نظام الرعاية الصحية النفسية1435 هـ
بسم الله الرحمن الرحيمنظام الرعاية الصحية النفسية بالسعودية 1435 هـ
مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٧٥ / ٦١) بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٣٢هـ، (٣٤ / ١٨) بتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) بتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٣٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على نظام الرعاية الصحية النفسية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يَخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (٣٦٦) وتاريخ : ١٠ / ٩ / ١٤٣٥ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٥٣٦ وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٣٤هـ، المشتملة على خطاب وزارة الصحة رقم ١٤٢٤٢ / ٢٤ / ١١ وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٢٨هـ، في شأن مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٤٩٠) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٢٩هـ، ورقم (٤٦٠) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٣٣هـ، ورقم (٥٨) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٣٥هـ، ورقم (٣٧٥) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٣٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٧٥ / ٦١) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٣٢هـ، ورقم (٣٤ / ١٨) وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦١٤) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٣٥هـ.
يقرر
الموافقة على نظام الرعاية الصحية النفسية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة الأولى: تعريفات:يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الرعاية الصحية النفسية : فرع من الصحة العامة يعنى بالخدمات النفسية الوقائية والعلاجية والتأهيلية.
النظام : نظام الرعاية الصحية النفسية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المنشأة العلاجية النفسية : هي المنشأة التي تتوافر فيها المواصفات الخاصة بالرعاية الصحية النفسية، وتقدم الخدمات النفسية، من تشخيص وعلاج وتأهيل، أيًّا كان نوعها؛ مستقلة كانت أو ملحقة بمنشآت صحية أخرى في القطاعين العام والخاص.
الاضطراب النفسي: خلل في التفكير، أو المزاج، أو الإدراك، أو الذاكرة، أو القدرات العقلية الأخرى، بعضها أو كلها، ويكون شديداً إذا سبَّب خللاً في وظيفتين أو أكثر من الوظائف الآتية:
أ - حسن التقدير، والقدرة على اتخاذ القرار.
ب - السلوك الإنساني السوي مقارنةً بالعرف المحلي.
ج - تمييز الواقع، ومعرفة واستبصار الشخص بطبيعة مرضه، أو معرفة الأسباب التي أدت إليه، وقبوله للعلاج.
د - القيام بمتطلبات الحياة الأساسية.
ولا يشمل الاضطراب النفسي في هذا النظام من لديه مجرد تخلف عقلي أو سلوكٌ غير أخلاقي، أو تعاطي الكحول أو المخدرات والمؤثرات العقلية أو العقاقير أو إدمانها.
المريض النفسي : من يعاني أو يشتبه أنه يعاني اضطراباً نفسيًّا.
الطبيب النفسي : من يحمل شهادة التخصص في الطب النفسي، ورخِّص له بالممارسة من الجهة المختصة.
الأخصائي النفسي : من يحمل شهادة جامعية في تخصص علم النفس، ورخِّص له بالممارسة من الجهة المختصة.
الأخصائي الاجتماعي : من يحمل الشهادة الجامعية في تخصص الخدمة الاجتماعية، أو تخصص علم الاجتماع، ورخِّص له بالممارسة من صاحب الصلاحية.
الممرض النفسي : من يحمل شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في التمريض، ورخِّص له بالممارسة من الجهة المختصة.
المرشد النفسي : من يحمل شهادة جامعية في تخصص الإرشاد النفسي، ورخِّص له بالممارسة من الجهة المختصة.
استشاري الطب النفسي : كل طبيب نفسي مرخص له من الجهة المختصة بالممارسة استشاريًّا في الطب النفسي.
أخصائي الطب النفسي : كل طبيب نفسي مرخص له من الجهة المختصة بالممارسة أخصائيًّا في الطب النفسي.
الطبيب المعالج : الطبيب المسؤول عن معاينة المريض النفسي في منشأة العلاج النفسي ومتابعة علاجه.
الولي : الشخص الذي يملك الولاية الشرعية على النفس.
دور ناقهي الأمراض النفسية : دور لإيواء المرضى النفسيين الذين تجاوزوا مدة العلاج المقررة في المنشأة العلاجية النفسية وهم لا يزالون بحاجة إلى خدمة الإيواء.
المادة الثانية: الأهداف:
يهدف هذا النظام إلى الآتي :
1 - تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين.
2 - حماية حقوق المرضى النفسيين، وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع.
3 - وضع آلية معاملة المرضى النفسيين، وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية.
