القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة PDF

القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة PDF

الطاقات المتجددة
صيغة محينة بتاريخ 25 يناير 2016

القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة

كما تم تعديله:

القانون رقم 58.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.3 بتاريخ في فاتح ربيع الآخر 1437 (12 يناير 2016)؛ الجريدة الرسمية رقم 6433 بتاريخ 14 ربيع الآخر 1437 (25 يناير 2016) ص 421.

ظهير شريف رقم 1.10.16 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة 


الحمد لله وحده،

الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
 بناء على الدستور و لاسيما الفصلين 26 و 58 منه؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، كما وافق عليه مجلس النواب و مجلس المستشارين.


وحرر بطنجة في 26 من صفر 1431 ( 11 فبراير 2010).

وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء : عباس الفاسي.




قانون رقم 13.09 يتعلق بالطاقات المتجددة 

ديباجة


إن تنمية موارد الطاقات المتجددة الوطنية تشكل إحدى أولويات السياسية الوطنية في مجال الطاقة التي تدور محاورها الكبرى حول:
تعزيز أمن الإمدادات من الطاقة من خلال تنويع المصادر والموارد والتدبير الأمثل للناتج الطاقي والتحكم في تخطيط القدرات؛
تعميم الحصول على الطاقة وذلك بتوفير طاقة عصرية لجميع شرائح السكان وبأسعار تنافسية؛
تحقيق التنمية المستدامة من خلال النهوض بالطاقات المتجددة قصد دعم تنافسية القطاعات المنتجة في البلاد والمحافظة على البيئة بالاعتماد على التقنيات الطاقية النظيفة لأجل الحد من انبعاث الغازات ذات مفعول الدفيئة والتقليص من الضغط القوي الذي يتعرض له الغطاء الغابوي؛
تقوية الاندماج الجهوي من خلال الانفتاح على أسواق الطاقة الأورو- متوسطية وملاءمة القوانين والأنظمة المتعلقة بقطاع الطاقة.
ومن أجل العمل في انسجام مع السياسة الوطنية المذكورة، يأتي هذا القانون بغية تنمية و تكييف قطاع الطاقات المتجددة مع التطورات التكنولوجية المقبلة والذي من شأنه تشجيع المبادرات الخاصة.
ويهدف الإطار التشريعي لقطاع الطاقات المتجددة بالأساس إلى تحقيق ما يلي:
النهوض بإنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر متجددة و بتسويقها و تصديرها بواسطة وحدات عامة أو خاصة؛
إخضاع منشآت إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر متجددة لنظام الترخيص أو التصريح؛
تخويل المستغل الحق في إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر طاقات متجددة لحساب مستهلك واحد أو مجموعة من المستهلكين المستفيدين من الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط و الجهد العالي والجهد جد العالي في إطار اتفاقية يلتزم فيها المستهلكون المذكورون بأخذ واستهلاك الكهرباء التي يتم إنتاجها حصرا لاستعمالاتهم الخاصة.
ولبلوغ الأهداف المذكورة، يسن هذا القانون إطارا قانونيا يفتح آفاقا لإقامة منشآت لإنتاج الطاقة الكهربائية واستغلالها انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة من لدن أشخاص ذاتيين أو معنويين، من القطاع العام أو الخاص، وتحدد فيه بوجه خاص المبادئ العامة التي يجب عليهم اتباعها والنظام القانوني المطبق، بما في ذلك عمليات التسويق والتصدير.
ولتشجيع تنمية منشآت إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، سيتم إعداد نظام تحفيزي ملائم لهذا الغرض.

