القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع PDF

القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع PDF


الزجر عن الغش في البضائع


   ظهير شريف رقم 1.83.108 صادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع 


الحمد لله وحده
الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

الفصل الأول-  ينفذ القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 16 من ربيع الآخر 1403 موافق 31 يناير 1983: 



قانون رقم 13.83 يتعلق بالزجر عن الغش في البضائع

القسم الأول: الجرائم المختلفة وعقوباتها

الفصل 1
يعد مرتكبا الغش عن طريق الخداع أو التزييف كل من غالط المتعاقد بوسيلة ما في جوهر أو كمية الشيء المصرح به أو قام، خرقا لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه أو خلافا للأعراف المهنية والتجارية، بعملية تهدف عن طريق التدليس الى تغييرهما.
ويعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من ألف ومائتي درهم إلى أربعة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويمكن الامر بنشر الحكم بالعقوبة في جريدة أو عدة جرائد وبتعليقه في باب المؤسسة وفقا لأحكام مجموعة القانون الجنائي  المتعلقة بنشر الاحكام القضائية وتعليقها.
واذا ارتكب الفاعل جريمة أخرى معاقبا عليها بأحكام هذا القانون خلال أجل خمس سنوات تلي التاريخ الذي صار فيه نهائيا حكم سابق بالعقوبة على مخالفة للأحكام المذكورة وجب على المحكمة أن تحكم بالحبس وتطبق حينئذ عقوبة العود وفقا للشروط المحددة في مجموعة القانون الجنائي، ويصدر الامر وجوبا بتعليق الحكم بالعقوبة.
الفصل 2
يمكن مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق اذا ارتكب الخداع أو التزييف أو التدليس بواسطة منتجات أو معالجات فيها خطر على صحة الانسان أو الحيوان أو باع الفاعل أو عرض للبيع لحما أو أسقاطا لحيوانات يعلم انها ماتت بأمراض أثبت الفحص أنها معدية أو امراض طفيلية تنتقل الى الانسان أو الحيوان أو أنها ذبحت لإصابتها بالأمراض المذكورة.
ويحكم بالعقوبات الآتية مع مراعاة العقوبات الاكثر شدة المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة ولاسيما في الظهير الشريف رقم 1.59.380 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1379 (29 أكتوبر 1959) بزجر الجنايات على صحة الامة :
1 - الحبس من سنتين إلى ست سنوات اذا سبب ابتلاع المواد المذكورة اصابة الغير بمرض أو عجز عن العمل تتجاوز مدته عشرين يوما؛
2 - السجن من خمس الى عشر سنوات اذا سبب ابتلاع المواد المذكورة اصابة الغير بمرض يظهر أنه عضال او بفقدان استعمال عضو ما أو بعاهة دائمة؛
3 - السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا سبب ابتلاع المواد المذكورة الموت دون نية القتل.
الفصل 3
يعاقب بالحبس من أربع الى عشر سنوات وبغرامة من 2.400 الى 48.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1 - كل عسكري أو متصرف أو محاسب عسكري قام بتزييف أو عمل على تزييف المواد أو الاغذية أو السوائل المعهود اليه بحفظها أو حراستها أو قام عمدا بتوزيع أو عمل على توزيع المواد أو الاغذية او السوائل المزيفة المذكورة؛
2 - كل عسكري أو متصرف أو محاسب عسكري قام عمدا بتوزيع أو عمل على توزيع لحوم حيوانات مصابة بأمراض ثبت انها معدية أو امراض طفيلية تنتقل الى الانسان أو الحيوان او مواد او اغذية او سوائل فاسدة أو عفنة.
واذا كان الفاعل ضابطا أو له رتبة ضابط تعرض زيادة على ذلك للعزل أو التجريد من رتبته.
الفصل 4
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الاول على كل من خادع المتعاقد أو حاول خداعه:
- في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبها ومحتواها من العناصر المفيدة؛
- أو في نوعها أو منشئها عندما يتبين من الاتفاق أو الاعراف ان تعيين النوع او المنشأ المنسوب زورا الى البضائع يجب اعتباره السبب الاساسي لالتزام المتعاقد؛
- أو في كمية الاشياء المصنوعة أو المعبأة أو المخزونة من أجل البيع أو المبيعة أو المسلمة؛
- أو في هويتها وذلك بتسليم بضاعة غير البضاعة المعينة التي كانت محل العقد.
ويحكم وجوبا بعقوبة الحبس اذا ارتكبت الجنحة أو وقعت محاولة ارتكابها بواسطة بيانات مدلس فيها تحمل على الاعتقاد أن الامر يتعلق بعملية سابقة صحيحة أو بمراقبة رسمية لا أصل لها بواسطة موازين ومقاييس مزيفة أو غير صحيحة أو مناورات أو أساليب تهدف الى تزييف عمليات الوزن أو القياس أو التحليل أو المعايرة.
الفصل 5
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الاول على:
1 - كل من زيف مواد غذائية يستهلكها الانسان أو الحيوان أو مواد مستعملة للمداواة أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية معدة للبيع أو التوزيع؛
2 - كل من استورد مواد غذائية يستهلكها الانسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو وزعها وهو يعلم أنها مزيفة أو فاسدة أو سامة؛
3 - كل من استورد أو صنع أو حاز من أجل البيع أو التوزيع مواد غذائية أو مشروبات معدة لاستهلاك الانسان أو الحيوان أضيفت اليها لأي سبب من الاسباب ولاسيما من أجل حفظها أو تلوينها أو تعطيرها أو تحليتها مواد كيميائية أو بيولوجية أو من أي نوع آخر أو عرضت لإشعاعات قد تغير ماهيتها أو خصائصها ما لم يكن ذلك مرخصا به؛
4 - كل من استورد مواد مستعملة للمداواة مزيفة أو فاسدة أو انتهى أجل صلاحيتها أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو وزعها؛
5 - كل من استورد منتجات أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو وزعها وهو يعلم أنها معدة لتزييف مواد غذائية يستهلكها الانسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية أو مواد مستعملة للمداواة؛
6 - كل من جعل مواد غذائية أو مشروبات في تماس مع أشياء مركبة من مواد غير المواد المأذون في استعمالها.
وتطبق العقوبات المقررة في الفصل 10 بعده على كل من حرض على استعمال المنتجات والمواد المبينة في هذا الفصل بواسطة اضابير أو مناشير أو بيانات وصفية أو ملصقات أو اعلانات أو تعليمات كيفما كان نوعها أو بأية طريقة أخرى من طرق الاعلان سواء كانت شفوية او بصرية او سمعية بصرية.

