القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية PDF

القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية PDF 

تسنيد الديون الرهنية
صيغة محينة بتاريخ 21 أبريل 2004



القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.193 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)   
كما تم تغييره وتتميمه:
- القانون رقم 23.01 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.17 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)، 1834.









ظهير شريف رقم 1.99.193 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية

الحمد لله وحده؛
الطابع الشريف – بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
        أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).

          وقعه بالعطف :
           الوزير الأول،
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي

قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية

الباب الأول: أحكام عامة

 المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني الذي تخضع له عملية تسنيد الديون الرهنية المحددة في المادة 2 أدناه التي تتم بواسطة صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المحدثة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 2
لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:
* التسنيد : العملية المالية المتمثلة في قيام صندوق توظيف جماعي للتسنيد بشراء ديون رهنية يؤدى ثمنها بواسطة حصيلة إصدار حصص ممثلة لتلك الديون وعند الاقتضاء بواسطة حصيلة إصدار اقتراض سندي معتمد على تلك الديون وذلك وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون ؛
* أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد : الديون الرهنية التي تملكها الصندوق المذكور، زيادة الضمانة وحصيلة توظيف السيولة المتوفرة مؤقتا لدى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، حصيلة بيع الرهون الخاصة بالديون المذكورة وحصيلة تعويضات التأمين ومبلغ الكفالات وغرامات التأخير وكل حصيلة أخرى مرصدة لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في نطاق غرضه ؛
* الديون الرهنية : الديون الممثلـة لقروض مضمونة برهون عقارية من الرتبة الأولى والممنوحة للأغراض التالية :
تملك المساكن الفردية أو إصلاحها أو توسيعها؛
البناء الفردي للمساكن ؛
بناء أو تملك مساكن معدة للاستئجار.
* المدين : المستفيد من قرض رهني منحته المؤسسة المبادرة وقامت بتفويته في إطار عملية تسنيد ؛ 
* الاعتماد : رصد الموارد المحصلة من بعض أصول صندوق توظيف جماعي للتسنيد لأجل تسديد اقتراض سندي أصدره الصندوق المذكور وكذا الحصيلة المالية لبيع الضمانات المتصلة بالأصول المذكورة ؛
* مؤسسة التدبير والإيداع : جميع الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة 5 من هذا القانون المعهد إليهم بحفظ أصول صندوق توظيف جماعي للتسنيد وبتدبيره ؛
* المؤسسة المبادرة : كل مؤسسة ائتمان معتمدة وفقا للنصوص التشريعية التي تنظمها، حائزة لديون رهينة ترغب في التخلي عنها جزءا أو كلا في إطار عملية من عمليات التسنيد مجراة وفقا لأحكام هذا القانون ؛
* السيولة : المداخيل المالية المترتبة عن الديون التي تم تملكها في إطار عملية تسنيد. ويمكن أن تشمل المداخيل المالية المحصلة برسم رأس المال والفوائد والعلاوات أو الغرامات المتصلة بتلك الديون وجميع أنواع المبالغ الأخرى التي تؤدى من طرف أو لحساب المدينين بالديون المفوتة وفقا لأحكام هذا القانون. ويشمل كذلك مفهـوم هذا المصطلح السيولة المتعلقة بالأصول المفوتة إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد برسم زيادة الضمانة ؛
* زيادة الضمانة : تفويت ديون رهنية إلى صندوق توظيف جماعي للتسنيد يفوق مبلغها مبلغ السندات المصدرة وذلك من أجل تغطية احتمالات عجز المدينين.
المادة 3
صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عبارة عن ملكية مشتركة ينحصر غرضه في تملك ديون رهنية في حيازة مؤسسات ائتمان معتمدة وفقا للأحكام التشريعية التي تنظمها يؤدى ثمنها بواسطة حصيلة إصدار حصص ممثلة لتلك الديون وعند الاقتضاء بواسطة حصيلة إصدار اقتراض سندي معتمد على تلك الديون.
تمثل الحصص المذكورة حقوق ملكية مشتركة على مجموع أو بعض أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
سندات القرض عبارة عن سندات دين يتم تسديدها بواسطة الموارد المالية المحصلة من بعض أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد والتي تعتمد عليها سندات الدين.
لا يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية.
يتم إصدار الحصص وعند الاقتضاء سندات القرض في دفعة واحدة.
لا تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الأحكام الواردة في الفصول من 960 إلى 981 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. ولا يعد صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد شركة مدنية أو تجارية.
المادة 4
يتم تشكيل صندوق توظيف جماعي للتسنيد بمبادرة مشتركة من مؤسسة مبادرة ومؤسسة للتدبير والإيداع. وتقوم هاتان الهيئتان بإعداد نظام تسيير الصندوق المنصوص عليه في المادة 42 أدناه.
المادة 5
لا يحق مزاولة مهام مؤسسة التدبير والإيداع إلا للمؤسسات التالية:
* البنوك المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية التي تنظمها ؛ 
* صندوق الإيداع والتدبير؛
* المؤسسات التي يتمثل غرضها في عمليات الائتمان أو الإيداع أو الضمان أو تدبير الأموال أو عمليات التأمين وإعادة التأمين والواردة في قائمة تحدد بنص تنظيمي .

