القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات PDF


تغطية الوقائع الكارثية وتتميم وتغيير قانون مدونة التأمينات


ظهير شريف رقم 1.16.152 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات .


الحمد الله وحده،
الطابع الشريف – بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: 
ينفد وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016).
    وقعه بالعطف :
    رئيس الحكومة ،
  الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

قانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية 

الباب الأول: أحكام عامة 
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية كما تم تعريفها في المادة 3 أدناه، وذلك قصد تعويض ضحايا هذه الوقائع، ويشار إليه بعده ب «النظام».
المادة 2
يراد، في مدلول هذا القانون، بما يلي:
- العائلة: مجموعة من الأشخاص تربطهم صلة قرابة أو لا، يقيمون بصفة منتظمة في نفس الوحدة السكنية ويلبون بصفة مشتركة احتياجات المجموعة وبالأساس ما يتعلق منها بالسكن والتغذية واللباس والعلاجات، ويمكن للعائلة أن تتكون كذلك من شخص واحد؛
- شخص مفقود: كل شخص ذاتي يعتبر مفقودا من جراء حدوث واقعة كارثية أدت إلى احتمال وفاته ؛
- مسكن رئيسي: وحدة سكنية رئيسية يقطنها بصفة قانونية أفراد عائلة ويقيمون بها لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر في كل سنة مدنية.
المادة 3
مع مراعاة أحكام المادة 6 أدناه، يعتبر واقعة كارثية كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب، يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان .
يشكل عامل القوة غير العادية لعامل طبيعي واقعة كارثية إذا تبين توفره على المواصفات التالية :
- أن تتوفر في وقوع الحادث المسبب له شرط الفجائية أو عدم إمكانية التوقع. وفي حالة إمكانية توقع الحادث، يشترط أن لا تمكن التدابير الاعتيادية المتخذة من تفادي هذا الحادث أو تعذر اتخاذ هذه التدابير؛
- أن تشكل آثاره المدمرة خطورة شديدة بالنسبة للعموم.
- يعتبر الفعل العنيف للإنسان واقعة كارثية إذا كان:
- يشكل فعلا إرهابيا ؛ أو نتيجة مباشرة لوقوع فتن أو اضطرابات شعبية عندما تشكل اثارها خطورة شديدة بالنسبة للعموم.
تعد في حكم الأضرار الناجمة عن الواقعة الكارثية الأضرار المترتبة مباشرة على أعمال وتدابير الإغاثة والإنقاذ واستتباب الأمن إذا كانت هذه الأعمال والتدابير مرتبطة بهذه الواقعة. 
المادة 4
تحدد العوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل واقعة كارثية، كما تم تعريفها في المادة 3 أعلاه، من قبل الإدارة باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المحدثة بموجب القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014).
المادة 5
تستثنى من نطاق تطبيق النظام، الأضرار أو الخسائر المترتبة عن: 
- استعمال المواد أو الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو الجرثومية أو الإشعاعية أو النووية ؛
- الحرب الأهلية أو الحرب الخارجية أو أعمال العدوان المشابهة وذلك سواء أكانت الحرب معلنة أم لا ؛
- جريمة إلكترونية. 
المادة 6
يتم الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، كما تم تعريفها في المادة 3 أعلاه، بموجب قرار إداري يتخذ، بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9 من هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية. غير أنه يمكن تقليص هذا الأجل بنص تنظيمي.
يحدد القرار المذكور على الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان السالف الذكر.
المادة 7
يترتب على نشر القرار الإداري المشار إليه في المادة 6 أعلاه، بصفة حصرية، انطلاق :
- عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد المشار إليه في المادة 8 بعده ؛
- تفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليه في المادة 1-64 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ؛
- عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب المادة 15 من هذا القانون.

المادة 8

ما عدا في حالة قوة قاهرة، يتم تقييد ضحايا واقعة كارثية في سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية داخل أجل لا يتجاوز تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ نشر القرار الإداري المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
يحدد بنص تنظيمي نموذج سجل التعداد السالف الذكر وكيفيات مسكنه وتقييد الضحايا فيه.
الباب الثاني: لجنة تتبع الوقائع الكارثية
المادة 9
تحدث لجنة لتتبع الوقائع الكارثية تناط بها مهمة تتبع تنفيذ النظام، ويشار إليها بعده ب «لجنة التتبع».
يعهد لهذه اللجنة بما يلي :
- جمع كل المعلومات لدى الإدارات أو مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو أي هيئة أخرى عامة أو خاصة والعمل على إنجاز كل دراسة تتعلق بظروف وحجم وآثار واقعة معروضة على أنظارها ؛
- إبداء الرأي للحكومة بشأن الطابع الكارثي للواقعة المعروضة على أنظارها ؛
- مساعدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، المحدث بموجب المادة 15 من هذا القانون، في تقييم الأضرار اللاحقة بضحايا واقعة كارثية والمشار إليهم في البند 2) من المادة 28 أدناه ؛
- تقديم اقتراحات إلى الإدارة بشأن جميع التدابير الهادفة إلى تحسين النظام.
المادة 10
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة ومع مراعاة التدابير الأمنية التي تأمر بها السلطات المختصة، تستفيد لجنة التتبع لأجل القيام بمهامها من حق الولوج إلى أماكن الواقعة المعروضة على أنظارها وكذا من مساعدة السلطات المحلية والوطنية.
ويمكن لها، على الخصوص، الحصول على كل المعلومات والبينات التي تراها ضرورية للقيام بمهامها. ولا يمكن استعمال المعلومات والبينات المحصل عليها لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القسم.
يمكن للجنة التتبع الاطلاع في أي وقت على سجل التعداد المشار إليه في المادة 8 أعلاه.
المادة 11
تتألف لجنة التتبع من:
1. ممثلين عن الإدارة؛
2. أعضاء يتم اختيارهم نظرا لكفاءتهم في الميادين المتعلقة بالوقائع الكارثية أو بتقييم الأضرار الناجمة عنها أو هما معا.
يعين رئيس لجنة التتبع من بين الأعضاء الممثلين للإدارة.
يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، بصفة استشارية، لأشغال اللجنة كل شخص يرى فائدة في مشاركته. 
