القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير شريف رقم 1.14.121 صادر في 25 من رمضان 1435 (23 يوليو 2014) في شأن مراقبة حالة بنايات المساجد


المساجد - مراقبة حالة بنايات



ظهير شريف رقم 1.14.121 صادر في 25 من رمضان 1435 (23 يوليو 2014) في شأن مراقبة حالة بنايات المساجد           
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
مواصلة لعنايتنا السامة ببيوت الله؛
وحرصا من جلالتنا الشريف على توفير كافة شروط الأمن والطمأنينة لروادها؛
ورغبة منا في إحداث آلية فعالة لمراقبة حالة بنايات المساجد بكيفية دورية ضمانا لسلامتها ودرءا لكل خطر محتل يمثله الايل منها للسقوط؛
      وبناء على الفصل 41 من الدستور؛
         أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

الباب الأول: أحكام عامة

 المادة الأولى
تحدد كيفيات مراقبة حالة بنايات مساجد المملكة والجهات المكلفة بهذه المراقبة وكذا إجراءات ضمان سلامة البنايات المذكورة طبقا لأحكام هذا الظهير الشريف.
المادة 2
تخضع مساجد المملكة لمراقبة تقنية لحالة بناياتها يأمر بها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم كل في دائرة اختصاصه.

الباب الثاني: مراقبة حالة بنايات المساجد
المادة 3
تتم مراقبة بنايات المساجد بواسطة خبرة تنجزها مكاتب دراسات متخصصة.
المادة 4
تحدث لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم لجنة إقليمية لمراقبة حالة بنايات المساجد تضطلع بالمهام التالية:
- وضع برنامج لمراقبة حالة بنايات المساجد الواقعة في دائرة نفوذها الترابي والسهر على تنفيذه؛
- حصر قائمة المساجد التي يجب إخضاع بناياتها للخبرة التقنية؛
- وضع دفتر للتحملات الخاصة على تقارير الخبرة المنجرة؛
- حصر قائمة المساجد التي تتطلب حالة بناياتها إصلاحات وتلك التي يتعين هدمها إعادة بنائها؛
- إعداد تقارير حول نتائج اجتماعاتها وتوصياتها ترفع إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم لاتخاذ القرار بشأنها؛
- إعداد تقرير سنوي عن حصيلة أشغالها يتضمن بصفة خاصة وضعية بنايات المساجد الموجودة في دائرة نفوذها وتلك الآيلة للسقوط والقرارات المتخذة بشأنها.
يرفع والي الجهة أو عامل العمالة أو الاقليم نسخة من هذا التقرير السنوي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية.

المادة 5 

تتألف اللجنة الاقليمية لمراقبة حالة بنايات المساجد إضافة إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله رئيسا من :
- ممثل عن المجلس العلمي المحلي؛ 
- ممثل عن المجلس الجماعي المعني؛ 
- مندوب الشؤون الاسلامية ممثلا للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة؛
- ممثل عن الوكالة الحضرية؛
- ممثل عن مصالح الوقاية المدنية؛
ويمكن لوالي الجهة أو عامل العاملة أو الإقليم أن يدعو كل شخص من ذوي الخبرة في القطاعين العام أو الخاص للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية.
يضطلع قسم التعمير بمصالح الولاية أو العمالة أو الاقليم بمهام كتابة اللجنة، وإعداد محاضر اجتماعاتها وتقاريرها ومسك وثائقها والعمل على حفظ هذه الوثائق.
المادة 6 
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 7
يتخذ والي الجهة أوعامل العامل أو الاقليم بناء على نتائج اجتماعات اللجنة القرارات اللازمة المناسبة لضمان السلامة العامة ويخبر بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية.
الباب الثالث: إجراءات ضمان سلامة بنايات الساجد 
المادة 8
إذا تبين أن مبنى مسجد آيل للسقوط يستلزم التدخل الفوري لدرء خطر محتمل أو وشيك الوقوع أصدر والي الجهة أو عامل العمالة أو الاقليم قرار بإغلاق المسجد وعند الاقتضاء إغلاق المحلات المجاورة له وإفراغها من شاغليها.
وله أن يتخذ علاوة على ذلك جميع التدابير الاحتياطية اللازمة لضمان السلامة العامة بما في ذلك قرار هدم بنايات المساجد الآيلة للسقوط عند الاقتضاء.
تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية فورا بنسخ من القرارات المتخذة.
تنفيذ قرارات الاغلاق والافراغ والهدم من لدن والي الجهة أو عامل العمالة أو الاقليم .
المادة 9
يقصد ببنايات المساجد الآيلة للسقوط في مفهوم هذا الظهير الشريف تلك المشرفة على الانهيار كليا أو جزئيا مما يهدد السلامة العامة أو تلك التي لا تتوفر بصفة عامة على ضمانات المتانة اللازمة للحفاظ على هذه السلامة.
المادة 10
إدا كان مبنى المسجد الايل للسقوط يندرج ضمن المباني والمعالم التاريخية المنصفة في عداد الاثار طبقا لأحكام القانون رقم 80-22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 341-80-1 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980) كما وقع تغييره وتتميمه وجب قبل إصدار قرار الهدم بشأنه إخراجه جزئيا أو كليا من عداد الاثار والحفاظ محتوياته الاثرية طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون المذكور والنصوص المتخذة لتطبيقه. 
المادة 11 
يوقف العمل بعقود كراء المحلات المجاورة لمبنى المسجد الايل للسقوط في حالة إغلاقها طيلة مدة إغلاق المسجد. 
تنفضي عقود الكراء المتعلقة بهذه المحلات في حالة هدمها.
ويستفيد مكثرو المحلات المذكورة إذا كانت محبسة من حق الأسبقية في كرائها من جديد في حالة بنائها ومن تعويض يوازي كراء ثلاثة أشهر في حالة عدم إعادة البناء.
كما يستفيد مالكو هذه المحلات ومكثروها إذا كانت غير محبسة من تعويض في حالة عدم إعادة بنائها.

المادة 12

يعاد فتح المسجد بعد تحقق اللجنة الاقليمية المشار إليها في المادة 4 أعلاه من إنجاز العمليات المطلوبة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية.
الباب الرابع: أحكام مختلفة 
المادة 13
يحدد مبلغ التعويض المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 11 أعلاه من قبل لجنة تحدث لهذا الغرض تتكون من:
- ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.
تستند اللجنة في تقديرها لمبلغ التعويض على المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 14
تسجيل الاعتمادات الخاصة بتغطية المصاريف والتكاليف التالية في ميزانية وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية: 
- مصاريف الخبرات التقنية المنجزة طبقا لمقتضيات المادة الثالثة من هذا الظهير الشريف؛
- تكاليف عمليات الهدم وإعادة البناء الخاصة ببنايات المساجد الآيلة للسقوط؛
- تكاليف الاصلاحات المنجزة بناء على تقارير الخبرة التقنية؛
- التعويضات المستحقة تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 11 أعلاه.
المادة 15
يستند تنفيذ أحكام هذا الظهير الشريف الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كل واحدة منهما فيما يخصها.
                                وحرر بوجدة في 25 من رمضان 1435(23 يوليو2014).                                                          

فهرس
ظهير شريف رقم 1.14.121 صادر في 25 من رمضان 1435 (23 يوليو 2014) في شأن مراقبة حالة بنايات المساجد 2
الباب الأول: أحكام عامة 2
الباب الثاني: مراقبة حالة بنايات المساجد 3
الباب الثالث: إجراءات ضمان سلامة بنايات الساجد 4
الباب الرابع: أحكام مختلفة 5
فهرس 7

تعليقات