القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل



نظام أساسي للتعاون المتبادل
صيغة محينة بتاريخ 2 سبتمبر2010


ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل 
 كما تم تعديله:
- القانون رقم 05.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.147 بتاريخ 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010)، الجريدة الرسمية عدد 5870  بتاريخ  22 رمضان 1431 (2 سبتمبر2010)، ص 4155؛ 
- القانون رقم 4.79 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.79.33 بتاريخ 22 جمادى الأولى 1399 (20 أبريل 1979)، الجريدة الرسمية عدد 3474 بتاريخ 3 رجب 1399(30 مايو1979)، ص 1627؛                
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.388 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3359 بتاريخ 25 ربيع الأول 1397 (16 مارس 1977)، ص 769.    



ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل

الحمد لله وحده  ؛
الطابع الشريف- بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه :
بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962)؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:


الجـــزء الأول: مقتضيات عامة

البـــاب الأول: التعريف بالجمعيات وتأليفها وتأسيسها
الفصل 1
إن جمعيات التعاون المتبادل هي هيئات لا تهدف إلى اكتساب أرباح وإنما تعتزم بواسطة واجبات انخراط أعضائها القيام لفائدة هؤلاء الأعضاء أو عائلاتهم بعمل من أعمال الإسعاف والتضامن والتعاون مداره الضمان من الأخطار اللاحقة بالإنسان.
الفصل 2
يجب أن تخضع الجمعيات أو الهيئات أيا كان نوعها التي تطابق غايتها التعريف المبين في الفصل الأول أعلاه لنظام جمعيات التعاون المتبادل المنصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا.
 وتعفى من هذا الوجوب جمعيات التعاون الفلاحي المتبادل المضبوط سيرها بالظهير الشريف الصادر في 17 صفر 1339 (30 أكتوبر 1920).
الفصل 3
يجوز تأليف جمعيات التعاون المتبادل من أعضاء مساهمين وأعضاء شرفيين.
ويعتبر أعضاء مساهمين الأشخاص الذين يؤدون واجب الانخراط فيكتسبون بسبب ذلك قابلية التمتع بالمنافع الاجتماعية إما شخصيا أو لأفراد عائلاتهم.
 أما الأعضاء الشرفيون فهم الذين يدفعون واجب الانخراط أو يقدمون هبات أو يؤدون للجمعية خدمات مماثلة لذلك من غير الاستفادة من المنافع الاجتماعية، ويسوغ للأشخاص المعنويين أن يكونوا أعضاء شرفيين.
 ويجوز للقاصرين أن ينخرطوا في جمعيات التعاون المتبادل من غير تدخل ممثلهم القانوني.
 ولا يمكن لجمعيات التعاون المتبادل أن ترتب منافع خصوصية لصالح بعض الأعضاء المساهمين إن لم تبررها على الخصوص الأخطار المتحملة أو الواجبات المؤداة عن الانخراط أو حالة عائلة المعنيين بالأمر.
الفصل 4
يجب أن تودع بوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية وبوزارة المالية مقابل وصول النظم الأساسية المصادق عليها من لدن الاجتماع التأسيسي مشفوعة بتصميم مالي لثلاث سنوات.
ويتخذ بشأن المصادقة أو رفضها قرار مشترك يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، ويجب أن يتخذ هذا القرار في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ إيداع النظم الأساسية.
غير أن النظم الأساسية تعتبر مصادقا عليها إذا انصرم أجل قدره ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ الإيداع ولم ترفض المصادقة بكيفية صريحة.
الفصل 5
يعين في النظم الأساسية ما يلي:
1-  المركز الأساسي الذي يجب أن يكون بالمغرب؛ 
2-  هدف الجمعية؛ 
3- شروط وكيفية قبول الأعضاء المساهمين والأعضاء الشرفيين وحذفهم وإقصائهم؛ 
4-  تركيب المجلس الإداري وكيفية انتخاب أعضائه مع بيان نوع سلطاتهم وأمدها وشروط الانتخاب في الاجتماع العام وحق الأعضاء في تمثيلهم فيه؛ 
5- واجبات ومنافع الأعضاء المساهمين أو عائلاتهم؛ 
6-  كيفيات توظيف الأموال وسحبها؛ 
7-  شروط حل الجمعية اختياريا وتصفيتها.
وتوضع بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية بعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل المؤسس بموجب الفصل 45 من ظهيرنا الشريف هذا نظم أساسية نموذجية وتعين فيه مقتضيات هذه النظم الأساسية النموذجية التي تكتسي صبغة إلزامية.
