القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة و تدبير المجالات الرعوية و المراعي الغابوية

القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة و تدبير المجالات الرعوية و المراعي الغابوية PDF

تهيئة وتدبير المجالات الرعوية و المراعي الغابوية


ظهير شريف رقم 1.16.53 صادر في 19 من رجب 1437 (27 أبرير2016) بتنفيذ القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة و تدبير المجالات الرعوية و المراعي الغابوية. 

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
   وحرر بالرباط في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016).
    وقعه بالعطف :
    رئيس الحكومة ،
الامضاء عبد الإله ابن كيران.

*
*   *

قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة و تدبير المجالات الرعوية و المراعي الغابوية

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى
يحدد هذا القانون المبادئ والقواعد العامة التي تنظم تهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، واستعمال الموارد الرعوية وتنميتها والترحال الرعوي وتنقل القطيع.
ويضع الإطار القانوني المتعلق بتنظيم الموارد الرعوية وتنميتها واستغلالها المعقلن والمستدام، وتأمين الوعاء العقاري للمجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وضمان حقوق الولوج لهذه المجالات ولمواردها واستعمالها، وتسوية النزاعات التي قد تنجم عن ممارسات الترحال الرعوي.
ويحدد شروط تنقل القطعان والولوج إلى المجالات الرعوية والمراعي الغابوية ومواردها، وكذا الالتزامات المفروضة على مالكي القطعان المذكورة، ولاسيما المحافظة على البيئة والمنظومات البيئية وكذا الممتلكات العامة والخاصة الواقعة في هذه المجالات.
ويخول، أيضا، للسلطات المختصة سلط ومهام تنظيم أنشطة الترحال الرعوي وتقنينها، والسهر عليها وتتبعها، وفتح المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وتحديد فترات الترحال الرعوي وتنقل القطعان والساكنة المرتبطة بها.
المادة 2
يراد حسب مدلول هذا القانون بالمصطلحات التالية ما يلي:
- المجلات الرعوية والمراعي الغابوية : الأراضي الرعوية أو ذات الطابع الرعوي، بما في ذلك المراعي الغابوية؛
- الترحال الرعوي: تنقل القطعان أو حركتها في الزمان والمكان خارج مجالاتها المعتادة للرعي، بحثا عن الموارد الرعوية ونقط الماء؛
- ممر العبور ومحور التنقل : مسلك أو مسار أو طريق أو معبر يستعمل لتنقل القطعان داخل المجالات الرعوية أو المراعي الغابوية أو قصد الولوج إليها.
المادة 3
يجب أن يمارس رعي القطعان والترحال الرعوي في إطار احترام حق ملكية الغير، والمحافظة على الموارد الرعوية والامكانيات المتاحة في المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وحقوق الاستغلال على هذه المجالات والموارد التي توفرها والتجهيزات الموجودة بها وكذا الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
يمنع ممارسة الترحال الرعوي خارج حدود التراب الوطني.
الباب الثاني: إحداث المجالات الرعوية و المراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها
المادة 4
يمكن إحداث وتهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية من طرف الإدارة أو الجماعات الترابية أو التنظيمات المهنية الرعوية أو من طرف الخواص فوق ممتلكاتهم.
وتستعمل هذه المجالات لرعي القطعان. ويمكن أن تخصص، أيضا لتشكيل الاحتياطات الاستراتيجية للرعي ولإنتاج البذور الرعوية أو، بشكل عام، لتنمية النشاط الرعوي.
يجب أن يراعى في إحداث هذه المجالات طابعها الرعوي وحالة الموارد الرعوية التي تتوفر عليها، وحقوق المستغلين وذوي الحقوق، إن وجدت، وأصناف الحيوانات المكونة للقطعان وعددها وأهمية تنقلها، وكذا ممرات العبور ومحاور التنقل، وجدول استعمال المجالات المعنية وموقعها الجغرافي وإمكانياتها وإكراهاتها.
 يتم جرد وترتيب وتصميم خرائط للمجالات الرعوية والمراعي الغابوية المهيأة وتسجيلها من طرف الإدارة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات إحداث هذه المجالات وتهيئتها وتدبيرها.
المادة 5
تهدف تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية إلى تثمينها بغية الحفاظ على الموارد الرعوية وتنميتها وحمايتها واستدامتها.
تتم هذه التهيئة، أخذا بعين الاعتبار الإمكانيات الفلاحية والغابوية والرعوية والبيئية لهذه المجالات، و تهم على الخصوص ما يلي :
- إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات، خاصة نقط الماء والمشاتل والمخابئ، وكذا المحلات اللازمة للتنظيمات المهنية الرعوية المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون وللأنشطة الرعوية الأخرى ؛
- أشغال إعادة إحياء المراعي وتشجيرها وزراعتها وإغنائها ؛
- أشغال الحفاظ على المياه والتربة؛
- تهيئة ممرات العبور ومحاور التنقل ؛ 
- تهيئة المجالات المغلقة المخصصة لإيواء الحيوانات التي يتم حجزها طبقا لمقتضيات المادة 44 من هذا القانون.
