القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية PDF

القانون رقم 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية PDF

المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية


ظهير شريف رقم 1.02.252 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية 

الحمد لله وحده؛
الطابع الشريف- بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : 
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ؛ 
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 12.01  المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بمراكش في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002 )

وقعه بالعطف

الوزير الأول
الإمضاء : عبد الرحمان اليوسفي





قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1
يراد في هذا القانون بمختبر التحاليل البيولوجية الطبية كل مؤسسة صحية خاصة تنجز فيها التحاليل البيولوجية الطبية والفحوص المختبرية الرامية إلي تسهيل التشخيص الطبي أو العلاج أو الوقاية من الأمراض البشرية باستثناء أعمال التشريح المرضي.
المادة 2
استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يجوز أن تنجز أعمال التشريح المرضي في مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية وفق الشروط المحددة في المادة 7 وما يليها من هذا القانون.
المادة 3
لا يجوز أن تنجز التحاليل البيولوجية الطبية إلا بأمر من دكتور في الطب أو دكتور في طب الأسنان في مجال اختصاصه ما عدا إذ ا تعلق الأمر بتحاليل دورية سبق أن أمر طبيب بإجرائها.
الباب الثاني: شروط فتح مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية واستغلالها وتسييرها
الفصل الأول: المستغل
المادة 4
لا يجوز أن يقبل أي كان لفتح مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية واستغلاله وتسييره :
1. إن لم يكن مغربي الجنسية؛
2. إن لم يتوفر على الشروط المتعلقة بالشهادة المطلوبة:
- إما في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.59.367  الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهن الصيدلة وجراحة الأسنان وبيع العقاقير والقبالة، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
- وإما في الفصل الأول من القانون رقم 21.80   المتعلق بمزاولة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.340 بتاريخ 17 من صفر 1401(25 ديسمبر1980)، كما وقع تغييره؛
- وإما في الباب الأول من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.123 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1417 (21 أغسطس1996) ؛
3. إن لم يكن بالإضافة إلى ذلك:
- إما حاصلا على دبلوم التخصص في الطب (التخصصات البيولوجية) أو دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا (التخصصات البيولوجية) المسلم من إحدى الكليات المغربية أو على شهادة من كلية أجنبية تعترف بمعادلتها السلطة الحكومية المختصة التي تنشر القائمة المدرجـة فيها؛
- وإما متوفرا على صفة أستاذ باحث سابق في الطب أو الصيدلة زاول كامل الوقت أنشطة التعليم والتأطير والبحث في مجال البيولوجيا الطبية طوال مدة لا تقل عن أربع سنوات بصفة أستاذ للتعليم العالي أو أستاذ مبرز أو أستاذ للتعليم العالي مساعد أو أستاذ مساعد.
4. إن لم يحصل سلفا على إذن بذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 5
لا يسمح لأي أجنبي بفتح مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية واستغلاله وتسييره ما لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود 2و3 (الفقرة الأولى) و4 بالمادة 4 أعلاه، ويجب بالإضافة إلى ذلك:
- أن يكون مقيما بالمغرب وفقا للتشريع المتعلق بالهجرة؛
- أن يكون من رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقا يسمح للبيولوجيين من رعايا كل دولة بالإقامة في تراب الدولة الأخرى لمزاولة مهنة البيولوجـي فيها أو أن يكون من رعايا أجانب متزوجين برعايا مغاربة ؛
- ألا يكون محكوما عليه في المغرب أو الخارج من أجل ارتكاب أحد الأفعال الموصوفة بجنايات أو جنح ضد الأشخاص ونظام الأسرة والأخلاق العامة؛
- ألا يكون مقيدا في هيئة للبيولوجيين الأجانب. وإذ ا كان البيولوجي المعني بالأمر مقيدا في هيئة أجنبية، وجب عليه أن يدلي بما يثبت حذفه من هذه الهيئة.
الفصل الثانـي: شروط الإذن لمختبرات التحاليل البيولوجية الطبية
المادة 6
يجب أن يكون كل مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية في ملك:
1. إما بيولوجـي مأذون له لهذا الغرض وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يتولى مهام المدير فيه ؛
2. وإما جمعية أو شركة خاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود في قسمه السابع بالكتاب الثاني منه ولا يجوز، بأي حال من الأحوال أن يكون للشركة أو الجمعية المذكورة شكل شركة يطلق عليها في القانون اسم شركة تجارية.
المادة 7
يجب أن يقوم بأعمال التشريح المرضي المشار إليها في المادة 2 أعلاه والمنجزة في مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية طبيب متخصص في التشريح المرضي أبرم لهذا الغرض اتفاقية مع المختبر المعني بالأمر.

