القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) يتعلق بتنظيم الصيد البحري

القانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) يتعلق بتنظيم الصيد البحري

الصيد البحري
صيغة محينة 26 ماي 2014

القانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) يتعلق بتنظيم الصيد البحري

كما تم تعديله:
1- القانون رقم 15.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.95 بتاريخ 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6259 بتاريخ 26 رجب 1435 (26 ماي 2014)، ص 4675؛
2- القانون رقم 19.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.122 بتاريخ 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010)؛ الجريدة الرسمية عدد 5861 بتاريخ 20 شعبان 1431 (2 أغسطس 2010)، ص 3903؛
3- القانون رقم 39.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.26 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004)، الجريدة الرسمية عدد بتاريخ 9 ربيع الأول 1425 (29 أبريل 2004)، ص 1896؛
4- القانون رقم 24.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.195 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1420(16 سبتمبر 1999)، ص 2282؛
5- قانون المالية لسنة 1990 رقم 21.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.235 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989)؛ الجريدة الرسمية عدد 4027 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1410 (3 يناير 1990)، ص 11؛
6- القانون رقم35.87 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.198 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987)؛ الجريدة الرسمية عدد 3922 بتاريخ (30 ديسمبر 1987)، ص 1324؛
7- قانون المالية لسنة 1984 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.54 بتاريخ 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984)، الجريدة الرسمية عدد 3730 مكرر بتاريخ 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984)، ص 510؛
8- القانون رقم 1.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.179 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981)، الجريدة الرسمية عدد 3575 بتاريخ فاتح رجب 1401 (6 مايو 1981)، ص544؛
9- القانون رقم 4.78الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.78.877 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1399 (27 مارس 1979)، الجريدة الرسمية عدد 3467 بتاريخ 13 جمادى الاولى 1399 (11 أبريل 1979)، ص 1073.
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) يتعلق بتنظيم الصيد البحري 

الحمد لله وحده؛
الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
وبناء على الدستور، ولاسيما الفصل 102 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

الجزء الأول: مقتضيات عامة

الفصل 1
يعتبر بحريا كل صيد يباشر في البحر والسواحل وفي البرك المرتبة بموجبه مرسوم خارج المياه الجارية والراكدة التابعة للملك العمومي البري.
الفصل 2 
إن ممارسة الصيد البحري بالمنطقة الاقتصادية الخالصة المبينة في الظهير الشريف رقم 1.73.211 الصادر في 26 محرم 1393 (2مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد البحري الخاصة تتوقف على نيل رخصة الصيد لا تكون صالحة إلا بالنسبة للسنة الميلادية المسلمة خلالها ويترتب عنها استخلاص أداء معين. وتحدد بمرسوم  شروط تسليم الرخصة وتجديدها وكذا مبلغ الأداء المستخلص عنها.

الفصل 2-1 
يجب على مالك أو مجهز سفينة الصيد التي تحمل العلم المغربي والذي يرغب في ممارسة الصيد البحري فيما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة أن يتوفر على ترخيص مسلم لهذا الغرض من طرف الإدارة المختصة قبل إبحار السفينة في اتجاه منطقة الصيد المعنية.
ويسلم هذا الترخيص لمدة سنة تحتسب ابتداء من تاريخ تسليمه. إلا أنه، عندما تستعمل السفينة للصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة أخرى أو في منطقة بحرية يتم تدبيرها من طرف منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك، فإن مدة الترخيص لا يمكن أن تتجاوز مدة حقوق الصيد الممنوحة لهذه السفينة من طرف، هذه الدولة أو المنظمة المذكورة.
‏ويسلم هذا الترخيص عندما لا يكون اسم السفينة واردا في سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم المنصوص عليه في المادة 27 من القسم الأول من القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته. 
الفصل 2-2 
يجب على كل مالك أو مجهز سفينة صيد تحمل العلم المغربي يرغب في الاستفادة من الترخيص المشار إليه في الفصل 2-1 أعلاه أن:
1. يثبت عند طلب الترخيص، أنه يتوفر، حسب الحالة:
- على موافقة الدولة المعنية إذا كانت السفينة ستمارس الصيد في المياه البحرية الخاضعة لسيادة هذه الدولة؛
- أو على تسجيل السفينة في لائحة سفن الصيد المغربية المرخص لها لهذا الغرض من طرف المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعنية، إذا كانت السفينة ستمارس الصيد في المنطقة البحرية التابعة لاختصاص هذه المنظمة.
2. يلتزم باحترام بنود الاتفاقيات الدولية المعمول بها المتعلقة بالإجراءات الدولية للمحافظة على الموارد البيولوجية في البحر والتي يعتبر المغرب طرفا فيها أو يعمل على احترامها من طرف قبطان، السفينة أو قائدها؛
3. يحرص على أن يمسك قبطان السفينة أو قائدها، وفق الأشكال والكيفيات التنظيمية، يومية الصيد أو وثيقة تحل محلها مرتبطة بالسفينة، يسجل فيها، على الخصوص، المصطادات وكذا تاريخ ومنطقة صيدها؛
4. يصرح شخصيا أو من خلال قبطان السفينة أو قائدها، طبق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بكل مسافنة تمت وفق مقتضيات الفصل 2-4 ‏أدناه؛
5. ‏يرسل، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، المعلومات المتعلقة بنشاطه إلى الإدارة المختصة. 
الفصل 2-3 
تعد الإدارة المختصة وتحين سجل السفن المغربية المرخص لها بالصيد فيما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة. ويتضمن هذا السجل، على الخصوص، المعلومات التي من شأنها التعريف بالسفينة وبمالكها وبتاريخ مغربتها ومنطقة نشاطها وبحقوق الصيد التي تستفيد ‏منها ومدتها، وعند الاقتضاء، العقوبات المتخذة في حق مالك السفينة أو مجهزها أو قبطانها أو قائدها.