المادة الثالثة: مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية:
أ - يصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل مجلس باسم "مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية"؛ على النحو الآتي :
1 - مستشار شرعي من وزارة العدل رئيساً
2 - مستشار من وزارة الداخلية عضواً ونائباً للرئيس
3 - مدير عام الصحة النفسية في وزارة الصحة عضواً وأميناً للمجلس
4 - ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية عضواً
5 - مستشار نظامي من وزارة الصحة عضواً
6 - عضو من هيئة حقوق الإنسان عضواً
7 - ثلاثة من الأطباء الاستشاريين في الطب النفسي من وزارة الصحة والجهات الطبية الأخرى أعضاء
8 - أخصائي نفسي عضواً
9 - أخصائي اجتماعي عضواً
ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص، دون أن يكون له حق التصويت.
ب - مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة.
جـ - يعين وزير الصحة السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافآت أعضائه وإجراءات عمله
د - ترشح كل جهة العضو الذي يمثلها وعضواً احتياطيًّا له، على ألا تقل مراتب أعضاء المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.
المادة الرابعة:
يختص مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية بالآتي:1 - اقتراح تطوير وتحسين الرعاية الصحية النفسية ورفعه إلى مجلس الخدمات الصحية.
2 - الإشراف العام على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات بما ورد فيه من أحكام، ومراقبتها، سواء من قبله أو عن طريق لجان تشكل للوقوف على جميع المنشآت العلاجية النفسية، وعلى المرضى النفسيين المنومين في جميع أقسامها، وفحص السجلات والتقارير والتأكد من مطابقتها للواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفة.
3 - إنشاء مجالس للمراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية في المناطق والمحافظات عند الحاجة.
4 - الإشراف على مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية ومتابعة أعمالها.
5 - النظر في شؤون المرضى النفسيين وفي التقارير التي تحيلها إليه مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية.
6 - النظر في التظلمات التي يقدمها المرضى، أو ذووهم، أو من يمثلهم، بعد استكمال التظلم أمام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.
7 - تكوين لجان من أعضاء المجلس، أو من غيرهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص؛ لمراجعة قرارات الدخول الإلزامي.
8 - أي اختصاص آخر يقره مجلس الوزراء.
المادة الخامسة:
أ - يعقد المجلس اجتماعاته مرة - على الأقل - كل شهرين، أو بناء على طلب رئيس المجلس عند الحاجة.
ب - يكون انعقاد المجلس نظاميًّا بحضور الرئيس أو نائبه، وثلثي الأعضاء على الأقل.
جـ - يكون اتخاذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د - لا يجوز لرئيس المجلس، أو أي عضو من أعضائه؛ المشاركة أو المداولة في قرار يمس مريضاً له به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
هـ - يجب على المجلس البت في التظلمات التي يقدمها المرضى أو ذووهم أو من يمثلهم خلال مدة تحافظ على حقوق المريض، وتُحدَّد في اللائحة.
المادة السادسة: مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية:
أ - يصدر وزيرالصحة قرارتشكيل مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية على النحو الآتي:
1 - مستشار شرعي من وزارة العدل رئيساً
2 - مستشار من وزارة الداخلية عضواً ونائباً للرئيس
3 - طبيبان نفسيان على الأقل أحدهما بدرجة استشاري عضوين
4 - أخصائي نفسي عضواً
5 - أخصائي اجتماعي عضواً
6 - أحد مواطني المنطقة من المشهود لهم بالصلاح والحكمة يرشحه مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية عضواً
ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة أو التخصص، دون أن يكون له حق التصويت.
ب ـ مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة.
جـ - يعين وزير الصحة السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافأة أعضائه وإجراءات عمله.
د - ترشح كل جهة العضو الذي يمثلها وعضواً احتياطيًّا له، على ألا تقل مراتب أعضاء المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.
المادة السابعة:
يختص مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بالآتي :
1 - الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات التي تقع ضمن اختصاصه المحلي بما ورد فيه من أحكام، ومراقبتها، سواء من قبله، أو عن طريق لجان تشكل للوقوف على جميع المنشآت العلاجية النفسية، وعلى المرضى المنومين في جميع أقسامها، وفحص السجلات والتقارير والتأكد من مطابقتها للواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفة، ورفع تقارير دورية عنها كل ستة أشهر إلى مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية.
2 - النظر في تظلمات المرضى أو ذويهم أو من يمثلهم وفقاً لأحكام هذا النظام.
3 - الموافقة على إعطاء مريض الدخول الإلزامي علاجاً غير تقليدي، بناء على طلب الطبيب المعالج، موضحة فيه الأسباب والنتائج المتوخاة، وذلك إذا كان المريض غير قادر على تقديم موافقته، أو تعذر الاتصال بوليّه.
4 - متابعة التقارير الواردة من المنشأة العلاجية النفسية، المتعلقة بحالات الدخول والعلاج الإلزاميين.