المادة 6  
تنجز تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية في إطار تصاميم التهيئة الرعوية التي تعدها الإدارة على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي، حسب الحالة.
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إعداد هذه التصاميم ومراجعتها.
في حالة عدم وجود هذه التصاميم، يمكن أن تنجز هذه التهيئة من طرف الإدارة المختصة، بعد استطلاع رأي، حسب الحالة، اللجنة الوطنية للمراعي أو اللجان الجهوية للمراعي المعنية، المنصوص عليها في المادتين 17 و19 أدناه.
يمكن أن تتحمل الدولة و/أو الجماعات الترابية المعنية و/أو التنظيمات المهنية الرعوية و/أو كل شخص آخر معني خاضع للقانون العام أو القانون الخاص نفقة إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والأشغال والتهيئات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. غير أنه، إذا تم القيام بهذه الإنجازات فوق ممتلكات خاصة ذات طابع رعوي، فإن تكلفتها يتحملها مالكو هذه الأراضي الذين يمكن أن يستفيدوا، لهذا الغرض، من إعانة مالية تمنحها الدولة وفق الشروط والأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 7

يمكن إحداث وتحديد محميات رعوية من قبل الإدارة المختصة لمدة معينة داخل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية بغية إعادة إحياء الموارد الرعوية والعلفية لهذه المجالات وإغنائها، وذلك في إطار احترام حقوق المالكين وذوي الحقوق كذا المستعملين.
ويرتكز إحداث المحميات الرعوية على منع القطعان من الولوج، مؤقتا، إلى المناطق المعنية واستعمال مواردها الرعوية.
ويجب ألا ينتج عن إحداث المحميات الرعوية إلحاق ضرر بالقطعان الموجودة في المجالات الرعوية والمراعي الغابوية المذكورة.
يمكن تمديد مدة منع الرعي في المحميات المعنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الجهوية للمراعي المنصوص عليها في المادة 19 أدناه.
يتم إعادة فتح المناطق المعنية للرعي بعد انتهاء مدة منع الرعي فيها.
وتحدد بنص تنظيمي كيفيات إحداث المحميات الرعوية وتدبيرها وكذا إعادة فتحها للرعي.
المادة 8
يمكن إحداث المحميات الرعوية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه على أراضي الجموع أو أراضي أملاك الدولة أو أراضي الخواص أو على مختلف الأراضي كيفما كانت أنظمتها العقارية.
يمكن، عندما تتجاوز مدة منع الرعي في المحميات الرعوية سنة واحدة، أن يمنح لفائدة مالكي القطعان المعنية تعويض يسمى" التعويض عن منع الرعي" إلى حين إعادة فتح المناطق المذكورة للرعي.
تحدد شروط وكيفيات منح هذا التعويض وكذا طريقة حسابه بنص تنظيمي.
المادة 9
يمكن استعمال المجالات الزراعية المراحة كمراع للقطعان، شريطة موافقة مالك أو مالكي هذه المجالات أو ذوي الحقوق عليها. ويمكن أن يكون فتح هذه المجالات للرعي موضوع عقد يبرم بين مالك أو مالكي القطعان ومالك أو مالكي المجالات المذكورة.
ويمكن كذلك فتح الأراضي الفلاحية المزروعة للرعي شريطة موافقة مالكها أو مالكيها خلال الفترات الممتدة بين جني المحاصيل وبداية تهيئة التربة. يمكن أن يكون فتح هذه الأراضي الفلاحية للرعي موضوع عقد يبرم بين مالك أو مالكي القطعان ومالك أو مالكي الأراضي المذكورة.
المادة 10
دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالنظام الغابوي، ولاسيما فيما يخص استعمال واستغلال المجال الغابوي وموارده، يمكن للساكنة المتمتعة بحقوق الاستغلال أو حقوق الانتفاع على هذا المجال استغلال موارده واستعمالها للرعي وللأنشطة الرعوية، مع السهر على احترام ممتلكات الغير وقواعد سلامة الموارد المذكورة واستدامتها والمحافظة عليها.
يمكن للإدارة المختصة فتح المجالات الغابوية، بصفة استثنائية، للرعي، في حالة حدوث كوارث مناخية ترتبط بالجفاف أو الفيضانات وفي حالة حدوث أي كارثة طبيعية أخرى تهدد القطيع الوطني. يمكن أن يتم مؤقتا، في هذه الحالة، فتح المجالات الغابوية للرعي باعتبارها منطقة لجوء قصد تلبية حاجيات القطعان.
