيحة؛ كما لا يمكنها تغيير جنسية الشركة.
لا تكون مداولات الجمعية صحيحة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون في الدعوة الأولى للانعقاد ما لا يقل عن نصف الأسهم المالكة لحق التصويت وفي الدعوة الثانية ربع تلك الأسهم. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يمكن تمديد الجمعية الثانية إلى تاريخ لاحق لا يفصله أكثر من شهرين عن التاريخ الذي دعيت فيه للانعقاد.
تبت الجمعية بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
يمكن أن ينص النظام الأساسي على أنه يعتبر في حكم الحاضرين لأجل احتساب النصاب والأغلبية المساهمين الذين يشاركون في الجمعية بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو بوسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم والتي حددت شروطها في المادة 50 المكررة من هذا القانون .
المادة 111 
تتخذ الجمعية العامة العادية كل القرارات التي لم تتم الإشارة إليها في المادة السابقة.
لا تكون مداولات الجمعية صحيحة في الدعوة الأولى لانعقادها إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون ما لا يقل عن ربع الأسهم المالكة لحق التصويت. أما في الدعوة الثانية لانعقادها فلا يفرض بلوغ أي نصاب.
تبت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات التي يملكها المساهمون الحاضرون أو الممثلون.
يمكن أن ينص النظام الأساسي على أنه يعتبر في حكم الحاضرين لأجل احتساب النصاب والأغلبية المساهمون الذين يشاركون في الجمعية بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو بوسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم والتي حددت شروطها في المادة 50 المكررة من هذا القانون .
المادة 112
حينما تقتني الشركة خلال السنتين المواليتين لتقييدها في السجل التجاري مالا في حوزة أحد المساهمين لا تقل قيمته عن عشر رأسمال الشركة، يعين، بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، بطلب من رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة، مراقب مكلف تحت مسؤوليته بتقدير قيمة ذلك المال. ويخضع هذا المراقب للأحكام المنصوص عليها في المادة 25.
يوضع تقرير المراقب رهن إشارة المساهمين. وتبت الجمعية العامة العادية في تقييم ذلك المال تحت طائلة بطلان تملك الشركة له. ولا يحق للبائع أن يكون له صوت في المداولة سواء لنفسه أو بوصفه وكيلا.
لا تطبق أحكام هذه المادة حينما يتم اقتناء المال المذكور في البورصة في شكل أسهم مسعرة فيها أو تحت مراقبة سلطة قضائية أو في إطار العمليات المعتادة للشركة المبرمة وفق شروط عادية. 
المادة 113 
 للجمعيات الخاصة المشار إليها في الفقرة الثانية للمادة 107 صلاحية البت في كل قرار يهم فئات الأسهم التي تملكها هذه الجمعيات وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
لا يصير نهائيا قرار الجمعية العامة بتغيير الحقوق المتعلقة بفئة من فئات الأسهم إلا بعد موافقة الجمعية الخاصة للمساهمين المعنية بتلك الفئة.
تتداول الجمعيات الخاصة وفق شروط النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليها في المادة 111. 
المادة 114 
 لا تشكل قاعدتا النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليهما في المواد 110 و111 و113 إلا حدا قانونيا أدنى يمكن أن يرفع بموجب النظام الأساسي.
المادة 115 
تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة التالية لاختتام السنة المالية، مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة، بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.
بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ، يقدم أحد المجلسين المعنيين للجمعية العامة العادية القوائم التركيبية السنوية، كما يعرض مراقب أو مراقبو الحسابات في تقريرهم إنجازهم مهمتهم ومستنتجاتهم. 
المادة 116  
يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بدعوة الجمعية العامة للانعقاد، وفي حالة عدم قيامهما بذلك، يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم أن يقوموا بدعوتها للانعقاد عند الاستعجال:
1- مراقب أو مراقبو الحسابات؛
2- وكيل يعينه رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، إما بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة الاستعجال وإما بطلب من مساهمين يمثلون مالا يقل عن عشر رأسمال الشركة؛ 
3- المصفون؛
4- المساهمون الذين يملكون الأغلبية في رأس المال أو في حقوق التصويت على إثر عرض عمومي بالشراء أو عرض عمومي للتبادل أو على إثر تفويت كتلة سندات تغير مراقبة الشركة؛
5- مجلس الرقابة.
لا يحق لمراقب أو لمراقبي الحسابات دعوة جمعية المساهمين للانعقاد إلا بعد أن يطلبوا دعوتها دون جدوى، من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية.
في حالة تعدد مراقبي الحسابات، يتفق هؤلاء على الأمر ويحددون جدول الأعمال. وإن اختلفوا بشأن جدوى دعوة الجمعية للانعقاد، يمكن لأحدهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات الإذن بتوجيه هذه الدعوة، على أن يستدعي باقي مراقبي الحسابات ورئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة ورئيس مجلس الإدارة الجماعية بصورة قانونية. ويكون أمر رئيس المحكمة الذي يحدد جدول الأعمال غير قابل لأي طعن.
تتحمل الشركة المصاريف المترتبة على انعقاد الجمعية.
المادة 116 المكررة 
تطبق أحكام المادة 116 على الجمعيات الخاصة.
المادة 117 
 يحصر جدول أعمال الجمعيات من طرف موجه الدعوة.
غير أنه يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن نسبة 5% من رأسمال الشركة أن يطلبوا إدراج مشروع أو عدة مشاريع توصيات في جدول الأعمال.
حينما يكون رأسمال الشركة يتجاوز خمسة ملايين درهم، تخفض نسبة رأس المال التي يجب تمثيلها من أجل تطبيق الفقرة السابقة إلى نسبة 2% بالنظر إلى الفائض.
المادة 118
 باستثناء المواضيع المختلفة التي يجب ألا تكتسي سوى أهمية ضئيلة، تحرر المواضيع المسجلة في جدول الأعمال بصورة تجعل مضمونها ومداها واضحين دون اللجوء إلى وثائق أخرى.
لا يمكن للجمعية أن تتداول بشأن موضوع غير مدرج في جدول الأعمال. غير أنه يحق لها في جميع الظروف عزل متصرف أو عدة متصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية والعمل على تعويضهم بآخرين.
لا يمكن تغيير جدول أعمال الجمعية في الاستدعاء الثاني لانعقادها.
المادة 119 
 يجب على القائم باستدعاء الجمعية أن يعد ويقدم لكل جمعية تقريرا عن المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وعن التوصيات المعروضة على التصويت.
المادة 120 
 يمكن لكل مساهم في شركة لا تدعو الجمهور إلى الاكتتاب أراد ممارسة الإمكانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 117 أن يطلب من الشركة إعلامه بواسطة رسالة مضمونة بتاريخ انعقاد الجمعيات أو بعضها وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من ذلك التاريخ. وتلزم الشركة بإرسال هذا الإعلام مرفقا بجدول الأعمال وبمشاريع توصيات إذا أرسل لها المساهم مصاريف الإرسال.
ويجب أن يوجه طلب إدراج مشاريع توصيات في جدول الأعمال إلى المقر الاجتماعي برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية المدعوة للانعقاد للمرة الأولى. ويسري هذا الأجل من تاريخ وضع الرسالة في البريد. 
المادة 121  
 تلزم الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب بنشر إعلان بانعقاد الجمعية ثلاثين يوما على الأقل قبل انعقاد جمعية المساهمين في إحدى الصحف المدرجة في القائمة المحددة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويتضمن هذا الإعلان البيانات المنصوص عليها في المادة 124 ونص مشاريع التوصيات التي سيعرضها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية على أنظار الجمعية مع إضافة وصف دقيق للمساطر التي يجب على المساهمين اتباعها للمشاركة والتصويت في الجمعية، لا سيما كيفية التصويت بالوكالة أو عن طريق المراسلة.
يمكن ألا يتضمن الإعلان عن انعقاد الجمعية البيانات المشار إليها في الفقرة الأولى، وذلك حينما يتم نشر هذه البيانات من قبل الشركة على موقعها الإلكتروني على أبعد تقدير، في نفس يوم نشر الإعلان المذكور. في هذه الحالة، يشار في هذا الأخير إلى عنوان موقعها الإلكتروني المذكور أعلاه.
يجب أن يودع أو يوجه طلب إدراج مشاريع التوصيات في جدول الأعمال إلى المقر الاجتماعي مقابل إشعار بالتوصل داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويشار إلى هذا الأجل في الإعلان المذكور. 
المادة 121 المكررة 
تنشر الشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم، خلال الفترة المتواصلة التي تبدأ على أبعد تقدير في اليوم الحادي والعشرين الذي يسبق انعقاد الجمعية، على موقعها الإلكتروني المشار إليه أسفله في المادة 155 المكررة المعلومات والوثائق التالية:
1- الإعلان المشار إليه في المادة 121؛
2- العدد الإجمالي لحقوق التصويت المتوفرة، وعدد الأسهم المكونة لرأسمال الشركة في تاريخ نشر الإعلان المشار إليه في المادة 121، ويحدد، عند الاقتضاء، عدد الأسهم وحقوق التصويت المتوفرة في هذا التاريخ لكل فئة من الأسهم؛
3- الوثائق التي ستعرض على الجمعية؛
4- نص مشاريع التوصيات التي ستعرض على الجمعية. مع إضافة مشاريع التوصيات المقدمة أو المودعة من قبل المساهمين إلى الموقع الإلكتروني فورا بعد استلامها من قبل الشركة؛
5- استمارات التصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة، إلا في الحالات التي توجه فيها الشركة هاته الاستمارات إلى جميع المساهمين.
عندما لا يمكن، لأسباب تقنية، الولوج إلى هذه الاستمارات على الموقع الإلكتروني، فعلى الشركة أن تشير بهذا الموقع إلى الأماكن والطريقة والشروط التي يمكن وفقا لها الحصول على تلك الاستمارات. وتقوم الشركة بإرسالها على نفقتها إلى كل مساهم تقدم بطلب ذلك. 
المادة 122 
 تتم دعوة الجمعيات للانعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية. 
إذا كانت كل أسهم الشركة إسمية، أمكن توجيه الاستدعاء إلى كل مساهم وفق الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي وذلك عوض الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
عندما لا تتلقى الشركة التي تدعو الجمهور للاكتتاب من أي مساهم طلبا لإدراج مشاريع التوصيات في جدول الأعمال، وفق الشروط المشار إليها في المادة 121 ‏أعلاه، يعتبر الإعلان بانعقاد الجمعية بمثابة إعلام بالدعوة لانعقادها كما تم نشره.
المادة 123 
 يكون الأجل الفاصل بين تاريخ، إما نشر إعلام من دعوة الجمعية للانعقاد أو آخر نشر له في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وإما بعث الرسائل المضمونة، وبين تاريخ انعقاد الجمعية، خمسة عشر يوما على الأقل حينما يتعلق الأمر بدعوة انعقاد أولى وثمانية أيام في الدعوة الموالية.
المادة 124  
 ينبغي أن يبين في إعلام الدعوة للانعقاد، تسمية الشركة متبوعة إن اقتضى الحال بأحرفها الأولى وشكلها ومبلغ رأسمالها وعنوان مقرها الاجتماعي ورقم سجلها التجاري واليوم والساعة والمكان الذي سيعقد فيه الاجتماع وكذلك طبيعة الجمعية، عادية أو غير عادية أو خاصة، وجدول أعمالها ونص مشاريع التوصيات. ويجب أن تشير الدعوة بالنسبة لمشاريع القرارات التي تقدم بها المساهمون إلى قبولها أو عدم قبولها من طرف مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.
يبين في إعلام الدعوة للانعقاد، إن اقتضى الحال شروط وإجراءات التصويت بالمراسلة كما هي محددة في المادة 131 المكررة من هذا القانون.
يجب أن تذكر دعوة الجمعية للانعقاد للمرة الثانية بتاريخ الجمعية التي لم تتداول بصورة صحيحة.
يبين في إعلام الدعوة للانعقاد، إن اقتضى الحال شروط وإجراءات التصويت بالمراسلة كما هي محددة في المادة 131 المكررة من هذا القانون. 
يجب أن تذكر دعوة الجمعية للانعقاد للمرة الثانية بتاريخ الجمعية التي لم تتداول بصورة صحيحة.
المادة 125 
 يمكن إبطال كل جمعية تمت دعوتها للانعقاد بصفة غير قانونية. غير أن دعوى الإبطال تكون غير مقبولة حينما يكون كل المساهمين حاضرين أو ممثلين في الجمعية.
المادة 126 
 تنعقد جمعيات المساهمين في المقر الاجتماعي للشركة أو في أي مكان آخر يوجد في نفس مدينة المقر الاجتماعي يحدد في إعلام الدعوة، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. 
المادة 127 
يمكن أن يفرض النظام الأساسي عددا أدنى من الأسهم حتى يخول حق المشاركة في الجمعيات العامة العادية، على ألا يتجاوز هذا العدد عشرة أسهم.
يمكن للمساهمين الذين لا يتوفرون على عدد الأسهم المطلوب أن ينضموا إلى بعضهم حتى يبلغوا الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الأساسي وأن يمثلهم أحدهم.
المادة 128 
 يحسب النصاب القانوني في كل الجمعيات تبعا لمجموع الأسهم المكونة لرأسمال الشركة أو لفئة الأسهم المعنية، وتطرح عند الاقتضاء الأسهم المحرومة من حق التصويت بموجب أحكام قانونية أو نظامية.
المادة 129
 يكون حق التصويت الناشئ عن السهم لصاحب حق الانتفاع خلال الجمعيات العامة العادية ولمالك الرقبة خلال الجمعيات العامة غير العادية ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
يمثل المشتركين في ملكية الأسهم المشاعة في الجمعيات العامة واحد منهم أو وكيل وحيد عنهم. وفي حالة اختلافهم يعين رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، الوكيل بطلب من أكثر المشتركين في ملكية الأسهم حرصا. 
في حالة رهن الأسهم رهنا حيازيا، يمارس مالكها حق التصويت. ويجب على الدائن المرتهن رهنا حيازيا إيداع الأسهم المرهونة إذا طلب منه المدين ذلك وتحمل المصاريف. 
المادة 130 
 يمكن أن يخضع النظام الأساسي المشاركة في الجمعيات أو التمثيل فيها إما إلى تقييد المساهم في سجل الأسهم الإسمية للشركة أو إلى إيداع الأسهم لحاملها أو شهادة إيداع مسلمة من قبل المؤسسة المودع لديها هذه الأسهم في المكان المحدد في إعلام دعوة الانعقاد.
يحدد النظام الأساسي المدة التي يجب أن تتم الإجراءات خلالها. ولا يمكن أن تتجاوز خمسة أيام على الأكثر قبل تاريخ انعقاد الجمعية. 
المادة 131 
يمكن للمساهم أن يمثله مساهم آخر أو أن يمثله زوجه أو أصوله أو فروعه، كما يمكن أيضا في الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن يمثله كل شخص معنوي يكون غرض شركته تسيير محفظات قيم منقولة . 
يمكن لكل مساهم أن توكل إليه الصلاحيات المفوضة له من طرف مساهمين آخرين قصد تمثيلهم في إحدى الجمعيات دونما تحديد لعدد التوكيلات أو الأصوات التي يمكن لشخص واحد أن يتوفر عليها سواء بإسمه الشخصي أو بوصفه وكيلا، إلا إذا حدد النظام الأساسي عدد هذه التوكيلات أو الأصوات.
في حالة توجيه المساهم توكيلا للشركة دون تحديد الوكيل، يقوم رئيس الجمعية العامة، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، بالتصويت لصالح مشاريع القرارات المقدمة لمجلس الإدارة أو التي قبلها مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، ويصوت ضد اعتماد كل مشاريع القرارات الأخرى. ومن أجل الإدلاء بأي صوت آخر، يتعين على المساهم اختيار وكيل يقبل التصويت حسب الاتجاه الذي يشير إليه الموكل.
تعتبر المقتضيات المخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثانية كأن لم تكن.
المادة 131 المكررة 
يمكن أن ينص النظام الأساسي على أن لكل مساهم إمكانية التصويت بالمراسلة بواسطة استمارة. ولا يعتد بالاستمارات التي لا تحدد أي اتجاه للتصويت أو التي تعبر عن الامتناع من التصويت في احتساب أغلبية الأصوات.
تعد استمارة التصويت بالمراسلة الموجهة إلى الشركة من أجل جمعية واحدة جائزة بالنسبة للجمعيات المتتابعة التي تدعى للتداول بشأن نفس جدول الأعمال.
تسلم الشركة أو ترسل على حسابها ابتداء من دعوة الجمعية للانعقاد استمارة التصويت بالمراسلة ومرفقاتها إلى كل مساهم يطلب ذلك بواسطة جميع الوسائل المنصوص عليها في النظام الأساسي أو إعلام الدعوة. ويجب على الشركة أن تستجيب لكل طلب تم إيداعه أو التوصل به في المقر الاجتماعي قبل تاريخ الاجتماع بعشرة أيام على الأكثر. ويخفض هذا الأجل إلى ستة أيام بالنسبة للشركات التي لا تدعو الجمهور للاكتتاب.
لا يعتد لأجل احتساب النصاب إلا بالاستمارات التي توصلت بها الشركة قبل انعقاد الجمعية. ولا يمكن أن تتجاوز المدة التي لا يعتد بعدها بالاستمارات المستلمة من لدن الشركة يومين على الأكثر قبل تاريخ انعقاد الجمعية.
يحدد مضمون استمارة التصويت بالمراسلة وكذا الوثائق المرفقة بها بمرسوم . 
المادة 132 
 يوقع المساهم التوكيل الممنوح من أجل تمثيله في إحدى الجمعيات من لدن أحد المساهمين ويشير فيه إلى اسمه الشخصي والعائلي وموطنه. ولا يحق للوكيل المعين أن ينيب عنه شخصا آخر.
يمنح التوكيل من أجل جمعية واحدة فقط. غير أنه يمكن منحه من أجل جمعيتين، الأولى عادية والأخرى غير عادية، منعقدتين في نفس اليوم أو داخل أجل خمسة عشر يوما. 
يعد التوكيل الممنوح من أجل جمعية واحدة جائزا بالنسبة للجمعيات المتتابعة التي تدعى للتداول بشأن نفس جدول الأعمال.
المادة 133 
لا يمكن للشركة أن تصوت بالأسهم التي اقتنتها أو المرهونة لديها. ولا تدخل هذه الأسهم في حساب النصاب.
المادة 134 
 تمسك في كل جمعية ورقة حضور تبين الإسم الشخصي والعائلي وموطن المساهمين ووكلائهم إن وجدوا وعدد الأسهم التي يملكونها والأصوات التي تخولها لهم.
يتعين على المساهمين الحاضرين ووكلاء المساهمين الممثلين توقيع ورقة الحضور التي تلحق بها التوكيلات التي فوضت للمساهمين من أجل التمثيل أو التي وجهت للشركة، كما يتعين على مكتب الجمعية المصادقة على صحة ورقة الحضور.
يتكون مكتب الجمعية من رئيس وفاحصين اثنين للأصوات يساعدهم كاتب.
المادة 135
 يترأس جمعيات المساهمين رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو حالة غيابه، الشخص المعين في النظام الأساسي. وفي حالة عدم وجودهما تقوم الجمعية بانتخاب رئيس لها.
إذا تمت دعوة الجمعية من قبل مراقب أو مراقبي الحسابات أو وكيل قضائي أو المصفين، ترأسها الشخص أو أحد الأشخاص الذين دعوا لانعقادها.
يعين العضوان اللذان يملكان شخصيا أو بصفتهما وكيلين أكبر عدد من الأصوات، فاحصين بالجمعية المذكورة، على أن يقبلا هذه المهمة.
يعين مكتب الجمعية كاتبها الذي يمكن أن يكون نفس كاتب مجلس الإدارة المشار إليه في المادة 64 أو أي شخص آخر من غير المساهمين، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
المادة 136 
 تثبت مداولات الجمعيات في محضر يوقعه أعضاء المكتب ويحرر في سجل أو في أوراق مستقلة وفقا للشروط التي تنص عليها المادة 53.
يبين هذا المحضر تاريخ انعقاد الجمعية ومكانه ونمط الدعوة وجدول أعمالها وتشكيلة مكتبها وعدد الأسهم المشاركة في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير المعروضة على الجمعية وملخصا للنقاش ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتائج التصويت.
يحدد هذا المحضر على الأقل، بالنسبة لكل توصية، عدد الأسهم التي تم التصويت عليها بطريقة صحيحة ونسبة رأسمال الشركة الممثل لهذه الأصوات ومجموع عدد الأصوات المعبر عنها بطريقة صحيحة وكذا عدد الأصوات المعبر عنها لفائدة كل توصية أو ضدها، وعند الاقتضاء، عدد الممتنعين. 
تنشر الشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم على موقعها الإلكتروني في أجل لا يتعدى 15 ‏يوما من انعقاد الجمعية نتائج التصويت المنجز وفقا للفقرة السابقة . 
المادة 137 
حينما يتعذر على الجمعية التداول بصورة صحيحة لعدم اكتمال النصاب، يحرر مكتب الجمعية المذكورة محضرا بهذا الشأن.
المادة 138 
 يصادق مصادقة صحيحة على نسخ محاضر الجمعيات أو المستخرجات عنها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 54.
في حالة تصفية الشركة، يصادق عليها مصادقة صحيحة أحد المصفين فقط.
المادة 139 
 تعد باطلة، مداولات الجمعيات المتخذة خرقا لأحكام المادتين 110 و111 والفقرة الثالثة من المادة 113 والمادة 117 والفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 134.
القسم الخامس: إعلام المساهمين 
الباب الأول: شركة المساهمة التي لا تدعو الجمهور للاكتتاب
المادة 140
يتعين على موجه الدعوة إرسال الوثائق المذكورة في المادة بعده إلى المساهمين أو لوكلائهم الذين يثبتون وجود وكالتهم أو أن يضعها رهن إشارتهم.
المادة 141 
يحق لكل مساهم، ابتداء من دعوة الجمعية العامة العادية السنوية وعلى الأقل خلال الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ الاجتماع، الاطلاع بنفسه في المقر الاجتماعي للشركة على ما يلي : 
1- جدول أعمال الجمعية؛
2- نص وبيان أسباب مشاريع التوصيات التي يقدمها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، وإن اقتضى الحال، تلك التي يقدمها المساهمون؛
3- قائمة المتصرفين في مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة، وإن اقتضى الحال، معلومات تخص المترشحين للعضوية في هذه المجالس؛
4- الجرد والقوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة كما حصر ذلك مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، وإن اقتضى الحال، ملاحظات مجلس الرقابة؛
5- تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية المعروض على أنظار الجمعية، وإن اقتضى الحال، ملاحظات مجلس الرقابة؛
6- تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات المعروض على أنظار الجمعية والتقرير الخاص المنصوص عليه، حسب الحالة، في الفقرة الثالثة من المادة 58 أو في الفقرة الرابعة من المادة 97 ‏ أعلاه ؛ 
7- مشروع تخصيص النتائج ؛
8- القائمة المنصوص عليها، حسب الحالة، في الفقرة الثانية من المادة 57 أو المادة 96 أعلاه ؛
9- قائمة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادتين 56 ‏و95‏. غير أنه يمكن لكل مساهم أن يحصل على نسخة من هذه الاتفاقيات على نفقته.
ابتداء من تاريخ الدعوة لكل جمعية أخرى، عادية أو غير عادية، عامة أو خاصة، يحق أيضا لكل مساهم خلال أجل الخمسة عشر يوما على الأقل السابق لتاريخ الاجتماع، الإطلاع في عين المكان على نص مشاريع القرارات وتقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، وعند الاقتضاء، على تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.
إذا كان حق المشاركة في الجمعية متوقفا، بموجب النظام الأساسي، على امتلاك عدد أدنى من الأسهم، أرسلت الوثائق والمعلومات المشار إليها أعلاه إلى ممثل مجموعة المساهمين التي تستوفي الشروط المطلوبة.
المادة 142 
يجب أن يتضمن تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية كل عناصر المعلومات ذات الفائدة بالنسبة للمساهمين وذلك حتى يتسنى لهم تقييم نشاط الشركة خلال السنة المالية المنصرمة والعمليات المنجزة والصعوبات التي اعترضتها والنتائج التي حصلت عليها ومكونات الناتج القابل للتوزيع واقتراح تخصيص ذلك الناتج والوضعية المالية للشركة وآفاقها المستقبلية.
يجب أن يبرز تقرير التسيير أيضا لائحة التوكيلات الممنوحة للمتصرفين أو لأعضاء مجلس الرقابة في مجالس الادارة أو الرقابة الأخرى، وكذا مناصبهم أو وظائفهم الأساسية فيها.
إذا كانت الشركة تملك شركات تابعة لها أو مشاركات أو تراقب شركات أخرى، يتعين أن يتضمن التقرير نفس المعلومات أعلاه عنها مع الإشارة إلى نصيبها في ناتج الشركة، وترفق بالتقرير قائمة بهذه الشركات التابعة والمشاركات مع الإشارة إلى النسب الممسوكة في نهاية السنة المالية، بالإضافة إلى قائمة بالقيم المنقولة الأخرى التي تحوزها على شكل سندات بالمحفظة في نفس التاريخ وبيان بالشركات التي تراقبها الشركة.