يعين أعضاء لجنة التتبع المشار إليهم في البند 2) أعلاه لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تعيين أعضاء لجنة التتبع وإحالة الأمر إليها وتسييرها، بما فيها تلك المتعلقة بلجنة الخبرة المنصوص عليها في المادة 13 أدناه.
المادة 12
تحدد بنص تنظيمي التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التتبع.
يتحمل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 15 أدناه، مصاريف تسيير لجنة التتبع بما فيها تلك المتعلقة بلجنة الخبرة المنصوص عليها في المادة 13 بعده.
المادة 13
تحدث داخلة لجنة التتبع، ومن بين أعضائها، لجنة خبرة.
يعهد للجنة الخبرة بما يلي : 
- إعطاء لجنة التتبع، بناء على طلبها، تقييما إجماليا أوليا حول الأضرار اللاحقة بالبيانات من جراء واقعة معروضة على هذه اللجنة ؛
- إبداء رأيها بشأن حالة المساكن التي تضررت جراء واقعة كارثية ؛
- تقييم الضرر اللاحق بكل مسكن أصبح غير صالح للسكن؛ 
- تقييم كلفة إعادة البناء من جديد، جزئيا أو كليا، لكل مسكن أصبح غير صالح للسكن؛
- تقييم القيمة الإيجارية لكل مسكن أصبح غير صالح للسكن.
تعد لجنة الخبرة تقريرا تضمن فيه استنتاجاتها بشأن المسائل التقنية موضوع الخبرة.
يمكن للجنة الخبرة أن تضم إليها، بصفة استشارية، كل شخص ترى فائدة في استطلاع رأيه.
المادة 14
يمكن للجنة الخبرة، المشار إليها في المادة 13 أعلاه، أن تنجز لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين، بناء على طلبها، خبرات لتقييم الأضرار اللاحقة بالضحايا المؤمنين برسم عقود للتأمين تشمل ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية.
تتحمل مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعنية مصاريف وأتعاب الخبرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
يحدد بنص تنظيمي جدول مصاريف وأتعاب هذه الخبرات وذلك بالرغم من كل الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة.
الباب الثالث: صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية
الفرع الأول: التسمية والغرض
المادة 15
يحدث تحت تسمية «صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية» شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، ويشار إليه بعده ب«صندوق التضامن».

المادة 16

يخضع صندوق التضامن لوصاية الدولة التي تهدف إلى العمل على تقيد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القسم ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المنوطة به، وبصفة عامة، السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويخضع صندوق التضامن كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المقاولات العمومية وعلى هيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 17
يهدف صندوق التضامن إلى :
‌أ. تعويض ضحايا الوقائع الكارثية وفق الشروط المنصوص عليها في الفرع الرابع من هذا الباب ؛
‌ب. منح قروض لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، في إطار اتفاقيات يمكن أن تبرم معها لهذا الغرض، وذلك برسم :
- عمليات التأمين المتعلقة بضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليها في المادة 1-64 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر ؛
- عمليات القبول في إعادة تأمين الأخطار التي يغطيها الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية السالف الذكر.
‌ج. المساهمة، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 229-1 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، في الضمان الممنوح من طرف الدولة طبقا لمقتضيات نفس هذه المادة ؛
‌د. صياغة اقتراحات وإبلاغها إلى الإدارة بهدف تحسين النظام ؛
‌ه. إعداد معطيات إحصائية ومالية تتعلق بعواقب الوقائع الكارثية وإبلاغها إلى الإدارة بناء على طلبها ؛
‌و. إنجاز أو الأمر بإنجاز كل الدراسات التي يراها ضرورية لممارسة مهامه.
يجب أن تخصص مبالغ القروض المشار إليها في البند ب) أعلاه لتمويل حاجيات خزينة مقاولات التأمين وإعادة التأمين السالفة الذكر التي تتم معاينتها على إثر التعويضات برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 64-1 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
تحدد بنص تنظيمي، عند الاقتضاء، باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، كيفيات تطبيق البند ب) من الفقرة الأولى أعلاه. 
الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 18
يدير صندوق التضامن مجلس إدارة ويسيره مدير.
المادة 19
يرأس رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض مجلس إدارة صندوق التضامن. ويتكون هذا المجلس من :
خمسة (5) ممثلين عن الإدارة ؛
ممثل عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تعينه هذه الهيئة ؛
ممثلين اثنين (2) عن مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب، يتم تعيينهما من طرف رئيس الحكومة لمدة خمس (5) سنوات باقتراح من الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها في المادة 285 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في مشاركته.
المادة 20
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة صندوق التضامن، وعلى الخصوص :
- يدرس ويحصر ميزانية السنة المالية الموالية؛
- يحصر الحسابات السنوية للسنة المالية المنصرمة ؛
- يصادق على التقرير السنوي المتعلق بالتسيير المعد من طرف المدير؛
- يحدد أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف صندوق التضامن؛
- يعد النظام الأساسي للمستخدمين ونظام تعويضاتهم، عند الاقتضاء؛
- يحصر، عند الاقتضاء، الهيكل التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
- يحدد النظام المحدد لشروط وأشكال ابرام الصفقات ؛
- يعد نظامه الداخلي ؛
- يحدد شروط وكيفيات تكوين الاحتياطيات وتلك المتعلقة بتوظيف الأموال وفق القواعد المحددة بنص تنظيمي، وذلك بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ؛
- يصادق على الاتفاقيات المشار إليها في المادتين 17 و24 من هذا القانون؛
- يحصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى أشكال أخرى من القروض البنكية .
 يمكن لمجلس الإدارة أن يكلف مدير صندوق التضامن بتسوية قضايا محددة.
يجب أن تخضع حسابات صندوق التضامن إلى تدقيق يقوم به مدقق خارجي للحسابات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 21
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.
يتداول مجلس الإدارة بصفة صحيحة بحضور ثلثي (2/3) أعضائه أو ممثليهم، على الأقل. وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وفي حالة تساوي الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
المادة 22
يحدث مجلس الإدارة في حظيرته لجنة لتدقيق الحسابات يحدد تأليفها ومهامها طبقا لأحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 14 من القانون رقم 69.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى . ويمكنه أيضا أن يحدث في حظيرته أي لجنة استشارية يحدد تأليفها وكيفيات تسييرها. ويمكن أن يعهد إليها بدراسة قضايا محددة.