المادة 8

يجوز لكل مختبر للتحـاليل البيولوجية الطبية أن يضم إليه مساعدا أو أكثر من بين البيولوجيين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون أو في المادة 5 إن اقتضى الحال ذلك.
 لا يمكن لأي كان أن يزاول الأعمال البيولوجية الطبية بصفة مساعد لدى مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية إلا على أساس اتفاقية.
المادة 9
يجب أن تكون الاتفاقيات المشار إليها فـي المادتين 7و8 أعلاه محل محرر مطابق لأحكام هذا القانون والقوانين الخاضعة لها مهن الطب أو الصيدلة أو البيطرة وكذا لمدونة الآداب المهنية الخاصة بكل مهنة منها.
المادة 10
لا تعتبر الاتفاقيات صحيحة إلا إذا أشر عليها رئيس مجلس الهيئة المقيد لديها طبيب التشريح المرضي أو المساعد المقصود. ويتأكد رئيس المجلس المعني بالأمر من مطابقة بنود الاتفاقيات المذكورة للشروط الوارد بيانها في المادة السابقة.
المادة 11
 يتوقف مشروع فتـح مختبر التحاليل البيولوجية الطبية أو إعادة فتحه أو استغلاله على إذن إداري سابق .
المادة 12
يجب على البيولوجـي أو البيولوجيين الأعضاء المؤسسين للمختبر للحصول على الإذن أن يعرضوا على الإدارة لأجل الموافقة عليه مشروعا يتضمن بيان المكان المقام فيه المختبر والوضعية القانونية للمؤسسة وشروط تسيير المختبر وهوية وصفة البيولوجي المدير والبيولوجيين الشركاء، وإن اقتضى الحال قائمة الأعمال المحتفظ بها لبعض المختبرات والمنصوص عليها في المادة 37 أدناه.
إذا كان المختبر يستعين بالبيولوجيين المساعدين، وجب كذلك أن تبين هوية وصفة هؤلاء بكيفية دقيقة.
المادة 13
تسلم الإدارة الإذن المشار إليه في المادة 11 أعلاه داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي ابتداء من تاريخ إيداع ملف المعني بالأمر. ويمنح هذا الإذن باعتبار جودة ما تتوفر عليه المؤسسة من منشآت ومن يعمل بها من مساعدين وباعتبار عدد المستخدمين الدائمين ومؤهلاتهم ومدى تقيد المشروع بالمعايير التقنية المقررة في المادة 54 من هذا القانون.
المادة 14
تقوم الإدارة سلفا بعرض مشروع فتح مختبر التحاليل البيولوجية الطبية أو إعادة فتحه أو استغلاله على المجلس الوطني للهيئة المعنية لإبداء رأيه فيه.
المادة 15
يصير الإذن المشار إليه في المادة 11 أعلاه باطلا إذا انصرم على تسليمه عامان ولم ينجز المشروع بكامله.
المادة 16
تسلم الإدارة الإذن النهائي في فتح مختبر التحاليل البيولوجية الطبية أو إعادة فتحه أو استغلاله بعد أن تثبت لديها مطابقة المؤسسة المقامة للمشروع المقدم والمقبول والمغير إن اقتضى الحال بطلب منها.
تقوم الإدارة المختصة بمراقبة المطابقة بحضور رئيس مجلس الهيئة المعنية أو ممثليه الذين يجوز لهم بهذه المناسبة إبداء كل ملاحظة يرون فيها فائدة وتضمن في المحضر الذي تحرره الإدارة على إثر زيارة المراقبة.
المادة 17
إذا كان مختبر التحاليل البيولوجية الطبية مملوكا لجمعية أو شركة، فإن الإذن في فتحه أو إعادة فتحه أو استغلاله يمنح في اسم كل واحد من البيولوجيين أعضاء الجمعية أو الشركة.
يقوم بمهام التسيير عضو من أعضاء يبين اسمه في الإذن.
المادة 18
كل تغيير يطرأ على الشكل القانوني للمؤسسة أو يتعلق بالبيولوجيين المأذون لهم في استغلالها أو إدارتها أو تسييرها وكذا على شروط سير المختبر، يحب أن يبلغ كتابة قبل القيام به إلى الإدارة وإلى المجلس الوطني للهيئة المعنية.
المادة 19
إذا كان التغيير غير مطابق لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه جاز للإدارة أن تعترض عليه خلال الستين يوما التالية لتاريخ التبليغ المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة المعنية أو بطلب منه.
الفصل الثالث: الجمع بين الأنشطة والتسيير والنيابة
المادة 20
لا يجوز لأي طبيب أو صيدلي أو بيطري مأذون له وحده أو داخل شركه ما في فتح مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية أو استغلاله أو تسييره أو هما معا أن يقوم إلا بالأعمال الداخلة في نطاق التخصص البيولوجي الطبي.
 يمنع عليه أن يجمع بين نشاطه ومزاولة أية مهنة حرة أخرى ولو كان توفره على الشهادة يخوله هذا الحق في مزاولة المهنة المذكورة.
غير أن صيادلة الصيدليات المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و5 أعلاه، يمكن أن يؤذن لهم بصفة استثنائية داخل الجماعات غير الموجودة بها مختبرات للتحاليل البيولوجية الطبية في فتح واستغلال مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية. ويجب أن يكون المختبر ملتصقا بالصيدلية.
تحدد السلطة الحكومية كل سنة قائمة الجماعات المذكورة.

