القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء PDF

تقديم وبيان الأسباب: القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء PDF

الماء

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليو 2010

القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 صادر في 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995)

كما تم تعديله بالقانونين:

  • القانون رقم 42.09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.104 بتاريخ 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010)؛ الجريدة الرسمية عدد 5859 بتاريخ 13 شعبان 1431 (26 يوليو 2010)، 3837؛
  • القانون رقم 19.98 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.174 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4708 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1420 (15 يوليو 1999)، ص 1831.

ظهير شريف رقم 1.95.154 صادر في 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) بتنفيذ القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء

الحمد لله وحده؛
الطابع الشريف- بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، كما صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 16 من صفر 1416 (15 يوليو 1995).
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995).
وقعه بالعطف الوزير الأول الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي

قانون رقم 10.95 يتعلق بالماء - بيان الأسباب

يعتبر الماء موردا طبيعيا أساسيا للحياة ومادة ضرورية يرتكز عليها الجزء الأكبر من الأنشطة الاقتصادية للإنسان، كما أنه مورد نادر يتميز توفره بعدم الإنتظام في الزمان والمكان، وهو أخيرا شديد التأثر بالانعكاسات السلبية للأنشطة البشرية.

إن ضروريات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تفرض اللجوء إلى تهيئة الماء لتلبية حاجيات السكان التي تعرف تزايدا مستمرا. وغالبا ما تكون هذه الحاجيات متنافسة، بل وحتى متناقضة، الأمر الذي يجعل عملية تدبير الماء جد معقدة وتنفيذها صعبا. ولمواجهة هذه الوضعية كان من الضروري التوفر على أدوات قانونية ناجعة قصد تنظيم توزيع الموارد المائية ومراقبة استعمالها وكذا ضمان حمايتها والحفاظ عليها.

التشريع الحالي للمياه في المغرب

تنظم استعمال الملك العام المائي قواعد قانونية ذات مصادر مختلفة، غير أن أول نص قانوني يخص الماء في المغرب يعود تاريخه إلى سنة 1914، ويتعلق الأمر بالظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914 ) حول الأملاك العامة والمتمم بظهيرين شريفين صدرا سنة 1919 و1925 الذي يدمج جميع المياه مهما كان شكلها في الأملاك العامة المائية. ومن ثم لا يمكن للموارد المائية أن تكون موضوع تملك خاص باستثناء المياه التي اكتسبت عليها حقوق قانونية. وقد صدرت بعد ذلك نصوص أخرى لمواجهة الحاجيات الجديدة التي ظهرت.

إن النصوص الأساسية المتعلقة بالماء تعود في مجموعها إذن إلى العقود الأولى من هذا القرن. ولقد أعدت تبعا للحاجيات والظروف، إلى درجة أن التشريع المغربي الحالي المتعلق بالماء يكتسي شكل مجموعة من النصوص المبعثرة التي تم تحيينها في مراحل وتواريخ مختلفة. إن هذا التشريع لم يعد اليوم ملائما للتنظيم العصري كما انه لا يستجيب لضروريات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وبالفعل، فإن الشروط الحالية لاستعمال الماء لم تعد هي تلك التي كانت سائدة في بداية القرن، حيث لم تكن الموارد المائية مطلوبة بنفس الإلحاح الذي يميز الوقت الراهن. وذلك بسبب قلة الطلب على الماء وضعف مردودية تقنيات التعبئة.

لهذه الأسباب جميعها أصبحت مراجعة التشريع الحالي للمياه وتوحيده في قانون واحد ضرورية، وفي إطار هذه المراجعة، لا يقتصر قانون الماء على إعادة صياغة التشريع الجاري به العمل فقط، بل اهتم أساسا بتتميمه بإضافة أحكام تتعلق بميادين لم يتعرض لها من قبل من جهة، ومن جهة أخرى بتصفية النظام القانون الخاص بموارد المياه.

إسهامات قانون الماء

إن تنمية الموارد المائية ينبغي أن تمكن من ضمان احتياط مائي كاف من حيث الكم والكيف لفائدة المستعملين، وذلك طبقا لتطلعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتناسقة ولتوجيهات تصاميم إعداد التراب الوطني وللإمكانيات التي وفرتها الطاقات المائية المتاحة بهدف تهيئتها وذلك بأقل كلفة.

يسعى هذا القانون إلى إقرار سياسة وطنية مائية مبنية على نظرة مستقبلية تأخذ بعين الإعتبار تطور الموارد المائية من جهة، والحاجيات الوطنية من جهة أخرى متضمنا تدابير قانونية ترمي إلى ترشيد استعمال الماء، وتعميم الاستفادة منه، وتضامن الجهات، وتدارك الفوارق بين المدن والبوادي في إطار برامج تهدف إلى تحقيق الأمن المائي على مستوى مجموع تراب المملكة.

كما سيساهم بشكل فعال في خلق الإطار الملائم للشراكة بين الإدارة والجماعات القروية بغية الإسراع في تدارك الفوارق بين المدن والبادية في إيصال الماء الصالح للشرب.

في هذا الصدد يشكل قانون الماء الأساس القانوني لسياسة الماء في البلاد بحيث يرمي إلي تحقيق الأهداف التالية :

  • تخطيط منسجم ومرن لاستعمال الموارد المائية سواء على مستوى الحوض المائي أو على المستوى الوطني ؛
  • تعبئة قصوى وتسيير معقلن لكل الموارد المائية أخذا بالاعتبار أنظمة الأسبقية المحددة في المخطط الوطني للماء؛
  • تدبير للموارد المائية في إطار وحدة جغرافية هي الحوض المائي الشيء الذي يعتبر ابتكارا مهما من شأنه خلق وتطبيق تصور حول تدبير لامركزي للماء. وفعلا، يشكل الحوض المائي المجال الجغرافي الطبيعي الأمثل لضبط وحل المشاكل المتعلقة بتدبير موارد المياه، وكذا لتحقيق تضامن جهوي فعلي بين مستعملي مورد مائي مشترك.
  • حماية كمية ونوعية للأملاك العامة المائية في مجموعها والحفاظ عليها؛
  • إدارة ملائمة للماء تمكن من التوصل إلى تصور واستعمال ومراقبة العمليات المذكورة وذلك بإشراك السلطات العمومية والمستعملين في اتخاذ كل قرار متعلق بالماء.

كما أن هذا القانون يهدف كذلك إلى الرفع من قيمة الموارد المائية ومن مردودية الاستثمارات الخاصة بالماء أخذا بالاعتبار المصالح الاقتصادية والاجتماعية للسكان من خلال الحفاظ على الحقوق المكتسبة.

ولبلوغ هذه الأهداف وتدعيم الإطار المؤسسي الموجود في مجال تدبير الماء، أحدث قانون الماء وكالات الأحواض، وهي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتتمثل مهمتها في تقييم وتخطيط وتدبير موارد المياه على صعيد الأحواض المائية. ويمكن لهذه الوكالات منح قروض ومساعدات وإعانات لكل شخص يقوم باستثمارات لتهيئة الموارد المائية أو المحافظة عليها. وتتشكل مواردها من الأتاوات المستحقة عن استعمالات الماء، ومن القروض ومن المعونات ومن الهبات... وهكذا، وبفضل المرونة في التسيير واتخاذ القرارات المتاحة لوكالات الأحواض، يمكن لكافة مستعملي الماء في الحوض الواحد الاستفادة من الدعم المالي والمساعدة التقنية اللازمة لهم لإنجاز العمليات المتعلقة باستغلال الملك العمومي المائي.

ويرتكز قانون الماء على عدد من المبادئ الأساسية الناتجة عن الأهداف السالفة الذكر. ويتعلق الأمر بما يلي :

  • الملكية العامة للمياه : حسب هذا المبدأ الذي وضع بظهيري 1914 و1919 فإن كل المياه تشكل جزءا من الأملاك العامة باستثناء الحقوق المكتسبة على هذه المياه، والمعترف بها. غير أن ضرورة الاستثمار الأقصى للموارد المائية الذي تفرضه ندرتها قد جعل القانون يحد من ملكية هذه الحقوق بحيث أنه لا يحق لمالكي الحقوق على المياه وحدها أو على مياه لا يستعملونها إلا جزئيا تفويتها إلا لمالكي العقارات الفلاحية ؛
  • وضع تخطيط لتهيئة الموارد المائية وتوزيعها ينبني على تشاور موسع بين المستعملين والسلطات العمومية ؛
  • حماية صحة الإنسان بواسطة تقنين استغلال وتوزيع وبيع المياه المخصصة للاستعمال الغذائي ؛
  • تقنين الأنشطة التي من شأنها أن تلوث الموارد المائية ؛
  • التوزيع العقلاني للموارد المائية في فترة الجفاف للتخفيف من آثار النقص ؛
  • الرفع من المردودية الزراعية بفضل تحسين شروط تهيئة واستعمال المياه المخصصة للاستعمال الفلاحي.