المادة 23
مع مراعاة اختصاصات مجلس الإدارة، يتمتع مدير صندوق التضامن بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الصندوق المذكور ويتصرف باسمه. ولهذا الغرض، يقوم المدير ب :
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛
- إعداد التقرير السنوي المتعلق بالتسيير ؛
- القيام أو الترخيص للقيام بكل عمل أو بكل عملية لهما علاقة بمهام وغرض صندوق التضامن ؛
- تمثيل صندوق التضامن تجاه الدولة وكل إدارة أو مؤسسة عمومية أو خاصة وكذا إزاء الأغيار والقيام بكل إجراء تحفظي لفائدته ؛
- تمثيل صندوق التضامن أمام القضاء ويمكن له أن يرفع كل دعوى قضائية يكون هدفها الدفاع عن مصالح صندوق التضامن؛
- الحضور بصوت استشاري في اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجنة أو اللجان المحدثة من طرف هذا الأخير، عند الاقتضاء، والقيام بدور المقرر.
ويمكن له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزء من سلطه واختصاصاته للمستخدمين الموجودين تحت سلطته.
المادة 24
يمكن لصندوق التضامن أن يفوض، تحت مسؤوليته، إلى الشخص اعتباري خاضع للقانون العام أو للقانون الخاص، تدبير عمليات التعويض المشار إليه في البند أ) من المادة 17 أعلاه أو تدبير توظيفات أمواله وفق الشروط وتبعا للقواعد المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه وذلك في إطار اتفاقيات يصادق عليها مجلس إدارته.
الفرع الثالث: مقتضيات مالية
المادة 25
يمكن لصندوق التضامن أن يصدر اقتراضات مضمونة من الدولة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 26
تشمل ميزانية صندوق التضامن ما يلي:
I - في باب المداخيل : 
1. مخصص أولي مدفوع من الدولة محدد في قانون للمالية؛
2. عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته بنص تنظيمي ؛
3. الأجرة عن الخدمات المقدمة ؛
4. المصاريف والأتعاب المؤداة من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين برسم عمليات الخبرة المنجزة لفائدتها من طرف لجنة الخبرة المشار إليها في المادة 14 أعلاه ؛
5. مبلغ القروض المنصوص عليها في البند 2) من II من هذه المادة المسدد من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين؛
6. عائدات وفوائد توظيف أموال صندوق التضامن؛
7. مبلغ الإقتراضات ؛
8. عائدات الرجوع الممارس من طرف صندوق التضامن؛
9. الإعانات والهبات والوصايا؛
10. جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تحدث لفائدته بنص تشريعي أو تنظيمي؛
11. جميع المداخيل الأخرى.
II- في باب النفقات :
1. التعويضات المدفوعة لفائدة ضحايا الوقائع الكارثية تطبيقا لأحكام هذا القسم؛
2. القروض الممنوحة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين والمنصوص عليها في الفقرة ب) من المادة 17 أعلاه؛
3. المساهمة المالية المنصوص عليها في البند ج) من المادة 17 أعلاه؛
4. نفقات التسيير والاستثمار؛
5. مصاريف تسيير وتجهيز لجنة التتبع بما فيها تلك المتعلقة بلجنة الخبرة؛
6. مصاريف تسيير وتجهيز لجنة تسوية النزاعات المحدثة بموجب المادة 54 من هذا القانون؛
7. تسديد الإقتراضات والتكاليف المتعلقة بها ؛
8. كل النفقات الأخرى المرتبطة مباشرة بمهام صندوق التضامن.
الفرع الرابع: شروط وكيفيات اللجوء إلى صندوق التضامن 
المادة 27
يتم تعويض ضحايا واقعة كارثية ضمن الحدود وتبعا للقواعد الحسابية والمسطرة المحددة في هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه.
الجزء الفرعي الأول: الأشخاص المؤهلون للاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن
المادة 28
يمكن لضحايا واقعة كارثية الوارد بيانهم بعدة الاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الفرع، وذلك عندما لا يتوفرون على تغطية أخرى ضد عواقب هذه الواقعة الكارثية ؛
1. الأشخاص الذين أصيبوا بضرر بدني ناجم مباشرة عن الواقعة الكارثية بمن فيهم أولئك الذين يساهمون في عمليات الإنقاذ والإغاثة واستتباب الأمن المرتبطة بهذه الواقعة أو ذوي حقوقهم في حالة وفاة هؤلاء الأشخاص أو فقدانهم ؛
2. أعضاء العائلة الذين تسببت هذه الواقعة، بشكل مباشر، في جعل مسكنهم الرئيسي غير صالح للسكن. يمكن كذلك للأشخاص غير الأعضاء في هذه العائلة الاستفادة من التعويضات التي يمنحها الصندوق المذكور عندما يكون أزواجهم أو أطفالهم الذين هم تحت كفالتهم أو هم معا أعضاء في العائلة المذكورة.
يعتبر غير متوفر على تغطية أخرى، برسم أحد الأضرار المشار إليها في هذه المادة، كل شخص لا يتوفر على أي تغطية أو يستفسد من تغطية تمنحه تعويضا أقل من التعويض الذي كان صندوق التضامن سيمنحه له لو لم يكن يتوفر على أي تغطية. وفي هذه الحالة الأخيرة، يخصم التعويض الممنوح في إطار هذه التغطية من المبلغ الذي يمكن للشخص أن يحصل عليه من الصندوق المذكور.
المادة 29
لا يستفيد من التعويضات الممنوحة من طرف صندوق التضامن الفاعلون الأصليون والمساهمون والمشاركون في فعل إرهابي أدى إلى حدوث الواقعة الكارثية. ولا يستفيد كذلك ذوو حقوقهم من التعويضات عن فقدان مورد العيش الممنوحة من طرف الصندوق المذكور من جراء وفاة هؤلاء الفاعلين الأصليين والمساهمين والمشاركين أو فقدانهم.
