القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير شريف رقم 1.08.17 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر2008) بتنظيم المجلس العلمي المغربي لأوربا

ظهير شريف رقم 1.08.17 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر2008) بتنظيم المجلس العلمي المغربي لأوربا 


المجلس العلمي المغربي لأوربا

ظهير شريف رقم 1.08.17 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر2008) بتنظيم المجلس العلمي المغربي لأوربا 


الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله :
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 19 منه ؛ 
وطبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية، كما تم تغييره وتتميمه بموجب الظهير الشريف رقم 1.08.16 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:  

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى
تسري أحكام هذا الظهير الشريف على المجلس العلمي المغربي لأوربا، المحدث بموجبه الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 ( 22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية، كما ثم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 1.08.16 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
ويدعى المجلس العلمي المغربي لأروبا في ظهيرنا الشريف هذا باسم "المجلس".
الباب الثاني: مهام المجلس
المادة الثانية
يمارس المجلس المهام التالية : 
- السه على حسن أداء الفرائض الدينية والقيام بشعائر الإسلام وصون مقدساته في جو من الطمأنينة والأمن الروحي، بالنسبة لكافة المغاربة المقيمين بأروبا، رجالا ونساء، وفي إطار العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي؛ 
- المساهمة في أي حوار مفتوح بين كافة العقائد، وذلك للتأكيد على القيم الأخلاقية التي تتقاسمها الديانات التوحدية الثلاث من خلال نبذ كل أشكال رفض الأخر والتمييز وإعادة الاعتبار للدور المتميز الذي تضطلع به الأديان من الناحية الأخلاقية؛ 
- بحث كل المسائل التي تعرضها عليه جلالتنا ؛ 
- إعداد برنامج عمل سنوي يتضمن الانشطة المراد القيام بها بتنسيق مع المجلس العلمي الاعلى؛
- تنسيق أشغاله مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، والتعاون مع هيئات وجمعيات المغاربة التي تخضع لقوانين الدول الأوروبية، و التي تتقاسم معه نفس المرامي والأهداف، و ذلك من أجل تنفيذ برامجهما المشتركة؛
- وضع التوجيهات وإبداء التوصيات بخصوص تنسيق الجهود الهادفة إلى عقلنة عمل الجمعيات المشار إليها أعلاه، و تفعيل الدور المنوط بها بالنسبة لتأطير الحياة الدينية للمواطنات و المواطنين المغاربة المسلمين المقيمين في أوروبا؛
- إحالة الطلبات الخاصة بالمسائل التي تعرض على الهيئة المكلفة بالإفتاء عن طريق الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، و ذلك بقصد دراستها و إبداء الرأي بشأنها؛
- إقامة علاقات التعاون العلمي مع الدول الأوروبية والمؤسسات والمنظمات الإسلامية التي لها نفس الأهداف في أوروبا؛
- تعميق وعي الجالية المغربية المسلمة المقيمة في أوروبا بقيم الإسلام المثلى القائمة على التسامح و الاعتدال و التعاون على البر و التقوى ونبذ الإثم و العدوان و العمل على إصدار فتاوى تستند إلى أحكام القرآن و السنة و تراعي وحدة المذهب المالكي؛
- تقديم المساعدة للجالية المغربية المسلمة لاسيما الشباب لتمكينها من الفهم الصحيح للإسلام و مقاصده و مبادئه و كذا مد الجسور بين الشباب المسلم والمنابع الأصيلة لعقيدتهم ولتراثهم الثقافي في إطار من التعايش و التجانس بين قيم الأصالة و المعاصرة؛
- النهوض بالتربية الاجتماعية للنساء المغربيات المقيمات في أوروبا، من خلال تمكينهن من اكتساب المعارف الدينية في إطار المذهب السني المالكي، و كذا تحقيق اندماجهن على النحو الأمثل داخل البيئة التي يعشن فيها؛
- الإشراف على عمل المساجد التي يسيرها مغاربة مقيمون في أوروبا و تنسيق نشاطاتها وإصدار توجيهات و توصيات تهدف إلى عقلنة الدور المنوط بها في تأطير الحياة الدينية للجالية المغربية المقيمة في أوروبا؛
- التعاطي العملي مع مفهوم المواطنة و قيم التقدم المرتبطة بها و دراستهما و الانكباب على ما يترتب عنهما بالنسبة للجالية المغربية المقيمة في أوروبا من حقوق وواجبات يتمتع بها أفرادها في كافة الدول الأوروبية؛
- إنجاز أبحاث و دراسات فقهية تعالج الإشكالية الاجتماعية التربوية و التعليمية و الثقافية التي تواجه أفراد الجالية المغربية المسلمة بأوروبا وذلك من منطلق فقه المقاصد والمصالح المرسلة و في إطار وحدة المذهب المالكي؛
- نشر أبحاث و دراسات حول الفقه باللغات الحية تتناول المذهب المالكي بالبحث، و تتطرق للمشاكل الحقيقية التي تواجه حاليا الجالية المغربية المسلمة في أوربا؛ 
- دراسة و تحليل كل ما ينشر في مختلف وسائل الإعلام عن الإسلام و يتطرق للتراث الإسلامي عموما و للمذهب المالكي على وجه الخصوص، و ابداء الرأي في هذا الشأن و تصحيح ما يشوب ذلك من مغالطات و أخطاء و الرد عليها بالرجوع إلى القرآن والسنة وأخذ وحدة المذهب المالكي بعين الاعتبار؛
- العمل، عند الضرورة وبتنسيق مع المؤسسات الوطنية المختصة، على تنظيم دورات تدريبية لفائدة الأئمة المغاربة في مختلف شعب الفقه، في إطار وحدة المذهب المالكي.