الباب الأول: تعاريف

المادة الأولى
  يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون:
1. مصادر الطاقات المتجددة: كل مصادر الطاقات التي تتجدد بشكل طبيعي أو بفعل بشري، باستثناء الطاقة المائية التي تفوق قدرتها المنشأة 30 ميغاواط، ولاسيما الطاقات الشمسية والريحية والحرارية الجوفية والطاقة المتأتية من حركة الأمواج والطاقة المتأتية من تيارات المد والجزر وكذا الطاقة الناجمة عن الكتلة الحية والطاقة المتأتية من غازات المطارح وغاز محطات تصفية المياه العادمة والغاز العضوي .
2. منشأة إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة: كل البنايات والتجهيزات التقنية المستقلة المعدة لإنتاج الطاقة والتي تستعمل مصادر من الطاقات المتجددة.
3. موقع: مكان إنجاز منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية أو الحرارية أو هما معا، انطلاقا من مصادر من الطاقات المتجددة.
4. مستغل: كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص أو كل شخص ذاتي ينجز ويستغل منشأة لإنتاج الكهرباء أو الطاقة الحرارية انطلاق من مصادر من الطاقات المتجددة وفقا لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه.
5. الشبكة الكهربائية الوطنية: كل شبكة كهربائية معدة لنقل الكهرباء أو توزيعها من مواقع الإنتاج إلى المستهلك النهائي.
6. مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل: كل شخص معنوي مسؤول عن استغلال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وصيانتها وتطويرها، وعند الاقتضاء عن الربط الكهربائي بينها وبين شبكات كهربائية للنقل ببلدان أجنبية.
6. مكرر- مسير شبكة توزيع الكهرباء: كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام   أو الخاص، يتولى، علاوة على المهام الأخرى المسندة إليه، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، تأمين الخدمة العمومية لتوزيع الطاقة الكهربائية داخل مجال التوزيع الخاص به ؛ 
7. خط مباشر للنقل: خط كهربائي يصل مستغلا بزبونه دون المرور عبر الشبكة الكهربائية الوطنية.
8. مناطق تنمية مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصدر الطاقات الريحية والشمسية: مناطق لاستقبال مواقع يتم تحديدها من قبل الإدارة. 
الباب الثاني: مبادئ عامة
المادة 2
استثناء من أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.226  الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء  ، كما وقع تغييره وتتميمه، يتولى المكتب الوطني للكهرباء إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة زيادة على أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص، أو أشخاص ذاتيين، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 3
يخضع لنظام الترخيص إنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية، انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة التي تساوي قدرتها المنشأة أو تفوق 2 ميغاواط،، أو استغلالها أو التوسيع من قدرتها أو تغييرها. 
المادة 4
يخضع لنظام التصريح المسبق إنجاز أو استغلال أو توسيع قدرة أو تغيير منشآت إنتاج الطاقة:
الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة إذا كانت قدرتها المنشأة في موقع واحد أو مجموعة مواقع في ملك نفس المستغل أقل من 2 ميغاواط و أكثر من 20 كيلوواط؛
الحرارية انطلاق من مصادر الطاقات المتجددة إذا كانت قدرتها المنشأة في موقع واحد أو مجموعة مواقع في ملك نفس المستغل تساوي 8 ميغاواط حرارية أو تتجاوزها. 
المادة 5 
يجوز ربط منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية ذات الجهد المنخفض أو المتوسط أو العالي أو جد العالي.