إذا تملكت الشركة شركات تابعة أو مشاركات أو آلت إليها مراقبة شركات أخرى خلال السنة المالية يشار إلى ذلك بصفة خاصة في التقرير.
المادة 143
يقصد في مفهوم المادة السابقة:
- بالشركة التابعة، شركة تملك فيها شركة أخرى تدعى الأم أكثر من نصف رأس المال؛
- بالمشاركة، تملك شركة في شركة أخرى لجزء من رأس المال ما بين 10 و50%.
المادة 144 
تعد شركة مراقبة لشركة أخرى حينما: 
- تملك وحدها أو باتفاق مع مساهم أو أكثر مباشرة أو بصورة غير مباشرة جزءا من رأس المال يمنحها أغلبية حقوق التصويت في الجمعيات العامة لتلك الشركة؛ 
- تملك وحدها أغلبية حقوق التصويت في تلك الشركة بمقتضى اتفاق مبرم مع شركاء أو مساهمين آخرين لا يتنافى مع مصلحة الشركة؛
- تحدد في الواقع وحدها أو باتفاق مع مساهم وأكثر عن طريق حق التصويت المخول لها القرارات في الجمعيات العامة لتلك الشركة؛
- يفترض أن الشركة تمارس المراقبة المذكورة حين تملك مباشرة، أو بصورة غير مباشرة جزءا من حقوق التصويت يتجاوز40% ولا يملك أي شريك أو أي مساهم آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزءا من هذه الحقوق يتجاوز30%.
كل مشاركة حتى ولو كانت أقل من 10% مملوكة لشركة خاضعة للمراقبة تعد كأنها مملوكة بصورة غير مباشرة للشركة التي تقوم بالمراقبة.
لأجل تطبيق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، يراد بالأشخاص الذين يتصرفون باتفاق فيما بينهم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يتعاونون على أساس اتفاق صريح أو ضمني شفوي أو كتابي يرمي إلى وضع سياسة مشتركة إزاء الشركة. 
المادة 145
خلال أجل الخمسة عشر يوما السابق لانعقاد أي اجتماع للجمعية العامة، يحق لكل مساهم الإطلاع على قائمة المساهمين مع بيان عدد وفئات الأسهم التي يملكها كل مساهم.
المادة 146
يحق لكل مساهم، في أي وقت، الإطلاع على وثائق الشركة المشار إليها في المادة 141 الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة وكذلك الإطلاع على محاضر وأوراق حضور الجمعيات العامة المنعقدة خلال تلك السنوات.
المادة 147
يترتب على حق الإطلاع، حق الحصول على نسخة ما عدا فيما يخص الجرد.
المادة 148
إذا رفضت الشركة إطلاع المساهم على تلك الوثائق جزئيا أو كليا خلافا لأحكام المواد 141 و145 و146 و147 و150، أمكن للمساهم المواجه بهذا الرفض أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة بالعمل على إطلاعه، تحت طائلة غرامة تهديديه، على تلك الوثائق وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة.
المادة 149
يمكن لكل مساهم يمارس حق الإطلاع على الوثائق والمعلومات لدى الشركة أن يستعين بمستشار.
المادة 150
يمارس المساهم بنفسه، أو بواسطة وكيل عنه مفوض تفويضا قانونيا، الحقوق المعترف له بها في المواد 141 و145 و146 وذلك في المقر الاجتماعي للشركة.
كما أنه لكل مشترك في ملكية أسهم مشاعة ولمالك الرقبة ولذوي حق الانتفاع بالأسهم ولأصحاب شهادات الاستثمار وحقوق التصويت الحق في الإطلاع على الوثائق المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة 151
يمكن أن ينص النظام الأساسي على أن ترسل تلقائيا على حساب الشركة الوثائق المشار إليها في المواد 141 و145 و146 باستثناء الجرد إلى المساهمين إسميا للعنوان الذي يقدمونه في نفس الوقت مع إرسال الدعوة؛ ونفس الأمر ينطبق على المساهمين أصحاب الأسهم لحامليها الذين يطلبون ذلك مقابل إثباتهم لصفتهم.
المادة 152
في حالة خرق أحكام هذا الباب، يمكن إبطال الجمعية.
الباب الثاني: شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب
المادة 153 
المادة 154 
المادة 155
تطبق أحكام المواد من 140 إلى 152 على شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب.
يشير تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية فيما يتعلق بالشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب إلى قيمة وملاءمة الاستثمارات التي أنجزتها الشركة وكذا تأثيرها المتوقع على تنمية هذه الأخيرة. ويشير كذلك إن اقتضى الحال إلى المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المذكورة، ويتضمن بيان وتحليل المخاطر والوقائع التي تعرفها أجهزة إدارة أو تدبير الشركة والتي قد تؤثر بصورة إيجابية أو سلبية على وضعيتها المالية . 
المادة 155 المكررة 
يتعين على الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب التوفر على موقع إلكتروني تقيدا بالتزاماتها المتعلقة بإخبار المساهمين.
المادة 156
يجب على الشركات المشار إليها في المادة 155، أن تنشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية  في نفس الوقت مع نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية السنوية، القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة، معدة طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها، مع توضيح إن كان الأمر يتعلق أم لا، بقوائم دققها مراقب أو مراقبو الحسابات. 
الباب الثالث: أحكام مشتركة
المادة 157
يسوغ لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير.
إذا تمت الاستجابة لهذا الطلب، حدد الأمر الاستعجالي نطاق مهمة الخبير وسلطاته، على أن يتم استدعاء الممثلين القانونين للشركة إلى الجلسة استدعاء قانونيا.
يحدد الأمر الاستعجالي كذلك إن اقتضى الحال، أتعاب الخبير أو الخبراء بصورة مؤقتة، ولا يتم أداء الأتعاب إلا عند انتهاء مهمة الخبراء إما من طرف الشركة أو من طرف المساهمين الذين طلبوا إجراء الخبرة إذا تبين أن للطلب طابعا تعسفيا وأنه يهدف إلى الإضرار بالشركة.
يوجه هذا التقرير إلى مقدم الطلب وإلى مجلس الإدارة أو الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة وكذلك إلى مراقب أو مراقبي الحسابات. ويجب أن يوضع رهن إشارة المساهمين بمناسبة الجمعية العامة المقبلة ويكون مرفقا بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.
المادة 158 
يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين بنسخة من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات بكتابة ضبط المحكمة داخل أجل شهرين من تاريخ مصادقة الجمعية العامة عليها.
يمكن القيام بالإيداع المذكور أعلاه بطريقة إلكترونية وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
في حالة عدم القيام بذلك، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة، تحت طائلة غرامة تهديدية، لإنجاز الإيداع المذكور.
القسم السادس: مراقبة شركات المساهمة
 المادة 159
يجب أن يتم في كل شركة مساهمة تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات يعهد إليهم بمهمة مراقبة وتتبع حسابات الشركة وفق الشروط والأهداف المنصوص عليها في القانون.
غير أنه يجب على الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين مراقبين اثنين للحسابات على الأقل، وكذلك الشأن بالنسبة للشركات البنكية وشركات القرض والاستثمار والتأمين والرسملة والادخار.
المادة 160
لا يحق لأي كان مزاولة مهام مراقب حسابات ما لم يكن مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.
المادة 161 
لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كمراقبي حسابات: 
1- المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها؛
2- أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛
3- الذين يتلقون من الأشخاص المشار إليهم في البند 1 ‏أعلاه‏، أو من الشركة أو الشركات التابعة لها أجرا كيفما كان عن خدمات قد تمس باستقلاليتهم أو يزاولون لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها وظائف قد تمكنهم من اتخاذ قرارات بشأن وثائق أو تقييمات أو مواقف ساهموا في إعدادها أو تجعلهم في وضع يمثلون معه الشركة أو الشركات التابعة لها ويقومون بتوظيف المستخدمين؛
4- شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة. وكذا الخبير المحاسب، الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حين تكون هذه الأخيرة في وضع من هذه الأوضاع؛
لا يمكن أن يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران أو عدة خبراء محاسبين ينتمون بأي صفة كانت إلى نفس شركة الخبراء المحاسبين أو نفس المكتب. 
إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعلاه خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي.
المادة 162
لا يمكن لمراقبي الحسابات أن يعينوا كمتصرفين أو مديرين عامين أو أعضاء في مجلس الإدارة الجماعية في الشركات التي يراقبونها إلا بعد انصرام أجل خمس سنوات على الأقل منذ انتهاء مهمتهم بها كمراقبين للحسابات. ولا يمكنهم خلال نفس الآجال أن يمارسوا نفس المهام في الشركة التي تملك %10 أو أكثر من رأسمال الشركة التي يراقبون حساباتها.
لا يمكن للأشخاص الذين كانوا متصرفين أو مديرين عامين أو أعضاء في مجلس الإدارة الجماعية لشركة مساهمة أن يعينوا مراقبين لحسابات تلك الشركة خلال الخمس سنوات على الأقل التي تلي تاريخ انتهاء مهامهم. ولا يمكنهم خلال نفس المدة أن يعينوا كمراقبين لحسابات الشركات التي تملك %10 أو أكثر من رأسمال الشركة التي كانوا يمارسون فيها مهامهم سالفة الذكر.
المادة 163
يتم تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات مالية من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين، وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 20، لا يمكن أن تزيد مدة مهامهم عن سنة مالية واحدة.
تنتهي مهام مراقبي الحسابات المعينين من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين بانتهاء اجتماع الجمعية التي تبت في حسابات السنة المالية الثالثة.
لا يواصل مراقب الحسابات الذي عينته الجمعية مكان مراقب آخر مزاولة مهامه إلا خلال ما تبقى من مدة مزاولة سلفه لمهمته.
حينما يقترح على الجمعية عدم تجديد مهام مراقب الحسابات لدى انتهائها، يتعين على الجمعية الاستماع إلى المراقب إن طلب ذلك.
المادة 164
يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 5 في المائة من رأسمال الشركة توجيه طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، بتجريح مراقب أو مراقبي الحسابات الذين عينتهم الجمعية العامة على أن يكون هذا التجريح لأسباب صحيحة، وبتعيين مراقب أو عدة مراقبين يتولون القيام مكانهم بالمهام التي كانت موكلة إليهم. وبالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يقدم نفس الطلب المذكور . 
يتعين تقديم طلب معلل إلى الرئيس، تحت طائلة عدم القبول، داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التعيين موضوع الخلاف.
إذا تمت الاستجابة للطلب، يستمر مراقب أو مراقبو الحسابات الذين عينهم رئيس المحكمة في مزاولة مهامهم إلى حين تعيين مراقب أو مراقبين جدد من لدن الجمعية العامة. 
المادة 165
في حالة عدم تعيين الجمعية العامة لمراقبي الحسابات، يعمل رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، على تعيينهم بأمر منه وذلك بطلب من أي مساهم، على أن تتم دعوة المتصرفين بصفة قانونية.
تنتهي المهمة المعهود بها بهذه الكيفية حينما تقوم الجمعية العامة بتعيين مراقبي الحسابات.
المادة 166
يقوم مراقب أو مراقبو الحسابات بصفة دائمة، باستثناء التدخل في تسيير الشركة، بمهمة التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للشركة ومن مراقبة مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها، كما يتحققون من صحة المعلومات الواردة في تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وفي الوثائق الموجهة للمساهمين والمتعلقة بذمة ووضعية الشركة المالية وبنتائجها ومن تطابقها مع القوائم التركيبية.
يتحقق مراقب أو مراقبو الحسابات من احترام قاعدة المساواة بين المساهمين.
المادة 167
يقوم مراقب أو مراقبو الحسابات، في أي فترة من السنة، بعمليات التحقق والمراقبة التي يرونها ملائمة ويمكن لهم الاطلاع في عين المكان على كل الوثائق التي يرون فيها فائدة فيما يخص مزاولة مهمتهم، وخاصة منها كل العقود والدفاتر المحاسبية وسجلات المحاضر.
يمكن لمراقبي الحسابات أن يعينوا حسب اختيارهم وتحت مسئوليتهم مساعدين أو ممثلين عنهم بصفة خبراء أو مساعدين قصد إنجاز عمليات المراقبة، على أن يطلعوا الشركة على أسمائهم.
ولهؤلاء نفس حقوق التحري المخولة لمراقبي الحسابات.
يمكن أن تتم أعمال التحري المنصوص عليها في هذه المادة سواء لدى الشركة نفسها، أو لدى الشركات الأم أو الشركات التابعة.
كما يمكن لمراقب أو مراقبي الحسابات جمع كل المعلومات المفيدة لمزاولة مهمتهم من الأغيار الذين أنجزوا عمليات لحساب الشركة. غير أن حق الاستعلام هذا لا يمكن أن يمتد ليشمل الاطلاع على الوثائق والعقود والمستندات التي يحوزها الأغيار، ما عدا إذا رخص لهم بذلك رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.
المادة 168
لا يمكن لأحد الاحتجاج بالسر المهني ضد مراقبي الحسابات، ما عدا مساعدي القضاء.
كما لا يمكن الاحتجاج به ضد مراقبي الحسابات من لدن الأغيار محرري العقود أو المودع لديهم الأموال أو وكلاء مسيري الشركة وذلك حينما تكون تلك العقود أو الودائع أو مزاولة وكالتهم ذات علاقة مباشرة مع الوثائق التي يضطلع مراقب أو مراقبو الحسابات قانونا بمراقبتها أو مع أعمال التحري المخول لهم القيام بها لإنجاز مهمتهم الاستعلامية.
المادة 169
يحيط مراقب أو مراقبو الحسابات مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة علما بما يلي كما تطلب الأمر بذلك:
1- عمليات المراقبة والتحقق التي قاموا بها ومختلف الاستطلاعات التي تولوا إنجازها؛
2- بنود القوائم التركيبية التي يتبين لهم ضرورة القيام بتغييرات فيها مع إبداء كل الملاحظات المفيدة حول أساليب التقييم المستعملة في إعداد هذه القوائم؛
3- الخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكتشفونها؛
4- المستنتجات التي تؤدي إليها الملاحظات والتصحيحات المذكورة أعلاه فيما يخص نتائج السنة المالية مقارنة بنتائج السنة المالية التي سبقتها؛
5- كل الأفعال التي بلغت إلى علمهم أثناء مزاولة مهامهم وبدا لهم أنها تكتسي صبغة جرمية. 
إضافة إلى ذلك يقوم مراقبو الحسابات في الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب بإطلاع مجلس القيم المنقولة على الخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكتشفونها أثناء مزاولة مهامهم . 
المادة 170
يدعى مراقب أو مراقبو الحسابات إلى حضور اجتماع مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية الذي يحصر حسابات السنة المالية المنصرمة، كما يدعون إلى حضور كل جمعيات المساهمين.
كما يدعون، إن اقتضى الحال، إلى حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة في نفس الوقت الذي تتم فيه دعوة المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
المادة 171
إذا تعدد مراقبو الحسابات المزاولون مهامهم، أمكن لهم إنجاز مهامهم بصورة فردية على أن يعدوا تقريرا مشتركا.
في حالة نشوء خلاف بين مراقبي الحسابات، تتم الإشارة في التقرير إلى مختلف الآراء المعبر عنها.
المادة 172
يعد مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا يقدمونه للجمعية العامة يتضمن نتائج قيامهم بالمهمة التي أوكلتها الجمعية لهم.
إذا تملكت الشركة شركة تابعة أو تولت مراقبة شركة أخرى أو شاركت في شركة أخرى في مدلول المادة 143 وذلك خلال السنة المالية، فإن مراقب أو مراقبي الحسابات يشيرون إلى ذلك في تقريرهم.
المادة 173
توضع القوائم التركيبية وتقرير التسيير لمجلس الإدارة أو لمجلس الإدارة الجماعية رهن تصرف مراقب أو مراقبي الحسابات ستين يوما على الأقل قبل توجيه الدعوة للجمعية العامة السنوية للانعقاد.
المادة 174
يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات، على الخصوص، إعداد التقرير الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 58 والفقرة الرابعة من المادة 97 وإيداعه في المقر الاجتماعي للشركة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة 175
يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات في تقريرهم المقدم للجمعية العامة:
1- إما أن يشهدوا بصحة وصدق القوائم التركيبية وبإعطائها صورة صادقة عن نتيجة السنة المالية المنصرمة والوضعية المالية للشركة وذمتها المالية في نهاية تلك السنة؛
2- وإما أن يشفعوا هذا الإشهاد بتحفظات؛
3- وإما أن يرفضوا الإشهاد على الحسابات.
في هاتين الحالتين الأخيرتين، يوضح المراقبون أسباب ذلك.
يوردون أيضا في التقرير السالف الذكر ملاحظاتهم حول صدق ومطابقة القوائم التركيبية مع المعلومات الواردة في تقرير التسيير للسنة المالية وفي الوثائق الموجهة إلى المساهمين التي تتناول الوضعية المالية للشركة وكذا حول ذمتها المالية ونتائجها.
المادة 176
يمكن دائما لمراقب أو مراقبي الحسابات دعوة الجمعية العامة للانعقاد في حالة الاستعجال، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 116.
المادة 177
يتقيد مراقبو الحسابات وكذلك مساعدوهم بالسر المهني فيما يتعلق بالوقائع والأعمال والمعلومات التي يكونون قد اطلعوا عليها بحكم ممارستهم مهامهم.
المادة 178
تعد باطلة، كل القرارات المتخذة في غياب مراقب أو مراقبي حسابات معينين بصفة صحيحة أو المتخذة تبعا لتقرير مراقبي حسابات معينين أو ظلوا يزاولون مهامهم خرقا لأحكام المادتين 160 و161.
تسقط دعوى البطلان إذا تم تأكيد هذه المداولات بصفة صريحة من طرف جمعية عامة بناء على تقرير قدمه مراقب أو مراقبون للحسابات معينون قانونا.
المادة 179 
يمكن إعفاء مراقب أو عدة مراقبين للحسابات من مهامهم في حالة ارتكابهم خطأ أو إذا عاقهم عائق مهما كان سببه، قبل انقضاء المدة العادية لمهامهم من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات وذلك بطلب من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو من مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 5 في المائة من رأسمال الشركة أو من الجمعية العامة في كل الحالات.
كما يمكن لمجلس القيم أن يطلب إعفاء المراقبين بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب.
 حينما يتم إعفاء مراقب أو عدة مراقبين للحسابات من مهامهم، يتم تعويضهم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 163.
المادة 179 المكررة 
يتعين على مراقب الحسابات، في حالة الاستقالة أن يعد وثيقة يعرضها على مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة وعلى الجمعية العامة المقبلة، ويبين فيها بوضوح الأسباب الداعية إلى استقالته. وتوجه هذه الوثيقة فور الاستقالة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل فيما يتعلق بالشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب.
في حالة عدم تعيين الجمعية العامة لمراقب الحسابات داخل أجل ستين يوما من تاريخ تقديم الاستقالة، يعمل رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، على تعيينه بأمر منه وذلك بطلب من أي مساهم، على أن تتم دعوة المتصرفين بصفة قانونية.
تطبق الأحكام الواردة في الفقرة الثانية أعلاه في حالة وفاة مراقب الحسابات.
تنتهي المهمة المسندة بهذه الكيفية عند قيام الجمعية العامة بتعيين مراقب الحسابات.
المادة 180
يسأل مراقب أو مراقبو الحسابات تجاه الشركة والأغيار عن الضرر الناتج عن الخطأ والإهمال المرتكب من طرفهم خلال مزاولتهم مهامهم.
لا يسألون مدنيا عن المخالفات التي ارتكبها المتصرفون أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة ما عدا إذا علموا بها حين مزاولتهم مهامهم، ولم يقوموا بالكشف عنها في تقريرهم إلى الجمعية العامة.
المادة 181
تتقادم الدعاوي المرفوعة ضد مراقبي الحسابات بشأن مسئوليتهم بمرور خمس سنوات تبتدئ من تاريخ وقوع الفعل الناجم عنه ضرر أو من تاريخ كشفه في حالة كتمانه.
القسم السابع: تغيير رأسمال الشركة 
الباب الأول: الزيادة في رأس المال
المادة 182
يمكن الزيادة في رأس المال دفعة واحدة أو في عدة دفعات، إما بإصدار أسهم جديدة أو برفع القيمة الإسمية للأسهم الموجودة.
المادة 183
يمكن تحرير الأسهم الجديدة بإحدى الطرق التالية:
- تقديم حصص نقدية أو عينية؛
- إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة؛
- إدماج احتياطي أو أرباح أو علاوات إصدار في رأس المال؛
- تحويل سندات القرض.
المادة 184
تستلزم الزيادة في رأس المال، بواسطة رفع القيمة الأسمية للأسهم، قبول المساهمين بالإجماع، إلا إذا تمت تلك الزيادة بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار.
المادة 185
يتم إصدار الأسهم الجديدة إما حسب قيمتها الإسمية أو بإضافة علاوة الإصدار.
المادة 186
يخول للجمعية العامة غير العادية دون سواها اتخاذ قرار الزيادة في رأس المال بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية.
ويبين هذا التقرير أسباب الزيادة المقترحة في رأس المال وكيفيتها.
غير أنه يمكن للجمعية العامة تفويض السلط الضرورية لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية قصد القيام بالزيادة في رأس المال دفعة واحدة أو في عدة دفعات وتحديد ومعاينة كيفية إثبات تحقيقها والعمل على تغيير النظام الأساسي وفقا لتلك الزيادة.
يقدم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية إلى أقرب جمعية عامة بيانا عن كيفية استعمال السلط المخولة إليه تطبيقا للفقرة السابقة، وذلك بواسطة تقرير تبين فيه على الخصوص الشروط النهائية للعملية المنجزة. ويحدد مجلس القيم المنقولة البيانات التي يجب أن يتضمنها التقرير المذكور بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب .
المادة 187
يتعين تحرير مبلغ رأس المال بكامله قبل كل إصدار لأسهم جديدة تحرر نقدا، وذلك تحت طائلة بطلان عملية الإصدار.
كما يجب أن تسبق الزيادة في رأس المال بدعوة الجمهور للاكتتاب والتي تتم قبل انصرام سنتين عن تأسيس شركة ما، من طرف مراقب أو مراقبي حسابات الشركة بتحقيق للأصول والخصوم، وكذا الامتيازات الخاصة الممنوحة إن وجدت.
المادة 188
يجب أن تتم الزيادة في رأس المال، تحت طائلة البطلان، داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة التي قررتها أو أذنت بها، إلا إذا تعلق الأمر بزيادة عن طريق تحويل سندات القرض إلى أسهم.
يتعين اكتتاب مجموع الزيادة في رأس المال. إذا تعذر ذلك، اعتبر الاكتتاب كأنه لم ينجز. 
المادة 189
للمساهمين حق أفضلية اكتتاب الأسهم النقدية الجديدة بصورة متناسبة مع عدد الأسهم التي يملكونها. ويعد كل شرط مخالف كأن لم يكن.
يكون هذا الحق خلال مدة الاكتتاب قابلا للتداول أو التفويت وفق نفس الشروط المطبقة على السهم نفسه.
يمكن للمساهمين التنازل بصفة فردية عن حقهم في الأفضلية.
المادة 190
إذا لم يكتتب بعض المساهمين في الأسهم التي كان لهم حق الاكتتاب فيها على أساس غير قابل للتخفيض، ترصد هذه الأسهم المتبقية، إذا قررت الجمعية العامة ذلك صراحة، للمساهمين الذين اكتتبوا عددا أعلى من الأسهم على أساس قابل للتخفيض، وذلك بتناسب مع حصتهم في رأس المال وفي حدود طلباتهم.
المادة 191
إذا لم تستنفذ الاكتتابات على أساس غير قابل للتخفيض، وإن اقتضى الحال، التوزيعات القابلة للتخفيض، مجموع مبلغ الزيادة في رأس المال:
1- يرصد ما تبقى منها طبقا لما تقرره الجمعية العامة؛
2- يمكن حصر مبلغ الزيادة في مبلغ الاكتتابات إذا نصت الجمعية التي قررت الزيادة أو أذنت بها نصا صريحا على هذه الإمكانية.
المادة 192 
يحق للجمعية التي تقرر الزيادة في رأس المال أو تأذن بها أن تلغي حق أفضلية الاكتتاب بالنسبة لمجموع الزيادة في رأس المال أو بالنسبة لجزء أو عدة أجزاء من هذه الزيادة. وتبت الجمعية، تحت طائلة البطلان، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات. ويحدد مضمون هذا التقرير الأخير بمرسوم . 
يجب أن يبين تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أسباب اقتراح إلغاء الحق المذكور.
المادة 193 
يمكن للجمعية العامة التي تقرر الزيادة في رأس المال أن تلغي حق أفضلية الاكتتاب لفائدة شخص أو عدة أشخاص.
تحدد الجمعية العامة سعر الإصدار أو شروط تحديد ذلك السعر بناء على تقرير من مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وبناء على تقرير خاص لمراقب أو مراقبي الحسابات. ويحدد مضمون هذا التقرير الأخير بمرسوم . 