الفصل 2-4 

باستثناء حالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، تمنع، في المنطقة الاقتصادية الخالصة، كل عمليات مسافنة الأصناف البحرية تكون سفينة صيد مغربية على الأقل طرفا فيها كيفما كان نوع السفينة المستلمة أو المسافنة.
يجب أن تتم هذه العمليات، حصريا، داخل ميناء مغربي. ويجب أن تكون مرخصة مسبقا من طرف الإدارة وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
الفصل 3
إن استئجار بواخر الصيد من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين مغاربة يتوقف على سابق رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري الذي يحدد شروط تسليمها.
الفصل 4 
يمكن أن يمارس الصيد التجاري بواسطة سفينة أو بدونها.
يراد بمصطلح "الصيد التجاري"، حسب مدلول هذا القانون، الصيد الذي يمارسه كل شخص طبيعي أو معنوي بهدف الربح مهما كانت طريقة الصيد المستعملة.
يجب على كل مستفيد من رخصة صيد مسلمة من أجل ممارسة الصيد التجاري أو ممثله:
1. عندما يمارس الصيد بواسطة سفينة أن:
‌أ. ‌يحرص على أن يمسك قبطان السفينة أو قائدها، وفق الأشكال والكيفيات التنظيمية، يومية صيد أو وثيقة تحل محلها مرتبطة بالسفينة المذكورة تسجل فيها، على الخصوص، المصطادات وكذا تاريخ ومنطقة صيدها؛
‌ب. ‌يصرح شخصيا أو من خلال قبطان السفينة أو قائدها، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بكل مسافنة أنجزت حسب المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 2 ‏- 4 ‏ أعلاه؛
‌ج. ‌يصرح شخصيا أو من خلال القبطان أو القائد أو ممثله، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالمصطادات التي اصطادها قبل عرضها لأول مرة في السوق. 
2. عندما يمارس الصيد بدون سفينة أي وقوفا على الأرجل أو بواسطة السباحة أو عن طريق الغوص الذي يسمى أيضا "الصيد البحري العميق"، أن:
‌أ. يمسك سجلا للمصطادات يسجل فيه، على الخصوص، الصيد المنجز ويشار فيه إلى الأصناف المصطادة وتاريخ ومنطقة الصيد؛
‌ب. ‌يصرح شخصيا أو من خلال ممثله، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالصيد الذي أنجزه. 
يجب أن يتضمن التصريح المنصوص عليه في 1‏) ج- و2) ب - أعلاه والمحددة نماذجه بنص تنظيمي، على الخصوص المعلومات التي تمكن من التعرف على هوية المستفيد من رخصة الصيد، وعند الاقتضاء السفينة التي مورس بها الصيد ومالكها أو مالكيها وقبطانها. أو قائدها وكذا البيانات المتعلقة بالأصناف وبكمياتها وتاريخ ومنطقة صيدها. 
يجب أن يتم كل تصريح بالمصطادات، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، قبل عرضها لأول مرة في السوق لدى، حسب الحالة، الإدارة أو المؤسسة العمومية أو الخاصة المكلفة بتنظيم البيع الأول للمصطادات، أو لدى بائع السمك بالجملة في أماكن التفريغ التي لا تتوفر على ممثل للإدارة أو المؤسسات المشار إليها أعلاه. 
عندما يكون المستفيدون من رخص الصيد، منضوون في تنظيمات للمنتجين ومؤسسون في شكل تعاونيات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، يمكن إعداد سجل المصطادات والتصريحات المنصوص عليه في 1) ج - و2‏) أ - وب - أعلاه، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، من طرف تنظيمات هؤلاء المنتجين بصفة جماعية ولحساب منخرطيها.
‏ويمكن أن تعد الوثائق المشار إليها في البندين 1) و2‏) أعلاه، بطريقة إلكترونية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال وحسب الكيفيات المحددة من طرف الإدارة.
 الفصل 4-1 
يقوم المستفيد من رخصة الصيد لأهداف تجارية، قبل عرض المصطادات لأول مرة في السوق، بفرز الأصناف البحرية المصطادة ووزنها أو يعمل على القيام بذلك بتفويض منه.
يجب على مسؤولي الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة أن يضعوا رهن إشارة الصيادين معدات الوزن الضرورية في حالة اشتغال جيدة وذلك طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في المجال. 
الفصل 4-2
يمنع تسويق كل صنف بحري مصطاد غير مصرح به طبقا للفصل 4 أعلاه.
ولهذا الغرض، يجب على المسؤول على المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة أن يرفض بيع الأصناف البحرية للبيع ‏أو عرضها للبيع عندما تكون غير مشمولة بالتصريح بالمصطادات المطابق وكذا في الحالات التالية:
- عندما يقل حجم الأصناف البحرية عن الحجم أو القياس القانوني؛
- عندما لا تطابق الأصناف البحرية المصرح بها الأصناف المعروضة، فعليا، للبيع؛
- عندما تكون الأصناف البحرية المعروضة للبيع موضوع منع صيد، تم نشر بدايته ونهايته بصفة قانونية.
‏يجب أن يخبر المسؤول ‏المذكور الإدارة المختصة بكل مقررات رفض الأصناف وكمياتها.
‏الفصل 4-3
يسجل مسؤولي الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة ما يلي:
تصاريح المصطادات المرسلة إليهم بمجرد التوصل بها مقابل وصل؛
كل عمليات البيع المنجزة في الأماكن التي تخضع لمسؤوليتهم، وذلك يوما بيوم وبالتسلسل الزمني.
‏ويرسلون كل المعطيات التي تم تسجيلها إلى الإدارة المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
الفصل 4-4
يجب على مسؤولي الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة، بعد صيدها، وبائعي السمك بالجملة المرخص لهم طبقا للقانون رقم 14.08 ‏ المتعلق ببيع السمك بالجملة والمستوردين ومالكي و/ أو مستغلي مؤسسات حفظ هذه المنتجات أو توضبيها، أو معالجتها أو تحويلها وكذا مصدري المنتجات البحرية أن يضمنوا تتبع مسار المنتجات المذكورة بمسك سجل يسمى سجل مصدر المصطادات.
‏يبين هذا السجل، الذي يحدد نموذجه بنص تنظيمي، بشكل يومي وبالترتيب حسب الاستلام، على الخصوص، تاريخ ومراجع كل وثيقة تثبت، حسب الحالة، التصريح بالمصطادات أو الشهادة المنصوص عليها في المادة 16‏ من القسم الأول من القانون رقم 15.12 ‏ يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته أو أية وثيقة معادلة مصادق عليها من طرف دولة العلم، بالنسبة للمنتجات المستوردة، تطابق الأصناف والكميات المستلمة والسفينة التي قامت بالمصطادات وكذا يوم استلام المنتجات البحرية ووجهتها.
يجب أن تقدم وثائق إثبات الاستلام أو وثائق المعاملات التجارية أو هما معا، بما فيها الوثائق الجمركية أو المحاسبية للأعوان المنصوص عليهم في الفصل 43 ‏ أدناه كلما طلبوا ذلك.
يحفظ سجل مصدر المصطادات المشار إليه أعلاه والذي يمكن أن يمسك في شكل إلكتروني طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، في الأرشيف لمدة ثلاث (3‏) سنوات.
وترسل المعلومات المضمنة في سجلات مصدر المصطادات إلى الإدارة المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
الفصل 5 
يراد بمصطلح "الصيد الترفيهي" حسب مدلول هذا القانون، نشاط الصيد الذي يمارسه شخص طبيعي بهدف التسلية ودون أن يهدف للحصول على الربح.
يمكن أن يمارس الصيد الترفيهي بواسطة سفينة أو بدونها في كل الفصول، حصريا، بين طلوع الشمس وغروبها. غير أنه، يمكن الترخيص بصفة استثنائية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي بالصيد الترفيهي الذي يهم بعض الأصناف التي لا يمكن صيدها إلا خلال الفترة الليلية.
يجب ألا يشوش الصيد الترفيهي على ممارسة باقي أنشطة الصيد البحري أو تربية الأحياء البحرية في البحر أو هما معا.
ويجب أن يحترم الأشخاص الذين يمارسون الصيد الترفيهي التشريع الجاري به العمل المتعلق بممارسة الصيد البحري، ولا سيما التشريع المتعلق بفترات الصيد وبالحجم التجاري الأدنى للأصناف ومعدات الصيد ومناطق المنع والقيود ذات الطابع الصحي.
يمنع بيع المصطادات المتأتية من الصيد البحري الترفيهي.
تحدد بنص تنظيمي القواعد الخاصة بالصيد الترفيهي ولا سيما، ما يتعلق بالكميات أو الحصص ومناطق الصيد وكذا الأصناف المرخص بصيدها. 
عندما يمارس الصيد الترفيهي بواسطة سفينة يجب تسجيل هذه الأخيرة لدى الإدارة المختصة باعتبارها، سفينة ترفيهية أو سفينة ركاب طبقا للتنظيم الجاري به العمل في هذا المجال.
يجب على المستفيد من رخصة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة، أن يمسك يومية صيد ويصرح بالمصطادات، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في الفصل 4 ‏ أعلاه داخل أجل أقصاه ثمانية وأربعين ساعة (48) التي تلي تاريخ تفريغ المصطادات أو إرجاعها إلى البحر حية عندما يتعلق الأمر بالصيد الرياضي المسمى الصيد غير القاتل "no kill".
عندما يمارس الصيد الترفيهي بواسطة منظم أيام صيد في البحر، لفائدة شخص أو أكثر، تمنح رخصة الصيد، بصفة جماعية لهذا المنظم. ويشار في هذه الرخصة، على الخصوص إلى العدد الأقصى للصيادين الذين يمكنهم الصيد. في وقت واحد، وكمية المصطادات، المسموح بها وتاريخ أو التواريخ المسموح فيها بالصيد. وينجز المنظم المستفيد من رخصة الصيد الجماعية، التصريح بالمصطادات المنصوص عليها في الفصل 4 ‏ أعلاه وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
لا يخضع لمقتضيات هذا الفصل الصيد الترفيهي الممارس بدون سفينة أي وقوفا على الأرجل أو بواسطة الصنارة، وبالسباحة أو بالغوص انطلاقا من الساحل دون استعمال أجهزة تمكن من التنفس أثناء الغوص.