وضع جزاءات وإحداث شرطة للمياه لزجر كل استغلال غير مشروع للماء أو كل فعل من شأنه أن يفسد جودته.

ومن مميزات هذا القانون أيضا أنه سيساهم في تحسين الوضع البيئي للموارد المائية الوطنية حيث سيكون أداة فعالة لمحاربة تلوث المياه علما بأن تحقيق هذا الهدف يتطلب عملا تشريعيا إضافيا في مجال تدبير الشواطئ وتقنين استعمال الموارد الكيماوية المستعملة في الأنشطة الإقتصادية الإنتاجية.

إن قانون الماء سيمكن من وضع قواعد جديدة لاستعمال الماء تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية للمغرب المعاصر. وسيرسي الأسس لتدبير ناجع في المستقبل وذلك لرفع التحديات المرتقبة لضمان تزويد البلاد، كما أن هذا القانون الجديد سيسمح باستثمار الجهود الكبيرة المبذولة من أجل تعبئة واستعمال الماء وجعلها ملائمة لتطلعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمغرب القرن الواحد والعشرين.

الباب الأول: الملك العام المائي

ملاحظة: المادة 1: الماء ملك عام، ولا يمكن أن يكون موضوع تملك خاص مع مراعاة مقتضيات الباب الثاني بعده. يمنح الحق في استعمال الماء وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 1
الماء ملك عام، ولا يمكن أن يكون موضوع تملك خاص مع مراعاة مقتضيات الباب الثاني بعده.
يمنح الحق في استعمال الماء وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 2
يدخل في عداد الملك العام المائي بمقتضى هذا القانون ما يلي :

أ. جميع الطبقات المائية، سواء كانت سطحية أو جوفية، ومجاري المياه بكل أنواعها والمنابع كيفما كانت طبيعتها ؛
ب. البحيرات والبرك والسبخات وكذا البحيرات الشاطئية والمستنقعات المالحة والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر. وتدخل في هذه الفئة القطع الأرضية التي بدون أن تكون مغمورة بالمياه بصفة دائمة لا تكون قابلة للاستعمال الفلاحي في السنوات العادية، نظرا لإمكانياتها المائية ؛
ج. الآبار الإرتوازية والآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي المشيدة من طرف الدولة أو لفائدتها وكذلك مناطق حمايتها المحددة بمقتضيات تنظيمية. وتتكون هذه المناطق من منطقة مباشرة تضم إلى الملك العام المائي، وعند الاقتضاء من منطقتين إحداهما قريبة والأخرى بعيدة لا تخضعان إلا للإرتفاقات ؛
د. قنوات الملاحة والري والتطهير المخصصة لاستعمال عمومي وكذلك الأراضي الواقعة في ضفافها الحرة والتي لا يجب أن يتجاوز عرضها خمسة وعشرين متر لكل ضفة حرة ؛
هـ. الحواجز والسدود والقناطر المائية وقنوات وأنابيب الماء والسواقي المخصصة لاستعمال عمومي من أجل حماية الأراضي من المياه، والري وتزويد المراكز الحضرية والتجمعات القروية بالماء أو لاستخدام القوى المائية ؛
و. مسيل مجاري المياه الدائمة وغير الدائمة وكذلك منابعها ومسيل السيول التي يترك فيها سيلان المياه آثارا بارزة ؛
ز. الحافات إلى حدود المستوى الذي تبلغه مياه الفيضان والتي تحدد نصوص تنظيمية تواترها بالنسبة لكل مجرى ماء أو مقطع منه، وكذا كل المساحات المغطاة بمد يبلغ معامله 120 في أجزاء مجاري الماء الخاضعة لتأثير هذا المد ؛
ح. الضفاف الحرة انطلاقا من حدود الحافات :
1. بعرض ستة أمتار على المجاري المائية أو مقاطع المجاري المائية التالية: ملوية من مصبه إلى منابعه، سبو من مصبه إلى منابعه، اللوكوس من مصبه إلى منابعه، أم الربيع من مصبه إلى منابعه، وأبو رقراق من مصبه إلى سد سيدي محمد بن عبد الله؛
2. بعرض مترين على المجاري المائية أو مقاطع المجاري المائية الأخرى.

المادة 3
إذا حصل تغيير في مسيل مجرى مائي لأسباب طبيعية، تنتقل حدود الضفاف الحرة تبعا للعرض المحدد في الفقرة ح من المادة 2 أعلاه موازاة مع المسيل الجديد.
في حالة تراجع المياه، تضم إلى الملك العام المائي المنطقة الموجودة بين الحدود القديمة والحدود الجديدة للضفاف الحرة، دون تعويض للمالك المجاور الذي ستكون له فقط إمكانية إزالة المنشآت والإنشاءات المشيدة من قبله وكذا جني المحصول القائم. وفي حالة تقدم المياه، تسلم المنطقة المذكورة مجانا للمالك المجاور إذا أتبث ملكيته لها قبل أن تغطيها المياه وشريطة احترام الارتفاقات الناتجة أو التي قد تنتج عن العرف أو عن القوانين والأنظمة.

المادة 4
يضم إلى الملك العام المائي مع الضفاف الحرة التي يحتويها المسيل الجديد الذي يشقه المجرى المائي بشكل طبيعي أو بدون تدخل الإنسان.
وإذا لم تهجر المياه كلية المسيل القديم، فليس لمالكي العقارات التي يخترقها المسيل الجديد الحق في أي تعويض.
وعلى العكس، إذا تركت المياه كليا المسيل القديم، يكون للملاك الحق في التعويضات التالية:
- إذا عبر المسيل الذي هجرته المياه والمسيل الجديد على امتداد عرضهما نفس العقار، يخرج الأول من هذين المسيلين وضفافه الحرة من الملك العام، ويسلم مجانا لمالك هذا العقار؛
- حينما يجتاز المسيلان، القديم والجديد، عقارات في ملكية ملاكين مختلفين، يخرج المسيل وضفافه الحرة من الملك العام، ويمكن للملاكين اكتساب ملكيته عن طريق حق الشفعة بالنسبة إلى كل واحد منهم إلى حدود محور المسيل القديم، ويحدد ثمن المسيل القديم من قبل خبراء يعينهم رئيس المحكمة المختصة وبطلب من الإدارة.
وإذا لم يصرح الملاكون المجاورون للنهر عن نيتهم في الاكتساب بالأثمان المحددة من قبل الخبراء، في ظرف ثلاثة أشهر من الإشعار الموجه إليهم من قبل الإدارة، فإنه يتم بيع المسيل القديم وفق القواعد التي تحدد بيع الأملاك الخاصة للدولة.
ويوزع الثمن الناتج عن البيع على ملاكي الأراضي التي يحتلها المجرى الجديد، على سبيل التعويض، حسب نسبة قيمة الأرض التي فقدها كل واحد منهم.

المادة 5
يحدد الملك العام المائي طبقا لأحكام الفصل السابع من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914) في شأن الملك العام.

الباب الثاني: الحقوق المكتسبة على الملك العام المائي

المادة 6
يحتفظ بحقوق الملكية أو الإنتفاع أو الاستعمال التي اكتسبت بصفة قانونية على الملك العام المائي قبل صدور الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914) في شأن الملك العام والظهير الشريف الصادر في 11 محرم 1344 (فاتح غشت 1925) في شأن نظام المياه كما وقع تغييرهما وتتميمهما أو قبل تاريخ استرجاعها من طرف المملكة بالنسبة للمناطق التي لا يطبق فيها هذان النصان.
إن الملاكين أو الحائزين الذين لم يودعوا بعد، في تاريخ صدور هذا القانون، لدى الإدارة مطالب تستند إلى وجود هذه الحقوق يتوفرون على أجل خمس سنوات للمطالبة بها.
وعند انقضاء هذا الأجل، لا يمكن لأي كان أن يدعي أي حق على الملك العام المائي.

المادة 7
إن الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي يتم بمبادرة من الإدارة ومن قبلها أو بناء على طلب من المعنيين، بعد إجراء بحث علني طبقا للشروط المحددة بنصوص تنظيمية.

المادة 8
تخضع حقوق الماء المعترف بها لأحكام استعمال الماء المضمنة في المخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية للتهيئة المدمجة للموارد المائية المشار إليها في الباب الرابع من هذا القانون.
ولا يمكن تجريد الملاكين من حقوقهم التي تم الاعتراف لهم بها بصفة قانونية إلا عن طريق نزع الملكية.
وتتم عمليه نزع الملكية هذه طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-81-254 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982) .

المادة 9
إن المياه المستعملة لسقي عقار معين والتي هي في حوزة مالك هذا العقار يتم تفويتها إما مع هذا العقار في آن واحد ودائما لفائدته، وإما منفصلة عنه شريطة أن يكون من سيتملكها مالكا لعقار فلاحي سترتبط به هذه الحقوق المائية.
وفي حالة تجزئة العقار، تطبق مقتضيات المادة 11 أدناه.