الباب الثاني: السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد

المادة 6
تعتبر الحصص وسندات القرض المصدرة في إطار عملية تسنيد خاضعة لأحكام هذا القانون في حكم القيم المنقولة المشار إليها في المادة الثانية من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) يتعلق ببورصة القيم .
المادة 7
يمكن للهيئات التالية اكتتاب السندات المذكورة مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية أو النظامية وكذلك قواعد الحيطة في شأن التوظيف الجارية عليها: 
* الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة  ، مع مراعاة أحكام المادة 20 (البند 2) أدناه ؛ 
* الشركات المالية المشار إليها في المادة 92 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها  ؛ 
* مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 10 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 المشار إليه أعلاه والمعتمدة وفقا للنصوص التشريعية المنظمة لها ؛
* مؤسسات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية المنظمة لها ؛ 
* صندوق الإيداع والتدبير؛ 
* هيئات التقاعد والمعاشات.
 كما يمكن لهيئات أخرى واردة في قائمة تحدد بنص تنظيمي أن تقوم بنفس اكتتاب السندات السالفة الذكر مع مراعاة نفس الأحكام التشريعية والتنظيمية أو النظامية وقواعد الحيطة.
المادة 8
يمكن لكل من المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع القيام باقتناء الحصص وسندات القرض التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ضمن الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير.
في غياب التنصيص على هذه الإمكانية في نظام التسيير ، لا يحق للهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه اكتتاب الحصص أو سندات القرض المصدرة من قبل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الذي أسسوه.
المادة 9
لا يحق للهيئة التي اكتتبت حصصا أو سندات قرض في إطار عملية تسنيد أن تفوتها إلا للمؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.
المادة 10
يتم اكتتاب الحصص وسندات القرض التي أصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد بموجب اتفاقية اكتتاب يعد إبرامها بمثابة قبول لنظام تسيير الصندوق المذكور.
المادة 11
يصدر صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الحصص وسندات القرض طبقا لمقتضيات نظام التسيير واتفاقية الاكتتاب وتكتتب في شكل إسمي أو شامل أو انفرادي.
ينبغي لحاملي السندات التي أصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد تقييد سنداتهم في الحساب لدى مؤسسة التدبير والإيداع.
تنقل السندات المقيدة في الحساب بواسطة تحويل من حساب إلى آخر.
ينص نظام التسيير على الشكليات والإجراءات المتعلقة بالعمليات التي تخضع لها السندات المقيدة في الحساب.
المادة 12
يمكن أن تتألف الحصص التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد من فئات أو فئات فرعية مختلفة. وتمثل هذه الفئات أو الفئات الفرعية المختلفة من الحصص عند الاقتضاء حقوقا مختلفة على مجموع أو بعض أصول الصندوق وفق الشروط المنصوص عليها في نظام تسيير الصندوق المذكور.
المادة 13
يمكن لصندوق توظيف جماعي للتسنيد إصدار سندات قرض إضافة إلى الحصص.
يتم إصدار سندات القرض بواسطة قسيمات أو دونها ويستحق عليهـا فوائد أو تخضع لعملية الخصم.
تحدد في نظام التسيير مواصفات سندات القرض وما يتصل بها من حقوق ورتبها وأوجه الأفضلية والأولوية المتعلقة بها وكذا فئاتها وفئاتها الفرعية المختلفة عند الاقتضاء.
المادة 14
يمكن أن تصنف فئات الحصص وسندات القرض وفئاتها الفرعية حسب ترتيب معين كما هو مشار إليه في نظام التسيير. ويمكن أن تخصص بعض فئات الحصص وسندات القرض أو فئاتها الفرعية لتحمل عجز المدينين المحتمل.
تعتبر جميع الحصص وسندات القرض من فئة أو فئة فرعية معينة متساوية في الحقوق.
المادة 15
لا يمكن لحاملي الحصص ولا لحاملي سندات القرض التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد أن يطلبوا من هذا الأخير استرداد تلك الحصص أو استرجاع مبالغ سندات القرض المذكورة.
الباب الثالث: تفويت الديون الرهنية
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 16
لا يمكن أن يفوت إلى صندوق توظيف جماعي للتسنيد معين إلا مجموعة واحدة من الديون الرهنية تقوم بتفويتها نفس المؤسسة المبادرة في إطار عملية تسنيد واحدة، مع العلم أن زيادة الضمانة تعتبر مخصصة في نفس الآن لعملية التسنيد وعملية البيع الأولية المعتزم القيام بها.
تستلزم كل عملية تسنيد إحداث صندوق توظيف جماعي للتسنيد مستقل بذاته ومخصص للعملية المذكورة دون غيرها. غير أنه يمكن للمؤسسة المبادرة إنجاز أكثر من عملية تسنيد واحدة ويمكن لمؤسسة التدبير والإيداع أن تحدث أكثر من صندوق توظيف جماعي للتسنيد وتضطلع بمهمة التدبير والإيداع.
المادة 17
لا يمكن أن يتملك صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد سوى ديونا رهنية. ويجب أن لا تكون هذه الديون محل نزاعات وأن تكون في تاريخ تفويتها خالية من أي احتمال لعدم تحصيلها.
