القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية PDF

 القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية PDF

الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

ظهير شريف رقم 1.18.16 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018 ) بتنفيذ القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. 

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50،

  أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.


وحرر بالرباط في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018).

وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة ،
الإمضاء :سعد الدين العثماني.

قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

الباب الأول: الإحداث والمهام

المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تسمى «الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية» ويشار إليها في هذا القانون ب «الوكالة».
تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد الأجهزة المختصة لهذه الوكالة بأحكام هذا القانون ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والسهر، بوجه عام، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، وخاصة ما يتعلق منها بمهام التسيير والمراقبة والحكامة.
تخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة الجارية على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
يحدد المقر المركزي للوكالة بالرباط، ويمكن إحداث تمثيليات جهوية ومحلية لها.
كما يجوز أيضا للوكالة وفقا للشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 8 من القانون رقم 39.89 الذي يؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، إحداث شركات وليدة تابعة لها.
المادة 2
تناط بالوكالة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية مع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
ولهذه الغاية، تقوم الوكالة على الخصوص بما يلي:
- المساهمة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية وتتبعها وتقييمها؛
- المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بمجال اختصاصها؛
- وضع نظام مندمج ومتكامل لجمع البيانات والمعطيات المتعلقة بحوادث السير والسهر على معالجتها واستغلالها ونشرها؛
- القيام بدراسات حول مختلف القضايا التي تهم مجال السلامة الطرقية ؛
- إعداد ونشر تقرير سنوي حول تطور مجال السلامة الطرقية ؛
- الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة ومراقبتها ؛
- الترخيص بمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة ومراقبة عمله ؛
- وضع البرامج الخاصة بتعليم السياقة وبامتحانات نيل رخصة السياقة ؛
- الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة ومراقبتها ؛
- الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التربية على السلامة الطرقية ومراقبتها ؛
- الترخيص بمزاولة مهنة منشط دورات التربية على السلامة الطرقية ومراقبة عمله ؛
- الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المستمر لمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية ؛
- الترخيص بفتح واستغلال مراكز وشبكات المراقبة التقنية ومراقبتها؛
- الترخيص بمزاولة مهنة عون فاحص ومراقبة عمله؛
- اعتماد الهيئات لتلقين التكوين الأولي والتكوين المستمر للخبراء في مراقبة المركبات غير القابلة للإصلاح أو المصابة بأضرار خطيرة؛
- اعتماد الهيئات التي يعهد إليها بإعداد وتسليم سندات الملكية والصفائح المتعلقة بالدراجات بمحرك أو الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجات رباعية العجلات بمحرك؛
- اعتماد الأشخاص الذين سيعهد إليهم صياغة صفائح تسجيل المركبات؛
- تنظيم امتحانات الحصول على رخصة السياقة ؛
- تسليم رخص السياقة ومسك الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة وتدبير رصيد النقط الخاص بها ؛
- المصادقة على المركبات وأجهزتها ومستلزماتها ؛
- تسليم شهادة تسجيل المركبات ومسك الجذاذية الوطنية للمركبة ؛
- القيام بالمراقبة التقنية والفحص المضاد للمركبات؛
- تدبير نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات بواسطة الأجهزة التقنية وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- تنسيق الجهود والأنشطة المتعلقة بالسلامة الطرقية وطنيا وجهويا ومحليا بين كافة المتدخلين المعنيين ؛
- دعم مبادرات المهنيين ومكونات المجتمع المدني وإشراكهم في المجهود الوطني للرفع من مستوى السلامة الطرقية ؛
- إنجاز مشاريع مرتبطة بتحسين السلامة الطرقية في إطار الشراكة ؛
- إعداد وتقييم المخططات الوطنية للمراقبة الطرقية في إطار الشراكة ؛
- إعداد وتقييم المخططات الوطنية للمراقبة الطرقية بتنسيق مع جميع هيئات المراقبة الطرقية ؛
- دعم وتشجيع وتطوير البحث العلمي في مختلف المجالات المرتبطة بالسلامة الطرقية ؛
- عقد شراكات مع الهيئات الأجنبية والدولية المعنية بالسلامة الطرقية ؛
- القيام بعمليات التوعية والتحسيس والتواصل والتأطير في مجال السلامة الطرقية بمختلف الوسائل الممكنة لفائدة مختلف الفئات مستعملي الطريق ؛
- تأطير الدورات التحسيسية لفائدة المهنيين ومختلف الفاعلين في مجال السلامة الطرقية؛
- وضع مخططات وبرامج خاصة بالتربية الطرقية لفائدة الأطفال والشباب والسهر على تنفيذها ؛
- توفير التجهيزات المرتبطة بالمراقبة والسلامة الطرقية ووضعها رهن إشارة مصالح المراقبة والجهات المعنية في إطار عقود برامج .