المادة 10
يجب على مالكي الحقوق المكتسبة على المياه فقط أو على المياه التي لا يستعملونها إلا جزئيا في عقاراتهم، أن يقوموا داخل أجل (5 ) خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون أو نشر قرار الإعتراف فيما يخص المالكين أو الحائزين المشار إليهم في المادة 6 أعلاه، بتفويت هذه الحقوق الكلية أو الجزئية غير المستعملة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يملكون عقارات فلاحية ولفائدة هذه العقارات أو للدولة.
وعند انقضاء هذا الأجل، فإن حقوق المياه التي لم يقم مالكوها باتباع أي مسطرة لتفويتها طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة، يتم نزع ملكيتها لفائدة الدولة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 81-7 السالف الذكر.

المادة 11
لا يمكن تفويت أو كراء عقارات فلاحية تسقى بمياه اعترف للغير بحقوق عليها إلا إذا عرض مالك العقار على المشترين أو المكترين عقدا لكراء المياه محررا في اسمهم، وضامنا لهم لمدة معينة وبثمن محدد المياه التي هم في حاجة إليها لسقي العقارات المذكورة.

الباب الثالث: المحافظة على الملك العام المائي وحمايته

المادة 12
أ.‌ يمنع ما يلي :
1. التجاوز بأي شكل من الأشكال خاصة بواسطة بنايات، على حدود الضفاف الحرة لمجاري المياه المؤقتة أو الدائمة والسواقي والبحيرات والعيون وكذا على حدود محرم القناطر المائية وأنابيب المياه وقنوات الملاحة أو الري أو التطهير التي تدخل في الملك العام المائي ؛
2. وضع أي حاجز داخل حدود الملك العام المائي يعرقل الملاحة وحرية سيلان المياه وحرية التنقل على الضفاف الحرة ؛
3. رمي أشياء داخل مسيل مجاري المياه، من شأنها أن تعيق هذا المسيل أو تسبب له تراكمات ؛
4. عبور الساقيات أو الأنابيب أو القناطر المائية أو القنوات المكشوفة والتي تدخل في الملك العام المائي، بواسطة عربات أو حيوانات، خارج الممرات المعينة خصيصا لهذا الغرض، أو ترك البهائم تدخل محرم قنوات الري أو التطهير. إن النقط التي يمكن استثنائيا للقطيع أن ينفذ منها إلى هذه القنوات قصد الإرتواء يتم تحديدها من طرف وكالة الحوض.
ب. ويمنع، إلا بترخيص سابق ممنوح حسب الكيفيات المحددة بنصوص تنظيمية، القيام بما يلي :
1. إنجاز أو إزالة إيداعات أو أغراس أو مزروعات في الملك العام المائي ؛
2. كحت أو تعميق أو توسيع أو تقويم أو تنظيم مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة؛
3. القيام بفصدات أو مآخذ ماء على المنشآت العمومية وعلى مجاري المياه أو على أي جزء آخر من الملك العام المائي ؛
4. القيام بتجويفات كيفما كان نوعها، خاصة استخراج مواد البناء من مجاري المياه على مسافة تقل عن عشرة أمتار من حدود الضفاف الحرة لمجاري المياه، أو محرم أنابيب المياه والقناطر المائية والقنوات. ولا يمنح الترخيص إذا كان من شأن هذه التجويفات أن تلحق ضررا بالمنشآت العامة أو بتباث حافات مجاري المياه أو بالأحياء المائية.

الباب الرابع: تخطيط تهيئة الأحواض المائية واستعمال الموارد المائية

الفرع الأول: المجلس الأعلى للماء والمناخ

المادة 13
يحدث مجلس تحت اسم "المجلس الأعلى للماء والمناخ" يكلف بصياغة التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء والمناخ.
علاوة على الاختصاصات التي يمكن للسلطة الحكومية أن تخولها له، يقوم المجلس الأعلى للماء والمناخ بدراسة وإبداء رأيه حول ما يلي :
- الإستراتيجية الوطنية لتحسين المعرفة بالمناخ والتحكم في آثاره على نمو موارد المياه ؛
- المخطط الوطني للماء ؛
- مخططات التنمية المدمجة لموارد المياه بالأحواض المائية ولا سيما توزيع الماء بين مختلف القطاعات المستعملة وبين مختلف جهات البلاد أو نفس الحوض، وكذا مقتضيات استثمار وحماية موارد المياه والمحافظة عليها.

المادة 14
يتألف المجلس الأعلى للماء والمناخ :
1 - بالنسبة للنصف الأول من أعضائه من ممثلي :
- الدولة ؛
- وكالات الأحواض ؛
- المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ؛
- المكتب الوطني للكهرباء ؛
- المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي.
2 - بالنسبة للنصف الآخر من ممثلي :
- مستعملي المياه المنتخبين من طرف نظرائهم؛
- مجالس العمالات أو الأقاليم المنتخبين من طرف نظرائهم؛
- ممثلين عن مؤسسات التكوين العالي والبحث العلمي العاملة في ميادين هندسة استعمال المياه وترشيدها والحفاظ عليها...
- ممثلين عن الخبرات الوطنية المتواجدة داخل الجمعيات المهنية والعلمية في ميادين هندسة استعمال المياه وترشيدها والحفاظ عليها....
يمكن للمجلس أن يستدعي للمشاركة في دوراته كل شخص مؤهل أو مختص في مجال شؤون الماء.

الفرع الثاني: المخطط الوطني للماء والمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه

المادة 15
تخطط الدولة استعمال الموارد الوطنية المائية في إطار الأحواض المائية.
يراد بعبارة حوض مائي في مدلول هذا القانون ما يلي:
أ. مجموع المساحة الطبوغرافية التي يصرفها مجرى ماء وروافده من المنبع إلى البحر، أو إلى أبعد حد يمكن فيه اكتشاف سيلان مهم في مجرى ماء داخل الحدود الإقليمية؛
ب. أو كل مجموعة جهوية مكونة من أحواض أو أجزاء أحواض مائية كما تم تحديدها في الفقرة السابقة إذا كانت تشكل وحدة مائية بسبب تبعيتها لوحدة المورد من أجل تزويدها بالماء.
وتعين حدود كل حوض مائي بنصوص تنظيمية.

المادة 16
يوضع مخطط توجيهي للتهيئة المدمجة لموارد المياه من طرف الإدارة بالنسبة لكل حوض مائي أو مجموعة أحواض مائية. ويكون هدفه الأساسي تدبير الموارد المائية للحوض، بما فيها مياه مصبات النهر بهدف التأمين الكيفي والكمي للحاجيات المائية الراهنة والمستقبلية لمختلف مستعملي مياه الحوض.
ويجب أن يحدد المخطط التوجيهي للتهيئة المدمجة على الخصوص ما يلي: (1- الحدود الترابية بالحوض، 2- التقييم والتطور الكمي والكيفي للموارد بالحوض، 3- مخطط تقسيم المياه... 4- العمليات الضرورية لتعبئة وتوزيع وحماية وترميم موارد المياه... 5- أهداف الجودة والتدابير... 6- نظام الأسبقية... 7- وضع التصميم العام... 8- مدارات المحافظة والمنع... 9- الشروط الخاصة لاستعمال الماء...).

المادة 17
تضع الإدارة المخطط التوجيهي للتهيئة المدمجة للحوض المائي لمدة عشرين سنة على الأقل، ويمكن مراجعة هذا المخطط كل خمس سنوات ما عدا إذا اقتضت الظروف الاستثنائية تغيير محتواه قبل هذه المدة. وتحدد نصوص تنظيمية شروط ومسطرة وضعه ومراجعته.
وتتم المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة المدمجة للحوض المائي بمرسوم بعد استشارة المجلس الأعلى للماء والمناخ.

المادة 18
في حالة وجود مخطط توجيهي للتهيئة المدمجة للحوض المائي مصادق عليه، لا يمكن منح كل ترخيص أو امتياز منصوص عليه في هذا القانون وكان موضوعه استعمال أو استغلال الملك العمومي المائي إلا إذا كان موافقا للأهداف المحددة في هذا المخطط.

المادة 19
تقوم الإدارة بوضع المخطط الوطني للماء بناء على نتائج وخلاصات المخططات التوجيهية لتهيئة الأحواض المائية المشار إليها في المادة 16 أعلاه. ويصادق على هذا المخطط بمرسوم بعد استشارة المجلس الأعلى للماء والمناخ. ويحدد المخطط على الخصوص ما يلي: الأولويات الوطنية فيما يتعلق بتعبئة واستعمال موارد المياه، برنامج ومدة إنجاز التجهيزات المائية على المستوى الوطني، الروابط التي يجب أن توجد بينه وبين مخططات التهيئة المدمجة لموارد المياه ومخططات إعداد التراب...، الإجراءات المرافقة له...، شروط تحويل المياه من الأحواض المائية التي تتوفر على فائض منها إلى الأحواض التي تعرف عجزا فيها.
ويوضع المخطط الوطني للماء لمدة لا تقل عن 20 سنة، ويمكن مراجعته بصفة دورية كل 5 سنوات ماعدا إذا اقتضت الظروف الاستثنائية تغيير محتواه قبل هذه المدة.