المادة 21

يعتبر البيولوجـي مدير المختبر مسؤولا عن تنظيم وحسن سير مختبر التحاليل البيولوجية الطبية.
لهذه الغاية، يجب عليه أن يسير شخصيا وباستمرار مختبر التحاليل البيولوجية الطبية ولا يجوز له أن يزاول مهامه في أي مختبر آخر.
المادة 22
يجوز لمدير مختبر التحاليل البيولوجية الطبية إذا تغيب أو حال مانع دون حضوره أن يعين للنيابة عنه بيولوجيا يجب إما أن تنطبق فيه أحكام المادة 4 من هذا القانون وإما أن يكون قد أتم بنجاح ما لا يقل عن ثلاث سنوات من مدة دراسته إذا كان في طور التخصص.
المادة 23
 إذا لم تتجاور مدة التغيب ثلاثة أشهر، وجب على المدير المعني بالأمر أن يخبر سلفا بذلك رئيس مجلس الهيئة المنتمي إليها وأن يبلغه اسم وصفة من ينوب عنه. ويجب على رئيس الهيئة المعنية أن يخبر الإدارة بذلك.
إذا تجاوزت مدة التغيب ثلاثة أشهر، وجب على مدير المختبر الحصول على إذن سابق من الإدارة.
لا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد مجموع مدد النيابة على ستة أشهر في السنة.
إذا تجاوزت مدة التغيب خمسة عشر يوما، وجب توجيه الطلب بحسب الحالة إلى رئيس مجلس الهيئة المعنية أو إلى الإدارة قبل التغيب المقرر للمدير الذي يجب عليه أن يبين اسم وصفة من ينوب عنه بما لا يقل عن خمسة عشر يوما، ويجب أن يكون هذا الأخير قد حصل سلفا على رخصة يسلمها لهذا الغرض رئيس الهيئة المعنية أو ممثله.
المادة 24
يجب أن تكون أعمال النيابة التي تزيد مدتها على شهر محل عقد يحرره وفق عقد نموذجي تعده الهيئات المهنية المعنية وتبين فيه بوجه خـاص التزامات الطرفين المتبادلة ويؤشر على العقد المذكور رئيس المجلس الجهوي المختص.
المادة 25
إذا تعلق الأمر بشركة، قام بالنيابة أحد أعضائها.
المادة 26
يمنع على كل طبيب بيولوجي أو صيدلي بيولوجي أو بيطري بيولوجي إذ ا كان موظفا القيام بأي عمل من أعمال مهنته خارج المرفق العمومي المعين للعمل به بصورة قانونية ما عدا إذا وجب عليه تقديم إسعاف ومساعدة لشخص في خطر ومع مراعاة الرخص الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
المادة 27
 استثناء من أحكام المادة السابقة وأحكام الفصل 15 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 يسمح للبيولوجيين الموظفين الدكاترة في الطب أو الصيدلة أو الطب البيطري بمزاولة العمل بالقطاع الخاص في إطار النيابة. ويسلم إليهم لهذه الغاية إذن بالنيابة بعد الاطلاع على المقرر الصادر بمنحهم إجازة إدارية وبعد موافقة السلطة التدرجية التي ينتمون إليها، ولا يكون الإذن المذكور صالحا إلا لمدة الإجازة الإدارية.
يخضع البيولوجيون الموظفون عند قيامهم بعمل من أعمال النيابة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب أو الصيدلة أو البيطرة البيولوجية بالقطاع الخاص.