5 - إلغاء قرار الدخول الإلزامي الصادر من المنشأة العلاجية النفسية إذا ظهرت أسباب لذلك يقدرها المجلس، والنظرفي حالة المرضى المنومين إلزاميًّا في المنشآت العلاجية النفسية لأكثر من ستة أشهر.
6 - ندب استشاري طب نفسيٍّ من خارج المنشأة العلاجية النفسية لفحص حالة المريض النفسية ـ عند الحاجة ـ وذلك خلال أسبوعين من تاريخ التظلم؛ ليبت فيه المجلس.
7 - اقتراح تعيين من يتولى رعاية مصالح مريض الدخول الإلزامي فاقد الأهلية الذي ليس له ولي وذلك إلى أن يستعيد أهليته، ورفعه إلى المحكمة المختصة لاعتماده.
8 - استقبال بلاغات المنشآت العلاجية النفسية عن حالات الدخول الإلزامي ومتابعة هذه الحالات للنظر في استمرار بقائها في هذه المنشآت، والتأكد من تمتعها بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.
9 - أي مهمة أخرى يكلفه بها مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية في ضوء أحكام هذا النظام.
المادة الثامنة: اجتماعات مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية:
أ - تكون اجتماعات المجلس مرة كل (خمسة عشر) يوماً، أو بدعوة من رئيسه عند الحاجة.
ب - يكون انعقاد المجلس نظاميًّا بحضور الرئيس أو نائبه وثلثي الأعضاء على الأقل.
جـ - يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، ويرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع إذا تساوت الأصوات.
د - يقدم المجلس تقريراً دوريًّا كل سنة عن أعماله إلى مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية.
هـ - لا يجوز لرئيس المجلس، أو أي عضو من أعضائه؛ المشاركة أو المداولة في قرار يمس مريضاً له به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
و - تكون إجابة المجلس على التظلمات التي يقدمها المرضى أو ذووهم أو من يمثلهم خلال مدة لا تتجاوز (واحداً وعشرين) يوم عمل من تاريخ ورود التظلم، وإذا لم يبت في التظلم خلال تلك المدة؛ يجوز رفع التظلم إلى مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية.
ز - إذا كان أحد أعضاء المجلس من الأطباء العاملين في المنشأة العلاجية النفسية المرفوع ضدهم التظلم، فيجب أن يندب لفحص المريض استشاري طب نفسي من غير العاملين في تلك المنشأة العلاجية النفسية، ويرفع الطبيب تقريراً إلى المجلس خلال أسبوعين من تاريخ تكليفه بذلك.
المادة التاسعة: حقوق المرضى النفسيين:
يتمتع المريض النفسي - بموجب هذا النظام - بالحقوق الآتية، وينوب عنه في المطالبة بها وليه أو وكيله :
1 - تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، والحصول على العلاج بحسب المعايير النوعية المتوافرة المتعارف عليها طبيًّا، وإعطاؤه الفرصة في المشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية، إذا كان قادراً على ذلك.
2 - احترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته، ويفي باحتياجاته الطبية، ويمكنه من تأدية التكاليف الشرعية، ولا يجوز إدخاله في أي منشأة علاجية نفسية إلا وفق أحكام هذا النظام.
3 - إعلامه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء في العلاج، وإعلامه بمدى استجابته المتوقعة لها، والفوائد المرجوة منها، والأخطار والأعراض الجانبية المحتملة، والبدائل العلاجية الممكنة، وأي تغيير يطرأ عليها قبل موافقته على العلاج، وعند الحاجة إلى نقله داخل المنشأة العلاجية النفسية أو خارجها فإن له الحق - أو لوليّه إذا كان غير قادر على اتخاذ القرار - في معرفة ذلك وأسبابه.
4 - ألاّ يعطى علاجاً تجريبيًّا ولو كان مرخصاً أو يُدخل في بحث طبي أو تجريبي؛ إلا بعد علم واضح وإذن خطي منه إذا كان قادراً ومؤهلاً لذلك، أو بإذن خطي من وليّه إن لم يكن قادراً على ذلك، أو من مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية إن لم يكن قادراً على ذلك ولم يكن له ولي.
5 - ألاّ يعطى أي نوع من أنواع العلاج دون إذنه، فإن كان غير قادر على تقدير حاجته إلى العلاج بنفسه كان ذلك بإذن وليه. فإن كان غير قادر على تقدير حاجته إلى العلاج وليس له ولي أو تعذر الاتصال بوليه، فإنه يجوز إعطاؤه العلاج اللازم بموافقة طبيبين نفسيين مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.
6 - إعلامه إن كان قادراً أو إعلام وليه بالخدمات العلاجية المتوافرة في المنشأة العلاجية النفسية وكيفية الحصول عليها، ومتى يمكن أن تمنع عنه، ومصدر تغطية التكاليف.