ويجب أن تراعى في فتح هذه المجالات حدود إمكانياتها الرعوية.
يجب أن يحترم مالكو القطعان المستفيدة قواعد التدبير والاستعمال المطبقة على المجال المستعمل وأن يساهموا في عمليات الحفاظ على الموارد الطبيعية الغابوية وإعادة إحيائها. 
المادة 11
يخضع استعمال المجالات الغابوية المفتوحة للرعي المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه لترخيص مسبق تسلمه الإدارة المختصة وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
عندما يتعلق الترخيص بمجالات غابوية تمارس في شأنها حقوق استعمال أو حقوق انتفاع، وجب الحصول على موافقة المستفيدين من هذه الحقوق.
المادة 12
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 و11 أعلاه، يمكن، في إطار تعاقدي، فتح غابات شجر الأركان للرعي بترخيص مسبق من الإدارة المختصة لفائدة القطعان غير تلك التي تعود ملكيتها لذوي لحقوق.
يسلم الترخيص بعد استطلاع رأي اللجنة الجهوية للمراعي المشار إليها في المادة 19 أدناه.
ويجب أن يحدد الإطار التعاقدي المشار إليه أعلاه، على الخصوص، المساحات المعنية بالرعي، وموضوع حق الانتفاع وطبيعته ومدته، والأصناف المكونة للقطيع وعددها وكذا حقوق وواجبات الأطراف.
تحدد بنص تنظيمي شروط وأشكال وكيفيات منح الترخيص المسبق وكذا نموذج هذا العقد.
المادة 13
يمكن أن يعهد بتدبير المجالات الرعوية أو المراعي الغابوية التي تمت تهيئتها، غير تلك التي يحدثها الخواص على ممتلكاتهم، إلى التنظيمات المهنية الرعوية أو لأشخاص ذاتيين أو معنويين آخرين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، بناء على دفتر تحملات يحدد على الخصوص حقوق وواجبات الأطراف وآليات تسوية النزاعات.
يحدد بنص تنظيمي نموذج دفتر التحملات النموذجي ومضمونه وكيفيات تطبيقه.
المادة 14
يتم إحداث نقط الماء واستعمال الموارد المائية لأغراض الرعي طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
ويجب أن يتم الولوج إلى نقط الماء دون إلحاق الضرر بالمجالات الرعوية والمراعي الغابوية التي تمت تهيئتها، والضيعات والممتلكات العمومية والخاصة المجاورة.
يمكن للإدارة المختصة أن تحد أو تمنع، مؤقتا، استعمال نقطة ماء رعوية لأسباب صحية أو قصد إعادة إحياء الغطاء النباتي حينما تقتضي المصلحة العامة ذلك.
يمكن أن يعهد بتدبير نقط الماء الرعوية إلى التنظيمات المهنية الرعوية وفق بنود دفتر تحملات يعد لهذا الغرض.
ويحدد بنص تنظيمي نموذج دفتر التحملات النموذجي ومضمونه وكيفيات تطبيقه.
المادة 15
يمكن للإدارة المختصة، في حالة حدوث كارثة طبيعية في منطقة معينة تشكل خطرا على الموارد الرعوية والقطيع التابع لها، أن تعلن، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للمراعي واللجنة الجهوية للمراعي المعنية أن المنطقة المذكورة «منطقة رعوية منكوبة».
يتم، لهذا الغرض، وضع مخطط استعجالي ينص على إجراءات ووسائل تنفيذه يرمي إلى حماية الموارد الرعوية والقطيع.
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إعداد هذا المخطط وتنفيذه.
المادة 16 
يمكن أن تمنح الدولة دعما تقنيا أو ماليا قصد تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتنميتها وحمايتها والمحافظة عليها لفائدة مالكي هذه المجالات والتنظيمات المهنية الرعوية ومالكي القطيع وكل شخص ذاتي أو معنوي آخر معني خاضع للقانون العام أو القانون الخاص. وتحدد بنص تنظيمي طبيعة هذا الدعم ومبلغه وكذا شروط وكيفيات منحه.

الباب الثالث: أجهزة تدبير المراعي

الفرع الأول: اللجنة الوطنية للمراعي
المادة 17 
تحدث «لجنة وطنية للمراعي» تحت رئاسة السلطة الحكومية المختصة، يشار إليها بعده ب «اللجنة الوطنية» تكلف بإبداء رأيها للإدارة المختصة حول جميع القضايا التي تتعلق بالمجال الرعوي، ولا سيما :
- إعداد استراتيجيات تنمية وتهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية؛
- برامج ومخططات تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية ؛
- إحداث المجالات الرعوية و المراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها ؛
- تنظيم النشاط الرعوي داخل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، بما في ذلك الترحال الرعوي داخل هذه المجالات ؛
- دعم التنظيمات المهنية الرعوية ؛
- كل مشروع نص تشريعي يهم المجالات الرعوية أو المراعي الغابوية واستعمال مواردها ؛
- وضع أنظمة الإنذار وتدبير المخاطر المرتبطة بالنشاط الرعوي ؛
- الإعلان عن المناطق المنكوبة والمخططات الاستعجالية المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.