غير أن تطبيق أحكام هذا القانون على منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وعلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض أو المتوسط، ولاسيما تلك المتعلقة بالولوج إلى الشبكة المذكورة، يخضع لشروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي . 
المادة 6
تنشأ وتستغل وتغير دون أي قيد منشآت إنتاج الطاقة:
- الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة إذا كانت قدرتها المجمعة القصوى في موقع واحد أو مجموعة مواقع في ملك نفس المستغل تقل عن 20 كيلوواط؛
- الحرارية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة إذا كانت قدرتها المجمعة القصوى في موقع واحد أو مجموعة مواقع في ملك نفس المستغل تقل عن 8 ميغاواط حرارية. 
المادة 7
يجب أن تنجز مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصدر الطاقة الريحية أو الشمسية التي تتجاوز أو تساوي قدرتها المجمعة القصوى 2 ميغاواط في المناطق المشار إليها في البند 8 من المادة الأولى أعلاه، والتي يتم اقتراحها من طرف الهيئة المكلفة بتنمية الطاقات المتجددة والجماعات المحلية المعنية ومسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
تراعى في تحديد هذه المناطق إمكانيات الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية وحماية البيئة والمآثر التاريخية والمواقع المقيدة أو المرتبة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الباب الثالث: نظام الترخيص
المادة 8
يخضع إنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة المشار إليه في المادة 3 أعلاه، لترخيص مؤقت تمنحه الإدارة بعد استطلاع الرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
ولهذا الغرض، يجب على كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو للقانون الخاص أو كل شخص ذاتي يثبت توفره على القدرات التقنية والمالية الملائمة تقدم بطلب بهذا الشأن أن يقدم للإدارة بغرض المصادقة على المشروع، ملفا يوضح على الخصوص ما يلي:
1. طبيعة المنشآت وأجل تنفيذ مختلف أشطر المنشأة؛
2. مصدر أو مصادر الطاقات المتجددة التي سيتم استعمالها؛
3. تحديد موقع أو مواقع الإنتاج؛
4. الكيفيات التقنية والتعميرية والأمنية لإنجاز المنشآت؛
5. الإجراءات الواجب اتخاذها في مجال حماية البيئية و لاسيما الالتزام بإنجاز دراسة حول التأثير على البيئة.
يمنح الترخيص المؤقت بإنجاز المنشأة اعتبارا لجودة التجهيزات والمعدات وكذا لمؤهلات المستخدمين، بعد استطلاع رأي مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
إضافة إلى الرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، يمنح الترخيص المؤقت، بعد استطلاع رأي وكالة الحوض المائي المعنية، عندما يتعلق الطلب بإنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصدر الطاقة المائية  .
تحدد بنص تنظيمي  كيفيات تشكيل ملف تقديم طلب إنجاز المنشأة وإيداعه. 
المادة 9
يجب أن تتوفر في كل طالب ترخيص الشروط التالية:
- بالنسبة لشخص ذاتي:
أن يكون بالغا لسن الرشد؛
أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
ألا يكون مدانا بسقوط الأهلية التجارية و لم يرد إليه اعتباره؛
- بالنسبة لشخص معنوي خاضع للقانون الخاص:
أن يكون مؤسسا في شكل شركة يتواجد مقرها في المملكة؛
ألا يكون في وضعية تسوية قضائية أو في وضعية تصفية قضائية؛
- بالنسبة لشخص معنوي خاضع للقانون العام:
أن يكون مؤهلا لإنتاج الكهرباء انطلاق من مصادر الطاقات المتجددة بمقتضى أحكام القانون المؤسس له.