يجب أن يكون الرهن المعني بالأمر رهنا من الرتبة الأولى.
المادة 18
لا يجوز لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تفويت الديون الرهنية التي يتملكها.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يمكن إذا نص نظام التسيير على ذلك أن يفوت في دفعة واحدة مجموع الديون الرهنية المتملكة إذ كان المبلغ المتبقى لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد يقل عن 10% من مبلغ الإصدار الأصلي. ويتم التفويت وفق الكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.
لا يحق لصندوق التوظيف الجماعي التسنيد رهن الديون التي يتوفر عليها رهنا حيازيا.
المادة 19
لا يحق لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تملك ديون بعد إصدار الحصص وسندات القرض، باستثناء الديون الرهنية التي يكون الغرض من تملكها توظيف السيولة المتوفرة مؤقتا في انتظار توزيعها أو دفعها إلى حاملي الحصص وسندات القرض في نطاق الحدود التي يسمح بها نظام التسيير ووفق الشروط المحددة فيه.
غير أن الديون المذكورة يجب أن تكون مماثلة للديون المفوتة في البداية إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد من حيث طبيعتها ومردوديتها والضمانات التي تشتمل عليها. ويخضع تفويت هذه الديون إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وكذا ممارسة جميع الحقوق المتعلقة بها إلى الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة 20
يجب على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تأمين نفسه من احتمالات عجز المدينين بالديون المفوتة إليه ولا سيما بواسطة :
1. تقنية زيادة الضمانة ؛
2. إصدار حصص وسندات قرض خاصة تتحمل إمكانية عجز المدينين. ولا يحق اكتتاب هذه الحصص والسندات من لدن الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛
3. ضمانات أو كفالات أو عمليات تأمين ؛
4. أي آلية أخرى محددة في نظام التسيير من شأنها أن تعزز أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وأن تجعل الحصص وسندات القرض المصدرة من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مأمونة أكثر.
الفصل الثاني: كيفية إجراء التفويت
المادة 21
يتم تفويت الديون الرهنية من لدن المؤسسة المبادرة إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بمجرد تسليم مستند إلى مؤسسة التدبير والإيداع.
المادة 22
توقع المؤسسة المبادرة المستند المشار إليه في المادة 21 أعلاه.
وتقوم مؤسسة التدبير والإيداع بتأريخ المستند المذكور وتوقيعه بالعطف عند تسليمه.
ويتضمن المستند لزوما البيانات التالية على الأقل :
* التسمية : "عقد تفويت ديون رهنية للتسنيد" ؛
* بيان خضوع العقد إلى أحكام هذا القانون ؛
* تسميتا المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع وعنوانهما ؛
* تسمية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ؛  
* لائحة الديون المفوتة مع بيان العناصر الكفيلة بتمييز كل دين عن غيره، ولا سيما منها إسم أو تسمية المدين وموطنه أو عنوانه ومكان أداء الدين ومبلغ رأسمال الدين وتاريخ استحقاقه ومبلغ الفوائد وطبيعة وتفاصيل الضمانات المتصلة بالدين وجميع عقود التأمين المكتتبة لفائدة المؤسسة المبادرة من أجل ضمان عملية القرض الرهني ؛
* المبلغ الواجب على مؤسسة التدبير والإيداع أداؤه لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مقابل الديون مع بيان تاريخ هذا الأداء وكيفية إتمامه.
المادة 23
يضاف إلى المستند اتفاقية تفويت يجب أن تتطابق بنودها مع بيانات المستند ومع أحكام هذا القانون. وتنص هذه الاتفاقية من بين ما تنص عليه على تسليم الوثائق والسندات الممثلة للديون المفوتة أو المؤسسة لها والمتعلقة بتوابعها من ضمانات وكفالات ورهون حيازية إلى مؤسسة التدبير والإيداع.
يمكن أن تنص اتفاقية التفويت على ترتيب دين لفائدة المؤسسة المبادرة على كل أو جزء من علاوة تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في حالة تصفيته.
المادة 24
يقيد احتياطيا على الرسوم العقارية المثقلة بالرهون عزم المؤسسة المبادرة على تفويت كل دين رهني وارد في المستند المشار إليه في المادة 22 أعلاه عن طريق تسليم ذلك المستند وذلك بواسطة تصريح موقع ومصادق عليه يودعه ممثلو مؤسسة التدبير والإيداع القانونيون لدى المحافظة العقارية لمكان العقار المعني.
يجب أن تحدد في التصريح بالعزم لأجل إجراء التقييد الاحتياطي المراجع العقارية للأملاك المعنية والرهون المتصلة بها.
يظل التقييد الاحتياطي المذكور ساري المفعول إلى غاية تاريخ تقييد نقل الرهون العقارية المعنية على سجلات المحافظة العقارية.
المادة 25
يجب أن يتم تقييد نقل الرهون العقارية التي تضمن الديون المفوتة في إطار عملية تسنيد على سجلات المحافظة العقارية بطلب من مؤسسة التدبير والإيداع. وما دام لم يتم التقييد المذكور، تمارس المؤسسة المبادرة وحدها جميع الحقوق المتعلقة بالديون الرهنية المفوتة لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وحده وذلك وفق التعليمات الصادرة عن مؤسسة التدبير والإيداع.