علاوة على ذلك، يمكن للجنة الوطنية أن تعد كل توصية تهدف إلى تنمية الأنشطة الرعوية، واستعمال المجالات الرعوية والمراعي الغابوية والحفاظ عليها وحمايتها المستدامة والمساهمة في تسوية النزاعات عندما يتعذر حلها على الصعيد الجهوي.
المادة 18
تتكون اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، بالإضافة إلى رئيسها، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- ممثلون عن الدولة؛
- المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو من ينوب عنه؛
- المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان أو من ينوب عنه؛
- المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية أو من ينوب عنه ؛
- مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي أو من ينوب عنه؛
- مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو من ينوب عنه ؛
- مدير المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس أو من ينوب عنه ؛
- مدير المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، أو من ينوب عنه ؛
- المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية أو من ينوب عنه ؛
- رئيس جمعية الغرف الفلاحية أو من ينوب عنه ؛
- رئيس الجمعية الوطنية للتنظيمات المهنية الرعوية المشار إليها في المادة 22 أدناه، أو من ينوب عنه؛
- ممثل واحد (1)عن كل هيأة بين مهنية للفلاحة معترف بها، معنية بالنشاط الرعوي.
يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة الوطنية وكيفيات عملها.
يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو لحضور، بصفة استشارية، اجتماعات اللجنة كل شخص ذاتي أو معنوي يرى فائدة في مشاركته بالنظر إلى تجربته أو كفاءته في المجالات المرتبطة بالأنشطة الرعوية.
الفرع الثاني: اللجنة الجهوية للمراعي
المادة 19 
تحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة تتوفر على مجال رعوي أو مرعى غابوي لجنة جهوية تسمى «اللجنة الجهوية للمراعي» توضع تحت سلطة والي الجهة المعنية.
تكلف هذه اللجنة على الخصوص بما يلي :
1. تقترح على الإدارة المختصة :
- المواقع المناسبة لإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها ؛
- برامج ومشاريع وأشغال تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية ؛
- -فترات فتح المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وإغلاقها في وجه الأنشطة الرعوية ؛
- مناطق المحميات الرعوية وفترات فتح وإغلاق هذه المناطق؛
- تدابير الدعم لفائدة التنظيمات المهنية الرعوية التابعة للجهة المعنية.
2. تتبع وتنفيذ برامج ومشاريع وأشغال تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية للجهة ؛
3. المساهمة في تسوية النزاعات الناجمة عن الممارسات الرعوية بالجهة المعنية ؛
4. إبداء رأيها للإدارة المختصة حول :
- منح التراخيص المسبقة المنصوص عليها في المادتين 11 و12 أعلاه وترخيص الترحال الرعوي المنصوص عليه في المادة 24 أدناه ؛
- الإعلان عن المناطق المنكوبة بالجهة، والإجراءات الواجب مراعاتها في المخططات الاستعجالية ؛
- تمديد مدة منع الرعي في المحميات الرعوية.
المادة 20
تتألف اللجنة الجهوية للمراعي، علاوة على رئيسها، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- ممثلو المصالح الجهوية للإدارات الممثلة ضمن اللجنة الوطنية ؛
- ممثل مجلس الجهة المعنية؛
- ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية ؛
- ممثل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان؛
- رئيس الغرفة الفلاحية للجهة المعنية ،أو من ينوب عنه ؛
- رؤساء التنظيمات المهنية الرعوية للجهة المعنية أو من ينوب عنهم؛
- ممثل واحد (1) عن كل هيأة بين مهنية للفلاحة معترف بها، معنية بالنشاط الرعوي.
يحدد بنص تنظيمي تأليف وكيفيات عمل اللجان الجهوية للمراعي.
يمكن لرئيس اللجنة الجهوية للمراعي أن يدعو لحضور، بصفة استشارية، اجتماعات اللجنة كل شخص ذاتي أو معنوي يرى فائدة في مشاركته، بالنظر إلى كفاءته أو تجربته في المجالات المرتبطة بالنشاط الرعوي.