الجزء الفرعي الثاني: تعويض الضحية عن الضرر البدني اللاحق بها أو تعويض ذوي حقوقها في حالة وفاتها أو فقدانها 
المادة 30 
يشمل التعويض المستحق برسم الضرر الذي يتعرض له الأشخاص المشار إليهم في البند 1) من المادة 28 أعلاه، التعويض عن :
- العجز البدني الدائم للضحية ؛
- فقدان مورد العيش الذي يلحق بذوي حقوق الضحية بسبب وفاتها أو فقدانها.
ويعتبر في حكم ذوي الحقوق الأشخاص الذين كانت الضحية الهالك أو الشخص المفقود ملزما بالنفقة عليهم بموجب قواعد نظام أحواله الشخصية وكذا كل شخص آخر كان يعوله دون أن يكون ملزما بالنفقة عليه.
المادة 31
يتم حساب تعويض الضحية أو ذوي حقوقها برسم الأضرار المشار إليها في المادة 30 أعلاه على أساس رأس المال المعتمد الجاري به العمل، كما هو محدد في الجدول الملحق بالظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك .
المادة 32
يتم حساب تعويض الضحية برسم العجز البدني الدائم وفق أحكام المواد من 5 إلى 9 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) السالف الذكر.
المادة 33
يتم حساب تعويض ذوي الحقوق عن فقدان مورد العيش وفق أحكام المواد من 11 إلى 13 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) السالف الذكر.
المادة 34
دون الإخلال بأحكام المادة 29 أعلاه، يتم حساب التعويضات المنصوص عليها في المادتين 32 و33 أعلاه دون اعتبار قسط مسؤولية الضحية المنصوص عليه في المواد 5 و9 و11 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) السالف الذكر.
المادة 35
تحدد الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، كيفيات تحديد ومنح التعويض النهائي الواجب صرفه للضحية أو لذوي حقوقها.
لا يمكن أن يتعدى مبلغ التعويض المستحق للضحية أو لذوي حقوقها نسبة 70% من المبالغ المحتسبة طبقا لأحكام المواد 31 و32 و34 أو31 و33 و34 أعلاه، حسب كل حالة.
الجزء الفرعي الثالث: التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي أو عن فقدان الانتفاع به

المادة 36

يؤدى التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي أو عن فقدان الانتفاع به للأشخاص المشار إليهم في البند 2) من المادة 28 أعلاه، عندما يتم التثبت من عدم صلاحية هذا المسكن للسكن من طرف لجنة الخبرة المشار إليها في المادة 13 أعلاه.
المادة 37
يؤدى التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي لمالكه العضو في العائلة التي تقيم بهذا المسكن. ويؤدى أيضا هذا التعويض للمالك غير العضو في العائلة عندما يكون زوجُه أو أزواجه أو الأطفال الذين هم تحت كفالته أو هم معا أعضاء في العائلة المذكورة.
المادة 38
يؤدى التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي للمكتري العضو في العائلة التي تقيم بهذا المسكن. ويؤدى أيضا هذا التعويض للمكتري غير العضو في هذه العائلة الذي يكون زوجُه أو أزواجه أو الأطفال الذين هم تحت كفالته أو هم معا في العائلة المذكورة.
في حالة ما إذا كانت العائلة تقيم بالمسكن الرئيسي بدون مقابل، يؤدى التعويض عن فقدان الانتفاع لفائدة هذه العائلة.
المادة 39
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، الجمع بين التعويضات المنصوص عليها في المادتين 37 و38 أعلاه عن نفس المسكن.
المادة 40
يشمل التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي المشار إليه في المادة 37 أعلاه:
1. مبلغ التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 14 أدناه؛
2. مبلغ التعويض من أجل إصلاح محل المسكن الرئيسي والذي يتم حسابه وفق الصيغة التالية:
I = القيمة الدنيا من بين (D, 70%xA,B).
بحيث يكون:
I : مبلغ التعويض من أجل إصلاح محل المسكن الرئيسي؛
D : قيمة الأضرار اللاحقة بالمسكن الرئيسي كما تم تقييمها من طرف لجنة الخبرة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه؛
A : كلفة إعادة البناء من جديد، جزئيا أو كليا، للمسكن الرئيسي الذي أصبح غير صالح للسكن، كما تم تقييمها من طرف لجنة الخبرة السالفة الذكر؛
 B: مبلغ تحدده الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي، ولا يمكن أن يقل هذا المبلغ عن مائتين وخمسين ألف (250000) درهم.
يمكن تخفيض مبلغ التعويض المحتسب حسب الصيغة المبنية أعلاه بتطبيق معامل للتخفيض يتم تحديده من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. ويحدد هذا المعامل مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة المالية لصندوق التضامن ولاسيما موجوداته المالية.
المادة 41
يحدد مبلغ التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه في ثلاثة (3) أضعاف القيمة الإيجارية الشهرية.
يحدد مبلغ التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي المنصوص عليه في 1) من الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه في ستة (6) أضعاف القيمة الإيجارية الشهرية.
تساوي القيمة الإيجارية الشهرية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة القيمة المحددة من طرف لجنة الخبرة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه. غير أن هذه القيمة لا يمكن أن تقل عن القيمة الدنيا أو تتجاوز القيمة القصوى المحددتين من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
المادة 42
تحدد كيفيات منح التعويضات المنصوص عليها في المادتين 37 و38 أعلاه من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
الجزء الفرعي الرابع: طلب التعويضات لدى صندوق التضامن 
المادة 43
لأجل الاستفادة من التعويضات الممنوحة من طرف صندوق التضامن، يجب على الضحية المقيدة في سجل التعداد المشار إليه في المادة 8 أعلاه أو ذوي حقوقها أن يقدموا طلبا إلى الصندوق المذكور.
ويحدد بنص تنظيمي نموذج الطلب والوثائق التي يجب إرفاقها به وكذا كيفيات تقديمه ودراسته.
المادة 44
يقوم صندوق التضامن بدراسة طلب التعويض ويدعو، عند الاقتضاء، المعني بالأمر إلى إتمام البيانات التي تم إغفالها أو الإدلاء بالوثائق الناقصة، ويبت بشأن قبول هذا الطلب.