7 - حمايته من المعاملة المهينة، أو الاستغلال المالي، أو الجسدي، أو الجنسي، أوغيرها، وألّا يستخدم معه العقاب البدني أو المعنوي أو التهديد بهما مهما كان السبب.
8 - المحافظة على حريته، وعدم تقييدها بعزله إلا عند الحاجة التي يقررها الطبيب المعالج ولمدة محددة، وبأقل الوسائل المقيدة لحريته، ويكون ذلك في ظروف إنسانية توضحها اللائحة.
9 - إتاحة الحرية له في الحركة داخل المنشأة العلاجية النفسية، وخارجها إذا كانت متوافقة مع المتطلبات العلاجية ومتطلبات السلامة.
10 - احتفاظه - إذا كان قادراً على ذلك أو وليه إذا لم يكن قادراً - بما في حوزته من ممتلكات شخصية، وتصرفه فيها، وتمكينه من استعمال وسائل الاتصال وفق المتطلبات العلاجية، وبما لا يتعارض مع متطلبات السلامة.
11- تمكينه من استقبال الزوار ضمن نظام الزيارة المعلن عنه في المنشأة العلاجية النفسية، ويمكن أن تُمنع الزيارة أو يحد منها وفقاً للمتطلبات العلاجية، مع ضمان السبل الكفيلة بتواصل ذويه به، وإطلاعهم على حالته وعلى خطته العلاجية وتمكينهم من الاطمئنان عليه في جميع الأحوال، وذلك بحسب ما تحدده اللائحة.
12 - يحق له - بعد التنسيق مع الطبيب المعالج - أن يَرقِيَه في المنشأة العلاجية النفسية أحد الرقاة الشرعيين، إذا رأى المريض أو ذووه ذلك؛ على أن تكون وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل.
13 - المحافظة على سرية المعلومات الخاصة به، وعدم البوح بها أو إفشائها إلا بناءً على طلب من مجلس المراقبة العام ـ أوالمحلي ـ للرعاية الصحية النفسية، أو من جهات القضاء أو التحقيق مع بيان الغرض من الحصول على هذه المعلومات، أو للأغراض العلاجية أو وجود الخطورة الحتمية على نفسه أو على الآخرين.
14 - تمكينه أو وليه من رفع أي شكوى ضد أي شخص أو جهة في المنشأة العلاجية النفسية إذا كان هناك سبب لذلك، دون أن يؤثر ذلك على مستوى الرعاية المقدمة إليه.
15 - أن يقيم له وكيلاً شرعيًّا يدافع عن حقوقه داخل المنشأة العلاجية النفسية وخارجها.
16 - إخباره أو وليه عن دخوله الإلزامي في المنشأة العلاجية النفسية عند إصدار قرار الدخول الإلزامي، أو تجديده، وإبلاغه كتابيًّا بسبب الدخول، وإخباره بالطرق التي يجب اتباعها إذا رغب في إلغاء قرار الدخول الإلزامي، وفقاً لما جاء في الفقرة (هـ) من المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.
17 - أ - إخباره أو وليه عن وضعه النظامي في المنشأة العلاجية النفسية عند إصدار قرار الدخول أو تجديده بلغة مفهومة وإبلاغهم كتابيًّا بجميع حقوقه بما في ذلك سبب الدخول والطرق التي يجب اتباعها إذا رغب الخروج.
ب - يجب على المنشأة العلاجية النفسية تعريف المريض النفسي المتلقي للعلاج داخل المنشأة العلاجية النفسية أو خارجها - أو وليه - بتلك الحقوق، وتسليمه صورة منها، وتلتزم المنشأة العلاجية النفسية بوضع نسخة من تلك الحقوق في أماكن ظاهرة داخل المنشأة العلاجية النفسية ليطلع عليها المرضى والزائرون.
المادة العاشرة: الدخول الاختياري للعلاج:
يكون الدخول إلى المنشأة العلاجية النفسية للعلاج اختياريًّا؛ وذلك بموافقة خطية من المريض النفسي إذا كان قادراً على اتخاذ القرار بنفسه - أو وليه - ويحق له الخروج متى أراد ذلك، إلّا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي.
المادة الحادية عشرة: الدخول الإسعافي:
أ - للطبيب في أقسام الطوارئ أو الإسعاف في جميع المستشفيات؛ صلاحية إدخال المريض النفسي للإسعاف بصفة مؤقتة للملاحظة والعلاج إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ما عدا الفقرة (3) من تلك الشروط، مع التزام الطبيب بما يأتي :
1 - ألا تتجاوز مدة الدخول الإسعافي للمريض النفسي (اثنتين وسبعين) ساعة من وقت معاينة الطبيب، ويُثْبت ذلك في سجل المريض النفسي.