الفصل 6

تطبق العقوبات المقررة في الفصل الاول على كل من يحوز دون سبب مشروع بالمخازن أو الدكاكين أو المنازل أو السيارات المعدة للتجارة أو في المعارض او الاسواق أو على الطريق العامة أو غير ذلك من أماكن البيع أو في المعامل أو المصانع أو الاقبية أو الزرائب أو غيرها من أماكن الصنع أو بالمستودعات أو مستودعات التبريد أو المجازر أو مرافقها أو في أماكن العبور أو الخزن الاخرى أو بالمحطات او الموانئ او المطارات او غيرها من الأماكن المعدة للنقل أو بوجه عام في جميع الاماكن أو المرافق التي تنتج او تستورد أو تصدر أو تصنع أو تحول أو تعالج أو تسوق فيها البضائع المعدة للبيع أو التوزيع:
1 - مواد غذائية يستهلكها الانسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية يعلم انها مزيفة أو فاسدة أو سامة؛
2 - مواد مستعملة للمداواة مزيفة أو فاسدة او انتهى أجل صلاحيتها؛
3 - منتجات يمكن استعمالها لتزييف مواد غذائية يستهلكها الانسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية.
الفصل 7
يعاقب بغرامة من 12 درهما الى 200 درهم على المخالفات للنصوص الصادرة بتطبيق هذا القانون التي لم ينص عليها وعلى عقوبتها في الفصل الاول وما يليه الى الفصل 6 أعلاه أو في نص خاص.
ويحكم بالغرامة المذكورة حاكم الجماعة أو المقاطعة وفقا للإجراءات المقررة في الفصل 29 من الظهير الشريف رقم 1.74.339 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها  عندما تتعلق المخالفة بالاسم أو بالبطاقة أو التعبئة أو التقديم أو المعالجات أو المناولات حسبما ذلك محدد أو معين في النصوص التنظيمية المعمول بها.
وإذا قام المخالف الذي سبق الحكم عليه بغرامة من اجل مخالفة منصوص عليها في هذا الفصل بارتكاب مخالفة أخرى خلال الاثني عشر شهرا التالية لصدور الحكم عليه اعتبر في حالة عود ورفع مقدار الغرامة في هذه الحالة إلى الضعف.
الفصل 8
ان الأشياء الموضوعة أو المعدة لجعلها في تماس مع المواد الغذائية والمشروبات يجب ان تمكن من ابقاء المنتجات المعدة للاستهلاك في حالة تستجيب للشروط المطلوبة للمحافظة على الصحة والسلامة كما يجب أن لا يتسرب منها للأغذية أو المشروبات المذكورة:
- أي أثر للعناصر المتألفة منها التي لا توجد عادة في المواد الغذائية؛
- أية نسبة من عنصر عادي قد يترتب عليه تجاوز المقدار الذي تحتوي عليه عادة المنتجات المسلمة من اجل الاستهلاك؛
- أية كمية من مادة قد ينتج عنها تسمم للمادة الغذائية؛
- أية رائحة أو طعم.
الفصل 9
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 200 درهم إلى 6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عمل بوسيلة ما على عرقلة هذا القانون أو النصوص الصادرة بتنفيذه، وذلك بمنع المأمورين المكلفين بالحراسة او المراقبة من مزاولة مهامهم ويمكن أن تضاعف العقوبات المذكورة في حالة العود أو في حالة مقاومة المأمورين من قبل عدة اشخاص مجتمعين أو باستعمال العنف دون اخلال في هذه الحالة بالعقوبات التي يتعرض لها من أجل ارتكاب أفعال أشد خطورة.
الفصل 10
يمنع كل اعلان مهما كان شكله يشتمل على ادعاء أو بيان أو عرض كاذب أو من شأنه أن يوقع في الغلط بشأن أحد العناصر الآتية: وجود السلع أو الخدمات وطبيعتها وتركيبها وجودتها ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وأثمان وشروط بيعها وشروط أو نتائج استعمالها وأسباب وأساليب البيع أو التسليم أو تقديم الخدمة ومدى الالتزامات وهوية أو صفة أو أهلية الصناع والباعة والمشهرين والمعلنين ومنجزي الخدمات.
ويمكن ان تأمر المحكمة المرفوعة اليها المتابعة بالكف عن الاعلان محل النزاع عاجلا بالرغم عن جميع طرق الطعن، وذلك بناء على طلبات وكيل الملك، ويمكن طلب رفع المنع إلى المحكمة التي حكمت به كما يمكن الطعن في رفض رفع المنع بالطرق العادية.
وينتهي المنع في حالة الحكم بعدم المتابعة أو بالبراءة ويمكن أن تأمر المحكمة في حالة المؤاخذة بأن ينشر على نفقة المحكوم عليه بيان يعيد الامور الى نصابها طبق نفس الكيفيات وفي نفس الاماكن التي تم فيها الاعلان الكاذب.
ويكون المعلن المباشر الاعلان لحسابه مسؤولا بصفة أصلية عن المخالفة المرتكبة.
وإذا كان المخالف شخصا معنويا القيت المسؤولية على مسيريه. 
ويعتبر أن هناك جنحة بمجرد ما يقع الاعلان أو يتسلم أو يتلقى في المغرب. 
ويعاقب على المخالفات لأحكام هذا الفصل بغرامة من 200 إلى 7.200 درهم.
الفصل 11
