القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي

القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي PDF


تنظيم مهنة المرشد السياحي
صيغة محينة بتاريخ 7 مارس 2019




ظهير شريف رقم 1.12.34 صادر في 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012) بتنفيذ القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي

كما تعديله:
- القانون رقم 93.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.41 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1440 (27 فبراير 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6758 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1440(7 مارس 2019)، ص 1273؛
- القانون رقم 133.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.129 بتاريخ 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6283 بتاريخ 21 شوال 1435 ( 18 أغسطس 2014)، ص 6433.



ظهير شريف رقم 1.12.34 صادر في 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012) بتنفيذ القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي 



الحمد لله وحده،

‏الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: 
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 ‏ و50 ‏ منه،

‏أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

‏ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 05.12‏ المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.



وحرر بتطوان في 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.




قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي

الباب الأول: ‏تعريف مهنة المرشد السياحي

المادة 1
‏المرشد السياحي هو الشخص الطبيعي الذي يرافق السياح ويعمل على سلامتهم وطمأنينتهم وعلى تزويدهم بالمعلومات اللازمة مقابل أجر.
تشتمل مهنة المرشد السياحي على فئتين:
- ‏فئة مرشدي المدن والمدارات السياحية؛
- ‏فئة مرشدي الفضاءات الطبيعية؛
 تزاول كل فئة من فئتي المهنة بصفة حصرية. 
المادة 2
‏يتمثل نشاط مرشد المدن والمدارات السياحية في مد السياح بجميع المعلومات ذات الصبغة الجغرافية أو التاريخية أو المعمارية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها وكذا مساعدة السياح ومرافقتهم راجلا أو على متن سيارات النقل، في الطريق العام والمواقع السياحية وداخل المآثر والمتاحف والأماكن ذات الفائدة الثقافية أو الفنية والمؤسسات السياحية والأماكن العامة. 
المادة 3
يتمثل نشاط مرشد الفضاءات الطبيعية في مرافقة السياح ومساعدتهم أثناء رحلاتهم أو جولاتهم في المواقع الطبيعية كالجبال والصحاري والقرى وغيرها، راجلا أو على ظهر الدواب أو على متن عربات نقل ملائمة، في تنقلاتهم عبر السبل أو الممرات أو الطرق السالكة دون الاستعانة بتقنيات التوقل أو التسلق أو التزحلق وكذا مدهم بالمعلومات عن المناطق والمواقع التي يزورونها سواء كانت ذات صبغة طبيعية أو تاريخية أو جغرافية أو ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية. 
المادة 4 
يزاول مرشد المدن والمدارات السياحية ومرشد الفضاءات الطبيعية عمله في مجموع التراب الوطني، كل حسب اختصاصه، وذلك ضمن الحدود المقررة بنص تنظيمي. 
الباب الثاني: ‏شروط مزاولة مهنة المرشد السياحي
المادة 5
لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة المرشد السياحي ما لم يكن حاصلا على اعتماد مسلم من طرف الإدارة المختصة. 
‏المادة 6 
لأجل الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 5 ‏أعلاه، ‏يجب على المترشح لمزاولة مهنة المرشد السياحي أن:
- ‏يكون مغربي الجنسية؛
- ‏لا يقل سنه عن 18 سنة؛
- ‏يتوفر على القدرة البدنية لمزاولة المهنة؛
- ‏يثبت توفره على تكوين كما يحدده نص تنظيمي؛
- لا يكون قد صدر في حقه حكم بالحبس من أجل جناية أو جنحة ماعدا الجرائم غير العمدية.
 يسلم الاعتماد وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها بنص تنظيمي. 
يجب أن يكون كل رفض بتسليم الاعتماد معللا وداخل الآجال القانونية الجاري بها العمل. 
المادة 7
يحدد السن الأ‏قصى لمزاولة مهنة المرشد السياحي في ستين سنة. عند تجاوز هذا السن يمكن أن يرخص له بالاستمرار في مزاولة نشاطه وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 
الباب الثالث: طرق مزاولة مهنة المرشد السياحي
المادة 8
يزاول نشاط المرشد السياحي:
- إما بصفة مستقلة؛
- ‏إما في شكل شركة مرشدين سياحيين كما هي محددة في الباب الرابع من هذا القانون؛
- ‏إما بصفة أجير لدى هيئة سياحية أو منشأة سياحية أو لدى شركة مرشدين سياحيين. 

