القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392(27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

ظهير شريف بمثابة قانون رقم  1.72.184  بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392(27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي 


نظام الضمان الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 24 يناير 2019

ظهير شريف بمثابة قانون رقم  1.72.184  بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392(27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي 
كما تم تعديله:
- القانون رقم 84.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.108 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6746 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019)، ص 208؛
- القانون رقم 90.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.111 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير 2019)، ص 146؛
- القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزلين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.121 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 اغسطس 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6493 بتاريخ 18 ذو القعدة 1437 (22 أغسطس 2016)، ص 6175؛
- القانون رقم 03.14 الصادر بتنفيذه الظهـير الشريف رقم 1.14.143 بتاريخ 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 ( 11 سبتمبر 2014)، ص 6810؛
- القانون رقم 117.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.115 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6274 بتاريخ 19 رمضان 1435 (17 يوليو 2014)، ص 5821؛
- القانون 84.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.181 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر2011)، ص 5627؛
- القانون رقم  17.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.127‏ بتاريخ 21 ‏من رمضان 1425 ‏ (4 ‏نوفمبر 2004‏)، الجريدة الرسمية عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 ‏( 8 نوفمبر 2004 ‏)،  ص 3876؛
- القانون رقم 20.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.123 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو2002)، الجريدة الرسمية عدد 5029 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1423 (12 أغسطس 2002)، ص 2266؛
- قانون رقم 19.96 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.105 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4432 بتاريخ 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996)، ص 2560؛
-  القانون رقم 2.91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.130 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992)، الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413  (30 ديسمبر 1992)، ص  1924؛
- مرسوم رقم 2.87.738 بتاريخ 15 رمضان 1408 (2 ماي 1988)، الجريدة الرسمية عدد 3940 بتاريخ 17 رمضان 1408 (4 ماي 1988)، ص 415 ؛
- القانون رقم 7.84 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.195 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984)،  الجريدة الرسمية عدد 3766 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1405 (2 يناير 1985)، ص 36؛   
- الاستدراك في الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972 (؛ الجريدة الرسمية عدد 2178؛ الجريدة الرسمية عدد 3160 بتاريخ 20 ربيع الثاني 1393 ) 23 مايو 1973 (؛ ص 1551.

ظهير شريف بمثابة قانون رقم  1.72.184  بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي


الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف- بداخله :
(الحسن بن محمد بن يـوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
 بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:


الجزء الأول: مـيـدان الـتطبيـق

الفصل1
تجرى المقتضيات الآتية من الآن فصاعدا علـى نظـام الضمـان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريـف رقـم 1.59.148 المـؤرخ فـي 30 جمادى الثانية 1379 (31 دجنبر 1959).
يبقى معهودا بتسيير الضمان الاجتماعـي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعتبر بمثابة مؤسسة عمومية موضوعة تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالتشغيل .
.
 ويعهد إلى هذا الصندوق بأداء ما يلي:
1.  التعويضات العائلية؛
2.  التعويضات القصيرة الأمد الآتية:
أ)   التعويضات اليومية الممنوحة في حالة مرض أو حادث لا يجري عليه التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية ؛
ب)   التعويضات اليومية الممنوحة عن الولادة؛
ج)   الإعانات الممنوحة عن الوفاة ؛
د) التعويض عن فقدان الشغال للعمال الأجراء؛
3.  التعويضات الطويلة الأمد الآتية:
أ)  الرواتب الممنوحة عن الزمانة؛
ب) الرواتب الممنوحة عن الشيخوخة ؛
ج)  الرواتب الممنوحة للمتوفى عنهم .
وترتب في الصنف 2 أعلاه المبالغ المتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إرجاعها وفقا للتشريع المعمول بـه إلى المشغل الذي سبـق إلى المأجور الأجرة المطابقة للإجازة الإضافية التي له الحق فيها بمناسبة كل ولادة في بيته.
الفصل 2 
    يجري نظام الضمان الاجتماعي وجوبا على من يأتي :
- المتدربون المهنيون والأشخاص المأجورين ذكورا كانـوا أو إناثا العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة    مشغلين في الصناعـة العصريـة والتجارة والمهن الحرة أو المشتغلون مع موثق أو جمعية أو نقابة أو شركة مدنية أو هيئة ما كيفما كانت طريقة أداء أجورهم وشكل عقد عملهـم أو نوعه أو صلاحيته ؛
- الأعوان المرسمون بالمؤسسات العمومية غير المـنخرطيـن فـي الصندوق المغربي للتقاعد ؛
- الأعوان المتقاعدون بحكم الحـق العـام المؤقتـون المياومـون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات العموميـة والمؤسسـات العموميـة ؛
- الأشخاص الذين تشغلهم التعاونيات كيفما كان نوعها ؛
- الأشخاص الذين يشغلهم أرباب الأملاك المعدة للسكنى والتجارة ؛
- البحارة الصيادون بالمحاصة ؛
- العاملون غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي، الحاملون لبطاقة السائق المهني التي تنص عليها مقتضيات القانون رقم 52.05 بمثابة مدونة السير ونصوصه التطبيقية.
الأشخاص العاملون بمصالح عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية الذين لان يعفون من الانخراط في النظام عملا بالفصل 3.
   وتجدد بمراسيم شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي علـى من يأتي:
- الأعوان المرسمون بالمؤسسـات العموميـة غيـر المنخرطيـن في الصندوق المغربي للتقاعد ؛
- الأعوان المتقاعدون بحكم الحـق العام المؤقتون والمياومون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات العموميـة و المؤسسـات العموميـة ؛
- المأجورون العاملون بمقاولات الصناعة التقليدية ؛
- الأعوان المستخدمون بالمنازل ؛
- الشغالون المؤقتون أو العرضيون العاملون بالقطاع الخاص ؛
- الأفراد المنتمون لعائلة أحد المشغلين والعاملون لحسابه.
 ويعتبر مؤقتين أو عرضيين بالقطاع الخاص الشغالون الذيـن لا يعملون أكثر من عشر ساعات في الأسبوع لحساب مشغـل واحـد أو مجموعة مشغلين واحدة.
الفصل 3
لا يجرى هذا النظام على :
- الموظفين المرسمين العاملين مع الدولة والجماعـات العموميـة الأخرى ؛
- الأعوان المستفيدين من عقد للمساعدة التقنية ؛
- العسكريين بالقوات المسلحة الملكية ؛
- الأشخاص المأجورين المنتمين لأحد الأصنـاف الجارية عليها أنظمة أساسية للمستخدمين بالمصالح العمومية ذات الصبغـة الصناعيـة والتجارية تضمن لهم بحكم القانون الاستفادة من تعويضـات تعـادل على الأقل التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريـف هـذا. 
غيـر أن الإعفاء من الانخراط في النظام يمنح فيما يخص المصالـح العمومية المشار إليها أعلاه بمقرر يصدره الوزير المكلف بالتشغيل بناء على طلب من المصالح المذكورة وطبق شروط تتحدد بمرسوم.
الفصل 4
إن المدد المدفوعة عنها واجبات الاشتراك في نظام خـاص ومدة العمل التي يقضيها أحد المؤمن لهم عند مشغل معفى مـن الانخراط في الصندوق الوطني للضمـان الاجتماعي تعتبـر لتخويـل الحـق في التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا والعكس بالعكس.
وتحدد شروط تطبيق هذا الفصل بموجب مرسوم.
الفصل 5
كل شخص فرض عليه التأمين الإجباري خلال مدة 1080 يوما متوالية أو غير متوالية على الأقل، ولم تبق شروط التأمين الإجباري متوفرة فيه، يجوز له إبرام تأمين اختياري بشرط أن يقدم طلبا بذلك خلال الستين (60) شهرا الموالية للتاريخ الذي انتهت فيه حقوقه في التأمين الإجباري، مالم تحل دون ذلك قوة قاهرة.
غير أن هذه الآجال لا تطبق على المؤمن له الذي استوفى على الأقل 2160 يوما من الاشتراكات متوالية أو غير متوالية .
 ‏وتحدد بمرسوم، بعد موافقة المجلس الإداري كيفيات تطبيق التأمين المنصوص عليه فـي هذا الفصل وكذا الشـروط التي تنتهي بموجبها الحقـوق المخولـة في التأمين.