تحكم المحاكم وفقا للفصلين 89 و610 من مجموعة القانون الجنائي بالمصادرة النهائية للبضائع والمنتجات المرتكبة بشأنها جنحة الخداع أو التزييف أو التدليس أو الحيازة المنصوص عليها في الفصول 4 و5 و 6 من هذا القانون وبوجه عام لجميع الادوات التي استعملت في ارتكاب أو محاولة ارتكاب الخداع أو التزييف أو التدليس كما تأمر بإتلاف المنتجات والبضائع المذكورة عندما يكون فيها خطر على صحة الانسان أو الحيوان وبإتلاف الأدوات المصادرة عند الاقتضاء.
وإذا ثبت أن البضائع أو المنتجات المغشوشة أو المزيفة لا خطر فيها على صحة الانسان أو الحيوان جاز استعمالها لأغراض صناعية أو فلاحية بعد معالجتها أو تحويلها اذا اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 12
ان أحكام مجموعة القانون الجنائي المنظم بموجبها منح الظروف المخففة والاستفادة من وقف التنفيذ تطبق على الجرائم المشار اليها في هذا القانون، غير انه خلافا للأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ لا يجوز في حالة حكم بالمؤاخذة، وقف تنفيذ الغرامات سواء حكم بها وحدها او بالإضافة الى العقوبة الحبسية.
الفصل 13
يضاف إلى المصاريف المحكوم بأدائها إرجاع مبلغ مصاريف المحاضر وأخذ العينات والتحليلات المدفوعة من أجل البحث عن الجرائم واثباتها.
وتحدد كيفيات تقدير المصاريف التي يجب إرجاعها وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
الفصل 14
لا يعتبر علم المشترى أو المستهلك بتغيير المنتج أو تزييفه ظرفا مخففا بالنسبة لمرتكب الجريمة، بصرف النظر عن العقوبات التي يتعرض لها المشترى أو المستهلك إذا ثبت اشتراكه في الجريمة.
الفصل 15
لا تطبق أحكام الفصلين 5 و 6 من هذا القانون على الفواكه والخضر المبيعة نيئة أو متخمرة أو فاسدة.
الفصل 16
يحدد ما يلي وفقا للنصوص التنظيمية  المعمول بها:
- تعريف وتسمية المواد الغذائية والمشروبات والاغذية والمنتجات وجميع البضائع؛
- البيانات والعلامات الاجبارية التي يجب اثباتها لمصلحة المشترى في الفاتورات والوثائق التجارية والبطائق واللفائف وعلى البضاعة نفسها والتي تبين الاسم والمميزات والتركيب والمنشأ والمعالجات وطريقة الاستعمال وغير ذلك مما يبدو ضروريا وكذا البيانات الخارجية أو الظاهرة وطريقة العرض المفروضة لضمان الأمانة في البيع أو العرض للبيع قصد تجنب كل التباس؛
- كيفيات التعبئة والبيع أو التقديم للبيع والعرض والحيازة الواجب فرضها لمصلحة المشتري؛
- العمليات والمعالجات المباحة  التي يمكن اجراؤها بشأن المواد الغذائية والمشروبات والاغذية والمنتجات وجميع البضائع لضمان اتقان صنعها أو حفظها أو لأي سبب آخر وكذا المناولات الممنوعة التي قد تجعلها غير صالحة للغرض المعدة له؛
- استعمال وشروط استعمال المواد الكيميائية أو البيولوجية أو غيرها من أجل الحفظ أو التلوين أو التعطير أو التحلية أو لأي غرض آخر، في المواد الغذائية والمشروبات التي يستهلكها الانسان أو الحيوان أو موادها الأولية؛
- تركيب واستعمال المواد المعدة لجعلها في تماس مع المواد الغذائية والمشروبات؛
- مقادير المواد الملوثة أو المعدية المسموح بوجودها في المواد الغذائية والمشروبات؛
- الاعلانات المتعلقة ببعض المواد الغذائية أو المشروبات أو المنتجات أو البضائع ولاسيما فيما يرجع لخصائص الحمية أو الخصائص الطبية أو العلاجية التي يمكن أن تنسب إليها؛
- الشروط الخاصة المتعلقة بالمحافظة على الصحة أو بالعرض التي يجب توافرها في المنتجات المستوردة من أجل حماية المشتري.
الفصل 17
يطلق اسم الدقيق، مع بيان نوع الحبوب أو غيرها مما يؤخذ منه، على المادة النشوية اللزجة الناتجة عن طحن الحبوب وغيرها التي قد عمد صناعيا الى تنقيتها وتنظيفها.
اما اسم الدقيق بدون اضافة بيان اليه فيطلق على ما يحصل من الطحن الناعم لحبوب القمح الذي قد عمد صناعيا الى تنقيتها وتنظيفها.
ان الصفات التي يجب ان يميز بها دقيق الحنطة ودقيق القمح ستبين في قرار يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
ويعاقب على مخالفة احكام القرارات الناتجة عن عدم توفر تلك الصفات بغرامة تتراوح ما بين 2.400 و24.000 درهم وذلك خلافا للفصول من 1 الى 6 من هذا القانون وفي حالة العود لارتكاب نفس المخالفة تطبق العقوبة الحبسية المنصوص عليها في الفصل الاول من هذا القانون.
القسم الثاني: البحث عن المخالفات واثباتها
الفصل 18
يباشر البحث عن المخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ويتم اثباتها وفقا للأحكام الواردة في هذا القسم.
غير أن الأحكام المذكورة لا تحول دون اثبات المخالفات المشار اليها وفقا للإجراءات القانونية العادية.