الفرع الثالث: وكالات الأحواض

المادة 20
تحدث على مستوى كل حوض مائي أو مجموعة أحواض مائية تحت اسم "وكالة الحوض" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
ويناط بوكالة الحوض القيام بما يلي: إعداد المخطط التوجيهي، السهر على تنفيذه، منح الرخص والامتيازات، تقديم المساعدة المالية والتقنية، إنجاز قياسات مستوى المياه والمعايرات والدراسات الهيدرولوجية، إنجاز قياسات الجودة وتطبيق مقتضيات حماية المياه، اقتراح وتنفيذ الإجراءات الملائمة لضمان تزويد السكان بالماء عند الخصاص، تدبير ومراقبة استعمال الموارد المعبأة، إنجاز البنيات التحتية للوقاية من الفيضانات، ومسك سجل لحقوق المياه والامتيازات والرخص. وتحدد بمرسوم دائرة نفوذ كل وكالة حوض وتاريخ دخولها حيز التنفيذ.

المادة 21
يدير وكالة الحوض مجلس للإدارة تترأسه السلطة الحكومية المكلفة بموارد المياه ولا يقل عدد أعضائه عن 24 ولا يتعدى 48 عضوا، وتراعى النسبة المقررة لممثلي الدولة والمؤسسات العمومية والغرف والجمعيات والعمالات. ويناط بمجلس الإدارة دراسة المخطط التوجيهي، ودراسة برامج التنمية، وحصر الميزانية، وتخصيص الأتاوات، واقتراح وعاء الأتاوات، ووضع النظام الخاص بالموظفين والمصادقة على الاتفاقيات.

المادة 22
يدير وكالة الحوض مدير يتم تعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويتوفر المدير على السلطات والاختصاصات الضرورية لتسيير وكالة الحوض، وينفذ مقررات مجلس الإدارة واللجان ويقوم بمنح الرخص والامتيازات.

المادة 23
تتكون ميزانية الوكالة من الموارد (محاصيل الاستغلال، الأتاوات، إعانات الدولة، الهبات، القروض، الرسوم الشبه الضريبية) والتحملات (تحملات الاستغلال والاستثمار، تسديد القروض والسلفات، والمصاريف الأخرى).

المادة 23 المكررة
يتم تحصيل ديون وكالات الأحواض المائية، باستثناء الديون ذات الطابع التجاري، وفق أحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) .

المادة 24
توضع ممتلكات الملك العام المائي الضرورية لمزاولة وكالات الأحواض للمهام المنوطة بها بمقتضى هذا القانون رهن إشارة هذه الوكالات حسب الشروط التي تحددها نصوص تنظيمية. وتحول الأملاك والأشياء المنقولة والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة والضرورية لسيرها لتتصرف فيها.

الباب الخامس: الشروط العامة لاستعمال الماء

الفرع الأول: حقوق وواجبات الملاك

المادة 25
للملاك الحق في استعمال مياه الأمطار التي تتساقط عل عقاراتهم. وتحدد نصوص تنظيمية شروط التجميع الاصطناعي للمياه في الملكيات الخاصة.

المادة 26
يمكن لكل مالك بدون ترخيص أن يحفر في عقاره آبارا أو ينجز بها أثقابا لا يتجاوز عمقها الحد المعين بنصوص تنظيمية وذلك مع مراعاة مقتضيات المواد 36 وما يليها من هذا القانون. كما له الحق في استعمال المياه دون المساس بحقوق الغير وبالشروط التي ينص عليها هذا القانون.

المادة 27
يجب أن يصرح بكل جلب ماء موجود قبل تاريخ نشر هذا القانون داخل الأجل الذي تحدده نصوص تنظيمية. بالنسبة إلى جلب الماء الذي لم يتم بعد الترخيص به، فان التصريح السالف الذكر يعتبر بمثابة طلب ترخيص ويبحث بصفته هذه مع مراعاة مقتضيات المادتين 6 و8 من هذا القانون.

المادة 28
يمكن لكل مالك يريد استعمال مياه من حقه التصرف فيها الحصول على ممر لهذه المياه على الأراضي الوسيطة مقابل تعويض عادل ومسبق. يجب على الملاك استقبال المياه التي يمكن أن تسيل من الأراضي المسقية بهذه الكيفية مع احتفاظهم بالحق في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء. وتستثني من هذه الارتفاقات المنازل والساحات والحدائق والمنتزهات والحظائر المتاخمة للمساكن.

المادة 29
يمكن لكل مالك يريد القيام بإفراغ المياه المضرة بعقاره الحصول على ممر لهذه المياه عبر أراض وسيطة وفق نفس الشروط المحددة في المادة السابقة. إلا أنه يمكن لملاك الأراضي التي يتم المرور عبرها الإستفادة من الأشغال المنجزة لهذا الغرض وذلك لتمرير المياه من أراضيهم شريطة مساهمة مالية في الأشغال المنجزة أو التي بقي إنجازها وكذا في صيانة المنشآت التي أصبحت مشتركة.

المادة 30
لا تحول أحكام المادتين 28 و 29 أعلاه دون ممارسة حقوق المرور الخاصة المتولدة عن عرف قار والتي يمكن أن يوجد في بعض المناطق.

المادة 31
الملكيات المجاورة لمجاري الماء وللبحيرات وللقناطر المائية ولأنابيب الماء ولقنوات الري أو التطهير المخصصة لاستعمال عمومي، تتحمل، في حدود عرض أربعة أمتار تحسب انطلاقا من الضفاف الحرة، ارتفاقا يكون الغرض منه تمكين أعوان وآليات الإدارة أو وكالة الحوض من حرية المرور وكذا من وضع مواد كحث أو من إنجاز منشآت وأشغال تكتسي طابع المنفعة العامة. ويفرض هذا الإرتفاق على المالك المجاور الإلتزام بعدم القيام بأي فعل من شأنه أن يضر بسير مجاري الماء والبحيرات والمنشآت وبصيانتها وبالمحافظة عليها. وفي حالة ما إذا ترتب عن هذا الإرتفاق عدم استعمال القطع المستثمرة فعليا يكون من حق المالك المطالبة بنزع ملكيتها. وعندما يتبين أن منطقة الإرتفاق غير كافية لإقامة مسلك، يمكن للإدارة أو لوكالة الحوض في غياب موافقة صريحة للمجاورين اكتساب ملكية الأراضي اللازمة عن طريق نزع الملكية.

المادة 32
يجب إشعار ملاك أو مستغلي الأراضي المحملة بالارتفاق كتابيا بإنجاز المنشآت أو الأشغال المشار إليها في المادة السابقة. وفي حالة عدم وجود اتفاق بالتراضي تحدد التعويضات الناتجة عن هذا الإنجاز من قبل المحكمة المختصة.

المادة 33
يمكن لكل مالك لأرض خاضعة لإرتفاق إيداع لمدة تتعدى سنة أن يطلب في أي وقت طيلة مدة الإرتفاق من المستفيد من هذا الإرتفاق، اقتناء تلك الأرض. إذا لم تتم الاستجابة لهذا الطلب داخل أجل سنة، فإن يمكن للمالك أن يلتجئ إلى المحاكم المختصة قصد استصدار حكم يقضي بنقل الملكية وتحديد مبلغ التعويض. ويتم تحديد هذا التعويض كما هو الشأن في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

المادة 34
عند انعدام ترخيص سابق، يمكن للإدارة أن تقوم تلقائيا وعلى نفقة المخالفين، بهدم كل بناية جديدة وكل تعلية لسياج ثابت وكذا بقطع كل الأغراس داخل المناطق الخاضعة للإرتفاق، وذلك في حالة عدم الاستجابة للإنذار الذي توجهه الإدارة إلى المعنيين بالأمر للقيام بالأشغال المذكورة داخل أجل لا يقل عن 15 يوما. وعند الضرورة، يمكن للإدارة أن تطلب مقابل أداء تعويض قطع الأشجار وهدم البنايات الموجودة داخل حدود هذه المناطق. ويمكنها أن تقوم بذلك تلقائيا إذا لم تتم الاستجابة لطلبها داخل أجل ثلاثة أشهر.

المادة 35
للدولة وللجماعات المحلية ولأصحاب الإمتياز المرخص لهم قانونا، الحق في القيام داخل الملكيات الخاصة بأشغال البحث عن المياه، وفق مقتضيات القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.