الباب الرابع: التنظيمات المهنية الرعوية

المادة 21
يمكن إحداث تنظيمات مهنية رعوية في المجالات الرعوية والمراعي الغابوية تضم، بصفة تطوعية، مالكي الأراضي الفلاحية التي قد تستعمل كمجال رعوي ومالكي القطعان، وكذا مستعملي هذه المجالات الرعوية أو المراعي الغابوية المعنية وذوي الحقوق عليها.
المادة 22 
تهدف التنظيمات المهنية الرعوية إلى تنظيم النشاط الرعوي وتطويره داخل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، لا سيما عبر المساهمة في استعمال هذه المجالات ومواردها واستغلالها بشكل عقلاني، وكذا حمايتها والحفاظ عليها.
وتشكل هذه التنظيمات إطارا للتشاور والحوار بين مختلف المهنيين والفاعلين والمتدخلين في المجال الرعوي وإطارا للمصالحة والوساطة في حال حدوث نزاعات ناجمة عن الممارسات الرعوية.
يمكن لهذه التنظيمات أن تكون جهوية أو محلية. ويجب أن تؤسس في إطار جمعية أو تعاونية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
يمكن أن تنضوي التنظيمات المهنية الرعوية في إطار جمعية وطنية للتنظيمات المهنية الرعوية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الباب الخامس: شروط ممارسة الترحال الرعوي وتدابير تنظيم تنقل القطعان
المادة 23 
تقوم الإدارة المختصة، سنويا، بتحديد فترات فتح المجالات الرعوية والمراعي الغابوية للترحال الرعوي وإغلاقها، وفترات ذهاب القطعان المرحلة وعودتها، وممرات العبور ومحاور التنقل وكذا مناطق الإقامة والاستقرار، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للمراعي أو اللجنة الجهوية للمراعي المعنية.
المادة 24
يقتضي الترحال الرعوي حصول مالك القطيع على ترخيص يسمى «ترخيص الترحال الرعوي» تسلمه الإدارة المختصة حسب الشروط والأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يتضمن ترخيص الترحال الرعوي البيانات التالية :
- هوية مالك القطيع المستفيد من الترخيص أو من يفوضه؛
- تركيبة القطيع المرحل والعدد الإجمالي للحيوانات المكونة له حسب أصنافها ؛
- أصل ومكان انطلاق القطيع والمسار الذي يتبعه ووجهته؛
- مدة الترخيص والفترة المحددة فيه.
يسلم الترخيص المذكور عندما تسمح بذلك الشروط المتعلقة بتركيبة القطيع، خاصة الاصناف المكونة له وحجمها وعددها، ومكان قدومه والوسائل اللوجستيكية المستعملة وكذا الحالة الصحية للقطيع المذكور والمجال الرعوي أو المراعي الغابوية المستقبلة له.
المادة 25
يمكن لمالكي القطعان المرحلة، وحدهم دون غيرهم، المتوفرين على ترخيص الترحال الرعوي المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه نقل أو العمل على نقل قطعانهم داخل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون، يجب على مالكي القطيع المرحل الذي يوجد في مجال رعوي أو مراع غابوية دون توفره على الترخيص المناسب أن يعمل فورا على إخراج قطيعه من المجال المذكور.
المادة 26
 يجب أن يتم تنقل القطعان، حصريا، في ممرات العبور أو في ممرات التنقل المخصصة لهذا الغرض.
يحرص مالكو القطعان أو وكلاؤهم، تحت مسؤوليتهم، على أن يسلك الرعاة والقطعان ممرات العبور ومحاور التنقل.
المادة 27 
يجب على المستفيد من ترخيص الترحال الرعوي، بمجرد وصول القطيع المرحل إلى المجال الرعوي أو المراعي الغابوية المستقبلة له، أن يخبر بذلك السلطات الإدارية المختصة.
يجب على هذا المستفيد، إذا رغب في تمديد مدة إقامة القطيع المذكور في مجال الاستقبال المذكور، أن يخبر السلطات السالف ذكرها بذللك والحصول، قبل نهاية مدة ترخيصه، على تمديد لمدة صلاحية الترخيص المذكور لدى الإدارة التي منحته إياه.
يجب على المستفيد من الترخيص، عند نهاية مدة إقامة القطيع، أن يعمل على إخراج قطيعه المرحل خارج حدود مجال الاستقبال، وأن يخبر بذلك السلطات المذكورة.
يجب عندئذ على المستفيد المذكور إعادة قطيعه إلى مكان قدومه أو قيادته إلى مجال آخر للاستقبال، إذا كان يتوفر على ترخيص للترحال الرعوي يسلم له لهذا الغرض يهم مجال الاستقبال المذكور. 
المادة 28
توضع القطعان الموجودة في المجالات الرعوية أو المراعي الغابوية أو خلال مدة الترحال الرعوي تحت مسؤولية مالكيها ويجب أن يعهد بحراستها الدائمة إلى رعاة.