المادة 9

‏يجب أن يكون المرشد السياحي العامل بصفة أجير لدى هيئة سياحية أو منشأة سياحية أو لدى شركة مرشدين سياحيين مرتبطا بمشغله بعقد عمل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالشغل الجاري بها العمل. 
المادة 10
‏تسلم الإدارة المختصة إلى المرشد السياحي في نفس الوقت مع الاعتماد المشار إليه في المادة 5 ‏أعلاه، البطاقة المهنية والشارة اللتين يجب عليه حملهما أثناء مزاولة نشاطه، والإدلاء بهما متى طلب منه ذلك الأعوان المحلفون المنتدبون بصفة قانونية من طرف الإدارة لهذا الغرض. 
المادة 11
‏تكون البطاقة المهنية والشارة إسميتين وتسلمان بصفة شخصية. 
المادة 12
‏تحدد الأجرة عن الخدمات التي يقدمها المرشد السياحي على سبيل البيان من طرف الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.

الباب الرابع: شروط خاصة متعلقة بشركات المرشدين السياحيين
 المادة 13
يجوز للمرشدين السياحيين المعتمدين بصفة قانونية أن يؤسسوا فيما بينهم شركات أشخاص.
يجب على هذه الشركات تحت طائلة البطلان:
- أن تكون خاضعة للقانون المغربي؛
- أن يكون غرضها محصورا في مزاولة الأنشطة المرتبطة مباشرة بمهنة المرشد السياحي؛
- أن يكون مجموع حصصها مملوكا بصفة حصرية إما لمرشدي المدن والمدارات السياحية المعتمدين بصفة قانونية وإما لمرشدي الفضاءات الطبيعية المعتمدين بصفة قانونية؛
- ‏أن تختار مسيرها أو وكيلها المفوض من بين الشركاء. 
المادة 14
تتوقف مزاولة الشركات لنشاط الإرشاد السياحي على الحصول على اعتماد تسلمه الإدارة المختصة على أساس دفتر للتحملات يحدد على الخصوص:
- ‏المعلومات والوثائق التي يجب موافاة الإدارة المختصة بها سنويا؛
- سجلات ووثائق الشركة الواجب وضعها رهن إشارة أعوان الإدارة المخولين للاطلاع عليها؛
- ‏الظروف التي يتم فيها استقبال السياح؛
- ‏المنشآة والتجهيزات الواجب وضعها تحت تصرف السياح.
يحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم الاعتماد المذكور. 
يجب أن يكون كل رفض بتسليم الاعتماد معللا وداخل الآجال القانونية الجاري بها العمل. 
المادة 15
‏لا يجوز تفويت حصص الشركة إلا لشخص أو عدة أشخاص تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للحصول على صفة شريك في شركة المرشدين السياحيين وبشرط موافقة جميع الشركاء.
في حالة وفاة أحد الشركاء، لا يكتسب ذوو حقوقه صفة شريك ماعدا إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة للحصول على صفة شريك في شركة المرشدين السياحيين، ويجب عليهم أن يفوتوا الحصص التي كانت مملوكة للهالك داخل أجل سنة من تاريخ الوفاة إما لشريك أو عدة شركاء وإما لشخص أو عدة أشخاص تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للحصول على صفة شريك في شركة المرشدين السياحيين شريطة موافقة جميع الشركاء على مشروع التفويت. إذا لم يوجد عند انقضاء هذا الأجل من يشتري الحصص، وجب على الشركة أن تشتريها مقابل ثمن يحدد باتفاق ودي أو عن طريق القضاء. 
المادة 16
‏لا تحل شركة المرشدين السياحيين في حالة وفاة واحد أو بعض الشركاء أو الحكم بغيبتهم أو الحجر عليهم أو إفلاسهم أو سحب اعتمادهم، بل تستمر بين الشركاء الباقين ما لم ينص نظامها الأساسي على غير ذلك. 