الفصل 5-1 

تحدث الإدارة المختصة قاعدة للبيانات وتعمل على تحيينها لغرض جمع المعلومات المشار إليها في الفصول 2 ‏ و2-3 و4 و4-3 و4-4 و5 و28 و28-1 ومعالجتها.
ويمكن إعدادها في شكل إلكتروني طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.
يتم تدبير هذه القاعدة من قبل الإدارة المختصة وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
الفصل 5-2
يمكن للإدارة أن تضع مخططات لتهيئة وتدبير المصايد بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على أساس المعلومات والمعطيات العلمية المتوفرة، بالنسبة لصنف أو عدة أصناف في منطقة أو عدة مناطق بحرية محددة.
‏وتأخذ مخططات تهيئة المصايد وتدبيرها بعين الاعتبار، على الخصوص، العوامل السوسييو- اقتصادية وحقوق الصيد المرخصة بصفة قانونية التي تمارس في مصيدة معينة أثناء إعداد المخطط المعني.
يجب أن يحدد كل مخطط لتهيئة المصايد وتدبيرها إضافة إلى مدة صلاحيته، على الخصوص، إجراءات التدبير والتهيئة والمحافظة الكفيلة بضمان استدامة الصنف أو الأصناف المعنية في المنطقة أو المناطق البحرية المعنية.
‏تحدد هذه الإجراءات بما فيها المدة القصوى لمخططات تهيئة وتدبير المصايد وكيفيات المصادقة عليها وتعديلها خلال فترة تنفيذها عند الاقتضاء، بنص تنظيمي.
الجزء الثاني: منع الصيد والقواعد العامة المتعلقة بممارسة الصيد البحري
الفصل 6
يمنع الصيد بصفة دائمة:
‌أ. في أجزاء الساحل التي تستغلها الدولة أو تمارس فيها امتيازات مأذون فيها بصفة قانونية. وتبلغ شروط المنع إلى العموم بواسطة إعلانات؛
‌ب. في منطقة الحماية الممنوح الامتياز فيها بموجب مرسوم إلى بعض مؤسسات الصيد البحري مثل مزارب الصيد بشرط وضع علامات ظاهرة لإعلام الملاحين بالمناطق الممنوعة؛
‌ج. داخل الموانئ والأحواض باستثناء الصيد بالقصبة المشتملة على صنارتين. غير أنه يجوز لوزير الأشغال العمومية أن يأذن في بعض أنواع الصيد الخاصة بقرار يتخذه بعد استشارة الوزير المكلف بالصيد البحري ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يصدر الوزير المكلف بالصيد البحري بعد استشارة معهد الصيد البحري قرارات نمنع بموجبها مؤقتا بعض أنواع الصيد البحري رغبة في الحفاظ على بعض الأسماك البحرية أو لأي سبب آخر يكتسي صبغة مصلحة عامة. ويجب إطلاع العموم على هذه الموانع بواسطة الجريدة الرسمية. 
الفصل 6 – 1 
عندما يمنع الصيد، إما مؤقتا، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 6 أعلاه، أو طبقا لتنظيم متخذ تطبيقا لأحكام الفصل 16 أسفله، يمنع خلال نفس المدة نقل الأسماك والأصناف البحرية الممنوعة الصيد من المناطق الخاضعة للمنع وتسويقها في السوق المحلية أو تصديرها.
بيد أنه، خلافا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، لا يمنع نقل وتسويق الأسماك والأصناف البحرية الأخرى المتأتية من المناطق المشار إليها أعلاه، المحفوظة حية أو طرية أو المجمدة في الحالات التالية:
1. عندما تكون هذه الأسماك والأصناف البحرية الأخرى متأتية "من منشأة للصيد البحري تقوم بتربيتها أو المحافظة عليها في الوسط "البحري؛
2. عندما تكون هذه الاسماك والأصناف البحرية الأخرى قد تم "اصطيادها في المناطق المذكورة قبل فترة المنع المتعلق بها وتم حفضها "حية أو مجمدة منذ الصيد المذكور. وفي هذه الحالة، يتعين التقيد "بالتعليمات التالية:
أ) عندما يحتفظ بالأسماك والأصناف البحرية الأخرى قبل فترة منع الصيد حية سواء في مسامك أو في منشأة للصيد "البحري، يجب على مالكي أو مستغلي تلك المسامك أو منشأة الصيد "البحري، التصريح لدى مندوب الصيد البحري الذي توجد المسمكة "أو المنشأة المعينة ضمن دائرة نفوذه، بالكميات المصطادة قبل فترة "المنع والتي تم حفضها حية؛
ب) عندما يحتفظ بالأسماك والأصناف البحرية الأخرى المصطادة "قبل المنع مجمدة، يجب على مالكي أو مستغلي المنشأة أو المحلات التي "يتم فيها حفظ الأسماك والأصناف البحرية الأخرى، التصريح لدى "مندوب الصيد البحري الذي توجد المنشأة أو المحل المعني ضمن دائرة "نفوذه بالكميات المصطادة قبل فترة المنع والتي تم حفظها مجمدة.
يمسك مالكو أو مستغلو المسامك ومنشآت الصيد البحري والمنشأة "والمحلات التي تقوم بحفظ الأسماك والأصناف البحرية الأخرى حية "أو مجمدة، سجلات، حسب الأصناف، تشير على الخصوص إلى مصدر "تلك الأسماك او الأصناف البحرية الأخرى والكميات التي حصلت عليها من أجل حفظها حية أو مجمدة في المسامك أو منشآت الصيد "البحري أو النشأت أو المحلات وكذا الكميات التي تم بيعها.
يجب أن توضع بصفة دائمة هذه السجلات، التي يتم إعدادها وفقا للنموذج المقدم من طرف مندوب الصيد البحري، رهن إشارة الأعوان المشار إليهم في الفصل 43 أدناه.
الفصل 6-2  
