القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) يتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) يتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني  




الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني-تدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) يتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني  

الحمد لله وحده  
الطابع الشريف -  بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
الفصل 1
يعتبر التفتيش إجباريا بالنسبة للحيوانات الحية واللحوم والمواد الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني المعدة للاستهلاك العمومي. ويعتبر التفتيش إجباريا كذلك بالنسبة للحيوانات واللحوم والمواد الحيوانية المعدة لتغذية الحيوانات ولصناعة المنتوجات الحيوانية الثانوية.

الفصل 2

يجرى التفتيش على:
I- الحيوانات المسلم لحمها إلى العموم لأجل الاستهلاك وهي:
1- حيوانات الجزارة: الحيوانات التي تعيش حياة الدواجن من البقر والغنم والماعز والإبل والخنازير والخيل والحمير ونتاج ضرابهما؛
2- الطيور الدواجن: جميع الطيور التي تعيش حياة الدواجن؛
3- الأرانب الداجنة؛
4- منتوجات البحر ومياه السواقي والأنهار المأذون في بيعها بالمغرب.
II- المواد الحيوانية وهي:
الحيوانات المشار إليها في الفقرة I أعلاه المعروضة على البيع لأجل الاستهلاك  سواء كانت حية أم لا تامة أو مجزأة؛
اللحوم والأسقاط أي جميع أجزاء حيوانات الجزارة والطيور الدواجن والأرانب التي يمكن تسليمها إلى العموم لأجل الاستهلاك.
III- المواد ذات الأصل الحيواني الداخلة فيها المنتوجات المعدة للأكل التي تنجزها الحيوانات في حالتها الطبيعية ولاسيما اللبن والبيض والعسل أو التي يقع تحويلها وكذا المواد الحيوانية المعروضة للبيع بعد التحضير والمعالجة والتحويل سواء كانت هذه المنتوجات ممزوجة أو غير ممزوجة بمواد أخرى.
IV- بالإضافة إلى الأماكن العمومية أو الخصوصية وملحقاتها  التي يعينها عامل الإقليم أو العمالة لدفن أو إحراق جثث الحيوانات واللحوم والمواد الحيوانية عند ثبوت إصابتها ببعض الأمراض المعدية يجرى التفتيش الصحي البيطري على جميع الأماكن العمومية أو الخصوصية وملحقاتها الآتية:
- الأماكن والملحقات التي تعرض فيها حيوانات حية أو تعرض للبيع أو تودع أو تنقل أو تذبح لأجل الاستهلاك العمومي؛
- الأماكن والملحقات التي تناول فيها لحوم ومواد حيوانية أو تحضر أو تحول أو تعبأ أو تنقل أو يتجول بها أو تعرض للبيع أو تباع.
V- الحيوانات الحية واللحوم والمواد الحيوانية المعدة للاستهلاك.
الفصل 3
يجب إجراء الأعمال الآتية بالنسبة للحيوانات والمنتوجات الحيوانية والأماكن المشار إليها في الفصل 2 أعلاه:
1- التفتيش الصحي للحيوانات الحية وتفتيش الحيوانات من حيث السلامة والجودة بعد الذبح؛
2- تحديد ومراقبة الشروط الصحية التي يباشر فيها الذبح؛
3- تفتيش سلامة وجودة المواد المعدة للاستهلاك العمومي؛ 
4- تحديد ومراقبة الشروط التي تناول بموجبها هذه المواد وتحضر وتحفظ ولاسيما عند نقلها وعرضها للبيع.