الفرع الثاني: الترخيصات والإمتيازات المتعلقة بالملك العام المائي

المادة 36
تمنح الترخيصات والإمتيازات المتعلقة بالملك العام المائي المشار إليها في هذا الفرع والتي تحدد نصوص تنظيمية شكليات المصادقة عليها، بعد إجراء بحث علني، ويترتب عن هذه الترخيصات والإمتيازات تحصيل مصاريف الملف. وتقوم بإجراء البحث العلني لجنة خاصة يعهد إليها بتلقي مطالب المعنيين بالأمر. ولهذا الغرض فإن مشروع الترخيص أو الإمتياز ينبغي أن ينهى إلى علم العموم عن طريق الصحافة أو أية وسيلة أخرى للإشهار تكون ملائمة خمسة عشر يوما قبل بدء البحث العلني الذي لا يمكن أن تتجاوز مدته ثلاثين يوما. ويتعين على وكالة الحوض أن تبت في الطلب أو في أي تعرض من طرف الغير داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء البحث بعد أخذ رأي اللجنة. وتحدد نصوص تنظيمية كيفيات إجراء البحث العلني وتأليف اللجنة.

المادة 37
يلزم كل شخص ذاتي أو معنوي يستعمل مياه الملك العام المائي بأداء أتاوة عن استعمال الماء وفق الشروط المحددة في هذا القانون. وتحدد نصوص تنظيمية كيفيات تحديد وتحصيل هذه الإتاوة. ويتابع على أداء الأتاوات كل من مالك ومستغل منشآت جلب الماء اللذين يكونان مسؤولين بالتضامن عن هذا الأداء.

المادة 38
تخضع لنظام الترخيص العمليات التالية:
1. أشغال البحث مع مراعاة مقتضيات المادة 26 أعلاه أو التقاط المياه الجوفية أو النابعة؛
2. حفر الآبار وإنجاز الأثقاب التي يتجاوز عمقها الحد المشار إليه في المادة 26 أعلاه؛
3. أشغال التقاط واستعمال مياه العيون الطبيعية الواقعة في الملكيات الخاصة؛
4. إقامة منشآت لمدة لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد، بهدف استعمال الملك العام المائي كالمطاحن المائية والحواجز والسدود أو القنوات، شريطة ألا تعرقل هذه المنشآت حرية سيلان المياه وحرية السير على الضفاف الحرة وأن لا تتسبب في تلوث المياه؛
5. جلب صبيب من مياه الطبقة الجوفية كيفما كانت طبيعتها يفوق الحد الذي تحدده نصوص تنظيمية؛
6. مآخذ المياه المقامة على المجاري المائية أو القنوات المتفرعة عن الوديان؛
7. جلب المياه، كيفما كانت طبيعتها، من أجل بيعها أو من أجل استعمالها للعلاج الطبي؛
8. استغلال المعديات أو الممرات على المجاري المائية.

المادة 39
يمنح الترخيص مع مراعاة حقوق الغير، ويمكن أن يخول الترخيص للمستفيد حق احتلال أجزاء من الملك العام المائي الضرورية للمنشآت وللعمليات المرخص بها. وتحدد وكالة الحوض مدة الترخيص التي لا يمكن أن تتجاوز عشرين سنة قابلة للتجديد والتدابير التي يجب على المستفيد القيام بها لتجنب تدهور المياه ومبلغ وكيفيات أداء الأتاوة... ويتم سحب الترخيص في حالة عدم احترام الشروط، أو عدم الشروع في استعماله خلال سنتين، أو تفويته، أو عدم تسديد الأتاوات، أو استعمال المياه لغرض غير مرخص به. ويمكن التغيير أو التقليص أو السحب للمنفعة العامة بشرط إشعار 30 يوما مع تعويض المستفيد عند الضرر المباشر.

المادة 40
يمنح الترخيص بجلب المياه من أجل الري لفائدة عقار معين. ولا يمكن للمستفيد استعمال المياه لفائدة عقارات أخرى دون ترخيص جديد. وفي حالة تفويت العقار، يحول الترخيص بقوة القانون إلى المالك الجديد مع التصريح خلال 3 أشهر. ويعتبر كل تحويل باطلا ما لم ينصل بالعقار. وتستلزم التجزئة ترخيصات جديدة.

المادة 41
تخضع لنظام الإمتياز العمليات التالية: تهيئة العيون المعدنية والحارة واستغلالها، إقامة منشآت فوق الملك العام المائي لمدة تفوق 5 سنوات، تهيئة البحيرات والبرك والسبخات، جلب الماء عندما يتعدى الصبيب الحد المعين، وجلب الماء لإنتاج الطاقة الهيدروكهربائية. ويشكل الإمتياز حقا عينيا لمدة محدودة (لا تتعدى 50 سنة) ولا يخول ملكية على الملك العام المائي.

المادة 42
يحدد عقد الإمتياز الصبيب الممنوح، نمط الاستعمال، التحملات، الأتاوة، المدة (أقصاها 50 سنة)، طبيعة المنشآت وأجل الإنجاز، تدابير الجودة، وشروط التغيير أو الاسترجاع والرجوع إلى الدولة.

المادة 43
يمنح امتياز أخذ المياه من أجل الري لفائدة عقارات تقع داخل مدار محدد. ويسقط الحق أو يراجع إذا استعملت المياه خارج المدار. وتحول الفوائد والتكاليف عند تغير المالك مع التصريح خلال 3 أشهر. ويحدد تقسيم المياه بين العقارات في عقد الإمتياز.

المادة 44
يخول عقد الإمتياز لصاحبه الحق في إقامة المنشآت بعد الموافقة، واحتلال أجزاء الملك العام، والحلول محل الوكالة في نزع الملكية أو الاحتلال المؤقت للأراضي اللازمة.

المادة 45
يسقط الحق في الإمتياز عند استعمال المياه لغرض مغاير، أو عدم أداء الأتاوات، أو عدم استعمال المياه في الأجل، أو عدم احترام التزامات الصحة. ويمكن الأمر بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية على نفقة المستفيد.

المادة 46
عندما تقتضي المصلحة العامة إزالة أو تغيير المنشآت المنجزة قانونا بموجب ترخيص أو امتياز، فللمستفيد الحق في تعويض مناسب.

المادة 47
يمكن لوكالة الحوض الأمر بهدم الأشغال المنجزة بدون ترخيص أو امتياز وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية خلال أجل لا يقل عن 15 يوما، ثم تنفيذ ذلك تلقائيا على نفقة المخالفين.

المادة 48
يمكن أن تقيد في السجل العقاري رخص وامتيازات جلب المياه وكذا قرارات الإعتراف بالحقوق المكتسبة على الماء.

الفرع الثالث: مدارات المحافظة ومدارات المنع

المادة 49
يمكن إحداث مدارات تدعى مدارات المحافظة بالمناطق التي تصل بها درجة استغلال المياه الجوفية الى حد يهدد بالخطر الموارد المائية الموجودة. ويخضع للترخيص داخل هذه المدارات إنجاز الآبار والأثقاب، واستبدالها أو إعادة تهيئتها، وكل استغلال للمياه الجوفية مهما كان الصبيب المأخوذ.

المادة 50
يمكن عند الضرورة، تحديد مدارات المنع بمرسوم وذلك في المناطق التي يعلن فيها أن مستوى الطبقات المائية أو جودة المياه في خطر نتيجة الاستغلال المفرط أو التدهور. وفي كل من هذه المدارات لا تسلم الرخص والامتيازات لجلب المياه إلا إذا كان هذا الجلب مخصصا للتزويد البشري أو لإرواء الماشية.

الباب السادس: محاربة تلوث المياه

المادة 51
بمفهوم هذا القانون يعتبر :
- مستعملا كل ماء تعرض لتغيير في تركيبه أو حالته من جراء استعماله؛
- ملوثا كل ماء تعرض بفعل نشاط بشري، بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بفعل تفاعل بيولوجي أو جيولوجي لتغيير في تركيبه أو حالته، بحيث أصبح نتيجة لذلك غير صالح للاستعمال الذي أعد له.
وتضع الإدارة معايير الجودة التي يجب أن يستجيب لها الماء حسب الاستعمال المحدد له.

المادة 52
لا يمكن القيام بأي صب أو سيلان أو رمي أو إيداع مباشر أو غير مباشر في مياه سطحية أو طبقات جوفية من شأنه أن يغير المميزات الفيزيائية بما فيها الحرارية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية أو البكتيرولوجية بدون ترخيص سابق تسلمه وكالة الحوض بعد إجراء بحث علني (لا يتجاوز 30 يوما عند الاقتران برخصة الجلب). ويترتب عن الرخصة أتاوات تحدد بنص تنظيمي، ويتابع عليها المالك والمستغل بالتضامن.