المادة 28

إذا توفي مدير مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية مستغل بصورة فردية، جـاز لورثته إسناد إدارته إلى الغير لمدة لا تزيد على :
- سنة قابلة للتجديد في حدود سنتين عندما يكون ورثة الهالك قاصرين؛
- خمس سنوات عندما يتابع الورثة دراستهم للحصول على شهادة التخصص أو ما يعادلها، كما هو منصوص على ذلك في المادة 4 من هذا القانون.
 يجب أن تتوفر فـي المأذون له بإدارة المختبر الشروط المقررة فـي هذا القانون. ويجدد الإذن كل سنة بعد الاطلاع على الشهادات بمتابعة الدراسة من لدن الورثة المعنيين.
الباب الثالث: إجراءات تسيير المختبرات
المادة 29
يجب أن يحرر في شأن كل تحليل بيولوجي طبي منجز في أحد المختبرات بيان يحمل توقيع البيولوجي المأذون له واسميه الشخصي والعائلي وتاريخ إجراء التحليل.
يمنع على كل مختبر تسليم بيان عن تحاليل غير موقع عليه. ولا يقوم استعمال طابع أو خـاتم مقام التوقيع.
المادة 30
يمنع كل اتفاق يخول الاستفادة من التعويض عن العمليات المنجزة في مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية إلى شخص غير الشخص أو الأشخاص المستحقين.
المادة 31
يمنع كل إشهار على مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية باستثناء نشر المعلومات العلمية لدى الهيئة الطبية أو الصيدلية أو هيئة جراحـي الأسنان أو البياطرة.
المادة 32
 يلزم كل مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية بالمساهمة في أعمال المراقبة الخارجية للجودة الرامية إلى التأكد من حسن إنجاز التحاليل البيولوجية الطبية وفقا لدليل حسن إنجاز التحاليل البيولوجية الطبية المشار إليه في المادة 55 أدناه، وتجري المراقبة المذكورة هيئة عامة أو إن اقتضى الحال هيئة خاصة تعتمدها الإدارة بعد استطلاع رأي مجالس الهيئة المعنية.
الباب الرابع: شروط توجيه العينات والتعاقد من الباطن والأعمال المحتفظ بها لبعض المختبرات
المادة 33
لا يباشر توجيه العينات فيما بين المختبرات لغرض التحليل إلا وفق عقد يحرر استنادا إلى عقد نموذجي يعده مجلس الهيئة المعنية ويجب أن يعرض العقد الذي تبين فيه طبيعة التوجيه وشروطه وإجراءاته على رئيس مجلس الهيئة المعنية للتأشير عليه.
يعتبر باطلا كل عقد يحرر خلافا لأحكام هده المادة.
المادة 34
يتم أخذ العينة وتوجيهها تحت مسؤولية المختبر الموجه.
يباشر التحليل تحت مسؤولية مدير المختبر المتلقي ويوقع البيان عن التحاليل بيولوجي مأذون له يعمل ينفس المختبر.
يجب أن يتضمن البيان المذكور بكل وضوح اسم وعنوان المختبر الذي أنجز التحاليل وتاريخ التحليل وكذا اسم البيولوجي الذي يقوم بمراقبتها. ويعتبر الموقع على البيان مسؤولا عن صحة ما ورد فيه.
المادة 35
يجب أن يحرر البيان عن الفحوص الموجه في ورق يحمل عنوان المختبر الذي أنجز التحاليل وتاريخ التحليل وأن يوقعه البيولوجـي المنجزة التحاليل تحت مسؤوليته.
يجب ألا يتضمن البيان المذكور بأي حال من الأحوال تعليقا أو طابعا للمختبر الموجه.
المادة 36