يجب أن يكون قرار عدم قبول التعويض معللا. يتم تبليغ المعني بالأمر بهذا القرار مصحوبا بكل الوثائق المرفقة بالطلب المذكور بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق إجراء غير قضائي، وذلك خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الطلب وبالوثائق التي يجب إرفاقها به. وفي حالة عدم تبليغ قرار عدم قبول هذا الطلب داخل الأجل السالف الذكر، يعتبر طلب التعويض مقبولا.
يندرج طلب التعويض والوثائق المرفقة به ضمن مكونات ملف التعويض المشار إليه في المادة 45 بعده.
المادة 45
يعتبر ملف التعويض كاملا إذا تضمن، علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة 43 أعلاه، الوثائق التالية التي تمكن صندوق التضامن من تقييم التعويض حسب الحالات المبينة بعده :
في حالة العجز البدني الدائم للضحية:
- شهادة تثبت استقرار جراح الضحية بصفة نهائية مسلمة من طرف طبيب ممارس بالقطاع العام وتتضمن نسبة العجز البدني الدائم الذي ستظل الضحية مصابة به ؛
- الوثائق المثبتة لأجرة الضحية أو كسبه المهني. وفي غياب هذه الوثائق، يتم، حسب كل حالة، تطبيق أحكام المواد 6 و7 و8 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) السالف الذكر.
في حالة وفاة الضحية أو في حالة شخص مفقود:
- نسخة من رسم وفاة الضحية وفي حالة شخص مفقود، وثيقة تثبت فقدانه أو نسخة من الحكم القضائي المصرح بموته؛
- الوثائق المثبتة لأجرة الضحية أو الشخص المفقود أو لكسبه المهني. وفي غياب هذه الوثائق، يتم، حسب كل حالة، تطبيق أحكام المواد 6 و7 و8 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 6 محرم 1405 (2أكتوبر 1984) السالف الذكر؛
- إثباتا لصفة ذوي حقوق الضحية أو الشخص المفقود حسب مدلول الفقرة الثانية من المادة 30 أعلاه.
في حالة فقدان المسكن الرئيسي أو فقدان الانتفاع به، تقرير الخبرة المشار إليه في المادة 13 أعلاه.
 ويطلب صندوق التضامن، عند الاقتضاء، من الأشخاص المعنيين استكمال ملف التعويض بالوثائق التي لم يتم الإدلاء بها والواردة في البندين 1) و2) أعلاه.
المادة 46
في انتظار البت النهائي في ملف التعويض وعندما يكون طلب التعويض مقبولا طبقا لأحكام المادة 44 أعلاه، يمكن منح تسبيق على التعويض للأشخاص المشار إليهم في البند 1) من المادة 28 أعلاه.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تحديد ومنح التسبيق، على الخصوص، حسب خطوة الأضرار الناجمة عن واقعة كارثية وظروف الاستعجال و الهشاشة الناتجين عن هذه الواقعة.
المادة 47 
يجب على صندوق التضامن أن يبلغ مقترح التعويض المعد طبقا لمقتضيات هذا القسم إلى الطالب، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق إجراء غير قضائي، وذلك داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بملف التعويض الكامل المشار إليه في المادة 45 أعلاه.
يجب أن يرفق هذا الاقتراح بتوصيل يحدد نموذجه بنص تنظيمي.
المادة 48
يجب على المستفيد من التعويض أن يرجع إلى صندوق التضامن التوصيل الذي تسلمه بعد أن يوقع عليه.
المادة 49
يجب على صندوق التضامن أن يدفع التعويض المستحق داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام التوصيل الموقع عليه.
المادة 50
يجب على المستفيد الذي يرفض مبلغ التعويض المقترح عليه طبقا لمقتضيات المادة 47 أعلاه، إبلاغ رفضه إلى صندوق التضامن بواسطة أي وثيقة ثابتة التاريخ، وذلك قبل لجوئه إلى لجنة تسوية النزاعات المحدثة بموجب المادة 54 من هذا القانون.
المادة 51
مع مراعاة أحكام المادة 44 أعلاه، يرفض صندوق التضامن كل طلب للتعويض لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القسم. يجب أن يكون قرار الرفض معللا. يتم تبليغ هذا القرار مصحوبا بكل الوثائق المرفقة بالطلب المذكور إلى الطالب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق إجراء غير قضائي، وذلك داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالملف الكامل للتعويض المشار إليه في المادة 45 أعلاه.
المادة 52
يجب إرجاع كل مبلغ تم الحصول عليه بدون وجه حق برسم إحدى التعويضات المنصوص عليها في هذا القسم إلى صندوق التضامن.
ترتب، بقوة القانون، على المبلغ المذكور فوائد يتم احتسابها وفقا للسعر القانوني المعمول به ابتداء من تاريخ أداء هذا المبلغ إلى تاريخ استرجاعه.
يمكن لصندوق التضامن، من أجل ضمان حقوقه، أن يعمل على مباشرة إجراءات الحجز التحفظي على أموال الأشخاص الذين حصلوا على التعويضات المذكورة يدون وجه حق.
المادة 53
يتقادم كل طلب أداء التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن بمرور سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر القرار الإداري المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
غير أن التقادم لا يسري أو يتم توقيفه ضد الشخص الذي يوجد في ظروف استحال عليه فيها المطالبة بحقوقه بسبب مانع نتج عن القانون أو عن القوة القاهرة. كما يوقف التقادم أو يقطع بأي سبب من الأسباب العادية لتوقيف أو لقطع التقادم طبقا للقواعد العامة.
الفرع الخامس: لجنة تسوية النزاعات
المادة 54
تحدث لجنة لتسوية النزاعات تتولى البت في كل نزاع قائم بين ضحايا واقعة كارثية أو ذوي حقوقهم وصندوق التضامن قبل إقامة أي دعوى قضائية، وذلك وفق الشكليات والمساطر المنصوص عليها في هذا الفرع. يشار إلى هذه اللجنة بعده ب «لجنة التسوية».
المادة 55
يرأس لجنة التسوية قاض يعين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
تتكون هذه اللجنة بالإضافة إلى رئيسها من:
- ممثل عن الإدارة؛
- طبيبين يمارسان بالقطاع العام متخصصين في مجال طبي ذي صلة وثيقة بموضوع النزاع؛
- خبير في مجال البناء والعقار يتم اختياره من بين الخبراء القضائيين المسجلين في الجدول الوطني المنصوص عليه في القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.01.126 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001)  .