الفصل 6
لا يجوز أن ترفض المصادقة إلا في الحالتين التاليتين:
1- إذا كانت النظم الأساسية غير مطابقة لمقتضيات القانون أو المقتضيات الإلزامية للنظم الأساسية النموذجية المشار إليها في الفصل السالف.
2- إذا ظهر أن التوازن المالي غير ممكن تحقيقه.
الفصل 7
لا يجوز لأية جمعية من جمعيات التعاون المتبادل أن تشرع في عملها قبل أن يصادق على نظمها الأساسية طبق الشروط المقررة في الفصل الرابع.
 ويمنع على الهيئات غير الداخلة في نطاق ظهيرنا الشريف هذا أن تستعمل في نظمها الأساسية وضوابطها وعقودها ونشراتها وإعلاناتها أو غير ذلك من المستندات أية تسمية قد يترتب عنها التباس بجمعيات التعاون المتبادل.

الفصل 8

تطبق مقتضيات الفصل 4 و5 و6 على التعديلات المدخلة على النظم الأساسية على أن لا يعمل بهذه التعديلات إلا بعد مصادقة مشتركة يقررها الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية.
الفصل 9
إن جمعيات التعاون المتبادل يسوغ الاعتراف بكونها ذات مصلحة عمومية بمقتضى ظهير شريف يصدر بعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل ويمكن إلغاء هذا الظهير الشريف بنفس الكيفية المذكورة فيما إذا تسبب عن إدارة الشركة أو تسييرها ما يبرر اتخاذ هذا الإجراء.
الفصل 10
يعقد أعضاء الجمعية الشرفيون منهم والمساهمون اجتماعا عاما مرة في السنة على الأقل لإبداء رأيهم على الخصوص في شأن التقرير المتعلق بالتسيير المعنوي والمالي الذي يقوم به المجلس الإداري وللقيام عن طريق الاقتراع السري بانتخاب متصرفي وأعضاء لجنة المراقبة المنصوص عليها في الفصل 14 بعده ضمن الشروط المقررة في النظم الأساسية.
ويجب أن تبدي هيئة الاجتماع العام نظرها في التغييرات المدخلة على النظم الأساسية وفي حل الجمعية وكذا في ضمها إلى جمعية أخرى، ويخول الحق في التصويت لكل عضو من أعضاء الجمعية البالغين من العمر 18 سنة على الأقل.
 ومن الجائز أن تنص النظم الأساسية على أن أعضاء الجمعية الذين عاقهم عائق مقبول عن الحضور في الاجتماع العام يمكنهم التصويت عن طريق التوكيل أو المراسلة.
 ويجوز لجمعيات التعاون المتبادل التي ليس في إمكانها جمع أعضائها في اجتماع عام لكثرة عددهم أو اتساع نطاق دوائرها تنظيم أقسام محلية للتصويت وفي هذه الحالة يتألف الاجتماع من مندوبين ينتخبون من طرف هذه الأقسام.
الفصل 11
لا يسوغ أن يعهد بإدارة جمعية من جمعيات التعاون المتبادل إلا لمغاربة بالغين من العمر 21 سنة على الأقل، وغير مجردين من حقوقهم المدنية والوطنية.
 ولا يمكن انتخاب المتصرفين إلا من بين الأعضاء المساهمين أو الشرفيين، ومن الواجب أن يتألف المجلس الإداري من الثلثين على الأقل من الأعضاء المساهمين، ويجدد هذا المجلس شطرا شطرا في أجل لا يتجاوز ست سنوات على أساس الشروط المحددة في النظم الأساسية وفقا للفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا.
 ويجوز للمجلس الإداري أن يفوض تحت مسؤوليته في جزء من سلطاته إما للرئيس وإما للجنة واحدة أو عدة لجان للتسيير مؤقتة كانت أم دائمة يقع اختيار أعضائها من بين المتصرفين.
الفصل 12
تكون وظائف أعضاء المجلس الإداري مجانية، غير أنه يجوز أن ترجع للمتصرفين صوائر تنقلهم ومقامهم.
الفصل 13
يمنع على المتصرفين أن تكون لهم مصالح أو أن يحتفظوا بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة في مقاولة تعاملت مع الجمعية أو في صفقة أبرمت معها كما يمنع عليهم أن يكونوا من الموظفين المتقاضين أجرتهم من الجمعية أو أن يتلقوا بأي وجه كان أو في أية صورة كانت أجورا تنفذ بمناسبة تسيير الجمعية أو بمناسبة تأدية المنافع المنصوص عليها في النظم الأساسية.