المادة 26

لأجل إجراء تقييد نقل رهن مخصص لضمان دين رهني مفوت بموجب المستند المشار إليه في المادة 22 أعلاه، توجه مؤسسة التدبير والإيداع إلى المحافظ على الأملاك العقارية لمكان العقار المسجل والمثقل بالرهن المعني مختصرا من المستند المذكور مرفقا بالوثائق المثبتة لصفة المؤسسة وذلك برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو عن طريق إيداعها مقابل وصل.
لا تستلزم عملية النقل المذكورة الإدلاء بنظير الرسم العقاري أو الشهادة الخاصة لتقييد الرهن المعني.
المادة 27
يجب أن يتضمن مختصر المستند المشار إليه في المادة 26 من هذا القانون ما يلي:
بيان كل عقار مسجل ومثقل برهن يضمن دينا رهنيا مفوتا بموجب المستند المذكور وذلك بواسطة رقم رسمه العقاري ؛
تسميات وعناوين المؤسسة المبادرة والمدين بالكفالة الرهنية إن اقتضى الحال ومؤسسة التدبير والإيداع ؛
تاريخ المستند الناشئ عنه التفويت ؛ 
تاريخ تقييد الرهن المفوت ومراجعه ؛
تسمية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ؛
تاريخ ووصف العقد المتعلق بالرهن الذي يضمن كل دين رهني وارد في مختصر المستند.
المادة 28
يوقع المختصر المشار إليه في المادة 26 من هذا القانون من لدن ممثلي مؤسسة التدبير والإيداع والمؤسسة المبادرة القانونيين.
تعتبر المؤسسة المبادرة مسؤولة عن صحة المعلومات الواردة في مختصر المستند.
المادة 29
استثناء من أحكام الفصل 65 مكرر من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري ، يجب إرسال أو إيداع مختصر المستند المشار إليه في المادة 26 أعلاه لدى المحافظة العقارية لمكان العقار المسجل في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ توقيع المستند المذكور.
المادة 30
يعمل المحافظ على الأملاك العقارية بتقييد نقل كل رهن وارد في مختصر المستند المشار إليه في المادة 26 من هذا القانون لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
الفصل الثالث: آثار التفويت
المادة 31
يترتب بقوة القانون عن تفويت الديون الرهنية نقل ملكية الديون لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفق المقابل المحدد في المستند. وتسقط الديون المفوتة من باب الأصول في حصيلة المؤسسة المبادرة.
ويسري أثر تفويت الديون على الأطراف ويعتد به تجاه الدائن وذوي حقوقه والأغيار ابتداء من التاريخ الذي تضعه مؤسسة التدبير والإيداع على المستند ويحل المفوت إليه بقوة القانون محل المفوت ابتداء من التاريخ المذكور دونما حاجة إلى موافقة أي طرف آخر.
المادة 32
يترتب بقوة القانون عن تفويت الديون الرهنية نقل الرهون لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وكذا جميع الحقوق التابعة الأخرى المتصلة بالديون المذكورة مثل الضمانات والرهون الحيازية والكفالات والاستفادة من جميع عقود التأمين المكتتبة في إطار القروض الرهنية.
المادة 33
لا يشمل تفويت الديون ضمان ملاءة المدين إلا إذا كان المدين في التاريخ الذي يحمله المستند قد فقد ملاءته.
المادة 34
تسري آثار نقل الرهون المدرجة في مختصر المستند بين الأطراف وتجاه الأغيار ابتداء من التاريخ الذي تضعه مؤسسة التدبير والإيداع على المستند المذكور، على أن لا يكون ذلك التاريخ سابقا لتاريخ إيداع التقييد الاحتياطي وذلك مع مراعاة التقييد الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه والتقييد المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه واستثناء من أحكام الفصلين 66 و67 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) والمتعلق بالتحفيظ العقاري.
المادة 35
استثناء من أحكام الفصلين 76 و77 والفقرة الثالثة من الفصل 85 من الظهير الشريف المذكور الصادر في 9 رمضان1331 (12 أغسطس 1913):
لا يترتب على التقييدات المحتملة المنجزة ما بين تاريخ إيداع التقييد الاحتياطي والتاريخ الذي يحمله المستند أي أثر على تقييد نقل الرهون المعنية ؛
يستفيد تقييد نقل الرهون المعنية من الأولوية على أي طلب تقييد آخر يتعلق بالعقار المعني بالأمر والمقدم في نفس التاريخ الذي يحمله المستند مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 29 أعلاه ؛
يفترض للاعتداد بجميع الحقوق أن نقل الرهون على السجلات العقارية قد تم في التاريخ الذي يحمله المستند.
المادة 36
استثناء من أحكام الفصل 87 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)، يتم التقييد المذكور على الرغم من أي تبليغ لأمر رسمي بالحجز العقاري للعقار المثقل بالرهن.
المادة 37
يترتب على العمليات المنصوص عليها في هذا القانون أداء رسوم التحفيظ العقاري المحددة طبقا لنص تنظيمي.
الباب الرابع: تحصيل الديون الرهنية
المادة 38
تستمر المؤسسة المبادرة تحت مراقبة مؤسسة التدبير والإيداع في القيام لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بتحصيل الديون المفوتة والعمل بالعقود الرهنية أو الضمانات التابعة الأخرى ورفع اليد عنها وتنفيذها وذلك وفق الشروط المحددة في اتفاقية التحصيل المبرمة بين المؤسستين.
عندما تتوقف لأي سبب من الأسباب المؤسسة المبادرة عن ممارسة مهامها أثناء مدة وجود الصندوق، تمارس مؤسسة التدبير والإيداع المهام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. ويجوز لها أن تمارس تلك المهام بنفسها أو أن تفوض بموجب اتفاقية إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة قانونا أو صندوق الإيداع والتدبير للقيام بالمهام المذكورة.
المادة 39
تستفيد المؤسسات المكلفة بالتحصيل المشار إليها في المادة 38 أعلاه في حالة عجز المدين بأحد الديون الرهنية المفوتة طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون بنفس الحقوق ونفس طرق التنفيذ فيما يتعلق ببيع الرهن التي كانت تستفيد منها المؤسسة المبادرة قبل تفويت الدين المذكور.
المادة 40
إذا تعذر استمرار المؤسسة المبادرة في تحصيل الديون، أعلمت مؤسسة التدبير والإيداع المدني المفوت دينه أو الطرف المكلف بأداء ذلك الدين برسالة مضمونة بتغيير الجهة التي تتولى تدبير تحصيل الدين.
بعد انصرام أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة، يتعين على المدين أو على الطرف الذي يسدد مكانه أداء المستحقات التي حل أجلها إلى المؤسسة المكلفة بتحصيل الدين.
المادة 41
ابتداء من التاريخ الذي يحمله المستند، كل أداء قام به مدين أو ضامن أو كافل أو مؤمن أو أحد الأغيار إلى المؤسسة المبادرة أو أي شخص محدد في التبليغ المشار إليه في المادة 40 أعلاه للتسديد الكلي أو الجزئي لأي مبلغ متصل بدين تم تفويته وفقا لهذا القانون، يتم تحصيله لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المستفيد من التفويت ويمكن لمؤسسة التدبير والإيداع في أي وقت المطالبة بهذا المبلغ لفائدة الصندوق المذكور.

الباب الخامس: تكوين صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ونظام تسييرها