يمكن تنظيم أسعار بيع الأسماك والأصناف البحرية الأخرى وفقا لأحكام المواد 3 أو 4 أو5 من الباب الثاني من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة والنصوص المتخذة لتطبيقها، عندما يلاحظ أن تدابير المنع المتخذة إما تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 6 أعلاه او طبقا لتنظيم متخذ تطبيقا لأحكام الفصل 6 أسفله، قد نتج عنها وضعية غير عادية لسوق الأسماك والاصناف البحرية الأخرى المعنية بهذه التدابير. 
الفصل 7 
يمنع صيد إناث سرطان البحر وجراد البحر الحوامل أو العمل على صيدها أو شرائها أو بيعها أو استعمالها لأي غرض، مهما كان سنها وحجمها. وفي حال صيدها، عرضيا، يجب أن تعاد، فورا، إلى البحر وأن يشار، في يومية الصيد المرتبطة بالسفينة أو الوثيقة التي تحل محلها، إلى هذا الصيد العرضي.
الفصل 8
إن صيد الرخويات والقنافذ البحرية والقشريات غير أنواع سرطان وجراد البحر يعتبر حرا في جميع الأوقات بالليل والنهار ويمكن أن نصدر مراسيم للحد من هذه الحرية ولاسيما فيما يخص صيد الصدفيات والمحار. 
الفصل 9
يكون صيد الأسماك البحرية حرا في جميع الأوقات بالليل والنهار طبق الشروط المحددة في ظهيرنا الشريف هذا مع مراعاة الموانع الخاصة بالشباك المثقلة.
الفصل 10
يجوز لإدارة الدفاع الوطني في حالة حرب أن تمنع لصالح الدفاع عن الساحل الصيد في الأماكن أو خلال الليل؛ ويمكن في حالة سلم أن تقرر نفس الموانع لمصلحة عسكرية كلما دعت الظروف إلى ذلك ويجب في هذه الحالة القيام بإشهار كاف للمنع المقرر حتى يكون الصيادون على علم تام بذلك. غير أن هذا التدبير لا يتخذ إلا بعد حصول اتفاق بين السلطة العسكرية البحرية والمصلحة المكلفة بمراقبة الملاحة.
الجزء الثالث: ترتيب مختلف أنواع الشباك لأجل تطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا
الفصل 11
تنقسم الشباك من حيث الموانع المقررة ظهيرنا الشريف هذا إلى ثلاثة أصناف:  
1. الشباك الثابتة؛
2. الشباك الطافية؛
3. الشباك المثقلة.
الفصل 12 
الشباك الثابتة هي الشباك ذات الأغطية أو الجيوب التي لا تزول من مكانها بعد تثبيتها والتي قد يمكن تثبيتها بإحدى الوسائل العادية فقط.
أما الشباك المثبتة في عقر البحر بأوتاد أو أثقال فلا تدعم إلا بحبال مغشاة بالفلين. وتدخل في هذا الصنف الشبكة المستقيمة ذات العيون والشبكة المثلثة. وتعتبر ممنوعة كل شبكة ثابتة تستعمل بكيفية تنزل بها إلى قعر البحر بدلا من بقائها مرتبطة بنقطة معينة. وتحدد بمرسوم الشروط التي يمارس بها الصيد بالشباك الثابتة.
الفصل 13 
الشباك الطافية هي الشباك المنزلة في طبقات البحر السطحية والتي تجرفها الريح أو تيار الماء أو الأمواج من غير أن تصل إلى قعر البحر.
تدخل في هذا الصنف الشباك المعدة لصيد السردين والشباك العائمة المنجرفة.
تدخل الشباك الطافية التي ينزل جزؤها الأسفل إلى قعر البحر أو التي تستعمل بكيفية تجعلها مستقرة في قعر البحر في حكم الشباك المثقلة أو الشباك الثابتة، حسب الحالة، ويطبق عليها نفس المنع.
الفصل 13-1 
يمنع استيراد الشباك العائمة المنجرفة وصنعها وحيازتها وعرضها للبيع وبيعها بالمغرب وكذا استعمالها في البحر من أجل اصطياد الأسماك أو الأصناف البحرية الأخرى أو هما معا.
الفصل 14
الشباك المثقلة هي الشباك التي تحمل في جزئها الأسفل ثقلا كافيا لإنزالها إلى عقر البحر والتي تهبط إلى عقر الماء تحت مفعول قوة ما كيفما كانت طريقة الدفع المستعملة.
وتنقسم الشباك المثقلة إلى صنفين: 
1- الشباك المجرورة بواسطة باخرة أو عدة بواخر وهي الشباك من نوع "بوف" أو "كانكي" أو غيرها...
2- الشباك المجرورة بالأيدي على الساحل أو من البحر نحو الأرض أو على مثن باخرة راسية وكدا الشباك التي تنزل إلى قعر البحر والتي ترجع حالا إلى سطح الأرض أو البحر مثل الشباك من نوع "سين" أو "إيبيرفييي".
الفصل 15 
يمنع استعمال الشباك المثقلة من الصنفين المذكورين التي يبلغ طول خط زاويتها بأصغر عين من أحد أجزائها 70 مليمترا على الأقل إذا كانت عيونها ممددة وكانت الشباك منزلة في الماء. غير أنه، يمكن التنصيص على قياسات أخرى بالنسبة للصيد الذي يخضع لتنظيم خاص طبقا للفصل 16 ‏ بعده.
ويمنع تبطين جيوب الشباك المذكورة.
ويرخص في المياه البحرية باستعمال الشباك المثقلة من الصنف الأول في كل وقت وآن.
غير أنه لا يمكن استعمال هذه الشباك في المحيط الأطلسي، إلا بعد مسافة لا تقل عن ثلاثة أميال تحتسب انطلاقا من خطوط الأساس.
أما في البحر الأبيض المتوسط فتحدد السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، المسافة الدنيا التي 
يرخص ابتداء منها باستعمال هذه الشباك المثقلة من الصنف الأول في كل وقت وآن لكن على بعد ثلاثة أميال على الأقل فقط من خط المياه السفلى. كما أن منع استعمال هذه الشباك في بعض مسافات منطقة الصيد الخاصة يمكن أن يقرر مؤقتا بموجب مرسوم.
ويمكن أن تصدر كذلك مراسيم يمنع بموجبها على البواخر التي تتجاوز حمولتها سعة معينة محددة في هذه المراسيم استعمال شباك مثقلة من الصنفين في منطقة الصيد الخاصة.‏