المادة 10 

يبلغ الترخيص المؤقت إلى طالب الترخيص داخل أجل أقصاه 3 أشهر يسري ابتداء من تاريخ التوصل بالرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
وعلاوة على ذلك، عندما يتعلق الطلب بإنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصدر الطاقة المائية، يبلغ الترخيص المؤقت إلى طالب الترخيص داخل أجل أقصاه 3 أشهر يسري ابتداء من تاريخ التوصل بالرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل السالف الذكر وبرأي وكالة الحوض المائي المعنية.
ولهذا الغرض، تلزم الإدارة بطلب الاستشارة التقنية من مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، وعند الاقتضاء، من وكالة الحوض المائي المعنية داخل أجل أقصاه 15 يوما يسري ابتداء من تاريخ تسليم وصل يشهد بإيداع الملف الكامل.
يلزم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ووكالة الحوض المائي المعنية المشار إليهما أعلاه بإبلاغ الإدارة برأيهما التقني داخل أجل أقصاه شهر واحد يسري ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليهما. 
المادة 11
يصبح الترخيص المؤقت لاغيا في حالة عدم إنجاز المنشأة داخل أجل 3 سنوات التي تلي تاريخ تبليغه.
غير أنه في حالة عدم إتمام إنجاز المنشأة داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، يجوز للإدارة، بناء على طلب مبرر على النحو المطلوب من قبل حامل الترخيص المؤقت، أن تمنحه أجلا إضافيا لمرة واحدة أقصاه سنتان. 
المادة 12
يلزم حامل الترخيص المؤقت بتقديم طلب من أجل الحصول على الترخيص النهائي  بتشغيل المنشأة المعنية و ذلك داخل أجل أقصاه شهران بعد انتهاء أشغال الإنجاز.
ولهذا الغرض، تتأكد الإدارة أو كل هيئة تعتمدها من مطابقة المنشأة المنجزة للمشروع موضوع الترخيص المؤقت و تعد تقريرا بذلك.
تسلم الإدارة الترخيص النهائي لاستغلال المنشأة استنادا إلى ما يلي:
- الترخيص المؤقت؛
- التقرير الإيجابي لمطابقة المنشأة للشروط المعتمدة؛
- الرأي التقني الإيجابي لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل فيما يخص ربط المنشأة المذكورة؛
- الرأي التقني الإيجابي لوكالة الحوض المائي المعنية في حالة منشآت تستعمل مصدرا للطاقة المائية  ؛
- دفتر تحملات تعده الإدارة و الذي ينص على ما يلي:
1. الكيفيات التقنية والتعميرية والأمنية لاستغلال المنشآت وصيانتها؛
2. مدة صلاحية الترخيص؛
3. شروط سلامة ووثوقية الشبكات التقنية والتجهيزات المتعلقة بها؛
4. دراسة التأثير على البيئة؛
5. التأمين أو التأمينات الواجب على المستغل إبرامها من اجل تغطية مسؤوليته عن الأضرار التي يتسبب فيها للأغيار؛
6. الأتاوى و حقوق الاستغلال، و طريقة احتسابها و كيفيات أدائها إذا اقتضى الحال؛
7. المؤهلات المهنية و القدرات التقنية و المالية الواجب توفرها في صاحب الطلب. 
المادة 13
يكون الترخيص النهائي صالحا لمدة أقصاها 25 سنة تسري ابتداء من تاريخ تسليمه قابلة للتمديد  لنفس المدة لمرة واحدة وفق نفس الشروط المنصوص عليها في هذا الباب. 
المادة 14
في حالة عدم تشغيل المنشأة خلال السنة التي تلي تاريخ تسليم الترخيص النهائي أو في حالة إيقاف المستغل أنشطتة الاستغلال لمدة تتجاوز سنتين متواليتين بدون أسباب مقبولة ومبررة على النحو المطلوب وبدون أن يخبر الإدارة بذلك مسبقا، يصبح الترخيص المذكور لاغيا.
غير أنه إذا أخبر المستغل الإدارة مسبقا برغبته في تعليق أنشطة الإنتاج لأسباب مقبولة ومبررة على نحو المطلوب، يجوز للإدارة أن تمدد له مدة صلاحية الترخيص بالاستغلال لفترة إضافية تعادل فترة التوقيف. 
المادة 15
يكون الترخيص إسميا، سواء كان مؤقتا أو نهائيا، ولا يجوز نقله إلى أي مستغل آخر، تحت طائلة البطلان، إلا بعد موافقة الإدارة عند تأكدها من توفر الشروط المشار إليها في هذا الباب. 
المادة 16
يخضع كل مشروع لتوسيع قدرة المنشأة يؤدي إلى تغيير في قدرتها المنشأة الأولية لترخيص  يسلم وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 8 إلى 11 من هذا القانون. 
المادة 17
يخضع كل مشروع تغيير يؤدي إلى تحويل المنشأة أو إلى تغيير التقنية الأولية المستعملة في الإنتاج أو موضوع المنشأة للحصول على ترخيص تسلمه الإدارة في أجل أقصاه 3 أشهر.
يرفق طلب الحصول على ترخيص بالتغيير بملف تحدد محتوياته بموجب نص تنظيمي  ويبين على الخصوص ما يلي:
- طبيعة ومحتوى التغيير المزمع القيام به؛
- تصميم تغيير المنشأة؛
- التجهيزات والوسائل المرتبطة بالتغيير؛ 
المادة 18
يحدد بنص تنظيمي  شكل ومضمون الترخيص المنصوص عليه في هذا الباب. 
المادة 19
عند انقضاء مدة صلاحية الترخيص النهائي، تصبح منشأة إنتاج الكهرباء انطلاق من مصادر الطاقات المتجددة وموقع الإنتاج في ملكية الدولة، حرة وخالصة من كل عبء.