فضلا عن ذلك، يبين تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أسماء الأشخاص الذين رصدت لهم الأسهم وعدد السندات المرصدة لكل واحد منهم.
لا يحق لمن سترصد لهم أسهم جديدة المشاركة سواء شخصيا أو بواسطة وكيل في تصويت الجمعية التي تلغي لفائدتهم حق أفضلية الاكتتاب، ويحسب النصاب والأغلبية اللازمان لاتخاذ هذا القرار بناء على مجموع الأسهم باستثناء تلك التي يملكها من سترصد لهم الأسهم أو التي يمثلها هؤلاء.
تطبق أحكام الفقرة السابقة كذلك على الشركات التابعة والشركات المراقبة من طرف الشخص أو الأشخاص المقترح لفائدتهم إلغاء حق أفضلية الاكتتاب. 
المادة 193 المكررة 
تبلغ الشركة تقرير مجلس الإدارة ومجلس الإدارة الجماعية في الحالات المشار إليها في المادتين 192 و193، إلى مراقب أو مراقبي الحسابات 45 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في الزيادة في رأس المال.
يتم وضع تقرير مجلس الإدارة ومجلس الإدارة الجماعية المذكورين أعلاه رهن إشارة المساهمين، بالمقر الاجتماعي للشركة أو بموقعها الإلكتروني أو بهما معا، على أبعد تقدير في تاريخ نشر الإعلان بانعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في الزيادة في رأس المال.
المادة 194
يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات في الحالتين المشار إليهما في المادتين 192 و193 أن يبينوا في تقريرهم ما إذا كانت أسس الحساب التي اعتمدها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية تبدو لهم صحيحة وصادقة.
المادة 195
حينما تكون الأسهم مثقلة بحق انتفاع، يمتلك وقتئذ مالك الرقبة حق أفضلية الاكتتاب الخاص بهذه الأسهم. وإذا باع هذا الأخير حقوقه في الاكتتاب، خضعت المبالغ المترتبة عن البيع أو الأموال التي اكتسبها بواسطة هذه المبالغ إلى حق الانتفاع.
إذا أهمل مالك الرقبة ممارسة حقه، أمكن لصاحب حق الانتفاع أن يحل محله في اكتتاب الأسهم الجديدة أو في بيع حقوق اكتتابها. وفي هذه الحالة الأخيرة، يحق لمالك الرقبة أن يطالب بفرض إعادة توظيف المبالغ المترتبة عن التفويت؛ وتخضع الأموال المكتسبة بواسطة هذه المبالغ إلى حق الانتفاع.
يعتبر مالك الرقبة مهملا لحقه في مواجهة المنتفع حينما لا يكون قد اكتتب أسهما جديدة ولا باع حقوق الاكتتاب قبل ثمانية أيام من انصرام أجل الاكتتاب الممنوح للمساهمين.
تطبق أحكام هذه المادة في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف في الموضوع.
المادة 196
حينما لا تدعو الشركة الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، يتم إخبار المساهمين بإصدار أسهم جديدة عن طريق إعلان ينشر قبل تاريخ الاكتتاب بستة أيام على الأقل في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.
إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، يدرج ذلك الإعلان كذلك في بيان ينشر في الجريدة الرسمية. ويلحق بهذا البيان آخر القوائم التركيبية للشركة مصادق عليها.
حينما تكون الأسهم إسمية، يتم بدل القيام بالإعلان توجيه رسالة مضمونة إلى المساهمين خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ افتتاح الاكتتاب.
يجب أن يحيط الإعلان المساهمين علما بوجود حق الأفضلية لفائدتهم وبشروط ممارسة هذا الحق وكيفيته وبمكان وزمان افتتاح واختتام الاكتتاب وبسعر الأسهم عند الإصدار وبالمبلغ الذي يجب أن تحرر به. 
المادة 197 
لا يحق بأي حال من الأحوال أن يقل الأجل المخول للمساهمين القدامى لممارسة حقهم في الاكتتاب عن عشرين يوما تحتسب من تاريخ افتتاح الاكتتاب.
ينتهي أجل الاكتتاب قبل الأوان فور ممارسة جميع حقوق الاكتتاب على أساس غير قابل للتخفيض.
المادة 198
يخضع إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية إلى إجراءات الاكتتاب والمراجعة المتطلبة لتأسيس الشركة، مع مراعاة أحكام هذا الباب.
كما يخضع إصدار أسهم جديدة من طرف شركة مساهمة تدعو الجمهور للاكتتاب إلى الالتزام بالإخبار المفروض على الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها والذي ينص عليه الباب الثاني من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المشار إليه سابقا.
المادة 199
إذا تم تحرير الأسهم الجديدة بواسطة مقاصة مع ديون الشركة، تكون هذه الديون محل عملية حصر حسابات يعدها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ويشهد على صحتها مراقب أو مراقبو الحسابات.
المادة 200
يخضع إصدار سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم لترخيص مسبق للجمعية العامة غير العادية، تتخذ الجمعية العامة قرارها في الموضوع بعد اطلاعها على تقرير خاص لمراقبي الحسابات حول الأسس المقترحة لعملية التحويل.
تصبح تلك الزيادة تامة بمجرد طلب التحويل مرفوقا ببطاقة الاكتتاب.
يجب أن يتضمن هذا الترخيص تنازل المساهمين تنازلا صريحا لفائدة أصحاب سندات القرض عن حقهم في أفضلية اكتتاب الأسهم التي ستصدر عن طريق تحويل سندات القرض.
المادة 201
يترتب عن كل خرق للأحكام المدرجة في هذا الباب بطلان الزيادة في رأس المال.
الباب الثاني: استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال
المادة 202
يتم استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال بناء على مقتضى نظامي أو قرار تتخذه الجمعية العامة غير العادية وباستعمال الأرباح القابلة للتوزيع. لا يمكن أن يتم هذا الاستهلاك إلا بإرجاع متساو عن قيمة كل سهم من نفس الفئة ولا يترتب عنه تخفيض رأس المال.
تسمى الأسهم المستهلكة بكاملها أسهم انتفاع.
المادة 203
تفقد الأسهم المستهلكة كليا أو جزئيا بنفس النسبة الحق في الربح الأول وفي استرجاع قيمتها الإسمية؛ وتحتفظ بكل حقوقها الأخرى.
المادة 204
حينما يكون رأس المال مقسما إما إلى أسهم رأس المال وإلى أسهم مستهلكة كليا أو جزئيا أو إلى أسهم مستهلكة بصورة غير متساوية، يمكن للجمعية العامة غير العادية للمساهمين أن تتخذ قرار تحويل أسهم مستهلكة كليا أو جزئيا إلى أسهم رأس المال.
تقرر الجمعية من أجل ذلك إجراء اقتطاع إلزامي، إلى حدود المبلغ المستهلك للأسهم محل التحويل، على حصة أرباح الشركة المخصصة لهذه الأسهم لسنة أو عدة سنوات مالية، بعد أداء الربح الأول أو الفائدة التي يمكن أن تخولها هذه الأسهم المنصوص عليها في النظام الأساسي وذلك مقابل الأسهم المستهلكة جزئيا.
المادة 205
يمكن أن يرخص للمساهمين، وفق نفس الشروط، أن يدفعوا للشركة القيمة المستهلكة لأسهمهم مرفوعة، إن اقتضى الحال، بالربح الأول والفائدة التي ينص عليها النظام الأساسي الناشئين عن الفترة المنصرمة من السنة المالية الجارية، واحتمالا، عن السنة المالية السابقة.
المادة 206
تعرض القرارات المنصوص عليها في المادتين 204 و205 على مصادقة الجمعيات الخاصة لكل فئة من المساهمين الذين يتمتعون بنفس الحقوق.
المادة 207
يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، حسب الأحوال، بإدخال التغييرات الضرورية على النظام الأساسي متى كانت هذه التغييرات مطابقة ماديا للنتائج الفعلية للعمليات المشار إليها في المادتين 204 و205.
الباب الثالث: تخفيض رأس المال
المادة 208
يتم تخفيض رأس المال إما بتخفيض القيمة الإسمية لكل سهم وإما بتخفيض عدد الأسهم الموجودة تخفيضا بنفس القدر بالنسبة لكل المساهمين.
إذا لم يكن تخفيض رأس المال معللا بخسائر الشركة، أمكن تخفيض عدد الأسهم بإلغاء أسهم تشتريها الشركة لهذا الغرض.
المادة 209
يؤذن بتخفيض رأس المال أو يقرر من لدن الجمعية العامة غير العادية، ويجب أن تبين الدعوة الموجهة للمساهمين هدف التخفيض والطريقة التي سيحقق بها. 
يمكن للجمعية العامة غير العادية تفويض كل السلطة لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية قصد إنجاز هذا التخفيض.
حينما ينجز مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية هذه العملية بتفويض من الجمعية العامة، يحرر بذلك محضرا يخضع لإجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 37 ويعمل على تغيير النظام الأساسي وفقا للمستجدات.
المادة 210
لا يترتب عن تخفيض رأس المال في أي حال من الأحوال المساس بالمساواة بين المساهمين ولا تخفيض القيمة الإسمية للأسهم عن الحد الأدنى القانوني.
المادة 211
يتم إطلاع مراقب أو مراقبي الحسابات على مشروع تخفيض رأس المال قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من انعقاد الجمعية.
تبت الجمعية عقب تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات الذين يبينون فيه تقييمهم لأسباب التخفيض وشروطه.

المادة 212

حينما توافق الجمعية على مشروع تخفيض رأس المال لا يكون معللا بوقوع خسائر، فلممثل كتلة حاملي سندات القرض ولكل دائن يعود دينه إلى ما قبل تاريخ إيداع مداولات الجمعية العامة في كتابة الضبط أن يتعرضوا على التخفيض داخل ثلاثين يوما ابتداء من التاريخ المذكور أمام رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.
يرفض رئيس المحكمة هذا التعرض أو يأمر إما بإرجاع الديون أو بتكوين ضمانات إذا ما عرضت الشركة ذلك واعتبرت كافية.
لا يمكن بدء عمليات التخفيض خلال أجل التعرض ولا قبل أن يبت، عند الاقتضاء، في هذا التعرض من طرف قاضي المستعجلات.
إذا قبل رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات التعرض، وقفت إجراءات تخفيض رأس المال فورا حتى يتم تكوين ضمانات كافية أو حتى يتم إرجاع الديون. وإذا رفضه، أمكن البدء في عمليات تخفيض رأس المال.
المادة 213
يمكن للجمعية العامة التي اتخذت قرارا بتخفيض رأس المال غير معلل بوقوع خسائر، أن تأذن لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بشراء عدد معين من الأسهم بغرض إلغائها.
يجب أن يقدم عرض الشراء إلى كل المساهمين بالتناسب مع عدد الأسهم التي يملكونها.
لهذه الغاية، ينشر إشعار بالشراء في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، وبالإضافة إلى ذلك، إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب ينشر بالجريدة الرسمية.
غير أنه إذا كانت كل أسهم الشركة إسمية، فإن الإعلانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يمكن استبدالها بإشعار موجه لكل مساهم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل على نفقة الشركة.
المادة 214
يبين الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 تسمية الشركة وشكلها وعنوان مقرها الاجتماعي ومبلغ رأسمالها وعدد الأسهم المزمع شراؤها والسعر المعروض مقابل كل سهم ونمط أدائه ومدة عرض الشراء والمكان الذي يمكن أن يقبل فيه. إذا كان عدد الأسهم المعروض للبيع أكبر من عدد الأسهم التي تعرض الشركة شراءها، يتم القيام بتخفيض نسبي لها.
لا يمكن أن يقل الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة عن ثلاثين يوما.
المادة 215
يجب أن تلغى الأسهم المشتراة من طرف الشركة التي أصدرتها قصد تخفيض رأس المال وذلك داخل أجل ثلاثين يوما بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 214.
القسم الثامن: تحويل شركات المساهمة وتوسيعها 
الباب الأول: التحويل
المادة 216
يمكن لكل شركة مساهمة أن تتحول إلى شركة من شكل آخر، إن كانت خلال فترة التحويل قد تم إنشاؤها منذ ما لا يقل عن سنة وأعدت القوائم التركيبية للسنة المالية ووافق المساهمون عليها.
المادة 217
لا يمكن اتخاذ قرار تحويل شكل شركة مساهمة إلا بمداولة تتم حسب ما يتطلبه تغيير النظام الأساسي من شروط، مع مراعاة أحكام المادة 220.
المادة 218
يتعين التقيد بإجراءات تكوين شكل الشركة المعتمد إثر القيام بعملية التحويل.
ينشر قرار تحويل الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في حالة تغيير النظام الأساسي.
المادة 219
يتخذ قرار التحويل بناء على تقرير مراقب أو مراقبي حسابات الشركة. ويشهد هذا التقرير على أن الوضعية الصافية للشركة لا تقل عن رأسمالها.
يعرض التحويل على موافقة جمعيات حاملي سندات القرض، إن وجدت.
المادة 220
يستلزم التحويل إلى شركة تضامن موافقة جميع المساهمين. وقتئذ، لا تفرض الشروط التي تنص عليها المادة 216 والفقرة الأولى من المادة 219. 
يتخذ قرار التحويل إلى شركة التوصية البسيطة أو ذات الأسهم وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص تغيير النظام الأساسي لشركة المساهمة وبموافقة كل المساهمين الذين يقبلون أن يكونوا شركاء متضامنين في الشركة الجديدة.
يتخذ قرار التحويل إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص تغيير النظام الأساسي لهذا الشكل من الشركات. 
المادة 221
يحق للمساهمين المعارضين للتحويل الانسحاب من الشركة. وفي هذه الحالة، يحصل هؤلاء على مقابل يوازي حقوقهم في الذمة المالية للشركة. ويحدد، عند انعدام الاتفاق، بمقتضى رأي خبير يعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.
يجب أن يوجه التصريح بالانسحاب برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل 30 يوما  ابتداء من عملية النشر التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة 218. 
ويعتبر كل شرط يرمي إلى استبعاد حق الانسحاب كأن لم يكن. 
الباب الثاني: الإدماج والانفصال
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 222 
يمكن لشركة ما أن تضمها شركة أخرى أو أن تشترك في تأسيس شركة جديدة عن طريق الإدماج. كما يمكنها أن تقدم جزءا من ذمتها المالية كحصة لشركات جديدة أو شركات قائمة عن طريق عملية الانفصال. كما يمكنها أخيرا أن تقدم ذمتها المالية كحصة لشركات قائمة أو أن تشترك مع هذه الشركات في تأسيس شركات جديدة عن طريق عملية الانفصال والإدماج.
للشركات التي توجد في طور التصفية أن تقوم بهذه العمليات شريطة ألا يكون قد تم الشروع في توزيع أصولها بين الشركاء.
عندما تكون شركة أو مجموعة من الشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم طرفا في إحدى هذه العمليات، المشار إليها في هذه المادة، فإنه لا يمكن، تحت طائلة البطلان، اتخاذ قرار بشأن إحدى هذه العمليات إلا على أساس بيان المعلومات الذي أعدته وأشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وتم نشره وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها بمقتضى القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
المادة 223
يمكن أن تنجز العمليات المشار إليها في المادة 222 أعلاه بين شركات من نفس الشكل أو من أشكال مختلفة.
يتخذ قرار إنجازها من لدن كل شركة يعنيها الأمر وفق الشروط التي يتطلبها تغيير النظام الأساسي لكل شركة.
غير أنه لا يحق أن يترتب عن العمليات المذكورة تغيير في توزيع حقوق الشركاء أو زيادة في التزاماتهم، ما لم يوافقوا بالإجماع على ذلك.
وإذا انطوت هذه العمليات على إنشاء شركات جديدة، تم تأسيس كل شركة من هذه الشركات حسب أنظمة التأسيس الخاصة بشكل الشركة المختار.
المادة 224
يترتب عن الإدماج حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها وانتقال مجموع ذمتها المالية للشركة المستفيدة في الحالة التي تكون عليها ذمتها المالية وقت الإنجاز النهائي للعملية. ويترتب عن الانفصال الانتقال الشامل للجزء المفصول من الذمة المالية للشركة إلى الشركة الجديدة المؤسسة في نفس الوقت أو إلى الشركة الضامة في حالة الانفصال والإدماج.
يترتب عن العملية اكتساب الشركاء في الشركات المنتهية أو المنفصلة لصفة شركاء في الشركات المستفيدة وذلك وفق الشروط المحددة في عقد الإدماج أو الانفصال.
غير أنه لا يتم تبادل حصص أو أسهم الشركة المستفيدة بحصص أو أسهم الشركات المنتهية أو المنفصلة حينما تكون هذه الأسهم أو الحصص إما:
1- في ملك الشركة المستفيدة أو شخص يتصرف لحساب هذه الشركة باسمه الشخصي؛
2- أو في ملك الشركة المنتهية أو المنفصلة أو شخص يتصرف لحساب هذه الشركة باسمه الشخصي.
المادة 225
تكون عملية الإدماج أو الانفصال سارية:
1- في حالة إنشاء شركة أو عدة شركات جديدة، ابتداء من تقييد الشركة الجديدة أو تقييد آخر شركة منها في السجل التجاري؛
2- في كل الحالات الأخرى، ابتداء من تاريخ آخر اجتماع جمعية عامة وافقت على العملية ما لم ينص العقد على ابتداء سريان العملية في تاريخ آخر، وهو التاريخ الذي يجب ألا يكون لاحقا لتاريخ اختتام السنة المالية الجارية للشركة أو الشركات المستفيدة ولا سابقا لتاريخ اختتام آخر سنة مالية منتهية للشركة أو الشركات التي تنقل ذمتها المالية.
المادة 226
تقوم كل الشركات المشتركة في عملية من العمليات المذكورة في المادة 222 بإعداد مشروع إدماج أو انفصال.
يودع هذا المشروع في كتابة ضبط كل محكمة يوجد بدائرتها المقر الاجتماعي للشركات المذكورة ويكون موضوع إعلان تدرجه كل شركة من الشركات المشتركة في العملية في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية؛ وفي الحالة التي تكون فيها شركة واحدة على الأقل من هذه الشركات تدعو الجمهور للاكتتاب، يجب فضلا عما سبق إدراج إعلان في الجريدة الرسمية.
المادة 226 المكررة 
تطبق أحكام المواد 233 و234 و235 أدناه على الشركة أو الشركات المشاركة في عملية الإدماج أو الانفصال والتي لم تتخذ شكل شركة مساهمة.
غير أنه بالنسبة للشركات غير الملزمة بتعيين مراقب الحسابات والتي لم تقم بهذا التعيين، فإنه يجب عليها تعيين خبير من بين الخبراء المحاسبين المسجلين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين من أجل القيام بالمراجعات المشار إليها في المادة 233 أدناه.
تطبق أحكام المواد 161 و162 و164 و179 و180 من هذا القانون على الخبراء المذكورين في هذه المادة.
المادة 227
يحصر مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومسير أو مسير وكل شركة من الشركات المشتركة في العملية المزمع القيام بها مشروع الإدماج أو الانفصال.
ويجب أن يتضمن هذا المشروع البيانات التالية:
1- شكل كل الشركات المشتركة وتسميتها أو الإسم التجاري ومقرها الاجتماعي؛
2- دواعي الإدماج أو الانفصال وأهدافه وشروطه؛
3- تعيين وتقييم الأصول والخصوم المزمع نقلها للشركات الضامة أو الشركات الجديدة؛
4- كيفية تسليم الحصص أو الأسهم والتاريخ الذي تعطي ابتداء منه هذه الأسهم أو الحصص الحق في الأرباح وكذلك كل الطرق الخاصة المتعلقة بهذا الحق والتاريخ الذي سوف تعتبر ابتداء منه عمليات الشركة المضمونة أو المنفصلة عمليات أنجزت من المنظور المحاسباتي من طرف الشركة أو الشركات المستفيدة من الحصص؛
5- التواريخ التي حصرت فيها حسابات الشركات المعنية بالأمر المستعملة لإعداد شروط العملية؛
6- نسبة تبادل حقوق الشركة، وإن اقتضى الأمر، المبلغ المعدل لفرق التبادل؛
7- المبلغ المخصص لعلاوة الإدماج أو علاوة الانفصال؛
8- الحقوق المخولة للشركاء ذوي الحقوق الخاصة ولحاملي سندات غير الأسهم، وعند الاقتضاء، كل الامتيازات الخاصة.
المادة 228
يتضمن الإعلان المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 226 البيانات المشار إليها في المادة 227.
المادة 229
يتعين القيام بالإيداع لدى كتابة الضبط وبالشهر المنصوص عليهما في المادة 226 قبل ثلاثين يوما على الأقل من حلول تاريخ انعقاد أول جمعية عامة مدعوة للبت في هذه العملية.
الفصل الثاني: أحكام خاصة بشركات المساهمة
المادة 230
تخضع لأحكام هذا الفصل العمليات المشار إليها في المادة 222، المنجزة بين شركات المساهمة دون غيرها.
المادة 231 
تتخذ قرار الإدماج الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركات المشاركة في هذه العملية.
يخضع الإدماج عند الاقتضاء، في كل شركة تشارك في هذه العملية لمصادقة جمعيات المساهمين الخاصة.
إذا كانت الشركة الضامة تملك بصفة دائمة مجموع الأسهم الممثلة لرأس مال الشركات المضمومة منذ إيداع مشروع الإدماج لدى كتابة ضبط المحكمة وإلى غاية إنجاز العملية، فلا تتم المصادقة على الإدماج من طرف الجمعية العامة غير العادية للشركات المضمومة ولا يتم إعداد التقريرين المشار إليهما في المادتين 232 و233. وتبت الجمعية العامة غير العادية للشركة الضامة في الأمر بناء على تقرير مراقب للحصص طبقا لأحكام المادة 24.
تطبق أحكام الفقرة السابقة على الإدماج بين شركات تابعة تملك مجموع أسهمها نفس الشركة الأم. وفي هاته الحالة تبت الجمعية العامة غير العادية لهذه الأخيرة وحدها في العملية. 
المادة 232
يعد مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية لكل شركة تقريرا كتابيا يوضع رهن تصرف المساهمين.
يقدم هذا التقرير بتفصيل شروحات عن المشروع من الجانبين القانوني والاقتصادي ودواعي القيام به، ولاسيما فيما يخص نسبة تبادل الأسهم وطرق التقييم المعتمدة التي يجب أن تكون مطابقة بالنسبة للشركات المعنية، كما يتطرق، عند الاقتضاء، إلى الصعوبات الخاصة بالتقييم؛ ويشير كذلك، بصفة صريحة ومفصلة، عند الاقتضاء إلى وجود أي علاقات مصلحة قائمة بين واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة وبين الشركة أو الشركات الأخرى المشاركة في الإدماج . 
وفي حالة الانفصال، يشير التقرير كذلك، بالنسبة للشركات المستفيدة من تحويل الذمة المالية، إلى إعداد تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات المتعلق بتقييم الحصص العينية والامتيازات الخاصة ويشير إلى أنه سيتم إيداع هذا التقرير بكتابة ضبط المحكمة الواقع مقر هذه الشركات في دائرة اختصاصها.
المادة 233
يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية لكل من الشركات المشاركة في عملية الإدماج بعرض المشروع على مراقب أو مراقبي الحسابات قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في المشروع المذكور.
يمكن لمراقب أو مراقبي الحسابات الحصول على كافة الوثائق المفيدة من كل شركة وإجراء كل المراجعات اللازمة 
يتولى هؤلاء التأكد من أن القيمة المقدرة لأسهم الشركات المشاركة في العملية ملائمة ومن أن نسبة التبادل منصفة.
يشير تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات إلى الطريقة أو الطرق المتبعة في تحديد نسبة التبادل المقترحة ومدى ملاءمتها في هذه الحالة، كما يبين ما قد تنطوي عليه عملية التقييم من صعوبات خاصة، إن وجدت.
ويتأكدون خاصة من أن مبلغ صافي الأصول الذي جلبته الشركات المضمومة لا يقل عن مبلغ الزيادة في رأسمال الشركة الضامة أو عن مبلغ رأسمال الشركة الجديدة الناشئة عن عملية الإدماج. ويخضع رأسمال الشركات المستفيدة من الانفصال لنفس المراقبة.
المادة 234
يتعين على كل شركة مساهمة تشارك في عملية إدماج أو انفصال أن تضع رهن تصرف المساهمين الوثائق التالية بمقرها الاجتماعي قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في المشروع:
1- مشروع الإدماج أو الانفصال ؛
2- التقارير المنصوص عليها في المادتين 232 و 233؛
3- القوائم التركيبية المصادق عليها وكذا تقارير التسيير للسنوات المالية الثلاثة الأخيرة لكل شركة مشتركة في العملية ؛
4- بيان حسابي يتم إعداده وفق نفس كيفية الإعداد والتقديم التي أنجزت حسبها آخر موازنة سنوية، ويتعين حصره في تاريخ سابق بثلاثة أشهر على الأقل عن تاريخ مشروع الإدماج أو الانفصال إذا تعلقت آخر القوائم التركيبية بسنة مالية انقضت قبل ما يزيد عن ستة أشهر من تاريخ هذا المشروع.