الفصل 19

تهدف أعمال البحث والاثبات ومختلف العمليات المتعلقة بالمراقبة الى تلافى الغش والى اثبات المخالفات ان وقع ارتكابها وجمع الحجج بشأنها والبحث عن مرتكبها وترتكز الاعمال والعمليات المذكورة لدى مصلحة متخصصة توجه اليها وجوبا العينات ومحاضر أخذها ومحاضر الاثبات المباشر وغير ذلك من الوثائق.
الباب الأول: السلطات المكلفة بالبحث عن المخالفات واثباتها
الفصل 20
علاوة على ضباط الشرطة القضائية يباشر البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه واثباتها ولاسيما اجراء المراقبة وأخذ العينات وتحرير المحاضر والقيام عند الاقتضاء بعمليات الحجز:
- المحتسبون في نطاق اختصاصهم؛
- موظفو ومأمورو زجر الغش المحلفون؛
- المأمورون المعتمدون خصيصا لزجر الغش من لدن الوزارة المعنية.
وكذلك الاشخاص المحلفون الآتي ذكرهم أثناء مزاولة مهامهم:
- البياطرة مفتشو تربية المواشي؛
- مفتشو الصيدلة؛
- المأمورون التابعون لمكتب التسويق والتصدير؛
- مهندسو الصحة والاطباء مديرو المكاتب البلدية للمحافظة على الصحة وتقنيو المحافظة على الصحة والتطهير؛
- مأمورو الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ويعتمد على المحاضر التي يحررها في هذا الشأن الاشخاص المشار اليهم أعلاه الى ان يثبت ما يخالفها بالرغم عن جميع الاحكام الاخرى المتعلقة بقوة الاثبات المعترف بها للمحاضر التي يضعها عادة محررو المحاضر المذكورون.
 الفصل 21
يختص بإجراء الابحاث واخذ العينات من المواد الغذائية والمشروبات التي يستهلكها الجيش وبالقيام بحجزها عند الاقتضاء:
- موظفو المراقبة التابعون لإدارة الجيش؛
- موظفو التموين العسكري؛
- الاطباء العسكريون؛
- البياطرة العسكريون؛
- الضباط المكلفون بتوزيع الاغذية.
ولا يشارك الموظفون العسكريون في تنفيذ هذا القانون الا بمناسبة الممارسة العادية لمهامهم.
الفصل 22
يجوز للسلطات والمأمورين المؤهلين المشار اليهم في الفصل 20 أعلاه القيام بكل حرية بالعمليات الملقاة على عاتقهم عملا بهذا القانون في الاماكن او المرافق المبينة في الفصل 6 أعلاه مع مراعاة مقتضيات الفصلين 64 و 65 من قانون المسطرة الجنائية .
ويجب على مأموري القوة العامة تقديم المساعدة للسلطات والمأمورين المؤهلين بموجب هذا القانون كلما دعت الضرورة الى ذلك.
الفصل 23
يجب على المقاولين في النقل او الخزن ان لا يعرقلوا تلبية الطلبات الرامية الى اخذ العينات أو الى الحجز وان يقدموا مستندات التنقل ووثائق النقل والايصالات وسندات الشحن والتصريحات التي توجد في حوزتهم.
الباب الثاني: محاضر الاثبات – الحجز – أخذ العينات 
الفصل 24
يمكن ان تثبت بأية طريقة مفيدة المخالفات للقوانين والانظمة المتعلقة بقمع الغش، ويترتب على ذلك اما أخذ عينات واما تحرير محاضر اثبات.
الفصل 25
تحرر جميع المحاضر في ورق عادى وتتضمن وجوبا البيانات الآتية:
1 - الاسم العائلي والشخصي لمحرر المحضر وصفته ومحل اقامته؛
2 - تاريخ تدخله وساعته ومكانه؛
3 - الاسم العائلي والشخصي للشخص الذي أجريت المراقبة لديه ومهنته وصفته وموطنه أو محل إقامته؛
واذا اجريت المراقبة في اثناء النقل وجبت الاشارة الى الاسماء العائلية والشخصية ومواطن الاشخاص المذكورين في وثائق النقل أو سندات الشحن على أنهم مرسلون أو مرسل اليهم.