يجب أن يتولى هذه الحراسة عدد كاف من الرعاة اعتبارا لحجم القطيع والأصناف المكونة له. ويحدد عدد الرعاة اللازم وفق الممارسات الرعوية المحلية الجيدة المتعارف عليها في مجال قيادة القطيع و حراسته.
المادة 29
يجب أن يدلي مالكو القطعان المرحلة أو وكلاؤهم، عند كل مراقبة من الأعوان المؤهلين، بالوثائق الإدارية والصحية المنصوص عليها في هذا القانون وفي كل نص تشريعي أو تنظيمي آخر معمول به، تمكن من تحديد هوية مالك القطيع والراعي أو الرعاة المكلفين بحراسة القطيع المذكور، ومن التأكد من عدد رؤوس القطيع وأصناف الحيوانات المكونة وكذا حالته الصحية .
المادة 30
تظل ممرات العبور ومحاور التنقل التي تسلكها القطعان المرحلة، والتي تشكل طرقا ومسالك تابعة للملك العام ذات استعمال عمومي.
وتقوم الإدارة، حسب الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بتعريفها وتحديدها ووضع خرائط لها والإشارة إليها.
يمكن إحداث، على امتداد ممرات العبور ومحاور التنقل، فضاءات للرعي ونقط للماء وفضاءات مخصصة للقطيع وتهيئتها من قبل الإدارة المختصة والجماعات الترابية والتنظيمات المهنية الرعوية.
المادة 31
يمكن للمجموعات المالكة لأراضي الجموع الرعوية، بعد موافقة السلطة الوصية، أن تبرم فيما بينها عقود الرعي والترحال الرعوي بهدف تشجيع وتسهيل المبادلات الرعوية بين المجموعات الرعوية أو تفادي أو حل النزاعات الناجمة عن استعمال المراعي.
تحدد عقود الرعي والترحال الرعوي موضوع العقد ومدته وكذا حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة خاصة شروط استغلال مجالات الاستقبال والحفاظ عليها وفترة فتح هذه المجالات المذكورة أو إغلاقها وطبيعة وحجم القطيع المعني وكذا تركيبته و حالته الصحية.
تحدد عقود الرعي و الترحال الرعوي كيفيات تسوية النزاعات المحتملة.
علاوة على عقود الرعي والترحال الرعوي، يجب أن يتوفر مالك القطيع المستفيد على ترخيص الترحال الرعوي المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه.
الباب السادس: المساطر والمخالفات والعقوبات
الفرع الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 32
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف بالبحث ومعاينة المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، الأعوان المحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال والمؤهلون، قانونا، لهذا الغرض من طرف الإدارة طبقا للشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
فيما يخص المراعي الواقعة في مجالات تخضع للنظام الغابوي، يتولى أعوان الإدارة المكلفة بالغابات والمكلفون بمهام الشرطة الغابوية، البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية ومعاينتها طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب.
ويجب أن يكون الأعوان المشار إليهم أعلاه محلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل ويحملون بطاقة مهنية تسلمها لهم الإدارة المختصة التابعين لها حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يلتزم الأعوان المشار إليهم في هذه المادة بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
المادة 33 
تشكل معاينة كل مخالفة موضوع محضر يتم تحريره على الفور. 
يرسل فورا أصل المحضر من طرف العون الذي قام بتحريره على الإدارة المختصة.
تقوم الإدارة المختصة بدراسة الملف. ولهذا الغرض، يمكن لها أن تقوم بكل بحث مفيد والاستماع إلى كل شخص ترى فائدة في الاستماع إليه.
المادة 34
يبين كل محضر هوية مرتكب المخالفة، ويشير إلى طبيعة المخالفة وكذا تاريخ ومكان معاينتها.
يجب أن يوقع المحضر من طرف العون الذي قام بتحريره و من طرف مرتكب المخافة. وفي حال رفض هذا الأخير التوقيع، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر. وتسلم نسخة من المحضر إلى مرتكب المخالفة .
وتعفى المحاضر من الرسوم وواجبات التمبر والتسجيل .
علاوة على البيانات السالفة الذكر، يبين المحضر أيضا ما يلي:
- هوية مالك القطيع الذي ارتكب المخالفة؛
- تركيبة القطيع والعدد الإجمالي للحيوانات المكونة له وأصنافها؛
- مراجع الوثائق الإدارية والصحية، وكذا الرخص المسلمة المتعلقة بالقطيع.
كما يتضمن المحضر، عندما تسمح الظروف بذلك، تصريح كل شخص حاضر في مكان ارتكاب المخالفة يكون الاستماع إليه مفيدا.
وفي حالة حجز بعض أو كل حيوانات القطيع طبقا لمقتضيات المادة 44 أدناه، تتم الإشارة إلى هذا الحجز في المحضر. 