الباب الثالث: تركيبة المجلس

المادة الثالثة
يتألف المجلس من:
- رئيس وكاتب عام و علماء يعينون بصفة شخصية من طرف جلالتنا اعتبارا لما لهم من كفاءة و تمكن من لغات دول المهجر و تمثيلية داخل الجاليات المغربية المقيمة في الدول الأوروبية؛
- رئيس دورة المجلس العلمي الأعلى؛
- الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى؛
- رؤساء الفروع المحلية المنصوص عليها في المدة الثامنة من هذا الظهير الشريف؛
- شخصيات عملية ودينية مسلمة يتم تعيينها بصفة شخصية من لدن جلالتنا.
يتوفر المجلس على كتابة و يتولى تنفيذ أنشطته من خلال لجان ينص عليها نظامه الداخلي.
للمجلس فروع محلية يعهد إليها بالعمل على بلوغ الأهداف المسطرة من قبل رئيس المجلس لفائدة الجالية المغربية المقيمة في أوربا.
الباب الرابع: سير عمل المجلس
المادة الرابعة
يجتمع المجلس على الأقل مرتين في السنة بدعوة من جلالتنا. 
و يجوز للمجلس أن يعقد دورات طارئة بأمر من جلالتنا.
كما يجوز للمجلس أن يوجه الدعوة لحضور اجتماعاته، و بصفة استشارية، إلى كل من يرى أنه من المفيد الاستئناس برأيه نظرا لما هو مشهود له به من خبرة و كفاءة في هذا الشأن.
يعقد المجلس اجتماعاته في مقر المجلس العلمي الأعلى إلا إذا حددت جلالتنا مكانا أخر لانعقاد هذه الاجتماعات سواء داخل المغرب أو خارجه.
المادة الخامسة
يعد المجلس نظاما داخليا يحدد طرق تسييره، و يعرض هذا النظام على أنظار جلالتنا للموافقة عليه بعد استصدار رأي المجلس العلمي الأعلى فيه.
المادة السادسة
يساعد رئيس المجلس في مباشرة مهامه كاتب عام، يتولى، بتنسيق مع الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، القيام بما يلي:
- إعداد جدول أعمال المجلس الذي يتضمن في المقام الأول القضايا التي تعرضها جلالتنا على المجلس لإبداء الرأي بشأنها و تلك التي يقترحها أعضاؤه وتحظى بموافقة جلالتنا؛
- العمل على متابعة قرارات المجلس والسهر على تنفيذها؛
- الإشراف على تدبير وتسيير أعمال المجلس وإعداد محاضر اجتماعاته وحفظ كافة الوثائق المتعلقة بأشغاله؛
- بحث طلبات الفتاوى التي يتوصل بها المجلس لعرضها، عند الضرورة، على المجلس العلمي الأعلى.
للمجلس لجان ينص النظام الداخلي على الأهداف المتوخاة من إحداثها و كذا كيفية تسييرها.
يعد رئيس المجلس تقريرا سنويا حول مهام المجلس و يعرضه على جلالتنا.
المادة السابعة
يقوم الكاتب العم للمجلس العلمي الأعلى بتنسيق العلاقات بين هذا المجلس و المجلس العلمي المغربي لأروبا.
الباب الخامس: الفروع المحلية للمجلس
المادة الثامنة
حرصا على تمكين الجالية المغربية المسلمة من الحصول من الحصول على تأطير ديني و علمي يتسم بالفعالية و يقوم على مبدأ القرب، يجوز إحداث فرع محلي على مستوى كل دولة أوروبية يكون تابعا للمجالس و يسعى إلى تحقيق الأهداف المرسومة له من لدن رئيس المجلس و ذلك طبقا للقوانين المعمول بها في الدول المضيفة.
يتألف كل فرع علمي محلي من رئيس يعين بظهير شريف و من أعضاء يعينهم وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية من بين الشخصيات العلمية المشهود لها بإسهاماتها المتميزة في مجال الثقافة الإسلامية و نشر المعارف الدينية ز كذا بكفاءتها وسعة علمها في مجال الفقه علاوة على إسهاماتها في ‘غناء الدراسات الإسلامية و تمكنها من اللغة المتداولة داخل البلد المضيف و إلمامها بالأوضاع السائدة فيه و بما يشهده عالمنا المعاصر من تطورات واختراعات، فضلا عما هو معروف عنها من المروءة والاستقامة والبعد عن الشبهات.
يحدد عدد أعضاء كل فرع محلي و دائرة نفوذه بقرار من وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية.
الباب السادس: موارد المجلس و الفروع المحلية التبعة له
المادة التاسعة
تدرج الاعتمادات اللازمة لضمان تسيير المجلس و الفروع المحلية التابعة له في الدول الأوروبية، ضمن ميزانية وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية.
يعين وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى كآمر مساعد بالصرف لهذه الاعتمادات وذلك طبقا لنفس القواعد التي تخضع لها المجالس العلمية المحلية في هذا الصدد.
المادة العاشرة
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
يكلف كل من وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية ووزير الشؤون الخارجية و التعاون والكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى بتطبيق أحكام هذا الظهير الشريف كل في مجال اختصاصه.
و حرر بالدار البيضاء في 20 شوال 1429 ( 20 أكتوبر2008).




فهرس
ظهير شريف رقم 1.08.17 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر2008) بتنظيم المجلس العلمي المغربي لأوربا. 2
الباب الأول: أحكام عامة 2
الباب الثاني: مهام المجلس 3
الباب الثالث: تركيبة المجلس 4
الباب الرابع: سير عمل المجلس 5
الباب الخامس: الفروع المحلية للمجلس 6
الباب السادس: موارد المجلس و الفروع المحلية التبعة له 6
فهرس 9

تعليقات