4 - عند الاقتضاء، الاسم العائلي والشخصي للمزود ومهنته وموطنه أو محل اقامته اذا كان الامر يتعلق ببضاعة مشتراة، وبيان المواد الاولية والعناصر المستعملة اذا كان الامر يتعلق بمنتج مصنوع مراقب عند الصانع؛
5 - توقيع محرر المحضر.
واذا شارك عدة مأمورين في العمليات وجبت الاشارة الى هويتهم في المحضر الذي يتعين ان يوقعه كل واحد منهم؛
6 - توقيع الشخص الذي حرر المحضر بشأنه واذا امتنع المعنى بالأمر من التوقيع أو كان لا يستطيع التوقيع أشار المأمور المحرر الى ذلك في المحضر.
وتوجه المحاضر فورا الى المصلحة المسؤولة.
أ‌) محاضر الإثبات
الفصل 26
يجب أن يشتمل محضر الاثبات بالإضافة الى البيانات المقررة في الفصل 25 أعلاه على البيانات الآتية:
1 - الاشارة الى النصوص التي وقعت المخالفة لأحكامها: نوع النص وتاريخه والفصول المنصوص فيها على المخالفات والعقوبات؛
2 - ظروف ارتكاب المخالفة والايضاحات التي يدلى بها مرتكبها؛
3 - العناصر التي تبرز الوجود المادي للمخالفات؛
4 - العناصر التي يمكن ان تثبت المسؤولية الجنائية لمرتكب المخالفة.
ويجب عند الاقتضاء ان يضيف مأمور الاثبات الى المحضر نماذج من اللفائف أو البطائق أو الوثائق التجارية وكذلك عينة من البضاعة تستعمل كوسيلة للإثبات.
ويمكن ان يطلب من المعلن ان يضع رهن تصرفه جميع العناصر الكفيلة بتبرير الادعاءات أو البيانات أو العروض الواردة في الاعلان.
ب‌) التلبس بالجريمة – الحجز
الفصل 27
يجب على الموظفين والمأمورين المبينين في الفصلين 20 و 21 أعلاه الذين يشاهدون تلبسا بجريمة من جرائم الغش المنصوص عليها في الفصل الاول وما يليه الى الفصل 6 أعلاه أن يباشروا اثبات ذلك.
واذا كان الامر يتعلق بالتلبس بجريمة تزييف او بيع مواد غذائية مزيفة أو منتجات ثبت أنها فاسدة أو سامة أو انتهى أجل صلاحيتها وجب حجز المنتج.
ويحرر لهذا الغرض محضر يضمنه المأمور المحرر له، علاوة على البيانات المنصوص عليها في الفصلين 25 و 26 اعلاه، جميع الظروف التي من شأنها ان تثبت امام السلطة القضائية قيمة أعمال الاثبات المنجزة، ويوجه المأمور المحضر المذكور خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لتحريره الى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وتوجه نسخة من هذا المحضر الى المصلحة المختصة والى عامل صاحب الجلالة بالعمالة أو بالإقليم.
توضع الاختام على المنتجات المحجوزة وتوجه الى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك في آن واحد مع المحضر، وإذا استحال توجيهها في الحال بقيت مودعة لدى المعنى بالأمر أو اذا رفض ذلك وضعت بمكان يختاره المأمور محرر المحضر.
وإذا كان الامر يتعلق بمنتجات ثبت انها فاسدة أو سامة أو انتهى أجل صلاحيتها جاز للمأمور اتلافها أو تغيير طبيعتها مع الاحتفاظ بعينة منها وتجرى العمليات المذكورة التي يجب بيانها وتبريرها في المحضر بحضور السلطة المحلية أو ممثلها.
ج) ايقاف البيع
الفصل 28
اذا رأى المأمور محرر المحضر عند اخذ عينة ما ولأسباب يجب بيانها في المحضر أن المنتج المأخوذة منه العينة مشكوك في صلاحيته للاستهلاك أو فاسد أو سام أو انتهى أجل صلاحيته جاز له اشعار حائزه بوجوب ايقاف بيعه.