المادة 53
كل صب وسيلان وصرف وإيداع مباشر أو غير مباشر في مياه سطحية أو طبقات جوفية مشار إليه في المادة 52 أعلاه وموجود عند تاريخ نشر هذا القانون، يجب التصريح به داخل أجل تحدده وكالة الحوض، ويعتبر طلب ترخيص.

المادة 54
يمنع ما يلي:
1. إفراغ مياه مستعملة أو نفايات صلبة في الوديان الجافة والآبار والمساقي والمغاسل العمومية والأثقاب والقنوات ودهاليز التقاط المياه. ويسمح فقط بتفريغ المياه الراسبة أو المنزلية المستعملة في آبار مصفية مسبوقة بمبلعات؛
2. القيام بأي تفريش أو طمر للمصاريف المائية ووضع نفايات من شأنها تلويث المياه الجوفية عن طريق التسرب أو السطحية عن طريق السيلان؛
3. تنظيف الغسيل أو الأشياء واللحوم والجلود والمنتجات الحيوانية في مياه السواقي والأنابيب والقناطر والقنوات والخزانات والآبار التي تغذي المدن والتجمعات والمناطق المخصصة لحمايتها؛
4. الاستحمام والاغتسال في المنشآت المذكورة أو توريد الحيوانات منها وتنظيفها أو غسلها؛
5. وضع مواد مضرة وإنشاء مراحيض أو بالوعات داخل مناطق حماية السواقي والأنابيب والقناطر والقنوات والخزانات والآبار المذكورة؛
6. رمي الحيوانات الميتة في مجاري الماء والبحيرات والبرك والمستنقعات ودفنها بمقربة من الآبار والنافورات والمساقي العمومية؛
7. القيام داخل المدارات الحضرية والمراكز المحددة والتجمعات القروية التي تتوفر على مخطط للتنمية برمي أية مياه مستعملة أو أية مادة مضرة بالصحة العمومية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض.

المادة 55
عند معاينة حصول أضرار تهدد الصحة أو الأمن أو السلامة العمومية يمكن للإدارة أن تتخذ التدابير الفورية النافذة للحد منها، وفي كل الحالات تعتبر وتبقى حقوق الغير تجاه محدثي هذه الأضرار محفوظة.

المادة 56
تقوم وكالة الحوض بجرد درجات تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية بصفة دورية بنصوص تنظيمية. ويتم إعداد جذاذات للمياه وخرائط قابلية التلوث وتحديثها دورياً وفورياً عند طارئ استثنائي.

المادة 57
تحدد الإدارة شروط استعمال المياه المستعملة. ويخضع كل استعمال للمياه المستعملة لترخيص من وكالة الحوض. ويمكن للمستعمل الاستفادة من المساهمة المالية للدولة والمساعدة التقنية للوكالة متى تحقق الاقتصاد في الماء والحماية من التلوث.

الباب السابع: المياه المخصصة للاستعمال الغذائي

المادة 58
تشمل المياه المخصصة للاستعمال الغذائي:
أ) المياه المخصصة مباشرة للشرب؛
ب) المياه المخصصة لتحضير أو تكييف أو تصبير المواد الغذائية الموجهة للعموم.

المادة 59
يجب أن تكون المياه المخصصة للاستعمال الغذائي بصفة مباشرة أو غير مباشرة صالحة للشرب وفق معايير الجودة المحددة بنص تنظيمي.

المادة 60
يمنع أن يعرض أو يباع أو يوزع، في أي شكل كان، ماء غير صالح للشرب قصد التغذية البشرية. ويمنع كذلك استعمال مياه لا تستجيب للمعايير المشار إليها في المادة 59 أعلاه من أجل تحضير أو تكييف أو تصبير المواد الغذائية. إلا أنه يمكن للإدارة الترخيص المؤقت في مناطق معينة عند الضرورة الطبيعية.

المادة 61
يخضع لترخيص سابق من الإدارة كل إنجاز أو تغيير منشآت جر المياه لتلبية حاجيات جماعة ما. ويلزم مستغلو المنشآت الخصوصية الموجودة بطلب ترخيص إداري داخل أجل سنتين من النشر.

المادة 62
لا يمكن أن يتم التموين بالماء الصالح للشرب بواسطة براميل أو صهاريج متنقلة إلا وفق الشروط المحددة بنصوص تنظيمية، مع أخذ الماء من منشأة عمومية تحت المراقبة أو نقطة ماء مرخص بها.

المادة 63
تحدث مناطق حماية حول نقط أخذ الماء المخصصة للتغذية العمومية كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات، وتضم مدار حماية مباشرة (تقتنى أراضيه لتلافي التلوث البكتيري) ومدار حماية مقربة (لتلافي التلوث الكيميائي)، ومناطق حماية حول حقينات السدود والخزانات.

المادة 64
يمنع كل نظام للتوزيع المكشوف للماء الموجه للتغذية البشرية.

المادة 65
يجب أن يخضع لترخيص سابق كل طريقة لإصلاح المياه أو معالجتها بمواد إضافية كيميائية، بشرط ألا تضر بصلاحية الشرب ولا تفسد الخصائص الذوقية.

المادة 66
يجب على منتج وموزع الماء تأمين المراقبة المستمرة لجودة الماء وتحليله بصورة دورية لدى مختبرات معترف بها. وتتم مراقبة الإدارة طبقاً للشكليات التنظيمية.

الباب الثامن: مقتضيات تتعلق باستغلال وبيع المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية والمياه المسماة " مياه العين، أو، مياه المائدة "

المادة 67
المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية هي مياه خالية من الأضرار وتستعمل كعوامل علاجية بسبب حرارتها أو مكوناتها. وتستخلص منها مواد مشتقة. ويمكن الرفع من نسبة الغاز بشرط إضافة غاز خالص من ينبوع العين والإشارة الصريحة لذلك.

المادة 68
لا يمكن التقاط واستغلال ماء طبيعي ذي منفعة طبية خارج الشروط العامة المحددة بهذا القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة 69
لا يمكن استعمال المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية كعوامل علاجية إلا بترخيص رسمي ومراقبة الإدارة والمصادقة على التقاطها ومؤسسات الاستشفاء بعين المكان أو نقلها وفق الشروط.

المادة 70
يخضع استعمال المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية في الإستشفاء بمياه العيون للترخيص حسب الشروط التنظيمية.

المادة 71
يجب استعمال المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية حسب طبيعتها عند الانبثاق، مع جواز النقل والمزج والتخزين والمعالجة المرخصة دون تغيير خصائصها. ولا يمزج إلا ما كان من مصدر هيدروحراري واحد بنفس التركيب والمفعول.

المادة 72
لا تحمّل اسم ماء طبيعي ذي منفعة طبية المياه التي تضاف إليها عناصر دوائية فورا، ولا مياه العين أو المائدة التي لا تتضمن خاصية علاجية.

المادة 73
يراد بمياه العين المياه الطبيعية الصالحة للشرب المنبثقة من الينابيع، وبمياه المائدة المياه الصالحة للشرب الآتية من الشبكة العمومية مع إمكانية المعالجة الإضافية. ولا تباع إلا بترخيص ومراقبة والمصادقة على الجلب والتعبئة.

المادة 74
يخضع كل منتوج مستخلص من المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية ومكيف كدواء للتشريع والتنظيم المتعلقين بالأدوية.

المادة 75
المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية ومياه العين هي وحدها القابلة للاستيراد بترخيص الإدارة.

المادة 76
تعتبر الجرائم المرتكبة خرقاً لأحكام البيع والتسمية والتعبئة والخلط وعرض مياه ملوثة غشاً يعاقب عليه بموجب القانون رقم 83-13 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع.

المادة 77
تحدد شروط ترخيص واستغلال ومراقبة هذه المياه وقواعد تعبئتها ولصق البطاقات بنصوص تنظيمية.

المادة 78
في حالة المخالفة للمادتين 73 و76 وبعد إنذار دون جدوى، يمكن للإدارة سحب ترخيص الاستغلال والبيع دون المساس بالعقوبات.

الباب التاسع: أحكام متعلقة بتهيئة واستعمال المياه المخصصة لاستعمال فلاحي

المادة 79
في حالة وجود مخططات توجيهية مصادق عليها، لا يسلم ترخيص المادة 38 إلا إذا كان مطابقاً لها.

المادة 80
يتعين إيداع مشروع السقي الفلاحي لدى وكالة الحوض مقابل وصل. وتعتبر المصادقة والترخيص ممنوحين في حالة سكوت الوكالة لمدة ستين يوماً. ولا يصادق على مشروع يلحق ضرراً بالموارد المائية أو الأراضي الفلاحية، ويجب تعليل الرفض.

المادة 81
يعهد للأعوان المفوضين معاينة مطابقة الأشغال والبرامج للترخيص. وفي حالة المخالفة تنذر الإدارة المخالف للالتزام خلال 30 يوماً. وعند التأكيد، يجبر على أداء تعويض من 500 إلى 2.500 درهم، ويلغى الترخيص عند الاستمرار.