الجزء الثاني: التنظيم الإداري

الفصل 6 
يتمتع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالشخصية المدنيـة والاستقلال المالي.
ويجوز له على الخصوص :
-   أن يتلقى تسبيقات وإعانات مالية من الدولة أو الجماعات العمومية الأخرى؛
-    أن يتلقى هبات ووصايا ؛
-   أن يقتني بعوض ويفوت جميع المنقولات وكذا، شريطة التوفر مسبقا على إذن مشترك للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية جميع العقارات وذلك بعد موافقة المجلس الإداري؛
-   أن يبرم قروضا لدى المؤسسات البنكية بعد موافقة الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية ؛
-    أن يبرم لحاجيات المصلحة عقود إيجار تتعلق بالعقارات.
الفصل 7 
يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجلس إداري يتألـف من أربعة وعشرين عضوا رسميا منهم ثمانية ممثلين للدولة وثمانية ممثلين للشغالين وثمانية ممثلين للمشغلين.
 ويعين الأعضاء ممثلو الدولة لمدة ثلاث سنوات بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من السلطات الحكومية المعنية على أساس :
-  ممثل واحد لمصالح الوزير الأول ؛
-  ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالتشغيل؛
-  ممثل واحد لكل من الوزارة المكلفة بالمالية، الصحة، الوظيفة العمومية، الفلاحة، التجارة والصناعة والصناعة التقليدية.
ويجب تقديم الاقتراحات المذكورة في أجل شهر يبتدئ من تاريخ الطلب الذي يوجهه فـي هذا الشأن الوزير المكلف بالشغل إلى المنظمـات المعنية بالأمر.
 وعند عدم الجواب فـي الأجل المحدد فإن الأعضاء ممثلي الشغالين والمشغلين يعينون حتما بقرار للوزير المكلف بالشغل.
ويعين عضو نائب لكل عضو رسمي طبق نفس الكيفية المتبعـة فـي تعيين هذا الأخير.
 وفى حالة وفـاة متصرف أو استقالته أو تجريده من حقوقه يعيـن متصرف جديد طبق نفس الكيفية المتبعة فـي تعيين سلفـه ويـزاول مهامه إلى انتهاء مدة انتدابه.
 ويمكن تجديد مدة انتداب المتصرف.
 ولا يجوز أن يكون أعـضاء بالمجلس الإداري:
-   الأشخاص البالغون من العمر أقل من خمس وعشرين سنة؛
-   الأشخاص الصادر عليهم مع مراعاة إعادة الأهلية أي حكم نهائي بعقوبة جنائية أو عقوبة سجن دون إيقاف التنفيذ مـن أجـل جريمـة أو جنحة باستثناء المخالفات المرتكبة عن غير عمد.
 -  الأشخاص الذين يوجدون في وضعية غير قانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق بالانخراط أو تسجيل الأجراء أو أداء واجبات الاشتراك المستحقة. 
ويجرد من الحق في الانتداب بقـرار للوزيـر المكلـف بالشغـل المتصرفون المحكوم عليهم من أجل جرائم أو جنح باستثنـاء الجنـح المرتكبة عن غير عمد المعاقب عنها بسجن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل دون إيقاف التنفيذ.
 ويعفى من مهام العضوية طبق نفس الكيفية:
1- المتصرفون الذين يعرقل تخلفهم الكلي أو تغيبهـم المتكـرر عن اجتماعات المجلس الإداري السير العادي لهذا المجلس؛
2-  المتصرفون المنتمون لمنظمات مهنية الذين لم يبـق متوفرا فيهم الشرط المقرر في المقطع الثالث أعلاه أو الذين لم يبقوا منتمين لإحدى المنظمات المذكورة.
الفصل 8
يعين الوزير المكلف بالشغل رئيس المجلـس الإداري مـن بيـن المتصرفين.
 وينتخب المجلس الإداري نائبين للرئيس يختاران علـى التوالي من بين ممثلي الشغالين وممثلي المشغلين.
 ويجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه ويتخـذ مقرراتـه بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
 وعند تعادل الأصوات يرجـح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
 ويجتمع المجلس كلما دعت حاجات الصندوق إلى ذلك ومرتيـن فـي السنة على الأقل قبل 30 يونيه لحصر حسابـات السـنـة المالية المنصرمة وقبل 31 دجنبر لدراسة وحصر ميزانيـة السنة المالية الموالية.
 ويعهد إلى لجنة للتسيير والدراسة خلال الفتـرات الفاصلـة بيـن اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تسيير الصنـدوق والقيـام عنـد الاقتضاء بتسوية جميع الوسائل المفوض إليها فيها من طرف المجلس.
 تتألف اللجنة المذكورة التي يرأسها رئيس مجلس إدارة الصندوق أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك من:
- عضو مجلس الإدارة الذي يمثل الوزير المكلف بالشغل؛
- عضو مجلس الإدارة الذي يمثل الوزير المكلف المالية؛
- ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون العمال؛
- ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون أرباب العمل .
 ويعين المتصرفون ممثلو الشغالين والمشغلين لمدة ثلاث سنوات من لدن المجلس الإداري.
وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
الفصل 9 
يتمتع المجلس الإداري بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  ولهذه الغاية، يبت بمداولاته في القضايا العامة التي تهم الصندوق، وخصوصا فيما يلي :
-   يصادق على برنامج العمل السنوي للصندوق ؛
-    يحصر حسابات الصندوق يرسم السنة المالية المنصرمة ؛
-    يصادق على ميزانية الصندوق برسم السنة المالية الموالية ؛
-    يصادق على التقرير السنوي للمدير العام برسم أنشطة الصندوق ؛
-    يرخص لاقتناء وتفويت العقارات والمنقولات ؛
-   يمكن له أن يمنح، بعد ترخيص الوزارة المكلفة بالتشغيل والوزارة المكلفة بالمالية، إعفاءات من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات المنصوص عليهما في الفصلين 26 ‏ و28 ‏ أسفله.
 ‏- يقدم اقتراحاته بشأن إعادة تقدير رواتب الزمانة والشيخوخة وذوي الحقوق، المنصوص عليها في الفصل 68  ‏أسفله.
ويمكن للمجلس أن يوجه الدعوة للمشاركة في اجتماعاته بصفة استشارية لكل شخص يرى رأيه مفيدا بحكم مؤهلاته أو خبرته. 
الفصل 10
إن القرارات التي يتخذها المجلـس الإداري للصندوق الوطنـي للضمان الاجتماعي يجب أن تبلغ في أجل خمسة عشر يومـا يبتدئ من تاريخ اتخاذها إلى الوزير المكلف بالتشغيل وإذا ظهر للوزيـر أن مقررا أو مجموعة من هذه المقررات منافية للقانـون أو للتشريـع المعمول به أو أن من شأنها الإخلال بالتـوازن المالي للنظـام طلـب إحالتها على المجلس الإداري لدراستها من جديد خلال أحد اجتماعاته المقبلـة.
 وإذا بقي المجلس الإداري متشبثا بقراره الأول جاز للوزير المكلف بالشغل إلغاء هذا القرار وإذا كان الأمر يتعلق بتدبير مالي فإن هـذا الإلغاء لا يمكن الإعلان عنه إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية.
 وإذا لم يتخذ أي قرار وزاري في أجل خمسة عشر يومـا يبتـدئ من تاريخ تبليغ القرار الصادر عن المجلس الإداري أصبح هذا القرار الأخير نافذ المفعول.
الفصل 11
تكون مهام المتصرفين مجانية غير أنه يمكن أن يمنح المتصرفـون غير الموظفيـن تعويضات عن التنقل والنقـل كما يمكـن أن يمنـح المتصرفون الذين لهم صفة شغالين مأجـورين مبالغ تعويضية عن عدم قبض الأجرة.
الفصل 12
أن النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المصادق عليه بقرار للوزير المكلف بالتشغيل بعد استشـارة المجلـس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحدد على الخصـوص كيفيات تسيير المجلس الإداري والمصالح التابعة للصندوق.