ويمكن حينئذ اتخاذ التدابير اللازمة بمبادرة من المأمور المذكور لتلافى عدم تنفيذ هذا المنع، واذا لم ينفذ المنع فان الغرامات التي يتعرض لها هي الغرامات المحددة في الفصل 7 أعلاه.
ويباشر حينا وعلى وجه الاسبقية تحليل عينات البضائع الموقف بيعها، ولهذه الغاية يدرج بيان خاص في البطاقة الملصقة بالعينة الموجهة الى المختبر.
واذا لم يستنتج من تقرير المختبر وجود قرينة على الغش رفع المنع المذكور بقوة القانون، ويشعر المعنى بالأمر حينا بذلك.
ويجب في حالة العكس أن يحال المحضر ونتائج التحليل الى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك خلال العشرة أيام التالية لأخذ العينة ويوجه اشعار بالإحالة المذكورة الى المحتمل أنه مرتكب الغش وكذلك الى حائز البضاعة عند الاقتضاء، ولا يجوز لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد تسلم الملف اجراء أية متابعة أمام المحكمة قبل ان يخبر عاجلا المحتمل انه مرتكب الغش وكذلك حائز البضاعة عند الاقتضاء بأن في امكانهما الاطلاع في النيابة على نتائج التحليل.
وفي جميع الاحوال للمحتمل أنه مرتكب الغش ولحائز البضاعة عند الاقتضاء تقديم طلب الى رئيس المحكمة الابتدائية الذي يبت بشكل استعجالي في رفع منع البيع أو إقراره وذلك:
- اما عند انصرام الاجل المحدد في الفقرة 5 أعلاه ان لم يكونا قد اخبرا في هذا التاريخ بإحالة الملف الى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك؛
- واما قبل استدعائهما للمثول بين يدى المحكمة.
وأمر رئيس المحكمة غير قابل للتنفيذ الموقت ويمكن ان يطعن فيه الطرف الخاص والنيابة العامة طبق الاجراءات العادية.
د) أخذ العينات
الفصل 29
يجب أن تشتمل عملية أخذ العينات على عدد العينات اللازمة لتحديد الجريمة باعتبار ماهية المنتج ووزنه وحجمه وقيمته وكميته من جهة، ونوع الغش المظنون ارتكابه من جهة أخرى.
الفصل 30
عندما يباشر أخذ عينة يجب ان يحرر في عين المكان محضر يتضمن على الخصوص البيانات المنصوص عليها في الفصل 25 أعلاه.
الفصل 31
توضع الاختام على كل عينة وقع أخذها.
 ويجب على المأمور محرر المحضر بمجرد وضع الاختام على العينات أن يعذر لمالك البضاعة او حائزها اذا كان حاضرا للتصريح بقيمة العينات المأخوذة.
ويتضمن المحضر الاعذار المذكور والجواب عنه.
الفصل 32
إذا لم تجر بعد أخذ العينة أية متابعة أو لم يصدر أي حكم بالمؤاخذة وجب اداء ثمن العينات باعتبار قيمتها الحقيقية بطلب من المعنى بالأمر وعلى نفقة الدولة.
الباب الثالث: التحليل 
الفصل 33
توجه العينات فورا الى أحد المختبرات المبينة في القائمة المنصوص عليها في الفصل 39 قصد تحليلها.
واذا لم يستنتج من تقرير المختبر وجود أية قرينة على الغش أشعرت المصلحة المختصة بذلك في الحين المعنى بالأمر الذي يجوز له طلب أداء ثمن العينات المأخوذة وفقا للفصل 32 أعلاه.
واذا استنتج من تقرير المختبر وجود قرينة على الغش وجه الى وكيل الملك كل من التقرير والمحضر والعينات المحتفظ بها على الصعيد المحلى.
الفصل 34
يجوز للمصلحة المختصة قبل توجيه التقرير والمحضر والعينات الى وكيل الملك اجراء بحث واخذ عينات للمقارنة طبق الشروط المقررة على التوالي في الفصلين 19 و 29 أعلاه.