 ويمكن لأعضاء الجمعية أن يكونوا من الموظفين الذين يتقاضون أجرتهم من هذه الجمعية وفي هذه الحالة لا يجوز انتخابهم لوظائف المتصرفين أو أعضاء لجنة المراقبة.
 ويمنع على الجمعيات التعاونية السعي في إبرام المعاملات وكذا استخدام السماسرة بأجرة.
الفصل 14
تنتخب في كل سنة أثناء الاجتماع العام وبالاقتراع السري لجنة للمراقبة مؤلفة على الأقل من ثلاثة أعضاء ليسوا بمتصرفين في الجمعية وترفع اللجنة المذكورة إلى الاجتماع العام الموالي تقريرا عن حساب الجمعية، ويمكن لهيئة الاجتماع العام أن تضيف إلى هذه اللجنة مندوبا للحسابات أو عدة مندوبين ليسوا من المتصرفين، ويجوز اختيارهم خارج أعضاء الجمعية.
 وعلاوة على ذلك فإن لجنة المراقبة في جمعيات التعاون المتبادل التي يحدثها موظفو الإدارات العمومية والمصالح العمومية ذات الامتياز، يجب أن تضم لزوما ممثلا للدولة يعينه وزير المالية.
البــاب الثاني: الأهلية المدنية
القســــم الأول: أعمال إدارية - اقتناءات وتخليات بعوض أو بغير عوض
الفصل 15
يمكن لجمعيات التعاون المتبادل أن تتلقى وتستعمل المبالغ المالية المتحصلة من واجبات انخراط الأعضاء الشرفيين والمساهمين وكذا سائر المداخيل المنتظمة الأخرى وأن تكتري العقارات وبصفة عامة أن تنجز جميع أعمال التصرف المحضة ولا يجوز لها أن تبيع أو تعاوض العقارات المأذون لها في امتلاكها عملا بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا إلا بعد سابق إذن من الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، على أنه لا يمكنها أن تقترض أموالا إلا في الحالة المنصوص عليها في الفصل 36، ويجوز لها أن تساهم ماليا في منجزات الاتحادات والفيدراليات المنتمية إليها وذلك في حدود الأموال المتوفرة.
الفصل 16
يتوقف اقتناء جمعية التعاون المتبادل عقارات ضرورية لتسيير مصالحها الإدارية وكذا بناؤها على سابق إذن يمنحه الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية ويطلب نفس الإذن لإنجاز أشغال من شأنها توسيع أو تغيير تخصيص العقار.
الفصل 17
يمكن لجمعيات التعاون المتبادل أن تتلقى الهبات والوصايا بالأموال المنقولة وغير المنقولة ويأذن في قبول هذه التبرعات الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية.
الفصل 18
إن جمعيات التعاون المتبادل يمثلها تمثيلا صحيحا أمام المحاكم رئيسها أو مندوب يسند إليه المجلس الإداري تفويضا خاصا في هذا الصدد، ويمكن للجمعيات المذكورة أن تنال المساعدة القضائية.

القســم الثاني: توظيف الأموال- التسيير المالي

الفصل 19
يمكن أن تودع الأموال المتوفرة لدى جمعيات التعاون المتبادل في صندوق التوفير الوطني وفي حساب جار بالشيكات البريدية، وفي الخزينة العامة وفي صندوق الإيداع والتسيير.
الفصل 20
توظف الأموال على الصورة التالية:
1- بسندات وقيم للخزينة وما يشاكلها تصدرها الدولة؛ 
2-  بسندات وقيم تصدرها الجماعات والمنظمات المستفيدة من ضمانة الدولة؛ 
3-  بسلفات للجماعات العمومية؛ 
4-  باشتراء عمارات مشيدة وتامة البناء ضمن حدود 25 في المائة من أموالها ويجب أن تكون العمارات المذكورة واقعة بالمغرب.
غير أنه يجوز أن تمنح ترخيصات بالمخالفة بشأن التوظيفات المالية المبينة أعلاه من طرف وزير المالية بعد استشارة الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية.
الفصل 21
يقرر توظيف الأموال مجلس الجمعية الإداري الذي يتعين عليه أن يراعي ما تحدده هيئة الاجتماع العام من المقادير القصوى.
 ويمنع على المتصرفين أن يقبضوا بأي وجه كان بمناسبة توظيف الأموال عمولة أو أجرا أو مبلغا مرجعا.
الفصل 22
إن الأموال السنوية الفاضلة عن المداخيل تخصص بنسبة 50 في المائة بتأسيس الأموال الاحتياطية، وينتهي وجوب الاقتطاع حينما يبلغ مقدار الأموال الاحتياطية مجموع المصاريف التي تتحملها بالفعل الجمعية والمؤداة خلال السنة السالفة.