يجب على كل عضو في لجنة التسوية أن يستمر في القيام بمهمته إلى نهايتها. ولا يجوز له أن يتخلى عن هذه المهمة إلا لسبب مشروع وبعد إرساله إشعارا لرئيس هذه اللجنة يذكر فيه أسباب تخليه.
يعوض كل عضو رسمي في حالة غيابه أو تعذر حضوره بعضو نائب عنه يتم تعيينه وفق نفس الكيفيات المتبعة في تعيين العضو الرسمي الذي تم تعويضه.
تحدد كيفيات تعيين أعضاء لجنة التسوية ونوابهم، من غير الرئيس، بنص تنظيمي.
يمكن لرئيس لجنة التسوية أن يستدعي لحضور اجتماعات هذه اللجنة، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره. غير أنه لا يجوز لهذا الشخص حضور مداولات اللجنة.
يحدد بنص تنظيمي مقر لجنة التسوية.
المادة 56
تحدد بنص تنظيمي تعويضات أعضاء لجنة التسوية .
يتحمل صندوق التضامن مصاريف تسيير وتجهيز لجنة التسوية.
المادة 57
تشكل لجنة التسوية بالنسبة لكل واقعة كارثية.
يجب تقديم الطعن أمام هذه اللجنة، تحت طائلة عدم القبول، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المتنازع فيه المتخذ من قبل صندوق التضامن. غير أنه، يمكن للجنة التسوية رفع هذا الجزاء على الطاعن إذا ثبت بأنه لم يكن قادرا، لوجود عذر مشروع، على المطالبة بحقوقه داخل الأجل المحدد.
يقدم الطعن المذكور في شكل طلب مكتوب من طرف الضحية أو ذوي حقوقها أو الأشخاص المفوضين من قبلهم لهذا الغرض. ويوجه هذا الطلب إلى لجنة التسوية مرفقا، عند الاقتضاء، بجميع الوثائق التي يعتزم الطالب استعمالها وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو يتم إيداعه بمقر اللجنة مقابل وصل.
المادة 58
تجتمع لجنة التسوية بدعوة من رئيسها يطلب من الطرف الأكثر استعجالا. ويستدعي الرئيس أطراف النزاع، عن طريق إجراء غير قضائي، خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
تجتمع لجنة التسوية في المكان الذي يوجد فيه مقرها أو في أي مكان آخر تراه مناسبا آخذة بعين الاعتبار، على الخصوص، ظروف الواقعة الكارثية ومسكن ضحايا هذه الواقعة.
يؤهل رئيس لجنة التسوية، بقوة القانون، للبت في القضايا المسطرية المثارة فور تقديم الطعن.
تتخذ لجنة التسوية قراراتها الأخرى، بعد المداولة، بأغلبية أصوات أعضائها. وفي حالة تساوي الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
تكون مداولات لجنة التسوية سرية.
تحدد كيفيات تسيير لجنة التسوية والمسطرة المتبعة من لدنها بموجب النظام الداخلي الذي تعده هذه اللجنة. يجب أن يحترم هذا النظام القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع.
المادة 59
تقوم لجنة التسوية بجميع إجراءات البحث بالاستماع إلى أطراف النزاع أو إلى ممثليهم أو إلى الشهود أو بتعيين خبراء أو بأي إجراء آخر للبحث يكون ضروريا لتسوية النزاعات المعروضة عليها.
المادة 60
يجب أن يكون القرار الصادر عن لجنة التسوية مكتوبا ومؤرخا.
ويجب أن يشار فيه إلى الهوية الكاملة للأطراف وأن يتضمن عرضا موجزا لوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم على التوالي والمستندات وبيان المسائل محل النزاع التي تم الفصل فيها بمقتضى القرار وكذا منطوقه. يجب أن يكون قرار لجنة التسوية مفصلا ومعللا وموقعا من طرف أعضاء لجنة التسوية. وإذا رفضت أقلية الأعضاء التوقيع، يشير رئيس اللجنة إلى ذلك مع تثبيت أسباب عدم التوقيع ويكون للقرار نفس الأثر كما لو كان موقعا من لدن كل عضو من الأعضاء.
المادة 61
تتوفر لجنة التسوية على أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر يبتدئ من تاريخ رفع الأمر إليها وذلك لاتخاذ قرارها النهائي. يمكن تمديد هذا الأجل لنفس المدة من طرف رئيس المحكمة الإدارية المختصة باعتبار مكان وقوع الواقعة الكارثية وذلك بناء على طلب من رئيس لجنة التسوية.
إذا لم تتخذ لجنة التسوية قرارها داخل الأجل المذكور، يمكن للضحية أو لذوي حقوقها أو للأشخاص المفوضين من قبلهم لهذا الغرض أن يتقدموا بالطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة باعتبار مكان وقوع الواقعة الكارثية وذلك داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من اليوم الأول الذي يلي تاريخ انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 62
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 61 أعلاه، لا يمكن الطعن في قرارات صندوق التضامن أمام القضاء، إلا بعد استنفاد مسطرة الطعن أمام لجنة التسوية وذلك تحت طائلة عدم القبول.
المادة 63
يكون قرار لجنة التسوية ملزما لأطراف النزاع. ويتم تبليغه إلى الأطراف، عن طريق إجراء غير قضائي، من طرف رئيس اللجنة المذكورة داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار المذكور. ويكون هذا القرار غير قابل للطعن أمام القضاء ماعدا في حالة خرق القانون.
في هذه الحالة، يقدم الطعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وفق الشكليات وضمن الآجال العادية.
الفرع السادس: الحلول
المادة 64
يحل صندوق التضامن محل الأشخاص الذين تم تعويضهم ضد الأشخاص المسؤولين عن الضرر الناجم عن واقعة كارثية، وذلك في حدود المبالغ التي أداها لهم.
غير أنه، لا يمكن لصندوق التضامن أن يمارس دعوى الحلول ضد الدولة.
المادة 65
يمكن لصندوق التضامن الحصول على جميع الوثائق والمعلومات والبيانات الضرورية لممارسة مهامه و طعونه.