الفصل 16

تنظم بموجب مرسوم  أنواع الصيد البحري غير المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا أو التي تقتضي تنظيما مخالفا نظرا لعادات محلية أو ظروف خاصة. وكذا الشأن فيما يخص الشباك المعدة لصيد الأسماك الصغيرة مثل نوريت والصلور والصبر وغيرها وفيما يخص الأقفاص والقفف وحبال السنار والخطاطيف وغيرها من الأجهزة المختلفة.
الجزء الرابع: أنواع الطعم ووسائل الصيد الممنوعة تلوث المياه 
الفصل 17
يمنع أن تمسك على متن بواخر الصيد وتستعمل لصيد المنتوجات البحرية كل مادة أو طعم سام قد يعفن أو يخدر أو يسمم الأسماك أو الرخويات والقنافذ البحرية والقشريات أو قد يعفن المياه أو يلوثها.
الفصل 18
يمنع أن يلقى عمدا في مياه البحر بكل مادة سام يعفن أو يخدر أو يسمم الأسماك أو الرخويات والقنافذ البحرية والقشريات أو قد يعفن المياه أو يلوثها.  
الفصل 19
يمنع على مالكي ومستغلي المعامل الموجودة بالساحل أن يصرفوا عمدا إلى البحر المياه المستعملة لحاجات صناعتهم أو يعملوا على تصريفها إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى إبادة بعض أصناف الأسماك البحرية. وكل مشروع يهدف إلى إقامة منشأة لتصريف هذه المياه المتبقية يجب أن يسلم بشأنه سابق رخصة من الوزير المكلف بالصيد البحري.
الفصل 20
يمنع ما لم يمنح الوزير المكلف بالصيد البحري رخصة استثنائية بذلك أن تمسك على متن إحدى بواخر الصيد وتستعمل في البحر كل مادة متفجرة كما يمنع استعمال كل سلاح ناري.
الفصل 21
يمنع صيد السمك في الشباك عن طريق تعكير المياه بأية وسيلة من الوسائل. كما تمنع إقامة الحواجز بواسطة الشباك وغيرها من الحواجز والوسائل. 
الفصل 22 
إن الشباك وأنواع الطعم والأجهزة والآلات الخاصة بالصيد والمقرر منعها يمكن البحث عنها على متن بواخر الصيد وفي أماكن سكنى التجار والصانعين والصيادين. أما شباك وأجهزة الصيد الممنوعة فتحجز ويمكن أن تأمر المحكمة علاوة على ذلك بمصادرتها وبيعها لفائدة الخزينة وإتلافها عند الاقتضاء.
الجزء الخامس: النظام الخاص بحجم الأسماك المصيدة
الفصل 23
يمنع صيد الأسماك الآتية أو العمل على صيدها أو نقلها أو اشتراؤها أو بيعها أو عرضها للبيع: 
1- أ)- الأسماك التي لم يبلغ طولها بعد عشرة سنتيمترات من العين إلى بداية الذنب ما لم تعتبر من الأسماك العابرة أو لم تنتم إلى صنف يبقى دون هذا الحجم عند كبره ؛
ب)- الأسماك الداخلة في بعض الأصناف المعينة بقرار بالوزير المكلف بالصيد البحري والتي لا تبلغ الطول المحدد بموجب هذه القرارات.
2- أنواع المحار التي لا يبلغ عرضها الكامل خمسة سنتيمترات؛
3- أنواع السرطان وجراد البحر التي يقل طولها عن سبعة عشر سنتيمترات من العين إلى بداية الذنب وكذا إناث السرطان وجراد البحر الحوامل كيفما كان حجمها؛
4- الصدفيات التي يقل طولها عن خمسة سنتيمترات؛
5- المحار المنقفل الذي يقل طوله عن ثلاثة سنتيمترات ؛
6- القنافذ البحرية التي يقل طولها عن خمسة سنتيمترات من غير اعتبار القنافذ ذات الريش الحاد.
الفصل 24
يجب على الصيادين أن يرموا في البحر على الفور الأسماك والرخويات أو القنافذ أو القشريات التي يصطادونها والتي لم تبلغ الأحجام المحددة في الفصل السابق.
الفصل 25
يمكن أن تجرى مراقبة السمك المصطاد على زورق الصيد وفي كل مكان آخر ينقل إليه. ويقوم بهذه المراقبة الأعوان المشار إليهم في الفصل 43. ويترتب عن حجز الأسماك أو الرخويات أو القنافذ البحرية أو القشريات غير البالغة الأحجام القانونية حجز مجموع المصيد الذي تم فيه العثور عليها.
الجزء السادس: قواعد الملاحة والمراقبة المطبقة على بواخر الصيد 
الفصل 26
تطبق على بواخر الصيد المسجلة في مملكتنا الشريفة قواعد الملاحة والمراقبة المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية. ويجب أن تحمل العوامات والبراميل وأجهزة الصيد الخاصة بإحدى بواخر الصيد نفس العلامات التي تحملها هذه الباخرة.
الفصل 27
تحدد بموجب مرسوم القواعد المتعلقة بالصيد بواسطة البواخر وتدابير الأمن اللازمة لتجنب التلف وكذا العلامات المميزة التي تشير إلى أماكن الشباك. ويجرى فحص بواخر الصيد طبق الشروط المقررة بخصوص البواخر التجارية الحاملة الراية المغربية.
الجزء السابع: المؤسسات البحرية وشروط الاستغلال
الفصل 28
يجب أن يؤذن لمؤسسات الصيد البحري طبق الشروط تحدد بمرسوم  يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري بعد استشارة وزير المالية. ويعتبر الامتياز مؤقتا وقابلا للإلغاء تجرى عليه شروط تحدد في الوثيقة الممنوح الإذن بموجبها. ويطالب المستفيد من الامتياز بأداء وجيبة معينة. وتحدد بمرسوم الإجراءات الواجب القيام بها قبل منح الامتياز في مؤسسات الصيد البحري والشروط المتعين التوفر عليها.
الفصل 28- 1 
  يجب على كل صاحب مؤسسة للصيد البحري مثل المزارب أو مزارع تربية الأحياء البحرية أن يمسك سجلا يعد وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي لأجل جرد دخول الأصناف البحرية التي تم صيدها أو تربيتها أو تسمينها أو زراعتها أو حفظها في الوسط البحري وخروجها، حسب الترتيب الزمني، ومقسمة حسب الصنف وأن يصرح بهذه الأصناف لدى الإدارة.
‏تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل.
ويمكن إعداد السجل المشار إليه أعلاه وتحيينه في شكل إلكتروني طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.
الفصل 29
يمنع على صاحب كل مؤسسة للصيد البحري أن يبيع مؤسسته أو يكريها أو يسلمها للغير بأي وجه من الوجوه دون إذن صريح من المصلحة المكلفة بمراقبة الملاحة والصيد البحري وكل اتفاقية مخالفة لهذا المقتضى تعتبر باطلة وغير معمول بها. 
الفصل 30
لا يمكن أن تستعمل في المؤسسات إلا الشباك والأجهزة والآلات ذات الأحجام القانونية.
الفصل 31
إن مؤسسات الصيد البحري غير المستعملة طيلة أكثر من سنة يمكن اعتبارها شاغرة ومنح امتياز فيها إلى مستفيد آخر ويقرر نقل الامتيازات الوزير المكلف بالصيد البحري بعد استشارة وزير المالية.
الفصل 32
لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على مؤسسات تربية الأسماك المأذون لها بصفة قانونية.
الجزء الثامن: العقوبات
الفصل 33 
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة عن 5.000 درهم إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- كل من اصطاد أسماكا أو رخويات أو قنافذ أو قشريات غير المبينة في رخصة الصيد أو حاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها؛
2- كل من استورد أو صنع أو حاز أو عرض للبيع أو باع أو استعمل في البحر شباكا أو أجهزة أو آلات صيد أخرى ممنوع استعمالها من أجل اصطياد الأسماك أو الأصناف البحرية الأخرى، أو هما معا، خرقا لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه.  
3- كل من خالف المقتضيات الخاصة الرامية إلى تجنب إتلاف السمك؛
4- كل من اصطاد أسماكا أو رخويات أو قنافذ أو قشريات لا تبلغ الطول الأدنى أو الحجم القانوني أو عمل على اصطيادها أو احتفظ بها أو نقلها أو اشتراها أو باعها ؛
5- كل من أخفى بطريقة ما الحروف والأرقام المكتوبة على البواخر.
6- كل من قام، خرقا لأحكام الفصل 6-1 أعلاه، بنقل الأسماك والأصناف البحرية الممنوعة الصيد المتأتية من المناطق الخاضعة لفترة منع الصيد أو العمل على نقلها أو حاول نقلها أو حاول العمل على نقلها أو تاجر أو حاول الاتجار فيها.
7- مالك سفينة صيد تحمل العلم المغربي أو مجهزها الذي يمارس الصيد أو حاول ممارسة الصيد فيما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة دون التوفر على الترخيص المنصوص عليه في الفصل 2-1 ‏أعلاه أو الذي يستمر في الصيد فيما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة علما أن صلاحية ترخيصه قد انتهت أو لم يحترم بنود الاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل والتي يعد المغرب طرفا فيها؛