الفصل 13

يدبر شؤون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدير عام يعيـن طبق الشروط المنصوص عليها فـي التشريع المعمول به.
 وينفذ المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرارات المجلس الإداري ويسير جميع المصالح التابعة للصندوق الوطنـي للضمان الاجـتماعي وينسق أعمالها ويمثل الصندوق لدى المحاكـم وفى جميع أعمال الحياة المدنية.
الفصل 14
يحدد النظام الأساسي لمستخدمي الصنـدوق الوطـني للضمان الاجتماعي بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالشغـل بعـد استشارة الوزيـر المكلـف بالمالية وموافقة الوزيـر المكلـف بالوظيفة العمومية.
الجزء الثالث: الانـخـراط والـتسجيل
الفصل 15 
يجب على جميع المشغلين الذين يستخدمون في المغرب أشخاصا يفرض عليهم هذا النظام القيام بما يلي:
الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويجب علـى كل منخرط في الصندوق المذكـور أن يبين رقم انخراطه في فاتوراته ورسائله ومذكرات توصياته وتعاريفه وإعلاناته وغيرها.
 تسجيل مأجوريهم والمتدربين المهنيين لديهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويجب على كل مشغل منخـرط فـي الصنـدوق أن يبين في بطاقة الشغل وفى لائحة أداء أجور مستخدميه المفروض عليه الانخراط في الصندوق رقم التسجيل الذي يخصصه الصندوق بالشغال وينبغي إثبات هذا الرقم في شهادة الشغل المسلمة إلى كل شغال يكف عن العمل مع المنخرط على أثر إعفاء أو بمحض اختياره.
يتعين على المشغلين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل الذين يحدثون مقاولة من المقاولات التي يسري عليها التعريف الوارد في التشريع المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر المنصة الإلكترونية المحدثة بموجب التشريع المذكور.
وإذا امتنع المشغل من تسجيل شخص شغله خـول هذا الأخير الحق في أن يطلب مباشرة تسجيله وانخراط مشغله.
وتحدد بمرسوم كيفية تطبيق هذا الفصل والشروط التي يمكن بموجبها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يعمل حتما على انخراط المشغل وتسجيل مأجوريه.
يلتزم العامل غير  الأجير بقطاع النقل الطرقي، الحامل لبطاقة السائق المهني، بالتسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة شخصية وفردية.
الفصل 16 
يقوم مندوبو ومفتشو ومراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأعوان المكلفون بتفتيش الشغل بمراقبة تطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا القانون من لدن المشغلين.
ويلزم الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل بكتمان السر المهني، ويخولون بعد أداء اليمين الحق على الخصوص في أن يدخلوا الأماكن المزاولة فيها المهن وأن يراقبوا مطابقة تصريحات الأجور المنجزة من طرف المشغل مع وعاء الاشتراك وأن يراقبوا عدد المستخدمين ويطلبوا الاطلاع على كل وثيقة منصوص عليها في تشريع الشغل وكفيلة بالمساعدة على التحقق من تصريحات المشغلين ولاسيما دفتر الأداء المقرر في التشريع المعمول به والسجلات المحاسبية المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
 وعلاوة على ذلك لا يجوز للإدارات العمومية والمحاسبين التابعين للدولة والجماعات العمومية الأخرى التعرض بكتمان السر المهني على الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل المؤهلين لمراقبة تطبيق ظهيرنا الشريف هذا.
 ‏ ويعتد بالمحاضر التي يحررها الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى أن يثبت ما يخالفها.
وفيما يتعلق بمراقبة تطبيق مقتضيات نظام الضمان الاجتماعي بخصوص العامل غير الأجير بقطاع النقل الطرقي، الحامل لبطاقة السائق المهني فسيتم تحديدها بمقتضى مرسوم.
الفصل 17
يتعين على المشغلين أن يستقبلوا خلال ساعات العمل بالمؤسسات المفتشين المشار إليهم فـي الفصل السابق وتطبق بخصوص التعرض على أعمال المفتشين أو عرقلتها نفس العقوبـات المنصـوص عليهـا في التشريع الخاص بتفتيش الشغل.
الجزء الرابع: الموارد والتنظيم المالي
الفصل 18
تتكون موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من :
-   واجبات الاشتراك والزيادات والمبالغ المالية الواجب أداؤها عملا بظهيرنا الشريف هذا ؛
-  المتحصل من توظيف الأموال المقرر في الفصل 30 ؛
-  الهبات والوصايا ؛
-   جميع الموارد الأخرى المخولة إياه بموجب تشريع أو نظام خاص.
الفصل 19 
تقدر واجبات الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس مجموع الأجور التي يتقاضاهـا المستفيـدون من ظهيرنا الشريف هذا بما في ذلك التعويضات والمنح والمكافآت وجميع المنافع النقدية الأخرى والمنافع العينية وكذا المبالغ المقبوضة بصفة مباشرة أو بواسطة الغير برسم الحلوان مع عدم إدراج هذا الحلوان ضمن عناصر أساس احتساب واجبات الاشتراك بالنسبة للمؤسسات الفندقية والإقامات السياحية المصنفة حسب النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. 
غير أنه يمكن فيما يخص الأجرة المتخذة أساسا لتقدير واجبـات الاشتراك المستخلصة عن أداء التعويضات القصيرة والطويلة الأمـد آن يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح مشترك للوزيـر المكلـف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية مقدار أقصـى تعتبـر الأجرة المذكـورة فـي دائرة حدوده.
وفيما يخص البحارة الصيادين بالمحاصة يعوض واجب الاشتراك عن مجموع الأجـور بواجب اشتراك عن المداخيل الإجمالية لباخـرة الصيد.
 وفيما يخص العامل غير الأجير بقطاع النقل الطرقي، الحامل لبطاقة السائق المهني، يعوض واجب الاشتراك عن مجموع الأجور بواجب الاشتراك عن الدخل المصرح به لدى الصندوق. ويحدد واجب الاشتراك الذي يتحمله السائق المهني كاملا بمرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 20 
يحدد مقدار واجب الاشتراك المشـار إليه فـي المقطـع الأول من الفصل 19 بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلـف بالتشغـيل والوزير المكلف بالمالية.
ويوزع على أساس ثلثين يتحملها المشغلون وثلث يتحمله المأجورون باستثناء واجب الاشتراك المتعلق بالتعويضات العائلية والذي يتحمله المشغل وحده. 
يتعلق واجب الاشتراك المقتطع عن المداخيل الإجمالية لبواخر الصيد بجميع تعويضات النظام العام للضمان الاجتماعي التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى البحارة الصيادين بالمحاصة باستثناء التعويض عن فقدان الشغل.
يتعلق واجب الاشتراك المدفوع المشار إليه في الفصل 19 أعلاه بجميع التعويضات المتعلقة بالنظام العام للضمان الاجتماعي التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى العاملين غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي، الحاملين لبطاقة السائق المهني، باستثناء التعويض عن فقدان الشغل.
الفصل 21
يعتبر المشغل مدينا إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعـي بمجموع واجب الاشتراك ويكون مسؤولا عن أدائه.
الفصل 22
يبقى المشغل متحملا وحده واجب الاشتراك وتعتبر ملغـاة بحكـم القانون كل اتفاقية منافية لذلك.
الفصل 23
يقتطع واجب اشتراك المأجور من أجرته عند كل أداء.
 ولا يجوز للمأجور التعرض على اقتطاع واجب اشتراكه. ويعتبر أداء الأجرة دون اقتطاع واجب الاشتراك بمثابـة إبـراء، مـن واجب هذا الاشتراك من طرف المشغل لفائدة المأجور.
الفصل 24
يتعين على المأجور أن يدفع إلى المشغل واجب اشتراكه عن المبالغ التي يقبضها مباشرة أو بواسطة الغير برغم الحلوان.
الفصل 25
إذا كان أحد الشغالين يعمل عند مشغل واحـد أو عـدة مشغلين وجب على كل واحد من المشغلين أداء واجبات الاشتراك المطابقة للأجرة التي يدفعها للشغال.
الفصل 26 
يدفع المشغل مجموع واجب الاشتراك المرتب عليه في التواريخ وحسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للصنـدوق الوطني للضمان الاجتماعي.
غير أنه، يتعين على المشغل الذي يتوفر على عدد من الأجراء يساوي أو يفوق متوسط العدد السنوي للأجراء الذي يتم تحديده بنص تنظيمي، أن يقوم بدفع واجبات الاشتراك عبر الوسائل الإلكترونية وفق الشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
 أما المبالغ غير المدفوعة فـي الأجل المحدد فـي النظـام الداخلي فتفرض عليها زيادة قدرها 3 % عن كل شهر أو جزء شهر تال من التأخير.
تفرض في حدود خمسة آلاف (5000) درهم غرامة قدرها خمسون (50) درهما عن كل مأجور لم يتم دفع واجبات اشتراكه عبر الوسائل الإلكترونية طبقا لأحكام الفقرة الثانية أعلاه.
الفصل27 
يجب أن يوجه المشغل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبق الشروط والآجال المحددة في النظام الداخلي تصريحا بأجـور كل مأجور من المأجورين العاملين بالمؤسسة.
يتعين على المشغل الذي يتوفر على عدد من الأجراء يساوي أو يفوق متوسط العدد السنوي للأجراء المشار إليه في الفصل 26 أعلاه أن يصرح بأجور أجرائه عبر الوسائل الإلكترونية وفق الشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
 ‏ وتفرض في حدود 5.000  ‏درهم غرامة قدرها 50  ‏درهما على كل نقص في التصريح بالأجور أو على إغفال كل مأجور.
ويترتب عن عدم الإدلاء في الآجال المقررة بالوثيقـة المنصـوص عليها في المقطع الأول فرض غرامة قدرها 50 دراهم عن كل مأجور مدرج في آخر تصريح قدمه المشغل من غير أن يتجاوز مجموع الغرامات خمسة آلاف (5000) درهم. 
وإذا تجاوزت مدة التأخير شهرا واحدا طبقت الغرامـة حتما عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير الإضافي.
 وإذا لم يسبق للمشغل أن قدم تصريحا وجب تطبيق الغرامة عـن كل مأجور أظهـرت المراقبة أنه يعمل بالمؤسسة من غيـر أن يتجـاوز مجموع الغرامات 500 درهم عن كل أجل من الآجال المذكورة.
 تفرض في حدود خمسة آلاف (5000) درهم غرامة قدرها خمسون (50) درهما عن كل مأجور لم يتم التصريح به عبر الوسائل الإلكترونية طبقا لأحكام الفقرة الثانية أعلاه.
ويصفى مبلغ الغرامات المقررة في هذا الفصل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويتعين أداؤها في الخمسة عشر يوما الموالية لتبليغها في رسالة مضمونة وتستخلص كما هو الشأن في واجبات الاشتراك.
الفصل 28 
يضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالة تأخير أداء واجبات الاشتراك وفـى الحالات المشار إليها في الفصـل 27 قائمـة بالمداخيل ليتأتى استخلاص جميـع أو بعـض واجبـات الاشتراك والزيادات فيها والغرامات المفروضة عليهـا وكذا التعويضـات التي تقاضاها الشغال بصفة غير قانونية أو التي احتفظ بها من غير موجب المشغل بعد أن وجهها إليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للفصل 42. ويباشر الاستخلاص وتجري المتابعات عنـد الاقتضاء كما هو الشأن في الضرائب المباشرة خلال أجل أربع سنوات يبتدئ من تاريخ تبليغ قائمة المداخيل القابلة للتنفيذ إلى الملزم بالأداء.
 وفيما يرجع لاستخلاص الديون المقررة فـي الفقرة الأولى السابـق ولصوائر المتابعات يخول الصندوق الوطني للضمـان الاجتماعي امتيازا عاما يسري مفعوله خلال نفس المدة المبينة أعلاه على جميـع المنقولات والأمتعة التي يملكها المدينون له أينمـا كانـت. ويرتـب الامتياز العام المخول للصندوق مباشرة بعد الامتياز العـام المخول للخزينة.
الفصل 29
يؤسس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يلي :
- أموالا احتياطية لأداء التعويضات العائلية ؛
-  أموالا احتياطية لأداء التعويضات القصيرة الأمد ؛
-  رصيدا للتأمين يتعلق بالتعويضات الطويلة الأمد.
وتحدد كيفيات تأسيس وتسيير الأموال وأرصدة التأمين المذكورة بمرسوم يتخذ باقتراح مشترك للوزير المكلـف بالتشغيـل والوزيـر المكلف بالمالية.
ويمكن أن ينص هذا المرسوم على تعديل مقدار واجبات الاشتراك فيما إذا انخفض مبلغ أحد الأموال إلى غاية النسبة المئوية المحـددة في المرسوم المذكور.
الفصل 30
خلافا لمقتضيات الفصل 54 من الموسـوم الملكي رقم 330.66  الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية فإن الأموال المتوفرة لـدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير الأموال اللازمة لتسييره العادي تـودع وجوبا لـدى صندوق الإيداع والتدبير.
أما مقدار الفوائد الواجب منحها برسم هذا الإيداع فيحدد كل سنة باتفاق مشترك من طرف الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلـف بالمالية خلافا لمقتضيات المقطع الثاني من الفصل 20 من الظهيـر الشريـف رقـم 1.59.074 الصـادر في فـاتـح شعبـان 1378(10 يبرا ير 1959) بإحداث صندوق الإيداع والتدبير.
الفصل 31
لا يمكن أن تستعمل موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا للأغراض المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.