المادة 42
يتم طبقا لأحكام هذا القانون إعداد مشروع نظام تسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد بمبادرة مشتركة من المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع اللتين أسستا الصندوق المذكور. ويجب أن يتضمن البيانات التالية على الأقل:
تسمية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ومدة قيامه وتسميتا المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع وعنوانهما؛
وصف عملية التسنيد المزمع القيام بها بما فيها زيادة الضمانة المحتملة والمبلغ الأدنى والأقصى لإصدار الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض ومواصفات الحصص والسندات المذكورة وإن اقتضى الحال فئاتها وفئاتها الفرعية ومرتبتها ووجه الأفضلية والأسبقية ؛
الجدول الزمني لتوزيع السيولة لحاملي الحصص وإن اقتضى الحال لأداء سندات القرض رأسمالا وفائدة وكيفية إجرائهما؛
طبيعة المصاريف المترتبة على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ومبلغها وطريقة حسابها ؛
العمولات المزمع تحصيلها عند اكتتاب الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض؛
الوسائل المتخذة لتغطية احتمالات عجز المدينين؛
تاريخ فتح حسابات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وختمها؛
الشكليات والإجراءات المتعلقة بمسك حسابات السندات المفتوحة باسم أصحاب السندات التي أصدرها الصندوق ؛
طبيعة ووثيرة المعلومات الواجب تقديمها لحاملي الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض؛
إجراءات وشروط تعديل نظام التسيير ؛
إجراءات توظيف الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض لدى المستثمرين واكتتابها وإصدارها وتوزيعها ونقلها ؛
اسم مراقب الحسابات الأول ومدة انتدابه وإجراءات وشروط تبديله ؛
إجراءات وشروط تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وإدارة أصوله ؛
إجراءات وشروط استشارة حاملي الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض والقرارات التي قد يدعون إلى اتخاذها أو الإذن فيها أو المصادقة عليها والأغلبية اللازمة لذلك ؛
الشروط والمعايير المطبقة على تدبير السيولة المتوفرة لدى صندوق التوظيف الجماعي وتوظيفها وإرصادها ؛
الشروط والمعايير المطبقة على عمليات التغطية الممكن القيام بها في إطار تدبير السيولة المذكور؛
الحالات والشروط الخاصة بحل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وتصفيته ؛
شروط إرصاد علاوة التصفية إن اقتضى الحال ؛
جميع البيانات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 43
يتم تأسيس صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد بالتوقيع على مشروع نظام تسييره من لدن الممثلين القانونيين لمؤسسي الصندوق الذي يحمل تاريخ التوقيع عليه.
يعلن عن تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في الحال في صحيفة للاعلانات القانونية مدرجة في لائحة تحددها الإدارة المنصوص عليها في نص تنظيمي.
المادة 44
يجب على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أن تبين في جميع العقود والفاتورات والإعلانات والمنشورات الخاصة بها وفي جميع وثائقها الأخرى تسميتها متبوعة ببيان "صندوق توظيف جماعي للتسنيد". كما يجب أن يبين في الوثائق الصادرة عن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد تسمية وعنوان كل من المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع.
فيما يخص جميع العمليات المنجزة لحساب الشركاء في الملكية، يجوز أن تحل تسمية الصندوق محل الشركاء في الملكية.
الباب السادس: مؤسسة التدبير والإيداع
المادة 45
نظرا لانحصار غرض صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المحدثة تطبيقا لأحكام هذا القانون في غرض واحد، لا يحق لمؤسسة التدبير والإيداع القيام لحساب صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بأي نشاط آخر أو التعاقد في شأن التزامات أو ديون أو نفقات تدبير غير تلك المطابقة لغرض الصندوق والمنصوص عليهـا صراحة في نظام تسييره وفي أحكام هذا القانون.
المادة 46
تقوم مؤسسة التدبير والإيداع لحساب صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وباسمه باقتناء الديون الرهنية طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وكذا بكل زيادة ضمانة محتملة وتقوم بحيازة جميع السندات أو الوثائق الممثلة أو المؤسسة للديون المذكورة أو التابعة لها وتصدر لحساب صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض وتؤدي مقابل اقتناء الديون المتفق عليه إلى المؤسسة المبادرة.
المادة 47
تقوم مؤسسة التدبير والإيداع بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد حصرا لفائدة حاملي الحصص وسندات القرض وفقا لما ينص عليه نظام التسيير والأحكام الواردة في هذا القانون.
دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، تعد المؤسسة المذكورة وكيلا لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ويتحتم عليها تبعا لذلك التقيد بالأحكام المتعلقة بالالتزامات المترتبة على الوكيل كما ينص عليها الباب السادس من الكتاب الثاني من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة مدونة الالتزامات والعقود. وبهذه الصفة ودون الحد من سلطاتها :
تحصل السيولة المتأتية من أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بما فيهـا الأداءات المسبقة المحتملة وحصيلة بيع الضمانات وتوزعها على حاملي الحصص طبقا لنظام التسيير ولأحكام هذا القانون ؛
تقوم إن اقتضى الحال بأداء رأس المال والفوائد والعلاوات أو الغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة برسم سندات القرض طبقا لنظام التسيير ولأحكام هذا القانون؛
توظف السيولة المتوفرة مؤقتا لدى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه كما توظفها في القيم التي تصدرها الخزينة إن كان نظام التسيير ينص على ذلك، وذلك في انتظار توزيعها على حاملي الحصص ودفعها إن اقتضى الحال إلى حاملي سندات القرض ؛
تقوم بحيازة جميع الوثائق والسندات الممثلة والمؤسسة للأصول المفوتة وكذا جميع الوثائق والمحررات المتعلقة بها وتتولى حفظها ؛
تمارس جميع الحقوق الملازمة للديون التي تتألف منها أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو المتصلة بها ؛
تمثل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أمام الأغيار وترفع الدعاوى أمام القضاء للدفاع عن حقوق ومصالح حاملي الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض وتطالب بها ؛
لا يحق لها استخدام أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد لأغراضها الخاصة ؛
يمكنها القيام لحساب صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بعمليات تغطية. ويجب أن تنجز هذه العمليات لغرض واحد يتمثل في مطابقة الإمدادات المالية التي يتلقاها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مع تلك التي ينبغي له دفعها إلى حاملي الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض على أن ينص صراحة على هذه العمليات في نظام التسيير.
الباب السابع: تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد
المادة 48