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 3
يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
المادة 4
يتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك، من:
‌أ. ممثلين عن الدولة؛
‌ب. ممثلين اثنين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية لمستخدمي الوكالة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 425 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛
‌ج. ممثل عن قطاع التأمينات؛
‌د. ممثل عن قطاع استيراد وتصنيع السيارات؛
‌ه. ممثلين عن الهيئات الأكثر تمثيلية ذات الصلة بمختلف القطاعات المرتبطة بالسلامة الطرقية، وتحدد هذه الهيئات والعدد بنص تنظيمي؛
‌و. ممثل واحد عن جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمجال السلامة الطرقية.
يعين ممثلو الدولة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المعنية. كما يعين، وفق نفس الكيفية، باقي الممثلين الآخرين باقتراح من السلطة الحكومية الوصية على القطاع بعد استشارة الهيئات المهنية المعنية.
ينتدب أعضاء مجلس إدارة الوكالة، المشار إليهم في البنود (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) أعلاه، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي لحضور أشغال المجلس، بصفة استشارية، كل شخص، يرى فائدة في حضوره.
يحضر المدير، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم أثناءها بدور المقرر.
ينتدب أعضاء الوكالة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 5
يتمتع مجلس الإدارة بكافة السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة ولا سيما :
- وضع السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الحكومة؛
- الموافقة على المخططات المديرية المتعلقة بالأنشطة التابعة للوكالة ؛
- وضع برنامج العمليات التقنية والمالية للوكالة ؛
- وضع الميزانية وكيفيات تمويل برامج أنشطة الوكالة ؛
- المصادقة على الحسابات ورصد النتائج؛
- تحديد الإتاوات والتعرفة المرتبطة بأنشطتها وأسعار الخدمات المؤدى عنها؛
- تحديد التنظيم الإداري المركزي والخارجي للوكالة؛
- المصادقة على النظام الأساسي للمستخدمين وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمستخدمي المؤسسات العامة؛
- المصادقة على الاتفاقيات بما فيها اتفاقيات الشراكة ؛
- المصادقة على نظام الصفقات الخاص بالوكالة مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- اقتراح إحداث شركات وليدة تابعة للوكالة وفقا للشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 8 من القانون رقم 39.89 الذي يؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
ويمكنه تفويض سلطات خاصة لمدير الوكالة لأجل تسوية قضايا معينة.
يحدث المجلس في حظيرته :
- لجنة التدقيق لمتابعة الحسابات ؛
- لجنة الحكامة.
كما يمكن له أن يحدث أي لجنة أخرى يحدد اختصاصاتها وتركيبتها وكيفية اشتغالها.
المادة 6
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما اقتضت ذلك حاجيات الوكالة، ومرتين على الأقل في السنة وذلك:
- قبل 30 يونيو للمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة ؛
- قبل 30 نوفمبر لدراسة وحصر البرنامج المتوقع وميزانية السنة المالية الموالية.
المادة 7
يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها مالا يقل عن ثلثي أعضائه.
وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب في الاجتماع الأول للمجلس، تتم دعوة المجلس لاجتماع ثان، داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية وفي هده الحالة، يتداول المجلس دون التقيد يشرط النصاب.
وتتخذ المقررات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة التعادل، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 8
يعين مدير الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة ويتولى في هذا الإطار :
- تنفيذ مقررات مجلس الإدارة؛
- الأمر بصرف النفقات وقبض موارد الوكالة ؛
- تسوية المسائل التي يفوضها إليه مجلس الإدارة؛
- تسيير جميع مصالح الوكالة والتنسيق بين أنشطتها؛
- تسليم جميع الرخص والوثائق المتعلقة بمجال اختصاص الوكالة؛
- إبرام الاتفاقيات بما فيها اتفاقيات الشراكة المشار إليها في المادتين 2 و5 أعلاه ؛
- تمثيل الوكالة إزاء الدولة وجميع الهيئات العمومية والخاصة والأغيار والقيام بجميع الإجراءات التحفظية ؛
- تمثيل الوكالة أمام القضاء، ويمكنه رفع كل الدعاوى القضائية التي يكون غرضها الدفاع عن مصالح الوكالة، على أن يقوم بإطلاع مجلس الإدارة على ذلك.
- تقديم تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة إلى المجلس الإداري؛
يمكن للمدير أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين الذين يشغلون مراكز المسؤولية في الوكالة.