الجزء- الخامس: التعويضيات

الباب الأول: التعويضات اليومية عن الأمراض أو الحوادث
الفصل 32
إن المؤمن له الذي يوجد في حالة عجز بدني، مثبت بصفة قانونية، يمنعه من استئناف العمل، يستفيد من تعويضات يومية. غير أنه يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يخضع المؤمن له، عند الاقتضاء، للمراقبة الطبية من لدن الطبيب المعين من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو طبيب مقبول لديه .
وفي حالة تناقض أو تضارب آراء الطبيب المؤمن له والطبيب المعين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يمكن للمؤمن له اللجوء إلى الخبرة الطبية للحسم في حالة العجز. 
ويجب على المؤمن له لاكتساب الحق في التعويض الأول أن يثبت قضاء أربعة وخمسين يوما متصلة أو غير متصلة من الاشتراك خـلال الستة أشهر المدنية السابقة لحصول العجز.
 - ولا يستحق المؤمن له، بعد العجز الأول، التعويض اليومي الجديد الا بعد أن تمر على استينافه للعمل مدة أقلها ستة أيام متواصلة أو غير متواصلة مدفوع عنها الاشتراك.
 وإذا كان العجز ناتجا عن حادثة اعتـرف للمصـاب بالحـق في التعويضات اليومية دون مراعاة شرط التمرين على أن يكون التأمين قد فرض عليه في تاريخ وقوع الحادثة.
الفصل 33 ‏ 
يجب على المؤمن له، تحت طائلة إيقاف صرف التعويضات المنصوص عليها في هذا الباب أن يوجه خلال الثلاثين يوما التالية لانقطاعه عن العمل أو تمديد التوقف عنه إلى الصندوق الوطني للضمان ا لاجتماعي، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة، إعلاما بانقطاعه عن العمل يوقعه الطبيب المعالج والمشغل على مطبوع يحدد نموذجه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالعامل غير الأجير بقطاع النقل الطرقي، الحامل لبطاقة السائق المهني، فالمطبوع المتعلق بالانقطاع عن العمل  يوقعه الطبيب المعالج والعامل المعني، وللصندوق الحق في إجراء فحص مضاد.
 ‏يجب على المؤمن له، تحت طائلة التقادم، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة، إيداع طلب التعويضات اليومية عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل الستة أشهر الموالية لتاريخ العجز عن العمل. 
‏ الفصل 34 
يصرف التعويض اليومي، ابتداء من اليوم الرابع، طوال اثنين وخمسين أسبوعا على الأكثر خلال الأربعة والعشرين شهرا المتتابعة التي تلي بداية العجز، ويستحق عن كل يوم عمل أو عطلة. 
  يتعين على المؤمن له للاستفادة من مدة جديدة من التعويض أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفصل  32 ‏أعلاه. 
 ‏وفي حالة وفاة المؤمن له يؤدى مبلغ التعويضات اليومية عن المرض، المستحقة للمؤمن له إلى تاريخ وفاته، لذوي حقوقه حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل 45 ‏ أدناه. 

الفصل 35 
يساوي التعويض اليومي ثلثي الاجر اليومي المتوسط المحدد فيما يلي ولا  يمكن أن يقل عن ثلثي الحد الأدنى القانوني للأجور.  
يساوي الأجر اليومي المتوسط المتخذ أساسا لحساب التعويض اليومي المستحق عن العجز الاول ناتج قسمة مجموع الاجور الخاضعة للاشتراك التي  قبضها المؤمن له خلال الأشهر المدنية الستة السابقة لابتداء العجز الاول عن العمل على عدد الايام التي اشتغل فيها فعلا أثناء الأشهر الستة الأنفة الذكر.
إذا تعلق الأمر بعجز ناتج عن حادثة و كانت مدة التأمين المتوفرة للمصاب تقل عن ثلاثة أشهر في حالة العجز الأول أو عن شهر في حالات العجز الطارئة بعد العجز الأول فإن الاجر اليومي المتوسط المتخذ أساسا لحساب التعويض اليومي يكون مساويا في كلتا الحالتين ناتج قسمة مبلغ الأجور الخاضعة للاشتراك التي قبضها المؤمن له خلال مدة التأمين على عدد الأيام التي اشتغل فيها فعلا أثناء تلك المدة.
الفصل 36
إذا استمر المستفيد من تعويضات يومية في تقاضي أجرة خـلال مدة العجز عن العمل، فإن التعويض اليومي لا يؤدى إلا إذا كـان مجموع جزء الأجرة اليومية المحتفظ به والتعويض اليومي لا يتجاوز مبلغ معدل الأجرة اليومية المحدد في الفصل 35.
الباب الثاني: التعويضات اليومية عن الولادة
الفصل37 
إذا توافرت للمؤمن لها أربعة وخمسون يوما متواصلة أو غير متواصلة مدفوع عنها الاشتراك خلال الاشهر المدنية العشرة السابقة لتاريخ اضطرارها للتوقف عن العمل بسبب قرب وضع حملها يكون لها الحق في التمتع بتعويضات يومية ابتداء من تاريخ التوقف عن العمل وذلك طوال أربعة عشر أسبوعا، سبعة منها على الأقل بعد الوضع، وذلك بشرط أن تنقطع عن مزاولة كل عمل بأجر أثناء مدة تمتعها بالتعويض وأن تكون مستوطنة في المغرب.
 يجب على المؤمن لها ، تحت طائلة التقادم، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة، أن تودع طلب التعويضات اليومية عن الولادة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل تسعة أشهر الموالية لتاريخ التوقف عن العمل.