الباب الخامس: النظام التمثيلي

المادة 17
يجب على المرشدين السياحيين في كل جهة من الجهات، أن ينتظموا في جمعية مهنية تضم المرشدين المزاولين بصفة مستقلة والمرشدين المزاولين باعتبارهم أجراء وكذا شركات المرشدين السياحيين وتخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات ، كما تم تغييره وتتميمه ولأحكام هذا القانون.
تهدف هذه الجمعيات إلى ضمان مزاولة مهنة المرشد السياحي بصفة قانونية والدفاع عن مصالحه المشروعة وتمثيله لدى المصالح اللاممركزة التابعة للإدارة المختصة ولدى مختلف السلطات على المستوى المحلي.
لا يجوز تأسيس إلا جمعية واحدة في كل جهة.
‏تحيل الجمعيات أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون. 
المادة 18
تؤسس الجمعيات الجهوية المشار إليها في المادة 17‏ أعلاه جامعة وطنية للمرشدين السياحيين تسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر1958‏) والأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
‏تحيل الجامعة المذكورة أعلاه نظامها الأساسي على الإدارة المختصة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون. 
المادة 19
تهدف الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين إلى:
- تمثيل المهنة لدى الإدارة المختصة ولدى مختلف السلطات على المستوى المركزي وكذا تمثيل المهنة في أية تظاهرة ذات طابع سياحي؛
- إعداد مدونة أخلاقيات المهنة التي تعرض على الإدارة المختصة قصد الموافقة عليها والتي يكون الغرض منها صيانة التقاليد المرتبطة بالمروءة وصفات الاستقامة المهنية، والسهر على حسن تطبيقها من قبل جميع أعضائها؛
- الدفاع عن المصالح المعنوية لأعضاء الجمعيات المهنية المكونة لها والتقاضي إذا تبين لها أن المصالح المشروعة للمهنة مهددة أو تعلق الأمر بأحد هؤلاء الأعضاء؛
- القيام بإدارة ممتلكاتها وإحداث جميع مشاريع التعاون أو المساعدة أو التعاضد أو التقاعد لفائدة أعضاء الجمعيات المهنية المكونة لها وتنظيمها وتسييرها في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- تنظيم ندوات وتداريب بهدف التكوين المستمر لأعضاء الجمعيات المهنية المكونة لها بتعاون وثيق مع الإدارة المختصة؛
- تحسيس أعضائها للامتثال لأحكام هذا القانون والمساعدة على تطبيق العقوبات التأديبية الصادرة في حق المرشدين السياحيين؛
- تحديد الأجرة عن الخدمات التي يقدمها المرشد السياحي وفقا لأحكام المادة 12 أعلاه؛
- تقديم اقتراحات للإدارة المختصة والمهنيين قصد هيكلة وتطوير المهنة.
الباب السادس: معاينة المخالفات - العقوبات
المادة 20
علاوة على ضباط الشرطة القضائية يخول لمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون الأعوان المحلفون المنتدبون بصفة قانونية لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة. 
المادة 21
يعاقب على انتحال صفة مرشد سياحي وفقا للفصل 381 ‏من مجموعة القانون الجنائي. 
المادة 22
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 ‏ درهم إلى 20.000 ‏ درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المرشد السياحي الذي يقوم بتفويت أو إيجار أو إعارة البطاقة المهنية أو الشارة أو هما معا أو يقوم بمزاولة المهنة خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد المشار إليه في المادة 5 ‏ من هذا القانون. 
المادة 23
يعاقب على مزاولة نشاط مرشد سياحي من قبل شركة المرشدين السياحيين دون أن تتوفر على الاعتماد المشار إليه في المادة 14 ‏من هذا القانون بغرامة من 100.000 ‏ إلى 200.000‏ درهم.