يمكن لكل مساهم الحصول وبدون صائر على نسخة كاملة أو جزئية من الوثائق المذكورة أعلاه من كل شركة من الشركات التي تشارك في عملية الإدماج أو الانفصال بناء على طلب عادي.
إذا كانت واحدة أو أكثر من الشركات التي تشارك في عملية الإدماج تدعو الجمهور للاكتتاب، وجب تسليم التقرير المشار إليه في الفقرة 4 من المادة 233 أعلاه، إلى مجلس القيم المنقولة وفق الإجراءات التي يحددها . 
المادة 235
تبت الجمعية العامة غير العادية للشركة الضامة في المصادقة على الحصص العينية.
المادة 236
يعرض مشروع الإدماج على جمعيات حاملي سندات القرض في الشركات المضمومة، إلا إذا عرض عليهم إرجاع قيمة سنداتهم بناء على طلبهم.
ينشر عرض إرجاع قيمة السندات في الجريدة الرسمية ولمرتين في جريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية، على ألا يقل الأجل بين النشر الأول والثاني عن عشرة أيام.
يتم زيادة على ذلك إعلام حاملي سندات القرض الإسمية بهذا العرض برسالة مضمونة. وإذا كانت سندات القرض إسمية في مجموعها أصبح النشر المذكور اختياريا.
في حالة إرجاع قيمة السندات بناء على مجرد طلب، تصبح الشركة الضامة مدينة لحاملي سندات القرض التي أصدرتها الشركة المضمومة.
يحتفظ كل حامل لسندات القرض لم يطلب إرجاع قيمة سنداته داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ آخر إجراء للنشر أو من تاريخ توجيه الرسالة المضمومة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، بصفته في الشركة الضامة وفق الشروط المحددة في عقد الإدماج.
المادة 237
يعرض مشروع الانفصال على جمعيات حاملي سندات القرض في الشركة المنفصلة ما لم يعرض على هؤلاء إرجاع قيمة سنداتهم بناء على مجرد طلب منهم. في هذه الحالة، تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 236.
في حالة إرجاع قيمة السندات بناء على مجرد طلب، تكون الشركات المستفيدة من الحصص الناتجة عن الانفصال مدينة متضامنة في مواجهة حاملي سندات القرض الذين يطلبون إرجاع قيمة سنداتهم.
المادة 238
لا يعرض مشروع الإدماج أو الانفصال على أنظار جمعيات حاملي سندات القرض في كل من الشركة الضامة والشركات المحولة إليها الذمة المالية.
غير أنه يمكن للجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض أن توكل ممثلي كتلتهم لتقديم التعرض على الإدماج أو الانفصال وذلك وفق الشروط والآثار المنصوص عليها في الفقرة الثانية وما يليها من المادة 239.
المادة 239
تعتبر الشركة الضامة مدينة، بدل الشركة المضمومة، لدائني هذه الأخيرة من غير حاملي سندات القرض، دون أن يؤدي هذا الاستبدال إلى تجديد الدين تجاه الدائنين.
يمكن لكل دائن إحدى الشركات المشاركة في الإدماج، من غير حاملي سندات القرض، إذا كان دينه سابقا لشهر مشروع الإدماج، أن يتقدم بتعرض خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الشهر الأخير المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 226.
يحال التعرض على أنظار المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي للشركة المدينة، ولا يوقف هذا التعرض متابعة عمليات الإدماج.
إذا أقرت المحكمة ارتكاز التعرض على أساس صحيح أمرت الشركة الضامة إما بإرجاع الدين وإما بتقديمها ضمانات لفائدة الدائن إذا منحتها الشركة واعتبرت كافية.
في حالة عدم إرجاع الدين أو تقديم الضمانات المأمور بها، لا يحق الاحتجاج بالإدماج على الدائن المتعرض.
لا تحول أحكام هذه المادة دون تطبيق الاتفاقات التي تسمح للدائن بالمطالبة بالسداد الفوري لدينه عند إدماج الشركة المدينة مع شركة أخرى.
المادة 240
تصبح الشركات المستفيدة من الحصص الناشئة عن الانفصال مدينة متضامنة محل الشركة المنفصلة في مواجهة حاملي سندات القرض والدائنين غير الحاملين لسندات القرض دون أن يؤدي هذا الاستبدال إلى تجديد الدين تجاه الدائنين.
غير أنه استثناء من أحكام الفقرة السابقة يمكن التنصيص على ألا تكون الشركات المستفيدة من الانفصال ملزمة إلا بحصة الشركة المنفصلة من الخصوم والتي تتحملها كل واحدة منها دون أن ينشأ عن ذلك تضامن فيما بينها.
يمكن في هذه الحالة الأخيرة، لدائني الشركات المشتركة في الانفصال من غير حاملي سندات القرض التعرض على الانفصال وفق الشروط والآثار المنصوص عليها في الفقرة الثانية وما يليها من المادة 239.
المادة 241
إذا لم توافق جمعية حاملي سندات القرض للشركة المضمومة أو المنفصلة على مشروع الإدماج أو الانفصال حسب الأحوال أو إذا لم تستطع التداول بشكل صحيح نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، يمكن لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية الاستغناء عن هذه الموافقة.
يتم نشر القرار في الجريدة المخول لها نشر الإعلانات القانونية التي تم فيها الإعلام بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية، وإذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب ينشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية.
يحتفظ عندئذ حاملو سندات القرض بصفتهم، حسب الأحوال، في الشركة الضامة أو في الشركات المستفيدة من الحصص الناشئة عن الانفصال.
غير أنه يمكن لجمعية حاملي سندات القرض أن توكل ممثلي كتلتهم لتقديم التعرض على هذه العملية وذلك وفق الشروط والآثار المنصوص عليها في الفقرة الثانية وما يليها من المادة 239.
المادة 242
تخضع عملية الانفصال لأحكام المواد 231 و232 و233 و235.
القسم التاسع: القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة
المادة 243
القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة هي الأسهم المكونة لرأسمال الشركة وشهادات الاستثمار وسندات القرض.
تعتبر بمثابة قيم منقولة حقوق الرصد أو الاكتتاب الناشئة عن القيم المنقولة المذكورة.
لا تعد سندات الديون القابلة للتداول والمنظمة بالقانون رقم 35.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)  قيما منقولة خاضعة لأحكام هذا القانون.
المادة 244
يمنع ابتداء من سريان هذا القانون إصدار حصص المؤسسين أو حصص المنفعة.
المادة 245
تكون الأسهم وسندات القرض إما إسمية أو لحاملها.
إن القيم المنقولة الإسمية لا تجسم ماديا. وينتج حق حاملها بمجرد تقييدها في سجل التحويلات المشار إليه في الفقرة الأخيرة من هذه المادة.
كل سند لم يتم إنشاؤه ماديا، يعتبر إسميا.
يمكن لكل حامل قيمة منقولة أن يختار بين الشكل الإسمي والشكل للحامل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ينتقل السند للحامل بمجرد المناولة.
ينتقل السند الإسمي تجاه الأغيار بإجراء تحويل في السجل المعد لهذا الغرض.
يجب على كل شركة مساهمة أن تمسك بمقرها الاجتماعي سجلا يسمى سجل التحويلات يقيد به ترتيبا وبمراعاة تاريخها الاكتتابات والتحويلات لكل فئة من القيم المنقولة الإسمية . وترقم صفحاته ويوقع عليه من طرف رئيس المحكمة. يحق لكل حامل قيمة إسمية صادرة عن الشركة أن يحصل على نسخة مشهود بمطابقتها من طرف رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية. وفي حالة ضياع السجل، تمنح للنسخ قوة الإثبات.
الباب الأول: الأسهم
المادة 246
الأسهم النقدية هي المحررة قيمتها نقدا أو مقاصة مع ديون محددة المقدار ومستحقة على الشركة وكذلك التي يتم إصدارها إثر إدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار في رأس المال.
تعتبر كل الأسهم الأخرى بمثابة أسهم عينية.
لا يجوز أن تقل القيمة الإسمية للسهم عن 50 درهما. غير أنه بالنسبة للشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم، يحدد الحد الأدنى للقيمة الإسمية في 10 دراهم . 
المادة 247
لا تصبح الأسهم قابلة للتداول إلا بعد تقييد الشركة في السجل التجاري أو تحقيق الزيادة في رأس المال.
المادة 248  
يجب أن يبقى السهم العيني إسميا لمدة سنتين مواليتين لتقييد الشركة بالسجل التجاري أو لتحقيق الزيادة في رأس المال.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم.
المادة 249
تكون قابلة للتداول فورا: 
1- الأسهم المقدمة من طرف شركة مسعرة أسهمها في البورصة مقابل حصة عبارة عن سندات مسعرة هي الأخرى في بورصة القيم؛
2- الأسهم المسلمة للدولة أو لمؤسسة عمومية تقدم أموالا تشكل جزءا من ذمتها المالية كحصة في شركة.
المادة 250
تظل الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة وإلى حين قفل التصفية.
المادة 251
إذا كانت السندات صحيحة شكلا لا يترتب عن إبطال الشركة أو إبطال إصدار من إصدارات الأسهم بطلان التداولات المنجزة قبل قرار الإبطال؛ غير أنه يمكن للمشتري التقدم بدعوى الضمان ضد البائع.
المادة 252
تعتبر الأسهم، مع مراعاة أحكام المادة 129 والفقرة الثانية من المادة 150، غير قابلة للقسمة تجاه الشركة.
إذا اشترك عدة أشخاص في ملكية سهم وجب عليهم الاتفاق فيما بينهم على تعيين ممثل عنهم يمارس حقوق المساهم.
عند عدم تعيين ممثل مشترك، يكون للإبلاغات والتصريحات التي تقوم بها الشركة لأحدهم أثرها على جميعهم.
يعتبر المشتركون في ملكية سهم مسؤولين متضامنين عن الالتزامات المرتبطة بصفة مساهم.
المادة 253
عدا في حالة الإرث أو التفويت إما للزوج أو للأصول أو للفروع  إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية، يمكن التنصيص في النظام الأساسي على إخضاع تفويت الأسهم للغير بأية صفة من الصفات لموافقة الشركة. 
لا يمكن التنصيص على مثل هذا المقتضى إلا إذا كانت الأسهم إسمية حصريا، بموجب القانون أو النظام الأساسي.
المادة 254
إذا كان التفويت متوقفا على موافقة الشركة، وجب تبليغ طلب الموافقة إلى الشركة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
تتم الإشارة في هذا الطلب إلى الإسم الشخصي والعائلي للمفوت إليه وعنوانه وعدد الأسهم المراد تفويتها والسعر المعروض.
تتم الموافقة إما برد بالإيجاب تبلغه الشركة إلى المفوت أو بعدم الرد داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب.
إذا لم توافق الشركة على المفوت إليه المقترح، تعين على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، العمل على أن يتم شراء الأسهم إما من طرف أحد المساهمين أو أحد الأغيار أو من طرف الشركة، بعد موافقة المفوت، لأجل تخفيض رأس المال.
إذا انصرم هذا الأجل دون تحقيق الشراء اعتبرت الموافقة حاصلة. غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة بطلب من الشركة بناء على أمر لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.
إذا لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق فيما بينهم بخصوص سعر الأسهم، حدد من طرف خبير يعينه الأطراف، وإن لم يتفقوا بشأن الخبير، فيعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.
المادة 255 
 يعتبر باطلا كل شرط يرد في النظام الأساسي لشركة مقيدة أسهمها في بورصة القيم يخضع تداول الأسهم لموافقة الشركة.  
المادة 256
يمكن إخضاع رهن الأسهم الإسمية رهنا حيازيا لموافقة الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 253 و254 .
عند التحقيق الجبري للأسهم المرهونة رهنا حيازيا تعتبر الموافقة على مشروع الرهن الحيازي بمثابة قبول المفوت إليه إلا إذا فضلت الشركة بعد التفويت إعادة شراء الأسهم دون تأخير قصد تخفيض رأسمالها.
المادة 257
يمكن أن تبرم اتفاقات بين المساهمين أو بين المساهمين والأغيار بشأن شروط تفويت حقوق الشركة وأن تنص على الخصوص على عدم إجراء التفويت إلا بعد مدة معينة أو إجرائه تلقائيا إن اقتضى الحال، بصورة تفضيلية لفائدة أشخاص يتمتعون بحق الشفعة سواء كانوا مساهمين أم لا وذلك مقابل السعر الذي يعرضه عن حسن نية أحد الأغيار أو مقابل السعر المحدد حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي.
يمكن منح حق تصويت مضاعف لذلك الذي يمنح للأسهم الأخرى بموجب النظام الأساسي أو قرار جمعية عامة غير عادية لاحقة لجميع الأسهم المحررة كليا والتي ثبت أنها قيدت تقييدا إسميا منذ سنتين على الأقل باسم نفس المساهم مع اعتبار النسبة التي تمثلها في رأسمال الشركة.
وبالإضافة إلى ذلك وفي حالة الزيادة في رأس المال بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار، فإنه يمكن منح حق تصويت مضاعف للأسهم الإسمية بمجرد إصدارها، الممنوحة مجانا لمساهم وذلك بتناسب مع الأسهم القديمة التي تخوله هذا الحق.
المادة 258
كل سهم يستفيد من حق التصويت المضاعف طبقا لأحكام المادة 257 أعلاه يفقد ذلك الحق إذا انتقلت ملكيته إلى الغير أو تم تحويله إلى سهم للحامل.
غير أنه إذا تم انتقال الملكية عن طريق التوارث، فإن ذلك لا يفقد السهم حق التصويت المضاعف ولا يوقف الأجل المنصوص عليه في المادة 257. 
في حالة الإدماج أو الانفصال، تحتفظ الأسهم ذات التصويت المضاعف بطبيعتها ويمكن أن يمارس حق التصويت المضاعف المترتب عنها في إطار الشركة المستفيدة من الإدماج أو الانفصال، شريطة أن يجيز نظامها الأساسي ذلك.
المادة 259
يكون، مع مراعاة أحكام المواد 257 و260 و261، حق التصويت المترتب عن أسهم رأس المال أو أسهم الانتفاع كما تم تعريفها في المادة 202، متناسبا مع نصيب رأس المال الذي يمثله، ويعطي كل سهم الحق في صوت واحد على الأقل. ويعد كل شرط مخالف كأن لم يكن.
يمنع إصدار أسهم متعددة الأصوات، ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 257 السابقة.
المادة 260
يمكن أن يحدد النظام الأساسي عدد أصوات كل مساهم في الجمعيات، شريطة أن يكون هذا التحديد مفروضا على كل الأسهم دون تمييز بين فئاتها، ما عدا الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت.
المادة 261
مع مراعاة أحكام المواد من 316 إلى 319 والمادة 322، يمكن أن ينص النظام الأساسي على إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت؛ وتخضع هذه الأسهم لأحكام المواد من 263 إلى 271.
لا يرخص بإنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، إلا للشركات التي حققت خلال السنتين الماليتين الأخيرتين أرباحا قابلة للتوزيع.
المادة 262
عند تأسيس الشركة أو خلال مدة قيامها، يمكن إنشاء أسهم ذات أولوية تخول امتيازات غير ممنوحة للأسهم الأخرى، مع مراعاة أحكام المادتين 259 و260.
كما يمكن إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 263 إلى 271 مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 257 والمواد من 259 إلى 261.
المادة 263
يمكن إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، بالزيادة في رأس المال أو بتحويل الأسهم العادية التي سبق إصدارها. ويمكن تحويلها إلى أسهم عادية.
لا يمكن أن تمثل الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، أكثر من ربع مبلغ رأسمال الشركة. وتساوي قيمتها الإسمية قيمة الأسهم العادية أو قيمة الأسهم العادية لفئة من الفئات التي سبق أن أصدرتها الشركة، إن وجدت.
يستفيد أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، من الحقوق المعترف بها للمساهمين الآخرين، باستثناء حقي المشاركة والتصويت في الجمعيات العامة للمساهمين في الشركة اللذين لا ينشآن عن امتلاك هذه الأسهم.
في حالة إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، بتحويل الأسهم العادية التي سبق إصدارها أو في حالة تحويل أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت إلى أسهم عادية، تقوم الجمعية العامة غير العادية بتحديد القيمة القصوى للأسهم المزمع تحويلها وبضبط شروط عملية التحويل وذلك بناء على تقرير خاص يعده مراقب الحسابات. ولا يكون قرار الجمعية نهائيا إلا بعد موافقة الجمعية الخاصة لأصحاب الأسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لحاملي سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم.
يتم عرض التحويل على كل المساهمين باستثناء الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 268 في نفس الوقت وبتناسب مع حصصهم في رأسمال الشركة. وتحدد الجمعية العامة غير العادية الأجل الذي يمكن خلاله قبول عرض التحويل. 
المادة 264
ينشأ عن الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، الحق في أولوية الحصول على ربح يقتطع من أرباح السنة المالية القابلة للتوزيع قبل أي تخصيص آخر. وإذا تبين أن الأرباح ذات الأولوية لا يمكن دفعها بكاملها نظرا لنقصان الأرباح القابلة للتوزيع ، وجب توزيع هذه الأرباح على أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، محاصة. ويؤجل الحق في استيفاء الأرباح ذات الأولوية والتي لم تدفع بكاملها نظرا لنقصان الأرباح القابلة للتوزيع إلى السنة المالية الموالية، وإن اقتضى الحال، يؤجل إلى السنتين المواليتين، أو إن نص النظام الأساسي على ذلك، يؤجل إلى السنوات المالية الموالية، ولهذا الحق الأولوية بالنسبة لاستيفاء الأرباح ذات الأولوية المستحقة عن السنة المالية الجارية.
لا يمكن أن يقل الربح ذو الأولوية سواء عن مبلغ الربح الأول محتسبا وفقا للنظام الأساسي ولا عن مبلغ يساوي نسبة 7,5% من المبلغ المحرر من رأس المال الذي تمثله الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت. ولا يمكن أن تخول هذه الأسهم الحق في الربح الأول.
بعد اقتطاع الربح ذي الأولوية والربح الأول إن نص النظام الأساسي على وجودهما أو بعد اقتطاع ربح بنسبة 5% لفائدة كل الأسهم العادية محتسب وفق الشروط النظامية، يخول للأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، نفس الحقوق المخولة للأسهم العادية وذلك بتناسب مع المبلغ الإسمي لتلك الأسهم.
إذا كانت الأسهم العادية مقسمة إلى فئات تخول حقوقا غير متساوية في الربح الأول، يقصد عندئذ بمبلغ الربح الأول المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، مبلغ الربح الأول الأكثر ارتفاعا. 
المادة 265
حينما لا تكون الأرباح ذات الأولوية المستحقة عن ثلاث سنوات مالية قد دفعت بكاملها، يكتسب أصحاب الأسهم المطابقة، بالتناسب مع حصة رأس المال الذي تمثله هذه الأسهم، حقا في التصويت يساوي حق المساهمين الآخرين.
يظل حق التصويت المنصوص عليه في الفقرة السابقة قائما إلى غاية انصرام السنة المالية التي يتم خلالها دفع الأرباح ذات الأولوية بكاملها بما فيها الربح المستحق عن السنوات المالية السابقة.
المادة 266
يجتمع أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، في جمعية خاصة.
يمكن لكل مساهم يملك أسهما ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، المشاركة في الجمعية الخاصة. ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.
يمكن للجمعية الخاصة لأصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، إبداء الرأي قبل اتخاذ الجمعية العامة لأي قرار. عندئذ تبت بأغلبية الأصوات التي عبر عنها المساهمون الحاضرون أو الممثلون. وفي حالة إجراء اقتراع، لا تراعى أوراق التصويت البيضاء. يبلغ هذا الرأي إلى الشركة. وتحاط الجمعية العامة علما به ثم يدون في محضرها.
يمكن للجمعية الخاصة تعيين وكيل أو عدة وكلاء، إن نص على ذلك النظام الأساسي، يعهد إليهم بتمثيل أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، في الجمعية العامة للمساهمين، وإن اقتضى الحال، بعرض رأيهم في هذه الجمعية قبل أن تتم أية عملية تصويت فيها. ويدون ذلك الرأي في محضر الجمعية العامة.
مع مراعاة المادة 267، لا يصير أي قرار بتغيير حقوق أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، قرارا نهائيا إلا بعد موافقة الجمعية الخاصة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي تبت وفق شرطي النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليهما في الفقرة الأخيرة من المادة 113.
المادة 267
في حالة الزيادة في رأس المال بواسطة حصص نقدية، يستفيد أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، على غرار المساهمين العاديين من حق أفضلية الاكتتاب. غير أن للجمعية العامة غير العادية أن تقرر بعد إبداء رأي الجمعية الخاصة المنصوص عليها في المادة 266 تخويلهم، وفق نفس الشروط حق أفضلية اكتتاب أسهم جديدة ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، يتم إصدارها بنفس النسبة.
تمنح أسهم جديدة مجانا، إثر الزيادة في رأس المال بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار إلى أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت. غير أنه يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تقرر بعد إبداء رأي الجمعية الخاصة المنصوص عليها في المادة 266 تخويل أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، حق استلام أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، يتم إصدارها بنفس النسبة وذلك بدل الأسهم العادية.
تطبق كل زيادة في المبلغ الإسمي للأسهم الموجودة إثر الزيادة في رأس المال بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار على الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت. ويحسب عندئذ الربح ذو الأولوية المنصوص عليه في المادة 264 ابتداء من تحقيق عملية زيادة رأس المال، حسب المبلغ الإسمي الجديد المرفوع، عند الاقتضاء، بزيادة علاوة الإصدار التي تم دفعها عند اكتتاب الأسهم القديمة.
المادة 268
لا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة أو لأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو أعضاء مجلس الرقابة والمديرين العامين لشركة مساهمة ولأزواجهم ولأبنائهم القاصرين غير المأذونين، الحصول على أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، صادرة عن الشركة مهما كان شكلها.
المادة 269
يمنع على الشركة التي أصدرت أسهما ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأسمالها.
في حالة تخفيض رأس المال تخفيضا غير معلل بوقوع خسائر، يتم شراء وإلغاء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، قبل الأسهم العادية وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة 270.
تخول للأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، نفس الحقوق المخولة للأسهم الأخرى على الاحتياطي الموزع خلال السنة المالية للشركة وذلك بتناسب مع المبلغ الإسمي لهذه الأسهم.
المادة 270
يمكن أن يخول النظام الأساسي للشركة إمكانية فرض إعادة شراء إما مجموع أسهمها ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت وإما فئات معينة من هذه الأسهم، على أن تحدد كل فئة من هذه الأسهم بتاريخ إصدارها. ويجب أن تخص إعادة شراء فئة من فئات الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، مجموع أسهم الفئة المعنية. ويتم اتخاذ قرار إعادة الشراء من قبل الجمعية العامة التي تبت حسب الشروط المحددة في المادة 209. وتظل أحكام المادة 212 قابلة للتطبيق. ويتم إلغاء الأسهم التي تمت إعادة شرائها ويخفض رأس المال بقوة القانون.
لا يمكن للشركة أن تفرض إعادة شراء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، إلا إذا أدرج نص خاص بذلك في النظام الأساسي قبل إصدار هذه الأسهم.
تحدد قيمة الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، في اليوم الذي تتم فيه إعادة الشراء وذلك باتفاق بين الشركة وجمعية خاصة للمساهمين البائعين تبت حسب شرطي النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليهما في الفقرة الأخيرة من المادة 113. وفي حالة الاختلاف، يتم تطبيق الفقرة السادسة من المادة 254.
لا يمكن القيام بإعادة شراء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، إلا إذا تم دفع مجموع الربح ذي الأولوية المستحق عن السنوات المالية السابقة وعن السنة المالية الجارية.
المادة 271
لا تراعى الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، في تحديد النسبة المائوية التي تملكها شركة أخرى في رأسمال الشركة.
المادة 272
يمنع استهلاك الأسهم عن طريق القرعة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
المادة 273
يظل السهم النقدي إسميا إلى حين تحريره كاملا.
المادة 274 
يتعين لزاما عند الاكتتاب تحرير الأسهم المعروضة للاكتتاب نقدا بربع قيمتها الإسمية على الأقل.
يتم تحرير الباقي إما دفعة واحدة أو على دفعات بناء على قرار لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21.
إذا تخلف المساهم عن أداء المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم التي اكتتبها والتي دعا مجلس الإدارة إلى استكمال تحريرها في مواعيد معينة، وجهت له الشركة إنذارا برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
إذا ظل هذا الإنذار عديم الجدوى، بعد مرور ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ تبليغه، حق للشركة، دون حاجة إلى ترخيص من المحكمة، مواصلة بيع الأسهم غير المحررة.
تباع في المزاد العلني الأسهم غير المقيدة في بورصة القيم بواسطة موثق أو شركة بورصة. ولأجل إنجاز ذلك، تقوم الشركة، بعد مرور ثلاثين يوما على الأقل على الإنذار المنصوص عليه في الفقرة السابقة، بالإعلان عن البيع في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، ويتضمن الإعلان إشارة لأرقام الأسهم المعروضة للبيع.
تخبر الشركة المدين والمشتركين معه في الدين، إن وجدوا، بعرض البيع مع تحديد تاريخ وعدد الصحيفة التي تم فيها نشر الإعلان بالبيع وذلك برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
لا يمكن أن يتم البيع قبل مرور عشرين يوما من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة.