8- مالك سفينة صيد تحمل العلم المغربي أو مجهزها الذي يمارس الصيد فيما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة دون إرسال المعلومات المتعلقة بنشاطه في الصيد أو أرسل معلومات مغلوطة أو ناقصة؛
9- قبطان سفينة صيد أو قائدها الذي يقوم بعمليات مسافنة غير مبررة لا بحالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، خارج ميناء مغربي أو دون ترخيص مسبق؛
10- كل:
i. مالك سفينة أو مجهزها لا يمسك أو لا يعمل على أن يمسك قبطان السفينة أو قائدها، يومية الصيد أو وثيقة تحل محلها، أو يمسك أو يعمل على أن يمسك القبطان أو القائد يومية صيد غير مطابقة؛
ii. من لم يقم بالتصريح بالمصطادات المطابق لنشاط الصيد الممارس أو قام بتصريح ناقص أو مغلوط؛
iii. من لم يصرح بعمليات المسافنة التي أنجزها أو قام بتصريح جزئي أو مغلوط أو خاطئ بشأن عمليات المسافنة المنجزة ؛
iv. ‏ من سوق أو حاول تسويق أصناف بحرية مصطادة في إطار ممارسة الصيد الترفيهي أو قام بتفريغ أصناف تم صيدها في إطار الصيد غير القاتل « NOKiLL » ؛
v. كل صياد يعرض للبيع المصطادات أو يبيعها دون فرزها ووزنها؛
vi. من قام بصيد الأصناف البحرية دون توفره على حصة أو بعد نفاذ حصته عندما يكون صيد الأصناف المذكورة خاضعا لنظام الحصة.
11- كل منظم أيام الصيد في البحر لا يتقيد برخصة الصيد التي يستفيد منها، ولا سيما عدد الصيادين المرخص لهم بالصيد في آن واحد وكمية المصطادات المرخص بها و التاريخ المرخص فيه لهم بالصيد؛
12- مسؤولو الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة الذين لا يضعون رهن إشارة الصيادين معدات الوزن الضرورية في حالة اشتغال جيدة أو الذين يسمحون ببيع أصناف بحرية غير مبينة في تصريح المصطادات في هذه الأماكن أو يسمحون ببيع الأصناف لا تتوفر على الحجم القانوني أو تشكل موضوع منع للصيد تم نشره بصفة قانونية؛
13- كل مسؤول عن المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة، وكل بائع سمك بالجملة وكل مستورد وكل مصدر أو كل مالك و/ أو مستغل مؤسسة حفظ الأصناف البحرية أو توضيبها أو معالجتها أو تحويلها لا يمسك سجل مصدر المصطادات أو يمسك سجلا غير مطابق و/ أو لم يقدم وثائق الإثبات المنصوص عليها في الفصل 4-4 أعلاه ؛
14- كل صاحب مؤسسة للصيد البحري لا يمسك السجل المنصوص عليه في الفصل 28 ‏-1 ‏أعلاه أو يمسك سجلا غير مطابق.
المادة 33-1 
ـ يعاقب بغرامة يتراوح قدرها ما بين 5000 "و50.000 درهم:
1ـ مالك أو مستغل مسمكة أو منشأة للصيد البحري تقوم "بالمحافظة على الأسماك والاصناف البحرية الأخرى الحية، الذي يمتنع عن القيام بالتصريح المنصوص عليه في أ) من البند 2 من الفقرة الثانية 6-1 أعلاه، لدى مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه، أو الذي لا يمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرة 3 من نفس الفصل 6-1 وفق المقتضيات الواردة فيها؛
2 ـ مالك او مستغل منشأة أو محل يقوم بحفظ الأسماك أو الأصناف البحرية الأخرى مجمدة الذي يمتنع عن القيام بالتصريح المنصوص عبيه في ب) من البند 2 من الفقرة الثانية بالفصل 6-1 أعلاه ، لدى مندوب الصيد البحري التابع لنفوده أو الذي لا يمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من نفس هذا الفصل 6-1 وفق المقتضيات الواردة فيها .
  بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسماك والأصناف البحرية الممنوعة من الصيد التي يتم ضبطها في المسامك ومنشآت الصيد أو المنشآت أو المحلات بالحركة المقيدة بالسجلات المنصوص عليها في الفصل 6-1 أعلاه، يتم حجزها فورا من طرف مندوب الصيد البحري الذي يقوم ببيعها طيقا لأحكام الفصل 51 أسفله.
الفصل 34 
- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 درهم إلى 120.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1. كل من تعاطي الصيد البحري خلال الأوقات والمواسم وفي الأماكن والساعات الممنوعة أو اصطاد الأسلاك داخل الحدود المبينة لتعيين:
- مدى المناطق المخصصة بالموانئ والأحواض؛
- أجزاء البحر المخول بشأنها الامتياز؛
- مسافات الساحل الممنوع الصيد داخلها.
 2. كل من أحدث مؤسسة للصيد كيفما كان نوعها أو اكتراها أو اشتراها أو سلمها بأي وجه من الوجوه من غير الحصول على إذن في ذلك، ولا يتعرض على الدولة بالاتفاقيات المبرمة في هذه الأحوال. ويتم هدم المؤسسات المحدثة من غير إذن على نفقة المخالفين؛
3. كل من خالف فيما يخص إحداث أو استغلال مؤسسات الصيد أو المراكز أو المستودعات المأذون فيها مقتضيات هذا الظهير بمثانة قانون. ويمكن في هذه الحالة إلغاء الإذن كما يجوز للمحكمة أن تأمر بهدم المؤسسات على نفقة المخالفين؛
4. كل من تعرض في مؤسسات الصيد والمراكز وبواخر الصيد والناقلات أو غيرها من وسائل حفظ السمك على أعمال الفحص والتفتيش والمراقبة التي يقوم بها الأعوان بالبحث عن المخالفات لنظام الصيد البحري وإثباتها.
الفصل 35 
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 درهم إلى 100.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من:
1 ـ استعمل أنواع الطعم الممنوعة بموجب ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه؛
2- استخدم طريقة صيد ممنوعة بموجب ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه ؛
3- خالف مقتضيات الفصلين 18 و19 أو النصوص المتخذة لتطبيقها.
  4 ـ غير مكان جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر للمواقع المستعملة فيه الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لإرسال المعطيات المثبت على متن الباخرة تطبيقا لأحكام الفصل 45 المكرر من هذا القانون أو قام بفصله أو إتلافه أو إلحاق ضرر به أو تعطيله أو أقدم عمدا على إتلاف أو تحريف أو تزوير المعطيات التي يرسلها أو يسجلها الجهاز المذكور. ويجرى تحقيق مضاد للتأكد من هذه المخالفة.
إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل. بإمكان الإدارة اتخاذ قرار الإنزال الفوري كإجراء تأديبي لأي عضو من طاقم الباخرة تثبت في حقه مخالفة المنصوص عليها في النقطة الرابعة من هذا الفصل. وإذا تعلق الأمر بقائد الباخرة أو بضابط بإمكان الإدارة أن تتخذ إجراء منعه من القيادة أو من مهام ضابط على ظهر بواخر الصيد لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر.
الفصل 36
إن البواخر غير المتوفرة على الرخصة الموجودة في حالة صيد بالمنطقة الاقتصادية الخالصة  تتعرض إلى غرامة إدارية يعادل مبلغها ثلاث مرات مبلغ الضريبة المفروضة عليها بصرف النظر عن المتابعات الجنائية التي تمكن إقامتها على مجهزي السفن وقوادها طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا. 
ويقرر هذه الغرامة مندوب الصيد البحري  للمكان الذي تساق إليه الباخرة. 
ويجرى التقادم بشأن أداء هذه الغرامة الإدارية بعد انصرام أجل أربع سنوات.
الفصل 37 
- يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة تحدد نسبتها وفقا للجدول أدناه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قائد أو مالك أو رجل طاقم مسؤول عن باخرة أجنبية تصطاد أو تحاول الصيد في المنطقة الٌاقتصادية الخاصة. وتستثنى من هذه العقوبات بواخر الصيد البحري الأجنبية المرخص لها والمستأجرة من طرف أشخاص مغاربة ذاتيين أو معنويين طبقا لمقتضيات الفصل 3 من هذا الظهير:
- إلى حدود 50 طنة خام في الحجم الخام غرامة تتراوح بين 150.000 و1.000.000 درهم.
- من 51 إلى 100 طنة خام غرامة تتراوح بين 1.100.0000 و 1.500.000 درهم .
- 101 إلى 200 طنة خام غرامة تتراوح بين 1.600.0000 و 2.000.000 درهم .
- 201 إلى 500 طنة خام غرامة تتراوح بين 2.250.0000 و 3.500.000 درهم .
- أزيد من 500 طنة خام، بما فيه البواخر- المعامل، غرامة تتراوح بين 4.000.0000 و8.000.000 درهم.
الفصل 38