يلزم المستغل، عندما تطلب الإدارة ذلك، بتفكيك المنشأة المذكورة وإعادة الموقع إلى حالته الأولى على نفقته.
وتسلم الإدارة لهذا الغرض إلى المستغل شهادة بمعاينة إنجاز تفكيك المنشأة وإعادة موقع الاستغلال المعني إلى حالة الأولى. 
المادة 20
يوجه صاحب الترخيص النهائي كل سنة إلى الإدارة تقريرا يتعلق بتأثير المنشأة واستغلالها على احتلال الموقع وعلى المميزات الأساسية للوسط المحيط بها. ويوجه هذا التقرير إلى الجماعات المحلية المعنية. 
الباب الرابع: نظام التصريح
المادة 21
يرفق التصريح المسبق المشار إليه في المادة 4 أعلاه بملف إداري يسمح بالتحقق من هوية المصرح ومن طبيعة أنشطة وبملف تقني يبين مصدر الطاقة المتجددة الذي سيتم استعماله وقدرة الإنتاج المرتقبة والتكنولوجيا المستعملة في الإنتاج وموقع المنشأة المعنية.
يودع التصريح المسبق لدى الإدارة مقابل وصل مؤقت مختوم ومؤرخ.
إذا تبين بعد دراسة الملف المشار إليه أعلاه أن التصريح يستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يسلم إلى المعني الوصل النهائي في أجل أقصاه شهران.
يجوز نقل منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية أو الحرارية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، موضوع التصريح، إلى مستغل آخر تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بعد إخبار الإدارة مسبقا بذلك. 
المادة 22
في حالة عدم تشغيل المنشأة موضوع التصريح داخل أجل 3 سنوات ابتداء من تاريخ تسليم الوصل النهائي بإيداع التصريح المذكور، أو عدم استغلالها خلال مدة سنتين متواليتين، يجب على المعني بالأمر تجديد تصريحه. 
المادة 23
يجب إخبار الإدارة مسبقا بكل تغيير يمس بإحدى المميزات الأساسية المشار إليها في المادة 21 لمنشأة إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة موضوع التصريح. 
الباب الخامس: تسويق الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة
 المادة 24 
توجه الطاقة الكهربائية المنتجة من قبل المستغل لمنشأة أو لعدة منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة للسوق الوطنية وللتصدير.
من أجل تسويق الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من الطاقات المتجددة، يستفيد المستغل من حق الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط والجهد العالي والجهد جد العالي في حدود القدرة التقنية المتاحة للشبكة.
تحدد، كيفيات الولوج إلى شبكة النقل ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط والجهد العالي و الجهد جد العالي بموجب اتفاقية تبرم بين المستغل و مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، أو عند الاقتضاء، مسير أو مسيري الشبكة الكهربائية ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط المعنيين، تنص على الخصوص على مدة صلاحية الاتفاقية والشروط التقنية للربط بالشبكة المذكورة والشروط التجارية لنقل الطاقة الكهربائية من قبل مسير الشبكة المعني من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك و كذا على مسطرة حل النزاعات. 
الفرع الأول: الاستجابة لحاجيات السوق الوطنية
المادة 25
تتم الاستجابة لحاجيات السوق الوطنية من الطاقة الكهربائية من قبل المستغل لمنشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة في إطار اتفاقية تبرم مع الدولة أو الهيئة التي تفوضها لهذا الغرض، تنص على الخصوص على مدة صلاحية الاتفاقية وعلى الشروط التجارية للتزويد بالطاقة الكهربائية المنتجة من قبل المستغل المذكور. 
المادة 26 
يجوز للمستغل تزويد مستهلك أو مجموعة من المستهلكين موصولين بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط و الجهد العالي و الجهد جد العالي بالكهرباء في إطار عقد ينص على الخصوص على الشروط التجارية للتزويد بالطاقة الكهربائية و كذا على تعهد المستهلكين المذكورين بأخذ الكهرباء المنتج واستهلاكه بصفة حصرية في إطار استعمال خاص بهم.
يمكن أن يباع فائض إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة:
- إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالنسبة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو جد العالي؛
- أو إلى مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني بالنسبة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط والمنخفض.
غير أنه لا يجوز للمستغل بيع أكثر من % 20 كفائض من الإنتاج السنوي للطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة.
تحدد بنص تنظيمي الكيفيات والشروط التجارية المتعلقة بشراء فائض الطاقة المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة. 