المادة 275
يخصص صافي منتوج البيع للشركة في حدود ما تستحقه على المساهم المقصر من أصل وفوائد والمصاريف التي تحملتها الشركة لإتمام البيع.
يظل المساهم المقصر مدينا أو مستفيدا من الفرق.
يتم تقييد المشتري في سجل التحويلات.
المادة 276
إذا تعذر إتمام البيع لانعدام المشترين، أمكن لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أن يقرر سقوط حقوق المساهم المرتبطة بالأسهم المعنية والاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة دون الإخلال بحق التعويض عن الضرر.
إذا لم يتأت بيع الأسهم لاحقا خلال السنة المالية التي اتخذ فيها قرار سقوط حقوق المساهم المقصر، تعين إلغاؤها وتخفيض رأسمال الشركة بنفس نسبتها.
المادة 277
يسأل، على وجه التضامن، كل من المساهم المقصر والمفوت إليهم بالتوالي والمكتتبون عن مبلغ السهم غير المحرر. ويمكن للشركة أن ترجع عليهم إما قبل البيع أو خلاله أو بعده لاستخلاص المبلغ المستحق واسترجاع المصاريف التي تحملتها.
يمكن لمن دفع كافة المستحقات للشركة أن يلجأ إلى القضاء لاسترجاع ذلك المبلغ والمصاريف ضد المالكين المتتالين للسهم؛ ويقع التحمل النهائي للدين على آخر هؤلاء.
بعد مرور سنتين على إرسال طلب التحويل، ينتهي إلتزام كل مكتتب أو مساهم فوت سنده فيما يخص الأقساط التي لم تدفع بعد.
المادة 278
بعد مرور ثلاثين يوما على الإنذار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 274، تكف الأسهم التي لم تدفع مبالغها المستحقة، عن تخويل حق الحضور والتصويت داخل الجمعيات العامة للمساهمين ولا تراعى في احتساب النصاب.
عند انتهاء أجل الثلاثين يوما المذكور، يعلق الحق في الأرباح والحق في أفضلية الاكتتاب في زيادة رأس المال الناشئان عن هذه الأسهم.
المادة 279  
لا يمكن للشركة أن تملك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص أكثر من نسبة من رأس المال محددة بمقتضى نص تنظيمي . بالنسبة للشركات غير المقيدة أسهمها في بورصة القيم، يجب أن تكون الأسهم التي تملكها إسمية وأن يتم تحريرها بالكامل عند تملكها.
وفي حالة عدم القيام بذلك، يلزم أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بتحرير تلك الأسهم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 352.
لا يمكن أن يترتب عن تملك أسهم الشركة تخفيض الوضعية الصافية للشركة إلى حد يقل عن رأس المال بزيادة الاحتياطي غير القابل للتوزيع.
يجب أن تتوفر الشركة على احتياطي، غير الاحتياطي القانوني، لا تقل قيمته عن قيمة مجموع الأسهم التي تملكها.
لا تخول الأسهم التي تملكها الشركة حق التصويت أو الحصول على أرباح الأسهم.
في حالة زيادة رأس المال بواسطة اكتتاب أسهم نقدية، لا يحق للشركة أن تمارس بنفسها حق أفضلية الاكتتاب. ويمكن للجمعية العامة أن تقرر عدم اعتبار هذه الأسهم في تحديد حقوق أفضلية الاكتتاب الناشئة عن الأسهم الأخرى وإلا وجب إما أن تباع الحقوق الناشئة عن الأسهم التي تملكها الشركة قبل انتهاء أجل الاكتتاب في بورصة القيم أو أن توزع على المساهمين بالتناسب مع حقوق كل واحد منهم.
المادة 280  
يمنع على الشركة :
1- أن تكتتب وتشتري أسهمها، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحساب الشركة باسمه الخاص إلا إذا كان الهدف من شراء الأسهم هو إلغاؤها من أجل تخفيض رأس المال وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 208.
يتعين على مؤسسي الشركة أو في حالة زيادة رأس المال، على أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو أعضاء مجلس الرقابة أن يقوموا بتحرير الأسهم التي اكتتبتها الشركة أو اشترتها خرقا لأحكام الفقرة السابقة.
حينما يتم اكتتاب الأسهم أو شراؤها بواسطة شخص يتصرف لحساب الشركة، باسمه الخاص وجب على ذلك الشخص تحرير الأسهم بتضامن مع المؤسسين أو حسب الأحوال مع أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة، ويعتبر هذا الشخص، فضلا عن ذلك، كما لو اكتتب تلك الأسهم لحسابه الخاص.
يجب أن تفوت الأسهم التي تملكتها الشركة خرقا لأحكام المادة 279 وأحكام هذا البند داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ اكتتابها أو شرائها ؛ ويجب أن تلغى عند انصرام هذا الأجل.
2- أن ترتهن أسهمها، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص.
يجب أن ترجع الأسهم التي ارتهنتها الشركة إلى أصحابها داخل أجل سنة. ويمكن أن يتم ذلك داخل أجل سنتين إذا كان تحويل الرهن لفائدة الشركة ناتجا عن تحويل لذمة مالية على وجه العموم أو بموجب مقرر قضائي؛ وإذا لم يتم إرجاع هذه الأسهم، عد عقد الرهن باطلا بقوة القانون.
لا يطبق المنع المنصوص عليه في هذا البند على العمليات المعتادة لمؤسسات القرض.
3- أن تقدم أموالا كتسبيق أو تمنح قروضا أو تكون ضمانة من أجل اكتتاب أو شراء أحد الأغيار لأسهم الشركة.
لا تطبق أحكام هذا البند على العمليات المعتادة لمؤسسات القرض.
المادة 281   
خلافا لأحكام البند الأول من المادة 280، يمكن للشركات المقيدة سنداتها في بورصة القيم شراء أسهمها في البورصة وذلك قصد تيسير سيولة سوق هذه الأسهم، أو تفويت الأسهم المقتناة، بعوض أو بدون عوض، لمستخدمي أو مسيري الشركة.
لهذا الغرض، يجب أن تكون الجمعية العامة العادية قد أذنت صراحة للشركة بالتعامل في البورصة بأسهمها. وتحدد هذه الجمعية كيفية إجراء العملية ولاسيما أسعار الشراء القصوى وأسعار البيع الدنيا والحد الأقصى لعدد الأسهم الممكن شراؤها والأجل الذي يجب أن تتم فيه عملية الشراء. ولا يحق إعطاء هذا الترخيص لمدة تفوق ثمانية عشر شهرا.
لا يمكن اتخاذ قرار بشأن هذه العملية، تحت طائلة البطلان، إلا على أساس بيان المعلومات الذي أعدته وأشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتم نشره وفق الشروط والشكليات المتطلبة بموجب القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
يجب أن تفوت الأسهم التي تملكتها الشركة بعد انصرام مدة ثمانية عشر شهرا المنصوص عليها أعلاه داخل أجل ستة أشهر.
تحدد الإدارة شكل إعادة الاقتناءات وشروطها بعد استشارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
الباب الثاني: شهادات الاستثمار
المادة 282
يمكن للجمعية العامة غير العادية لشركة مساهمة أن تقرر، بناء على تقرير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وبناء على تقرير مراقبي الحسابات، إنشاء شهادات استثمار تمثل الحقوق المالية وشهادات حق في التصويت تمثل الحقوق الأخرى المرتبطة بالأسهم الصادرة بمناسبة الزيادة في رأس المال أو تجزيء الأسهم الموجودة على ألا تتجاوز نسبة هذه الشهادات ربع رأسمال الشركة.
المادة 283
في حالة الزيادة في رأس المال، يستفيد حاملو الأسهم وحاملو شهادات الاستثمار إن وجدوا، من حق أفضلية اكتتاب شهادات الاستثمار المصدرة ويتم في هذا الشأن إتباع مسطرة الزيادة في رأس المال. ويتنازل حاملو شهادات الاستثمار عن حق أفضلية الاكتتاب في جمعية خاصة تتم دعوتها وتبت وفق القواعد الجاري بها العمل بالنسبة للجمعية العامة غير العادية للمساهمين. ويتم توزيع شهادات حق التصويت بين حاملي الأسهم وبين حاملي شهادات حق التصويت إن وجدوا، حسب الحقوق التي يملكونها.
المادة 284
في حالة التجزيء، يتم عرض إنشاء شهادات الاستثمار على كل حاملي الأسهم في نفس الوقت وحسب حصة كل واحد منهم في رأس المال. وعند انصرام أجل تحدده الجمعية العامة غير العادية، يتم توزيع ما تبقى من إمكانيات إنشاء هذه الشهادات غير المرصدة على حاملي الأسهم الذين طلبوا الاستفادة من هذا التوزيع الإضافي وذلك بنسبة تساوي حصصهم في رأس المال وبأي حال من الأحوال في حدود العدد الذي طلبوه. وبعد القيام بهذا التوزيع، يوزع مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ما قد يكون تبقى منها.
المادة 285
يجب أن تكون شهادة حق التصويت إسمية. وتكون شهادة الاستثمار قابلة للتداول، وتساوي قيمتها الإسمية قيمة الأسهم. وحينما تكون الأسهم مقسمة، تكون شهادات الاستثمار كذلك.
المادة 286
لا يحق تفويت شهادة حق التصويت إلا برفقة شهادة الاستثمار. غير أنه يسوغ تفويتها كذلك إلى حامل شهادة الاستثمار. ويؤدي التفويت بقوة القانون إلى إعادة تكوين السهم في الحالتين. كما تتم إعادة تكوين السهم بقوة القانون لدى حامل شهادة الاستثمار وشهادة حق التصويت. ويصرح هذا الأخير بذلك للشركة برسالة مضمونة داخل أجل خمسة عشر يوما. وفي حالة عدم قيامه بهذا التصريح، يفقد السهم حق التصويت إلى أن تتم تسوية الوضعية وكذا خلال مدة الثلاثين يوما الموالية لهذه التسوية.
لا يمكن منح شهادة تمثل أقل من حق واحد في التصويت، وتحدد الجمعية العامة كيفية منح هذه الشهادات بالنسبة للحقوق المعتبرة تكملة لازمة للحصول على حق تام.
المادة 287
في حالة إدماج أو انفصال، يمكن استبدال شهادات الاستثمار وشهادات حق التصويت لشركة في طور الانتهاء بأسهم الشركات المستفيدة من تحويل الذمة المالية.
المادة 288
يمكن لحاملي شهادات الاستثمار الإطلاع على وثائق الشركة وفق نفس الشروط المفروضة على المساهمين.
المادة 289
في حالة توزيع أسهم دون مقابل، ينبغي إحداث شهادات جديدة وتسليمها دون مقابل لأصحاب الشهادات القديمة، وذلك بتناسب مع عدد الأسهم الجديدة الممنوحة للأسهم القديمة، إلا إذا تنازل عنها أصحاب هذه الشهادات لفائدة مجموع أصحاب الشهادات أو لفائدة البعض منهم.
المادة 290
في حالة الزيادة في رأس المال نقدا، يتم إصدار شهادات استثمار جديدة بأعداد تبقي بعد الزيادة على النسبة بين الأسهم العادية وشهادات حق التصويت التي كانت قبل الزيادة، مع اعتبار أن الزيادة أنجزت بالكامل.
لأصحاب شهادات الاستثمار دون غيرهم حق أفضلية اكتتاب شهادات جديدة على أساس غير قابل للتخفيض وذلك بالتناسب مع عدد السندات التي يملكونها. ويمكن لأصحاب شهادات الاستثمار التنازل عن هذا الحق خلال جمعية خاصة تعقد وتبت وفق قواعد الانعقاد والبت بالنسبة للجمعية العامة غير العادية للمساهمين. ويقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بتوزيع الشهادات غير المكتتبة. وتقدر الزيادة في رأس المال حسب حصة رأس المال الموازية لإصدار الأسهم. غير أنه، استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، لا يتم إصدار شهادات جديدة حينما يتنازل أصحاب الشهادات عن حقهم في أفضلية الاكتتاب.
تمنح شهادات حق التصويت الموازية لشهادات الاستثمار الجديدة إلى حاملي شهادات حق التصويت القديمة وذلك بتناسب مع حقوقهم، إلا إذا تنازلوا عنها لفائدة مجموع حاملي شهادات حق التصويت أو لفائدة البعض منهم.
المادة 291
في حالة إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم، يكون لحاملي شهادات الاستثمار، بتناسب مع عدد السندات التي يملكونها، حق أفضلية الاكتتاب على أساس غير قابل للتخفيض. ويمكن لجمعيتهم الخاصة التي تنعقد وتبت حسب قواعد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، أن تتنازل عن هذا الحق.
لا يمكن تحويل سندات القرض هذه إلا إلى شهادات استثمار. وتمنح شهادات حق التصويت الموازية لشهادات الاستثمار الصادرة بمناسبة التحويل إلى حاملي شهادات حق التصويت الموجودة في تاريخ منح شهادات الاستثمار بتناسب مع حقوقهم. إلا إذا تنازلوا عنها لفائدة مجموع حاملي شهادات حق التصويت أو لفائدة البعض منهم. وتتم عملية المنح هذه نهاية كل سنة مالية بالنسبة لسندات القرض القابلة للتحويل في أي وقت.
الباب الثالث: سندات القرض
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 292
سندات القرض سندات قابلة للتداول تمنح برسم نفس الإصدار نفس حقوق الدين عن نفس القيمة الإسمية.
لا يمكن أن تقل هذه القيمة الإسمية عن 50 درهما. غير أنه بالنسبة للشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم، يحدد الحد الأدنى للقيمة الإسمية في 10 دراهم . 
المادة 293
لا يسمح بإصدار هذه السندات إلا لشركات المساهمة:
1- التي تم إنشاؤها منذ سنتين واختتمت سنتين ماليتين متواليتين وتمت الموافقة على قوائمها التركيبية من طرف المساهمين؛
2- التي تم تحرير رأسمالها بأكمله.
لا تسري هذه الأحكام على:
1- إصدار سندات القرض التي تستفيد من ضمانة الدولة أو الأشخاص المعنوية الأخرى التي تسمح لها الدولة بإعطاء هذه الضمانة؛
2- إصدار سندات القرض المرهونة بسندات الدين على الدولة أو على الأشخاص المعنوية الأخرى بشرط أن تكون ديونها مضمونة من طرف الدولة.
المادة 294
تكون صلاحية تقرير إصدار سندات القرض أو الترخيص بإصدارها من اختصاص الجمعية العامة العادية للمساهمين دون غيرها وكذا الإذن عند الاقتضاء بتأسيس ضمانات لكفالة إرجاع الاقتراض السندي.
يسوغ لهذه الجمعية أن تفوض لمجلس الإدارة أو لمجلس الإدارة الجماعية السلط اللازمة للقيام، داخل أجل خمس سنوات، بإصدار واحد أو أكثر لسندات القرض وضبط كيفية الإصدار.
غير أنه بالنسبة للشركات التي يتمثل غرضها الأساسي في إصدار اقتراضات سندية مرصدة لتمويل القروض التي تمنحها، يخول بقوة القانون لمجلس الإدارة أو لمجلس الإدارة الجماعية صلاحية إصدار هذه الاقتراضات ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
المادة 295
لا يمكن للشركة أن تجعل من سندات القرض التي أصدرتها محل رهن مهما كان شكله.
المادة 296
لا يمكن ضمان الاقتراض السندي سوى بضمان عيني أو بالتزام إما من الدولة أو من شخص معنوي تسمح له الدولة بإعطائه.
يجب أن يكون إصدار سندات القرض المضمونة بضمان عيني موضوع طلب يوجه مسبقا إلى الجهة المختصة بتقييد هذا الضمان حسب الإجراءات القانونية الجاري بها العمل وذلك لفائدة كتلة حاملي سندات القرض المغطية لمبلغ القرض المزمع إصداره.
ولا يمكن شطب هذا التقييد أو تقليصه أو تحديده إلا برفع اليد من طرف وكيل كتلة حاملي سندات القرض المرخص له من طرف الجمعية العامة للكتلة أو بأمر من رئيس المحكمة الواقع مقر الشركة في دائرة اختصاصها بصفته قاضي المستعجلات.
المادة 297
يتعين على الشركة المصدرة، قبل أي إصدار سندات القرض بدعوة الجمهور للاكتتاب، أن تعد بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المذكور، طبقا لأحكام المادة 14 من نفس الظهير.
المادة 298
إن كيفية الاكتتاب في الأسهم المنصوص عليها في المادتين 22 و23 تطبق عند الاكتتاب على سندات القرض.
يجب أن يقع اكتتاب مبلغ الاقتراض السندي كاملا وإلا اعتبر كأن لم يكن ما لم تكن الجمعية التي قررت الإصدار أو رخصت به قد نصت صراحة، على حصر مبلغ الإصدار في المبلغ المكتتب به أو في مستوى محدد من طرفها، مع تأكيدها على كيفية ضمان وحماية مصالح المكتتبين الذين قد يتضررون من هذا القرار . 
المادة 299
يكون، بقوة القانون، حاملو سندات القرض المنشأة إثر نفس الإصدار كتلة تتمتع بالشخصية المعنوية سعيا منهم لحماية حقوقهم المشتركة.
غير أنه في حالة إصدارات متوالية لسندات القرض، يمكن للشركة، إذا نص على ذلك في كل عقد إصدار، أن تجمع في كتلة واحدة حاملي سندات القرض ذوي نفس الحقوق.
المادة 300
يمثل هذه الكتلة وكيل أو عدة وكلاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض داخل أجل سنة واحدة ابتداء من افتتاح الاكتتاب وقبل موعد الاستهلاك الأول بثلاثين يوما في أقصى الحالات.
وفي انتظار انعقاد الجمعية العامة، يعين وكيل مؤقت من طرف مجلس الإدارة، بمجرد افتتاح الاكتتاب من بين الأشخاص المؤهلين لممارسة مهمة وكيل الأعمال.
في حالة عدم قيام مجلس الإدارة بتعيين الوكيل المؤقت بمجرد افتتاح الاكتتاب، يمكن تعيينه من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، بطلب من كل ذي مصلحة. وتطبق نفس المسطرة إذا لم تقم الجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض بتعيين وكيل للكتلة.
يمكن عزل هؤلاء الوكلاء في كل حين.
المادة 301
لا يمكن تعيين المتصرفين والأشخاص العاملين لدى الشركة المدينة والشركات الضامنة للاقتراض، ممثلين للكتلة.
المادة 302
لممثلي الكتلة سلطة القيام باسمها بكل أعمال التسيير اللازمة للحفاظ على المصالح المشتركة لحاملي سندات القرض، ما لم تقيد هذه السلطة بقرار من الجمعية العامة لحاملي سندات القرض.
المادة 303
لممثلي الكتلة المرخص لهم بصورة صحيحة من طرف الجمعية العامة لحاملي سندات القرض، الصلاحية للتقاضي وحدهم باسم مجموع حاملي سندات القرض.
لا يمكن أن تقدم أمام القضاء الدعاوي الموجهة ضد مجموع حاملي سندات القرض من نفس الكتلة إلا ضد ممثليها. 
المادة 304
لا يمكن لممثلي الكتلة التدخل في تسيير أمور الشركة ويمكنهم المشاركة في الجمعيات العامة للمساهمين لكن دون أن يكون لهم صوت في المداولات.
ولهم الحق في الاطلاع على الوثائق الموضوعة رهن إشارة المساهمين حسب نفس الشروط التي يخضع لها هؤلاء.
المادة 305
يحق لحاملي سندات القرض المنتمين إلى نفس الكتلة أن يعقدوا جمعيتهم العامة في أي وقت.
إذا تعددت كتل حاملي سندات القرض فلا يمكن لها بأي حال من الأحوال التداول في جمعية مشتركة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 299.
المادة 306
تتم الدعوة إلى عقد جمعية حاملي سندات القرض:
- من طرف مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية؛
- بمبادرة من ممثل أو ممثلي الكتلة؛
- من طرف حاملي سندات القرض، بشرط ألا تقل نسبة ما يمثلونه من سندات القرض عن 10% وبعد إخبار ممثل أو ممثلي الكتلة؛
- من طرف المصفين إذا كانت الشركة في طور التصفية.
المادة 307
تتم الدعوة إلى عقد الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض وفق نفس الشروط الشكل والأجل التي تخضع لها جمعيات المساهمين. تتداول هذه الجمعيات وفق نفس شروط النصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادة 113.
يكون حق التصويت الناشئ عن سندات القرض متناسبا مع حصة مبلغ الاقتراض التي تمثله. يمنح كل سند قرض الحق في صوت واحد على الأقل.
يكون لمالكي الرقبة، حق التصويت في الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض.
يمكن إبطال كل جمعية لم تتم الدعوة إليها بشكل صحيح. غير أن دعوى البطلان تكون غير مقبولة إذا حضر الاجتماع مجموع حاملي سندات القرض المكونين للكتلة المعنية أو من يمثلهم.
المادة 308
تتداول الجمعية العامة بشأن كل الإجراءات التي يكون الغرض منها ضمان حماية حقوق حاملي سندات القرض وتنفيذ عقد الاقتراض المذكور وبصفة عامة كل الإجراءات ذات الطابع التحفظي أو الإداري.
المادة 309
يتعين إخضاع كل قرار يمس حقوق حاملي سندات القرض لموافقة الجمعية العامة لحاملي هذه السندات.
لا يمكن للشركة، عند عدم الموافقة، أن تتجاوزه إلا إذا عرضت إرجاع قيمة السندات إلى الحاملين الذين يطلبون ذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من يوم حصول التغيير.
المادة 310
لا يمكن للجمعيات العامة للمساهمين، على الرغم من كل تنصيص مخالف، الزيادة في التزامات حاملي سندات القرض أو اتخاذ أي إجراء يخل بالمساواة بين حاملي سندات القرض المنتمين لنفس الكتلة أو تقرير تحويل سندات القرض إلى أسهم، مع مراعاة أحكام المادة 324.
المادة 311
لا يحق لحاملي سندات القرض أن يقوموا فرادى بممارسة مراقبة على عمليات الشركة أو المطالبة بالاطلاع على وثائقها، غير أنه يمكنهم مطالبة الشركة بإمدادهم وباستمرار بالمعلومات التي يحتاجون إليها بصفتهم حاملي سندات القرض.
المادة 312
تعتبر ملغاة وغير قابلة لإعادة التداول، سندات القرض التي أعادت الشركة المصدرة شراءها وتلك التي أفرزتها القرعة وتم إرجاع قيمتها.
المادة 313
لا يمكن للشركة، إذا لم تنص على ذلك أحكام خاصة في عقد الإصدار، أن تفرض على حاملي سندات القرض إرجاعهم قيمة سنداتهم قبل الأوان.
المادة 314
يمكن للجمعية العامة لحاملي سندات القرض، في حالة حل الشركة قبل الأوان لسبب غير الإدماج أو الانفصال، المطالبة باسترجاع قيمة السندات ويمكن للشركة أن تفرض ذلك.
المادة 315
يكون لممثلي كتلة حاملي سندات القرض، عند التسوية أو التصفية القضائية للشركة، صلاحية مباشرة الحقوق باسم الكتلة التي يمثلونها. 
الفصل الثاني: سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم
المادة 316
يمكن لشركات المساهمة المستوفية للشروط المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم وفقا للشروط الخاصة المحددة في هذا الفصل.
إن إمكانية إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم لا تمتد إلى الشركات التي تملك الدولة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من نسبة 50% من رأسمالها.
المادة 317
يتعين قبل القيام بالإصدار الحصول على ترخيص الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
يكون للمساهمين حق اكتتاب سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم ضمن الشروط المحددة لاكتتاب الأسهم الجديدة، ما عدا الاستثناء المقرر طبقا للمادة 192.
يجب أن يتضمن الترخيص تنازلا صريحا للمساهمين عن حقهم في أفضلية اكتتاب الأسهم التي سيتم إصدارها بتحويل سندات القرض وذلك لفائدة حاملي سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم.
المادة 318
يجب على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أن يبين في التقرير الذي يتعين عليه عرضه على الجمعية أسباب الإصدار مع تحديد الأجل أو الآجال التي يمكن خلالها ممارسة حق الخيار الممنوح لحاملي سندات القرض مع تبيان القواعد التي سيتم وفقها تحويل سندات القرض إلى أسهم.
المادة 319
لا يمكن القيام بالتحويل إلا بموافقة حاملي السندات وفقط وفق شروط وقواعد التحويل المحددة في عقد إصدار سندات القرض، ويشير العقد إما إلى أن إجراء التحويل سيتم خلال فترة أو عدة فترات اختيارية محددة، أو في أي وقت.
لا يمكن أن يقل سعر إصدار سندات القرض القابلة للتحويل عن القيمة الإسمية للأسهم التي سيتوصل بها حاملو سندات القرض عند اختيارهم للتحويل.
يعرض مراقبو الحسابات على جمعية المساهمين تقريرا خاصا عن الاقتراحات التي تم التقدم بها بخصوص قواعد التحويل.
المادة 320 
ابتداء من تاريخ تصويت الجمعية المنصوص عليها في المادة 317 وطالما وجدت سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم، لا يرخص بإصدار أسهم تكتتب نقدا وسندات قرض جديدة قابلة للتحويل وإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار في رأس المال وتوزيع الاحتياطي نقدا أو في شكل سندات المحفظة، إلا بشرط الحفاظ على حقوق حاملي سندات القرض الذين يختارون التحويل.