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 120 و1200 درهم أو بحبس تتراوح مدته شهر واحد وثلاثة أشهر عن جميع المخالفات الأخرى لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة بتطبيقه.
الفصل 39
إن العقوبات الصادرة بالغرامة والحبس ترفع إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة. وتأمر المحكمة كذلك بحجز ومصادرة السمك المصطاد والبواخر والأجهزة والمراكب والتوابع المستعملة لارتكاب المخالفة أو لنقل حصيلة الصيد.
ويعتبر أن عودا إلى المخالفة إذا صدر على المخالف خلال السنتين الميلاديتين السابقتين حكم اكتسى قوة الشيء المحكوم فيه من أجل المخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة بتطبيقه.
ولا تطبق المقتضيات السابقة إذا كانت المخالفات الصادر الحكم من أجلها هي المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 33 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 34.
الفصل 40
يمكن أن تطبق الظروف المخففة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 146 من القانون الجنائي.
الفصل 41
يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم مسؤولين مدنيا عن أداء الغرامات المقررة والعقوبات المدنية المحكوم بها:
  1- مجهزو بواخر الصيد أو مستأجروها أو المؤتمنون عليها من أجل الأفعال التي يرتكبها قواد هده البواخر ورجال طاقمها وكذا الأشخاص الذين يستغلون مؤسسات الصيد ومستودعات الرخويات أو القنافذ أو القشريات من أجل الأفعال التي يرتكبها أعوانهم ومستخدموهم؛
2- الآباء والأولياء من أجل الأفعال التي يرتكبها أولادهم القاصرون وكذا أرباب الأعمال والموكلون من أجل خدمهم أو مأموريهم.
الفصل 42
يمنع على الأعوان المكلفين بمراقبة الصيد أن يطلبوا من الصيادين أو يتلقوا منهم أجرة عينية أو نقذيه أو أن يحصلوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة على فائدة في مؤسسات السمك أو الاتجار فيه. وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 243 وما يليه إلى الفصل 248 من القانون الجنائي.
الجزء التاسع: الاختصاص والمسطرة
الفصل 43
يبحث عن المخالفات ويثبتها متصرفو البحرية التجارية والضباط المشرفون على السفن الحربية والضباط المشرفون على بواخر الدولة وقواد البواخر المعدة خصيصا لمراقبة الصيد البحري ومراقبة الملاحة والحراس البحريون وقواد وضباط الموانئ وضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك وجميع موظفي الدولة الآخرين المؤهلين لهدا الغرض بموجب مرسوم.
الفصل 44 
يؤهل الأعوان المشار إليهم في الفصل السابق فيما يخص البحث عن المخالفات وإثباتها لحجز بواخر الصيد من كل جنسية وللصعود إليها والقيام بجميع أعمال التفتيش والمراقبة والبحث التي يرون فيها فائدة.
  ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 درهم إلى 100.000 درهم قائد السفينة أو ربانها أو أي فرد من طاقمها في حالة رفضهم السماح للمأمورين المعتمدين بصورة قانونية بإجراء التحريات المسند إليهم القيام بها، وذلك بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة التي يمكن التعرض لها طبقا للفصلين 267 و300 والنصوص الموالية لهما من القانون الجنائي.
الفصل 45 
  يمكن أن تثبت المخالفات إما من باخرة توجد في "عرض البحر أو من محطة أرضية وإما من طائرة بأي طريقة مفيدة بما في ذلك الوسائل الفضائية للكشف والاتصال اللاسلكي."
الفصل 45 المكرر 
يشترط في بواخر الصيد التي تنتمي للأصناف المشار إليها في الفقرة الثانية أن تكون مزودة بجهاز لتحديد موقعها ورصدها المستمر، وذلك باستعمال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لإرسال المعطيات.
تتولى الإدارة تحديد أصناف بواخر الصيد الخاضعة لوجوب التوفر على متنها على جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المبين أعلاه، وتحدد كذلك الشروط والكيفية التي تقام بها هذه الأجهزة على متن البواخر وكذا مواصفاتها التقنية وشروط استخدامها وخصوص المسطرة الواجب اتباعها.
عندما يثبت على متن باخرة صيد جهاز لتحديد الموقع والرصد المستمر تستعمل فيه الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لإرسال المعطيات وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يجي أن يشار إلى ذلك في رخصة الصيد التي تستفيد منها الباخرة.
في حالة توقف الجهاز تواصل الباخرة نشاطها إلى غاية تغيير أو إصلاح الجهاز المعطل عند رجوع الباخرة إلى الميناء.
الفصل 46
يخول الأعوان محررو المحاضر الحق في أن يطلبوا مباشرة القوة العمومية لتنفيذ مأموريتهم.
الفصل 47 
تحرر محاضر المخالفات من طرف الأعوان المشار إليهم في الفصل 43 أعلاه، ويوجه أصل المحضر على الفور، إلى مندوب الصيد البحري التابع له مكان ارتكاب المخالفة.
ويعتد بالمحاضر إلى أن يثبت ما يخالف الوقائع المضمنة فيها.
يوقع كل محضر، بصفة قانونية، من طرف العون أو الأعوان الذين حرروه ومرتكب أو مرتكبي المخالفة.
‏إذا رفض مرتكب أو مرتكبو المخالفة التوقيع على محضر المخالفة أو عاقهم عائق، يشار إلى ذلك في المحضر.
يشير المحضر، على الخصوص، إلى طبيعة المخالفة المرتكبة وكذا هوية مرتكبها أو مرتكبيها و، حسب الحالة، إلى:
‌أ) البيانات التي من شأنها التعريف بالسفينة، ومالكها أو مجهزها أوهما معا؛
‌ب) عدد الشباك ومميزاتها ومعدات وأدوات الصيد؛
‌ج) الأصناف البحرية المعنية بالمخالفة؛
‌د) مراجع المنشآت والمؤسسات والمستودعات والمحلات ووسائل النقل أو أماكن الحيازة أو الحفظ أو البيع أو الاستهلاك المعنية با لمخالفة ؛
‌ه) حجوزات الأصناف البحرية أو الطعوم أو الشباك أو معدات أو أدوات الصيد، المنجزة إن وجدت؛
‌و) تاريخ ومكان ارتكاب المخالفة وتحرير المحضر.
كما يتضمن المحضر، إن أمكن ذلك، أقوال مرتكب المخالفة أو أي شخص حاضر في مكان ارتكاب المخالفة أو هما معا يكون الاستماع إليه مفيدا.
الفصل 48‏ 
يقوم مندوب الصيد البحري، بعد الاطلاع على محضر المخالفة المشار إليه في الفصل 47 ‏ أعلاه، بما يلي:
1-عندما ترتكب المخالفة بواسطة سفينة:
‌ أ) توقيف السفينة بالميناء مؤقتا؛
‌ب) حجز الأصناف البحرية المحصل عليها موضوع المخالفة أو المخالفات التي تمت معاينتها؛
‌ج) مصادرة الطعوم والمواد المنصوص عليها في الفصل 17 ‏ أعلاه وإتلافها على نفقة مرتكب المخالفة أو المخالفات وتحت مسؤوليته، بعد أخذ العينات، عند الاقتضاء؛
‌ د) مصادرة الشباك ومعدات وأدوات الصيد الممنوعة أو غير القانونية وإتلافها على نفقة مرتكب المخالفة؛
2- عندما ترتكب المخالفة بدون سفينة:
‌ أ) حجز الأصناف البحرية المحصل عليها موضوع المخالفة أو المخالفات التي تمت معاينتها؛
‌ب) مصادرة الطعوم والمواد المنصوص عليها في الفصل 18 أعلاه، وإتلافها على نفقة مرتكب المخالفة أو المخالفات وتحت مسؤوليته، بعد أخذ العينات عند الاقتضاء ؛
‌ج) مصادرة الشباك ومعدات وأدوات الصيد الممنوعة أو غير القانونية وإتلافها على نفقة مرتكب المخالفة؛
3-عندما تتعلق المخالفة بقواعد عرض المنتجات البحرية في السوق:
 حجز الأصناف البحرية غير المصرح بها طبقا للفصل 4 ‏ أعلاه أو التي تشكل موضوع تصريح ناقص أو مغلوط أو التي لا تتوفر على الحجم القانوني أو تشكل موضوع منع الصيد.
‏تباع، على الفور، بالمزاد العلني الأصناف البحرية التي تم حجزها تطبيقا لمقتضيات هذا الفصل والتي تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ولا يمكن لمرتكب المخالفة أن يشارك في هذا المزاد.
ويتم على الفور، إتلاف الأصناف البحرية التي لا تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية على نفقة مرتكب المخالفة وتحت مسؤوليته.
عندما تكون الأصناف البحرية المحجوزة مجمدة، يتم تخزينها على نفقة مرتكب المخالفة وتحت مسؤوليته، تحت مراقبة مندوب الصيد البحري إلى حين بيعها كما هو منصوص عليه أعلاه وعلى أبعد تقدير ثلاثون (30) يوما تحتسب ابتداء من تاريخ حجزها.