تمنع الاستعانة بالوسطاء في جميع العينات.
المادة 37
لا تقوم ببعض الأعمال التي تتطلب تأهيلا خاصا أو تستلزم الالتجاء إما إلى استخدام مواد تنطوي على خطر خاص وإما إلى استعمال تقنيات استثنائية دقيقة أو تقنيات حديثة إلا مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية المعتمدة قانونا لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة.
تحدد الإدارة قائمة الأعمال المذكورة بعد استطلاع رأي الهيئة المعنية.
المادة 38
لا يجوز التعاقد من الباطن مع مختبرات توجد خارج المغرب إلا فيما يخص الأعمال غير الممارسة في المغرب.
 يجب على المختبرات المعنية أن تبرم لهذه الغاية اتفاقيات للتعاقد من الباطن مع مختبرات أجنبية معتمدة في بلدانها الأصلية.
يجب أن تعرض الاتفاقيات المذكورة مشفوعة بشهادة اعتماد تسلمها السلطات المختصة في البلد الأصلي للمختبر الأجنبي المعني بالأمر على تأشيرة رئيس المجلس الوطني للهيئة المقصودة الذي يتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويتأكد الرئيس كذلك من أن الفحوص المقترحة لا تنجز في المغرب.
 تعتبر باطلة الاتفاقيات المبرمة خـلافا لأحكام هذا المادة.
الباب الخامس: تفتيش مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية
 المادة 39
تخضع المختبرات لأعمال تفتيش دورية يقوم بها دون إعلام سابق مفتشو مختبرات الإدارة المختصة كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة في السنة على الأقل.
يراد بأعمال التفتيش المذكورة التأكد من التقيد بالشروط القانونية والتنظيمية المطبقة على استغلال المختبر والسهر على حسن تطبيق هذه المؤسسات للقواعد المهنية الجاري بها العمل. ويجب على المفتشين أن يستندوا بوجـه خاص فيما يقومون به من تفتيش إلى دليل حسن إنجاز التحاليل المشار إليه في المادة 55 من هذا القانون.
المادة 40
يجب على رئيس الإدارة المعني بالأمر، عندما يثبت ارتكاب مخالفة على إثر عمل من أعمال التفتيش، أن يخبر مدير المختبر بذلك في تقرير معلل ينذره فيه بالعمل على إنهاء الخروقات الملاحظة داخل أجل يتولى تحديده باعتبار أهمية الإصلاحيات المطلوبة.
إذا انصرم الأجل المذكور واستمرت نفس المخالفات، رفع رئيس الإدارة المختصة الأمر إلى رئيس مجلس الهيئة المعنية الذي يحيل المعني بالأمر إلى المجلس التأديبي. وإذا لم يمتـثل، جـاز لرئيس مجلس الهيئة أو رئيس الإدارة المختصة :
- استصدار الأمر من رئيس المحكمة المختصة بإغلاق المختبر في انتظار صدور الحكم عندما يكون من شأن المخالفة المثبت ارتكابها أن تمس بصحة السكان أو بسلامة المرضى؛
- رفع الأمر إلى السلطة القضائية قصد إجراء المتابعات التي تستوجبها الأفعال المرتكبة وفقا للمادة 44 بعده.
هذا زيادة على المتابعات القانونية العادية التي يمكن أن تترتب على الأفعال المؤاخذ عليها.
الباب السادس: العقوبات
المادة 41
يعتبر مزاولا لمهنة البيولوجيا الطبية بغير موجب قانوني :