2 - إبلاغ إدارة المنشأة العلاجية النفسية التابع لها بنوع الدخول للمريض، وعلاجه وفق النموذج المخصص.
3 - إبلاغ المريض النفسي عن حالته الصحية ونوعية دخوله إذا كانت حالته تؤهله لذلك، أو إبلاغ وليه إذا كان غير ذلك.
ب - يحق للطبيب الذي قرر الدخول الإسعافي إلغاء قراره، ويحق للطبيب النفسي إلغاء قرار الدخول الإسعافي قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ/1) من هذه المادة بعد الكشف على ذلك المريض.
ج - بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ/1) من هذه المادة، يلغى الدخول الإسعافي للمريض النفسي تلقائيًّا ما لم تنطبق عليه شروط الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام.
المادة الثانية عشرة:
إذا لم يكن هناك طبيب نفسي مختص لتقويم حالة المريض النفسي أو أي طبيب آخر، فإنه يجوز لأي من الأخصائي النفسي أو الأخصائي الاجتماعي، أو المرشد النفسي، أو الممرض النفسي؛ التحفظ على المريض النفسي (إلزاميًّا) بصفة مؤقتة في المستشفى، وفقاً لما يأتي :
أ - ألا تتجاوز مدة التحفظ الإلزامي المؤقت (ثماني ساعات) بحسب الشروط الآتية :
1 - قيام دلائل واضحة على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطراً عليه أو على الآخرين وقت معاينته، أو احتمالاً كبيراً له.
2 - عدم توافر الطبيب لمعاينة المريض النفسي عند اتخاذ قرار الدخول الإسعافي.
ب - على من يتخذ قرار التحفظ الإلزامي المؤقت إبلاغ الطبيب المناوب وإدارة المنشأة العلاجية النفسية عن حالة المريض النفسي وفق إجراءات توضحها اللائحة.
ج - تنتهي مدة التحفظ الإلزامي المؤقت بانتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، أو بحضور الطبيب لتقويم حالة المريض النفسي وتقرير ما يراه وفق أحكام هذا النظام.
المادة الثالثة عشرة: شروط الدخول الإلزامي للعلاج وإجراءاته:
لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًّا في المنشأة العلاجية النفسية إلا عند توافر جميع الشروط الآتية:
1 - قيام دلائل واضحة على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطراً عليه أو على الآخرين وقت معاينته، أو احتمالاً كبيراً له.
2 - أن يكون دخول المريض النفسي إلى المنشأة العلاجية النفسية لازماً لشفائه من مرضه، أو تحسن حالته، أو إيقاف تدهورها.
3 - أن يعتمد خطيًّا ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة من قبل طبيبين نفسيين في نموذج توضح فيه الحالة المرضية والأسباب التي توجب الدخول الإلزامي لذلك المريض، ويوقعان ذلك النموذج.
المادة الرابعة عشرة: فترة الدخول الإلزامي:
أ - مدة الدخول الإلزامي (اثنتان وسبعون) ساعة، وإذا استمرت أسباب بقاء المريض النفسي داخل المنشأة العلاجية النفسية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام ؛ جاز - بتقرير يعتمده طبيبان نفسيان - تمديد مدة الدخول الإلزامي إلى مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً، على أن توضح في التقرير أسباب التمديد.
ب - يجوز - وفق نموذج مفصل عن الحالة يعتمده طبيبان نفسيان - تمديد مدة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك لاستكمال تقويم المريض النفسي وعلاجه لمدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً.
ج - إذا تطلبت حالة المريض النفسي بقاءه في المنشأة العلاجية النفسية مدة أكثر من المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، فيجوز تمديدها - بما لا يتجاوز (مائة وثمانين) يوماً - بناء على تقرير مفصل عن الحالة موضحة فيه أسباب التمديد، وموقع من طبيبين نفسيين، مع الرفع بذلك إلى مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية؛ للنظر فيه لاعتماده، أو تعديله، أو إلغائه، ويكون ذلك قبل وقت كافٍ من نهاية المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د - في جميع الأحوال التي يقرر فيها الطبيبان النفسيان دخول المريض النفسي إلزاميًّا أو تمديد دخوله، يجب عليهما فوراً إبلاغ إدارة المنشأة العلاجية النفسية وفق النموذج المخصص لذلك.
هـ - يجوز للمريض النفسي التظلم من قرار الدخول الإلزامي، أو من تمديده، أمام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية، بالكتابة، أو الاتصال، أو عن طريق وليه، أو وكيله الشرعي، وتحدد اللائحة إجراءات التظلم.