الفصل 38 
يساوي التعويض اليومي الأجر اليومي المتوسط المحدد في الفقرة الثانية من الفصل 35 أعلاه.
  ويستحق عن كل يوم سواء كان يوم عمل أو عطلة.
الفصل 39 
تطبق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 33 ‏والفصل 36 ‏أعلاه كذلك فيما يخص التعويضات اليومية عن الولادة. 
الباب الثالث: التعويضات العائلية
الفصل 40 
إن المؤمن له المتوفر على محل للسكنى بالمغرب والذي يثبت قضاء مائة وثمانية أيام متصلة أو غير متصلة من الاشتراك خلال ستة أشهر مدنية من التسجيل يستفيد من تعويض عن كل ولـد متكفل به المقيم في المغرب.
 غير أنه يمكن عدم مراعاة واجب الإقامة المقرر في المقطـع أعلاه طبق الشروط المحددة بمرسوم.
ولا يمكن للمؤمن له أن يتقاضى التعويـض إلا عـن ستـة أولاد على الأكثر فيما يخص الأولاد المصرح بهم في الحالة المدنية.
  وإذا كان مؤمنا لكـل من الزوج والزوجة وكـانت في إمكانهما الاستفادة من التعويضات العائلية فإن هـذه التعويضات لا تؤدى إلا للزوج وفى حالة هجران فراش الزوجية أو في حالة انفصام عرى الزوجية، فإن التعويضات العائلية تـؤدى فـي جميـع الحـالات إلى الشخص المعهود إليه بحضانة الأولاد. وفي جميع الحالات لا يمكن منح تعويضات عائلية مضاعفة بالنسبة لنفس الولد.
 ويمكن أن يتوقف الحق في تخويل التعويضات العائلية على تقاضي أجرة شهرية دنيا يحدد مبلغها بمرسوم يتخذ باقتراح مـن الوزيـر المكلف بالتشغيل وللوزير المكلف بالمالية.
وتؤدى التعويضات العائلية للعامل الأجير، خلال المدة التي يستفيد فيها من التعويض عن فقدان الشغل، كيفما كان المبلغ الشهري الممنوح له برسم هذا التعويض.
الفصل 41
أن مقدار هذا التعويض المحدد بمرسوم متخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية يكون موحدا بالنسبة لجميع المؤمن لهم كيفما كانت مبالغ أجورهم.
الفصل 42
يمكن أن يلزم المشغلون المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع التعويضات العائلية إلى المؤمن لهم لحساب الصندوق.
 وتحدد كيفيات تطبيق هذا المقتضى فـي النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
 أما المشغلون الذين قبضوا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويضات عائلية عملا بالمقطع 1 أعلاه ولم يرجعوا إلى هذه المؤسسة في الآجال المقررة في النظام الداخلي المبالغ غير المؤداة إلى المأجورين فيتعرضون بصرف النظر عن المتابعـات الجنائيـة إلى غرامة قـدرها 30 % من المبالغ المذكورة عن كل شهر أو جـزء شهر من التأخير وكذا الشأن بالنسبة للمشغلين الذين لـم يقدمـوا فـي الآجال المقررة في النظام الداخلي ما يثبت أداء المبالغ إلى المأجورين وإذا قدمت إثباتات جزئية فـي الآجال المقررة، فإن المبلغ المفروضة على أساسه الغرامة يعادل الفرق بين مجموع المبالغ المدفوعـة مـن لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبين المبالغ المقـدمة الإثباتات بشأنها.
الباب الرابع: الإعانة الممنوحـة عـن الوفـاة
الفصل 43 
تمنح إعانة في حالة وفاة مؤمن له كان يستفيد عند وفاته من تعويضات يومية أو من تعويض عن فقدان الشغل أو كانت تتوفر فيه الشروط المطلوبة لاكتساب الحق فيها أو في حالة وفاة مستفيد من راتب عن الزمانة أو الشيخوخة.
 وفي حالة ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث يعزى إلى الغير، يخول الحق في الإعانة عن الوفاة لذوي الحقوق دون مراعاة الشرط المنصوص عليه في الفصل 32  ‏أعلاه، شريطة أن يكون الأجير المتوفى خاضعا لنظام الضمان الاجتماعي في تاريخ وقوع الحادث.
يجب أن يوجه طلب الاستفادة من الإعانة الممنوحة عن الوفاة، تحت طائلة التقادم، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل تسعة أشهر تبتدئ من تاريخ الوفاة.  
الفصل 44
يعادل مبلغ الإعانة :
- فيما يخص المؤمن لهم، ستيـن مرة معدل الأجرة اليومية الذي قدرت أو تقدر على أساسه التعويضات اليومية التي استفـاد منهـا أو كان فـي إمكانه أن يستفيد منها وقـت وفاته طبقا لمقتضيـات الفصل 35.
- فيما يخص المستفيدين من رواتب معاش، مرتين معـدل الأجرة اليومية المقدر الراتب على أساسه طبقا للفصل 50 أو الفصل 55.
 ولا يمكن فـي أي حال من الأحوال أن تقل الإعانة عن مبلغ يحـدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتشغيل.
الفصل 45
إن الإعانة الممنوحة عن الوفاة تـؤدى حسـب الترتيب الآتي للأشخاص الذين كان المؤمن له يتكفل بهم بالفعل عند وفاته :
1- الزوج المتوفـى عنه أو الزوجات؛
2-  الفروع عند عدم الـزوج؛
3- الأصول عند عدم الفروع؛
4-  الإخوة أو الأخوات عند عدم الأصول.
 وتوزع الإعانة بالتساوي على المستفيدين المرتبين فـي نفـس الدرجة.
 الفصل 46
يمكن عند عدم وجود ذوي الحقوق المشار إليهم فـي الفصل السابق أن تدفع الإعانة الممنوحة عن الوفاة إلى الشخص الذي يثبت أنه تحمل صوائر الجنازة إلى غاية مبلغ الصوائر المدفوعة وفى حـدود مقـدار يعادل ثلاثين مرة معدل الأجرة اليومية المشار إليه فـي المقطـع 2 من الفصل 35 في حالة وفاة المؤمن له أو معدل الأجرة الشهرية المقرر في الفصل 50 أو الفصل 55 في حالة وفاة مستفيد من راتب معاش.
 ولا يمكن فـي أي حال من الأحوال أن يقل المبلـغ الأقصى المذكـور عن نصف مبلغ الإعانة المشار إليها في المقطع الأخير من الفصل 44.
 الباب الرابع المكرر: التعويض عن فقدان الشغل 
الفصل 46 المكرر
 يخول التعويض عن فقدان الشغل للمؤمن له الذي يستوفي الشروط التالية:
-   أن يكون قد فقد شغله بكيفية لا إرادية؛
-   أن يثبت توفره على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ. ولا تدخل في احتساب هذه المدة الأيام المسجلة برسم التأمين الاختياري المنصوص عليه في الفصل 5 أعلاه؛
-   أن يكون مسجلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛
-   أن يكون قادرا على العمل.
الفصل 46 المكرر مرتين
 يمنح التعويض عن فقدان الشغل لمدة ستة (6) أشهر تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ فقدان الشغل.
يمكن للمؤمن له أن يستفيد من جديد من التعويض المذكور إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفصل 46 المكرر.
في حالة وفاة مؤمن له مستفيد من التعويض عن فقدان الشغل، يصرف مبلغ التعويض المستحق له غير المدفوع له في تاريخ وفاته، لذوي حقوقه، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 45 أعلاه.
 يساوي مقدار التعويض عن فقدان الشغل 70% من الأجر الشهري المتوسط المصرح به لفائدة الأجير خلال الستة وثلاثين شهرا الأخيرة التي تسبق تاريخ فقدان الشغل، دون أن يتجاوز هذا المقدار الحد الأدنى القانوني للأجر.
الفصل 46 المكرر ثلاث مرات
 يجب إيداع طلب التعويض عن فقدان الشغل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت طائلة سقوط الحق، داخل أجل الستين يوما لليوم الأول من فقدان الشغل، ماعدا في حالة قوة قاهرة.
 الفصل 46 المكرر أربع مرات
 يتعين على المؤمن له الذي حصل على عمل خلال الستة (6) أشهر المستحق عليها التعويض عن فقدان الشغل، أن يخبر بذلك كتابة الصندوق للضمان الاجتماعي داخل أجل لا يتجاوز ثمانية أيام تحتسب ابتداء من تاريخ حصوله على العمل.
الباب الخامس: راتـب الزمانة
 الفصل 47 
إن المؤمن له الذي لا يتوفر علـى شـروط السـن المقـررة فـي الفصل 53 والمصاب بزمانة يظن أنها مستمرة وغيـر مطبـق عليهـا التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنيـة ومثبتة بصفة قانونية من لدن الطبيب المعين من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو طبيب مقبول لديه تجعله عاجزا عجزا تاما عن مزاولة. أي عمـل يدر عليه نفعا يخول الحق في راتب معاش إذا أثبت توفـره علـى ألـف وثمانين يوما من التأمين على الأقل منها مائة وثمانية أيام خلال الاثني عشر شهرا المدنية السابقة لبدايـة العجـزعن العمل المترتبة عنه الزمانة.