الفرع الثاني: تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة
المادة 27
يجوز لمستغل منشأة تنتج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط أو الجهد العالي أو الجهد جد العالي، تصدير الكهرباء المنتجة بعد الاستشارة التقنية لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل. 
المادة 28
يتم تصدير الكهرباء المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة عبر الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بما في ذلك الروابط الكهربائية.
إلا أنه إذا كانت قدرة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والروابط الكهربائية غير كافية، يجوز الترخيص للمستغل بإنجاز خطوط مباشرة للنقل واستخدامها، من أجل استعماله الخاص، في إطار اتفاقية امتياز تبرم مع مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، تنص على الخصوص على ما يلي:
- طبيعة و محتوى الأشغال التي سيتم إنجازها وأجل تنفيذها؛
- التحملات والالتزامات الخاصة بصاحب الامتياز؛
- إتاوة العبور الواجب أداؤها على صاحب الامتياز؛
- مدة الامتياز التي لا يجوز أن تتجاوز مدة صلاحية الترخيص بالاستغلال؛
- الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل صاحب الامتياز من أجل حماية البيئة، ولاسيما إنجاز دراسة التأثير على البيئة؛
- شروط سحب الامتياز أو سقوطه و كذا شروط رجوع المنشآت عند نهاية الامتياز. 
المادة 29
بغض النظر عن إتاوة العبور الواجب أداؤها لمانح الامتياز والمشار إليها في المادة 28 أعلاه، يخضع تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة لأداء رسم سنوي للدولة عن استغلال المنشأة بناء على حصة إنتاج الطاقة المصدرة حسب الجداول و النسب و الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يؤدي هذا الرسم السنوي للدولة، و بطلب منها إما نقدا أو عينا، أو جزء منه نقدا وجزء منه عينا.
المادة 30
يخضع الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط أو الجهد العالي أو الجهد الجد العالي المشار إليها في المادة 24 أعلاه وإلى الروابط الكهربائية، وعند الاقتضاء، إلى الخطوط المباشرة للنقل المشار إليها في المادة 28 أعلاه، وكذا كل عملية تصدير للطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من الطاقات المتجددة إلى مراقبة وتدبير مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل. 
الباب السادس: مراقبة و معاينة المخالفات والعقوبات
 الفرع الأول: مراقبة و معاينة المخالفات
 المادة 31
يلزم مستغل منشأة إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة بالخضوع إلى كل مراقبة يجريها الأعوان المؤهلون والمحلفون أو هيئات المراقبة المعتمدة من قبل الإدارة لهذا الغرض.
ويلزم بوضع المعلومات أو الوثائق اللازمة رهن إشارة الإدارة لتمكينها من التحقق من تقيده بالالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا بموجب دفاتر التحملات أو اتفاقيات الامتياز أو هما معا. 
المادة 32
إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، يكلف أعوان الإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض والمحلفون، وفق النصوص التشريعية المتعلقة بأداء اليمين من قبل الأعوان محرري المحاضر، بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه. 
المادة 33
يحق للأعوان المشار إليهم في المادتين 31 و 32 أعلاه، بعد إثبات صفتهم، الولوج بحرية إلى جميع أشغال إنجاز أو استغلال منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، و ذلك من أجل مراقبة:
1. التقيد ببنود الترخيص أو التصريح أو الاتفاقية التي تجرى الأشغال بموجبها؛
2. الشروط المتعلقة بالعمليات التقنية لإنجاز أو استغلال منشأة وبالسلامة والنظافة المرتبطة بها؛
3. التقييد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. 
المادة 34
يلزم المستغل بتقديم جميع التسهيلات للأعوان المذكورين أعلاه من أجل تمكينهم من الولوج إلى المنشاة وكذا المعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بحالة أشغال إنجاز أو استغلال منشأة تنتج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة. 
المادة 35
يلزم المستغل بإخبار الإدارة المختصة بأماكن المآثر التاريخية والمواقع الأركيولوجية التي يتم العثور عليها أثناء تنفيذ أشغال الإنجاز أو التغيير وبالسهر على المحافظة عليها و فق النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل. 
المادة 36
يجوز لأعوان الإدارة المكلفين بالمراقبة، أثناء زياراتهم، القيام بالتحقق من مجموع الوثائق الواجب مسكها و بالتأكد من محتوى المعلومات التي توجه إلى الإدارة.