و - ينتهي الدخول الإلزامي في أي وقت متى انتفت أسبابه، ولو لم تنتهِ المدد المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة الخامسة عشرة: التقويم بأمر من جهات القضاء أو التحقيق:
أ - يحدد وزير الصحة المنشآت العلاجية النفسية الحكومية التي تجري تقويم الحالة النفسية للمشتبه بأن لديه مرضاً نفسيًّا أو تخلفاً عقليًّا، بناءً على طلب جهات القضاء أو جهات التحقيق بحسب الحاجة. ويشكل الوزير في هذه المنشآت لجاناً طبية جنائية نفسية، تتكون كل منها من ثلاثة أطباء - على الأقل - من استشاريي الطب النفسي السعوديين ما أمكن ذلك، وينص في التشكيل على الأعضاء الاحتياطيين بنفس الدرجة، ويعين سكرتير للجنة، وتحدد مكافآت أعضائها، وتوضح اللائحة إجراءات عملها، ويعاد تشكيلها كل (ثلاث) سنوات، وتعتمد تقاريرها من المنشأة العلاجية النفسية.
ب - إذا ورد إلى المنشأة العلاجية النفسية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة طلب من الجهات القضائية، أو جهات التحقيق، بإجراء تقويم لحالة الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه مرضاً نفسيَّا أو تخلفاً عقليًّا ؛ فإن التقويم يكون وفقاً لما يأتي :
1 - تقوَّم حالة الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه اضطراباً نفسيًّا أو تخلفاً عقليًّا من خلال تقرير مفصل تعتمده اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يشتمل على حالة ذلك المتهم النفسية وقت ارتكاب الجريمة، وحالته النفسية وقت التقويم، ومدى تحمله المسؤولية الجنائية، والخطة العلاجية المقترحة.
2 - يلزم الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه مرضاً نفسيًّا أو تخلفاً عقليًّا بالبقاء في المنشأة العلاجية النفسية لإتمام التقويم وكتابة التقرير، مع منع خروجه ولو بكفالة، إلا بأمر من الجهة التي طلبت التقويم.
3 - يُدخل الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه مرضاً نفسيًّا أو تخلفاً عقليًّا إلى المنشأة العلاجية النفسية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في مدة لاتزيد على (سبعة) أيام من تاريخ طلب جهات القضاء أو التحقيق.
4 - تقوَّم حالة الشخص المتهم بارتكاب جريمة والمشتبه في أن لديه مرضاً نفسيًّا أو تخلفاً عقليًّا في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً قابلة للتجديد، بناءً على طلب اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وموافقة من طلب إجراء التقويم بحسب الأحوال (القاضي، أو عضو هيئة التحقيق والادعاء العام المختص)، ويرسل التقويم إلى الجهة التي طلبته خلال هذه المدة، ويجوز تمديدها بما لا يتجاوز (تسعين) يوماً، وإذا تطلب تقويم الحالة مدة أكثر من ذلك؛ فيجوز تمديدها بما لا يتجاوز (تسعين) يوماً أخرى مع إحاطة مجلس المراقبة المحلي بذلك، وفي جميع الأحوال لا يكون التمديد إلا بعد موافقة الجهة التي طلبت التقويم.
ج - تخصص داخل المنشآت العلاجية النفسية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أقسام خاصة لعلاج المرضى النفسيين المحكوم عليهم والمتهمين، وتكون الخدمة الطبية من مسؤولية المنشأة العلاجية النفسية، وتكون الحماية الأمنية فيها من مسؤولية الجهات الأمنية.
د - تنظم اللائحة آلية التنسيق بين الجهات القضائية وجهات التحقيق والجهات الأمنية والمنشآت العلاجية النفسية، وفقاً لأحكام هذا النظام ونظام الإجراءات الجزائية.
المادة السادسة عشرة: التزامات المنشأة العلاجية النفسية عند إجراء الدخول الإلزامي:
يجب أن تلتزم المنشأة العلاجية النفسية بما يأتي:
1 - التأكد من توافر شروط وإجراءات الدخول الإلزامي للعلاج المنصوص عليها في المادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة) من هذا النظام.
2 - إبلاغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بأسماء الداخلين فيها للعلاج الإلزامي خلال (ثمانٍ وأربعين) ساعة عمل من دخولهم.
3 - أن يكون لديها سجل يدون فيه اسم كل مريض، ولقبه، وسنه، وجنسيته، والأوصاف المميزة له، ورقم هويته، وتاريخها، وتاريخ الدخول والخروج، واسم من أحضره - إن وجد - وجميع المعلومات اللازمة.
4 - السماح لأعضاء مجلسي المراقبة (العام والمحلي) للرعاية الصحية النفسية وممثليهم واللجان المشكلة من قبلهم بمزاولة مهماتهم الرقابية المنصوص عليها في هذا النظام في جميع أقسام المنشآت العلاجية.