وإذا كانت الزمانة ناتجة عن حادثة اعترف للمصـاب بالحـق فـي الراتب دون شرط التمرين على أن يكون التأميـن مفروضـا عليـه في تاريخ وقوع الحادثة.
الفصل 48
يعمل براتب الزمانة إما ابتداء من تاريخ انصرام المدة التي استفاد المؤمن له خلالها من التعويضات اليومية المقررة في الفصل 32 وإمـا ابتداء من تاريخ التئام الجرح أو استقرار حالة المؤمن لـه إذا كـان هذا التاريخ سابقا لانصرام المدة المذكورة بشرط أن يوجـه طلـب الراتب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل الستة أشهر الموالية حسب الحالة لتوقف أداء التعويضات اليومية أو التئام جرح المؤمن له أو استقرار حالته.
 وإذا وجه الطلب بعد انصرام الأجل المذكور وجب العمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لاستلام الطلب.
 أما المؤمن لهم المصابون بمرض طويل الأمد، نتج عنه عجز مثبت بصفة قانونية من لدن الطبيب المعين من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من قبل طبيب مقبول لديه، والذين لم يلتئـم جرحهم أو لم يشفوا من مرضهم عند انصرام أجل الاثنين والخمسين أسبوعا المقرر في الفصل 34 فيخولون الحق في راتب الزمانة طبق الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل، ولم يستوفوا الشروط المقررة في الفصل 47 أعلاه، فيخولون الحق في راتب الزمانة .
الفصل 49
يمنح راتب الزمانة على الدوام بصفة مؤقتة ويمكن إلغاؤه أو توقيفه في الحالات وطبق الشروط المبينة بمرسوم.
 ويعوض براتب عن الشيخوخة من نفس المبلغ إذا بلغ المستفيـد السن المخول بموجبها لحق فـي الراتب المذكور.
الفصل 50 
إن المبلغ الشهري لراتب الزمانة يعادل فيما يخص المؤمن له المتوفر على مدة تتراوح بين ألف وثمانين يوما وثلاثة آلاف ومائتين وأربعين يوما من التأمين نسبة 50% من معدل الأجرة الشهرية المحدد باعتباره الجزء الثاني عشر أو الستين من مجموع الأجور المفـروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة خلال الاثني عشر شهرا أو الستين شهرا المصرح بها السابقة لآخر شهر مدني من التأمين قبل بداية العجز عـن العمل المترتبة عنه الزمانة وتختار لمدة المستند إليها في هـذا الصدد اعتبارا لمصلحة المؤمن له.
 وإذا تم التسجيل- في حالة زمانة مترتبة عن حادثة حسبمـا هو مقرر فـي المقطع 2 من الفصل 47- بعد تاريخ بداية أقصر مدة مـن المدد المستند إليها المشار إليها في المقطع السابق فإن معدل الأجرة الشهرية يحصل عليه بقسمة مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة من لدن المعني بالأمر خلال المدة المتراوحة بين تاريخ التسجيل وبداية العجز عن العمل المترتبة عنه الزمانة على عدد الأشهر التي تشملها المدة المذكورة. ويعتبر بمثابة شهر واحد كـل جزء يبقى من ثلاثين يوما.
الفصل 51 ‏ 
إن مقدار راتب الزمانة المحدد في الفصل السابق تزاد عليه نسبة 1% ‏عن كل مدة من التأمين تبلغ مائتين وستة عشر يوما علاوة على ثلاثة ألاف ومائتين وأربعين يوما من غير أن يتجاوز 70%.
الفصل 52 
تزاد على مبلغ الراتب الشهري للزمانة نسبة 10% من معدل الأجرة الشهرية المحدد في الفصل 50  إذا كان المصاب بالزمانة مضطـرا إلى الاستعانة المستمرة بشخص آخر.
إن الزيادة الخاصة بالاستعانة بشخص آخر المشار إليها في الفقرة السابقة تبقى مكتسبة للمستفيد من راتب الزمانة عندما يبلغ السن التي تخول له الحق في الحصول على راتب الشيخوخة. 
الباب السـادس: راتـب الشيخوخـة
الفصل 53 
يخول المؤمن له البـالغ من العمر ستين عاما والمتوقـف عن كـل نشاط تؤدى عنه أجرة الحق في راتب عن الشيخوخة إذا أثبت توفره على ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين يوما على الأقل من التأمين. غيـر أن سن الستين يخفض إلى خمسة وخمسين عاما فيما يخص عمال المناجم الذين يثبتون قـضاء خمس سنوات على الأقل من العمل فـي باطـن لأرض.
أما بالنسبة للمؤمن له الذي لا يتوفر على 3240 يوما من الاشتراك رغم بلوغه السن المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، ولا يزاول أي نشاط يؤدى عنه أجر تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 526 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، فله الحق في تعويض يساوي مجموع الاشتراكات المستحقة والمتعلقة بحصة الأجير بعد تحيينها حسب معدل نسبة الفوائد الصافية لرصيد التأمين المتعلق بالتعويضات الطويلة المد، وفي حالة وفاة المؤمن له الذي لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في الباب السابع أدناه المتعلق بالراتب الممنوح للمتوفى عنهم، تدفع مجموع اشتراكاته لذوي حقوقه وفقا لنفس الكيفيات والنسب المحددة في الباب السابع المذكور .
لا يخول الحق في استرداد مجموع الاشتراكات للمؤمن له الذي يستفيد من راتب االشيخوخة في إطار التنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي.
الفصل 53 ‏ مكرر 
 خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 53 أعلاه، يمكن إحالة المؤمن له، الذي يثبت توفره على ثلاثة ألاف ومائتين وأربعين يوما على الأقل من التأمين، على التقاعد ابتداء من سن الخمسة والخمسين سنة وما فوق، بطلب منه وبترخيص من مشغله الذي يجب عليه أن يؤدي منحة، لهذا الفرض ودفعة واحدة، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك طبقا لاتفاق خاص يبرم بين المشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
 ‏تحدد هذه المنحة، التي تحتسب طبقا للكيفيات المحددة بمرسوم، يتخذ بعد استشارة المجلس الإداري بالاعتماد على عدد سنوات منح الراتب وسن المؤمن له وعلى أساس جدول الوفيات وكذا مقدار الفائدة التقني المطابق للأداء المبكر للراتب.
 ‏ويحدد المرسوم السالف الذكر كذلك جدول الوفيات ومقدار الفائدة التقني.
 ‏ كما يستفيد من التقاعد المبكر المشار إليه أعلاه، البحارة الصيادون بالمحاصة والعاملون غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي، الحاملون لبطاقة السائق المهني، ويحدد المرسوم المشار إليه أعلاه أيضا قيمة احتساب المنحة الواجب دفعها للصندوق مقابل الاستفادة من هذا النظام.
وتتوقف تصفية  راتب الشيخوخة المبكر عن الأداء الفعلي لمجموع مبلغ المنحة من طرف المشغل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الفصل 54
يعمل براتب الشيخوخة ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لتاريخ التوقف عن العمل بشـرط أن يوجـه طلب الراتـب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل الستة أشهر الموالية للتاريخ المذكور. وإذا وجه الطلب قبل انصرام هـذا الأجل وجـب لعمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لاستلام الطلب.
الفصل 55 
إن المبلغ الشهري لراتب الشيخوخة المنصوص عليه  ‏في الفصلين 53  ‏و53  ‏مكرر يعادل فيما يخص المؤمن له المتوفر على ثلاثة ألاف ومائتين وأربعين يوما من التأمين على الأقل نسبة 50‏% من معدل الأجرة المحدد باعتباره الجزء السادس والتسعين من مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة من لدن المعني بالأمر خلال الستة والتسعين شهرا المصرح بها السابقة لآخر شهر مدني من التأمين قبل بلوغ سن إمكانية تخويل الراتب أو سن القبول للاستفادة منه. 
الفصل 56 
إن مقدار الراتب المحدد في الفصل السابق تزاد عليه نسبة 1% ‏عن كل مدة من التأمين تبلغ مائتين وستة عشر يوما علاوة على ثلاثة ألاف ومائتين وأربعين يوما من غير أن يتجاوز 70%.
الباب السابع: الراتب الممنوح للمتوفى عنهم