الباب الرابع: الخبرة الحضورية

 الفصل 35
إذا رأى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد الاطلاع على المحضر أو على تقرير المختبر وبعد القيام ببحث تمهيدي إن اقتضى الأمر، ان من اللازم اجراء متابعة، رفع القضية الى المحكمة بعد اخبار المعنيين بالأمر بان في امكانهم الاطلاع في النيابة على نتائج التحليل خلال أجل عشرة أيام.
الفصل 36
إذا نوزع في استنتاجات تقرير أو تقارير التحليل خلال الجلسة وطلب المتهم اجراء خبرة جديدة بشأن ذلك أمرت المحكمة بإجراء هذه الخبرة.
ويعهد وجوبا بالخبرة المذكورة الى احد المختبرات المبينة في القائمة المنصوص عليها في الفصل 39.
ويجب على الخبراء المنتدبين استعمال طرق التحليل المحددة في النصوص التنظيمية او عند عدمها الطريقة التي يستعملها مختبر المراقبة واذا رأوا من المفيد استعمال طرق أخرى لا يجوز لهم الالتجاء اليها الا على سبيل التكملة.
الفصل 37
تسلم عينة الى الخبير ويطلع على محاضر أخذ العينات ويجوز للأطراف ان يودعوا خلال أجل خمسة عشر يوما لدى المحكمة البيانات او المذكرات او المستندات التي يرونها كفيلة بتنوير الخبير، وإلا سقط حقهم في ذلك.
ولا يمكن ان تكتسى المعلومات المذكورة الا صبغة تقنية ويجب ان يتم توجيهها الى الخبير على يد المحكمة التي أمرت بإجراء الخبرة المضادة.
ويمكن أن يطلب الخبير من الاطراف بواسطة المحكمة جميع الايضاحات التي من شأنها ان تمكنه من القيام بمهمته على أحسن وجه. ويجب عليه ألا يتعرض في تقريره سوى الى العناصر والوثائق التي تسلمها عن طريق المحكمة.
وكل محاولة لتحريف استنتاجات الخبرة المضادة تعتبر اعترافا بالغش.
الفصل 38
يوجه تقرير الخبرة المضادة مباشرة الى المحكمة خلال الاجل الذي حددته واذا كانت استنتاجاته تبطل استنتاجات التحليل الاول وتؤدى الى التخلي عن المتابعة ألقيت مصاريف الخبرة المضادة على كاهل الدولة وأدى ثمن العينات الى المعنى بالأمر.
الباب الخامس: أخذ العينات بصفة استثنائية 
الفصل 39
اذا كانت الفحوص الجرثومية للبضاعة المقصودة مقررة في النصوص المعمول بها أو ظهر ان من اللازم اجراؤها نظرا لإخطار ظاهرة أو لشكاوى متلقاة فان محرر المحضر يأخذ العينات التي يراها مفيدة طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها المبينة فيها كذلك قائمة المختبرات المختصة.
واذا كان هناك خطر على الصحة العامة اتخذ عامل صاحب الجلالة بالإقليم أو بالعمالة باقتراح من رئيس المصلحة المختصة التدابير المفيدة لمنع بيع البضائع محل النزاع المصنوعة أو المحجوزة، وتحجز البضائع الفاسدة أو السامة أو المنتهى أجل صلاحيتها وفقا لأحكام الفصل 27 أعلاه.
واذا تبين من فحص المختبر فيما يخص البضائع المقننة معايرها الجرثومية أنها غير مطابقة للمعايير المذكورة سلم رئيس المصلحة المختصة انذارا الى المعنى بالأمر، وبعد الانذار الثالث المسلم خلال أجل ستة أشهر على اثر عمليات مراقبة يفصل فيما بينها شهر على الاقل يتخذ عامل صاحب الجلالة باقتراح من رئيس المصلحة المختصة التدابير التي يراها مفيدة لمنع البيع خلال المدة اللازمة.
وترفع ملفات المتابعة الى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك.
واذا صدر أمر بإجراء الخبرة القضائية بت الخبير المنتدب في نتائج واستنتاجات المختبر عندما يستحيل اعادة الفحوص.
الباب السادس: أخذ العينات للمقارنة 
الفصل 40
اذا تبين من تصريحات حائز البضاعة أو من معلومات أخرى أو من البحث القضائي ان الغش قد يكون ارتكبه المزود أو المنتج أو الصانع جاز أن تؤخذ لديهم عينات تكميلية تدعى "عينات المقارنة".
واذا أخذت العينات المذكورة تلقائيا وجب القيام بذلك في أقرب الآجال وعلى الفور ان أمكن ذلك.
اما عينات المقارنة المأخوذة بطلب من السلطات القضائية وطبق الشروط التي تحددها هذه السلطات فيوجهها المأمور المكلف بذلك فورا الى السلطة الطالبة. وتتحمل الدولة المصاريف.
الباب السابع: تدابير خاصة 
الفصل 41
اذا كان الامر يتعلق ببضائع ضبطت عند الاستيراد فان رئيس المصلحة المختصة يشعر فورا بإيقافها الموقع على التصريح الجمركي ويبلغ اليه تقرير التحليل.
واذا نازع المعنى بالأمر في استنتاجات التقرير المذكور جاز له ان يطلب اجراء تحليل ثان خلال الثمانية أيام التالية لتسلم الإشعار.
ويجب ان يبلغ الاشعار بالإيقاف وطلب التحليل الثاني برسالة مضمونة.
ويعهد رئيس المصلحة المختصة بإجراء التحليل الثاني الى احد المختبرات المبينة في القائمة المنصوص عليها في الفصل 39 أعلاه ويخبر المعنى بالأمر بذلك في الحين.
ويوجه تقرير التحليل الثاني المذكور الى رئيس المصلحة المختصة.
ولا يجوز أن توجه الى المختبر المعهود اليه بالتحليل المذكرات والمستندات والبيانات ذات الصبغة التقنية التي يرى المعنى بالأمر أنها كفيلة بتنوير القائمين بالتحليل الثاني الآنف الذكر الا بواسطة رئيس المصلحة المختصة.