1. كل من يمارس بصورة اعتيادية أو تحت إشراف غيره ولو بحضور أحد البيولوجيين أعمال تحليل بيولوجـي طبي دون أن يكون طبيبا أو صيدليا أو بيطريا وحاصلا على شهادة التخصص في البيولوجيا الطبية أو إجازة أو شهادة معترف بمعادلتها.
 غير أن هذه الأحكام لا تطبق على الطلبة في علم البيولوجيا الطبية الذين يقومون بأعمال نيابة عملا بأحكام هذا القانون أو ينجزون أعمالا مبينة في مسمية أعمال التحاليل البيولوجية الطبية، يأمرهم بإنجازها البيولوجيون الذين ينتمون إليهم وعلى تقنيي المختبرات الذين يقومون بأعمال وفق نفس الشروط؛
2. كل شخص يقوم بأحد الأعمال المنصوص عليها أعلاه من غير الحصول على الإذن في ذلك أو يزاول عمله طوال مدة توقيفه أو حذفه من جدول الهيئة ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التوقيف أو الحذف إلى المعني بالأمر؛
3. كل طبيب أو صيدلي أو بيطري أو بيولوجي يزاول المهنة خلافا لأحكام المواد 20 (الفقرة 2) و21 (الفقرة 2) و26 و27 و37 أعلاه؛
4. كل شخص حامل للقب قانونـي يتجاوز حدود الصلاحيات التـي يسندها إليه القانون ولاسيما بتقديم مساعدته للأشخاص الوارد بيانهم في الفقرات الثلاثة السابقة قصد عدم تعريضهم لتطبيق أحكام هذا القانون؛
5. كل طبيب أو صيدلي أو بيطري أو بيولوجي أجنبي يزاول مهنة البيولوجيا الطبية خلافا لأحكام المادة 5 من هذا القانون.
المادة 42
يعاقب على مزاولة مهنة البيولوجيا الطبية بغير موجب قانوني في الحالات المنصوص عليها فـي الفقرات 1 و4 و5 من المادة 41 أعلاه بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
في حالة العود يرفع مبلغ الغرامة، إلى الضعف ولا يمكن أن تقل عقوبة الحبس عن ستة أشهر.
المادة 43
يعاقب على مزاولة مهنة البيولوجيا الطبية بغير موجب قانوني في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2و3 من المادة 41 أعلاه بغرامة من 1.500 إلى 7.500 درهم.
في حالة العود يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الأمر أن تقرر على سبيل عقوبة تبعية منع المحكوم عليه من مزاولة الطب أو الصيدلة أو الطب البيطري لمدة لا تزيد على سنتين.
المادة 44
يعاقب بغرامة من 100.000 إلى مليون درهم كل شخص طبيعي يكون مسؤولا عن فتـح وإعادة فتح مختبر للتحاليل البيولوجية الطبية أو يستغل هذا المختبر دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه أو يقوم بالتغييرات المشار إليها في المادة 18 أعلاه من غير أن يخبر بها الإدارة أو دون أن يعـير اهـتماما لاعتراضها على ذلك أو يمتنع من الخضوع لأعمال التفتيش المنصوص عليها في المادة 39 من هذا الفانون.
تأمر المحكمة، علاوة على ما ذكر، بإغلاق المحل الذي يستغل دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه أو إذا كان المحل المذكور يشكل خطرا جسيما على المرضى أو السكان.
في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، يجور لرئيس المحكمة إذا رفع إليه الأمر لهذه الغاية من لدن الإدارة أو رئيس مجلس الهيئة المعنية، أن يأمر بإغلاق المختبر في انتظار صدور حكم المحكمة المقامة الدعوى لديها.
المادة 45