يجب أن يعهد بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة تدبير وإيداع واحدة مستقلة عن المؤسسة المبادرة.
يجب في جميع الحالات أن لا تتجاوز مساهمة المؤسسة المبادرة في رأسمال مؤسسة التدبير والإيداع نسبة الثلـث.
يجب الإشارة في نظام التسيير ومذكرة المعلومات المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون إلى كل نفوذ يمكن أن تمارسه المؤسسة المبادرة على تدبير مؤسسة التدبير والإيداع بفعل مساهمتها عن طريق هيئة أو عدة هيئات في رأسمال مؤسسة التدبير والإيداع.
المادة 49
لا يجوز أن تكون أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد كلا أو بعضا محل ضمان.
لا يجوز لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يقترض بعد إصدار الحصص وعند الاقتضاء سندات القرض.
المادة 50
يترتب بقوة القانون على كل حكم نهائي صدر طبقا للأحكام الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون في حق مسيري مؤسسة التدبير والإيداع أو المؤسسة المبادرة انتهاء مهام المسيرين المدانين المذكورين وسقوط أهليتهـم لممارسة تلك المهام.
يمكن علاوة على ذلك أن يطلب حاملو الحصص أو سندات القرض من المحكمة عزل المؤسسة المعنية.
المادة 51
في حالة عدم تقيد مؤسسة التدبير والإيداع بالتزاماتها تجاه صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد كما هي منصوص عليها في المواد من 45 إلى 47 من هذا القانون، يمكن عزل المؤسسة المذكورة بقرار صادر بالأغلبية المنصوص عليها في نظام التسيير. ولا يجوز أن تقل هذه الأغلبية عن نسبة 51% من حيث عدد حاملي السندات وقيمة السندات المصدرة.
المادة 52
في حالة عزل مؤسسة التدبير والإيداع وفقا لأحكام المادتين 50 (الفقرة الثانية) و51 أعلاه، يجب أن يتم تعويضها في الحين بإحدى المؤسسات المشار إليها في المادة 5 أعلاه وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير. وتستمر مؤسسة التدبير والإيداع المعزولة ما لم يتم تعويضها في ممارسة مهامها وتظل مسؤولة عن تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد والحفاظ على مصالح حاملي الحصص وسندات القرض.
المادة 53
في حالة توقف مؤسسة التدبير والإيداع عن ممارسة مهامها لأي سبب من الأسباب أو في حالة افتتاح مسطرة معالجة صعوبات المؤسسة المذكورة تطبيقا لأحكام القسم الثاني من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، يجب على حاملي الحصص وسندات القرض العمل على تعويضها في الحين وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير.
في حالة عدم تعيين مؤسسة تدبير وإيداع جديدة داخل أجل شهر من تاريخ توقف المؤسسة العاجزة عن ممارسة مهامها أو من تاريخ افتتاح المسطرة المشار إليها في الفقرة السابقة، يحق لكل حامل للحصص أو سندات القرض أن يطلب من الإدارة المنصوص عليها بنص تنظيمي  تعيين مؤسسة مخول لها ممارسة مهام مؤسسة التدبير والإيداع تظل مكلفة بالمهام المذكورة إلى أن يتم تعويضها وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير.
تظل مؤسسة التدبير والإيداع العاجزة مسؤولة تجاه الصندوق المعني طالما لم يتم تعويضها بأخرى ويجب عليها أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح حاملي الحصص وسندات القرض.
المادة 54
استثناء من الفصل 930 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة مدونة الالتزامات والعقود، لا يترتب عن توقف نشاط مؤسسة التدبير والإيداع انتهاء اتفاقية التحصيل المشار إليها في المادة 38 أعلاه. إذ تحل بقوة القانون مؤسسة التدبير والإيداع الجديدة بصفتها موكلا محل مؤسسة التدبير والإيداع العاجزة.
المادة 55
يعد تغيير مؤسسة التدبير والإيداع بمثابة قبول المؤسسة الجديدة لنظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المعني بالأمر ويترتب عليه حلولها محل مؤسسة التدبير والإيداع السابقة في جميع حقوقها والتزاماتها.
المادة 56
لا يحق في أي حال من الأحوال لحاملي الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض أو ذوي حقوقهم أو دائنيهم العمل على تقسيم صندوق للتوظيف الجماعي للتسنيد خلال مدة قيامه عن طريق توزيع أصوله فيما بينهم أو بأي وسيلة أخرى.
المادة 57
لا يلزم حاملو الحصص بالديون المترتبة قانونا على الصندوق إلا في حدود مجموع أصوله أو إن اقتضى الحال في حدود جزء منها وبالتناسب مع ما يملكونه من حصص.
لا يلزم حاملو سندات القرض شخصيا بديون والتزامات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
المادة 58
لا يسأل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عن ديون والتزامات المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع وحاملي الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض. ولا يسأل إلا عن الالتزامات والنفقات التي يحمله إياها صراحة نظام تسييره وأحكام هذا القانون.
المادة 59
لا يحق في أي حال من الأحوال للدائنين الشخصيين تجاه مؤسسة التدبير والإيداع والمؤسسة المبادرة المطالبة بديونهم من أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو من الذمة المالية لحاملي الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض.
المادة 60
تعد المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع مسؤولتين فرديا أو تضامنا تجاه الأغيار وحاملي الحصص وسندات القرض على ما ترتكبانه من مخالفات للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وعلى خرقهما لبنود نظام التسيير وعلى الأخطاء التي ترتكبانها في إطار المهام المسندة إليهما تطبيقا لأحكام هذا القانون وبنود نظام التسيير.
يمكن أن تصدر المحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية المنصوص عليها أعلاه بطلب من أي حامل للحصص أو سندات القرض عزل مسيري المؤسسة المبادرة أو مؤسسة التدبير والإيداع.
لا تسأل مؤسسة التدبير والإيداع شخصيا عن ديون والتزامات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تحملها أو ترتبت عليه وفقا لبنود نظام التسيير أو لأحكام هذا القانون.
المادة 61
يوضع صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في حالة تصفية :
عند انصرام الأجل المحدد لقيامه في نظام التسيير ؛
في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 18 أعلاه.
المادة 62
يتم نشر تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في الحين بمسعى من مؤسسة التدبير والإيداع في صحيفة للإعلانات القانونية مدرجة في لائحة تحددها الإدارة المنصوص عليها بنص تنظيمي.
المادة 63
في حالة تصفية صندوق للتوظيف الجماعي للتسنيد، تزاول مؤسسة التدبير والإيداع مهام المصفي، وإلا عين المصفي من لدن رئيس المحكمة المختصة بطلب من أي حامل للحصص أو سندات القرض.
الباب الثامن: التزامات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
 الفصل الأول: المعلومات
المادة 64 
يجب على مؤسسة التدبير والإيداع أن تبلغ إلى بنك المغرب المعلومات اللازمة لإجراء الإحصاءات النقدية.
المادة 65
يجب على مؤسسات التدبير والإيداع أن توجه إلى الإدارة المنصوص عليها بنص تنظيمي قصد الإخبار نسخة من أنظمة تسيير صناديق التدبير الجماعي للتسنيد التي تديرها ونسخة من مذكرة المعلومات  المنصوص عليها في المادة 66 أدناه.
المادة 66