علاوة على ذلك، يخبر الوكيل العام للملك المختص صندوق التضامن بظروف الفعل الإرهابي المصرح به واقعة كارثية طبقا لمقتضيات المادة 6 أعلاه، وعند الاقتضاء، هوية ضحايا الفعل المذكور.
الفرع السابع: العقوبات 
المادة 66
يعاقب بالعقوبات المتعلقة بالنصب المنصوص عليها في القانون الجنائي كل من قام عمدا بتصريح كاذب بغرض دعم طلب الحصول على تعويض من صندوق التضامن أو تحميله إياه.
المادة 67 
يلزم بالحفاظ على السر المهني، وفق لأحكام وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، جميع الأشخاص الذين يشاركون بأي صفة كانت في اجتماعات أو في أشغال صندوق التضامن أو لجنة التتبع أو لجنة الخبرة التابعة لها أو لجنة التسوية فيما يخص المعلومات التي تبلغ إلى عملهم عند ممارستهم لمهامهم أو بمناسبة هذه المهام.
القسم الثاني : أحكام تغير وتتمم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
المادة 68
تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام المواد الأولى و20 ( الفقرة الأخيرة) و248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر :
المادة الأولى - يراد بما يلي في مدلول هذا القانون:
أجل استحقاق القسط: تاريخ يصير..............القسط مستحقا.
..................................
واقعة: كل ظرف.....................وقوع حادث. 
واقعة كارثية: واقعة كارثية كما بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 110.14 القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
المادة 20 ‍(الفقرة الأخيرة )- لا تطبق أحكام البنود.........على الحياة. لا تطبق أحكام البند 5) أعلاه على تأمينات عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليها في الباب الخامس من القسم الثاني من هذا الكتاب. ولا يطبق الأجل المنصوص عليه في البند5) من هذه المادة على التأمينات ضد موت الماشية و السرقة.
المادة 248- يمكن للإدارة، بناء على اقتراح من الهيئة، أن: 
- تحدد الشروط.............. من هذا القانون؛
- تحدد الشروط ..............في العقود.
- تحدد مبالغ خلوص التأمين وأسقف الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 64-1 أعلاه وذلك على الخصوص، حسب طبيعة الأضرار والأموال المؤمن عليها. يتم عند الاقتضاء، الأخذ بعين الاعتبار الحدود المنصوص عليها في أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) عند تحديد الأسقف المذكورة.
يمكن للهيئة، بواسطة منشور تصدره، أن:
...................................................
(الباقي بدون تغيير.)
        المادة 69              
يتمم القسم الثاني من الكتاب الأول من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف بالباب الخامس كالتالي :
الباب الخامس: تأمينات عواقب الوقائع لكارثية
المادة64-1- بالرغم من الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المادتين 45 و56 من هذا القانون، يجب أن تشمل عقود التأمين التالية ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية:
1- عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال؛
2- عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك، المنصوص عليها في المادة 120 أدناه؛
3- عقود التأمين، غير تلك المنصوص عليها في البند 2 أعلاه ، التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأموري المؤمن له، الموجودين بالأماكن المنصوص عليها في العقود المذكورة.
لا تطبق الإجبارية المنصوص عليها في الفقرة السابقة على تأمين الطيران وعلى تأمين الأضرار اللاحقة بالمحاصيل الزراعية غير المخزنة وبالمزروعات وبالأغراس الفلاحية. 
تعتبر عقود التأمين المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 أعلاه متضمنة للضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وذلك رغم كل الشروط المخالفة. ويكون المكتتب مدينا بقسط أو اشتراك التأمين المقابل لهذا الضمان كما يتم تحديده تطبيقا لأحكام المادة 248-2 أدناه. 
المادة 64-2 - يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 1 من المادة 64-1 أعلاه، الأضرار اللاحقة بالأموال المؤمن عليها والناتجة مباشرة عن واقعة كارثية. 
المادة64-3- يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 2 من المادة 64-1 أعلاه، الأضرار البدنية التي يتعرض لها السائق وكل شخص منقول على متن العربة المؤمن عليها وكذا الأضرار اللاحقة بذوي حقوقهم على إثر وفاتهم، عندما تنتج هذه الأضرار مباشرة عن واقعة كارثية تمس العربة المؤمن عليها. كما يغطي هذا الضمان الأضرار اللاحقة بالعربة المؤمن عليها والناتجة مباشرة عن واقعة كارثية.
عندما يكون مالك العربة شخصا ذاتيا، يغطي الضمان المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه كذلك الأضرار البدنية التي يتعرض لها مالك العربة وأزواجه وأولاده الموجودون تحت كفالته وكذا الأضرار اللاحقة بذوي حقوق هؤلاء بسبب وفاتهم، شريطة أن تكون هذه الأضرار ناتجة مباشرة عن واقعة كارثية.
بالرغم من كل الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يعتبر في حكم الأولاد الموجودين تحت الكفالة، الأولاد غير المأجورين والبالغين من العمر 21 سنة على الأكثر عند تاريخ حدوث الواقعة الكارثية. ويرفع حد السن هذا إلى 26 سنة في حالة متابعة الدراسة مع الإدلاء بما يثبت ذلك. ويعتبر كذلك في حكم الأولاد الموجودين تحت الكفالة، الأولاد في وضعية إعاقة، دونما تحديد للسن، الذين يستحيل عليهم بصورة كلية ودائمة ونهائية مزاولة أي نشاط مأجور بسبب عجز جسدي أو ذهني.
المادة64-4- يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 3 من المادة 64-1 أعلاه، الأضرار البدنية التي يتعرض لها الأشخاص غير مأموري المؤمن له الموجودون في الأماكن المنصوص عليها في عقد التأمين، وكذا الأضرار اللاحقة بذوي حقوقهم بسبب وفاتهم، عندما تنتج هذه الأضرار مباشرة عن واقعة كارثية.
المادة 64-5- يتعين على المؤمن له إشعار المؤمن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه بها وعلى أبعد تقدير خلال العشرين (20) يوما الموالية لحدوثها. لا يمكن تقليص هذا الأجل باتفاق مخالف. ويمكن تمديده من قبل الإدارة باقتراح من الهيئة.