الباب الثالث: الموارد والتنظيم المالي

المادة 9
تتضمن ميزانية الوكالة :
في الموارد :
- الاعتمادات المرصودة للوكالة من الميزانية العامة للدولة ؛
- العائدات المترتبة عن أنشطة الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- حصيلة الحصة المرصدة للوكالة من مداخيل الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بمخالفات القانون رقم 52.05 كما تم تغييره وتتميمه المتعلق بمدونة السير على الطرق التي تتم معاينتها بطريقة آلية ؛
- الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة الوكالة؛
- الافتراضات المأذون بها وفق التشريع والتنظيم الجاري به العمل؛
- العائدات والمداخيل الناتجة عن الأملاك المنقولة والعقارية للوكالة؛
- الإعانات والهبات والوصايا؛
- مداخيل مختلفة.
في النفقات :
- نفقات التسيير؛
- نفقات الاستثمار؛
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة.
المادة 10
تنقل إلى الوكالة بدون عوض وطبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مجموع العقارات والمنقولات التابعة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.72.275 الصادر في 27 من رجب 1397 (15 يوليوز1977).
كما تنقل إلى الوكالة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، عناصر أصول اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية باسم اللجنة المذكورة.
تحل الوكالة محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في استخلاص وتحصيل الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة هذه الأخيرة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 11
توضع رهن إشارة الوكالة، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة الموضوعة رهن إشارة المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل واللازمة للقيام بمهامها.
الباب الرابع: الموارد البشرية للوكالة 
المادة 12
تتكون الموارد البشرية للوكالة من:
- مستخدمين يتم توظيفهم وفقا للشروط المحددة في النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛
- موظفين أو مستخدمين ملحقين لدى الوكالة أو موضوعين رهن إشارتها.
المادة 13
ينقل إلى الوكالة المستخدمون الذين يزاولون مهامهم، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
المادة 14
يلحق تلقائيا بالوكالة ،لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، الموظفون المرسمون والمتمرنون العاملون، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بالمصالح المركزية واللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، والمزاولون للاختصاصات المعهود بها إلى الوكالة.
يمكن إدماج الموظفين المحقين تلقائيا طبقا للفقرة المذكورة أعلاه ضمن مستخدمي الوكالة، بناء على طلبهم وذلك وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة.
وإذا لم يتم إدماجهم بعد انصرام المدة المذكورة أعلاه، يتم إنهاء إلحاقهم وإعادتهم إلى أسلاكهم الأصلية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 15
يخضع المستخدمون والموظفون، المشار إليهم في المادتين 13 و14 أعلاه، بصفة انتقالية، لأحكام النظام الأساسي لمستخدمي اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، في انتظار اعتماد نظام أساسي خاص بمستخدمي الوكالة، شريطة ألا تكون الوضعية التي ستخول لهم أقل فائدة من تلك التي يستفيدون منها في وضعيتهم الأصلية.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، أقل فائدة من تلك التي كان يستفيد منها مستخدمو اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير قبل نقلهم والموظفون الملحقون تلقائيا قبل إدماجهم.
وتعتبر سنوات الخدمة التي قضاها المستخدمون المذكورون باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أو بالإدارة كما لو قضوها داخل الوكالة.
المادة 16
بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يظل المستخدمون المنقولون من اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والموظفون الذين تم إدماجهم في الوكالة، فيما يخص أنظمة معاشاتهم وتأمينهم الصحي، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل تاريخ نقلهم أو إدماجهم.
الباب الخامس: مقتضيات مختلفة وختامية
 المادة 17
تحل الوكالة محل الدولة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في حقوقهما والتزاماتها المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والمتعلقة بالاختصاصات المخولة لها بمقتضى هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
المادة 18
تعوض الإشارة إلى «الإدارة» و«السلطة الحكومية المكلفة بالنقل» في القانون رقم 52.05 كما تم تغييره وتتميمه المتعلق بمدونة السير على الطرق بالإشارة إلى «الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية» فيما يتعلق بالاختصاصات والمهام المعهود بها إلى الوكالة بموجب هذا القانون.
المادة 19
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر جميع النصوص التطبيقية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.
وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية لهذا القانون، ولا سيما أحكام المرسوم رقم 2.72.275 الصادر في 27 من رجب 1397 (15 يوليوز1977) بإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
فهرس
قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 3
الباب الأول: الإحداث والمهام 3
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير 5
الباب الثالث: الموارد والتنظيم المالي 8
الباب الرابع: الموارد البشرية للوكالة 9
الباب الخامس: مقتضيات مختلفة وختامية 10
فهرس 12

تعليقات