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم البيولوجي مدير مختبر التحاليل البيولوجية الطبية الذي يسمح للأطباء البيولوجيين أو الصيادلة البيولوجيين أو البياطرة البيولوجيين بالقطاع العام أو لبيولوجي أجنبي غير مأذون له في مزاولة مهنة البيولوجيا الطبية في المختبر الذي يسيره على أن تراعى في ذلك أحكام المادتين 26 و27 أعلاه.
المادة 46
يتعرض للعقوبات المقررة في المادة 42 أعلاه كل من يستعمل لقب طبيب بيولوجي أو صيدلي بيولوجـي أو بيطري بيولوجي من غير أن يكون حاصلا على شهادة تخصص في البيولوجيا الطبية أو على إجازة أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 47
يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 7.500 درهم على كل مخالفة لأحكام المادتين 29 (الفقرة 2) و30 أعلاه.
يتعرض لنفس العقوبة البيولوجي مدير مختبر التحاليل البيولوجية الطبية الذي يمتنع عن المساهمة في المراقبة الخارجية للجودة المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه.
في حـالة العود يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف.
المادة 48
يعاقب بغرامة من 750 درهما إلى 3.000 درهم على كل مخالفة لأحكام المواد 31 و36 و38(الفقرة الأولى) من هذا القانون.
 في حالة العود يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف.
المادة 49
يمكن أن يتعرض الأطباء البيولوجيون أو الصيادلة البيولوجيون أو البياطرة البيولوجيون، المحكوم عليهم من أجل ارتكاب أفعال موصوفة بجنايات أو جنح ضد الأشخاص ونظام الأسرة والأخلاق العامة زيادة على العقوبة الأصلية، إلى منع مؤقت أو نهائي من مزاولة مهنتهم. وبناء على ملتمس من النيابة العامة، تعتبر الأحكام الصادرة في الخارج من أجل ارتكاب الأفعال المشار إليهـا أعلاه كما لو صدرت. في المغرب لأجل تطبيق القواعد المتعلقة بالعود لارتكاب الجريمة والعقوبات التبعية أو التدابير الأمنية.
المادة 50
تجري المتابعات القضائية التي قد يتعرض لها الأطباء البيولوجيون أو الصيادلة البيولوجيون أو البياطرة البيولوجيون عملا بهذا القانون زيادة على الدعوى التأديبية التي يمكن أن تترتب على الأفعال المؤاخذ عليها.
يجوز للهيئات المهنية المعنية أن تمارس حقوق المطالب بالحق المدني أمام المحاكم المقامة لديها دعوى تتعلق بطبيب بيولوجـي أو صيدلي بيولوجي أو بيطري بيولوجي وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية.
المادة 51
إذا قررت الهيئة المعنية حذف أو توقيف طبيب أو صيدلي أو بيطري، فإن الإذن الممنوح إياهم تطبيقا للمادة 16 أعلاه يسحب أو يوقف بحسب الحالة من لدن الإدارة التي تقرر عندما يكون المختبر مستغلا بصفة فردية إما الإغلاق النهائي للمختبر المذكور وإما إغلاقه المؤقت لمدة توقيف البيولوجي المعني بالأمر.
 لهذه الغاية، يجب على الهيئة المعنية أن تخبر الإدارة في الحال بكل قرار للحد ف أو التوقيف صار نهائيا.
المادة 52