الفصل 57 
يتمتع الأشخاص الآتي بيانهم بعده بالحق في راتب عن المتوفى عنهم وذلك في حالة وفاة المستفيد من راتب عن الزمانة أو الشيخوخة أو مؤمن له كان في تاريخ وفاته يتوفر على الشروط المطلوبة للاستفادة من راتب عن الزمانة أو كان قد قضى على الأقل ثلاثة آلاف ومائتين وأرعين يوما من أيام التأمين:
-   الزوج أو الزوجات المتكفل بهن ؛
- الأولاد المتكفل بهم البالغون من العمر أقل من ستة عشرة عاما أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم بالمغرب أو في الخارج، أو ثمان عشرة سنة إذا كانوا يتابعون تدريبـا مهنيا طبقا للشـروط المقررة في التشريع المعمول به أو في المؤسسات المقبولة من لدن الإدارة؛
-الأولاد المعاقون المتكفل بهم مهما بلغ عمرهم إذا كانوا عند وفاة المستفيد أو المؤمن له المشار إليهما أعلاه يتوفرون على  الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و 21 من القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 ‏بتاريخ  22 ‏من ربيع الآخر 414‏1 ( 10 ‏سبتمبر 1993‏).
وفي حالة ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث يعزى إلى الغير يخول الحق في راتب المتوفى عنهم لذوي الحقوق دون مراعاة الشرط المنصوص عليه في الفصل 32 ‏ أعلاه، شريطة أن يكون المؤمن له المتوفى خاضعا لنظام الضمان الاجتماعي في تاريخ وقوع الحادث. 
الفصـل 58
يعمل براتب المتوفى عنهم :
-  ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لتاريخ الوفاة، في حالة مستفيد من راتب؛
-  ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الذي وقعت الوفاة خلاله، في حالة وفاة مؤمن له.
- ويجب أن يوجه طلب الراتب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل اثني عشر شهرا ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة الموالية لتاريخ الوفاة. وإذا وجـه الطلب بعد انصرام هذا الأجل وجب العمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لاستلام لطلب .
الفصـل 59 
يؤدى راتب المتوفى عنهم إلى الزوج إذا كان الزواج قد انعقد قبل الوفاة، غير أن الحق في راتب الأرملة يكتسب إذا ولد ولد خلال مدة الزواج أو خلال الثلاثمائة يوم الموالية لتاريـخ وفاة الزوج.
الفصل60  ‏
  تتمتع الزوجة أو الزوجات براتب المتوفى عنهم يعادل 50% ‏من مبلغ راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كان للمؤمن له الحق فيه أو كان في إمكانه أن يطالب به في تاريخ وفاته.
وفي حالة تعدد الزوجات، فإن راتب المتوفى عنهم يوزع عليهن بالتساوي حسب المقدار المحدد في الفقرة السابقة.
يتمتع جميع الأولاد، اليتامى براتب المتوفى عنهم يعادل 50‏ % من مبلغ راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المؤمن له أن يطالب به في تاريخ وفاته.
ولا يمكن أن يتجاوز راتب المتوفى عنهم :
-  ‏50 % ‏بالنسبة للأولاد فاقدي الأب والأم ؛
-   و25 ‏% ‏فيما يخص الأولاد فاقدي الأب أو الأم.
الفصـل 61 
الباب الثامن: مقتضيات مشتركـة
الفصـل 62
كل مدة تقاضى عنها المؤمن له تعويضات يومية إما بحكم ظهيرنا الشريف هذا أو بحكم التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمـراض المهنية تعتبر بمثابة مدة تأميـن لتخويل الحـق فـي التعويضـات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.
 وتخصص بالمدد المعتبرة بمثابة مدد تأمين عملا بالمقطع السابق أجرة صورية تعادل الأجرة المتخذة كأساس لاحتساب التعويضات اليومية والتعويض عن فقدان الشغل في حدود الأجرة المفروض عليها واجب الاشتراك . 
الفصـل 63
يتعين على المستفيد من التعويضات أن يقبل إجراء الفحوص والمراقبات كيفما كان نوعها المقررة من لـدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
 ويجوز للصندوق في حالة عدم مراعاة المقتضيات المبينة في المقطع السابق أن يوقف أداء التعويضات أو يخفض منها أو يحذفها.
 وتبين في النظام الداخلي الضمانات التي ينتفع بها المستفيد من التعويض قبل أن تطبق عليه العقوبات المقررة في المقطع الثاني من هذا الفصل.
الفصل 64 
 لا يخول المستفيد من راتب زمانة أو شيخوخة الحق في التعويضات اليومية وفي التعويض عن فقدان الشغل.
الفصل 65 
يمكن للمستفيد من راتب زمانة أو شيخوخة أو راتب جديد ‏المتوفى عنهم الاستفادة كذلك من راتب ممنوح عملا بهذا القانون أو راتب ممنوح بموجب التشريع المتعلق بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية.
غير أنه إذا كان للزوج الباقي على قيد الحياة الحق في راتب جديد للمتوفى عنهم، فلا يمكنه الاستفادة إلا من الراتب الأكثر قيمة. 
الفصل 66 
 تحدد في النظام الداخلي كيفيات أداء التعويضات اليومية والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية ورواتب الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم، المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.
الفصـل 67
إن التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا لا يمكن التخلي عنها ولا حجزها ما عدا فيما يخص أداء الديـون المتعلقة بالنفقة التي قد يلزم بها المستفيدون من التعويضـات وذلك طبق نفس الشروط والحدود المطبقة على الأجور.
الفصـل 68
يمكن إعادة تقدير رواتب الزمانـة والشيخوخة والمتـوفى عنهم بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتشغيـل وطبق الشروط المحددة في هذا المرسوم إذا استوجب ذلك الفرق الملاحظ ببن مستوى الأجور المصفاة على أساسها الرواتب المذكـورة وبين مستوى الأجور المعمول بها.
الفصـل 69
إن التغيير المدخل بموجب ظهيرنا الشريف هذا على المقـادير والأسس المقررة في الفصـول 50 و51 و55 و56 و60 يطبق بحكم القانون على الرواتب المصفاة قبل تاريخ العمل به.
 وكل تغيير يدخل فيما بعد على هذه المقادير والأسس يطبق بحكم القانون على الرواتب المصفاة قبل تاريخ العمل بالتغيير المذكور. 
الباب التاسع: مقتضيـات انتقالية 
الفصـل 70
إن الشغالين البالغين من العمر أكثر من عشرين سنة في تاريخ العمل بنظام الضمان الاجتماعي والمتوفرين على مائة وثمانية أيام من التأمين على الأقل خلال الإثنى عشر شهرا الأولى من العمل بهذا النظام يستفيدون لأجل تخويل الحق في رواتب الزمانة ورواتب الشيخوخة والمتوفى عنهم من تصحيح إجمالي لمدة اثنين وسبعين يوما من التأمين عن كل سنة من عمرهم تأتي بعد السنة العشرين من غير أن يتجاوز عدد الأيام المصححة بهذه الكيفية ألفين وخمسمائة واثنين وتسعين يوما. 
الجزء السادس: النزاعات والعقوبات والتقاسم 
الفصـل 71 
تنظر المحاكم المختصة في النزاعات المترتبة عن تطبيـق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص التنظيمية المتخذة لتنفيذه باستثناء القضايا الجنائية والنزاعات الراجعة بحكم نوعها إلى قضاء آخر. 
الفصـل 72 
إن المشغل الذي لم يمتثل لمقتضيات ظهيـرنا الشريف هذا يتعرض لغرامة يتراوح قدرها بين  50 ‏ درهما و 600 درهم بصرف النظر عن الحكم بأداء واجبات الاشتراك المستحقة والزيادات عن التأخير والغرامات إذا طلب هذا الأداء الطرف مقيم الدعوى.
وتطبق الغرامة تبعا لعدد المأجورين الذين لم يراع المشغل هذه المقتضيات بالنسبة إليهم من غير أن يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.
   وتقيم الدعوى النيابة العامة بطلب من المدير العام للصندوق الوطني للضمان  الاجتماعي أو من الأجراء المسجلين في هذا الصندوق.  
الفصـل 73 
يعاقب مرتكب المخالفة في حالة العود إلى المخالفة بغرامة لا يتجاوز قدرها 1.200 درهم بصرف النظر عن الحكم بأداء واجبـات الاشتراك المستحقة والزيادات عن التأخير والغرامات.