ويجوز لهم أن يطلبوا من المستغل تشغيل المنشأة بغرض التحقق من مميزاتها. 
المادة 37
يمكن إثبات مخالفات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بواسطة جميع الوسائل المفيدة. وتؤدي معاينة المخالفة إلى تحرير محضر على الفور يجب أن يشتمل على الخصوص على ظروف المخالفة وعلى توضيحات وتبريرات مرتكب المخالفة وعلى العناصر التي تثبت أن المخالفة مادية.
يوجه المحضر إلى المحاكم المختصة داخل أجل 10 أيام من تاريخ تحريره. ويعتد بالمحضر إلى أن يثبت العكس. 
الفرع الثاني: العقوبات الإدارية
المادة 38
إذا تبين من المراقبات التي يتم إجراؤها تطبيقا لأحكام هذا الباب خرق المستغل لأحد أحكام هذا القانون أو للنصوص المتخذة لتطبيقه أو عدم تقيده ببنود دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون، يجوز للإدارة أن توجه إليه إنذارا ثم إعذارا بعد تمكينه من تقديم ملاحظاته.
كما يجوز للإدارة، وفق نفس الشروط المشار إليها أعلاه، أن توجه إليه أمرا بقصد اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إرجاع الأمور إلى حالها أو تصحيح ممارساته داخل أجل تحدده، وذلك و فق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 39
يجوز أن يخضع كل ترخيص لمقرر سحب دون تعويض بسبب خطأ يرتكبه صاحب الترخيص.
ويصدر مقرر سحب الترخيص لاسيما فيما يخص الأفعال التالية:
1. رفض التقيد بأحكام هذا القانون أو بالنصوص المتخذة لتطبيقه أو بمضمون الترخيص أو بدفتر التحملات المتعلق به رغم التوصل بإعذار من قبل الإدارة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقيد بالأحكام السالفة الذكر؛
2. فقدان القدرات البشرية والتقنية والمالية التي تمكن من إنجاز الأشغال موضوع الترخيص؛
3. رفض تبليغ المعلومات والوثائق المطلوبة تطبيقا لأحكام المادتين 20 و35 أعلاه أو النصوص المتخذة لتطبيقهما أو هما معا أو الاعتراض على مراقبة الأعوان المؤهلين لهذا الغرض؛
4. عدم أداء الحقوق أو الأتاوى؛
5. نقل الترخيص بالاستغلال أو وصل إيداع تصريح لا يطابق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون؛
6. مخالفات جسيمة لقواعد السلامة أو النظافة العامة. 
المادة 40
لا يجوز إصدار مقرر السحب المشار إليه أعلاه إلا بعد إنذار ثم إعذار المستغل مسبقا بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم ترسل إلى آخر عنوان معروف من أجل تقديم دفاعه كتابة، داخل أجل 30 يوما يسري من تاريخ التوصل بالرسالة المذكورة. 
الفرع الثالث: العقوبات الجنائية
المادة 41
يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم بإنجاز منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة أو يستغلها أو يقوم بتوسيع قدرتها أو تغييرها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون.
ويصدر دائما الحكم بالعقوبة الحبسية في حالة ارتكاب الأفعال المذكورة في هذه المادة خرقا لمقرر سحب الترخيص. 
المادة 42
يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 20.000 درهم عن عدم القيام بالتصريح المسبق لدى الإدارة المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
 وتحكم المحكمة دائما بمصادرة التجهيزات والمعدات موضوع المخالفة. 
المادة 43
 يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص:
- اعترض على ممارسة مهام المراقبة المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه؛
- رفض إطلاع الأعوان المشار إليهم في المادة 32 أعلاه على الوثائق المتعلقة بممارسة أنشطته أو أخفى هذه الوثائق أو زورها.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه كل شخص قدم عمدا إلى الأعوان المؤهلين للقيام بمراقبة أو معاينة المخالفات معلومات أو تصاريح خاطئة أو رفض تزويدهم بالتوضيحات والتبريرات المطلوبة.
الباب السابع: أحكام نهائية
المادة 44
يمكن عند الحاجة اتخاذ نصوص تنظيمية ضرورية لتطبيق أحكام مواد هذا القانون.
                                                           
فهرس
قانون رقم 13.09 يتعلق بالطاقات المتجددة 4
الباب الأول: تعاريف 5
الباب الثاني: مبادئ عامة 6
الباب الثالث: نظام الترخيص 8
الباب الرابع: نظام التصريح 12
الباب الخامس: تسويق الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة 13
الفرع الأول: الاستجابة لحاجيات السوق الوطنية 13
الفرع الثاني: تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة 14
الباب السادس: مراقبة و معاينة المخالفات والعقوبات 15
الفرع الأول: مراقبة و معاينة المخالفات 15
الفرع الثاني: العقوبات الإدارية 17
الفرع الثالث: العقوبات الجنائية 18
الباب السابع: أحكام نهائية 18
فهرس 19

تعليقات