ثم إن القسط من أموال الجمعية المطابق لمقدار الأموال الاحتياطية يجب استعماله بتمامه ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصلين 19 و20.
 أما الخمسون في المائة الباقية من الأموال السنوية الفاضلة عن المداخيل فتخصص طبقا لمقتضيات النظم الأساسية.
الفصل 23
يجب أن تراعي جمعيات التعاون المتبادل في مسك حساباتها القواعد المحددة بموجب قرار يصدره وزير المالية بعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل.
الفصل 24
إن جمعيات التعاون المتبادل التي تباشر عمليات التأمين يجب أن تمتثل- بصرف النظر عن المقتضيات المقررة أعلاه- القواعد المعمول بها في هذا الميدان.
البــاب الثالث: المراقبة والعقوبات
الفصل 25
يتعين على جمعيات التعاون المتبادل أن توجه خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة إلى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية حسب الطريقة التي تحدد في قرار مشترك قائمة عدد أعضائها وتوظيفاتها المالية ومداخيلها ونفقاتها بما في ذلك مداخيل ونفقات المؤسسات أو المشاريع أو المصالح التي تحدثها.
 ويجوز لوزير المالية أن يراقب في عين المكان سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية العمليات التي تقوم بها جمعيات التعاون المتبادل.
وتلزم جمعيات التعاون المتبادل بأن تطلع الموظفين والأعوان المكلفين بالمراقبة في عين المكان على سجلاتها ودفاترها ومحاضرها ومستنداتها الحسابية كيفما كان نوعها.
الفصل 26
يجوز للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية في حالة ثبوت خلل خطير في تسيير جمعية للتعاون المتبادل أن يسندا بموجب قرار مشترك معلل بأسباب إلى متصرف واحد أو عدة متصرفين مؤقتين السلطات المخولة للمجلس الإداري على أن يعمل هؤلاء المتصرفون على إجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر.
الفصل 27
يسوغ للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية أن يسحبا – بموجب قرار مشترك معلل بأسباب، وبعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل- المصادقة على النظم الأساسية المقررة في الفصل الرابع من ظهيرنا الشريف هذا في حالة مخالفة للقوانين والنظم الأساسية أو فيما إذا اختل التوازن المالي وظهر عدم إمكانية تحقيقه.
 ويوقف تسيير الجمعية ابتداء من تاريخ نشر القرار الصادر بسحب المصادقة ثم تباشر التصفية وفقا لمقتضيات الفصل 31 من ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 28
يتعرض من يأتي لغرامة تتراوح قدرها بين عشرة دراهم ومائتين وأربعين درهما وفي حالة العود إلى المخالفة لغرامة يتراوح قدرها بين عشرين درهما وأربعمائة وثمانين درهما:
أولا-   جميع الأشخاص الذين يساهمون بأي وجه كان في إدارة هيئة تجري عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وتعمل تحت اسم جمعية التعاون المتبادل من غير أن يصادق على نظمها الأساسية طبق الشروط المقررة في الفصل الرابع من ظهيرنا الشريف هذا ؛ 
ثانيا-   رؤساء جمعيات للتعاون المتبادل أو متصرفوها أو مديروها الذين يدانون بمخالفة للفصول 3 (المقطع الأخير) و11 و12 و13 و15 و16 و21 (المقطع الثاني) و39 من ظهيرنا الشريف هذا وكذا للنصوص الصادرة بتطبيق مقتضياته.
ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تحكم بعدم الأهلية للمساهمة مؤقتا أو نهائيا في تدبير أو إدارة جمعية أو اتحاد جمعيات للتعاون المتبادل وفي حالة مخالفة لهذا المنع يعاقب المخالفون بغرامة يتراوح قدرها بين عشرة دراهم ومائتين وأربعين درهما، وبسجن تتراوح مدته بين ستة أيام وشهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
 وفيما يخص المخالفات الأخرى لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وللنصوص الصادرة بتطبيقه يعاقب الرؤساء أو المتصرفون أو المديرون بغرامة يتراوح قدرها بين 13 و18 درهما.

البــاب الرابع: الإدماج وحل جمعيات التعاون المتبادل وتصفيتها

الفصل 29
يصرح باندماج جمعيتين أو عدة جمعيات للتعاون المتبادل على إثر المداولات المتوافقة الصادرة من هيئة الاجتماع العام للجمعية أو الجمعيات التي يتعين اضمحلالها ومن المجلس الإداري للجمعية المدمجة فيها الأولى، ويصبح الاندماج نهائيا بعد المصادقة عليه بقرار مشترك يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية.