المادة 35
يمكن للإدارة المختصة، بناء على المحضر، تطبيق مسطرة المصالحة المنصوص عليها في هذا الباب.
في حالة عدم تطبيق مسطرة المصالحة، ترسل الإدارة المختصة المحضر إلى المحكمة المختصة داخل أجل ثلاثين يوما(30) يوما الموالية لتاريخ التوصل بأصل المحضر المتعلق بمعاينة المخالفة. ويتم تحريك المتابعات من طرف النيابة العامة المختصة.
المادة 36 
يمكن للإدارة المختصة أن تقرر، بناء على طلب من مرتكب المخالفة، عدم إحالة الأمر على النيابة العامة للمحكمة المختصة وأن تبرم المصالحة، باسم الدولة، مقابل أداء مرتكب المخالفة لغرامة جزافية تصالحية.
يبلغ مقرر المصالحة الذي يتضمن المبلغ المستحق على مرتكب المخالفة بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، داخل أجل عشرة (10) أيام من أيام العمل، يحتسب إبتداء من تاريخ توصل الإدارة المختصة بأصل محضر معاينة المخالفة.
توقف مسطرة المصالحة الدعوى العمومية.
ويجب أن يؤدى مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية خلال الثلاثين(30) يوما من أيام العمل الموالية لتاريخ توصل مرتكب المخالفة بمقرر المصالحة الذي بلغ إليه .
عند انصرام الأجل المذكور وفي حال عدم أداء مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية، تحيل الإدارة المختصة الأمر على المحكمة المختصة.
المادة 37 
يجب في جميع الأحوال ألا يقل مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية عن المبلغ الأدنى للغرامة المستحقة برسم المخالفة المرتكبة.
وفي حالة العود، يجب ألا يقل مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية عن ضعف المبلغ الأدنى المقرر بالنسبة للمخالفة الأولى.
المادة 38
لا يمكن استعمال مسطرة المصالحة لجبر الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات.
المادة 39
تمسك الإدارة المختصة سجلا لمرتكبي المخالفات يتضمن، علاوة على هوية هؤلاء، طبيعة المخالفة المرتكبة، وتاريخها، والعقوبة المقررة، وبيان مسطرة المصالحة، عند الاقتضاء.
يجب الاطلاع على هذا السجل قبل تحديد مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية بغية تحديد ما إذا كان مرتكب المخالفة في حالة العود.
يحدد بنص تنظيمي نموذج السجل و كذا شروط و كيفيات مسكه .
الفرع الثاني: المخالفات والعقوبات
المادة 40
دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي والنصوص التشريعية ذات الصلة، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين خمسة آلاف (5.000) وعشرين ألف (20.000) درهم، كل من:
- يكسر انصاب، ومعالم، وعلامات وسياج مجال رعوي أو مرعى غابوي، أو يتلفها، أو يدمرها، أو يحولها، أو يخفيها ؛
- يقوم بواسطة الحرث ،أو القطع ،أو إشعال الحريق بإتلاف أو إلحاق ضرر بالغطاء النباتي لمجال رعوي أو مرعى غابوي ؛
- يتلف أو يعطل عمل كل بنية تحتية أو تهيئة أو تجهيزات أو بنايات توجد ضمن المجال الرعوي أو مراع غابوية منجزة بموجب مقتضيات المادة 5 أو 6 أعلاه ؛
- كل من يعرقل حرية تنقل القطيع، لاسيما عن طريق وضع عراقيل تعيق تنقله.
المادة 41 
يعاقب بغرامة يحددها مبلغها في المادة 42 بعده، مالك القطيع الذي :
- يقود قطيعه خارج حدود التراب الوطني، خرقا لمقتضيات المادة 3 أعلاه؛
- يدخل قطيعه إلى مجال رعوي أو مرعى غابوي دون التوفر على ترخيص الترحال الرعوي المنصوص عليه في المادة 24 من هذا القانون ؛
- يبقى قطيعه داخل مجال رعوي أو مرعى غابوي رغم انتهاء مدة ترخيص الترحال الرعوي المسلم له بخصوص هذا المجال ؛
- يدخل قطيعا إلى مجال رعوي أو مرعى غابوي يفوق العدد الاجمالي للحيوانات المكونة له أو أصنافها العدد المحدد في ترخيص الترحال الرعوي ؛ 
- يدخل إلى مجال رعوي أو مرعى غابوي أصنافا من الحيوانات غير تلك الواردة في ترخيص الترحال الرعوي الذي يستفيد منه ؛
- يدخل قطيعه إلى المحميات الرعوية خرقا لمقتضيات المادة 7 أعلاه ؛
- يترك قطيعه دون راع خرقا لمقتضيات المادة 28 أعلاه.