المادة 82
يمكن للإدارة في المدارات المجهزة من الدولة الأمر بتغيير نظم الري وأنماط السقي للاقتصاد في الماء والرفع من قيمته. كما تتخذ إجراءات لمنع التلوث بالرش المفرط للمواد الكيماوية والإسراف. والغرامة بين 500 و 2.000 درهم عند عدم الاستجابة للإنذار.

المادة 83
عند تصاعد الطبقة المائية خطيراً بالمدارات الموصولة بشبكة عمومية، يلزم المستعملون بالسقي مؤقتاً من مياه الطبقة الجوفية بقرار يعين الكيفيات والإعانات.

المادة 84
يمنع استعمال المياه المستعملة لأغراض فلاحية عندما تكون غير مطابقة للمعايير المحددة بنصوص تنظيمية.

المادة 85
يمكن للدولة في المناطق الزراعية المهددة بالفيضانات إنجاز الأشغال اللازمة لحماية الممتلكات بمبادرة منها أو بطلب الملاك وعلى نفقتهم.

الباب العاشر: أحكام متعلقة باستعمال الماء في حالة الخصاص

المادة 86
في حالة قلة الماء الناتج عن الاستغلال المفرط أو عن الأحداث الاستثنائية كالجفاف والكوارث الطبيعية أو القوة القاهرة، تعلن الإدارة حالة الخصاص وتحدد المنطقة المنكوبة وتقوم بسن الأنظمة المحلية والمؤقتة الرامية الى ضمان أولوية تزويد السكان بالماء وإرواء الحيوانات. ويعلن عن حالة الخصاص وانتهائها بمرسوم. ويمكن أن تنص الأنظمة المحلية والمؤقتة المذكورة أعلاه على إجراءات تقييدية تتعلق على الخصوص باستعمال الماء لأغراض منزلية وحضرية وصناعية، وحفر آبار جديدة، وعمليات جلب الماء، واستغلال نقط الماء العمومية. وفضلا عن ذلك، يمكن تحديد مدارات يعلن أنها "مناطق التزويد المنزلي بالماء".

المادة 87
علاوة على مقتضيات المادة 86، يمكن للإدارة عند استحالة الاتفاق الحبي القيام بمصادرات وفق التشريعات الجاري بها العمل لتعبئة الموارد المائية اللازمة لتزويد السكان.

المادة 88
يمكن للإدارة في مناطق الري سن أنظمة مؤقتة عند الجفاف والخصاص تلزم الخواص باستغلال الطبقات الجوفية، وتمنع الري في استغلالات حديثة، وتقلص المساحات السقوية وتمنع بعض الزراعات وغرس الأشجار. ويمكن للدولة تحمل جزء من النفقات المترتبة عن إلزام الخواص باستغلال الطبقات الجوفية.

الباب الحادي عشر: أحكام انتقالية ومختلفة

الفرع الأول: البحث عن الماء وجرد الموارد المائية

المادة 89
يتعين على كل من يشرع في إنجاز أثقاب قصد البحث عن الماء التصريح لدى وكالة الحوض بموضوع وموقع وإحداثيات الأثقاب قبل الأشغال، وإطلاعها على النتائج المحصلة بعد نهايتها.

المادة 90
تقدم الإدارة بناء على طلب طالب إنجاز ثقب جميع المعلومات التقنية والهيدرولوجية والهيدروجيولوجية المتوفرة لديها.

المادة 91
يلزم أصحاب ترخيص الاستكشاف والتنقيب وامتيازات المناجم والهيدروكاربورات التصريح لوكالة الحوض باكتشافات الماء أثناء أنشطتهم.

المادة 92
يلزم مستغلو ومالكو مجاري المياه والعيون والآبار والأثقاب التصريح لوكالة الحوض بمنشآت التحويل والجر والتقاط وتمكين أعوان الإدارة من الدخول إليها لإنجاز الجرد.

المادة 93
يلزم الخواص والمصالح والمستعملون بمد وكالة الحوض بناء على طلبها بجميع العناصر المتوفرة لوضع حصيلات الموارد المائية.

الفرع الثاني: محاربة الفيضانات

المادة 94
تمنع إقامة الحواجز والتلال والتجهيزات المعرقلة لسيلان الفيضانات بدون ترخيص في الأراضي القابلة للغمر إلا لحماية المساكن والملكيات الخاصة المتاخمة.

المادة 95
لوكالة الحوض أن تأمر مقابل تعويض بتغيير أو حذف الحواجز والأردام والبنايات والمنشآت المعرقلة لسيلان المياه أو المسببة لتوسع الفيضانات.

المادة 96
عند المصلحة العامة، تفرض وكالة الحوض على الملاك المجاورين إقامة حواجز لحماية ممتلكاتهم من الطفوح.

المادة 97
يمنع إقامة أغراس أو بناء أو إيداع على الأراضي الواقعة بين مجرى الماء وحواجز الحماية المنشأة بالجانب المباشر له.

الفرع الثالث: أحكام انتقالية

المادة 98
في انتظار نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون والمتعلقة بإحداث مناطق الحماية والإعتراف بحقوق المياه ومنح رخص وامتيازات جلب الماء وتحديد الملك العام المائي، يستمر العمل بالقرار الصادر في 11 محرم 1344 (فاتح غشت 1925) بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 11 محرم 1344 (فاتح غشت 1925) في شأن نظام المياه.

المادة 99
في انتظار إحداث وكالات الأحواض تكلف الإدارة بممارسة الإختصاصات التي يعترف بها هذا القانون لهذه الوكالات.

المادة 100
تعوض الإحالة إلى الظهير الشريف الصادر في 11 محرم 1344 (فاتح غشت 1925) في شأن نظام المياه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإحالة إلى هذا القانون.

الباب الثاني عشر: الجماعات المحلية والماء

المادة 101
تحدث على مستوى كل إقليم أو عمالة لجنة للماء للإقليم أو العمالة تتألف من النصف من ممثلي الدولة والمؤسسات العمومية، والنصف الثاني من رؤساء المجالس الإقليمية والغرف الفلاحية والتجارية وممثلي الجماعات والمجالس السلالية. وتساهم اللجنة في وضع المخططات التوجيهية وتشجيع الاقتصاد في الماء وحمايته والتوعية.

المادة 102
تستفيد الجماعات المحلية من مساعدة وكالة الحوض عند وضع مشاريع شراكة تتعلق بصيانة وكحت المجاري، وحماية الموارد المائية، وإنجاز بنيات الحماية من الفيضانات.

المادة 103
داخل المدارات الحضرية تمنح الرخص المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و5 و8 من المادة 38 من هذا القانون من طرف وكالة الحوض بعد استشارة الجماعة المحلية المعنية.

الباب الثالث عشر: شرطة المياه والمخالفات والعقوبات

الفرع الأول: معاينة المخالفات

المادة 104
يعهد بمعاينة المخلفات لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية، علاوة على ضباط الشرطة القضائية إلى الأعوان المعينين لهذا الغرض من طرف الإدارة ووكالة الحوض والمحلفين طبقا للتشريع المتعلق بأداء القسم من طرف الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر.

المادة 105
يسمح للأعوان والموظفين المشار إليها في المادة 104 بالولوج إلى الآبار والأثقاب والمنشآت وفق الشروط المحددة في الفصلين 64 و65 من قانون المسطرة الجنائية، وطلب تشغيل المنشآت للتحقق من خصائصها.

المادة 106
تتم معاينة المخالفات بكل وسيلة مناسبة ولاسيما بأخذ عينات وتحرير محاضر فورا.

المادة 107
توضع الأختام على كل عينة، وتسلم نسخة ومحضر للمالك أو المستغل في حالة حضوره.

المادة 108
يتضمن المحضر ظروف المخالفة وشروحات المخالف وماديتها. وتوجه المحاضر للمحاكم المختصة خلال 10 أيام ويوثق بها إلى أن يثبت العكس.

المادة 109
في حالة التلبس بالجريمة، يكون للأعوان والموظفين الحق في توقيف الأشغال ومصادرة الأدوات والأشياء أساس المخالفة طبقاً للفصلين 89 و106 من القانون الجنائي والاستعانة بالقوة العمومية.

الفرع الثاني: العقوبات

المادة 110
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 600 درهم إلى 2500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من هدم جزئيا أو كليا، بأية وسيلة كانت، المنشآت أو الإنشاءات المشار إليها في الفقرة ج.د.ه من المادة 2 من هذا القانون ماعدا إذا أتبثت الوسائل المستعملة تكييفا جنائيا أخطر.

المادة 111
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 609 من القانون الجنائي السالف الذكر كل من يجعل بأية وسيلة كانت الأعوان المشار إليها في المادة 104 أعلاه في استحالة القيام بمهامهم. وتضاعف العقوبة في حالة العود أو المقاومة بالجماعة والعنف.