يمكن للمؤمن له إشعار المؤمن بحدوث الواقعة المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، وذلك في حالة الاستحالة المطلقة للقيام بذلك أو في حالة وجود سبب مشروع أو وقوع حادث فجائي أو قوة قاهرة.
المادة 64-6- تحدد بنص تنظيمي، باقتراح من الهيئة، كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 64-1 أعلاه.
المادة64-7- تحدد الإدارة اسقفا إجمالية للتعويض وذلك برسم كل واقعة وكل سنة.
لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل واقعة:
- عن ملياري درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي؛
- عن ثلاثمائة (300) مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.
غير أنه لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة:
- عن أربعة (4) ملايير درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي؛
- عن ستمائة (600) مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.
 وتخفض التعويضات المستحقة برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 64-1، حسب الأسقف الإجمالية السالفة الذكر. وتحدد الإدارة، باقتراح من الهيئة، شروط وكيفيات هذا التخفيض وكذا منح تسبيق عن التعويض، عند الاقتضاء، وذلك على الخصوص حسب طبيعة الأضرار والأموال المؤمن عليها.
المادة 64-8- يحدد التعويض عن الضرر البدني المستحق للضحية أو لذوي حقوقها بسبب وفاتها برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في اطار عقود التأمين المشار اليها في البندين 2 و3 من المادة 64-1 أعلاه، وفق أحكام الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك. غير أنه، ودون الإخلال بأحكام المادة 17 أعلاه، لا يؤخذ بعين الاعتبار قسط مسؤولية الضحية في تحديد التعويض المذكور.
عندما يكون الضرر المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه مغطى في إطار الضمان المنصوص عليه في نفس الفقرة، بعدة عقود تأمين، فإن كل عقد منهم ينتج آثاره وفق الشروط المحددة فيه لهذا الضمان ودون أن يتجاوز التعويض الإجمالي الممنوح للضحية أو لذوي حقوقها مبلغ التعويض المحدد طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة. ويمكن للضحية أو لذوي حقوقها أن يحصلوا، وفق هذه الشروط والحدود، على التعويض عن الضرر البدني من أي مؤمن يقع عليه اختيارهم، عندما تكون العقود المذكورة مبرمة مع عدة مؤمنين.
تحدد حصة التعويض المستحقة برسم كل عقد من خلال ضرب مبلغ التعويض المشار إليه أعلاه في النسبة المحصل عليها من قسمة مبلغ التعويض الذي كان من المفروض أن يؤدى برسم هذا العقد لو كان هذا الأخير منفردا على مجموع مبالغ التعويضات التي كان من المفروض أن تؤدى برسم جميع العقود، مع اعتبار كل عقد من هذه العقود كما لو كان منفردا.
في علاقة المؤمنين بعضهم ببعض، تساوي حصة كل مؤمن منهم مجموع الحصص التي يتحملها برسم جميع العقود المبرمة معه.
 المادة 70
تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر بالمواد 229-1 و237-1 و248-2: 
المادة 229-1- تستفيد مقاولات التأمين وإعادة التأمين، بما فيها المقاولات المعتمدة لممارسة عمليات إعادة التأمين بصفة حصرية، والتي وقعت اتفاقية مع الدولة وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب القانون رقم 110.14 القاصي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، من ضمان الدولة المخصص لتغطية خطر عدم توفر تغطية في اطار اعادة التأمين لدى معيدي التأمين الأجانب أو عجز هؤلاء عن الوفاء بالتزاماتهم، وذلك برسم الضمان، ولا سيما تلك المتعلقة بالتعريفة المطبقة على الضمان المذكور وبتحديد الاحتفاظ بالأخطار من قبل المقاولات المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه، وبالإحالة في اعادة التأمين وبالتدخل المسبق لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية السالف الذكر.
وفي جميع الأحوال، لا يشمل ضمان الدولة الجزء المحتفظ به من الأخطار من طرف المقاولات المذكورة.
المادة237-1- يتم التسيير المحاسبي والمالي للضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين بواسطة حساب منفصل عن الحسابات التي تقيد فيها العمليات الأخرى التي تمارسها المقاولة المذكورة.
تحدد بمنشور تصدره الهيئة كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة248-2- بالرغم من كل الأحكام التشريعية و التنظيمية المخالفة، تحدد بنص تنظيمي، باقتراح من الهيئة، الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 64-1 أعلاه وكذا نسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان.
القسم الثالث: مقتضيات ختامية
 المادة 71   
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من النشر بالجريدة الرسمية للنصوص التطبيقية المنصوص عليها في المواد 4 و11 و19 و40 من هذا القانون والمواد 64-6 و64-7 و248-2 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات كما تمت اضافتها بموجب هذا القانون، وكذا في البند 3 من الفقرة الأولى من المادة 248 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر كما تم تتميمها بموجب هذا القانون.
لا تطبق أحكام المادة 64-1من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الا على العقود المكتتبة أو التي تم تجديدها ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.


فهرس
قانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات 3
القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية 3
الباب الأول: أحكام عامة 3
الباب الثاني: لجنة تتبع الوقائع الكارثية 5
الباب الثالث: صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية 7
الفرع الأول: التسمية والغرض 7
الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير 8
الفرع الثالث: مقتضيات مالية 11
الفرع الرابع: شروط وكيفيات اللجوء إلى صندوق التضامن 12
الجزء الفرعي الأول: الأشخاص المؤهلون للاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن 12
الجزء الفرعي الثاني: تعويض الضحية عن الضرر البدني اللاحق بها أو تعويض ذوي حقوقها في حالة وفاتها أو فقدانها 13
الجزء الفرعي الثالث: التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي أو عن فقدان الانتفاع به 15
الجزء الفرعي الرابع: طلب التعويضات لدى صندوق التضامن 17
الفرع الخامس: لجنة تسوية النزاعات 19
الفرع السادس: الحلول 23
الفرع السابع: العقوبات 23
القسم الثاني : احكام تغير وتتمم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات 24
" الباب الخامس: "تأمينات عواقب الوقائع لكارثية 25
القسم الثالث: مقتضيات ختامية 28
فهرس 29

    

تعليقات