المادة 42

يحدد مبلغ الغرامة المستحقة، بالنسبة للمخالفات المشار إليها في المادة 41 أعلاه عن رأس كل حيوان يوجد في حالة مخالفة، كما يلي:
- الأغنام والماعز: 100 درهم؛
- الأبقار والخيول والحمير: 250 درهم؛
- الإبل: 500 درهم.
المادة 43
في حالة العود، ترفع مبالغ العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف.
و يعتبر في حالة العود كل شخص، سبق أن صدر في حقه، من أجل ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، حكم حائز على قوة الشيء المقضي به، أو ارتكب مخالفة مماثلة داخل أجل اثني عشر(12) شهرا.
في حالة تعدد المخالفات، تطبق العقوبات الجارية على كل مخالفة مرتكبة.
الفرع الثالث: حجز حيوانات القطعان وإيداعها في المحجز
المادة 44 
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفرع الثاني أعلاه، يمكن حجز كل قطيع وجد في حالة مخالفة لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية وإيداعه في المحجز من طرف العون محرر المحضر.
غير أنه، يمكن أن يقتصر هذا الحجز والايداع في المحجز على بعض حيوانات القطيع.
يهدف الايداع في المحجز إلى تأمين القطعان التائهة وتجنب جميع المخاطر المرتبطة بتواجدها خارج المجال الرعوي أو المراعي الغابوية المخصصة لها.
المادة 45
تحدد المدة الدنيا لإقامة الحيوانات المودعة في المحجز، قبل عرضها للبيع في المزاد العلني، في سبعة (7) أيام من أيام العمل، ولا يمكن مباشرة البيع إلا ابتداء من اليوم السابع الموالي لإشعار البيع.
في حالة أداء الغرامة قبل انتهاء الأجل الأدنى السالف الذكر، تعاد الحيوانات المودعة في المحجز إلى مالكها بعد أداء الواجبات المنصوص عليها في المادة 46 بعده. وفي حالة عدم الأداء، يتم بيع الحيوانات طبقا للفقرة الاولى أعلاه حسب التشريع الجاري به العمل.
المادة 46 
في حالة إيداع الحيوانات المكونة للقطيع في المحجز، يستخلص واجب الإيداع في المحجز. ويؤدى هذا الواجب عن كل يوم حجز.
تكون الحيوانات المحجوزة خلال مدة إيداعها في المحجز، تحت مراقبة الهيأة أو السلطة التي تتولى تدبير المحجز والتي يجب أن تضمن سلامة هذه الحيوانات وتغذيتها وصحتها. وفي حالة تعرض الحيوانات المذكورة لأضرار أو تسببت في إلحاقها، اعتبرت الهيأة أو السلطة المذكورة مسؤولة.
تتحمل الهيأة أو السلطة التي تتولى تدبير المحجز، في حالة عدم تحديد هوية مالك الحيوانات المحجوزة، هذه المصاريف وتسترجع مبلغها بعد خصمه من ثمن بيع الحيوانات المذكورة في المزاد العلني. 
الباب السابع: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 47
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وتنسخ ابتداء من هذا التاريخ مقتضيات الباب الثالث والفصول 49 و50 و51 من القانون رقم 33.94 المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية، كما وقع تغييره وتتميمه. غير أن مقتضيات النصوص المتخذة لتطبيق القانون السالف الذكر رقم 33.94 تظل سارية المفعول إلى حين نسخها.
ابتداء من نفس التاريخ، لا تطبق مقتضيات الفصل 2 من القانون المذكور رقم 33.94 على «مناطق تحسين المراعي» التي تخضع منذ الآن فصاعدا لمقتضيات هذا القانون. غير أن حقوق مالكي القطعان المكتسبة على هذه المناطق تظل سارية المفعول إلى حين انقضائها.
فهرس
قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة و تدبير المجالات الرعوية و المراعي الغابوية 3
الباب الأول: مقتضيات عامة 3
الباب الثاني: إحداث المجالات الرعوية و المراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها 4
الباب الثالث: أجهزة تدبير المراعي 8
الفرع الأول: اللجنة الوطنية للمراعي 8
الفرع الثاني: اللجنة الجهوية للمراعي 10
الباب الرابع: التنظيمات المهنية الرعوية 11
الباب الخامس: شروط ممارسة الترحال الرعوي وتدابير تنظيم تنقل القطعان 12
الباب السادس: المساطر والمخالفات والعقوبات 15
الفرع الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها 15
الفرع الثاني: المخالفات والعقوبات 17
الفرع الثالث: حجز حيوانات القطعان وإيداعها في المحجز 19
الباب السابع: مقتضيات انتقالية وختامية 19
فهرس 21


تعليقات