يتعين على الشركة لهذه الغاية، تخويل حاملي سندات القرض الذين يختارون التحويل، حسب الحالة، إما اكتتاب أسهم بصفة غير قابلة للتخفيض أو سندات قرض جديدة قابلة للتحويل وإما الحصول مجانا على أسهم جديدة وإما على نقود أو سندات مماثلة للسندات الموزعة بنفس الكمية أو النسب ووفق نفس الشروط كما لو كانوا مساهمين أثناء القيام بذلك الإصدار أو الإدماج أو التوزيع، ما عدا فيما يتعلق بالانتفاع.
غير أنه، شريطة أن تكون أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم، يمكن أن ينص عقد الإصدار عوضا عن الإجراءات المسطرة في الفقرة السابقة على تقويم أسس التحويل المحددة أصلا وذلك مراعاة لآثار الإصدار أو الإدماج أو التوزيع، على أن يتم هذا التقويم حسب الشروط وكيفية الحساب التي يقوم مجلس القيم المنقولة بمراقبتها.
عندما توجد سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم، يجب على الشركة التي تقوم بإحدى العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى، أن تخبر بذلك حاملي السندات بواسطة إعلان ينشر في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية قبل بداية العملية. ويحدد مضمون الإعلان المذكور وأجل نشره بمرسوم .
المادة 321
عند أي إصدار لسندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم في أي وقت كان، يمكن التقدم بطلب تحويل هذه السندات داخل أجل يشترط فيه ألا تكون بدايته لاحقة لتاريخ أول استحقاق للتسديد ولا للذكرى الخامسة لبداية الإصدار، وأن ينتهي بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ استحقاق أداء سند القرض. غير أنه في حالة الزيادة في رأس المال أو الإدماج، يمكن لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أن يوقف ممارسة الحق في التحويل خلال أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر.
تمنح الأسهم المسلمة إلى حاملي سندات القرض الحق في الأرباح الموزعة برسم السنة المالية التي تم خلالها التقدم بطلب التحويل.
إذا كان عدد الأسهم الموازية لسندات القرض التي يملكها حامل سندات القرض الذي يطلب القيام بالتحويل لا يشكل عددا صحيحا نظرا لشرط من الشروط المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أمكن لحامل سندات القرض أن يطالب بتسليمه أسهما إضافية تجعل من العدد المذكور عددا صحيحا على أن يؤدي قيمة هذه الأسهم نقدا.
تتم بشكل نهائي الزيادة في رأس المال التي يمليها تحويل سندات القرض إلى أسهم بمجرد تقديم طلب بالتحويل مرفق ببيان الاكتتاب وعند الاقتضاء بالأداءات المترتبة عن اكتتاب الأسهم نقدا.
يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية في الشهر الموالي لاختتام كل سنة مالية، عند الاقتضاء، بمعاينة العدد والقيمة الإسمية للأسهم المصدرة خلال السنة المالية المنصرمة عن طريق تحويل سندات القرض وبإدراج التغييرات اللازمة على مقتضيات النظام الأساسي المتعلقة بمبلغ رأسمال الشركة وعدد الأسهم التي تمثله. كما يمكنه القيام بهذه المعاينة في أي وقت كان بالنسبة للسنة المالية الجارية وإدراج التغييرات المناسبة على النظام الأساسي للشركة.
المادة 322
يمنع على الشركة، ابتداء من تاريخ تصويت الجمعية المنصوص عليها في المادة 317 وطالما وجدت سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم، استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأسمالها أو تخفيض رأسمالها عن طريق إرجاع قيمة السندات وكذا القيام بتغيير في توزيع 
الأرباح. غير انه يمكن للشركة إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت شريطة الحفاظ على حقوق حاملي سندات القرض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 320.
إذا تم تخفيض رأسمال الشركة بعلة وقوع خسارة وتحقق ذلك بتخفيض إما القيمة الأسمية للأسهم أو عددها، تقلصت بذلك حقوق حاملي سندات القرض الذين اختاروا تحويل سنداتهم كما لو كان حاملو سندات القرض المذكورون مساهمين منذ تاريخ إصدار سنداتهم.
المادة 323
ابتداء من إصدار سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وطالما وجدت مثل هذه السندات، يظل ضم شركة ما للشركة المصدرة أو إدماجها مع شركة أو عدة شركات أخرى في شركة جديدة، خاضعا للموافقة المسبقة للجمعية العامة غير العادية لحاملي سندات القرض المعنيين بالأمر. وعند عدم موافقة الجمعية على الضم أو الإدماج أو إذا لم تتمكن من المداولة بشكل صحيح نظرا لعدم توفر النصاب المطلوب يتم تطبيق أحكام المادة 241.
يمكن تحويل سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم للشركة الضامة أو الجديدة سواء خلال أجل أو آجال الاختيار المنصوص عليها في عقد الإصدار أو في أي وقت كان حسب الحالة. ويتم تحديد قواعد التحويل بتصحيح نسبة تبادل الأسهم التي يحددها العقد المذكور بنسبة تبادل أسهم الشركة الضامة أو الجديدة مع أسهم الشركة المصدرة مع مراعاة أحكام المادة 320 عند الاقتضاء.
تقوم الجمعية العامة للشركة الضامة أو الجديدة، بناء على تقرير من مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وتقرير مراقبي الحسابات المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 319، بالبت في الموافقة على الإدماج والتنازل عن حق أفضلية الاكتتاب المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 317.
تحل الشركة الضامة أو الشركة الجديدة محل الشركة المصدرة فيما يخص تطبيق الفقرة الأولى من المادة 319 والمادة 320، وعند الاقتضاء، المادة 321 والفقرة الأولى من المادة 322.
المادة 324
عندما تكون الشركة المصدرة لسندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم موضوع المسطرة المتبعة لمعالجة صعوبات المقاولة، يفتح الأجل المقرر لتحويل تلك السندات إلى أسهم بمجرد صدور الحكم المحدد لمخطط استمرار المقاولة، ويمكن إنجاز التحويل بقبول كل حامل من حاملي سندات القرض وفق الشروط الواردة في ذلك المخطط.
المادة 325
تعتبر باطلة القرارات المتخذة خرقا لأحكام المواد من 316 إلى 323.
القسم العاشر: السنة المالية للشركة والنتائج والأرباح
المادة 326
مدة السنة المالية للشركة إثنا عشر شهرا، غير أنه يمكن أن تقل السنة المالية الأولى والأخيرة للشركة عن إثني عشر شهرا.
المادة 327
عند اختتام كل سنة مالية، يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بإعداد القوائم التركيبية كما هي محددة في القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992) . ويحصر مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية النتيجة الصافية للسنة المالية ومشروعا لرصد هذه النتيجة ليعرضا على موافقة الجمعية العامة العادية السنوية.
المادة 328
تتم الإشارة إلى ما قد يدخل من تغييرات على شكل القوائم التركيبية أو على طريقة التقييم المعتمدة، إضافة إلى ما تستلزمه المادة 13 من القانون رقم 9.88 المشار إليه، في تقرير التسيير، وإن اقتضى الحال، في تقرير مراقبي الحسابات.
تستهلك مصاريف تأسيس الشركة عند انتهاء السنة المالية الخامسة على أبعد تقدير وقبل القيام بأي توزيع للأرباح. 
تستهلك مصاريف الزيادة في رأس المال على أبعد تقدير عند انتهاء السنة المالية الخامسة الموالية للسنة التي تم الالتزام خلالها بتلك المصاريف. ويمكن أن تخصم هذه المصاريف من مبلغ علاوات الإصدار الخاصة بتلك الزيادة.
لا تكون قابلة للتوزيع فوارق عملية إعادة التقييم المترتبة عن إعادة تقييم عناصر الأصول.
المادة 329
يتم، تحت طائلة بطلان كل مداولة مخالفة، اقتطاع نسبة خمسة في المائة من الربح الصافي للسنة المالية يخصص لتكوين صندوق احتياطي يدعى الاحتياطي القانوني، على أن ينقص من هذا الربح خسارات السنوات المنصرمة، إن كانت هناك خسارات.
يصبح هذا الاقتطاع غير إلزامي إذا تجاوز مبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأسمال الشركة.
كما تجري على أرباح السنة المالية كل الاقتطاعات الأخرى الهادفة إلى تكوين احتياطي يفرضه القانون أو النظام الأساسي، أو احتياطي اختياري يمكن أن تتخذ الجمعية العامة العادية قرارا بتكوينه قبل كل توزيع للأرباح.
المادة 330
تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من الأرباح الصافية للسنة المالية، على أن تنقص منها خسارات السنوات المنصرمة والمبالغ المخصصة للاحتياطي تطبيقا للمادة 329 وأن تضاف إليها الأرباح المنقولة عن السنوات المالية السابقة.
ما عدا في حالة تخفيض رأس المال، لا يمكن القيام بأي توزيع للأرباح على المساهمين حينما تكون الوضعية الصافية للشركة أو قد تصير نتيجة للتوزيع أقل من مبلغ رأس المال المرفوع بالاحتياطي الذي لا يسمح القانون أو النظام الأساسي بتوزيعه.
المادة 331
بعد الموافقة على القوائم التركيبية للسنة المالية والتحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع، تحدد الجمعية العادية الحصة المخصصة للمساهمين في شكل أرباح. وكل ربح موزع خرقا لأحكام المادة 330 السابقة يعد ربحا صوريا.
يجب أن يحدد قرار الجمعية أول الأمر الحصة المخصصة للأسهم التي تتمتع بحقوق الأولوية أو بالامتيازات الخاصة.
يحدد هذا القرار الربح الأول المخصص للأسهم العادية على أن تحسب تبعا لمبلغ رأسمال الشركة الذي تم تحريره ولم ترجع قيمته. وإذا لم يتم توزيع هذا الربح الأول كلا أو جزءا برسم سنة مالية معينة، يمكن أن يقتطع حسب الأولوية من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع للسنة أو السنوات المالية الموالية، مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة الثانية من هذه المادة؛ ويفرض هذا الاقتطاع على الجمعية إن نص على ذلك النظام الأساسي.
يمكن أن يشكل الرصيد أرباحا إضافية على أن تنقص منها المبالغ المرصدة للاحتياطي المكون تكميلا للاحتياطي المنجز بمقتضى المادة 329 والمبالغ المنقولة من جديد إلى سنة مالية أخرى.
يمنع التنصيص على ربح محدد لفائدة المساهمين، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن ما لم تمنح الدولة للأسهم ضمان ربح أدنى.
المادة 332
تحدد الجمعية العامة كيفيات أداء الأرباح المصوت عليها من طرفها، وإن لم تقم بذلك حددها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية. ويجب أن يتم هذا الأداء داخل أجل أقصاه تسعة أشهر تبتدئ من اختتام السنة المالية ما لم يتم تمديدها بأمر استعجالي من رئيس المحكمة بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية.
المادة 333
يمكن أن تقرر الجمعية العامة بصفة استثنائية توزيع مبالغ مقتطعة من الاحتياطي الاختياري التي تتوفر عليه دون المبالغ المنقولة من جديد إلى سنة مالية أخرى؛ ولا يمكن التصرف في الاحتياطي الذي يمثل أسهما ذاتية، كما يمنع كل اقتطاع منه يهدف لتخصيص رصيد في حساب.
يجب أن يشير كل قرار للتوزيع يمس الاحتياطي الاختياري إشارة واضحة للأبواب التي تم الاقتطاع منها. ويمكن أن تتخذ الجمعية العامة العادية هذا القرار في أي وقت خلال السنة المالية.
المادة 334
يلغى الحق في الأرباح حينما تكون الشركة مالكة لأسهمها.
يمكن أن يعلق هذا الحق على سبيل الجزاء إذا لم يقم أصحاب الأسهم أو مالكو الرقبة بتحريرها بدفع المستحقات، أو إن لم يقدموها للتجميع في حالة وجوده.
إذا كانت الأسهم مثقلة بحق انتفاع، يؤول الربح لصاحب حق الانتفاع، غير أن ناتج توزيع الاحتياطي، دون المبالغ المنقولة من جديد لسنة مالية أخرى، يرصد لمالك الرقبة.
في حالة تفويت الأسهم، يكون للمشتري الحق في الأرباح التي لم تؤد بعد، ما لم يتفق الأطراف على خلافه اتفاقا يبلغ إلى الشركة.
المادة 335
تتقادم لفائدة الشركة الحقوق الناشئة عن المادتين331 و334 بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ مباشرة أداء الربح.
وتشكل المبالغ غير المستوفاة وغير المتقادمة دينا لذوي الحقوق لا يترتب عنه فائدة في مواجهة الشركة، إلا إذا تم تحويلها إلى قرض وفق شروط محددة باتفاق الأطراف.
المادة 336
لا يمكن للشركة أن تفرض على المساهمين أي إرجاع للأرباح ما عدا إذا تم التوزيع خرقا للمادتين 330 و331 وتم إثبات أن المساهمين المعنيين كانوا على علم بعدم قانونية التوزيع عند القيام به أو أنه ما كان لهم ليجهلوا ذلك بحكم الظروف.
القسم الحادي عشر: حالات البطلان والمسؤولية المدنية 
الباب الأول: حالات البطلان
المادة 337
لا يمكن أن يترتب بطلان شركة أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغيرة للنظام الأساسي إلا عن نص صريح من هذا القانون أو لكون غرضها غير مشروع أو لمخالفته للنظام العام أو لانعدام أهلية جميع المؤسسين.
يعتبر كأن لم يكن كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آمرة من هذا القانون لا يترتب على خرقها بطلان الشركة.
المادة 338
لا يمكن أن يترتب بطلان عقود أو مداولات غير تلك المنصوص عليها في المادة 337 السابقة إلا عن خرق لإحدى القواعد الآمرة لهذا القانون أو عن أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام.
المادة 339
تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.
المادة 340
يمكن للمحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان أن تحدد، ولو تلقائيا، أجلا للتمكين من تدارك أسبابه. ولا يمكنها أن تصدر حكما بالبطلان إلا بعد مرور شهرين على الأقل على تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى.
إذا تبين، لتدارك بطلان ما، وجوب دعوة جمعية عامة للاجتماع أو أنه يجب استشارة مع المساهمين وثبت أن الدعوة لها كانت صحيحة أو أن نصوص القرارات مصحوبة بالوثائق اللازمة قد وجهت للمساهمين، أصدرت المحكمة حكما يمنح للمساهمين الأجل الضروري لاتخاذ قرارهم.
تبت المحكمة في الدعوى عند انقضاء الأجل المذكور دون أن يتم اتخاذ أي قرار من طرف المساهمين.
المادة 341
لا تطبق أحكام المادتين 339 و340 في حالات البطلان المنصوص عليها في الفصول من 984 إلى 986 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
المادة 342
عند بطلان العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة لعيب في الرضى أو لانعدام أهلية أحد المساهمين، وكان من الممكن تسوية ذلك الوضع، أمكن لكل ذي مصلحة أن يوجه إنذار برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل لكل من له الصلاحية في التسوية إما بإنجازها أو بتقديم دعوى البطلان داخل أجل ستة أشهر تحت طائلة سقوط الحق. ويتم تبليغ هذا الإنذار إلى الشركة.
يمكن للشركة أو لأي مساهم، عند تقديم دعوى البطلان المذكورة، أن يعرض على المحكمة أي إجراء من شأنه وضع حد لدعوى الطالب، لاسيما بإعادة شراء حقوقه في الشركة. ويجوز للمحكمة في هذه الحالة إما أن تحكم بالبطلان وإما أن تضفي الصبغة الإلزامية على الإجراءات المقترحة إذا ما كانت هذه الأخيرة قد سبقت الموافقة عليها من طرف الشركة وفق الشروط المنظمة لتعديل النظام الأساسي. ولا يكون لتصويت المساهم المطلوب إعادة شراء حقوقه أي أثر على قرار الشركة.
عند وقوع أي نزاع، تحدد حقوق الشركة الواجب إرجاع قيمتها للمساهم وفقا لأحكام الفقرة السادسة من المادة 254.
المادة 343
إذا ارتكز بطلان بعض العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة على خرق لقواعد الشهر، جاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا للشركة بتسوية الوضع داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإنذار المذكور.
عند عدم إجراء التسوية المطالب بها داخل هذا الأجل، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل للقيام بذلك الإجراء على نفقة الشركة.
المادة 344
لا يمكن أن يترتب بطلان عملية الإدماج أو الانفصال إلا عن بطلان مداولة إحدى الجمعيات التي قررت تلك العملية.
عندما يكون من الممكن تسوية المخالفة التي من شأنها أن توقع البطلان، منحت المحكمة المرفوعة إليها دعوى بطلان الإدماج أو الانفصال للشركات المعنية أجلا لتسوية الوضع.
المادة 345
تتقادم دعاوي بطلان الشركة أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاثة سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان، تحت طائلة سقوط الحق المنصوص عليه في المادة 342.
غير أن دعوى بطلان عملية من عمليات الإدماج أو الانفصال تتقادم بمرور ستة أشهر ابتداء من تاريخ آخر تقييد بالسجل التجاري استوجبته تلك العملية.
المادة 346
كل شركة حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي وتتم تصفيتها.
ويكون لهذا البطلان تجاه الشركة نفس آثار الحل المنطوق به قضاء.
المادة 347
لا يمكن للشركة ولا للمساهمين أن يحتجوا بالبطلان تجاه الأغيار حسني النية.
المادة 348
عند اكتساب المقرر القاضي ببطلان الإدماج أو الانفصال الصبغة النهائية، يتعين شهره طبقا لأحكام المادة 37.
لا يكون لهذا المقرر، خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول الإدماج أو الانفصال حيز التنفيذ وتاريخ نشر المقرر القاضي بالبطلان، أي أثر على الالتزامات الناشئة على دائنية أو مديونية الشركات المحولة إليها الذمة أو الذمم المالية.
في حالة الإدماج، تكون الشركات المشاركة في هذه العملية مسؤولة على وجه التضامن عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تتحملها الشركة الضامة. ويسري نفس الحكم، في حالة الانفصال، على الشركة المنفصلة تجاه التزامات الشركات المحولة إليها الذمة المالية. وتتكفل كل شركة من الشركات المحولة إليها الذمة بما يقع عليها من الالتزامات التي تنشأ خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول الانفصال حيز التنفيذ وتاريخ نشر المقرر القاضي بالبطلان.
الباب الثاني: المسؤولية المدنية
المادة 349
يعتبر كل من مؤسسي الشركة وكذا المتصرفين الأولين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية الأولين وأعضاء مجلس الرقابة الأولين مسؤولين متضامنين عن الضرر المتسبب فيه عدم تضمين النظام الأساسي للشركة بيانا إلزاميا ما أو إغفال إجراء ينص عليه هذا القانون في باب تأسيس الشركة أو القيام به بشكل غير صحيح.
وتسري أحكام الفقرة السابقة، في حالة إدخال تعديل على النظام الأساسي للشركة، على المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة المزاولين مهامهم أثناء إجراء التعديل المذكور.
تتقادم الدعوى بمرور خمس سنوات، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ التقييد في السجل التجاري أومن تاريخ تقييد التعديل.
المادة 350
يمكن اعتبار مؤسسي الشركة المتسببين في البطلان وكذا المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة المزاولين مهامهم وقت تعرض الشركة للبطلان، مسؤولين متضامنين عن الأضرار التي تلحق بالمساهمين أو الأغيار من جراء بطلان الشركة.
يمكن القضاء بنفس المسؤولية التضامنية ضد المساهمين الذين لم تفحص حصصهم وامتيازاتهم ولم تتم المصادقة عليها.
المادة 351
تتقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركة أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور خمس سنوات ابتداء من يوم اكتساب مقرر البطلان الصبغة النهائية.
لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن العيب الذي لحق الشركة أو تصرفاتها أو مداولاتها.
تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس سنوات ابتداء من يوم تدارك سبب البطلان.
المادة 352 
 يكون أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية مسؤولين فرادى أو متضامنين حسب الحالة تجاه الشركة أو الأغيار سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على شركات المساهمة أو عن خروقات النظام الأساسي للشركة، أو عن الأخطاء التي يرتكبونها في التسيير أو الأفعال المرتكبة التي لا تدخل ضمن نطاق مصلحة الشركة، أثناء ممارسة التفويضات الموكلة إليهم.
مع مراعاة أحكام المادة 354 أدناه، يعتبر أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية، الذين لم يشاركوا في الأعمال والتصرفات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ولم يعز إليهم أي خطإ، مسؤولين إذا لم يبلغوا إلى الجمعية العامة المقبلة هذه الأعمال والتصرفات، بعد أن عملوا بها.
إذا اشترك أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أو، إن اقتضى الحال، المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية في القيام بنفس الأعمال أو التصرفات، حددت المحكمة نسبة مساهمة كل واحد منهم في تعويض الضرر.
يسوغ للمساهمين الذين يزمعون، بناء على أحكام الفقرة الأولى، على مطالبة المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية والمدير العام والمدير العام المنتدب بالتعويض  الضرر اللاحق بهم شخصيا من جراء الأعمال نفسها، أن يوكلوا شخصا أو عدة أشخاص من بينهم لمباشرة حقوقهم باسمهم أمام المحكمة وفق الشروط التالية:
1- يجب أن يكون التوكيل كتابيا وأن يشير صراحة إلى أنه يمنح بمقتضاه للوكيل أو الوكلاء صلاحية القيام بكافة أعمال المسطرة باسم الموكل، كما ينص عند الاقتضاء، على تخويل صلاحية ممارسة طرق الطعن؛
2- يجب أن يتضمن المقال الافتتاحي الإسم الشخصي والعائلي وعنوان كل واحد من الموكلين وكذا عدد الأسهم التي يملكونها، وأن يحدد مبلغ التعويض الذي يطالب به كل واحد منهم. 
المادة 353 
فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي، يحق للمساهمين، فرادى أو جماعات، إقامة دعوى الشركة في المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية. ويمكن للمدعين متابعة المطالبة بتعويض كل الأضرار التي لحقت بالشركة التي تمنح لها، في الحالة هاته، التعويضات عن الضرر.
لأجل ذلك، يجوز للمساهمين ولمصلحتهم المشتركة، أن يكلفوا، على حسابهم الخاص، واحدا أو بعضا منهم بتمثيلهم لدعم دعوى الشركة الموجهة ضد المتصرفين والمدير العام أو المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية سواء من حيث المطالبة أو من حيث الدفاع.
لا يكون لانسحاب مساهم أو عدة مساهمين خلال الدعوى إما لكونهم فقدوا صفة مساهمين أو لأنهم تخلوا بمحض إرادتهم، أي أثر على سير الدعوى المذكورة.
عند إقامة دعوى الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها إلا إذا تم إدخال الشركة في الدعوى بشكل صحيح في شخص ممثليها القانونيين. 
المادة 353 المكررة  
عندما يتم تحقيق أرباح برسم الأعمال والتصرفات المنصوص عليها في المادة 352 أعلاه، تتأمر المحكمة المختصة الأشخاص المسؤولين عن هذه الأعمال والتصرفات المشار إليهم في المادة نفسها، بإرجاع تلك الأرباح إلى الشركة.
يجوز للمحكمة أيضا أن تقضي بمنع الأشخاص المشار إليهم أعلاه من إدارة أي شركة أو تدبيرها أو تسييرها أو تمثيلها أو مراقبتها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، لمدة اثني عشر (12) شهرا.
المادة 354
يعتبر كأن لم يكن واردا في النظام الأساسي كل شرط يعلق ممارسة دعوى الشركة على الإبداء المسبق لرأي الجمعية العامة أو على ترخيص من هذه الأخيرة أو يتضمن تنازلا مسبقا عن هذه الدعوى.
لا يمكن أن يترتب عن أي قرار من قرارات الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية لخطإ ارتكبوه أثناء ممارستهم مهامهم . 
المادة 355 
تتقادم دعوى المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية سواء قدمتها الشركة أو فرد من الأفراد، بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ كشفه، وفيما يخص العناصر المدرجة في القوائم التركيبية يسري التقادم ابتداء من تاريخ الإيداع بكتابة الضبط المنصوص عليه في المادة 158. غير أنه إذا وصف هذا العمل بالجريمة، فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور20 سنة.
المادة 355 المكررة 
 يعتبر أعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن الأخطاء الشخصية أو الأفعال التي لا تدخل ضمن نطاق مصلحة الشركة، أثناء ممارسة التفويضات الموكلة إليهم أثناء تنفيذ انتدابهم.
ولا يتحملون أية مسؤولية عن أعمال التسيير ونتائجها. ويمكن التصريح بمسؤوليتهم المدنية عن الجرائم التي يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة الجماعية إذا كانوا على علم بها ولم يطلعوا الجمعية العامة عليها.
تسري على أعضاء مجلس الرقابة أحكام المادتين 354 و355. 
القسم الثاني عشر: حل شركات المساهمة
المادة 356
يتم حل الشركة قبل الأوان بقرار للجمعية العامة غير العادية.