يجب على كل مؤسسة للتدبير والإيداع إثر تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وقبل إصداره الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض أن تسلم لكل مكتتب مذكرة للمعلومات تتضمن وصفا موجزا وجذاذة وصفية لجميع العناصر الأساسية لعملية التسنيد المزمع إجراؤها.
 تقوم المؤسسة المبادرة بإعداد المذكرة المنصوص عليها أعلاه قصد توظيف السندات التي أصدرها الصندوق لدى المستثمرين. ويوقع عليها ممثلان قانونيان للمؤسسة المذكورة.
المادة 67
يجب أن لا تتضمن المذكرة المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون أي معلومات أو تصريحات كاذبة أو مغرضة تتعلق بأمر ذي أهمية وأن لا تغفل الإشارة إلى عنصر هام يكون بيانه مفروضا أو يعتبر ضروريا.
تعتبر المؤسسة المبادرة مسؤولة عن صدق وصحة المعلومات والتصريحات المتضمنة في المذكرة.
المادة 68
تلزم مؤسسة التدبير والإيداع بأن تسلم إلى جميع حاملي الحصص وسندات القرض تقريرا سنويا عن كل سنة مالية وعن كل صندوق توظيف جماعي للتسنيد تقوم بتدبيره، ما لم ينص في نظام التسيير على وتيرة أقل مدة لتسليم التقرير المذكور.
يجب توجيه نسخة من التقرير المذكور إلى الإدارة المنصوص عليها في نص تنظيمي .
يسلم التقرير السنوي ستة أشهر على أبعد تقدير من اختتام السنة المالية. ويجب أن يتضمن كل تقرير الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وبيان أرصدة التسيير وجردا للأصول مصادق عليه من طرف مؤسسة التدبير والإيداع بالإضافة إلى معلومات أخرى تمكن من الوقوف على مسار أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد. ويجب كذلك أن يبين التقرير الوضعية والتطور الحاصل فيما يتعلق بعجز المدينين ويبيع الضمانات وبالخسائر التي تعرضت لها ديون الصندوق.
المادة 69
يجب قبل توزيع التقرير السنوي المشار إليه في المادة 68 أعلاه أن يصادق مراقب الحسابات على الوثائق المحاسبية التي يتضمنهـا.
يجب أن توضع الوثائق المتضمنة في التقرير السنوي رهن تصرف مراقب الحسابات ثلاثة أشهر على أبعد تقدير من اختتام السنة المالية.
الفصل الثاني: الالتزامات المحاسبية
المادة 70
يحدد نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مدة السنة المحاسبية التي لا يجوز أن تزيد عن إثنى عشر شهرا، غير أنه يمكن أن تمتد السنة المحاسبية الأولى على مدة أطول على أن لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا.
المادة 71
يخضع صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى قواعد محاسبية تحددها الإدارة المنصوص عليها في نص تنظيمي  باقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة.
 الفصل الثالث: المراقبة
المادة 72
تعين مؤسسة التدبير والإيداع لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مراقبا للحسابات.
يعين مراقب الحسابات الأول من طرف مؤسسي صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في نظام التسيير.
المادة 73
تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد مع مراعاة القواعد الخاصة بها أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الخاصة بشروط تعيين مراقبي الحسابات ولاسيما ما يتعلق منها بحالات التنافي وكذا سلطهم والتزاماتهم ومسؤوليتهم والنيابة عنهم وتجريحهم وعزلهم ودفع أجورهم.
المادة 74
يعلم مراقب الحسابات مسيري مؤسسة التدبير والإيداع بالخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي يلاحظها أثناء القيام بمهامه.
المادة 75
يمارس حاملو الحصص الحقوق المعترف بها للمساهمين بموجب المواد 164 و179 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر.
ويستفيد حاملو سندات القرض من هذه الحقوق.
الباب التاسع: أحكام ضريبية
المادة 76
تستفيد صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد بموجب هذا القانون من الإعفاء من الرسوم والضرائب التالية : 
رسوم التسجيل والتمبر المستحقة على العقود المتعلقة بتأسيسها وتملكها للأصول وإصدار سندات القرض والحصص وتفويتها وتغيير نظام تسييرها وعلى العقود الأخرى المتعلقة بتسيير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
الضريبة المهنية (البتانتا)؛
الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني فيما يتعلق بالأرباح التي حققتها في إطار غرضها القانوني.
تظل صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد خاضعة للالتزامات الضريبية المنصوص عليها في المواد من 26 إلى 33 و37 و38 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات  وإلا طبقت عليها العقوبات المقررة في المادتين 43 و44 والمواد من 46 إلى 50 من القانون المذكور.
المادة 77
تعتبر الحاصلات من أصول صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد بالنسبة إلى المستفيدين دخولا للتوظيفات ذات الدخل الثابت خاضعة للضريبة على حاصلات التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المحدثة بموجب المادة 6 من قانون المالية لسنة 1992 رقم 38.91.
تعمل صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد على اقتطاع الضريبة المذكورة في المنبع لفائدة الخزينة بدلا من الهيئات والأشخاص المشار إليهم في البند V من المادة 6 من القانون المذكور وتخضع للالتزامات المقررة في البند المذكور.
المادة 78
يعفى الأشخاص الطبيعيون المقيمون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم وحصص المشاركة المحدثة بموجب المادة 14 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو1996، عن الأرباح الصافية المحققة على إثر تفويت الحصص المصدرة من لدن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد.
الباب العاشر: العقوبات الزجرية
المادة 79
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة للتدبير والإيداع الذين يرخصون خلافا لأحكام المادة 15 في استرداد الحصص أو استرجاع سندات القرض التي أصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد من قبل حاملي الحصص أو السندات.
المادة 80
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم مسيرو مؤسسة مبادرة الذين يقومون خلافا لأحكام المادة 16 (الفقرة الأولى) بتفويت أكثر من مجموعة من الديون الرهنية لفائدة صندوق توظيف جماعي للتسنيد في عملية تسنيد واحدة.
المادة 81
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم لفائدته أو لفائدة شخص آخر طبيعيا كان أم معنويا باستعمال تسمية تجارية بغير وجه حق أو اسم تجاري أو إشهار وبصفة عامة كل تعبير يفهم منه أنه شخص مؤهل لتسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو لتحصيل ديون رهنية مفوتة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 82
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 30.000 إلى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة للتدبير والإيداع أو صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يرخصون خلافا لأحكام المادة 20 (البند 2) في اكتتاب الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة لحصص أو سندات قرض خاصة تتحمل إمكانية عجز المدينين.
يعاقب بنفس العقوبات مسيرو هيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الذين يرخصون في اكتتاب من هذا القبيل أو يساهمون فيه.