تعاقب شركة المرشدين السياحيين التي تقوم بتفويت أو بإيجار أو إعارة الاعتماد السالف الذكر أو مزاولة نشاطها خلال فترة السحب المؤقت لهذا الاعتماد بغرامة من 50.000 ‏ إلى 100.000 ‏ درهم. 
المادة 24
في حالة العود ترفع العقوبات المنصوص عليها في المادتين 22 ‏ و23 ‏ أعلاه إلى الضعف. 
المادة 25
يتم سحب الاعتماد المشار إليه في المادة 5 ‏أعلاه وسحب البطاقة المهنية والشارة المشار إليهما في المادة 10 أعلاه بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا أو سحبها بصفة نهائية من كل مرشد سياحي صدر في حقه حكم من أجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف أو كل إدانة من أجل جناية أو جنحة نتج عنها حكم بالحبس لمدة تفوق ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ ما عدا الجرائم غير العمدية. 
المادة 26
في حالة ارتكاب خطإ مهني جسيم، يسحب الاعتماد بمقرر للإدارة المختصة إما بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا وإما بصفة نهائية وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
لا يمكن اتخاذ مقرر السحب بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد إشعار صاحب الاعتماد بالأفعال المنسوبة إليه بكل الوسائل التي تثبت التوصل وتمكينه من الاطلاع على الملف ومن تقديم ملاحظاته الكتابية أو الشفوية. 
المادة 27
في حالة إخلال شركة المرشدين السياحيين بالواجبات المفروضة عليها بمقتضى بنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 14‏ أعلاه، تباشر الإدارة المختصة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه سحب الاعتماد المسلم لها. 
الباب السابع: مقتضيات انتقالية ونهائية
المادة 28
يدمج في فئة مرشدي المدن والمدارات السياحية المرشدون السياحيون والمرافقون السياحيون المزاولون عملهم بصفة قانونية في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية. 
المادة 29
يدمج في فئة مرشدي الفضاءات الطبيعية مرشدو الجبال المزاولون عملهم بصفة قانونية في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية. 
المادة 30
يجب على جمعيات المرشدين السياحيين وعلى الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين المؤسسة بصفة قانونية عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تحيين أنظمتها الأساسية وفقا لأحكام هذا القانون داخل أجل ستة أشهر من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية. 
‏المادة 31
يمكن بصفة انتقالية تسليم اعتمادات وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي لأشخاص لا يستوفون شروط التكوين المنصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون لكن يتوفرون على كفاءات ميدانية.
يجب تسليم الاعتمادات المشار إليها في الفقرة السابقة خلال أجل أقصاه ست (6) سنوات يبتدئ من تاريخ نشر النص التنظيمي اللازم لتطبيق هذا القانون بالجريدة الرسمية . 
المادة 32
ينسخ القانون رقم 30.96 ‏المتعلق بالنظام الأساسي للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.05 بتاريخ 16 ‏ من رمضان 1417 (25 ‏ يناير 1997).


فهرس
قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي 4
الباب الأول: ‏تعريف مهنة المرشد السياحي 4
الباب الثاني: ‏شروط مزاولة مهنة المرشد السياحي 5
الباب الثالث: طرق مزاولة مهنة المرشد السياحي 5
الباب الرابع: شروط خاصة متعلقة بشركات المرشدين السياحيين 6
الباب الخامس: النظام التمثيلي 7
الباب السادس: معاينة المخالفات - العقوبات 9
الباب السابع: مقتضيات انتقالية ونهائية 10
فهرس 12


تعليقات