يعتبر في حالة العود كل شخص يقوم، خلال السنة التالية لصدور حكم نهائي عليه من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها فـي هذا القانون، بارتكاب مخالفة ينطبق عليها نفس الوصف.
الباب السابع: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 53
تحدد الإدارة بنص تنظيمي  أعمال التحاليل البيولوجية الطبية بعد استطلاع رأي مجالس الهيئات المعنية. ويجب تحيينها دوريا باعتبار تطور أعمال وتقنيات البيولوجيا الطبية.
المادة 54
تحدد بنص تنظيمي  بعد استطلاع رأي مجالس الهيئات المعنية معايير الإنشاء التقنية الدنيا التي يجب أن تتوفر في مختبرات التحاليل البيولوجيا الطبية وتجهيزاتها وكذا مؤهلات الأشخاص العاملين بها.
المادة 55
يحدث دليل لحسن إنجاز التحاليل البيولوجية تحدد الإدارة مضمونه بعد استطلاع رأي مجالس الهيئات المعنية.
المادة 56
تحدث لجنة وطنية دائمة للبيولوجيا الطبية تتولى مهمة الإسهـام في تطوير البحث في ميدان البيولوجيا الطبية ويجب على الإدارة المختصة استشارتها في كل مسألة تتعلق بالبيولوجيا الطبية.
 يحدد تأليف اللجنة المذكورة بنص تنظيمي  بعد استطلاع رأي مجالس الهيئات المعنية.
المادة 57
استثناء من أحكام المادة 4 أعلاه، يجوز للصيادلة المأذون لهم وفقا للتشريع الجاري به العمل في استغلال صيدلية أن ينجزوا تحاليل للتوجيه السريري تحدد السلطة الحكومية المختصة قائمتها.
المادة 58
استثناء من أحكام المادة 20 من هذا القانون، يسمح للصيادلة المأذون لهم في الجمع ببن استغلال صيدلية ومختبر للتحاليل البيولوجية الطبية قبل صدور الأمر بتنفيذ هذا القانون، أن يستمروا في مزاولة النشاطين معا.
المادة 59
تنشر الإدارة كل سنة في الجريدة الرسمية قائمة مختبرات التحاليل البيولوجيا الطبية المرخص لها وقائمة البيولوجيين المأذون لهم في مزاولة العمل.
وكذا لائحة المختبرات المغلقة بشكل نهائي لسبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 60
يضرب لملاك مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية أجل سنتين من تاريخ صدور النصوص المتخذة لتطبيق هذا القانون في الجريدة الرسمية قصد التقيد بأحكام المادة 54 منه.
المادة 61
تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.75.237 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي لمختبرات التحاليل الطبية.

فهرس

قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية 3
الباب الأول: أحكام عامة 3
الباب الثاني: شروط فتح مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية واستغلالها وتسييرها 3
 الفصل الأول: المستغل 3
 الفصل الثانـي: شروط الإذن لمختبرات التحاليل البيولوجية الطبية 5
 الفصل الثالث: الجمع بين الأنشطة والتسيير والنيابة 7
الباب الثالث: إجراءات تسيير المختبرات 9
الباب الرابع: شروط توجيه العينات والتعاقد من الباطن والأعمال المحتفظ بها لبعض المختبرات 10
الباب الخامس: تفتيش مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية 11
الباب السادس: العقوبات 12
الباب السابع: أحكام متفرقة وانتقالية 15
فهرس 17

تعليقات