ويعتبر بمثابة عود إلى المخالفة إذا صدر على مرتكب المخالفة خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ المطالبة بواجبات الاشتراك حكم بالإدانة من أجل مخالفة مماثلة.
 الفصـل 74 
إن المشغل الذي يدلي عمدا بتصريحات غير صحيحة قصد تمكين أحد أجرائه من قبض تعويضات لا حق له فيها يتعرض لغرامة يتراوح قدرها بين 5000 ‏درهم و 10.000 درهم ويمكن رفعها إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة.
ويتعين عليه بالإضافة إلى ذلك أن يدفـع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضعف المبلغ المؤدى بصفة غير قانونية إذا طلب هذا الدفع الطرف مقيم الدعوى.
الفصـل 75 
إن الشغال الذي يدلي عمدا بتصـريحات غير صحيحـة تتعلق بوضعيته قصد قبض تعويضات لا حق له فيها يتعرض لغرامة يتراوح قدرها بين 500 ‏ درهم و000‏.1 ‏درهم ويمكن رفعها إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة. ويتعين بالإضافة إلى ذلك أن يرجع ضعف المبلغ المؤدى بصفة غير قانونية. 
‏ويتعرض المشغل الذي يحتفظ لديه بصفة غير قانونية بالمبلغ المقتطع أدمن أجرة العامل لسجن تتراوح مدته بين ستة أشهر وثلاث سنوات و لغرامة يتراوح قدر ها بين 5.000  ‏درهم و 10.000 درهم. ويتعين عليه بالإضافة إلى ذلك أ ن يؤدي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضعف واجبات الاشتراك المستحقة مضاف إليه الغرامات والعقوبات  المقررة في هذا القانون. 
 تفرض نفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على المؤمن له المستفيد من التعويض عن فقدان الشغل الذي يخالف أحكام الفصل 46 المكرر 4 مرات أعلاه.
الفصـل 76 
تتقادم دعوى التحصيل المقامة منفصلة عن الدعوى العمومية بمضي أربع سنوات تبتدئ من اليوم الاول من الشهر الذي يلي شهر صدور البيان الحسابي السنوي الذي يوجهه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى المدين وفقا للشروط المحددة في النظام الداخلي.
من أجل تطبيق أحكام الفقرة السابقة يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يوجه إلى المدين قبل يوم 31 ديسمبر من كل سنة وإلا سقط حقه، بيانا حسابيا يتضمن العمليات المتعلقة بما له وما عليه فيما يخص السنة المالية السابقة.
الفصـل 77
 تتقادم بمضي خمس سنوات الدعوى التي يقيمها المؤمن له لأداء التعويضات اليومية عن المرض والحوادث والولادة والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية وكذا الدعوى التي يقيمها المؤمن له أو ذوو حقوقـه لأداء، الإعانة الممنوحة عن الوفاة أو المبالغ الباقية مـن رواتـب الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم .
 ويحسب أجل التقادم ابتداء من اليوم الأول من الشهر المـدني الموالي للشهر المتعلقة بـه التعويضات أو إذا كـان الأمـر يتعلـق بتعويضات للمتوفى عنهم ابتداء من يوم وفاة المؤمن له.
الفصل 77 مكرر 
يجب على المؤمن له المستفيد من التعويضات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يطالب بها داخل أجل خمس سنوات، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة. يسري هذا الأجل بالنسبة لطلب التعويض المشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل 53 أعلاه، ابتداء من تاريخ بلوغ المؤمن له السن القانوني للتقاعد وتوقفه نهائيا عن العمل.
الجزء السابع: الإعفاء من الضرائب والأداءات 
الفصل 78
تعفى من أداءات التنبر وتسجل بالمجان الاقتناءات التي ينجزهـا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمفاوضات والاتفاقيات المبرمة لفائدته. 
كما تعفى من جميع أداءات التسجيل والتنبر الأحكام والأحكام النهائية الصادرة بتطبيق التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي وكذا العقود والوثائق كيفما كان نوعها اللازمة للحصول على التعويضات ولاسيما وصولات الإبراء.
ولا يطالب سلفا بدفع الضريبة القضائية الواجبة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فـي النزاعات المتصلة بتطبيق التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي. 
الجزء الثامن: مقتضـيـات ختامية 
الفصـل 79
تبقى كسبا للشغالين بحكم القانون المنافع الاجتماعية المتعاقد عليها أو المحددة بموجب نظام وغير المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.
كما يبقى كسبا للشغالين بحكـم القانـون الجزء التكميلي مـن التعويضـات التي يستفيدون منها بموجب عقدة أو نظام إذا كانت هذه التعويضات تفوق التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.
 أما مجموع الجزء التكميـلي من التعويضـات المتعاقد عليهـا أو المحددة بموجب نظام بإضافة التعويضات المقـررة فـي ظهيرنا الشريف هذا فلا يمكن في أي حال من الأحوال أن يفوق مبلغ الأجرة التي يتقاضاها الشغال. 
الفصل 80
إذا كانت الحادثة أو الجرح المصاب به المؤمن له يعزى إلى الغير فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحل بحكم القانون محل المعني بالأمر أو ذوي حقوقه في دعواهم عـلى الشخص المسـؤول لإرجاع جميع التعويضات المدفوعة إلى المصاب.
وإذا أقام المصاب أو ذوو حقوقه على الشخص المسـؤول دعـوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الضرر وجب عليهم أن يبينوا في كل طور من أطوار المسطرة صفة المؤمن له المخولة للمصـاب بالحادثـة. 
وعند عدم إثبات هذا البيان يجوز طلب إبطال الحكم في جوهر القضية خلال أجل سنتين يبتدئ من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم المذكور نهائيا وذلك إما بإيعاز من النيابة العامة أو بطلب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الفصل 81
إن المؤمن له أو ذوي حقوقه يحتفظون في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق بالنسبة للشخص المسؤول بجميع حقوق المطالبة بالتعويض عن الضرر ما عدا فيما يخص نفقات الصنـدوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الفصل 82 
إن تسوية القضية بالمراضاة بين الشخص المسؤول والمؤمن له أو ذوي حقوقه لا يمكن التعرض بها على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما لم يكن هذا الصندوق قد استدعى للمشاركة في ذلك بواسطة رسالة مضمونة ولا يمكن أن تصبح نهائية إلا بعد مرور ثلاثين يوما عل توجيه الرسالة المذكورة.
الفصل 83‏ 
إذا منح راتب عن الزمانة أو راتب للمتوفى عنهم على إثر حادثة أو جرح يعزى للغير جاز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يطالب الشخص المسؤول بدفع رأس المال الممثل للراتب الواجب على الصندوق دفعه إلى المؤمن له أو ذوي حقوقه.  
الفصـل 84
تعين كيفيات تطبيق التعويضات المقررة في الجزء الخامس بموجب مرسوم.
الفصل 85
يلغى الظهير الشـريف رقم 1.59.148 المؤرخ في 30 جمـادى الثانية 1379 (30 دجنبر 1959) المشار إليه أعلاه. 
غير أن العمل يبقى جاريـا بصفة مؤقتة بالنصـوص المتخذة لتطبيقه ما لم تكن منافية لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
 ويبقى معمولا كذلك إلى أن يتم تنصيب المحاكم الاجتماعية بالفصل 71 من الظهير الشريف رقـم 1.59.148 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 30 جمادى الثانية 1379 (30 دجنبر 1959).
الفصل 86
إن الأعضاء الحاليين للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يستمرون في مزاولة مهامهم إلى غاية انتهاء مدة انتدابهم.
الفصـل 87
ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا الذي يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 1972. 
وحرر بالرباط فـي 15 جمادى الثانية 1392 (19 يوليوز 1972).

وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء :  محمد كريم العمراني 

تعليقات