توزع الأصناف البحرية المحجوزة التي لم تبلغ بعد الحجم أو الوزن ‏القانوني على المؤسسات الاستشفائية أو المؤسسات الاجتماعية أو الخيرية عندما تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
فيما يتم إتلاف الأصناف غير الصالحة للاستهلاك على نفقة مرتكب المخالفة وتحت مسؤوليته.
يحول، على الفور، مدخول كل بيع ناتج عن الحجز إلى الخزينة العامة. 
الفصل 48-1 
يمكن أن يوضع حد لقرار توقيف السفينة المنصوص عليه في الفصل 48 أعلاه، في أي وقت، عندما يؤدي مرتكب المخالفة مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية أو الغرامة القضائية، حسب الحالة.
ويمكن، كذلك، أن يوضع حد للتوقيف قبل تحديد مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية أو النطق بالحكم القضائي النهائي عندما يودع مرتكب المخالفة، لدى بنك المغرب، ضمانة مالية كافية تخصص لضمان تنفيذ العقوبات المالية التي يحدد مبلغها، حسب الحالة، من طرف السلطة المشار إليها في الفصل 54‏ أدناه أو من طرف المحكمة المختصة.
في حالة صدور حكم قضائي نهائي لم ينقذ داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغه للمعني بالأمر، تحوز الخزينة، بشكل نهائي، الضمانة المالية المودعة بعد خصم الصوائر العدلية والتعويضات المدنية المحتملة.
الفصل 49
ترفع المتابعات:
إما إلى المحكمة القريبة من الميناء الذي يساق إليه مركب المخالفة؛ وإما فيما يخص البواخر المغربية إلى المحكمة الداخل في دائرة نفوذها الميناء المسجلة فيها الباخرة المذكورة. 
الفصل 50
أن بواخر الصيد من كل جنسية الموجودة بمنطقة الصيد الخاصة في حالة مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه يحجزها قواد الباخرة المعدة خصيصا لمراقبة الصيد البحري ومراقبة الملاحة وقواد السفن الحربية وقواد بواخر الأمن للصيد البحري أو إدارة الجمارك. وتناط بقائد الباخرة الحاجزة مهمة التوجه بالباخرة المحجوزة إلى أقرب ميناء مغربي. ما لم يتعذر ذلك من الناحية التقنية وجعلها في الحال رهن إشارة القيادة البحرية المحلية. ويؤهل في هذا الصدد لاستعمال جميع وسائل الإكراه اللازمة ولاسيما لاستعمال سلاحه بعد توجيه إنذار لم يكن له مفعول.
الفصل 51
إن رئيس القيادة البحرية للمكان الموجهة إليه الباخرة المخالفة يأمر بحجز الأسماك أو الرخويات أو القنافذ أو القشريات الموجودة على متن الباخرة المحجوزة ويتولى بيعها عند الاقتضاء أو توزيعها على المؤسسات الصحية أو المشاريع الاجتماعية أو الخيرية. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تحجز أجهزة وشباك الصيد وأن تأمر بمصادرتها المحكمة أو السلطة التي تبرم المصالحة.
الفصل 52
إن رئيس القيادة البحرية الذي يجوز له في مثل هذه الحالة الالتجاء مباشرة إلى القوة العمومية يحتفظ بالباخرة في الميناء إلى أن يتم أداء الغرامات المقررة والضرائب عن الرخصة والصوائر العدلية وصوائر الحراسة والصيانة والمناولة والتعويض المدني. وإذا انصرم أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ صدور مقرر المصالحة أو من تاريخ صدور الحكم النهائي ولم تؤد المبالغ الواجبة طلب رئيس القيادة البحرية المحلية من إدارة الجمارك بيع الباخرة المحتفظ بها في الميناء.
وتدفع على وجه الأسبقية من محصول البيع:
- الصوائر العدلية وصوائر الحراسة والصيانة وجميع الصوائر الأخرى التي يدفعها رئيس القيادة البحرية؛
- مبلغ الغرامات.
وبعد أداء التعويضات المدنية المحتملة يدفع الباقي من محصول البيع إلى الخزينة.
الجزء العاشر: المصالحة
الفصل 53
يمكن إبرام مصالحة بخصوص الزجر عن المخالفات المنصوص والمعاقب عليها في ظهيرنا الشريف هذا. ولا يمكن أن تشمل المصالحة بعد صدور الحكم إلا العقوبات المالية والتعويضات المدنية. ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يقل مبلغ المصالحة عن المقدار الأدنى المقدار الأدنى للغرامة المطبقة.
الفصل 53-1 
في حالة إبرام مصالحة قبل صدور الحكم، يتم العمل حسب ما يلي:
يجب على مرتكب المخالفة أن يخبر مندوب الصيد البحري الذي توصل بأصل محضر المخالفة، داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ تحرير محضر المخالفة. بنيته في إبرام مصالحة وأن يقدم طلبا في هذا الشأن وفق الأشكال التنظيمية؛
تتوفر السلطة المشار إليها في الفصل 54 ‏ أدناه، في هذه الحالة، على أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور لتقرر الصلح وتحدد مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية وتبلغه إلى المعني بالأمر بكل وسيلة تثبت الاستلام.
يجب على مندوب الصيد البحري، عند عدم اللجوء إلى المصالحة، أن يرفع، بعد انصرام سبعة (7) أيام من انتهاء، أجل المصالحة القضية إلى المحكمة المختصة قصد المتابعة.
الفصل 53-2
تصبح المصالحة نهائية بعد إثباتها على ورق مدموغ موقع بصفة قانونية من طرف السلطة المشار إليها في الفصل 54 أدناه ومرتكب المخالفة. ويتم تحريرها في نظيرين أصليين يرسل أحدهما إلى مندوب الصيد البحري الموجه له أصل محضر المخالفة، المطابق والآخر إلى مرتكب المخالفة.
تلزم المصالحة الأطراف بكيفية لا رجعة فيها ولا يقدم في شأنها أي طعن. وينتج عن إبرامها قبل صدور الحكم النهائي إسقاط الدعوى العمومية.
الفصل 53-3
يجب على مندوب الصيد البحري، بمجرد توصله بأصل المصالحة المشار إليها في الفصل 53-2 أعلاه، أن يعد سند التحصيل المطابق ويسلمه لمرتكب المخالفة الذي يتوفر عندئذ على أجل ستين (60) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ تسليم السند المذكور قصد أداء مبلغ المصالحة لدى القباضة التابع لها مكان إعداد سند تحصيل مبلغ المصالحة. ويوجه مندوب الصيد البحري نسخة من سند التحصيل إلى الخازن العام للمملكة.
‏ عند انصرام الأجل المشار إليه أعلاه دون أداء مبلغ المصالحة، يعمل طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97 ‏ بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
الفصل 54 
يمارس حق إبرام المصالحة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من يفوض له، صراحة، هذا الحق. 
الفصل 55
تأمر السلطة التي تبرم المصالحة بمصادرة وبيع الشباك وأجهزة وآلات الصيد أو بإتلافها إذا كانت الشباك وأجهزة وسائل الصيد المذكورة ممنوعة.
الجزء الحادي عشر: المكافآت الممنوحة للأعوان
الفصل 56
تمنح لمن يأتي مكافآت بمناسبة إثبات المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا إذا كان يترتب عن هذه المخالفات حكم بالعقوبة أو المصالحة:
1- الأعوان محررو المحاضر؛
2- السلطات البحرية المؤهلة لإبرام المصالحة عملا بالفصل 54 من ظهيرنا الشريف هذا والأعوان المنتمون إليها ؛
3- كل شخص شارك في البحث عن المخالفات وإثباتها وفي حجز الشباك والأجهزة وأنواع الطعم الممنوعة وحراستها والاحتفاظ بها. وتحدد بمرسوم كيفيات منح المكافآت المذكورة وتوزيعها. 
الجزء الثاني عشر: مقتضيات ختامية
الفصل 57
تلغى جميع المقتضيات المنافية لظهيرنا الشريف هذا ولاسيما الملحق الثالث بالظهير الشريف الصادر في 18 جمادى الثانية 1337 (31 مارس 1919) بسن نظام للصيد البحري، حسبما وقع تغييرها أو تتميمها.
غير أن العمل يبقى جاريا بمقتضيات النصوص المتخذة لتطبيق الملحق الثالث المذكور ولاسيما:
المسوم رقم 2.59.0075 الصادر في 16 محرم 1382 (19 يونية 1962) بشأن ممارسة الصيد بواسطة الأضواء الاصطناعية (الصيد بالإنارة) في المياه الإقليمية المغربية؛ 
المرسوم رقم 2.61.227 الصادر في 22 صفر 1382 (25 يوليوز 1962) بتنظيم الصيد البحري بالسباحة المدعو "الصيد البحري العميق" بالمياه البحرية المغربية. 
وحرر بالرباط في 27 شوال 1393 (23 نونبر1973)

وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء: أحمد عصمان.

فهرس
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) يتعلق بتنظيم الصيد البحري 3
الجزء الأول: مقتضيات عامة 3
الجزء الثاني: منع الصيد والقواعد العامة المتعلقة بممارسة الصيد البحري 10
الجزء الثالث: ترتيب مختلف أنواع الشباك لأجل تطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا 12
الجزء الرابع: أنواع الطعم ووسائل الصيد الممنوعة تلوث المياه 15
الجزء الخامس: النظام الخاص بحجم الأسماك المصيدة 16
الجزء السادس: قواعد الملاحة والمراقبة المطبقة على بواخر الصيد 17
الجزء السابع: المؤسسات البحرية وشروط الاستغلال 17
الجزء الثامن: العقوبات 18
الجزء التاسع: الاختصاص والمسطرة 24
الجزء العاشر: المصالحة 28
الجزء الحادي عشر: المكافآت الممنوحة للأعوان 30
الجزء الثاني عشر: مقتضيات ختامية 30
فهرس 31

تعليقات