المادة 357 
إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية، كان لزاما على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية داخل الثلاثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر، توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية لأجل تقرير ما إذا كان الوضع يستدعي حل الشركة قبل الأوان.
إذا لم يتم اتخاذ قرار حل الشركة، تكون هذه الأخيرة ملزمة، في أجل أقصاه نهاية السنة الثانية الموالية لتلك التي أفرزت الخسائر، مع مراعاة أحكام المادة 360، بتخفيض رأسمالها بمبلغ يساوي على الأقل حجم الخسائر التي لم يمكن اقتطاعها من الاحتياطي وذلك إذا لم تتم خلال الأجل المحدد إعادة تكوين رأس المال الذاتي لما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة. 
في كل الحالات يتم نشر قرار الجمعية العامة في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية كما يتم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة وتقييده بالسجل التجاري.
في حالة عدم انعقاد الجمعية العامة كما هو الحال عندما لا تتيسر للجمعية المداولة بصورة صحيحة بعد آخر دعوة للانعقاد، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من القضاء حل الشركة. ويسري نفس الحكم متى لم تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة 358
إذا تقلص عدد المساهمين إلى ما يقل عن خمسة لما يزيد عن عام، جاز للقضاء أن يقضي بحل الشركة بناء على طلب يتقدم به كل ذي مصلحة.
المادة 359
يمكن للمحكمة، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 357 و358، أن تمنح للشركة أجلا أقصاه سنة  لتسوية الوضعية، ولا يمكن لها أن تقضي بحل الشركة إذا تمت التسوية ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع. 
المادة 360
يجب أن يتبع تخفيض مبلغ رأس المال داخل أجل سنة بزيادة فيه حتى يصل إلى المبلغ المنصوص عليه في المادة 6، إلا إذا تم تحويل الشركة إلى شكل آخر داخل نفس الأجل. وفي حالة عدم التحويل، يسوغ لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة أمام القضاء وذلك بعد شهرين من توجيهه إنذارا بتسوية الوضعية لممثلي الشركة.
تسقط الدعوى بزوال أسباب حل الشركة ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.
القسم الثالث عشر: تصفية شركات المساهمة
المادة 361
تخضع تصفية شركات المساهمة، مع مراعاة أحكام هذا القسم، للمقتضيات المضمنة في النظام الأساسي وللأحكام غير المتعارضة من ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقود.
المادة 362
تعتبر الشركة في طور التصفية بمجرد حلها لأي سبب من الأسباب. وتلحق تسميتها ببيان " شركة مساهمة في طور التصفية ".
تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها.
لا يحدث حل شركة المساهمة آثاره تجاه الأغيار إلا ابتداء من تاريخ تقييده بالسجل التجاري.
المادة 363
تنشر داخل أجل ثلاثين يوما وثيقة تعيين المصفين في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وكذلك في الجريدة الرسمية إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب.
وتتضمن الوثيقة البيانات التالية :
1- تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء، بأحرفها الأولى؛
2- شكل الشركة متبوعا ببيان " في طور التصفية''؛
3- مبلغ رأسمال الشركة؛
4- عنوان المقر الاجتماعي للشركة ؛
5- رقم تقييد الشركة في السجل التجاري ؛
6- سبب التصفية ؛
7- الأسماء الشخصية والعائلية للمصفين وعناوينهم ؛
8- عند الاقتضاء، الحدود المفروضة على الصلاحيات المخولة لهم.
علاوة على ذلك يشار في النشر ذاته إلى :
1- محل المخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق المتعلقة بالتصفية؛
2- المحكمة التي سيتم إيداع العقود والوثائق المتعلقة بالتصفية لدى كتابة ضبطها الملحقة بالسجل التجاري.
يحيط المصفي، بسعي منه، حاملي الأسهم وسندات القرض الأسمية علما بنفس هذه البيانات وذلك بواسطة رسالة عادية.
المادة 364
لا يترتب عن حل الشركة فسخ بقوة القانون لعقود كراء العقارات المستغلة في نشاط الشركة بما في ذلك المحلات السكنية التابعة لها.
إذا تعذر، في حالة تفويت الكراء، استمرار الوفاء بالضمان المنصوص عليه في العقد أمكن تعويضه، بناء على أمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بأي ضمان آخر يعرضه المفوت له أو أحد الأغيار ويعتبر كافيا.
المادة 365
لا يمكن، ما عدا في حالة موافقة المساهمين بالإجماع، تفويت أصول الشركة الخاضعة للتصفية جزئيا أو كليا إلى شخص سبق أن شغل فيها منصب متصرف أو عضو مجلس الإدارة الجماعية أو عضو مجلس الرقابة أو مدير عام أو مراقب حسابات إلا بإذن من المحكمة وذلك بعد الاستماع، وجوبا، إلى المصفي ومراقب أو مراقبي الحسابات.
المادة 366
يمنع تفويت بعض أو كل أصول الشركة الخاضعة للتصفية سواء للمصفي أو لمستخدميه أو لأزواجهم أو لأقربائهم أو لأصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية، حتى ولو استقال المصفي من مهامه.
المادة 367
يمكن تفويت كافة أصول الشركة أو حصة أصولها لشركة أخرى ولا سيما عن طريق الإدماج وذلك وفق شرطي النصاب والأغلبية التي تخضع لهما الجمعيات غير العادية.
المادة 368
تتم دعوة المساهمين عند الانتهاء من التصفية لأجل المداولة بشأن الحساب النهائي وإبراء ذمة المصفي في شأن التسيير وإعفائه من مهمته ومعاينة قفل التصفية.
في حالة عدم دعوتهم، يحق لكل مساهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بإجراءات الدعوة.
المادة 369
إذا تعذر على الجمعية الختامية المنصوص عليها في المادة 368 التداول أو إذا رفضت أن تصادق على حسابات المصفي، وقع البت بمقرر قضائي بطلب من هذا الأخير أو من كل ذي مصلحة.
في هذه الحالة، يودع المصفون حساباتهم لدى كتابة ضبط المحكمة حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها على نفقته.
تبت المحكمة في هذه الحسابات، وعند الاقتضاء، في قفل التصفية بدل جمعية المساهمين.
المادة 370
يعمل المصفي، بسعي منه، على نشر إعلان قفل التصفية موقع من طرفه وذلك في الصحيفة المخول لها نشر الإعلانات القانونية التي نشر فيها الشهر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 363 وفي الجريدة الرسمية إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب.
ويتضمن هذا الإعلان البيانات التالية :
1- تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء، بأحرفها الأولى؛
2- شكل الشركة متبوعا ببيان "في طور التصفية"؛
3- مبلغ رأسمال الشركة؛
4- عنوان المقر الاجتماعي للشركة ؛
5- رقم تقييد الشركة في السجل التجاري ؛
6- الأسماء الشخصية والعائلية للمصفين وعناوينهم ؛
7- تاريخ ومكان انعقاد الجمعية الختامية إذا قامت بالمصادقة على حسابات المصفي وإلا فالإشارة إلى تاريخ المقرر القضائي المنصوص عليه في المادة 369 مع ذكر المحكمة التي أصدرته؛
8- كتابة ضبط المحكمة التي تم لديها إيداع حسابات المصفين.
يقسم المتبقي من رأس المال الذاتي، بعد إرجاع القيمة الإسمية للأسهم، محاصة بين المساهمين، ما لم يوجد في النظام الأساسي نص مخالف. 
المادة 371
يعتبر المصفي مسؤولا تجاه الشركة وتجاه الأغيار على حد سواء عن عواقب الأخطاء المحدثة للضرر التي يرتكبها أثناء مزاولته مهامه.
تتقادم دعوى المسؤولية الموجهة ضد المصفين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 355.
المادة 372
تتقادم كل الدعاوى الموجهة ضد المساهمين غير المصفين أو ضد أزواجهم الباقين على قيد الحياة أو ورثتهم أو ذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ تقييد حل الشركة بالسجل التجاري.
القسم الرابع عشر: العقوبات الزجرية 
 الباب الأول: أحكام عامة
المادة 373 
يقصد بتعبير أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير في مفهوم هذا القسم :
- في شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة، أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك الرئيس والمديرون العامون غير الأعضاء في المجلس والمديرون العامون المنتدبون؛
- في شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة، أعضاء المجلسين المذكورين بحسب الاختصاصات المسندة إليهم. 
المادة 374
تطبق أحكام هذا القسم التي تخص أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركات المساهمة على كل شخص يكون قد زاول فعلا، سواء مباشرة أو بواسطة شخص آخر، إدارة الشركات المذكورة أو تدبيرها أو تسييرها إما باسم ممثليها القانونيين أو بالحلول محلهم.
المادة 375
تضاعف العقوبات المقررة في هذا القسم في حالة العود.
يعتبر في حالة عود في مفهوم هذا القانون من يرتكب جريمة بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس أو الغرامة أو هما معا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة أو تقادمها  وذلك خلافا للفصلين 156 و157 من القانون الجنائي. 
المادة 376 
المادة 377
خلافا لمقتضيات الفصول 55 و149 و150 من القانون الجنائي، لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا القانون ولا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية.
الباب الثاني: المخالفات المتعلقة بالتأسيس
المادة 378 
يعاقب بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم كل من مؤسسي شركة المساهمة والأعضاء الأولين لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين أصدروا أسهما إما قبل تقييد تلك الشركة بالسجل التجاري أو في أي وقت آخر إذا تم تقييد الشركة عن طريق الغش أو دون التقيد بالنصوص القانونية في القيام بإجراءات تأسيس الشركة المذكورة.
تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا تم إصدار الأسهم دون أن يتم تحرير الأسهم النقدية عند الاكتتاب بمقدار الربع على الأقل أو دون أن يتم تحرير أسهم الحصص تحريرا كاملا قبل تقييد الشركة بالسجل التجاري.
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة نفس الأشخاص الذين لم يبقوا على إسمية الأسهم النقدية إلى حين تحريرها كاملة.
يمكن فضلا عن الغرامة، الحكم بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر إذا تعلق الأمر بشركة مساهمة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.
المادة 379 
يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- من عمل عن قصد، لإعداد شهادة المودع لديه التي تثبت الاكتتابات والدفوعات، على التصريح بصدق وسلامة اكتتابات يعلم أنها صورية أو من صرح أن الأموال التي لم توضع نهائيا رهن تصرف الشركة قد تم دفعها فعلا أو سلم للمودع لديه قائمة بأسماء المساهمين تشير إلى اكتتابات صورية أو إلى دفع أموال لم توضع نهائيا رهن إشارة الشركة؛
2- من حصل أو حاول الحصول عن قصد على اكتتابات أو دفوعات، بواسطة اكتتابات أو دفوعات صورية أو بنشر لاكتتابات أو دفوعات لا وجود لها أو لأية واقعة أخرى كاذبة؛
3- من عمل عن قصد، من أجل جلب اكتتابات أو دفوعات، على نشر أسماء، خلافا للحقيقة، لأشخاص باعتبارهم مرتبطين أو سيرتبطون بالشركة بأي شكل من الأشكال؛
4- من عمل عن طريق الغش على تقييم حصة عينية تقييما يفوق قيمتها الحقيقية.
المادة 380 
المادة 381
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر  وبغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من مؤسسي وأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة وكذا مالكي أو حاملي الأسهم الذين تداولوا عن قصد:
1-  
2- أسهما نقدية لم يبق على إسميتها إلى حين اكتمال تحريرها؛
3-  
4- أسهما نقدية لم يتم دفع ربعها؛
5- وعودا بأسهم، ما عدا الوعود بأسهم ستنشأ بمناسبة الزيادة في رأسمال شركة مقيدة أسهمها القديمة في بورصة القيم. 
المادة 382
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 381 كل من قام، عن قصد، إما بالمشاركة في تداول الأسهم أو حدد أو نشر قيمة الأسهم أو الوعود بالأسهم المشار إليها في المادة المذكورة.
المادة 383
يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من وافق، عن قصد، على القيام بمهام مراقبي الحصص أو استمر في مزاولتها على الرغم من حالات التنافي والمنع المنصوص عليها قانونا.
الباب الثالث: المخالفات المتعلقة بالإدارة والتسيير
المادة 384
يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة:
1- الذين وزعوا، عن قصد، على المساهمين أرباحا وهمية في غياب أي جرد أو بالاعتماد على جرود تدليسية؛
2- الذين قاموا، عن قصد، ولو في حالة عدم توزيع أرباح وبغية إخفاء وضع الشركة الحقيقي، بنشر أو تقديم قوائم تركيبية سنوية للمساهمين لا تعطي صورة صادقة للنتائج المحققة برسم كل سنة مالية والوضعية المالية للشركة وذمتها المالية عند انتهاء تلك الفترة؛
3- الذين استعملوا بسوء نية، أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛
4- الذين استعملوا بسوء نية، السلط المخولة لهم أو الأصوات التي يملكونها في الشركة أو هما معا بحكم منصبهم استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 385 
يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 15.000 درهم، الرئيس أو المتصرف رئيس الجلسة الذي لم يعمل على إثبات مداولات مجلس الإدارة في محاضر وفق ما تنص عليه المادة 53. 
المادة 386 
يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يعدوا برسم كل سنة مالية الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير.
الباب الرابع: المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين
المادة 387
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- من منع عن قصد مساهما من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين؛
2- من انتحل شخصية مالك أسهم وشارك نتيجة عمله ذلك في تصويت إحدى جمعيات المساهمين سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة شخص وسيط؛
3- من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو بعدم المشاركة في التصويت وكذا من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع.
المادة 388
يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 300.000 درهم  أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يعقدوا الجمعية العامة العادية خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية أو خلال فترة تمديد تلك المدة، أو الذين لم يخضعوا القوائم التركيبية السنوية وتقرير التسيير لموافقة الجمعية المذكورة. 
المادة 389
يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يدعوا داخل الآجال القانونية لحضور كل جمعية المساهمين المالكين لسندات إسمية منذ ثلاثين يوما على الأقل وفق الشكليات المنصوص عليها في النظام الأساسي.
المادة 390
يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم رئيس شركة المساهمة الذي لم يطلع المساهمين، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، على المعلومات اللازمة من أجل عقد الجمعيات.
المادة 391
يعاقب بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يبعثوا إلى كل مساهم قدم طلبا بذلك، صيغة توكيل مطابق لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة بالإضافة إلى:
1- قائمة بأسماء المتصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة المزاولين ؛
2- نص مشاريع التوصيات المدرجة في جدول الأعمال وبيان أسبابها؛
3- عند الاقتضاء، بيان عن المترشحين لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير؛
4- تقارير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومراقبي الحسابات التي ستعرض على أنظار الجمعية؛
5- القوائم التركيبية السنوية إذا تعلق الأمر بالجمعية العامة العادية السنوية.
المادة 392
يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يضعوا رهن إشارة كل مساهم بالمقر الاجتماعي للشركة:
1- خلال أجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة العادية السنوية، الوثائق المذكورة في المادة 141؛
2- خلال أجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة غير العادية، نص مشاريع التوصيات المقترحة ونص تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وعند الاقتضاء نص تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات ونص مشروع الإدماج؛
3- خلال أجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة، لائحة المساهمين التي تم حصرها ثلاثين يوما على أبعد تقدير قبل تاريخ انعقاد الجمعية المذكورة تضم الأسماء الشخصية والعائلية وعناوين كل أصحاب الأسهم الإسمية وكل من يملك أسهما لحاملها الذين أبدوا في هذا التاريخ عزمهم على المشاركة في الجمعية وكذا عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم معروف لدى الشركة؛
4- في أي وقت من السنة، الوثائق التالية المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة التي تم عرضها على أنظار الجمعيات العامة: الجرد والقوائم التركيبية السنوية وتقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وتقرير مراقبي الحسابات وأوراق الحضور ومحاضر الجمعيات.
المادة 393
يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يقوموا عن قصد:
1- خلال كل اجتماع لجمعية المساهمين، بمسك ورقة حضور موقعة من طرف المساهمين الحاضرين والوكلاء، مشهود على صحتها من قبل مكتب الجمعية، تتضمن: 
أ) الاسم الشخصي والعائلي وعنوان كل مساهم حاضر وعدد الأسهم التي يملكها وكذا عدد الأصوات المرتبطة بها؛ 
ب) الاسم الشخصي والعائلي وعنوان كل وكيل وعدد الأسهم التي يملكها موكلوه وكذا عدد الأصوات المرتبطة بها؛ 
ج) الإسم الشخصي والعائلي لكل مساهم ممثل وعنوانه وعدد الأسهم التي يملكها وكذا عدد الأصوات المرتبطة بها، أو عند غياب هذه البيانات، عدد التوكيلات الممنوحة لكل وكيل؛
2- بإلحاق التوكيلات الممنوحة لكل وكيل بورقة الحضور؛
3- بإثبات قرارات كل جمعية للمساهمين في محضر موقع من طرف أعضاء المكتب ومحتفظ به بالمقر الاجتماعي للشركة في سجل خاص يشير إلى تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وكيفية الدعوة إليها وجدول أعمالها وتشكيلة مكتبها وعدد الأسهم المشاركة في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير المعروضة على أنظار الجمعية وملخص النقاشات ونص التوصيات المعروضة للتصويت ونتيجة التصويت.
المادة 394
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 393 رئيس الجلسة وأعضاء مكتب الجمعية الذين لم يحترموا، خلال انعقاد جمعيات المساهمين، الأحكام المنظمة لحقوق التصويت المرتبطة بالأسهم.
الباب الخامس: المخالفات المتعلقة بتغيير رأسمال الشركة
الفصل الأول: الزيادة في رأس المال
المادة 395 
يعاقب بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين أصدروا أسهما بمناسبة الزيادة في رأس المال:
1- إما قبل أن يتم إعداد شهادة المودع لديه؛
2- أو دون القيام بالإجراءات السابقة للزيادة في رأس المال بصورة قانونية.
تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا تم إصدار الأسهم دون أن يتم تحرير رأس المال الذي اكتتبته الشركة من قبل تحريرا كاملا أو دون أن تحرر كاملة الأسهم العينية الجديدة قبل تقييد التغيير في السجل التجاري أو دون أن يتم تحرير الأسهم النقدية الجديدة على الأقل بربع قيمتها الإسمية عند الاكتتاب، وعند الاقتضاء، بقيمة علاوة الإصدار كاملة.
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة نفس الأشخاص إذا لم يبقوا على إسمية الأسهم النقدية إلى حين تحريرها كاملة.
يمكن، فضلا عن الغرامة، الحكم بعقوبة الحبس لمدة من شهر إلى ستة أشهر إذا تعلق الأمر بشركات مساهمة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.
لا تطبق أحكام هذه المادة على الأسهم التي تم إصدارها بصورة قانونية بتحويل سندات قرض قابلة للتحويل في أي وقت. 
المادة 396
يعاقب، مع مراعاة أحكام المواد من 189 إلى 193، بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة، عند الزيادة في رأس المال، الذين:
1- لم يمنحوا المساهمين، بالتناسب مع عدد أسهمهم، حق أفضلية اكتتاب الأسهم النقدية؛
2- لم يعطوا المساهمين أجل عشرين يوما على الأقل ابتداء من تاريخ افتتاح الاكتتاب لممارسة حقهم في الاكتتاب؛
3- لم يخصصوا الأسهم التي أصبحت قابلة للتصرف فيها، نظرا لغياب عدد كاف من الاكتتابات بالأفضلية، للمساهمين الذين اكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض عددا من الأسهم يفوق العدد الذي كان لهم حق الاكتتاب فيه بالأفضلية وذلك بالتناسب مع ما لهم من حقوق؛
4- لم يحفظوا حقوق حاملي سندات القرض الذين قد يختارون تحويل سنداتهم في حالة إصدار سابق لسندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم؛
5- قاموا، في حالة إصدار سابق لسندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم وطالما وجدت هذه السندات، باستهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال أو تخفيض رأس المال عن طريق إرجاع قيمة السندات أو بتغيير تقسيم الأرباح أو بتوزيع الاحتياطي دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق حاملي سندات القرض الذين قد يختارون التحويل.
المادة 397
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 35.000 إلى 350.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة 396 قصد حرمان إما كل المساهمين أو بعض منهم أو حاملي سندات القرض القابلة للتحويل أو بعض منهم، من قسط من حقوقهم في الذمة المالية للشركة.
المادة 398
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 12.000 إلى 120.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة أو مراقب أو مراقبو حساباتها الذين قاموا عن قصد، بإعطاء أو تأكيد بيانات مخالفة للحقيقة في التقارير المعروضة على الجمعية العامة المدعوة لاتخاذ قرار إلغاء حق المساهمين في أفضلية الاكتتاب.
المادة 399
تطبق أحكام المواد من 379 إلى 383 المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة في حالة الزيادة في رأس المال.
الفصل الثاني: استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال
المادة 400    
يعاقب بغرامة من 7.000 إلى 35.000 درهم  أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين يعملون على استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال بواسطة إجراء القرعة. 
الفصل الثالث: تخفيض رأس المال
المادة 401
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين قاموا عن قصد بتخفيض رأسمال الشركة:
1- دون احترام مساواة المساهمين؛
2- دون موافاة مراقبي الحسابات بمشروع تخفيض رأسمال الشركة قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في الأمر.
المادة 402
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 401 أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين قاموا باسم الشركة باكتتاب أو حيازة أو ارتهان أو حفظ أو بيع أسهم أصدرتها الشركة خرقا لأحكام المواد من 279 إلى 281. 
يعاقب بنفس العقوبة أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين قاموا باسم هذه الأخيرة بالعمليات التالية الممنوعة بمقتضى البند 3 من المادة 280: دفع أموال كتسبيق أو منح قروض أو منح ضمانة للاكتتاب أو لشراء الأسهم الذاتية للشركة من طرف الغير.
الباب السادس: المخالفات المتعلقة بمراقبة الشركة
المادة 403 
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة مساهمة الذين لم يعملوا على تعيين مراقبي حسابات الشركة.
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة نفس الأشخاص الذين لم يوجهوا الدعوة لمراقبي حسابات الشركة، لحضور جمعيات المساهمين التي تتطلب تقديم تقرير من طرفهم. 
المادة 404
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم كل من قبل أو مارس أو احتفظ، عن قصد، بمهام مراقب للحسابات على الرغم من حالات التنافي القانونية، سواء باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات.
المادة 405
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مراقب للحسابات قدم أو أكد، عن قصد، إما باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات، معلومات كاذبة بشأن وضع الشركة وكذا عدم إعلامه لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بكل الأفعال التي بلغت إلى علمه أثناء مزاولة مهامه وبدا له أنها تكتسي صبغة جرمية.
يطبق الفصل 446 من القانون الجنائي على مراقبي الحسابات.
المادة 406
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة أو كل شخص يعمل لديها عرقل، عن قصد، القيام بالمراجعات أو المراقبات التي يجريها الخبراء أو مراقبو الحسابات المعينون تطبيقا للمادتين 157 و159 أو رفض إطلاعهم في عين المكان على جميع الوثائق اللازمة لأداء مهمتهم ولا سيما كل العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر.
الباب السابع: المخالفات المتعلقة بحل الشركة
المادة 407
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يقوموا عن قصد، حينما تقل الوضعية الصافية للشركة عن ربع رأس المال إثر خسائر مثبتة في القوائم التركيبية خلال الأشهر الثلاثة الموالية للموافقة على الحسابات التي أفرزت تلك الخسائر، بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد حتى تقرر ما إذا كان الأمر يستدعي حل الشركة قبل الأوان.
الباب الثامن: المخالفات المتعلقة بالقيم المنقولة التي تصدرها الشركة
الفصل الأول: المخالفات المتعلقة بالأسهم
المادة 408
يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم ، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة:
1- الذين لم يقوموا بالدعوة لاستخلاص الأموال لإنجاز تحرير رأسمال الشركة بكامله داخل الأجل القانوني؛
2- الذين أصدروا أو سمحوا بإصدار سندات قرض في حين لم يتم تحرير رأسمال الشركة تحريرا كاملا مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 293. 
المادة 409
يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة:
1- الذين أصدرت شركتهم أسهما ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت تتجاوز نسبتها تلك المحددة في المادة 263؛
2- الذين عرقلوا تعيين وكلاء يمثلون أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت وممارستهم لوكالتهم؛
3- الذين أغفلوا استشارة جمعية خاصة لأصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 266 و267 و269؛
4- الذين عملت شركتهم على استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال في حين أن مجموع الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، لم تتم إعادة شرائها وإلغاؤها بالكامل؛
5- الذين لم تقم شركتهم، في حالة تخفيض رأس المال تخفيضا غير معلل بوقوع خسائر، بإعادة شراء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت قبل الأسهم العادية وذلك لأجل إلغائها.
المادة 410
يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 409 أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين يملكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 268، أسهما ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت في الشركة التي يسيرونها.