المادة السابعة عشرة: الرعاية العلاجية الإلزامية:
أ - يتطلب تطبيق الرعاية العلاجية الإلزامية أن يكون الشخص مصاباً باضطراب نفسي، ويحتاج إلى الرعاية العلاجية، وذلك بقرار يعتمده طبيبان نفسيان موضحة فيه أسباب فرض الرعاية العلاجية الإلزامية والخطة العلاجية اللازمة.
ب - يجب فرض الرعاية العلاجية الإلزامية التي تستوجبها الحالة الصحية للمريض النفسي دون إرادته ومن غير دخوله المنشأة العلاجية النفسية، وذلك في العيادات الخارجية أو في محل إقامته، مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي بذلك خلال (ثمانٍ وأربعين) ساعة عمل من تقرير فرض الرعاية العلاجية الإلزامية.
ج - إذا لم ينتظم المريض النفسي وفق برنامج الرعاية العلاجية الإلزامية، يجوز للمنشأة العلاجية النفسية أن تطلب من مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية اتخاذ الإجراء المناسب في شأن ما يلزم لتطبيق الرعاية العلاجية الإلزامية على المريض.
د - يلزم لتطبيق الرعاية العلاجية الإلزامية (في محل إقامة المريض النفسي وتحت إشراف أخصائي الطب النفسي) التزام المريض النفسي أو وليه - بحسب الحال - بالتعليمات التي يقررها الفريق العلاجي.
هـ - إذا امتنع المريض النفسي عن تلقيه الرعاية العلاجية الإلزامية، يعيد النظر في حالته طبيبان نفسيان، فإذا انطبقت عليه الشروط المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، فيعدان تقريراً مفصلاً عن حالته ويوقعانه؛ ليدخل ذلك المريض إلى المنشأة العلاجية النفسية إلزاميًّا مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي بذلك.
و- تنظم اللائحة إجراءات طلب المريض النفسي المتلقي للرعاية العلاجية الإلزامية تحويل علاجه إلى منشأة أخرى.
ز- تكون الرعاية العلاجية الإلزامية لمدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً قابلة للتمديد أو التجديد بحسب حاجة المريض النفسي إلى ذلك.
ح - للمريض أو وليه أو وكيله الشرعي الحق في الاعتراض على قرار الرعاية العلاجية الإلزامية في أي وقت، وفقاً لأحكام هذا النظام، أمام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية أو مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية، وذلك بحسب الأحوال.
ط - يجوز أن يطلب المريض النفسي، أو وليه، أو وكيله الشرعي - كتابة - إنهاء الرعاية العلاجية الإلزامية. ويجب على المنشأة العلاجية النفسية الرد على هذا الطلب خلال (سبعة) أيام من تاريخ تسلمه. فإن رأت استمرار الرعاية، جاز للمريض النفسي، أو وليه، أو وكيله الشرعي؛ الاعتراض على ذلك أمام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.
ي - يجوز إنهاء الرعاية العلاجية الإلزامية في الحالات الآتية :
1 - إذا قرر ذلك الطبيب النفسي الذي يعالجه، على أن يبلغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بذلك، مع تقرير يوضح حالة المريض وأسباب ذلك.
2 - إذا انقضت المدة المحددة ولم تجدد أو تمدد.
3 - إذا رأى ذلك مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.
المادة الثامنة عشرة: تسجيل التدخل العلاجي:
يلتزم أعضاء الفريق الطبي العلاجي بأن يسجلوا في ملف المريض النفسي كل تدخل علاجي يقوم به أي منهم، بما في ذلك العلاج بالصدمات الكهربائية وإجراءاته، وذلك وفقاً لما توضحه اللائحة.
المادة التاسعة عشرة:
إذا تقرر احتياج المريض النفسي إلى العلاج بالصدمات الكهربائية، تعين الحصول على موافقته - أو وليه - الكتابية الصريحة المبنية على إرادة حرة، بعد إحاطته علماً بطبيعة العلاج بالصدمات الكهربائية، والغرض منه، وآثاره الجانبية. والبدائل العلاجية المتاحة. وتوضح اللائحة الإجراءات اللازمة لاستخدام العلاج بالصدمات الكهربائية.
المادة العشرون: اللجنة الطبية الفنية داخل المنشأة العلاجية النفسية:
تنشأ لجنة طبية فنية داخل كل منشأة علاجية نفسية معدة للتنويم من ثلاثة أطباء نفسيين أحدهم - على الأقل - استشاري ؛ للتعامل مع الحالات التي تعوق تطبيق الخطة العلاجية اللازمة للمريض، مع إحاطة مجلس المراقبة المحلي بما يتم في هذا الشأن. وتوضح اللائحة التفاصيل اللازمة لذلك.