وتحوز الجمعية التام فيها الإدماج ما للجمعية المدمجة من الأصول على ما هي عليه وتكون ملزمة بأداء لهذه الجمعية من الخصوم.
غير أنه في حالة ما إذا تعذر عقد اجتماع عام تمكن المصادقة على الإدماج باقتراح من المجلس الأعلى للتعاون المتبادل ضمن الكيفية المقررة في المقطع الأول أعلاه.
الفصل 30
إن حل جمعية للتعاون المتبادل بالاختيار لا يجوز التصريح به إلا من طرف هيئة اجتماع عام انعقد فوق العادة لهذه الغاية بواسطة إعلان مبين فيه الغرض من الاجتماع ويجب أن تتوفر لدى هذه الهيئة أغلبية الأعضاء المقيدين، ويكون التصويت صحيحا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
الفصل 31
تجرى تصفية جمعية تعاونية ما تحت إشراف ممثل لوزير المالية، ويقتطع ما يلي أموال الجمعية حسب الترتيب الآتي مع مراعاة الديون ذات امتياز:
أ‌)- مبلغ الأموال الملتزم بها للغير؛ 
ب‌)- المبالغ الضرورية المخصصة بالإيفاء بالحقوق التي اكتسبها الأعضاء المساهمون وإرجاع حصص واجبات الانخراط غير الجارية في تاريخ التصفية إلى هؤلاء الأعضاء؛ 
ج‌)- المبالغ المساوية لقدر الهبات والوصايا قصد استعمالها وفق إرادة واهبيها أو الموصين بها أن نصوا على احتمال تصفية الجمعية.
وتوزع هيئة الاجتماع العام عند الاقتضاء الفاضل من أموال الجمعية على جمعيات تعاونية أخرى باقتراح من المجلس الإداري بعد مصادقة الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية.
وفي حالة عدم مباشرة هذا التوزيع في ظرف الستة أشهر الموالية لحل الجمعية فإن الفاضل من أموالها يخصص بجمعية أو عدة جمعيات للتعاون المتبادل بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية بعد موافقة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل.
البـــاب الخامس: جمعيات التعاون المتبادل العسكرية
الفصل 32 
تجري مقتضيات هذا الظهير الشريف على جمعيات المعونة المتبادلة المؤسسة داخل القوات المسلحة الملكية وعلى تلك المؤسسة داخل القوات المساعدة.
 غير أنه، مراعاة للشروط الخاصة بتسيير هذه الجمعيات، يجوز للإدارة الترخيص بالاستثناءات لأحكام هذا النص التي تعتبر ضرورية. ويتعين، بالإضافة الى ذلك، طلب رأي الادارة قبل اتخاذ أي مقرر آخر يهم هذه الجمعيات. 
الجــــزء الثاني: عمل جمعيات التعاون المتبادل
الفصل 33
يجوز لجمعيات التعاون المتبادل أن تتابع طبق الشروط المقررة في نظمها الأساسية الأهداف المنصوص عليها في الفصل الأول مع مراعاتها المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل واعتبارها التعليمات التالية:
البــــــاب الأول: أخطار الشيخوخة-الحوادث- الزمانة-الوفيات
الفصل 34
يجوز لجمعيات التعاون المتبادل أن تضمن- بصرف النظر عن المقتضيات التشريعية الخاصة بنظام وجوب الضمان الاجتماعي- أخطار الشيخوخة والحوادث والزمانة والوفيات.
على أن هذه الأخطار لا يجوز أن يضمن الإيفاء بها إلا صندوق مستقل لفائدة الأعضاء المساهمين.
ولا تجري مقتضيات هذا الفصل على الشركات المخولة الامتياز أو التصرف في مصلحة عمومية ووكالات الدولة والوكالات المشتركة المصالح التي يستفيد موظفوها من نظام أساسي خصوصي عملا بالظهير الشريف الصادر في 5 ربيع الثاني 1364 (20 مارس 1945) بشأن النظام الأساسي لموظفي مختلف المؤسسات.
الفصل 35
إن كيفية تأسيس وتسيير صناديق التعاون المتبادل المستقلة في ماليتها بخصوص الشيخوخة والزمانة والحوادث والوفيات تعين في نظام يصادق عليه بموجب قرار مشترك للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية.
 ويوظف على أموال الصناديق المستقلة للتعاون المتبادل امتياز لفائدة الأعضاء المساهمين إلى غاية مبلغ الاحتياطات التقنية، ويرتب هذا الامتياز مباشرة بعد الامتيازات الموظفة على مجموع المنقولات التي يقرها التشريع الجاري به العمل.