الفصل الثاني: المخالفات المتعلقة بحصص المؤسسين
المادة 411
يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم المؤسسون وأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين أصدروا حصصا للمؤسسين لحساب شركة مساهمة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
الفصل الثالث: المخالفات المتعلقة بسندات القرض
المادة 412
يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين أصدروا لحساب هذه الشركة سندات قرض قابلة للتداول قبل أن تعد الشركة القوائم التركيبية برسم سنتين ماليتين متواليتين وافق عليها المساهمون بشكل صحيح وقبل أن تمر سنتان على وجود الشركة، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 293.
المادة 413
يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة:
1- الذين أصدروا لحساب هذه الشركة سندات قرض قابلة للتداول لا تمنح برسم نفس الإصدار نفس حقوق الدائنية عن نفس القيمة الإسمية ؛
2- الذين سلموا لحاملي سندات القرض سندات غير مبين عليها شكل الشركة المصدرة وتسميتها ومبلغ رأسمالها وعنوان مقرها الاجتماعي وتاريخ تأسيسها وتاريخ انتهاء مدتها والرقم الترتيبي للسند وقيمته الإسمية وسعر الفائدة وتاريخ أدائها وشروط إرجاع رأس المال ومبلغ الإصدار والضمانات الخاصة المرتبطة بالسندات والمبلغ غير المستهلك، عند الإصدار، من سندات القرض أو سندات الاقتراض الصادرة من قبل، وعند الاقتضاء، الأجل الذي يمكن خلاله ممارسة حق الاختيار الممنوح لحاملي سندات القرض لتحويل سنداتهم إلى أسهم وكذا قواعد هذا التحويل؛
3- الذين أصدروا، لحساب هذه الشركة، سندات قرض قابلة للتداول تقل قيمتها الإسمية عن الحد الأدنى القانوني.
المادة 414
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- من منع عن قصد حامل سندات قرض من المشاركة في إحدى الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض؛
2- من انتحل شخصية حامل سندات قرض وشارك نتيجة لذلك في تصويت إحدى الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة شخص وسيط؛
3- من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو بعدم المشاركة في التصويت وكذا من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع.
المادة 415
يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم:
1- أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة ومراقبو الحسابات أو مستخدمو الشركة المدينة أو الضامنة لالتزامات الشركة المدينة كليا أو جزئيا وكذا أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية الذين مثلوا حاملي سندات القرض في جمعيتهم العامة أو قبلوا أن يكونوا ممثلين لكتلة حاملي سندات القرض؛ 
2- الأشخاص الممنوع عليهم مزاولة نشاط مصرفي أو حق تدبير شركة أو إدارتها بأي شكل من الأشكال الذين مثلوا حاملي سندات القرض في الجمعيات الخاصة بهم أو قبلوا تمثيل كتلة حاملي سندات القرض؛
3- الحائزون على سندات القرض المستهلكة والمرجعة قيمتها الذين شاركوا في جمعية حاملي سندات القرض؛
4- الحائزون على سندات القرض المستهلكة وغير المرجعة قيمتها الذين شاركوا في جمعية حاملي سندات القرض دون أن يتمسكوا بتقصير الشركة أو بنزاع متعلق بشروط إرجاع القيمة لإثبات عدم الإرجاع؛
5- أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين شاركوا في جمعية حاملي سندات القرض اعتمادا على سندات القرض المصدرة من قبل تلك الشركة والتي أعادت شراءها.
المادة 416
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 25.000 درهم رئيس الجمعية العامة لحاملي سندات القرض الذي لم يعمل على إثبات قرارات كل جمعية عامة لحاملي سندات القرض في محضر يضمن في سجل خاص يمسك في المقر الاجتماعي للشركة وتتم الإشارة فيه إلى تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وكيفية الدعوة وجدول الأعمال وتشكيلة المكتب وعدد حاملي سندات القرض المشاركين في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير التي عرضت على أنظار الجمعية وملخص للنقاشات ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت.
المادة 417
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم:
1- أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين منحوا أو دفعوا لممثلي كتلة حاملي سندات القرض أجرا أو مكافأة تفوق ما حددته لهم الجمعية أو المقرر القضائي؛
2- كل ممثل لكتلة حاملي سندات القرض قبل أجرا أو مكافأة تفوق ما حددته له الجمعية أو المقرر القضائي، دون الإخلال بحق استرجاع الشركة للمبلغ المدفوع.
المادة 418
عند ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في البند الأول والثاني من المادة 413 والمواد من 415 إلى 417، مع استعمال الغش قصد حرمان حاملي سندات القرض أو بعض منهم من حصة من الحقوق المرتبطة بسندات دينهم، يمكن أن ترفع الغرامة إلى 120.000 درهم كما يمكن، بالإضافة إلى ذلك، الحكم بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.
الباب التاسع: المخالفات المتعلقة بالشهر
المادة 419
يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم كل من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين يغفلون الإشارة، في كل المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الأغيار، لتسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة " شركة مساهمة " أو بالأحرف الأولى " ش. م" أو العبارة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 77 وكذا مبلغ رأس المال والمقر الاجتماعي.
المادة 420 
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل مؤسس أو متصرف أو مدير عام أو مدير عام منتدب أو عضو في مجلس الإدارة الجماعية لم يقم، داخل الآجال القانونية بإيداع لوثائق أو عقود لدى كتابة ضبط المحكمة وإما القيام بإجراء أو إجراءات الشهر المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون الإخلال بتطبيق النصوص التشريعية الخاصة ولا سيما منها المتعلقة بالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص الاعتبارية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب. 
غير أنه يمكن للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة إيداع الوثائق المشار إليها في المادة 158 أعلاه في أجل إضافي مدته شهرين.
تؤدى عن هذا التأخير في الإيداع غرامة بمبلغ 5000 درهم لدى الخزينة العامة طبقا لمدونة تحصيل الديون العمومية بناء على سند تنفيذي صادر عن رئيس المحكمة المختصة.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة عدم التسوية داخل الأجل الإضافي.
الباب العاشر: المخالفات المتعلقة بالتصفية
المادة 421 
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 25.000 درهم مصفي الشركة الذي لم يقم داخل أجل ثلاثين يوما من تعيينه، بنشر قرار تعيينه مصفيا في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية كذلك إن كانت الشركة قد دعت الجمهور للاكتتاب، وبإيداع القرارات القاضية بالحل في كتابة ضبط المحكمة وتقييدها في السجل التجاري.
يمكن، بالإضافة إلى ذلك، الحكم بالحبس لمدة من شهر إلى ثلاثة أشهر، إذا لم يقم مصفي الشركة بدعوة المساهمين عند انتهاء التصفية، للبت في الحساب النهائي وإبراء ذمته من التسيير الذي أشرف عليه وإعفائه من مأموريته وإثبات قفل التصفية، أو لم يقم في الحالة المنصوص عليها في المادة 369 بإيداع حساباته بكتابة ضبط المحكمة ولا تقدم  بطلب إلى القضاء لأجل المصادقة عليها. 
المادة 422 
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 421 المصفي الذي أخل، عن قصد، بالالتزامات التي تفرضها عليه الفصول من 1064 إلى 1091 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود وأحكام هذا القانون، فيما يتعلق بالجرد وإعداد القوائم التركيبية وانعقاد الجمعيات وإخبار المساهمين وحفظ أموال ووثائق الشركة.
المادة 423
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المصفي الذي قام عن سوء نية:
1- باستعمال أموال أو اعتمادات الشركة الجارية تصفيتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛
2- ببيع بعض أو كل أصول الشركة الجارية تصفيتها خرقا لأحكام المادتين 365 و366.
المادة 424
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مصف قام بتوزيع أصول الشركة بين المساهمين قبل تصفية الخصوم أو قبل تكوين احتياطي كاف لضمان تسديدها أو لم يقم، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، بقسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية بعد دفع قيمة الأسهم الإسمية بين المساهمين بنفس نسبة مشاركتهم في رأس المال.
القسم الخامس عشر: شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات
الباب الأول: الأحكام المطبقة على شركة المساهمة المبسطة
المادة 425
يمكن لشركتين أو عدة شركات قصد إنشاء شركة تابعة مشتركة أو تسييرها أو شركة ستصبح أما لهما، أن تشكل فيما بينها شركة مساهمة مبسطة تخضع لأحكام هذا القسم.
تؤسس شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات باعتبار شخصية أعضائها.
يتفق هؤلاء بحرية على تنظيم الشركة وتسييرها مع مراعاة الأحكام بعده.
لا تطبق القواعد العامة المتعلقة بشركات المساهمة على شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات إلا إذا كانت موافقة لهذه الأحكام.
المادة 426
لا يحق أن يكون عضوا في شركة مساهمة مبسطة إلا الشركات التي لا يقل رأسمالها عن مليوني درهم أو عن مقابل قيمتها بالعملات الأجنبية.
يجب على الشركة، بصفتها شريكة، التي تخفض رأسمالها إلى أقل من هذا الحد الأدنى أن تقوم داخل الستة أشهر الموالية لهذا التخفيض إما بزيادة رأسمالها حتى يصل إلى ذلك المبلغ أو أن تفوت أسهمها وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي.
يجب حل الشركة في حالة عدم قيامها بذلك وتحويلها إلى شركة من شكل آخر.
يمكن لكل ذي مصلحة أو للنيابة العامة طلب حل الشركة من المحكمة. ويمكن أن تمنح المحكمة أجلا أقصى للشريك حتى يقوم بتسوية وضعيته. ولا يمكن لها النطق بحل الشركة إذا تمت تسوية الوضعية ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.
المادة 427
تؤسس الشركة بمقتضى نظام أساسي موقع من طرف جميع الشركاء.
يجب أن يحرر رأس المال المحدد في العقد بكامله بمجرد توقيع النظام الأساسي.
لا يمكن للشركة دعوة الجمهور إلى الإكتتاب.
المادة 428
يمكن لشركة من أي شكل من الأشكال أن تتحول، بالإجماع، إلى شركة مساهمة مبسطة مكونة بين شركات إذا استوفى جميع شركائها الشروط المنصوص عليها في المادتين 425 و426.
المادة 429
يمكن أن ينص النظام الأساسي على عدم قابلية الأسهم للتفويت لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.
كما يمكن أن يخضع النظام الأساسي كل تفويت للأسهم إلى القبول المسبق للشركة. في هذه الحالة يكون كل تفويت لم يحصل على هذا القبول باطلا.
كما يمكن أن ينص على إمكانية إلزام أحد الشركاء بتفويت أسهمه، وإذا لم يقم بذلك التفويت علقت حقوقه غير المالية.
كما يمكن أن يفرض النظام الأساسي على الشريك الذي تغيرت مراقبته بمفهوم المادة 144 أن يخبر بذلك الشركة التي يمكنها أن تقرر إيقاف ممارسة ذلك الشريك لحقوقه غير المالية وإبعاده.
تطبق أحكام الفقرة السابقة على الشريك الذي اكتسب صفة الشريك عقب عملية إدماج أو انفصال أو حل للشركة.
المادة 430
إذا لم يحدد النظام الأساسي حساب سعر التفويت حينما تشرع شركة في تطبيق حكم مذكور في المادة 429، يحدد هذا السعر، في حالة عدم اتفاق الأطراف، بواسطة خبير معين بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات. وحينما تعيد الشركة شراء الأسهم تلزم بتفويتها داخل أجل ستة أشهر أو بإلغائها.
المادة 431
لا يمكن تغيير الأحكام النظامية المذكورة في المادتين 429 و430 إلا بالإجماع.
المادة 432
يحدد النظام الأساسي شروط تسيير الشركة.
غير أنه يجب أن يكون للشركة رئيس يعين أصلا في النظام الأساسي، ثم فيما بعد على النحو الذي يحدد في ذلك النظام.
يمكن أن يكون هذا الرئيس شخصا معنويا. ويخضع في هذه الحالة مسيرو هذا الشخص المعنوي لنفس الشروط والالتزامات ويتحملون نفس المسؤوليات المدنية أو الجنائية كما لو كانوا رئيسا باسمهم الخاص، دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي المسير من طرفه.
المادة 433
يقدم مراقب الحسابات إلى الشركاء تقريرا حول الاتفاقات الحاصلة مباشرة أو بواسطة وسيط بين الشركة ورئيسها أو مسيرها.
يبت الشركاء بناء على ذلك التقرير.
غير أن الاتفاقات غير المصادق عليها تنتج آثارها رغم ذلك، شريطة أن يتحمل الشخص المعني، وعند الاقتضاء، الرئيس وباقي المسيرين آثارها الضارة بالشركة.
لا تطبق أحكام الفقرات الثلاثة السابقة على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة والمبرمة وفق شروط عادية.
المادة 434
تطبق حالات المنع المنصوص عليها في المادتين 62 و100 وضمن نفس الشروط المحددة فيها على رئيس ومسيري الشركة.
المادة 435
يمثل الرئيس الشركة تجاه الأغيار. وتخول له أوسع السلط للتصرف في كل وقت باسم الشركة في حدود غرضها.
تلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار حتى بتصرفات الرئيس التي لا صلة لها بغرض الشركة، إلا إذا أقامت الدليل على أن الأغيار كانوا على علم بتجاوز التصرف لهذا الغرض أو لم يكونوا ليجهلوه نظرا للظروف، مع العلم أن مجرد نشر النظام الأساسي غير كاف لإقامة هذا الدليل.
لا يمكن الاحتجاج بالنصوص النظامية التي تحد من سلط الرئيس ضد الأغيار.
تحدد، في العلاقات ما بين الشركاء، سلطات الرئيس وعند الاقتضاء باقي المسيرين المنصوص عليها في النظام الأساسي بمقتضى هذا النظام. في الحالة التي يتم فيها تطبيق القواعد العامة المتعلقة بشركة المساهمة، للرئيس أو المسيرين المعينين بالنظام الأساسي لهذه الغاية كل سلط الإدارة والتدبير والتسيير.
تطبق القواعد المحددة لمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة أو التدبير أو التسيير على رئيس ومسيري شركات المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات.
المادة 436
تحدد القرارات التي يتعين اتخاذها جماعيا من طرف الشركاء بمقتضى النظام الأساسي وفي إطار الشكليات التي ينص عليها.
غير أن الصلاحيات المخولة للجمعيات العامة العادية وغير العادية لشركات المساهمة فيما يتعلق بالزيادة في رأس المال أو تخفيضه أو استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال أو الإدماج أو الانفصال أو الحل أو تعيين مراقبي الحسابات أو القوائم التركيبية والأرباح، تمارس جماعيا من طرف الشركاء وفق الشروط التي ينص عليها النظام الأساسي.
الباب الثاني: العقوبات الزجرية
المادة 437
تسري أحكام المواد من 375 إلى 383 و386 والمواد من 395 إلى 399 بإدخال الغاية على شركات المساهمة المبسطة.
تطبق العقوبات المقررة لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركات المساهمة على رئيس ومسيري شركة المساهمة المبسطة.
تطبق على مراقبي حسابات شركة المساهمة المبسطة المواد 398 و404 و405.
المادة 438
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم كل رئيس لشركة مساهمة مبسطة أغفل الإشارة في كل المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للأغيار إلى تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة " شركة مساهمة مبسطة " أو بأحرفها الأولى " ش. م. م." ومبلغ رأس المال والمقر الاجتماعي.
المادة 439
يعاقب بغرامة 2.000.000 درهم مسيرو شركة مساهمة مبسطة إذا قامت بدعوة الجمهور للاكتتاب.
المادة 440
تطبق أحكام المواد من 437 إلى 439 على كل شخص يكون قد زاول فعليا، بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، إدارة شركة مساهمة مبسطة تحت اسم أو محل رئيس ومسيري الشركة.
القسم السادس عشر: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 441
كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.
المادة 442
إذا تم النطق بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن للمحكمة أن تأمر إما بنشر قرارها كاملا أو بنشر مستخرج منه على نفقة المحكوم عليه في الصحف التي تحددها أو بإعلانه في الأماكن التي تعينها.
فضلا عن ذلك، يمكن للمحكمة أن تقضي بسقوط الأهلية التجارية وفق أحكام المادتين 717 و718 من مدونة التجارة.
المادة 443
تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي ستنشأ فوق تراب المملكة ابتداء من تاريخ دخول الأحكام المتعلقة بالسجل التجاري حيز التطبيق موضوع الكتاب الأول من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، على أنه لا يكون لازما القيام مجددا بإجراءات التأسيس التي سبق إنجازها.
المادة 444
تصبح الشركات المؤسسة قبل تاريخ صدور هذا القانون خاضعة لأحكامه عند انتهاء السنة الثالثة  الموالية لدخوله حيز التنفيذ أو فور شهر التعديلات المدخلة على النظام الأساسي للشركة قصد ملاءمتها مع الأحكام المذكورة.
يكون الهدف من هذه الملاءمة نسخ أو تغيير أو، إذا اقتضى الأمر، استبدال المقتضيات النظامية المخالفة للأحكام الآمرة المنصوص عليها في هذا القانون وإدخال ما يستلزمه القانون المذكور عليها من إضافات. ويمكن إنجاز هذه الملاءمة إما بتعديل النظام الأساسي القديم أو باعتماد آخر جديد.
يمكن أن تتخذ قرار الملاءمة هذا، جمعية المساهمين وفق شروط صحة القرارات العادية على الرغم من أية أحكام قانونية أو نظامية مخالفة وذلك شريطة أن لا يلحق التعديل في المضمون سوى المقتضيات المتنافية مع هذا القانون.
إلا أنه لا يمكن تحويل الشركة أو الزيادة في رأسمالها بطريقة أخرى غير دمج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار إلا ضمن الشروط المتطلبة لتعديل النظام الأساسي.
المادة 445
إذا تعذر على جمعية المساهمين، لأي سبب من الأسباب، البت بصورة صحيحة، يعرض مشروع ملاءمة النظام الأساسي على موافقة رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بطلب من ممثلي الشركة القانونيين.
المادة 446
إذا لم يستدع الأمر إجراء أية ملاءمة، تسجل ذلك جمعية المساهمين التي تشهر مداولتها كما يشهر قرار تعديل النظام الأساسي. ويطبق هذا القانون على الشركة فور القيام بهذه الإجراءات.
المادة 447
عند عدم ملاءمة النظام الأساسي مع أحكام هذا القانون داخل الأجل المحدد أعلاه، تعتبر المقتضيات النظامية المخالفة لها عند انتهاء هذا الأجل كأن لم تكن.
المادة 448
عند عدم الزيادة في رأسمال الشركة ليبلغ على الأقل المبلغ الإسمي المنصوص عليه في المادة 6، يتعين على شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن هذا المبلغ اتخاذ قرار، قبل انصرام الأجل المفروض، بحل الشركة أو تحويلها إلى شركة من شكل آخر لا تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها رأسمالا أدنى يفوق رأس المال المتوفر.
تحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض الشركات التي لم تتقيد بأحكام الفقرة السابقة.
المادة 449
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم متصرفو الشركات الذين تعمدوا عدم ملاءمة أو عدم العمل على ملاءمة النظام الأساسي مع أحكام هذا القانون.
تمنح المحكمة مهلة جديدة لا تتجاوز ستة أشهر يتوجب خلالها ملاءمة النظام الأساسي للشركة مع أحكام هذا القانون.
عند عدم احترام هذه المهلة الجديدة، يعاقب المتصرفون المعنيون بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم.
المادة 450
لا ينسخ هذا القانون الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الشركات الخاضعة لنظام خاص.
إن مقتضيات النظام الأساسي لهذه الشركات، المطابقة للأحكام التشريعية المنسوخة بحكم المادة 451 ولكنها مخالفة لأحكام هذا القانون غير المنصوص عليها في النظام الخاص الذي تخضع له الشركات المذكورة، تتم ملاءمتها مع أحكام هذا القانون. ولهذه الغاية، تطبق أحكام المواد من 444 إلى 449.
المادة 451
تنسخ، مع مراعاة تطبيقها الانتقالي إلى حين انتهاء السنة الثالثة  ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق على الشركات التي لم تقم بملاءمة نظامها الأساسي، الأحكام المتعلقة بالمواد المنظمة بموجب هذا القانون ولا سيما النصوص التالية كما تم تعديلها أو تتميمها:
1- أحكام القسم الرابع من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المعتبر بمثابة القانون التجاري ، فيما يتعلق بشركات المساهمة ؛
2- أحكام الظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922) المتعلق بشركات الأموال، فيما يتعلق بشركات المساهمة؛
لا تطبق أحكام هذا القانون على شركات المساهمة ذات رأس المال المتغير وعلى الشركات ذات المساهمة العمالية التي تظل خاضعة لأحكام الظهير الشريف السابق الذكر الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922).
3- أحكام الظهير الشريف الصادر في 29 من شوال 1374 (20 يونيو 1955) المتعلق بحصص التأسيس الصادرة عن الشركات، فيما يتعلق بشركات المساهمة ؛
4- أحكام الظهير الشريف الصادر في 21 من ذي الحجة 1374 (10 أغسطس 1955) المؤسس لحق أفضلية الاكتتاب لفائدة المساهمين في الزيادة في رأس المال، فيما يتعلق بشركات المساهمة.
المادة 452
يتعين على شركات المساهمة التي أصدرت حصص المؤسسين قبل نشر هذا القانون، إما العمل على إعادة شراء هذه السندات أو تحويلها إلى أسهم وذلك قبل انصرام السنة الثالثة  الموالية لتاريخ النشر المذكور.
يقرر التحويل أو إعادة الشراء من طرف الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 411، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير الذين لم ينجزوا الإجراء المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة 453
تطبق الإحالة إلى أحكام النصوص المنسوخة بموجب المادة 451 والمتضمنة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، على الأحكام الموازية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 454
إلى أن يتم إحداث محاكم مختصة في النزاعات التي تنشأ بين التجار أو لتطبيق هذا القانون ، يبت في تلك النزاعات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
الفهرس
قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة 5
القسم الأول: أحكام عامة 5
القسم الثاني: تأسيس شركات المساهمة وتقييدها 9
القسم الثالث: إدارة شركات المساهمة وتسييرها 19
الباب الأول: في الشركة ذات مجلس الإدارة 19
الفصل الأول: أجهزة الإدارة والتسيير 19
الفصل الثاني :مهام وصلاحيات أجهزة الإدارة والتسيير 33
الباب الثاني: الشركة ذات مجلس الإدارة الجماعية وذات مجلس الرقابة 37
الفصل الأول: أجهزة إدارة الشركة ورقابتها 37
الفصل الثاني :مهام وسلطات أجهزة إدارة الشركة ورقابتها 47
الباب الثالث: أحكام مشتركة 49
القسم الرابع :جمعيات المساهمين 51
القسم الخامس: إعلام المساهمين 64
الباب الأول: شركة المساهمة التي لا تدعو الجمهور للاكتتاب 64
الباب الثاني: شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب 68
الباب الثالث: أحكام مشتركة 69
القسم السادس: مراقبة شركات المساهمة 70
القسم السابع: تغيير رأسمال الشركة 77
الباب الأول: الزيادة في رأس المال 77
الباب الثاني: استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال 83
الباب الثالث: تخفيض رأس المال 84
القسم الثامن: تحويل شركات المساهمة وتوسيعها 86
الباب الأول: التحويل 86
الباب الثاني: الإدماج والانفصال 87
الفصل الأول: أحكام عامة 87
الفصل الثاني: أحكام خاصة بشركات المساهمة 90
القسم التاسع: القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة 95
الباب الأول: الأسهم 97
الباب الثاني: شهادات الاستثمار 109
الباب الثالث: سندات القرض 112
الفصل الأول: أحكام عامة 112
الفصل الثاني: سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم 117
القسم العاشر: السنة المالية للشركة والنتائج والأرباح 121
القسم الحادي عشر: حالات البطلان والمسؤولية المدنية 124
الباب الأول: حالات البطلان 124
الباب الثاني: المسؤولية المدنية 127
القسم الثاني عشر: حل شركات المساهمة 131
القسم الثالث عشر: تصفية شركات المساهمة 132
القسم الرابع عشر: العقوبات الزجرية 136
الباب الأول: أحكام عامة 136
الباب الثاني: المخالفات المتعلقة بالتأسيس 137
الباب الثالث: المخالفات المتعلقة بالإدارة والتسيير 139
الباب الرابع: المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين 140
الباب الخامس: المخالفات المتعلقة بتغيير رأسمال الشركة 143
الفصل الأول: الزيادة في رأس المال 143
الفصل الثاني: استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال 145
الفصل الثالث: تخفيض رأس المال 145
الباب السادس: المخالفات المتعلقة بمراقبة الشركة 146
الباب السابع: المخالفات المتعلقة بحل الشركة 147
الباب الثامن: المخالفات المتعلقة بالقيم المنقولة التي تصدرها الشركة 148
الفصل الأول: المخالفات المتعلقة بالأسهم 148
الفصل الثاني: المخالفات المتعلقة بحصص المؤسسين 149
الفصل الثالث: المخالفات المتعلقة بسندات القرض 149
الباب التاسع: المخالفات المتعلقة بالشهر 151
الباب العاشر: المخالفات المتعلقة بالتصفية 152
القسم الخامس عشر: شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات 154
الباب الأول: الأحكام المطبقة على شركة المساهمة المبسطة 154
الباب الثاني: العقوبات الزجرية 157
القسم السادس عشر: أحكام مختلفة وانتقالية 157
الفهرس 162

تعليقات