المادة 83
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 357 من القانون الجنائي :
مسيرو مؤسسة مبادرة الذين يسلمون عمدا المستند أو مختصرا من المستند المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 22 و26 أعلاه تتضمن معلومات كاذبة أو غير تامة؛
كل مراقب للحسابات قدم أو أكد عمدا؛ إما باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات معلومات كاذبة بشأن وضع صندوق توظيف جماعي للتسنيد؛
كل مسير مؤسسة مبادرة يوقع على مذكرة المعلومات المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون تتضمن معلومات أو تصريحات خاطئة أو مغرضة تتعلق بأمر ذي أهمية أو تغفل الإشارة إلى عنصر هام يكون بيانه مفروضا أن يعتبر ضروريا.
المادة 84
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم :
الممثلون القانونيون لمؤسسي صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يمتنعون عن إجراء النشر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 43 أو يرفضون القيام بذلك؛
مسيرو صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يعملون على توزيع التقرير السنوي المشار إليه في المادة 68 دون أن يصادق مراقب الحسابات على الوثائق المحاسبية المتضمنة فيه.
المادة 85
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم مسيرو مؤسسة للتدبير والإيداع الذين يقومون خلافا لأحكام المادة 45 بنشاط آخر لحساب صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو يتعاقدون في شأن التزامات أو ديون أو نفقات تدبير غير تلك المطابقة لغرض الصندوق والمنصوص عليها صراحة في نظام تسييره وفي أحكام هذا القانون.
المادة 86
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم مسيرو مؤسسة مبادرة أو مؤسسة للتدبير والإيداع الذين:
يفوتون عن قصد لفائدة صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو يقتنون لفائدته ديونا تكون محل نزاع أو ديونا قد تكون غير قابلة للتحصيل عند تاريخ تفويتها وغير مشفوعة برهن من الرتبة الأولى خرقا لأحكام المادة 17 أعلاه ؛ 
يفوتون ديونا تدخل في باب أصول صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو يرهنون الديون المذكورة رهنا حيازيا خرقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون.
المادة 87
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم مسيرو مؤسسة للتدبير والإيداع الذين :
يوظفون سيولة متوفرة مؤقتا لدى صندوق توظيف جماعي للتسنيد في اقتناء ديون غير تلك المشار إليها في المادة 19 أعلاه أو في سندات غير قيم الخزينة ؛
يخالفون عن قصد أحكام المادة 39 من هذا القانون.
المادة 88
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة للتدبير والإيداع الذين لا يعملون خلافا لأحكام المادة 72 من هذا القانون على تعيين مراقب للحسابات.
المادة 89
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة للتدبير والإيداع وكذا كل الأشخاص الواقعين تحت سلطتهم الذين يعرقلون عن قصد القيام بالمراجعات أو بالمراقبات التي يجريها مراقب الحسابات أو يرفضون إطلاعه على جميع الوثائق اللازمة لأداء مهمته.
المادة 90
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 1.000.000 درهم مسيرو مؤسسة مبادرة أو مؤسسة للتدبير والإيداع أو مؤسسة مكلفة بتحصيل ديون صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يختلسون عمدا أي مبلغ مرتبط بدين يحصلون عليه لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
المادة 91 
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة مبادرة أو مؤسسة للتدبير والإيداع الذين:
يرخصون ويقيدون في الحساب تفويت الحصص أو سندات القرض خرقا لأحكام المادة 9 أعلاه.
المادة 92
يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم مسيرو مؤسسة مبادرة أو مؤسسة للتدبير والإيداع الذين يتملكون حصصا أو سندات قرض يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد خرقا للفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه.
المادة 93
يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم مسيرو مؤسسة للتدبير والإيداع الذين يغفلون وضع تسميتهم متبوعة بعبارة صندوق توظيف جماعي للتسنيد على العقود أو الفاتورات أو الإعلانات أو المنشورات أو وثائق أخرى أو يغفلون وضع تسمية المؤسسة المبادرة أو مؤسسة التدبير والإيداع وعناوينها على هذه الوثائق.
المادة 94
في الحالات المنصوص عليها في المواد 83 و85 و86 و89 و90، يمكن أيضا معاقبة المخالفين بخمس سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأكثر بالمنع من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي.
يمكن أيضا أن يعاقب المخالف بالمنع من ممارسة كل نشاط يتعلق بصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أو له ارتباط بهذه الصناديق لمدة من سنتين إلى خمس سنوات.
يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر النص الكامل للأحكام الصادرة برسم العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب أو ملخصات عنها في الجريدة الرسمية وفي صحف تقوم بتعيينها، على نفقة المحكوم عليهم.
المادة 95
تطبق أحكام هذا الباب الخاصة بالمسيرين على كل شخص قام فعلا بصفة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط بممارسة مهام تسيير المؤسسة المعنية أو إدارتها أو تدبيرها.
المادة 96
تضاعف العقوبات المقررة في هذا الباب في حالة العود.
يعتبر في حالة عود في مفهوم هذا القانون من يرتكب نفس الجريمة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس أو بالغرامة أو هما معا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب جريمة سابقة وذلك خلافا للفصلين 156 و157 من القانون الجنائي.
المادة 97
خلافا لمقتضيات الفصول 55 و149 و150 من القانون الجنائي، لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا القانون ولا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية.
المادة 98
يتولى مجلس القيم المنقولة أو المؤسسات الأخرى النصوص عليها بنص تنظيمي السهر على تقيد الهيئات المعنية بهذا القانون بالأحكام التشريعية و التنظيمية الجارية عليها.

الفهرس
قانون رقم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية 4
الباب الأول: أحكام عامة 4
الباب الثاني: السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد 6
الباب الثالث: تفويت الديون الرهنية 9
الفصل الأول: أحكام عامة 9
الفصل الثاني: كيفية إجراء التفويت 10
الفصل الثالث: آثار التفويت 13
الباب الرابع: تحصيل الديون الرهنية 14
الباب الخامس: تكوين صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ونظام تسييرها 15
الباب السادس: مؤسسة التدبير والإيداع 17
الباب السابع: تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد 18
الباب الثامن: التزامات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد 22
الفصل الأول: المعلومات 22
الفصل الثاني: الالتزامات المحاسبية 23
الفصل الثالث: المراقبة 24
الباب التاسع: أحكام ضريبية 25
الباب العاشر: العقوبات الزجرية 26
الفهرس 31

تعليقات