المادة الحادية والعشرون: لجنة رعاية حقوق المرضى النفسيين في المنشأة العلاجية النفسية:
تكوَّن بقرار من مدير الشؤون الصحية في المنطقة لجنة لرعاية حقوق المرضى النفسيين في كل منشأة علاجية نفسية معدة للتنويم، على النحو الآتي :
1 - أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى رئيساً
2 - مدير المنشأة العلاجية النفسية أو نائبه نائباً للرئيس
3 - أخصائي اجتماعي في المنشأة العلاجية النفسية عضواً
4 - أحد أهالي المرضى عضواً
وتختص هذه اللجنة بتعريف المرضى بحقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام، ورعايتها، من خلال تلقي الشكاوي التي يقدمونها هم أو ذووهم، والسعي إلى حلها. ولهذه اللجنة رفع الشكوى إلى مجلس المراقبة المحلي أو الجهات المختصة.
المادة الثانية والعشرون:
يجب على الطبيب المعالج - عند عدم توافر سرير للمريض الذي تستدعي حالته التنويم في المنشأة العلاجية النفسية - إبلاغ إدارة المنشأة العلاجية النفسية بذلك؛ لتقوم بإبلاغ مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة لتوفير ما يلزم لذلك المريض.
المادة الثالثة والعشرون:
إذا تبين للفريق العلاجي أن المريض النفسي ليس من مصلحته العودة إلى المنزل الذي أتى منه أو لا يتوافر له مأوى، فيحال إلى إحدى دور رعاية ناقهي الأمراض النفسية بحسب سنه وجنسه، وظروفه النفسية والاجتماعية، وذلك بعد موافقة مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.
المادة الرابعة والعشرون:
إذا هرب من المنشأة العلاجية النفسية أحد المرضى المنومين فيها إلزاميًّا، أو لم يعد من الإجازة الطبية التي منحتها إياه المنشأة العلاجية النفسية؛ فعلى إدارة المنشأة العلاجية النفسية التنسيق مع الجهات الأمنية لإعادته إليها.
المادة الخامسة والعشرون: العقوبات :
أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بأي من العقوبات الآتية :
1 - السجن بما لا يزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل ممارس في المنشأة العلاجية النفسية أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد إدخاله المستشفى أو إخراجه منه، وكل من حجز أو تسبب في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا النظام. ويجوز للقاضي رفع عقوبة السجن عن الحد الأعلى إذا ثبت أن المجني عليه قد احتجز لمدة أكثر من (سنتين) وبما لا يتجاوز المدة التي احتجز فيها المجني عليه.
2 - السجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية لا تزيد على (خمسة وعشرين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من كان مكلفاً بحراسة مريض نفسي أو علاجه أو تمريضه فأساء معاملته، أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له ألماً أو أضراراً، أو خالف حكم الفقرة (4) من المادة (التاسعة) من هذا النظام. وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة في جسم المريض النفسي، تكون العقوبة السجن مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات.
3 - السجن مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر وغرامة مالية لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من مكّن شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي داخل المنشأة العلاجية النفسية من الهرب أو ساعده على ذلك، وكل من رفض إعطاء معلومات تحتاج إليها مجالس المراقبة أو مفتشوها في أداء مهماتهم، وكل من حال دون إجراء التفتيش المخول لمجالس المراقبة طبقاً لهذا النظام، وكل من بلغ إحدى الجهات المختصة كذباً مع سوء القصد في حق شخصٍ ما بأنه مصاب بمرض نفسي.
4 - السجن مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر وغرامة مالية لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من أفشى أسرار مريض نفسي بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
5 - غرامة مالية لا تتجاوز (خمسين) ألف ريال لكل من أخل بأي مما ورد في الفقرات (1، 2، 3) والفقرات (5 - 17) من المادة (التاسعة) والفقرتين (2/أ) و(3/أ) من المادة (الحادية عشرة) والفقرة (ب) من المادة (الثانية عشرة) والمادة (السادسة عشرة)،والمادة (العشرين) من هذا النظام.
ب - لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام دون رفع الدعوى التأديبية أو رفع الدعوى الخاصة من المجني عليه.
المادة السادسة والعشرون:
أ ـ تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام أمام الجهات القضائية في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام.
ب ـ تتولى المحكمة المختصة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة السابعة والعشرون:
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصحة لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام صفة رجال الضبط الجنائي المنصوص عليهم في نظام الإجراءات الجزائية.
المادة الثامنة والعشرون:
ينظم وزير الصحة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - ما يأتي :
أ - الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية في المجتمع.
ب - قواعد وإجراءات ممارسة الطب النفسي في منشآت العلاج النفسي.
المادة التاسعة والعشرون:
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (تسعين) يوماً من تاريخ صدوره ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المادة الثلاثون:
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم