القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 131.13 ‏المتعلق بمزاولة مهنة الطب PDF

 القانون رقم 131.13 ‏المتعلق بمزاولة مهنة الطب PDF

مزاولة مهنة الطب

ظهير شريف رقم 1.15.26 ‏صادر في29 ‏ من ربيع الآخر 1436 (19 ‏فبراير 2015‏) بتنفيذ القانون رقم 131.13 ‏المتعلق بمزاولة مهنة الطب 


الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :
‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

‏يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

‏بناء على الدستور ولا سيما الفصلين‏ 42 و50 ‏منه،

‏أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 29 ‏من ربيع الآخر 1436 (19 ‏فبراير 2015).

‏وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة ،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

قانون رقم 131.13 ‏يتعلق بمزاولة مهنة الطب

القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطب

الباب الأول: ‏أحكام عامة
‏المادة الأولى
يراد في مدلول هذا القانون :
- ‏بالطبيب: الطبيبة أو الطبيب؛
- بالأطباء: الطبيبات أو الأطباء؛
- بالهيئة: الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
- بالمجلس الوطني: المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
- بالمجلس الجهوي للهيئة : المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ؛
- الجدول الوطني: الجدول الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
المادة 2 
الطب مهنة لا يجوز بأي حال من الأحوال وبأي صفة من الصفات أن تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا، يزاولها الطبيب مجردا من كل تأثير وازعه فيها علمه ومعرفته وضميره وأخلاقه المهنية. ويجب عليه مزاولتها في جميع الظروف في احترام تام للأخلاق، من غير أي تمييز كيفما كانت طبيعته، خاصة ما ارتبط منه بالسن أو الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.
يجب على كل طبيب، كيفما كان القطاع الذي ينتمي إليه و شكل ممارسته للمهنة، أن يحترم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وأن يحترم في ممارسته المهنية المبادئ التالية:
- حرية المريض في اختيار الطبيب الذي سيعالجه ؛
- ‏احترام سلامة وكرامة وخصوصية المرضي الذين يعالجهم؛
- حق المريض، أو عند الاقتضاء نائبه الشرعي أو ممثله القانوني، في الحصول على المعلومة المتعلقة بتشخيص مرضه والعلاجات الممكنة وكذا العلاج الموصوف وآثاره المحتملة والمتوقعة والنتائج المترتبة عن رفض العلاج، على أن تدون المعلومات السالف ذكرها في الملف الطبي للمريض، الذي يمكن لهذا الأخير أو لنائبه الشرعي أو لممثله القانوني، أو لذوي حقوقه إذا توفي، الحصول على نسخة منه.
ويجب على الطبيب أيضا أن يراعي خصوصيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة 3
تزاول مهنة الطب إما في القطاع الخاص طبقا لأحكام هذا القانون، وإما في القطاع العام بالمرافق التابعة للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية وفق أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة الخاصة بها.
تخضع كل مؤسسة صحية وكل محل لمزاولة مهنة الطب بالقطاعين العام والخاص لمراقبة الدولة التي تمارس طبقا للشروط ووفقا للمساطر المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والأنظمة الأخرى الجاري بها العمل.
يجب على كل طبيب، كيفما كان القطاع الذي ينتمي إليه، أن يساهم في سياسة الدولة الهادفة إلى حماية الصحة العمومية والارتقاء بالصحة والتربية الصحية.
‏يمنع عليه وصف علاجات أو تطبيق تقنيات لم تثبت بعد نجاعتها علميا أو التي أصبحت متجاوزة أو تم منعها، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأبحاث البيوطبية.
يجب على كل طبيب أن يعمل بانتظام على تطوير معارفه، ولهذه الغاية يتعين عليه، على الخصوص، المشاركة في دورات التكوين المستمر المنظمة من قبل المجلس الوطني والجمعيات العالمة ومؤسسات التعليم العالي والسلطات الحكومية المعنية، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي .
الباب الثاني: ‏مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء مغاربة
الفرع الأول: قواعد مشتركة
المادة 4
لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الطب بأي صفة من الصفات إلا إذا كان مقيدا بجدول الهيئة وفق أحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ، حسب القطاع الذي يعتزم المزاولة فيه، يتم هذا التقييد بحكم القانون لفائدة صاحب الطلب المتوفرة فيه الشروط التالية:
1. أن يكون مغربي الجنسية؛
2. أن يكون حاصلا على دبلوم الدكتوراه في الطب مسلم من إحدى كليات الطب المغربية أو على شهادة أو دبلوم من مؤسسة أجنبية تخول لحاملها الحق في مزاولة المهنة بالدولة التي حصل فيها على هذه الشهادة أو الدبلوم ومعترف بمعادلتها للدبلوم الوطني وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛
3. أن لا يكون قد صدر في حقه مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به، سواء بالمغرب أو بالخارج، من أجل ارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة؛
4. ‏أن لا يكون مقيدا في هيئة أطباء أجنبية. وإذا كان مقيدا فيها وجب عليه إثبات حذفه منها؛ وأن لا يكون قد صدر في حقه عقوبة تأديبية أدت إلى توقيفه عن مزاولة المهنة أو شطب إسمه من جدول الهيئة الأجنبية التي كان مقيدا فيها.
يبين في طلب التقييد الموطن المهني الذي سيزاول الطبيب مهنته فيه.
يجب على الأطباء المقبولين لمزاولة المهنة في القطاع العام بمرافق الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أن يدلوا حسب الحالة بالقرار الإداري المتعلق بتوظيفهم أو باستخدامهم. ولا يجوز لهم القيام بأي عمل من أعمال المهنة إلا بعد الإدلاء بما يثبت تقييدهم في جدول الهيئة.
يعفى من التقييد في جدول الهيئة الطلبة في الطب، الذين يقومون في إطار تكوينهم بأعمال مهنة الطب تحت مسؤولية مؤطريهم.
المادة 5
يقيد الأطباء في الجدول المحدث لهذا الغرض من قبل المجلس الجهوي للهيئة التابع له الموطن المهني الذي سيزاولون فيه.
ويراد بالموطن المهني :
- عنوان المحل الذي سيزاول فيه الطبيب مهنته بالقطاع الخاص؛ 
- النفوذ الترابي للمجلس الجهوي للهيئة الذي يوجد في دائرته المرفق التابع للقطاع العام الذي سيزاول فيه الطبيب مهنته.
يتولى رئيس المجلس الوطني تحيين الجدول الوطني المحدث من قبل هذا المجلس حسب التقييدات التي تمت بجداول المجالس الجهوية للهيئة أو قرارات التوقيف أو الشطب.
المادة 6 
يصدر رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص ترابيا قرارا بتقييد الطبيب المعني في جدول هذا المجلس بعد مداولة هذا الأخير عند الاقتضاء وذلك داخل أجل ستين يوما من تاريخ تقديم الطبيب طلبه إلى المجلس المذكور. 
‏يحدد بنص تنظيمي  شكل الطلب ومضمون الملف المرفق به، بعد استشارة المجلس الوطني.
يبلغ رئيس المجلس الجهوي للهيئة قرار التقييد إلى صاحب الطلب وإلى رئيس المجلس الوطني.
يجب على الطبيب أن يؤدي عند تسلمه قرار التقييد بجدول الهيئة واجب الاشتراك السنوي.
المادة 7
يمدد الأجل المنصوص عليه في المادة 6 ‏أعلاه إلى ستة أشهر على الأكثر، عندما يستدعي الأمر التحقق من صحة أو قيمة الدبلوم أو الشهادة المسلمة من قبل مؤسسات أجنبية والمدلى بها من قبل صاحب الطلب.
يخبر رئيس المجلس الجهوي للهيئة في هذه الحالة صاحب الطلب بمآل طلبه وبأجل البت فيه.
المادة 8
لا يجوز أن يعلل رفض التقييد في الجدول الوطني إلا بعدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن يبلغ رئيس المجلس الجهوي للهيئة قرار الرفض المعلل بوجه قانوني إلى صاحب الطلب داخل الأجل المنصوص عليه في المادتين 6 أو 7 ‏أعلاه حسب الحالة، ويجب أيضا تبليغ قرار الرفض إلى رئيس المجلس الوطني.
يمكن للطبيب صاحب الطلب أن يطعن في قرار رفض التقييد في جدول الهيئة أمام المجلس الوطني.
يحدد أجل الطعن أمام المجلس الوطني في 30 ‏يوما من تاريخ تبليغ قرار رفض التقييد إلى الطبيب المعني.
يبت المجلس الوطني في الطعن داخل أجل 30 ‏يوما من تاريخ التوصل به.
يبلغ رئيس المجلس الوطني قرار هذا المجلس إلى الطبيب المعني في أجل أقصاه ثمانية أيام. ويبلغه أيضا إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص ترابيا.
ترفع الطعون الرامية إلى إلغاء القرارات الصادرة عن المجلس الوطني إلى المحكمة الإدارية المختصة.‏

المادة 9 

يجب على كل طبيب يزاول مهنته بالقطاع الخاص ويرغب في تغيير موطنه المهني:
- ‏إذا كان يرغب في الاستمرار في مزاولة مهنته داخل النفوذ الترابي لمجلس الجهوي للهيئة نفسه، أن يخبر بذلك رئيس هذا المجلس الذي يقوم بتحيين جدول الهيئة ؛
- إذا كان يرغب في نقل موطنه المهني إلى نفوذ ترابي لمجلس جهوي آخر للهيئة، أن يقدم طلبا إلى رئيس هذا المجلس الذي يقرر التقييد طبقا للمادة 6‏ أعلاه، ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني من أجل تحيين الجدول الوطني، ورئيس المجلس الجهوي للهيئة الذي كان تابعا له الطبيب المعني من أجل حذفه من جدول هذا المجلس. 
‏يجب على الطبيب المزاول بالقطاع العام الذي انتقل من موطن مهني إلى موطن مهني آخر أن يخبر بذلك رئيس المجلس الجهوي للهيئة الذي سيزاول مهنته داخل نفوذه الترابي قصد تقييده بجدول هذا المجلس. ويجب على رئيس هذا المجلس الجهوي للهيئة أن يخبر بذلك المجلس الوطني من أجل تحيين الجدول الوطني، ورئيس المجلس الجهوي للهيئة الذي كان تابعا له الطبيب المعني من أجل حذفه من جدول هذا المجلس. 
المادة 10 
يباشر نقل التقييد في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع العام إلى فئة المزاولين بالقطاع الخاص، بناء على طلب مشفوع بقرار حذف الطبيب المعني من أسلاك المرفق الذي كان تابعا له. 
‏يباشر نقل التقييد في جدول الهيئة من فئة المزاولين عملهم بالقطاع الخاص إلى فئة المزاولين عملهم بالقطاع العام، بناء على طلب من الطبيب المعني مشفوع بقرار التوظيف أو الاستخدام المسلم إليه من قبل المرفق الذي سيزاول عمله به. 
‏توجه طلبات نقل التقييد في جدول الهيئة إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة التابع له الموطن المهني للطبيب المعني، الذي يقرر نقل التقييد ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني من أجل تحيين الجدول الوطني. 
‏إذا كان نقل التقييد مصحوبا بتغيير الموطن المهني خارج دائرة اختصاص المجلس الجهوي للهيئة، توجه الطلبات إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة التابع له الموطن المهني للطبيب المعني، الذي يقرر التقييد طبقا للمادة 6 ‏أعلاه ويبلغه إلى الطبيب صاحب الطلب. ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني من أجل تحيين الجدول الوطني ورئيس المجلس الجهوي للهيئة الذي كان تابعا له المعني بالأمر، من أجل حذفه من جدول هذا المجلس. 
المادة 11
تبلغ قرارات رئيس المجلس الجهوي للهيئة والقرارات الصادرة استئنافيا عن رئيس المجلس الوطني إلى السلطات الحكومية والإدارية المعنية وإلى رئيس مجلس الجماعة الترابية المعنية وإلى المسؤولين عن المؤسسات العمومية المعنية داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تقييد أو نقل تقييد الأطباء في جدول الهيئة. 
‏لهذه الغاية، تقوم كل سنة مصالح الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بتبليغ المجلس الوطني باللائحة المحينة للأطباء الذين يزاولون لديها. 
‏يتولى رئيس المجلس الوطني كل سنة نشر قائمة الأطباء الذين يزاولون مهنة الطب بحسب الفئة التي ينتمون إليها والتخصص الذي يمارسونه، بواسطة جميع الوسائل الممكنة وعلى الخصوص بالموقع الإلكتروني للهيئة. 
المادة 12
علاوة على الحالات التي يكون فيها التوقيف أو الشطب من جدول الهيئة نتيجة لقرار الهيئة أو الإدارة أو القضاء، يمكن أن يصدر قرار التوقيف أو الشطب من هذا الجدول عن رئيس المجلس الوطني في حالة إصابة الطبيب بعاهة أو بمرض يشكل خطرا عليه أو على مرضاه أو يقلص من قدراته بشكل يمنعه من مزاولة مهنته. 
ولهذه الغاية، يقوم رئيس المجلس الوطني بعد إخباره من قبل الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية المعنية أو رئيس المجلس الجهوى للهيئة المختص ترابيا بعرض الطبيب المعني، قصد الكشف عليه، على لجنة تتألف من ثلاثة أطباء خبراء متخصصين، يتم اختيار الأول من قبل وزير الصحة والثاني من قبل المجلس الوطني والثالث من قبل الطبيب المعني أو أحد أقاربه إذا تعذر عليه ذلك. وتعد اللجنة المذكورة تقريرا وتبلغه إلى المجلس الوطني للتداول في شأنه. 
تبلغ فورا القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الوطني بالتوقيف أو الشطب من جدول الهيئة بناء على تقرير صادر عن اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه إلى السلطات الحكومية والإدارية المعنية وإلى رئيس الجماعة الترابية المعنية وإلى المسؤولين عن المؤسسات العمومية. 
المادة 13
 يجب على كل طبيب توقف عن مزاولة المهنة بصفة نهائية، أن يبلغ رئيس المجلس الجهوي للهيئة التابع له الذي يقوم بشطبه من الجدول الجهوي للهيئة، ويعلن إغلاق العيادة في حالة المزاولة في عيادة فردية، ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني.
 ‏يجب على كل طبيب توقف عن مزاولة مهنته بصفة مؤقتة لأسباب خاصة أن يخبر بذلك رئيس المجلس الجهوي للهيئة الذي يقوم بإيقاف تقييده بالجدول الجهوى للهيئة، ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني. 
يبلغ فورا رئيس المجلس الوطني قرارات المجلس الجهوي إلى السلطات الحكومية والإدارية المعنية وإلى رئيس الجماعة الترابية المعنية وإلى المسؤولين عن المؤسسات العمومية. 
إذا انقطع طبيب يزاول بالقطاع العام عن العمل بسبب الإحالة على التقاعد أو الاستقالة أو الإعفاء أو العزل، يجب عل الإدارة التي كان يعمل بها إبلاغ المجلس الجهوي المعني والمجلس الوطني بذلك، داخل أجل أقصاه شهرا واحدا ابتداء من تاريخ صدور قرار الانقطاع عن العمل، للقيام بشطب إسم الطبيب المعني من جدول الهيئة؛ وللطبيب الحق في طلب نقل تقييده إلى فئة المزاولين بالقطاع الخاص وفقا للمسطرة وللشروط المنصوص عليها في هذا القانون. 
المادة 14
 يجب أن يبلغ إلى المجلس الوطني كل مقرر اكتسب قوة الشيء المقضى به بالحبس أو بالسجن النافذين أو بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة وكل قرار تأديبي بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة صدر في حق طبيب مزاول بالقطاع الخاص أو العام، وذلك للقيام بتوقيف تقييد الطبيب المعني في جدول الهيئة أو الشطب على إسمه من الجدول، حسب طبيعة ومدة العقوبة. 
الفرع الثاني: ‏قواعد خاصة بالأطباء المتخصصين 
الجزء الفرعي الأول: ‏تقييد حاملي دبلومات التخصص الطبي 
المادة 15
 لا يجوز أن يحمل لقب طبيب متخصص إلا الأطباء المقيدون بهذه الصفة في جدول الهيئة. 
المادة 16
 يكون التقييد بصفة طبيب متخصص بقرار من رئيس المجلس الوطني، بناء على طلب من الطبيب المعني الحاصل على دبلوم في التخصص الطبي مسلم من كلية مغربية أو على دبلوم أو شهادة معترف بمعادلتها، يوجه إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص ترابيا. 
لا يمكن لطبيب أن يقيد إلا برسم تخصص واحد. 
‏تحدد السلطة الحكومية المختصة ، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني، قائمة الدبلومات أو الشهادات المعترف بمعادلتها والتخصصات التي تخول الحق في مزاولتها، وتنشرها في الجريدة الرسمية.  

المادة 17

 يتولى رئيس المجلس الجهوي للهيئة توجيه طلب التقييد في الجدول الوطني بصفة طبيب متخصص بعد دراسته من لدن هذا المجلس إلى رئيس المجلس الوطني داخل أجل أقصاه 30 ‏يوما من تاريخ التوصل به. 
‏يجب أن يصدر قرار رئيس المجلس الوطني بتقييد الطبيب بصفة متخصص داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ تسلم طلبه من قبل المجلس الجهوي للهيئة المختص ترابيا. 
‏يمدد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة إلى ستة أشهر على الأكثر عندما يستدعي الأمر التحقق من صحة أو قيمة الشهادة أو الدبلوم المسلم من قبل مؤسسة أجنبية، في هذه الحالة يخبر رئيس المجلس الوطني صاحب الطلب بمآل طلبه وبأجل البت فيه. 
المادة 18
 لا يجوز أن يعلل رفض التقييد في الجدول الوطني بصفة طبيب متخصص إلا بأحد الأسباب التالية: 
- ‏عدم الإدلاء بالشهادة أو الدبلوم المطلوب للحصول على صفة طبيب متخصص؛ 
- ‏عدم توفر المعني بالأمر على أحد الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و21 من هذا القانون؛ 
- ‏عدم الإدلاء بشهادة طبية تثبت قدرته الصحية على مزاولة المهنة؛
يبلغ رئيس المجلس الوطني قرار الرفض المعلل بوجه قانوني إلى المعني بالأمر برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدور القرار.
المادة 19
يبلغ رئيس المجلس الوطني قرارات التقييد بصفة طبيب متخصص إلى السلطات الحكومية والإدارية المعنية وإلى رؤساء الجماعات الترابية المعنية وإلى المسؤولين عن المؤسسات العمومية المعنية داخل أجل ثلاثين يوما تحتسب من تاريخ صدور القرار. 
الجزء الفرعي الثاني: ‏تقييد الأطباء المعترف بأهليتهم كمتخصصين
المادة 20
إذا تقدم طبيب بطلب تقييده في الجدول الوطني بصفة متخصص استنادا إلى شهادة أو دبلوم غير مسلم بالمغرب وتعذر معادلتها مع شهادة وطنية للتخصص الطبي، يعرض طلبه على إحدى اللجان التقنية للتأهيل، المحدثة من قبل المجلس الوطني، التي تقوم بدراسة الشهادات المدلى بها من لدن صاحب الطلب والشروط التي حصل فيها على هذه الشهادات، للبت في الاعتراف بأهليته كطبيب متخصص.
تضم كل لجنة ثلاثة أطباء مقيدين في الجدول الوطني بصفتهم متخصصين في أحد التخصصات الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، يعينهم رئيس المجلس الوطني لمدة سنة قابلة للتجديد بعد مداولة هذا المجلس. ويتولى رئاسة اللجنة أحد أعضائها يكون متوفرا على عشر سنوات من الأقدمية في التخصص المذكور.
ويعين رئيس المجلس الوطني وفق الكيفية نفسها وطبق الشروط نفسها ثلاثة أعضاء نواب.
وإذا تعذر تأليف اللجنة بسبب عدم وجود أطباء متخصصين في المجال المقصود أو عدم كفاية عددهم، يعين رئيس المجلس الوطني أطباء يعتبر تخصصهم من الوجهة العلمية الأقرب إلى التخصص المعروض على أنظار اللجنة.
المادة 21
يجب على صاحب طلب الحصول على صفة طبيب متخصص مؤهل بناء على أحكام المادة 20 أعلاه، أن يتوفر على دبلوم الدكتوراه في الطب وأن يثبت أن الشهادات أو الدبلومات التي تقدم بها تم الحصول عليها وفق نفس شروط التكوين المتعلقة بالدبلوم الوطني للتخصص الطبي الأقرب وأن هذه الشهادة أو الدبلوم يتيح لحامله مزاولة التخصص الطبي المعني بالبلد الذي سلم به. 
يقدم طلب الحصول على صفة طبيب متخصص مؤهل إلى رئيس المجلس الوطني. ويقدم طلب الطبيب الذي ينتمي إلى القطاع العام تحت إشراف رئيس الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التي يزاول بها عمله.
المادة 22 
تجتمع اللجنة التقنية للتأهيل بدعوة من رئيسها، وتقوم بدراسة الوثائق المدلى بها والشهادات والدبلومات المحصل عليها من لدن الطبيب المعني وشروط منحها. 
‏تبت اللجنة في الطلب بحضور جميع أعضائها وتتخذ قرارها بأغلبية الأصوات وتبلغه إلى رئيس المجلس الوطني الذي يخبر به الطبيب المعني برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل 30 يوما من تاريخ إيداع الطب. ويخبر أيضا رئيس الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التي يزاول بها الطبيب المعني عمله.
المادة 23
تحدث لدى المجلس الوطني لجنة تقنية عليا للتأهيل تختص بإعادة النظر في طلبات الحصول على صفة طبيب متخصص مؤهل التي تم رفضها من قبل اللجان التقنية للتأهيل المنصوص عليها في المادة 20 ‏أعلاه. 
تتألف اللجنة من سبعة أطباء متخصصين من بينهم أطباء جراحون، يعينهم جميعا كل سنة رئيس المجلس الوطني، بعد مداولة هذا المجلس، ويجب أن تضم اللجنة من بين أعضائها ثلاثة أساتذة بكليات الطب، يتولى أحدهم رئاسة اللجنة. 
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتبت في الطلبات بصورة صحيحة إذا حضرها أربعة من أعضائها على الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. 
المادة 24
يقدم الطبيب المعني طلب إعادة النظر في قرار رفض اللجنة التقنية للتأهيل الاعتراف له بصفة طبيب متخصص مؤهل إلى اللجنة التقنية العليا للتأهيل داخل أجل 60 ‏ يوما ابتداء من تاريخ تبليغه قرار رفض طلبه معللا.
 تبت اللجنة التقنية العليا للتأهيل في طلب إعادة النظر دخل أجل 60 ‏يوما من تاريخ توصلها به، وتبلغ قرارها إلى رئيس المجلس الوطني الذي يخبر بذلك الطبيب المعني برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل أجل ثمانية أيام.
المادة 25
يعتبر القرار بتخويل صفة طبيب متخصص مؤهل الصادر عن اللجنة التقنية للتأهيل أو عن اللجنة التقنية العليا للتأهيل في حالة إعادة النظر، بمثابة دبلوم التخصص الطبي في المجال المقصود، ويخول المستفيد منه جميع الحقوق المرتبطة بنيل الدبلوم المذكور لمزاولة هذا التخصص.
المادة 26
 لا يجوز للطبيب المتخصص أن يزاول إلا الأعمال الطبية الداخلة في نطاق التخصص الذي تقيد في شأنه في الجدول الوطني. 
‏استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يجوز لرئيس المجلس الوطني، عندما تبرر مصلحة سكان جماعة ما، أن يأذن لطبيب متخصص يزاول بالقطاع الخاص يوجد موطنه المهني في الجماعة المذكورة، بناء على طلب هذا الأخير واستنادا إلى تقرير رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص. بأن يزاول بصورة مؤقتة تخصصه موازاة مع الطب العام أو تخصص آخر يثبت حيازته الشهادات أو الدبلومات المطلوبة لمزاولته. 
ينهي رئيس المجلس الوطني العمل بالإذن المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه بناء على تقرير معلل من رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص، ويجب على الطبيب المعني حينئذ أن يخبر كتابة رئيس المجلس الوطني بالتخصص الذي يريد مزاولته بوجه خاص شريطة أن يقيد في الجدول الوطني برسم هذا التخصص أو بعزمه مزاولة الطب العام وحده. وفي هذه الحالة يقوم رئيس المجلس الجهوي للهيئة بتحيين تقييد المعني بالأمر في الجدول الجهوي للهيئة. 
يجوز لطبيب متخصص يزاول بمرفق صحي عمومي لا يتوفر على العدد الكافي من الأطباء أن يزاول الأعمال المرتبطة بتخصصه وتلك التي تدخل في نطاق الطب العام. 
‏يجوز لوزير الصحة تكليف طبيب في الطب العام يزاول بالمرافق الصحية العمومية، القيام ببعض أعمال التشخيص والعلاج التي تدخل في نطاق أحد التخصصات والتي تلقى في شأنها التكوين اللازم. 
الباب الثالث: ‏مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء أجانب 
المادة 27
 لا يجوز لأي طبيب أجنبي أن يزاول أي عمل من أعمال المهنة في القطاع الخاص بالمغرب إلا بإذن تسلمه السلطة الحكومية المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، وبعد تقييده في جدول الهيئة طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا القسم. 
يمنح الإذن المذكور بالنظر إلى الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات. 
المادة 28
 يمنح الإذن المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه للطبيب الأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط التالية: 
1. أن يكون مقيما بالمغرب وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة؛ 
2. أن يكون: 
- ‏من مواطني دولة أبرمت اتفاقية مع المغرب تسمح للأطباء من مواطني كل واحدة من الدولتين بالإقامة في تراب الدولة الأخرى لمزاولة مهنة لطب فيها أو تطبق مبدأ المعاملة بالمثل في هذا الشأن؛
- أو من أجانب متزوجين بمواطنين مغاربة لمدة لا تقل عن 5 سنوات؛ 
- أو مولودا بالمغرب وأقام به بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن عشر سنوات؛ 
3. ‏أن يكون حاصلا على دبلوم الدكتوراه في الطب مسلم من إحدى كليات الطب بالمغرب أو على شهادة أو دبلوم من مؤسسة أجنبية تخول لحاملها الحق في مزاولة المهنة بالدولة التي حصل فيها على هذا الدبلوم أو الشهادة ومعترف بمعادلتها للدبلوم الوطني وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ 
4. أن لا يكون قد صدر في حقه مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به في المغرب أو الخارج من أجل ارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة؛ 
5. أن لا يكون مقيدا في هيئة أطباء أجنبية وإذا كان مقيدا فيما وجب عليه إثبات حذفه منها، وأن لا يكون قد صدر في حقه عقوبة تأديبية أدت إلى توقيفه عن مزاولة المهنة أو شطب إسمه من جدول الهيئة الأجنبية التي كان مقيدا فيها. 
‏المادة 29
 يباشر رئيس المجلس الجهوي للهيئة تقييد الطبيب الأجنبي المأذون له بالمزاولة في القطاع الخاص في الجدول الجهوي للهيئة وفق المسطرة المنصوص عليها في المادتين 6 و16 من هذا القانون. ويكون هذا التقييد بحكم القانون شريطة الإدلاء بالإذن بالمزاولة المنصوص عليه في المادة27 ‏ أعلاه. 
المادة 30
 علاوة على الشروط المنصوص عليها في البنود 1 و3 و4 و5 ‏من المادة 28 ‏أعلاه، يجب على الطبيب الأجنبي المقبول للمزاولة في المرافق الصحية التابعة للدولة بصفة تعاقدية أو تطوعية أن يتقيد في الجدول الوطني.  
‏يقوم رئيس المجلس الجهوي للهيئة بتقييد الطبيب المعني بناء على عقد عمل أو قرار الإذن بالمزاولة التطوعية وذلك للمدة المحددة في عقد العمل أو قرار الإذن المذكورين وبعد تسديده واجب الاشتراك للهيئة. 
لا يمكن للطبيب المعني بأي حال من الأحوال المزاولة في القطاع الخاص ولو لفترات محددة إلا في حالة الضرورة القصوى بناء على إذن تسلمه السلطة الحكومية المختصة. 
‏الباب الرابع: ‏مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء غير مقيمين بالمغرب 
المادة 31
 استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القسم ومن التشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، يمكن أن يؤذن للأطباء غير المقيمين بالمغرب بمزاولة المهنة بصفة استثنائية لمدة لا يتعدى مجموعها 30 ‏ يوما في السنة، في الحالات التالية :
- إما في أحد المراكز الاستشفائية الجهوية، أو المراكز الاستشفائية الجامعية إذا كان لتدخلهم فائدة بالنسبة للتعليم الطبي التطبيقي، بطلب من مدير المركز المعني ؛ 
- وإما في القطاع الخاص إذا كان التخصص أو التقنية الطبية موضوع التدخل لا تمارس بالمغرب، بطلب من مدير المصحة أو المؤسسة المماثلة لها التي يعتزم الطبيب الأجنبي المعني المزاولة بها. وتحدد سنويا بنص تنظيمي لائحة هذه التخصصات والتقنيات، بعد استشارة المجلس الوطني.
- وإما في إطار قوافل طبية مرخص لها من فبل السلطة الحكومية المختصة. 
تحدد بنص تنظيمي يتخذ بعد استشارة المجلس الوطني كيفيات تنظيم واشتغال القوافل الطبية وكذا كيفيات دراسة طلبات مشاركة الأطباء غير المقيمين بالمغرب فيها. 
‏لا يجوز الإذن بالمشاركة في القوافل الطبية المتخصصة للأطباء الأجانب في طور التخصص ولا لطلبة الطب الأجانب، كيفما كان نوع القافلة الطبية، إلا بوجود مؤطريهم وتحت إشرافهم. ويمنح الإذن بعد استشارة المجلس الوطني. 
يجب على الطبيب غير المقيم الذي يود المزاولة مؤقتا  أن يكون حاصلا على شهادة أو دبلوم يمنحه صفة طبيب متخصص وأن يكون مقيدا في جدول هيئة أطباء أجنبية بهذه الصفة. 
‏المادة 32 
يسلم الإذن المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه من قبل السلطة الحكومية المختصة بعد استشارة رئيس المجلس الوطني والتأكد من أن الطبيب المعني تتوفر فيه الشروط المحددة في هذا القانون ويتوفر على تأمين يغطي على الخصوص المسؤولية المدنية الناتجة عن الأنشطة الطبية المزاولة بالمغرب. 
‏تبين في الإذن طبيعة التدخلات أو الاستشارات الطبية المأذون بها والمدة المؤهل خلالها الطبيب لإنجازها والمكان الذي ستباشر فيه. 

‏القسم الثاني: ‏أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص

المادة 33
يزاول أطباء القطاع الخاص مهنتهم أساسا في إطار طب العلاجات، ويمكنهم مزاولة طب الشغل أو المراقبة أو الخبرة أو الطب الشرعي وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات الخاصة بكل شكل من أشكال المزاولة.
‏إلا أنه يمنع عليهم الجمع بين طب العلاجات وأحد أشكال المزاولة الأخرى في فترة واحدة بالنسبة إلى المريض نفسه. 
يمكن لأطباء القطاع الخاص في إطار طب العلاجات، أن يختاروا موطنهم المهني إما في عيادة طبية فردية أو في عيادة طبية مشتركة بين مجموعة من الأطباء أو في مصحة أو في مؤسسة مماثلة لها. 
ويمكنهم القيام بزيارات أو تقديم علاجات في المنازل استجابة لطلب المرضى أو أقاربهم أو في أماكن إيواء مجموعة من الأشخاص. 
يمكنهم أيضا المزاولة بصفة مؤقتة داخل وحدات متنقلة للتشخيص والعلاج مرخص لها من قبل السلطة الحكومية المختصة، بعد استشارة المجلس الوطني. 
‏يراد بالوحدة المتنقلة للعلاج، فريق معالج قادر على التدخل للتكفل بأشخاص مرضى أو جرحى أو نساء بالمخاض وفق شروط السلامة القصوى عن طريق وسيلة نقل مجهزة ومكيفة لهذا الغرض. 
‏الباب الأول: العيادة الطبية 
الفرع الأول: العيادة الطبية الفردية 
المادة 34
 يتوقف فتح العيادة الطبية الفردية في وجه المرضى على مراقبة يجريها المجلس الجهوى للهيئة المختص ترابيا، بواسطة لجنة يعينها هذا المجلس من بين أعضائه قصد التأكد من مطابقة محل العيادة لما تتطلبه مزاولة المهنة طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ووفق المعايير التي تحدد بنص تنظيمي بالنظر إلى الطب العام ومختلف التخصصات الطبية. 
يمكن للجنة المشار إلها أعلاه أن تستعين بمن ترى فائدة في وجوده من ذوي الاختصاص. 
‏يجب أن تتم المراقبة داخل أجل 30 ‏ يوما الموالية لتاريخ تقديم طلب الطبيب المعني إلى المجلس الجهوي للهيئة. 
‏يسلم رئيس المجلس الجهوي للهيئة إلى الطبيب المعني شهادة مطابقة أو إعذارا بتتميم تهيئة محله أو تجهيزه على إثر المراقبة المذكورة. 
وفى حالة الإعذار لا يسمح باستغلال العيادة قبل إجراء مراقبة جديدة تثبت القيام بأعمال التهيئة أو التتميم المطلوبة وتوفير التجهيزات الطبية الملائمة، وتجرى هذه المراقبة داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة. 
‏يجب أن يكون رفض تسليم شهادة المطابقة معللا. ويمكن الطعن فيه أمام المجلس الوطني في أجل 30 ‏ يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض إلى الطبيب المعني برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. 
‏ترفع الطعون الرامية إلى إلغاء القرارات الصادرة عن المجلس الوطني أمام المحكمة الإدارية المختصة. 
المادة 35
 إذا لم تباشر المراقبة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه داخل الأجل المحدد في المادة المذكورة، اعتبر أن المجلس الجهوي للهيئة ليس له أي اعتراض على فتح العيادة. 
‏كل رفض لمراقبة المطابقة أو فتح عيادة قبل انصرام الآجال المحددة للمراقبة يعرض صاحبه إلى العقوبات التأديبية من قبل الهيئة.
المادة 36
تطبق الأحكام المتعلقة بمراقبة المطابقة المنصوص عليها في المادتين 34 و35 ‏أعلاه على الحالتين المنصوص عليهما في المادة 9 ‏من هذا القانون والمتعلقتين بنقل الموطن المهني للطبيب المزاول بالقطاع الخاص. 
المادة 37
مع مراعاة أحكام المادة 38 ‏ بعده، لا يسمح لأي طبيب أن يكون له أكثر عيادة واحدة. 
يمكن للطبيب القيام بالنسبة لنفس المريض، بعمليات أو تدخلات خارج عيادته تفرض شروط السلامة إنجازها في ظروف طبية ملائمة أو استعمال منشأة من مستوى عال أو معدات طبية ثقيلة. 
‏يمكن للطبيب أن يقوم بتقديم خدمات طبية داخل مصحة أو مؤسسة مماثلة لها توجد داخل النفوذ الترابي للمجلس الجهوى للهيئة المقيد به. 
ويمكن أن يؤذن أيضا للطبيب بتقديم علاجات في مصحة أو مؤسسة مماثلة لها توجد بجماعة خارج النفوذ الترابي للمجلس الجهوي للهيئة المقيد به عندما لا يوجد بهذه الجماعة طبيب من نفس التخصص يزاول عمله بالقطاع الخاص. وفي هذه الحالة، يسلم رئيس المجلس الجهوي للهيئة، الذي يعتزم الطبيب المزاولة بنفوذه الترابي، إذنا تحدد فيه المدة المأذون بالمزاولة خلالها وتبعث نسخة من الإذن إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة المقيد بجدوله الطبيب المعني. 
يمنع على الطبيب أن يعهد بتسيير عيادته إلى زميل له إلا في حالة النيابة ‏المأذون له بها. 
المادة 38  
 يجوز لرئيس المجلس الجهوى للهيئة أن يأذن بصفة استثنائية ومؤقتة لطبيب بمزاولة الطب بعيادة ثانوية بجماعة تعرف نشاطا موسميا هاما شريطة أن يتوفر على محل ملائم يستجيب للمعايير المحددة بنص تنظيمي. 
ويحدد الإذن المذكور المدد الزمنية المأذون المزاولة خلالها والمحل الذي يسمح للطبيب بالمزاولة فيه. يمكن أن يسلم هذا الإذن أيضا بطلب من رئيس المجلس الجماعي المعني. 
الفرع الثاني: ‏العيادة الطبية المشتركة بين مجموعة من الأطباء والمزاولة المشتركة 
المادة 39
 يجوز لمجموعة من الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص استغلال عيادة بصورة مشتركة في إطار أحد أشكال الاشتراك المنصوص عليها في القسم السابع من الكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 ‏رمضان 1331 (12 ‏أغسطس 1913‏) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. 
يجب أن يكون الهدف الوحيد للشركة أو شبه الشركة المحدثة طبقا للفقرة الأولى أعلاه هو مزاولة الطب وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويجب أن تحمل اسم الشركة المدنية المهنية للأطباء. 
يكون مقر الشركة أو شبه الشركة هو محل العيادة المشتركة. 
يجب أن يكون كل الشركاء أطباء مقيدين بجدول نفس المجلس الجهوي للهيئة ضمن فئة الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص، وأن يعينوا موطنهم المهني بالعيادة المشتركة. 
لا يمكن للطبيب أن يكون شريكا في أكثر من شركة أو شبه شركة.
يخضع فتح العيادة المشتركة لمراقبة المطابقة المنصوص عليها في المادة 34 ‏ أعلاه مع اعتبار الآثار المبينة في المادة نفسها وفي المادة 35 ‏ أعلاه.
المادة 40
يمكن للطبيب أن يستعين بزميل له في طور التقييد بجدول الهيئة بالقطاع الخاص قصد التعاون معه في عيادته على تقديم العلاجات والخدمات الطبية. 
يجب على الطبيب صاحب العيادة أن يخبر بذلك المجلس الجهوي للهيئة المعني قصد تمكين الطبيب المعاون من التقييد في جدول الهيئة بنفس الموطن المهني بصفة مؤقتة أو دائمة. ويلتزم الطبيبان المعنيان بالتقيد بأحكام هذا القانون المتعلقة بالاستقلال المهني. 
لا يجوز للطبيب المعاون أن يزاول أعمال المهنة إلا بعد تقييده بجدول الهيئة. 
المادة 41
 يشترك الطبيب المعاون بموجب عقد مع الطبيب صاحب العيادة في استغلال كافة وسائل المزاولة المتوفرة في هذه العيادة مقابل واجبات يدفعها إلى صاحب العيادة تخصم من مستحقاته عن الأعمال والخدمات الطبية التي يقوم بها داخل العيادة. 
يرجع اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير العيادة إلى صاحبها وحده.
لا يعتبر الطبيب المعاون نائبا، إذ لا يزاول محل الطبيب صاحب العيادة ولا يقوم مقامه في تتبع زبنائه المرضي، وإنما يختص فقط بمعالجة زبنائه المرضى الخاصين به. 
‏المادة 42
يمكن لرئيس المجلس الجهوي للهيئة أن يأذن لطبيب باللجوء داخل عيادته إلى مساعدة زميل له مقيد في جدول نفس المجلس الجهوي للهيئة ضمن فئة الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص عندما تستوجب حاجات الصحة العامة ذلك، في حالة تدفق استثنائي للسكان، خاصة في وقت الاصطياف والتظاهرات والمواسم والمهرجانات، أو عندما تستدعي ذلك حالة الطبيب الصحية صاحب العيادة بصفة مؤقتة. 
يجب أن تكون المساعدة محل عقد خاص يبرم بين صاحب العيادة والطبيب المساعد لمدة محددة منصوص عليها في الإذن بالمساعدة.
لا يمكن أن تتجاوز مجموع مدد المساعدة 90 ‏ يوما في السنة. 
تزاول مهنة الطب بشكل شخصي، ويمارسها كل طبيب تحت مسؤوليته الخاصة. 
الفرع الثالث: قواعد المزاولة في العيادة الطبية 
المادة 43
 يجب أن يزاول الطبيب مهنته في العيادة الطبية في ظروف لا تمس بجودة العلاج وبالأعمال الطبية أو بسلامة مرضاه.
‏يجب على الطبيب التأمين عن المسؤولية المدنية المهنية ووضع نسخة من عقد التأمين بمجرد إبرامه لدى المجلس الجهوي للهيئة التابع له وكلما تم تجديده .
يكون الطبيب صاحب العيادة مسؤولا عن التحقق من مؤهلات طاقم العلاج الذي يستخدمه ومن امتثاله لقواعد الأخلاقيات والآداب المهنية، خاصة سرية المعلومات والسجلات الطبية للمرضى التي قد يطلع عليها أثناء ممارسة مهامه.
إذا كان التخصص الذي يزاوله الطبيب منظما بأحكام تشريعية أو تنظيمية خاصة يجب عليه احترام هذه الأحكام والحرص على احترام مستخدميه لها. 
المادة 44
يجب على كل طبيب أن يحرر التقارير والوصفات والشهادات الطبية وكل الوثائق الطبية الأخرى المفروضة أو المأذون بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بناء على نتائج الفحوصات السريرية أو الوظيفية التي قام بها والأعمال الطبية والتحليلات البيولوجية الطبية والفحوص الطبية بالأشعة أو بالتصوير التي أذن بها إن اقتضى الحال. 
يجب أن تحرر هذه الوثائق بخط مقروء وأن تحمل اسم الطبيب المعني وصفته وعنوانه المهني ورقم هاتفه وتوقيعه بخط يده وختمه وتاريخ الإعداد.
‏إذا تعلق الأمر بطفل يقل سنه عن 12 ‏سنة وجب على الطبيب أن يشير إلى سنه في الوصفة. 
المادة 45
 إذا كان الطبيب يزاول بعيادة مشتركة، وجب عليه أن يعمل على تكوين زبنائه من المرضى في احترام تام لحرية المريض في اختيار طبيبه. وأن يزاول مهنته في استقلال مهني تام عن باقي شركائه.
‏إلا أنه يمكن للطبيب المعني أن يستعمل وثائق الشركة المدنية المهنية التي ينتمي إليها اللازمة لمزاولة مهنته. 
‏ المادة 46
 يجب على الأطباء إعلان تعريفة الأعمال الطبية والخدمات التي يقدمونها بشكل واضح ومقروء في أماكن الاستقبال أو في قاعات الانتظار داخل عيادتهم وعند الاقتضاء، في أماكن المزاولة الاعتيادية.
يجب عليهم أيضا إعلان وفق الشروط المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، انخراطهم من عدمه في الاتفاقيات الوطنية المبرمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. 
الفرع الرابع: ‏شروط النيابة في العيادة الطبية  
المادة 47
 في حالة غياب مؤقت يمكن لطبيب أن يطلب من رئيس المجلس الجهوي للهيئة الترخيص له بأن ينيب عنه في عيادته أحد زملائه المقيد في جدول نفس المجلس الجهوي للهيئة من فئة أطباء القطاع الخاص أو من القطاع العام مرخص له بذلك وفق الشروط المحددة في هذا الفرع. 
غير أنه، يمكن لطلبة الطب الذين أثبتوا صلاحية امتحاناتهم السريرية بالسنة الأخيرة من الدراسة القيام بالنيابة، شريطة الحصول على إذن بذلك يسلمه رئيس المجلس الجهوي للهيئة المزمع المزاولة بالنيابة في مجاله الترابي. ولا يمكنهم أن يقوموا إلا بالنيابة عن أطباء الطب العام. 
إذا تعلق الأمر بطبيب متخصص، وجب أن يكون نائبه من نفس تخصصه. إلا أنه، يمكن للأطباء المقيمين في آخر سنة من الإقامة، النيابة عن أطباء متخصصين وفق نفس الشروط المنصوص عليها في هذا الفرع.
يرفع كل نزاع يتعلق بالنيابة إلى المجلس الجهوي من قبل أحد الطبيبين أو كليهما. 
المادة 48
 استثناء من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 47 ‏أعلاه، يجوز للطبيب عند حدوث ظروف قاهرة وغير متوقعة تستدعي التغيب عن العيادة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، أن يعين للنيابة عنه زميلا له أو طالبا في الطب غير حاصل على إذن النيابة.
يجب على الطبيب المناب عنه أن يخبر فورا بذلك رئيس المجلس الجهوي للهيئة.
لا يمكن أن يبلغ مجموع مدد النيابات الاستثنائية المنصوص عليها في هذه المادة 30 ‏يوما متقطعة في السنة مفصولة بمدد تساوي شهرا على الأقل.
المادة 49 
إذا تعلق الأمر بطبيب تابع للقطاع العام، وجب عليه الحصول على إذن صريح من رئيس الإدارة التي ينتمي إليها. 
علاوة على ذلك، يجب أن يحصل عل رخصة النيابة يسلمها رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص بناء على الإذن المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه وعلى القرار الصادر بمنحه إجازة إدارية. 
لا تكون رخصة النيابة صالحة إلا لمدة الإجازة الإدارية المذكورة. 
المادة 50 
يمكن للطبيب النائب استعمال الوثائق الحاملة للعنوان المهني للطبيب الذي يقوم بالنيابة عنه. إلا أنه، يجب أن تتضمن الوصفات الطبية وكل الوثائق الصادرة عنه هويته الصحيحة وتوقيعه مصحوبة بعبارة "طبيب نائب" مع تاريخ ورقم الإذن بالنيابة.
يجب أن يتوفر الطبيب النائب على تأمين يغطي مسؤوليته المدنية المهنية. 
المادة 51 
يجب على الطبيب الذي يعتزم أن ينيب عنه زميلا له خلال مدة تغيب تفوق ثلاثة أيام، أن يوجه إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة قبل الشروع في النيابة بخمسة عشر يوما على الأقل طلبا معبأ وفق نموذج يعده المجلس الوطني وموقعا من قبله ومن قبل الطبيب المقترح للقيام بالنيابة.
يجب تبليغ قرار المجلس الجهوي للهيئة بالإذن بالنيابة أو برفضها إلى الطبيبين المعنيين8 ‏ أيام على الأقل قبل بداية النيابة. وفي حالة الاستعجال المبرر، يجب على المجلس الجهوى أن يبت في طلب النيابة داخل أجل لا يتجاوز 48 ‏ ساعة من تاريخ التوصل به. 
وإذا لم يجب المجلس الجهوي بعد انصرام أحد الأجلين السالف ذكرهما يوجه الطلب إلى المجلس الوطني الذي يتعين عليه الرد في ظرف 5 ‏ أيام. 
يجب أن يكون كل رفض للنيابة معللا. 
المادة 52
لا يجوز أن تتجاوز مدة النيابة سنتين متصلتين ماعدا في حالة ترخيص استثنائي يمنحه المجلس الوطني، ولاسيما لأسباب صحية وفقا لأحكام المادة 54 ‏ أدناه. 
المادة 53 
يمكن بصفة استثنائية عند قبول طبيب مالك لعيادة طبية لمتابعة الدراسة في تخصصات طبية أو جراحية أو بيولوجية أن ينيب عنه طبيبا لا يزاول أي نشاط مهني آخر، للمدة النظامية لهذه الدراسة تمدد عند الضرورة لسنة واحدة بعد تقديم تبرير بذلك. 
في هذه الحالة يمنح الإذن بالنيابة من قبل رئيس المجلس الوطني، بعد استشارة المجلس الجهوي للهيئة التابع له الموطن المهني للطبيب المنوب عنه. 
لا يجوز للطبيب النائب أن يزاول أعمال المهنة إلا بعد تقييده بجدول الهيئة ضمن فئة أطباء القطاع الخاص. 
المادة 54 
¬في حالة إصابة طبيب بعجز أو بمرض طويل الأمد، مدرج بلائحة تحدد بنص تنظيمي ، يرغمه على التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة، يجب عليه أن يدعو طبيبا لا يزاول أي نشاط مهني آخر للنيابة عنه بإذن رئيس المجلس الوطني بعد استشارة المجلس الجهوي للهيئة إذا كان يرغب في الإبقاء على عيادته مفتوحة. 
‏يجب أن لا تتجاوز مدة النيابة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه خمس سنوات من تاريخ صدور الإذن. وبعد انقضاء هذه المدة يصبح الإذن ملغيا. ويستأنف الطبيب مزاولة المهنة في حالة شفائه، وإذا لم يتعافى يعلن رئيس المجلس الجهوي للهيئة إغلاق العيادة مؤقتا، ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني، ما عدا إذا تم نقل استغلالها إلى زميل آخر، ويوقف تقييد الطبيب المريض في جدول الهيئة إلى حين شفائه. 
لا يجوز للطبيب النائب أن يزاول أعمال المهنة إلا بعد تقييده بجدول الهيئة من فئة أطباء القطاع الخاص. 
المادة 55 
في حالة وفاة طبيب صاحب عيادة طبية، يمكن لذوي حقوقه، بإذن من المجلس الوطني بعد استشارة المجلس الجهوي للهيئة، إسناد تسيير العيادة إلى طبيب لا يزاول أي نشاط مهني آخر. ويجب أن لا تتجاوز مدة التسيير سنتين، وعند انصرام هذه المدة يعتبر الإذن بالتسيير لاغيا. ويعلن رئيس المجلس الجهوي للهيئة إغلاق العيادة ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني ما لم يقتنها طبيب آخر. 
إلا أنه، عندما يكون زوج أو أحد أبناء الطبيب المتوفى يتابع دراسته في الطب، يمكن تجديد الإذن المذكور من سنة إلى أخرى إلى حين انتهاء المدة النظامية للحصول على دبلوم الدكتوراه في الطب أو شهادة التخصص الطبي. 
لا يجوز للطبيب المكلف بالتسيير أن يزاول أعمال المهنة إلا بعد تقييده بجدول الهيئة ضمن فئة أطباء القطاع الخاص. 

الفرع الخامس: مراقبة العيادات الطبية وتفتيشها

المادة 56 
تخضع العيادات الطبية لزيارات منتظمة لمراقبة المطابقة من قبل ممثلي المجلس الجهوي للهيئة بعد إشعار مكتوب يبلغ إلى الطبيب أو إلى الأطباء في حالة الاشتراك 30 ‏ يوما على الأقل قبل موعد الزيارة. 
تهدف هذه الزيارات إلى التحقق من احترام العيادات الطبية المستمر للمعايير المنصوص عليها في المادة 34 ‏أعلاه. 
‏يجب أن تكون كل زيارة موضوع تقرير، يبعث رئيس المجلس الجهوي للهيئة بنسخة منه إلى رئيس المجلس الوطني والسلطة الحكومية المختصة وإلى الطبيب أو الأطباء المعنيين خلال 15 ‏يوما الموالية للزيارة. 
إذا تبين للسلطة الحكومية المختصة بعد دراسة التقرير وجود اختلالات من شأنها أن تشكل مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أو لأي أحكام تشريعية أو تنظيمية أخرى خاصة جاري بها العمل، وجب عليها الأمر بتفتيش العيادة وفق أحكام المادتين 57 و58 بعده. ‏
المادة 57  
تخضع العيادات الطبية بشكل دوري وكلما دعت الضرورة إلى ذلك لعمليات تفتيش يقوم بها دون سابق إشعار ممثلون عن الإدارة  بمعية ممثلين إثنين عن المجلس الجهوي للهيئة المعني وإذا تعذر على أحدهما الحضور أناب عنه أحد أعضاء المجلس. 
تهدف أعمال التفتيش إلى التحقق من التقيد بالشروط القانونية والتنظيمية المطبقة على استغلال العيادات والسهر على احترام المعايير المنصوص عليها في المادة 34 ‏ أعلاه. 
‏يجب أن يكون ممثلو الإدارة محلفين طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. 
إذا تغيب عضو مدعو للمشاركة في التفتيش أو عاقه عائق في اليوم المحدد للزيارة يقوم المفتشون المحلفون الحاضرون بالتفتيش ويسجلون غياب العضو في تقرير التفتيش. 
المادة 58 
في حالة ثبوت مخالفة على إثر زيارة للتفتيش، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى الطبيب صاحب العيادة أو إلى الأطباء المعنيين في حالة الاشتراك إعذارا مصحوبا بتقرير التفتيش بإنهاء المخالفات الملاحظة داخل أجل تحدده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة وتخبر بذلك المجلس الجهوي للهيئة المعني. 
إذا تبين من خلال زيارة تفتيش جديدة مباشرة عند انصرام هذا الأجل، الذي يمكن تمديده مرة واحدة بطلب من الطبيب أو الأطباء المعنيين، أنه لم تتم الاستجابة للإعذار، وجب على السلطة الحكومية المختصة أن تقوم بأحد الإجراءين التاليين حسب جسامة المخالفات : 
- دعوة المجلس الجهوي للهيئة إلى تقديم الطبيب أو الأطباء المعنيين أمام المجلس التأديبي ؛ 
- ‏أو تحريك المتابعات التي تتطلبها الأفعال المرتكبة واستصدار أمر من رئيس المحكمة المختصة بإغلاق العيادة المعنية في انتظار صدور الحكم عندما يكون من شأن المخالفة المثبتة أن تمس بصحة السكان أو سلامة المرضى. 
ولا يحول كل ذلك دون القيام بالمتابعات القانونية التي تستوجبها الأفعال المرتكبة والآثار المترتبة عنها.
‏وإذا تبين أن هناك خطرا محدقا لا يمكن أن تستمر معه العيادة مفتوحة أمام العموم تطلب السلطة الحكومية المعنية من السلطة العمومية المختصة إصدار أمر إداري بالإغلاق المؤقت في انتظار الحصول على قرار من رئيس المحكمة بذلك. كما يجوز إذا كانت درجة خطورة الأفعال المرتكبة تهدد النظام العام أو صحة المواطنين وتشكل مخالفة جنائية أن يطلب من النيابة العامة المختصة استصدار أمر احترازي بإغلاق العيادة مؤقتا إل حين أن تبت المحكمة المعنية في ذلك. 
الباب الثاني: ‏المصحات والمؤسسات المماثلة لها
 الفرع الأول: شروط الإنشاء والاستغلال
المادة 59 
يراد في مدلول هذا القانون بالمصحة، أيا كان الاسم المطلق عليها وسواء كان الغرض منها تحقيق الربح أم لا، كل مؤسسة صحية خاصة تهدف إلى تقديم خدمات التشخيص والعلاج للمرضي والجرحى والنساء الحوامل أو بالمخاض في إطار الاستشفاء، طوال المدة التي تستدعيها حالتهم الصحية و/ أو تقوم بتقديم خدمات تتعلق بإعادة تأهيلهم. ويجوز للمصحة أيضا المساهمة في "مصلحة الاستعجال الطبي" ‏وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال تنظيم العلاجات. 
ويدخل في إطار الاستشفاء، الخدمات المقدمة في "مستشفى النهار". 
تعتبر مؤسسات مماثلة للمصحة من أجل تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. ويشار إليها في باقي أحكام القانون بالمصحة : مراكز تصفية الدم، ومراكز أمراض الدم السريرية، ومراكز العلاج الإشعاعي، ومراكز العلاج الإشعاعي الموضعي، ومراكز العلاج الكيميائي، ومراكز القسطرة، ومراكز النقاهة أو إعادة التأهيل ومراكز الاستحمام من أجل العلاج وأي مؤسسة صحية خاصة تستقبل المرضي للاستشفاء. 
تحدد بنص تنظيمي  بعد استشارة المجلس الوطني لائحة المؤسسات المماثلة للمصحة. 
تحدد وفق الكيفيات المشار إليها في الفقرة الرابعة أعلاه، المعايير التقنية المتعلقة بإنشاء المصحات وكل نوع من المؤسسات المماثلة لها وبتجهيزها والمعايير المتعلقة بعدد المستخدمين بها ومؤهلاتهم. أخذا بعين الاعتبار وظائفها وأنشطتها الطبية وطاقاتها الاستيعابية، وعند الاقتضاء الاحتياجات الخاصة لمرتفقها.  
المادة 60
يمكن أن تكون المصحة في ملكية شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيبا، أو في ملكية مجموعة من الأطباء أو في ملكية شركة تجارية أو شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص لا يهدف إلى الحصول على الربح، وذلك وفق الشروط التالية: 
1. إذا كانت المصحة في ملكية طبيب وجب عليه أن يكون مقيدا في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع الخاص، ويجوز له تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، وفى هذه الحالة يجب عليه الجمع بين وظيفتي مسير الشركة والمدير الطبي؛
2. إذا كانت المصحة في ملكية مجموعة من الأطباء، وجب عليهم أن يكونوا مقيدين في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع الخاص، وأن يؤسسوا أحد أشكال الاشتراك المنصوص عليها في المادة 39 ‏ أعلاه أو أن يؤسسوا فيما بينهم شركة تخضع للقانون التجاري؛
3. إذا كانت المصحة في ملكية شركة مكونة من غير الأطباء أو تجمع بين أطباء وغيرهم، تناط مسؤولية الإدارة الطبية بطبيب مقيد في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع الخاص؛
4. إذا كانت المصحة في ملكية شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص ولا يهدف إلى الحصول على الربح، فإن مسؤولية الإدارة الطبية تناط بطبيب مقيد في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع الخاص. 
يجب أن تدار الشؤون غير الطبية للمصحة من قبل مسير إداري ومالي مؤهل لذلك في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و3 و4 أعلاه.
يمنع على مالكي المصحة وعلى مسيريها التدخل في مهام المدير الطبي أو أمره بأعمال تقيد مزاولته لوظائفه أو تؤثر فيها.
يمنع على أي مؤسسة مسيرة للتأمين الصحي إحداث أو إدارة مصحة طبقا لأحكام القانون رقم 65.00 ‏بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية .
لا يجوز الجمع بين مهام الإدارة الطبية للمصحة ومهام تسييرها الإداري والمالي.
 تحدد بنص تنظيمي  الضوابط المرجعية للجودة الواجب التقيد بها في تقديم العلاجات. 
المادة 61 
يجب أن لا تحتوي الأنظمة الأساسية للشركة أو الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص الذي لا يهدف إلى الربح، المالك للمصلحة، تحت طائلة البطلان، على أي بند يتعارض مع أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو أي بند من شأنه المساس بالاستقلال المهني للأطباء المزاولين بها. 
الجزء الفرعي الأول: ‏الإذن بإنشاء المصحات واستغلالها
المادة 62 
يخضع إنشاء كل مصحة، قبل بداية أشغال إنشائها، لإذن مسبق تسلمه السلطة الحكومية المختصة بعد استشارة المجلس الوطني.
 ‏لا يحوز الشروع في استغلال المصحة بعد الانتهاء من إنجازها إلا بعد الحصول على إذن نهائي تسلمه السلطة الحكومية المشار إليها في الفقرة أعلاه.
يمنح الإذنان المنصوص عليهما في هذه المادة داخل أجل 60 يوما من تاريخ إيداع طلب الإذن المسبق أو طلب الإذن النهائي، حسب الحالة. 
المادة 63
من أجل الحصول على الإذن المسبق المشار إليه في المادة 62 أعلاه، يجب على المؤسس أو المؤسسين للمصحة أن يقدموا للإدارة طلبا مرفقا يحدد مضمونه بنص تنظيمي.  
يمنح الإذن المسبق مع مراعاة أحكام القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات  والنصوص المتخذة لتطبيقه وباحترام المعايير المنصوص عليها في المادة 59 ‏أعلاه شريطة أن يكون الطبيب المقترح للإدارة الطبية مقيدا في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع الخاص. 
يجوز للإدارة أن تطلب إلى مؤسس أو مؤسسي المصحة الإدلاء بوثائق تكميلية إن اقتضى الحال أو إدخال تغييرات على المشروع حتى يستجيب للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه. وفي هذه الحالة يوقف أجل تسليم الإذن المسبق المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه إلى حين التوصل بالوثائق التكميلية أو بما يثبت القيام بالتغييرات المطلوبة. 
المادة 64
‏تمنح السلطة الحكومية المختصة الإذن المسبق بعد استطلاع رأي المجلس الوطني الذي يجوز له أن يعترض على منح الإذن في الحالتين الآتيتين:
- ثبوت إدانة المرشح للقيام بمهام المدير الطبي بعقوبة توقيف عن مزاولة المهنة لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر؛
- عدم احترام المعايير المشار إليها في المادة 59 ‏ أعلاه. 
الجزء الفرعي الثاني: الإذن الإداري النهائي
المادة 65 
 يجب أن ينجز مشروع المصحة داخل 3 ‏سنوات من تاريخ تسليم الإذن المسبق، ويمكن تمديد مدة هذا الأجل مرة واحدة في حالة قوة قاهرة أو حادث فجائي، وبعد انصرام هذا الأجل يصبح الإذن المسبق ملغيا. 
المادة 66  
يسلم الإذن النهائي بالشروع في استغلال المصحة من لدن السلطة الحكومية المختصة بعد أن يثبت لها مطابقة المؤسسة المقامة للمشروع الذي حصل على الإذن المسبق. 
يقوم موظفون تعينهم السلطة الحكومية المختصة لهذا الغرض بمراقبة المطابقة بحضور رئيس المجلس الجهوي للهيئة المعني أو ممثله الذي يجوز له إبداء التحفظات والملاحظات التي يرى فيها فائدة، وتضمن في المحضر الذي يحرر على إثر زيارة المراقبة. 
يجب أن يبين في الإذن النهائي الاسم العائلي والشخصي للمدير الطبي ورقم تقييده في جدول الهيئة. 
المادة 67 
يصبح الإذن النهائي ملغيا إذا لم يتم استغلال المصحة خلال السنة التي تلي منحه أو في حالة التوقف عن استغلال المصحة لمدة تفوق سنة. 
يتطلب الشروع في استغلال المصحة أو إعادة استغلالها الحصول على إذن نهائي جديد بعد زيارة للمطابقة تتم طبقا لأحكام المادة 66 أعلاه. 
الجزء الفرعي الثالث: التغييرات الطارئة على المصحة
المادة 68
 يعتبر نقل المصحة إلى موقع آخر بمثابة إنشاء جديد يتطلب إذنين جديدين وفقا لأحكام هذا الباب. 
بمجرد الحصول على الإذن النهائي لنقل المصحة، يجب أن يتم إغلاق المصحة موضوع النقل، أو تفويتها إلى مستغلين آخرين مع مراعاة أحكام هذا القانون. 
المادة 69  
‏يجب على مالك المصحة أو مالكيها تبليغ السلطة الحكومية المختصة والمجلس الجهوي للهيئة بكل تغيير يتعلق بالشكل القانوني للمصحة أو بمالكها وبكل عملية تفويت تخصها داخل أجل 8 ‏ أيام. 
‏ويجب عليهم أيضا تبليغ السلطة الحكومية المختصة بجميع التغييرات المتعلقة بالمستخدمين المصرح بهم عند منح الإذن النهائي. 
إلا أن كل تغيير للمدير الطبي يخضع لإذن مسبق من السلطة الحكومية المختصة بعد طلب رأي الهيئة، ويجب على هذه السلطة أن تعترض على تعيين طبيب في منصب مدير طبي إذا ثبتت إدانة هذا الأخير بعقوبة التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة تعادل أو تفوق 6 ‏ أشهر. 
المادة 70 
يمنع إدخال كل تغيير يكون الغرض منه تفكيك مصحة بتحويل المصالح المكونة لها إلى مصحتين أو عدة مصحات أو مؤسسات مماثلة لها. 
المادة 71 
يخضع كل مشروع تغيير أو توسيع يهم مصحة وكذا كل مشروع تغيير يهم طاقتها الإيوائية أو وظائفها أو أنشطتها إلى إذن مسبق تسلمه، السلطة الحكومية المختصة قبل إنجازه، بناء على طلب مشفوع بملف يحدد مضمونه بنص تنظيمي.  
تتحقق السلطة الحكومية المختصة قبل منح الإذن المسبق من خلال زيارة مراقبة، يقوم بها موظفون تعينهم هذه السلطة لهذا الغرض بحضور ممثلين إثنين عن المجلس الجهوي للهيئة المعني، من قابلية إنجاز التغييرات المزمع إدخالها بالنسبة للمنشأة الموجودة. ومن احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه خاصة المعايير المنصوص عليها في المادة 59 ‏ أعلاه. تبلغ السلطة الحكومية المختصة صاحب الطلب، داخل أجل 60 ‏يوما من تاريخ التوصل بطلب الإذن المسبق مرفقا عند الاقتضاء بالشروط المتعلقة بسلامة المرضى على الخصوص. 
إذا طلبت السلطة الحكومية المختصة استكمال الملف أو توفير معلومات إضافية يوقف الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه، إلى حين الاستجابة إلى الطلب. 
إذا تبين للسلطة الحكومية المختصة إثر زيارة المراقبة أن التغييرات المقترحة لا تستجيب للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه، فإنها تعترض على إنجازها برسالة معللة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم تبلغ إلى صاحب الطلب داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة المذكورة. 
إذا تبين للسلطة الحكومية المختصة أثناء إنجاز التغييرات المأذون بها من خلال زيارة للمراقبة أن بعض الأشغال تشكل خطرا يهدد استمرار أنشطة المصحة وسلامة المرضى، فإنها تقوم بالتعليق الكلي أو الجزئي لهذه الأنشطة إلى حين إنهاء أشغال التغيير. 
يسلم الإذن النهائي باستغلال المرافق المنجزة من لدن السلطة الحكومية المختصة وفق أحكام المادة66 ‏ أعلاه، وذلك بعد استشارة الهيئة. 
الفرع الثاني: قواعد تسيير المصحات وتنظيمها
الجزء الفرعي الأول: قواعد تسيير المصحات
المادة 72
يجب استغلال المصحات وفق الشروط التي تضمن سلامة المرضى والعاملين بها، طبق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما أحكام المادة 12 ‏من القانون الإطار رقم 34.09 ‏ السالف الذكر وتلك المتعلقة بالبيئة وبتدبير النفايات والتخلص منها. 
يتعين على مالك المصحة أن يبرم عقد تأمين يغطي مسؤوليته المباشرة عن الأخطار المرتبة بتنظيم المصحة وتسييرها. 
المادة 73 
علاوة على أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يجب استغلال المصحات في احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بطبيعة أعمالها أو بالمنشآت ذات التكنولوجيا العالية أو التجهيزات البيوطبية الثقيلة التي تتوفر عليها. 
يجب أن يتم تموين المصحات بالأدوية وبالمستلزمات الطبية طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، ويجب أن تتم حيازة مخزونها من الأدوية وتسييره طبقا لأحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. 
لا يجوز فوترة الأدوية المجرعة للمرضى بالمصحات بسعر يفوق السعر الخاص بالمستشفى المحدد بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ويعتبر كل خرق لأحكام هذه الفقرة بمثابة زيادة غير مشروعة في الأسعار طبقا للتشريع المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. 
‏ المادة 74
 لا يجوز لأي مصحة أن تعلن توفير خدمات تتعلق بتخصص طبي معين، ما لم تتوفر على التجهيزات التقنية والمرافق والموارد البشرية الملائمة ، لاسيما أطباء متخصصين دائمين، لمزاولة التخصص المعني والتي يجب أن توضع رهن إشارة الأطباء المزاولين بها. 
‏يجب على الأطباء والإحيائيين الذين يتخذون المصحة موطنا مهنيا دائما أن يبرموا عقدا بذلك مع مديرها الطبي وفقا لعقد نموذجي يعده المجلس الوطني. 
‏المادة 75 
‏يجب على المصحة، تحت مسؤولية المدير الطبي، إعلان قائمة الأطباء الممارسين داخلها. بصفة دائمة أو عرضية، وتخصصاتهم في واجهات المصحة وفي أماكن الاستقبال. 
‏يجب، تحت مسؤولية المدير الإداري والمالي، إعلان بشكل واضح ومقروء في أماكن الاستقبال وفى واجهات مكاتب الفوترة كل المعلومات المتعلقة بأسعار الخدمات التي تعرضها المصحة وكذا أتعاب المهنيين الصحيين المزاولين بها. 
يجب أيضا إعلان وفق الشروط المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة انخراط المصحة من عدمه في الاتفاقيات الوطنية المبرمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. 
في حالة الثالث المؤدي، يمنع على المصحة أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم. 
‏يجب على المصحة تسليم وصل أداء عن كل مبلغ مالي تم استخلاصه مقابل لعلاجات. 
الجزء الفرعي الثاني : ‏اللجنة الطبية للمؤسسة ولجنة الأخلاقيات
المادة 76
 ‏يجب على المدير الطبي أن يحدث لجنة تسمى " اللجنة الطبية للمؤسسة " تتألف من أعضاء يختارهم الأطباء المزاولون بالمصحة من بينهم.
تحدد بنص تنظيمي  مهام هذه اللجنة وكيفيات سيرها. غير أنه يجب على المدير الطبي للمصحة استشارة اللجنة المذكورة فيما يخص تنظيم العلاجات وتشغيل الأطر المعالجة واقتناء التجهيزات البيوطبية الثقيلة أو تجديدها. 
يجب على المدير الطبي أن يرفق رأي اللجنة الطبية للمؤسسة بكل طلب إذن يتعلق بتغيير أو توسيع يهم بناية المصحة أو بكل تغيير يهم طاقتها الإيوائية أو وظائفها أو أنشطتها أو اقتناء التجهيزات البيوطبية الثقيلة أو تجديدها. 
يجوز للسلطة الحكومية أن تتحقق في أي وقت، خاصة أثناء قيامها بمهام التفتيش، من انتظام اجتماعات اللجنة الطبية للمؤسسة. 
المادة 77 
يجب على المدير الطبي أن يحدث لجنة للمساعدة على اتخاذ القرار الطبي تسمى "لجنة الأخلاقيات" يكون الغرض منها تبادل الآراء قصد اتخاذ موقف موحد في شأن أي مسألة ذات طابع أخلاقي تثار في إطار عرض العلاجات والخدمات السريرية. والسهر على احترام قواعد أخلاقيات المهنة. 
تضم اللجنة المذكورة الأطباء المزاولين بالمصحة والصيدلي المتعاقد معها وممثلين عن الأطر شبه الطبية، ويرأسها طبيب ينتخبه أعضاؤها.
المادة 78 
يجب على الأطباء المزاولين إخبار المدير الطبي بكل إجراء في التشخيص أو في العلاج أو في تنظيمه قد يشكل مساسا بالأخلاقيات. يعرض المدير الطبي هذا الإجراء على لجنة الأخلاقيات ويبعث بتقريرها في شأنه إلى المجلس الجهوي للهيئة المعني. 
يعد المدير الطبي كل سنة تقريرا حول القضايا المتعلقة بالأخلاقيات التي عرفتها المصحة والحلول التي خصصت لها. ويضع المدير الطبي التقرير المذكور رهن إشارة جميع الممارسين بالمصحة ويبعث بنسخة منه إلى رئيسي المجلس الوطني والمجلس الجهوي للهيئة المعني. 
الجزء الفرعي الثالث: المدير الطبي للمصحة
 المادة 79
يقوم المدير الطبي للمصحة بالمهام التي تتعلق بتنظيم العلاجات وبحسن سير المرفق الاستشفائي وبتدبير العلاقات مع المرضى وأسرهم. 

‏ويتولى لهذا الغرض، على الخصوص، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل:
- السهر على حسن سير مرافق العلاج وتدبير الأسرة الاستشفائية والأجهزة الطبية داخل المؤسسة، وعلى حفظ الانضباط والأمان والسكينة ؛
- السهر باستمرار على النظافة والسلامة الصحية؛
- ‏السهر على حسن سلوك المستخدمين واستقامة أطر العلاج؛
- مراقبة مدى جودة الخدمات المتعلقة بالاستقبال والإيواء؛
- ‏التأكد من جودة العلاجات المقدمة من قبل أطر التمريض وباقي الأطر شبه الطبية التي تزاول بالمؤسسة؛
- ‏التأكد من توفر الأدوية والدم والسهر على جودة وصيانة المستلزمات الطبية الموجودة بالمؤسسة؛
- ‏تدبير المعلومة الصحية؛
- الحرص على حسن تدبير النفايات الطبية. 
 ‏يترأس المدير الطبي اللجنة الطبية للمؤسسة وكل لجنة أو فريق عمل دي طابع طبي يتولى إحداثه، ولاسيما لجنة محاربة التعفنات الاستشفائية. 
يقوم المدير الطبي بانتقاء الأطباء والصيدلي والأخصائيين النفسيين والممرضين وباقي الأطر شبه الطبية بعد استشارة اللجنة الطبية للمؤسسة.
المادة 80 
يجب على المدير الطبي الحرص على ضمان تعاون الأطباء المتخصصين الذين يعتبر حضورهم ضروريا لكي تتمكن المصحة من تحقيق الهدف الذي أحدثت من أجله. ويجب عليه السهر على احترام الأطباء المزاولين في المصحة للقوانين والأنظمة المطبقة عليهم في حدود الاستقلال المهني المعترف لهم به. 
المادة 81
‏يجب على المدير الطبي احترام سرية المعلومات المتعلقة بالمرضى وبأمراضهم وكفالة احترامها من قبل كل مزاول أو مستخدم اطلع عليها بمناسبة ممارسته لمهامه بالمصحة. 
ويجب عليه أن يضع نظاما يمكن من حماية الأرشيف والمعلومات الطبية ويضمن مراقبة ولوجها. ولا يجوز إخبار المريض بأي معلومة ذات طابع طبي إلا من قبل طبيبه المعالج. 
المادة 82 
كل إخلال من قبل المدير الطبي بالالتزامات الموضوعة على عاتقه بهذه الصفة بموجب هذا القانون، يترتب عليه متابعته تأديبيا من طرف المجلس الجهوي للهيئة، دون الإخلال بالمتابعة الجنائية التي يمكن أن يتعرض لها. 
‏كل عقوبة تأديبية نهائية صادرة في حق المدير الطبي للمصحة بالمنع من مزاولة المهنة لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر يترتب عليها بحكم القانون سقوط حقه في إدارة أي مصحة. 
يترتب بحكم القانون على العقوبة التأديبية بالمنع من ممارسة مهمة مدير طبي سقوط حق الشخص المعني في إدارة أي مصحة دون سقوط حقه في مزاولة نشاطه المهني. 
المادة 83 
كل تغيب للمدير الطبي، لأي سبب من الأسباب ولمدة تتجاوز سبعة أيام، يوجب النيابة عنه من قبل: 
1. طبيب يزاول بصفة دائمة داخل نفس المصحة؛
2. أو طبيب مقيد في جدول الهيئة من فئة أطباء القطاع الخاص ولا يمارس أي نشاط مهني آخر خلال مدة النيابة؛ 
3. أو طبيب مالك لعيادة طبية، شريطة أن يخصص نصف نهار كامل كل يوم لتسيير المصحة وأن يتأكد من استمرار العلاجات داخلها وبصفة عامة من حسن سيرها. 
المادة 84
يجب على المدير الطبي التصريح الفوري بالنيابة لدى السلطة الحكومية المختصة والمجلس الجهوي للهيئة عندما يعتزم التغيب لمدة لا تفوق 30 ‏ يوما. 
إذا كان غياب المدير الطبي سيتجاوز 30 ‏ يوما وجب عليه أن يطلب مسبقا من السلطة الحكومية المختصة إذنا بالنيابة تسلمه له بعد استطلاع رأي المجلس الوطني. ويجب أن يحمل هذا الإذن اسم الطبيب النائب. 
المادة 85 
يجب أن تكون كل نيابة لمدة تفوق 30 ‏ يوما موضوع عقد يبرم طبقا لعقد نموذجي يعده المجلس الوطني، تحدد فيه على الخصوص الالتزامات المتبادلة بين الطرفين. 
‏يعتبر باطلا كل بند في العقد يمكن أن يؤثر على الاستقلالية المهنية للطبيب. 
المادة 86 
في حالة توقف المدير الطبي عن ممارسة مهامه بصفة نهائية لأي سبب من الأسباب، يجب على صاحب المصحة أو أصحابها أن يقترحوا، داخل أجل 15 ‏يوما من تاريخ توقف نشاط المدير الطبي، طبيبا مقيدا بجدول الهيئة ضمن فئة المزاولين بالقطاع الخاص ولا يزاول أي نشاط مهني آخر ليقوم بمهام المدير الطبي بالنيابة إلى حين تعيين مدير طبي جديد. ويجب الإذن بهذه الإنابة من لدن السلطة الحكومية المختصة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني. 
لا يجوز أن تتجاوز مدة الإنابة ستة أشهر، وإذا لم يقترح صاحب، أو أصحابها عند انصرام هذه المدة مديرا طبيا جديدا على السلطة الحكومية المختصة، تصدر هذه الأخيرة قرارا بتثبيت المدير الطبي بالنيابة في مهامه. تبلغه إلى صاحب المصحة أو أصحابها وإلى الطبيب المعني وإلى رئيس المجلس الوطني. 
‏الجزء الفرعي الرابع: شروط المزاولة داخل المصحة
المادة 87 
‏يجب أن تكون مزاولة الطب بالمصحة بصورة اعتيادية محل عقد يبرم بين الطبيب المعني والمصحة وفق عقد نموذجي يعده المجلس الوطني. تحدد فيه واجبات وحقوق كل طرف والوسائل الضرورية لقيام الطبيب بمهامه ولضمان مستوى جيد للعلاج. 
‏لا يجوز أن يتضمن العقد، تحت طائلة البطلان، أي بند له صلة بإيجارة الطبيب أو يحد من استقلاله المهني أو شروط تتعلق بملء الأسرة أو بالإنتاجية أو بالمردودية أو بالتأثير على المرضي. ويمنع على صاحب المصحة أو أصحابها فسخ العقد بسبب عدم تحقيق هاته الغايات. 
يزاول الطبيب المتعاقد مع المصحة مهنته داخلها في استقلال تام متقيدا بأحكام هذا القانون وبقواعد أدبيات المهنة، متحملا مسؤوليته عن الأعمال التي يقدمها إلى المرضى الذين يتكفل بهم. 
الجزء الفرعي الخامس: افتحاص المصحات وتفتيشها
المادة 88 
في إطار مواكبة المصحات من أجل تحسين جودة العلاجات والخدمات المقدمة، تخضع المصحات لزيارات افتحاص يقوم بها ممثلو السلطة الحكومية المختصة وممثلان اثنان عن المجلس الجهوي للهيئة المعني، على الأقل مرة كل 3 ‏ سنوات، بناء على برنامج سنوي تعده السلطة الحكومية المذكورة بتنسيق مع المجلس الوطني، وكلما طلب المدير الطبي لمصحة ذلك. 
‏يهدف الافتحاص إلى القيام بتدقيقات استنادا إلى المرجعيات التقنية و‏القانونية للكشف عن التباينات والاختلالات التي لا تشكل مخالفات للقانون واقتراح حلول ملاءمة لتصحيحها. 
تبلغ السلطة الحكومية كتابة رئيس المجلس الجهوي للهيئة المعني والمدير الطبي للمصحة التاريخ المحدد للافتحاص3 ‏ أشهر قبل القيام به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.  
المادة 89  
تخضع المصحات كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، لعمليات تفتيش دورية دون سابق إشعار، تقوم بها لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المختصة محلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل وحاملين أمرا بمهمة مسلم من قبل السلطة المذكورة وممثل عن المجلس الجهوي للهيئة المعني. 
 يهدف التفتيش إلى التحقق من احترام المصحة للشروط المطبقة على استغلالها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومن أن المصحة تعمل على التطبيق الجيد للقواعد المهنية المعمول بها. 
لهذا الغرض، يؤهل أعضاء لجنة التفتيش لولوج جميع محال المصحة وكذا إلى جميع المعدات الثابتة والمتحركة الموجودة بها، ويمكنهم طلب جميع الوثائق الضرورية لقيامهم بمهمتهم كيفما كانت الدعامة التي سجلت عليها وعند الاقتضاء أخذ نسخ منها، ويجوز لهم أيضا عند الضرورة التقاط الصور. 
إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة أو عاقه عائق في اليوم المحدد للتفتيش، يقوم المفتشون المحلفون الحاضرون بالتفتيش ويسجلون غياب العضو في تقرير. 
المادة 90 
يحرر أعضاء لجنة التفتيش محضرا إثر كل زيارة تفتيش يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون في آخر صفحة. ويجب أن تتوصل السلطة الحكومية المختصة بهذا المحضر داخل أجل أقصاه 8 ‏ أيام وأن تبعث بنسخة منه إلى رئيس المجلس الجهوي المعني. 
إذا اتضح للسلطة الحكومية المختصة، من خلال المحضر المذكور، وجود اختلالات أو مخالفات، قامت بإخبار المدير الطبي للمصحة بذلك ووجهت إليه إعذارا بإنهاء الخروقات المعاينة داخل أجل تحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة. 
عند انقضاء الأجل المحدد، والذي يمكن تمديده مرة واحدة بطلب من المدير الطبي للمصحة، واتضح، بعد زيارة جديدة للتفتيش، أنه لم يتم الامتثال للإعذار، تقوم السلطة الحكومية المختصة حسب خطورة المخالفات : 
‌أ. إما بدعوة رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص بعرض المدير الطبي للمصحة على المجلس التأديبي؛ 
‌ب. أو تحريك المتابعات التي تتطلبها الأفعال المرتكبة واستصدار أمر من رئيس المحكمة المختصة بإغلاق المصحة المعنية في انتظار صدور الحكم عندما يكون من شأن المخالفة المثبتة أن تمس بصحة السكان أو سلامة المرضى. 
ولا يحول كل ذلك دون القيام بالمتابعات القانونية التي تستوجبها الأفعال المرتكبة والآثار المترتبة عنها.
وإذا تبين أن هناك خطرا محدقا لا يمكن أن تستمر معه المصحة مفتوحة أمام العموم طلب من السلطات العمومية المختصة استصدار أمر إداري بالإغلاق المؤقت في انتظار الحصول على قرار من رئيس المحكمة بذلك. كما يجوز إذا كانت درجة خطورة الأفعال المرتكبة تهدد النظام العام أو صحة المواطنين وتشكل مخالفة جنائية أن يطلب من النيابة العامة المختصة استصدار أمر احترازي بإغلاق المصحة مؤقتا إلى حين أن تبت المحكمة المعنية في ذلك. 
المادة 91  
إذا تبين خلال زيارة التفتيش وجود اختلال يهدد الصحة العمومية ويتطلب تدخلا عاجلا، يحرر المفتشون على الفور محضرا خاصا يبعثون به ‏إلى السلطة الحكومية المختصة التي تقوم بالتعليق الفوري للنشاط المهدد وتأمر المدير الطبي بإصلاح الخلل في أجل تحدده وتخبر بذلك عامل العمالة أو الإقليم المعني وتوجه نسخة مطابقة لأصل المحضر إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص. 
وإذا اتضح بعد زيارة جديدة للتفتيش، عند انصرام الأجل المحدد، أنه لم يتم الامتثال للإعذار تتخذ السلطة الحكومية المختصة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 90 ‏أعلاه. 
المادة 92 
إذا تبين أثناء تفتيش مصحة غياب المدير الطبي أو توقفه نهائيا عن مزاولة مهامه دون تعيين طبيب للنيابة عنه أو تعويضه طبقا لأحكام المواد83 ‏ إلى غاية 86‏ أعلاه، قامت السلطة الحكومية المختصة بالتوقيف الفوري لنشاط المصحة وأمرت صاحبها أو الممثل القانوني لأصحابها باقتراح طبيب للقيام بمهام المدير الطبي بالنيابة أو مدير طبي جديد داخل أجل تحدده. 
إذا لم تتوصل السلطة الحكومية المختصة بأي اقتراح عند انصرام الأجل المذكور، قامت باتخاذ التدابير المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة 90 ‏أعلاه. 
الباب الثالث: الأشكال الأخرى لمزاولة مهنة الطب
الفرع الأول: طب الشغل
المادة 93 
يجب أن يزاول طب الشغل بموجب عقد يبرم بين الطبيب المتخصص في طب الشغل والمقاولة المعنية تطبيقا لأحكام مدونة الشغل. 
تتوقف صحة العقد على تأشيرة رئيس المجلس الوطني الذي يتأكد من مطابقة بنوده للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومدونة أدبيات المهنة وكذا لتقديره لعدد العقود التي أبرمها الطبيب المعني بالأمر بالنظر إلى أهمية المؤسسات المتعاقد معها وعدد العاملين بها والوقت المخصص لمراقبة صحتهم طبقا لأحكام مدونة الشغل والنصوص التنظيمية الصادرة بتطبيقها. 
كما يتحقق رئيس المجلس الوطني من المجال الترابي لمزاولة طبيب الشغل بموجب العقد المذكور في المقاولة أو المؤسسة المعنية أو الفرو ع التابعة لها. 
يحدد المجلس الوطني نموذج عقد طب الشغل وعدد العقود التي يجوز لكل طبيب شغل إبرامها. 
المادة 94 
استثناء من أحكام الفصل 15 ‏من الظهير الشريف رقم 1.58.008 ‏بتاريخ 4 ‏شعبان 1377(24 ‏فبراير 1958‏) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يجوز للأطباء الموظفين المتخصصين في طب الشغل مزاولة تخصصهم بموجب عقود خاصة للتكفل بالعاملين بمؤسسات أو مقاولات عمومية أو بأجراء مقاولات خاصة، بعد إذن السلطة الحكومية التابع لها الطبيب المعني مع مراعاة أحكام المادة93 ‏ أعلاه. يحدد في الإذن المذكور الوقت المسموح به بمزاولة تخصصهم.
الفرع الثاني: طب المراقبة
 المادة 95 
يزاول طب المراقبة بطلب من مصالح إدارية أو هيئات عامة أو خاصة مؤهلة بموجب النصوص التشريعية لتقرير مراقبة الحالة الصحية لشخص ما ولا سيما هيئات ومؤسسات التامين الصحي. 
يجب على الطبيب المكلف بهذه المهمة مزاولة المراقبة في احترام تام لحقوق الإنسان وقواعد مدونة أدبيات المهنة والتقيد بالإطار المحدد له. 
ويجب عليه أيضا التنحي عن هذه المهمة، تحت طائلة عقوبة تأديبية أو متابعة قضائية، إذا اعتبر أن الأسئلة المطروحة عليه من لدن الجهة التي كلفته خارجة عن نطاق الطب وعن معارفه وقدراته أو قد تجعله يخالف الأحكام التشريعية الجاري بها العمل. 
‏يجب على الطبيب المراقب قبل مباشرة مهمته إخبار الشخص الذي يفحصه بهذه المهمة وبالإطار القانوني الذي يحكمها. ويجب أن تقتصر خلاصاته على موضوع المراقبة. 
‏المادة 96 
على الطبيب المكلف بالمراقبة عدم التدخل في العلاج أو تعديله. وإذا اختلف خلال الفحص مع الطبيب المعالج في تشخيص المرض أو توقعات تطوره أو اتضح له أن زميله قد أغفل عنصرا مهما ومفيدا لخطة العلاج، وجب عليه تنبيهه شخصيا بذلك. وفي حالة الاختلاف حول هذا الموضوع، يمكنه إبلاغ المجلس الوطني. 
إذا كانت المراقبة ستنجز أثناء مدة الاستشفاء. وجب على الطبيب المراقب إخبار الطبيب المعالج بزيارته وأن تباشر هذه المراقبة بحضور الطبيب المعالج إلا إذا تنازل عن ذلك بإرادته على أن يخبر بذلك الطبيب المراقب. 
المادة 97 
يجب على الطبيب المكلف بالمراقبة الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء قيامه بمهمته، ولا سيما تجاه الجهة التي كلفته بمهمة المراقبة. ويجب عليه أن لا يقدم إليها سوى الخلاصات التي لها علاقة بالإطار الذي حدد له. 
لا يمكن إطلاع الأشخاص الأجانب عن المرفق الطبي ولا أي جهة أخرى على المعلومات الطبية التي تحمل أسماء الأشخاص والمتضمنة في الملفات التي أعدها الطبيب المراقب. 
لا يمكن لطبيب الجمع بين مهمتي المراقبة والعلاج بالنسبة للمريض الواحد خلال سنة تبتدئ من تاريخ آخر عمل من أعمال مراقبة أو علاج المريض نفسه. 
الفرع الثالث: طب الخبرة
 المادة 98
يمارس طب الخبرة طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل في مجال الخبرة، خصوصا تلك المتعلقة بالخبرة القضائية مع مراعاة أحكام هذه المادة. 
لا يجوز لطبيب أن يقبل القيام بمهمة الخبرة إذا كانت لها علاقة بمصالحه الشخصية أو مصالح أحد مرضاه، أو مصالح مجموعة أشخاص اعتادت الاستفادة من خدماته. 
ويجب عليه التنحي عن هذه المهمة إذا اتضح له بأن الأسئلة التي تطرح عليه لا تتعلق بالطب، أو لا تندرج ضمن معارفه ومؤهلاته أو تجعله يخالف أحكام القانون أو مدونة أدبيات المهنة. 
يجب على الطبيب الخبير قبل مباشرة الخبرة إطلاع الشخص موضوع الفحص بالمهمة المنوطة به وبالإطار القانوني الذي تمت استشارته فيه. ويجب أن تقتصر خلاصاته على الأسئلة موضوع الخبرة. 
الفرع الرابع: الطب عن بعد
 المادة 99
يمكن للأطباء المزاولين في المصالح العمومية للصحة وللأطباء المزاولين في القطاع الخاص وكذا المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، أن يلجؤوا في إطار عرض العلاجات والخدمات الصحية إلى الطب عن بعد في إطار احترام أحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقها وكذا المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، خاصة المحافظة على سرية المعطيات والتقارير المضمنة بالملف الطبي للمريض والمتعلقة بإنجاز العمل الطبي عن بعد. 
يتمثل الطب عن بعد في الاستعمال عن بعد للتكنولوجيات الحديثة في الإعلام والاتصال أثناء مزاولة الطب، ويربط بين مهني أو مجموعة من مهنيي الصحة يكون من بينهم وجوبا طبيب، أو بين هؤلاء وبين مريض، وعند الاقتضاء بين هؤلاء ومهنيين آخرين يقدمون علاجات للمريض تحت مسؤولية طبيبه المعالج. 
يمكن الطب عن بعد من وضع تشخيص أو طلب رأي متخصص أو التحضير لقرار علاجي أو إنجاز خدمات أو أعمال علاجية أو تتبع حالات المرضى، أو التأطير والتكوين السريري لمهنيي الصحة، مع مراعاة أحكام المادة 102 ‏ أدناه.
المادة 100
يمكن للأطباء المزاولين بالمغرب، في إطار الطب عن بعد وتحت مسؤوليتهم طلب رأي أطباء يزاولون بالخارج أو التعاون معهم في القيام بأعمال علاجية. 
يجب على المؤسسات الصحية العمومية والخاصة وعلى الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص الذين ينظمون نشاطا في الطب عن بعد أن يتأكدوا من أن مهنيي الصحة المدعوين للمشاركة يتوفرون على التكوين والمؤهلات التقنية المطلوبة لاستعمال الآلية المستخدمة فيه، كما يجب أن تدون في الملف الطبي للمريض كل الأعمال المنجزة لفائدته في إطار الطب عن بعد وهوية الأطباء المتدخلين ومؤهلاتهم. 
‏المادة 101
لا يمكن القيام بأي عمل من أعمال الطب عن بعد يهم مريضا إلا بموافقته الصريحة والحرة والمستنيرة، التي يجب التعبير عنها كتابة بأي وسيلة بما فيها الوسائل الإلكترونية، وله حق الرفض. 
إذا تعلق الأمر بطفل قاصر أو بشخص خاضع لإحدى إجراءات الحماية القانونية، تطلب الموافقة من نائبه الشرعي أو ممثله القانوني. 
المادة 102
تحدد بنص تنظيمي أعمال الطب عن بعد والشروط التقنية لإنجازها وكذا الكيفيات الضرورية لتطبيق أحكام هذا القسم. 
‏القسم الثالث: ‏الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
المادة 103 
 تحدد علاقات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل سد الخصاص في الخدمات الطبية بموجب اتفاقيات بين الإدارة وممثلي القطاع الخاص المعني، مع مراعاة النصوص التشريعية الجاري بها العمل. 
القسم الرابع: أحكام متفرقة وعقوبات
المادة 104
يجب، تحت طائلة البطلان، أن تحمل العقود المبرمة بين الأطباء أو بين طبيب ومصحة تأشيرة رئيس المجلس الوطني الذي يتأكد من مطابقة بنود هذه العقود لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا قواعد مدونة الأخلاقيات. وتطبق عقوبة تأديبية على أطراف العقد في حالة تنفيذه قبل تأشيرة المجلس الوطني. 
المادة 105 
يحدد بنص تنظيمي  المصنف العام للأعمال المهنية الطبية بعد استطلاع رأي المجلس الوطني، ويحدد وفق نفس الكيفية التصنيف المشترك للأعمال الطبية. 
المادة 106 
يمنع أن تزاول في آن واحد مهن الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو بيع العقاقير أو أي مهنة حرة أخرى ولو في حالة التوفر على مؤهلات أو شهادات تخول الحق في مزاولتها. 
المادة 107 
تمنع مزاولة مهنة الطب في الصيدليات أو محال بيع العقاقير أو الأماكن المتصلة بها أو بأي محل لمهني من مهنيي الصحة. 
‏تعتبر باطلة كل اتفاقية تسمح لطبيب بالحصول من مزاولة مهنته على ربح في بيع الأدوية من قبل أحد الصيادلة. وتعرض كل من الطبيب والصيدلي للعقوبات التأديبية من قبل الهيئة التي ينتمي إليها. 
المادة 108
يعتبر مزاولا لمهنة الطب بوجه غير قانوني : 
1. كل من يشارك بصورة اعتيادية أو تحت إشراف غيره ولو بحضور طبيب من الأطباء في إعداد تشخيص أو في وصف علاج لأمراض أو إصابات جراحية، أو خلقية أو مكتسبة، حقيقية أو مفترضة، وذلك عن طريق أعمال شخصية أو استشارات شفوية أو مكتوبة وبأي طريقة أخرى أو يقوم بأحد الأعمال المهنية المنصوص عليها في المصنف العام المشار إليه في المادة 105 ‏أعلاه دون أن يكون حاصلا على شهادة تخوله الحق في التقييد في جدول الهيئة؛
2. كل طبيب يقوم بالأعمال أو الأنشطة المحددة فى البند 1 ‏أعلاه دون أن يكون مقيدا فى جدول الهيئة أو يزاول خلال المدة التي يكون فيها موقوفا عن مزاولة المهنة أو محذوفا من جدول الهيئة ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التوقيف أو قرار الحذف إلى المعني بالأمر؛ 
3. كل طبيب يزاول المهنة خلافا لأحكام المواد 15 ‏و26 ‏(الفقرة الأولى) و27 ‏ و30 ‏و31 ‏و37 ‏(الفقرة الأولى) و38 ‏ و39 (الفقرة الخامسة) و50 و53 ‏(الفقرة الثالثة) و54 ‏ (الفقرة الثالثة) و55 ‏ و67 ‏ و107 (الفقرة الأولى) أعلاه؛
4. كل طبيب يزاول أعمال المهنة في قطاع غير القطاع الذي قيد برسمه في جدول الهيئة دون أن يطلب تحيين تقييده في الجدول المذكور مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون؛
5. ‏كل شخص حامل للقب قانوني يتجاوز حدود الصلاحيات التي يسندها إليه القانون ولاسيما بتقديم مساعدته للأشخاص الوارد بيانهم في البنود الأربعة أعلاه قصد عدم تعريضهم لتطبيق أحكام هذا القانون. 
لا تطبق أحكام البند 1 من هذه المادة على الطلبة في الطب الذين يقومون بأعمال نيابية منتظمة أو ينجزون الأعمال التي يأمرهم بها الأطباء الذين يؤطرونهم، ولا على الممرضين أو القوابل أو مهنيي المهن شبه الطبية الأخرى في حالة مزاولة المهنة طبقا للقوانين المنظمة لمهنهم. 
المادة 109 
يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في البندين 1 ‏و5 ‏من المادة 108 ‏أعلاه، بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم. 
المادة 110 
يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني في الحالات المنصوص في البنود 2 و3 ‏ و4 ‏من المادة 108 ‏أعلاه بغرامة من 5.000 ‏درهم إلى 50.000 درهم.
يجوز للمحكمة أن تقرر، علاوة على ذلك، منع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين. 
المادة 111
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 ‏والمادة 38 من هذا القانون، يعاقب بغرامة من 5000 ‏درهم إلى 50.000 ‏درهم على فتح عيادة طبية قبل إجراء المراقبة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه أو دون الحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة المذكورة. 
المادة 112 
يعاقب بغرامة من 5.000 ‏إلى 10.000 ‏درهم الطبيب صاحب العيادة الطبية والأطباء أصحاب العيادة المشتركة الذين يخالفون إلزامية الإعلان المنصوص عليه في المادة 46 من هذا القانون. 
يعاقب بالغرامة نفسها كل امتناع عن زيارات مراقبة المطابقة وعن الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليها في المواد 35 ‏ و56 ‏ و57 ‏ من هذا القانون. 
المادة 113 
يعاقب بغرامة من 10.000 ‏إلى 20.000 ‏درهم عدم توفر التأمين عن المسؤولية المدنية المهنية المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون.
 يعاقب بالغرامة نفسها الطبيب النائب الذي يخالف أحكام المادة 48 ‏ من هذا القانون. 
المادة 114 
يعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى مليون درهم كل شخص منصوص عليه في المادة 60 ‏من هذا القانون، سواء كان شخصا ذاتيا أو شركة تجارية أو شخصا اعتباريا خاضعا للقانون الخاص لا يهدف للحصول على الربح، ينشئ مصحة أو يستغلها أو ينقل موقعها دون الحصول على الأذون المنصوص عليها في المادتين 62 و68 من هذا القانون. 
يعاقب بالغرامة نفسها كل مخالفة لأحكام المادتين 69 و71 من هذا القانون وكل امتناع عن الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون. 
تأمر المحكمة، علاوة على ما ذكر، بإغلاق المصحة التي تستغل دون الحصول على الإذن أو إذا كان المحل المذكور يشكل خطرا جسيما على المرضى المقيمين فيه لأجل الاستشفاء أو على عامة السكان. 
وفي الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الثالثة أعلاه، يجوز لرئيس المحكمة إذا رفع إليه الأمر لهذه الغاية من لدن السلطة الحكومية المختصة أو من رئيس المجلس الجهوي المعني أن يقرر إغلاق المصحة في انتظار صدور حكم المحكمة المقامة الدعوى لديها. 
المادة 115 
يعاقب بغرامة من 10.000 ‏إلى 50.000 ‏درهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة 72 والفقرة الأولى من المادة 74 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 75 ‏ من هذا القانون.
يعاقب بالغرامة نفسها عن عدم إحداث اللجنة الطبية للمؤسسة أو لجنة الأخلاقيات المنصوص عليهما على التوالي فى المادتين 76 و77 من هذا القانون. 
المادة 116 
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 ‏درهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 82 ‏والفقرة الثانية من المادة 84 من هذا القانون. 
يعاقب بغرامة من 20.000 ‏إلى 50.000 ‏درهم صاحب أو أصحاب المصحة الذين لا يقترحون على السلطة الحكومية المختصة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 86 ‏ أعلاه مديرا طبيا بالنيابة أو مديرا طبيا جديدا في حالة توقف المدير الطبي للمصحة عن ممارسة مهامه بصفة ‏نهائية. 
المادة 117 
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم : 
- كل صاحب عيادة أو مالك لمصحة أو مؤسسة مماثلة لها، يشغل طبيبا كأجير أو يفرض على طبيب يمارس بمؤسسته قواعد من شأنها أن تحد من استقلاليته المهنية؛
- كل طبيب يثبت أنه قبل استئجاره من طرف صاحب عيادة أو مالك لمصحة أو قبل الحد من استقلاليته المهنية؛
- ‏كل مالك لمصحة أو مدير إداري ومالي يقوم بأعمال تدخل في اختصاص المدير الطبي أو يعرقل مهام هذا الأخير. 
المادة 118
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأبحاث البيوطبية، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 413 من القانون الجنائي كل طبيب يصف علاجات أو يطبق تقنيات لم تثبت بعد نجاعتها علميا.
المادة 119 
يعتبر استعمال لقب طبيب من لدن شخص غير حاصل على شهادة طبيب بمثابة انتحال صفة طبيب المنصوص عليه وعلى عقوبته في الفصل 381 ‏من القانون الجنائي. 
‏يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في شأن مزاولة الطب بوجه غير قانوني على استعمال لقب طبيب "متخصص" من لدن شخص سواء أكان طبيبا أم لا، غير حاصل على دبلوم في التخصص الطبي أو لم يتم تأهيله كمتخصص طبقا لأحكام هذا القانون. 
المادة 120 
لا يجوز للأطباء أن يثبتوا في اللوحة البيانية الموضوعة بمدخل محلهم المهني وفي وصفاتهم الطبية سوى أسمائهم العائلية والشخصية ومهنتهم وتخصصهم وشهادتهم الجامعية ومصدرها وفق الكيفية والبيانات التي يحددها المجلس الوطني.
يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 5000 درهم عن كل مخالفة لأحكام هذه المادة. 
المادة 121 
يمكن الحكم على الأطباء المدانين من أجل ارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة، بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهنة الطب. وبناء على طلب من النيابة العامة، تعتبر الأحكام الصادرة في الخارج من أجل ارتكاب الأفعال المشار إليها أعلاه كما لو صدرت في المغرب لأجل تطبيق القواعد المتعلقة بالعود إلى ارتكاب الجريمة والعقوبات الإضافية أو التدابير الوقائية. 
المادة 122 
لا يمكن إجراء المتابعات القضائية بخصوص الأفعال المنصوص عليها في المواد 112 و115 و116 (الفقرة الثانية) و119 ‏أعلاه إلا إذا لم يستجب المخالف للإعذار الموجه إليه من لدن السلطة الحكومية المختصة بواسطة مفوض قضائي بوضع حد للمخالفة داخل الأجل الذي تحدده. 
تجرى المتابعات القضائية التي قد يتعرض لها الأطباء بحكم هذا القانون علاوة على الدعوى التأديبية التي يمكن أن تترتب على الأفعال المنسوبة إلى الطبيب. 
‏يجوز للهيئة أن تطالب بحقوقها المدنية أمام المحاكم المقامة لديها دعوى تتعلق بطبيب وذلك وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية. 
المادة 123
في حالة العود بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في المواد 109 و110 و111 و117 و119 ‏تضاعف عقوبة الغرامة. 
‏يجوز للمحكمة بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة 111 ‏أعلاه أن تقرر إغلاق المحل لمدة لا تزيد على سنة. 
يعد في حالة العود في مدلول أحكام هذا القسم، كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل خمس سنوات التي تلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإدانة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به. 
المادة 124
تنسخ أحكام القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.123 ‏ بتاريخ 5‏ ربيع الآخر 1417‏ (21 ‏ أغسطس 1996 ‏)، غير أنه تظل سارية المفعول النصوص المتخذة لتطبيقه، إلى حين نشر النصوص المتخذة لتطبيق هذا القانون، وذلك داخل أجل أقصاه سنتين.


فهرس
قانون رقم 131.13 ‏يتعلق بمزاولة م مهنة الطب 3
القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطب 3
الباب الأول: ‏أحكام عامة 3
الباب الثاني: ‏مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء مغاربة 4
الفرع الأول: قواعد مشتركة 4
الفرع الثاني: ‏قواعد خاصة بالأطباء المتخصصين 10
الجزء الفرعي الأول: ‏تقييد حاملي دبلومات التخصص الطبي 10
الجزء الفرعي الثاني: ‏تقييد الأطباء المعترف بأهليتهم كمتخصصين 12
الباب الثالث: ‏مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء أجانب 14
‏الباب الرابع: ‏مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء غير مقيمين بالمغرب 16
‏القسم الثاني: ‏أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص 18
‏الباب الأول: العيادة الطبية 18
الفرع الأول: العيادة الطبية الفردية 18
الفرع الثاني: ‏العيادة الطبية المشتركة بين مجموعة من الأطباء والمزاولة المشتركة 20
الفرع الثالث: قواعد المزاولة في العيادة الطبية 22
الفرع الرابع: ‏شروط النيابة في العيادة الطبية 23
الفرع الخامس: مراقبة العيادات الطبية وتفتيشها 26
الباب الثاني: ‏المصحات والمؤسسات المماثلة لها 28
الفرع الأول: شروط الإنشاء والاستغلال 28
الجزء الفرعي الأول: ‏الإذن بإنشاء المصحات واستغلالها 30
الجزء الفرعي الثاني: الإذن الإداري النهائي 32
الجزء الفرعي الثالث: التغييرات الطارئة على المصحة 33
الفرع الثاني: قواعد تسيير المصحات وتنظيمها 35
الجزء الفرعي الأول: قواعد تسيير المصحات 35
الجزء الفرعي الثاني : ‏اللجنة الطبية للمؤسسة ولجنة الأخلاقيات 37
الجزء الفرعي الثالث: المدير الطبي للمصحة 38
‏الجزء الفرعي الرابع: شروط المزاولة داخل المصحة 40
الجزء الفرعي الخامس: افتحاص المصحات وتفتيشها 41
الباب الثالث: الأشكال الأخرى لمزاولة مهنة الطب 43
الفرع الأول: طب الشغل 43
الفرع الثاني: طب المراقبة 44
الفرع الثالث: طب الخبرة 45
الفرع الرابع: الطب عن بعد 45
‏القسم الثالث: ‏الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 47
القسم الرابع: أحكام متفرقة وعقوبات 47
فهرس 54

تعليقات