المادة 112
يعاقب بالحبس من شهر إلى 12 شهرا وبغرامة من 1200 الى 2500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من خالف أحكام المادة 12- أ الفقرات 1 و2 و3 والمادتين 57 و84. ويعاقب بغرامة من 1200 إلى 2500 درهم كل من خالف أحكام المادة 12- أ الفقرة 4.

المادة 112 مكررة
يترتب عن استخراج مواد البناء بدون ترخيص المشار إليها في البند 4 من الفقرة ب بالمادة 12، دفع المخالف تعويضا مبلغه 500 درهم عن كل متر مكعب من المواد المستخرجة. وتحدد بقرار إدارة الملك العام المائي عبر أوامر مداخيل المحاضر.

المادة 113
كل شخص قام بجلب مياه سطحية أو جوفية خرقا لأحكام هذا القانون المتعلقة بشروط استعمال الماء يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 606 (الفقرة الثانية) من القانون الجنائي السالف الذكر. ويعاقب المساهمون والشركاء بنفس عقوبة الفاعل الرئيسي.

المادة 114
لوكالة الحوض الحق في أن تغلق تلقائيا المآخذ المائية غير القانونية. وعند عدم الامتثال بعد إنذار 24 ساعة، تتخذ الوكالة الإجراءات على نفقة المخالف. وفي المساحات السقوية المجهزة، يجبر جالب الصبيب الزائد أو الساقي غير المرخص على أداء أتاوة إضافية قدرها ضعف الأتاوة العادية للمتر المكعب المحسوب جزافاً عن 10 أيام سابقة، وتضاعف العقوبة إلى 3 مرات في العود، ويحرم من الماء لنهاية الموسم عند تكرار العود مع أدائه الحد الأدنى للأتاوة.

المادة 115
يعاقب عن الإنجاز بدون ترخيص للأشغال المذكورة في الفقرة ب بالمادة 12 باستثناء استخراج مواد البناء، وفى المادتين 31 و94 بغرامة تساوي عشر مبلغ الأشغال المقدر من طرف السلطة المكلفة بتسيير وإدارة الملك العام المائي. ويمكن تعليق الأشغال أو توقيفها نهائياً.

المادة 116
يعاقب عن المخالفات لأحكام البابين السابع والثامن بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 13-83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-83-108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984).

المادة 117
يكون لوكالة الحوض الحق في العمل على إزالة الإيداعات والحطامات وهدم كل المنشآت التي تعرقل السير والملاحة والسيلان الحر للمياه، وذلك على نفقة المخالف وبعد إنذار دون جدوى.

المادة 118
يعاقب عن المخالفات للمادة 52 بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وملاك ومستغلو المؤسسات مسؤولون بالتضامن عن الأداء.

المادة 119
يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 3.000 درهم كل من خالف أحكام المادة 54 الفقرات 1 و2 و5 و6 و7. ويعاقب بغرامة من 240 إلى 500 درهم كل من خالف أحكام المادة 54 الفقرتين 3 و4.

المادة 120
تحدد المحكمة أجلاً لإنجاز الأشغال، وفي حالة الامتناع يتعرض المخالف لغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم وغرامة تهديدية لا تتجاوز 1/4000 من كلفة الأشغال يومياً أو منع استعمال المنشآت.

المادة 121
يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 12 شهرا وغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو إحداهما من شغل منشأة مخالفا منع الفقرة الثالثة للمادة 120، وللمحكمة الترخيص للإدارة بالإنجاز التلقائي على نفقة المخالف.

المادة 122
عند العود ترفع العقوبة إلى ضعف العقوبة المحكوم بها في أول الأمر.

المادة 123
تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما:
- الفقرات د، ه، و، ز، ج من الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332( فاتح يوليوز 1914 ) بشأن الأملاك العامة؛
- الظهير الشريف الصادر في 9 جمادى الآخرة 1334 (13 أبريل 1916) بتنظيم استغلال المعابر والممرات على مجاري المياه؛
- الظهير الشريف الصادر في 11 من محرم 1344 (فاتح أغسطس 1925 ) في شأن نظام المياه؛
- الظهير الشريف الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1345 (17 ديسمبر 1926) بالزجر عن سرقة الماء؛
- الظهير الشريف الصادر في 27 من جمادى الأولى 1352 (18 سبتمبر 1933) المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من وادي بهت ووادي سبو؛
- الظهير الشريف الصادر في 11 من ربيع الآخر 1354 (13 يوليوز1935) المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد الوادي المالح ومن وادي أم الربيع؛
- الظهير الشريف الصادر في 8 جمادى الآخرة 1358 (26 يوليوز 1939) بتنظيم إنجاز الأثقاب من أجل البحث عن الماء؛
- الظهير الشريف الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1370 (20 مارس 1951) بتنظيم استغلال وبيع المياه المعدنية الطبيعية والمياه المسماة "مياه المنبع" أو "مياه المائدة" وبيع المياه المعدنية المستوردة؛
- الظهير الشريف الصادر في 29 من شوال 1374 (20 يونيو 1955) المتعلق بالترخيص في جلب الماء من وادي أم الربيع ووادي العبيد؛
- المرسوم الملكي رقم 594-67 الصادر في 27 من رمضان 1387 (29 ديسمبر 1967) بإنشاء اللجنة الوزارية لتنسيق المشاكل المتعلقة بالمياه الغذائية.

فهرس وثيقة الظهير والقانون 10.95

ظهير شريف رقم 1.95.154 صادر في 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) بتنفيذ القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء
الباب الأول: الملك العام المائي
الباب الثاني: الحقوق المكتسبة على الملك العام المائي
الباب الثالث: المحافظة على الملك العام المائي وحمايته
الباب الرابع: تخطيط تهيئة الأحواض المائية واستعمال الموارد المائية
الفرع الأول: المجلس الأعلى للماء والمناخ
الفرع الثاني: المخطط الوطني للماء والمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه
الفرع الثالث: وكالات الأحواض
الباب الخامس: الشروط العامة لاستعمال الماء
الفرع الأول: حقوق وواجبات الملاك
الفرع الثاني: الترخيصات والإمتيازات المتعلقة بالملك العام المائي
الفرع الثالث: مدارات المحافظة ومدارات المنع
الباب السادس: محاربة تلوث المياه
الباب السابع: المياه المخصصة للاستعمال الغذائي
الباب الثامن: مقتضيات تتعلق باستغلال وبيع المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية والمياه المسماة " مياه العين، أو، مياه المائدة "
الباب التاسع: أحكام متعلقة بتهيئة واستعمال المياه المخصصة لاستعمال فلاحي
الباب العاشر: أحكام متعلقة باستعمال الماء في حالة الخصاص
الباب الحادي عشر: أحكام انتقالية ومختلفة
الفرع الأول: البحث عن الماء وجرد الموارد المائية
الفرع الثاني: محاربة الفيضانات
الفرع الثالث: أحكام انتقالية
الباب الثاني عشر: الجماعات المحلية والماء
الباب الثالث عشر: شرطة المياه والمخالفات والعقوبات
الفرع الأول: معاينة المخالفات
الفرع الثاني: العقوبات

تحميل القانون PDF من هنا

أسئلة وأجوبة شائعة حول القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء

س: ما هو المبدأ الأساسي لملكية المياه وفق القانون رقم 10.95؟

ج: الماء ملك عام، ولا يمكن أن يكون موضوع تملك خاص مع مراعاة مقتضيات الباب الثاني بعده. يمنح الحق في استعمال الماء وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

س: ما هي وكالة الحوض وما هي طبيعتها القانونية ومهمتها رئيسية؟

ج: تحدث على مستوى كل حوض مائي أو مجموعة أحواض مائية تحت اسم "وكالة الحوض" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي. وتتمثل مهمتها في تقييم وتخطيط وتدبير موارد المياه على صعيد الأحواض المائية.

س: كيف يتم التعامل مع استعمال الماء في حالة الخصاص والكوارث الطبيعية؟

ج: في حالة قلة الماء الناتج عن الاستغلال المفرط أو عن الأحداث الاستثنائية كالجفاف والكوارث الطبيعية أو القوة القاهرة، تعلن الإدارة حالة الخصاص وتحدد المنطقة المنكوبة وتقوم بسن الأنظمة المحلية والمؤقتة الرامية الى ضمان أولوية تزويد السكان بالماء وإرواء الحيوانات.

المصدر:
  • الظهير الشريف رقم 1.95.154
  • القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء
  • القانون رقم 42.09
  • القانون رقم 19.98
  • الجريدة الرسمية عدد 5859
  • الجريدة الرسمية عدد 4708
  • الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914)
  • القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة
  • القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
  • القانون رقم 83-13 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع
تعليقات