واذا لم يطلب المعنى بالأمر اجراء تحليل ثان عند انصرام اجل الثمانية ايام المشار اليه في الفقرة الثانية او اثبت تقرير التحليل الثاني كذلك ارتكاب المخالفة وجه التقرير او التقارير فورا إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لأجل القيام بالإجراءات القانونية.
ويدفع المستورد الى الخزينة مبلغا مقدما لأداء المصاريف الاضافية لخزن البضاعة وتوجيه العينات واجراء التحليل الثاني، وتقتطع المصاريف من المبلغ المذكور اذا كان التحليلان متطابقين.
وإذا أبطل التحليل الثاني استنتاجات التحليل الاول ارجع المبلغ المقدم إلى المستورد.
الفصل 42
تباشر عمليات أخذ العينات أو عمليات الحجز التي تنجزها عند الاقتضاء السلطات والمأمورون المشار اليهم في الفصل 21 طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
وتتعلق العمليات المذكورة بما يلى:
1 - البضائع عند تقديمها من اجل التسليم؛
2 - البضائع المدخرة في المخازن العسكرية؛
3 - المواد الغذائية او المشروبات المستهلكة في وجبات ومطاعم الجنود او المصالح او المؤسسات العسكرية.
واذا لم يستنتج من تقرير المختبر المكلف بالتحليل وجود قرينة على الغش اخبر رئيس المصلحة المختصة بذلك قائد الموقع العسكري الذي أخذت العينة بدائرة اختصاصه.
وفي حالة العكس تحاط السلطة العسكرية علما بتوجيه المحضر واحدى العينات إلى وكيل الملك.
واذا طلب أداء ثمن العينات باشر المحاسبون العسكريون الاداء على نفقة الدولة.
القسم الثالث: أحكام متنوعة 
الفصل 43
تقوم الادارات والمصالح التابعة للدولة، وفقا لإجراءاتها الخاصة، بإثبات كل من الافعال المخالفة للنصوص التنظيمية المعهود اليها بتطبيقها وكذا المخالفة لأحكام هذا القانون، وبالمتابعات بشأنها.
غير أنه يجب على الادارات والمصالح التابعة للدولة – فور احالتها الافعال المنصوص عليها في الفقرة أعلاه الى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك – أن تخبر بذلك حالا رئيس المصلحة المختصة من أجل ابداء رأيه.
الفصل 44
ان موظفي ومأموري زجر الغش المحلفين مؤهلون للقيام خلال مزاولة مهامهم بإثبات المخالفات للقوانين والانظمة الداخلة في اختصاص الادارات والمؤسسات العامة الآتية:
- ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- مصلحة القياسة القانونية؛
- مصلحة مراقبة الاسعار؛
- المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني؛
- المكاتب البلدية للمحافظة على الصحة؛
- مصالح البيطرة وتربية المواشي.
 وتوجه فورا أصول المحاضر المثبتة فيها المخالفات المذكورة الى المكاتب المحلية للإدارات أو المؤسسات العامة، ويوجه المأمور محرر المحضر نسخة منه قصد الاطلاع الى رئيس المصلحة التي ينتمى اليها.
الفصل 45
الآجال المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه آجال كاملة.
الفصل 46
تنسخ أحكام هذا القانون وتعوض، مع مراعاة أحكام الفصل 47 بعده، الاحكام المتعلقة بنفس المواضيع حسبما وقع تغييرها أو تتميمها، ولاسيما أحكام النصوص الآتية:
- الظهير الشريف الصادر في 23 من ذي القعدة 1332 (14 أكتوبر 1914) بالزجر عن الغش في بيع البضائع وتزييف المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية؛
- الظهير الشريف الصادر في 29 صفر 1349 (26 يوليو 1930) بالزجر عن المخالفات للظهائر الشريفة والقرارات الوزيرية المتعلقة بالغش؛
- الفصل 196 من الظهير الشريف الصادر في 5 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) بمثابة قانون القضاء العسكري.
الفصل 47
يبقى العمل جاريا بالأحكام الآتية الى ان يتم نسخها:
- أحكام الفصول من 4 الى غاية 7 ومن 20 الى 27 ومن 29 الى 30 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 23 من ذي القعدة 1332 (14 أكتوبر 1914) في شأن زجر الغش.
- أحكام النصوص الصادرة بتطبيق الظهير الشريف المذكور.
وتعتبر الاحالات الواردة في النصوص المعمول بها الى أحكام الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 23 من ذي القعدة 1332 (14 أكتوبر 1914) احالات الى الاحكام المطابقة لها في هذا القانون.
الفصل الثاني - ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
                       وحرر بفاس في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)
        وقعه بالعطف:
        الوزير الأول،  
الامضاء: محمد كريم العمراني.

الفهرس
قانون رقم 13.83 يتعلق بالزجر عن الغش في البضائع 3
القسم الأول: الجرائم المختلفة وعقوباتها 3
القسم الثاني: البحث عن المخالفات واثباتها 10
الباب الأول: السلطات المكلفة بالبحث عن المخالفات واثباتها 10
الباب الثاني: محاضر الاثبات – الحجز – أخذ العينات 12
أ‌) محاضر الإثبات 12
ب‌) التلبس بالجريمة – الحجز 13
ج) ايقاف البيع 13
د) أخذ العينات 14
الباب الثالث: التحليل 15
الباب الرابع: الخبرة الحضورية 15
الباب الخامس: أخذ العينات بصفة استثنائية 16
الباب السادس: أخذ العينات للمقارنة 17
الباب السابع: تدابير خاصة 17
القسم الثالث: أحكام متنوعة 18
الفهرس 21

تعليقات