 وتوضع بشأن عمليات كل صندوق من تلك الصناديق ميزانية خاصة ومحاسبة منفصلة.
الفصل 36
تطبق على صناديق التعاون المتبادل المستقلة في ماليتها المشار إليها في الفصل 35 أعلاه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الخاصة باستعمال المتوفرات وتوظيف الأموال ومراقبة جمعيات التعاون المتبادل في عين المكان وسحب المصادقة وكذا النظم الخاصة بالتأمين فيما يتعلق بالصناديق المؤسسة من طرف منظمات للتأمين.
 كما تطبق على الصناديق المذكورة مقتضيات الفصلين 19 و20 من ظهيرنا الشريف هذا المتعلقة بإيداع المتوفرات وتوظيف الأموال مع مراعاة ما يأتي:
يجوز لصناديق التعاون المتبادل المستقلة في ماليتها أن تمنح الجمعية أو الاتحاد المسير سلفات بقصد تنظيم مشاريع اجتماعية أو شراء العمارات الضرورية لتسيير مصالحها أو مشاريعها أو بنائها أو تهيئتها.
الفصل 37
في حالة ما إذا سحبت المصادقة فإن القرار القاضي بهذا السحب تعين فيه في الوقت نفسه الشروط المتعلقة بتصفية صندوق التعاون المتبادل المستقل في ماليته أو بتحمل صندوق آخر تعهدات الصندوق الأول وكذا شروط تحويل ماله وما عليه إلى الصندوق الآخر.
البــاب الثاني: المشاريع الاجتماعية
الفصل 38 
يجوز لجمعيات المعونة المتبادلة أن تقوم بما يأتي خلافا لقواعد قانون واجبات الأطباء وقانون واجبات الصيادلة: 
ابرام اتفاقيات مع المنظمات المهنية للأطباء وجراحى الأسنان المؤسسة قانونيا قصد انجاز أعمال وعلاجات طبية ومداواة للأسنان لصالح أعضائها.
وفي حالة ما اذا لم يبرم أي اتفاق خلال الستة أشهر الموالية لفسخ اتفاقية أو بعد انصرام أجل ستة أشهر يبتدئ من التاريخ الذي تطلب فيه احدى جمعيات المعونة المتبادلة من منظمة مهنية للأطباء وجراحى الأسنان ابرام اتفاقية جاز لجمعيات المعونة المتبادلة أن تبرم مع أطباء وجراحين للأسنان اتفاقيات مطابقة لاتفاقية نموذجية  موضوعة بقرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالشغل ووزير الصحة العمومية بعد استشارة المجلس الأعلى للمعونة المتبادلة.
إبرام اتفاقيات مع المنظمات المهنية للصيادلة المؤسسة قانونيا قصد القيام مقام أعضائها في أداء ثمن المنتوجات الصيدلية وفي حالة ما إذا لم يبرم أي اتفاق خلال الستة أشهر الموالية لفسخ اتفاقية أو بعد انصرام أجل ستة أشهر يبتدئ من التاريخ الذي تطلب فيه إحدى جمعيات المعونة المتبادلة من منظمة مهنية للصيادلة ابرام اتفاقية جاز لجمعيات المعونة المتبادلة أن تبرم مع صيادلة اتفاقيات خصوصية لا يمكن أن يعمل بها إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوزير المكلف  بالشغل ووزير الصحة العمومية وفي حالة عدم الجواب في أجل ثلاثة أشهر يعتبر مصادقا على الاتفاقية.
إحداث مشاريع اجتماعية مثل المستوصفات ودور الولادة وعيادات الأطفال الرضع وعيادات معالجة الأسنان ، والعيادات الطبية والمصحات ودور الصحة أو المعالجة ويوجه عام جميع المشاريع المهتمة بالمحافظة على الصحة أو الوقاية أو الاستجمام وكذا دور الراحة ودور الايواء.
ويمكن أن يؤذن للأطباء وجراحى الأسنان التابعين لأسلاك وزارة الصحة العمومية في العمل خلال أوقات معينة لدى جمعيات المعونة المتبادلة تطبيقات لمقتضيات الفصل 13 من الظهير الشريف  رقم 1.58.008 الصادر  في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة  العمومية. وتحدد كيفيات أداء أجورهم بموجب اتفاقية تبرم بين وزارة الصحة العمومية وجمعيات المعونة المتبادلة المعينة.
ويمكن طبقا للشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 شعبان 1379(19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهن الأطباء والصيادلة وجراحى الأسنان والعقاقريين والقوابل وخلافا لمقتضيات الفصل8 (المقطعان الاول والثاني) أن تحدث جمعية للمعونة المتبادلة بتعاون مع أحد الصيادلة صيدلية تخصص بأعضائها المساهمين وعائلاتهم شريطة أن يحصل الصيدلي سلفا على رخصة مزاولة المهنة بهذه الصفة طبق الشروط المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا أن لا تكون لديه صيدلية أخرى وأن يتولى شخصيا تسيير هذه الصيدلية وفقا للقوانين والانظمة الخاصة المعمول بها في هذا الميدان.
وتحدد كيفيات تطبيق المقطع السابق عند الحاجة بمرسوم يصدر باقتراح من الوزير المكلف بالشغل بعد استشارة وزير الصحة العمومية والامين العام للحكومة.
تطبق مقتضيات الفصول 39 و40 و41 بعده على صيدليات المعونة المتبادلة.  
الفصل 39 
بصرف النظر عن رخص المزاولة أو العمل المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.59.367 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 21 شعبان 1379 (19 فبراير 1960) فإن المشاريع الاجتماعية ووزير المالية على نظام ملحق بالنظم الأساسية تعين فيه كيفية تدير شؤونها الادارية و المالية، على أن جميع المؤسسات الايوائية المعدة للاستجمام و الوقاية و الولادة وكذا دور الانعزال و الراحة يتوقف بناؤها واقتناؤها وتهيئتها على اذن سابق يصدره وزير الصحة العمومية بعد استشارة وزير المالية في دائرة نطاق مجموع القواعد المطبقة على المؤسسات الخصوصية المماثلة لها من حيث النوع و ضمن شروط التجهيز و التسيير المحددة من طرف وزير الصحة العمومية.
و يطبق الفصل الرابع من ظهيرنا الشريف هذا على نظم المشاريع الاجتماعية فيما يخص ايداع النظام والتغيرات المدخلة عليه.
إن المشاريع الاجتماعية التابعة لأحد الأصناف المشار اليها في المقطع الأول من الفقرة 4 من الفصل 38 تجري عليها بالخصوص مقتضيات الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 1.59.367 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 21 شعبان 1379 (19 فبراير 1960).
الفصل 40
ليست للمشاريع الاجتماعية شخصية قانونية متباينة عن شخصية المنظمة المؤسسة ويجب أن توضع في شأن عمليات كل مشروع من المشاريع الاجتماعية حسابات منفصلة.
الفصل 41
تطبق مقتضيات الفصلين 26 و27 من ظهيرنا الشريف هذا على نقل سلطات المجلس الإداري إلى متصرف مؤقت أو عدة متصرفين مؤقتين من جهة وعلى سحب المصادقة الخاصة بنظام مشروع اجتماعي أو مصلحة مالية من جهة أخرى.
على أن عدم مراعاة شروط التجهيز والتسيير التي يعينها وزير الصحة العمومية يمكن أن يترتب عنها بناء على طلبه تطبيق الفصلين 26 و27 على المشاريع الاجتماعية المنصوص عليها في الفصل 38.
كما يمكن أن يعلن عن سحب المصادقة بعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل إذا أصبح المشروع لا يفي بحاجيات المنظمة المؤسسة.
 ويجب أن يعلن القرار المتضمن سحب المصادقة عن تصفية المشروع طبقا للشروط المحددة في الفصل 31.
البــاب الثالث: الاتحادات والفيدراليات
الفصل 42
يجوز لجمعيات التعاون المتبادل أن تؤسس فيما بينها اتحادات يقصد منها على الخصوص تنظيم المشاريع الاجتماعية أو مصالح تأمين المؤمن المشتركة بين مجموع الجمعيات المنخرطة.
 ويجوز أن تتألف من هذه الاتحادات فيدراليات لجمعيات التعاون المتبادل يقصد منها تتبع نفس الأهداف.
 ولا يسوغ للاتحادات والفيدراليات أن تتدخل في التسيير الداخلي للجمعيات المنخرطة فيها.
الفصل 43
تتألف هيئة الاجتماع العام للاتحادات والفيدراليات من مندوبي الجمعيات المنخرطة فيها الذين ينتخبون ضمن الشروط التي تحددها النظم الأساسية.
 وتلزم المقررات التي تتخذها هيئة الاجتماع العام بوجه قانوني الجمعيات المنخرطة.
الفصل 44
تطبق المقتضيات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا فيما يخص جمعيات التعاون المتبادل على اتحادات جمعيات التعاون المتبادل من جهة وعلى فيديرالياتها من جهة أخرى.
 غير أنه خلافا لمقتضيات الفصل 15 يجوز للاتحادات والفيديراليات أن تقترض أموالا من الجمعيات أو الاتحادات المنخرطة فيها لتحقيق أهداف المشاريع أو المصالح المأذون لها في إحداثها.
الجـــزء الثالث:  المجلس الأعلى للتعاون المتبادل
الفصل 45
يحدث لدى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية مجلس أعلى للتعاون المتبادل تحدد كيفية تأليفه واختصاصاته بموجب مرسوم.
الجــــزء الرابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية
الفصل 46  
تعفى جمعيات التعاون المتبادل، والمؤسسات الاجتماعية للمأجورين  المشار  اليها في الفصل الأول والمعترف بأنها ذات مصلحة عمومية من جميع رسوم التنبر والتسجيل والضريبة الحضرية والضريبة على المنتوجات والخدمات.
تطبق هذه المقتضيات ابتداءا من فاتح يناير 1979.
الفصل 47
إن المنح والرواتب المعاشية والإيرادات التي تدفعها جمعيات التعاون المتبادل إلى أعضائها يمكن التخلي عنها وحجزها لفائدة المستشفيات بنفس الشروط الجارية على الأجور وبنسبة 50% إن كان صاحبها متزوجا و90% في غير ذلك من الأحوال.
الفصل 48
إن رؤوس الأموال في حالة التأمين على الحياة أو التأمين المترتب عن الوفاة بما في ذلك رؤوس الأموال الاحتياطية يمكن التخلي عنها وحجزها بنفس الشروط الجارية على كل أجرة سنوية معادلة لخمس مبلغ رأس المال المذكور.
الفصل 49
يمكن لجمعيات التعاون المتبادل أن تنص في نظمها الأساسية على أنها تحل قانونيا محل العضو المساهم المصاب بحادثة في دعواه المقامة على الشخص المسؤول وذلك في حدود النفقات التي قد تتحملها.
الفصل 50
يتعين على المؤسسات أو الجمعيات أو الهيآت أيا كان نوعها المشار إليها في الفصل الثاني أعلاه أن تخضع في ظرف ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا لنظام جمعيات التعاون المتبادل، وتستمر إدارتها إلى غاية انصرام هذا الأجل وفقا لنظمها الأساسية، ويجري هذا التحويل من غير أن يؤدي إلى تصفية الهيآت المذكورة.
الفصل 51
يجوز أن تمنح آجال في القرار المصادق به على النظم الأساسية لجمعيات التعاون المتبادل الناجمة عن التحويل المنصوص عليه في الفصل 50 لتمكين هذه الجمعيات الجديدة من مسايرة مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 52
إن توظيفات الأموال المنجزة قبل نشر ظهيرنا الشريف هذا وغير المنصوص عليها فيه يجب إنجازها ضمن الشروط التي يحددها وزير المالية فيما يخص كل جمعية تعاونية بمجرد الاطلاع على إحصاء الأموال الواجب إنجازها، غير أن الأموال المتحصلة من هذه المنجزات تجب إعادة استعمالها ضمن الشروط والحدود المبينة في الفصل 20 مع مراعاة المقتضيات الخصوصية الجارية على منظمات التأمين.
الفصل 53
إذا تعذر توفر شرط الجنسية المقرر في الفصل 11 أعلاه جاز إسناد إدارة جمعية للتعاون المتبادل إلى غير المغاربة بنسبة لا تتجاوز 50 في المائة بشرط مصادقة الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية.
الفصل 54
يعهد بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا إلى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية، ووزير الصحة العمومية ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه والسلام.



فهرس
ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل 2
الجـــزء الأول: مقتضيات عامة 4
البـــاب الأول: التعريف بالجمعيات وتأليفها وتأسيسها 4
البــاب الثاني: الأهلية المدنية 7
القســــم الأول: أعمال إدارية - اقتناءات وتخليات بعوض أو بغير عوض 7
القســم الثاني: توظيف الأموال- التسيير المالي 8
البــاب الثالث: المراقبة والعقوبات 9
البــاب الرابع: الإدماج وحل جمعيات التعاون المتبادل وتصفيتها 11
البـــاب الخامس: جمعيات التعاون المتبادل العسكرية 12
الجــــزء الثاني: عمل جمعيات التعاون المتبادل 12
البــــــاب الأول: أخطار الشيخوخة-الحوادث- الزمانة-الوفيات 12
البــاب الثاني: المشاريع الاجتماعية 13
البــاب الثالث: الاتحادات والفيدراليات 16
الجـــزء الثالث:  المجلس الأعلى للتعاون المتبادل 16
الجــــزء الرابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية 17


تعليقات