الفصل 4

تجرى كذلك مراقبة شروط الصحة والسلامة التي يباشر فيها ذبح الحيوانات وتحضير المواد الحيوانية المعدة لتغذية الحيوانات وكذا تسيير معامل تشطيبه ومعالجة منتوجات الحيوانية الثانوية.
الفصل 5
يقوم بمهام التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات والمواد الحيوانية المشار إليها في الفصل 2 أعلاه البياطرة المفتشون الذين يستعينون في ذلك بمساعدين تقنيين وأعوان تقنيين بمديرية تربية المواشي. ويؤهل هؤلاء الأعوان لأن يحجزوا طبق الشروط المحددة في النصوص المعمول بها المواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني غير المطابقة لقواعد السلامة والجودة المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.
ويخول البياطرة المفتشون صفة ضباط الشرطة القضائية لتحرير محضر بكل مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ومقتضيات النصوص الصادرة بتطبيقه.
ويمكن أن يكون المساعدون التقنيون والأعوان التقنيون محلفين لإثبات نفس المخالفات.
أما مهام التفتيش من حيث السلامة والجودة المحددة بهذه الكيفية فلا تتعارض مع مهام التفتيش التي تقوم بها بعض مصالح الدولة الأخرى في نطاق اختصاصها.
الفصل 6
إن كيفيات وضع الطوابع أو العلامات أو الصفائح وتسليم الشهادات أو رخص مرور التي تثبت تدخل مصالح التفتيش الصحي تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، كما تحدد فيما يخص منتوجات البحر بمرسوم يصدر باقتراح كل من الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
الفصل 7
إن جميع حيوانات الجزارة والطيور الدواجن الداخلة إلى أحد مراكز الذبح يجب أن يجرى عليها قبل ذبحها وبعده مراقبة المصالح البيطرية قصد التحقق من مطابقتها لقواعد السلامة والجودة المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.
وتثبت هذه المطابقة على إثر انتهاء عملية الذبح بوضع طوابع مثل الطوابع المقررة في الفصل 6 أعلاه.
ويمنع أن تعرض الأجزاء غير الموضوع عليها الطابع وأن تروج وتعرض للبيع.
الفصل 8
يمنع أن تعرض وتروج وتعرض للبيع المواد الحيوانية غير المشار إليها في الفصل 7 أعلاه والمواد ذات الأصل الحيواني غير المطابقة للقواعد المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 9
بصرف النظر عن تطبيق المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمتعلقة بالتدابير الرامية إلى حماية الحيوانات الداجنة من الأمراض  المعدية والمراقبة الصحية البيطرية عند استيراد الحيوانات والمنتوجات الحيوانية فإن حيوانات الجزارة لا يمكن ذبحها خارج مجزرة ما إلا في الحالتين الآتيتين:
1- عندما تدعو ضرورة الاستعجال إلى الذبح من أجل حادثة، وفي هذه الحالة يجرى التفتيش من حيث السلامة والجودة على الحيوان وجوبا في إحدى المجازر؛
2- عندما تذبح الحيوانات بمناسبة الأعياد الدينية أو العائلية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعرض للبيع أو تباع لحوم أو أسقاط الحيوانات المذبوحة بهذه الكيفية.
الفصل 10
تحدد كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا في مراسيم تصدر باقتراح كل من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي والوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية.
الفصل 11
بصرف النظر عن أعمال الحجز  التي يصدر الأمر بها يعاقب عن المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1.000 درهم وبالحبس من 15 يوما إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، وترفع العقوبتان المذكورتان إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة.
ويجوز للمحكمة الصادر عنها الحكم بالإضافة إلى ذلك أن تأمر طبق الشروط المقررة في الفصل 48 من القانون الجنائي بنشر وتعليق الحكم بالإدانة.
الفصل 12
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 120 و6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عرقل بأية وسيلة من الوسائل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه ولاسيما بعدم تمكين الأعوان المكلفين بالحراسة أو المراقبة من مزاولة مهامهم.
الفصل 13
يلغى الظهير الشريف الصادر في 14 جمادى الأولى 1337 (15 يبراير 1919) بتنظيم تفتيش اللحوم والمواد الحيوانية المعدة للاستهلاك العمومي.
غير أن العمل يبقى جاريا بمقتضيات النصوص الصادرة بتطبيقه.
الفصل 14
ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
وحرر بالرباط في 24 شوال 1397 (8 أكتوبر1977).
 

وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: أحمد عصمان.


تعليقات