القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه PDF

القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه PDF 

التبرع بالدم البشري وأخده واستخدامه
صيغة محينة بتاريخ 5 ديسمبر 2005

القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه

كما تم تعديله:

القانون رقم 23.04 الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 1.05.81 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)؛ الجريدة الرسمية عدد 5375 بتاريخ 3 ذو القعدة 1426(5 ديسمبر 2005)، ص 3176.

ظهير شريف رقم 1.95.133 صادر في 19 من صفر 1416 (18 يوليو 1995) بتنفيذ القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه 
الحمد لله وحده؛
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن لله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه كما صادق عليه مجلس النواب في 20 من محرم 1416 (19 يونيو 1995).

وحرر بالرباط في 19 من صفر 1416 (18 يوليو 1995).

وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.



قانون رقم 03.94 يتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه

الفصل الأول: التبرع بالدم وأخذه

المادة 1
يجب أن يكون التبرع بالدم في جميع الأحوال اختياريا، ولا ينبغي أن يمارس أي ضغط على المتبرع بالدم الذي يجب أن يعبر عن إرادته بكل حرية ووعي.
ويمكن للمنظمات الغير حكومية أن تقوم، تحت مراقبة الإدارة، بحملات تشجيعية من أجل التبرع بالدم.
المادة 2
التبرع بالدم مجاني ولا يجوز أن تدفع عنه للمتبرع أي أجرة كيفما كان نوعها.
ويترتب على تسليم الدم والبلاسما وخثارات الكريات الحمراء وخثارات الصفيحات تحصيل مقابل تدخل فيه تكلفة العمليات المنجزة لأخذ الدم وإجراء الفحوص المختبرية عليه وحفظه وتحويله وتوضيبه. 
المادة 3
يجب ألا تكشف الهوية فيما بين المتبرع والمتلقي ما عدا لضرورات علاجية. 
المادة 4
يجب أن يخضع الدم المتبرع به لتحايل بيولوجية ولعمليات رصد الأمراض المعدية. 
ويجب أن يخبر كل شخص يريد التبرع بدمه بأن الدم الذي يؤخذ منه سيكون محل تحاليل بيولوجية تبلغ إليه نتائجها.
وتحدد بنص تنظيمي  قائمة الأمراض المعدية والتحاليل السالفة الذكر. ويتعين أن تكون تلك النتائج خاصة بالمتبرع ويحتفظ بسريتها. 
المادة 5
لا يجوز أن يؤخذ الدم على سبيل التبرع من أشخاص يزيد عمرهم على 65 سنة ويقل عن 18 سنة ما لم تصدر بذلك تعليمات طبية مخالفة وصريحة.
وزيادة على ما ذكر، يجب على القاصرين البالع عمرهم أقل من 18 عاما والراغبين في التبرع بدمهم أن يدلوا برخصة لهذا الغرض من آبائهم على أوليائهم.
المادة 6
لا يجوز أن يؤخذ الدم التام لأجل التبرع به أو استخدامه لأغراض علاجية إلا من لدن دكتور في الطب أو تحت مسؤوليته وبالمرافق التابعة للدولة دون سواها.
ويجب أن تكون كل عملية من عمليات أخذ الدم مسبوقة بفحص طبي. ولا يجوز أخذ الدم من أشخاص لا تسمح حالتهم الصحية العامة بتحمله دون تعب أو خطر ولا من أشخاص مصابين بأمراض تسري عدواها عن طريق الدم.
وتحدد بنص تنظيمي  قائمة الأمراض المعدية وعدد وأهمية عمليات أخذ الدم التي يمكن أن يتحملها المتبرع بالدم.

المادة 7

يجوز أخذ عيني للصفيحات أو الكريات البيضاء أو الكريات الحمراء أو البلاسما من المتبرعين المتطوعين ذوي الأجسام السليمة وذلك بواسطة آلات استخراج الكريات البيضاء والصفيحات أو آلات فصل البلاسما من الكريات في شكل "Kits " تستعمل مرة واحدة. 
وتباشر عمليات الأخذ المذكورة وفق نفس الشروط المطلوبة لأخذ الدم الكامل.
المادة 8
كل دم مأخوذ بهدف العلاج سواء في شكل فصد من مرضى مصابين بتعدد الكريات الحمراء أو في شكل فصل البلاسما من الكريات عند وجود علامات فرط اللزوجة الدموية أو أعراض المناعة الذاتية أو في حالة تتعلق بعمليات تطهير البلاسما، لا يجوز حقنه. 
المادة 9
يجوز أخذ الدم من المرضى لأجل حقن الدم الذاتي بهدف الاقتصاد في الدم وسلامة الحقن.
وتحدد بنص تنظيمي  شروط تطبيق هذه الأحكام. 

الفصـــل الثــــاني: استخدام الدم

المادة 10
لا يتم تسليم الدم أو مشتقاته إلا بطلب مكتوب من طرف الطبيب المعالج.
لا يجوز أن تباشر عملية حقن الدم إلا بناء على تعليمات طبية وتحت مسؤولية طبيب وفقا للقواعد التي تحدد بنص تنظيمي .
لا يمكن أن يتم حقن الدم إلا في وسط علاجي. 
المادة 11 
لا يجوز أن تباشر عمليات تحضير وتسليم مشتقات الدم ذات العمر القصير كالبلاسما وخثارات الكريات الحمراء وخثارات الصفيحات الناتجة عن عزل الدم الكامل إلا بالمرافق التابعة للدولة.
وتحدد بنص تنظيمي  القواعد المتعلقة باليقظة عند استعمال الدم وكذا القواعد المتعلقة بتوضيب الدم والبلاسما والمواد الدموية ومشتقات الدم وبحفظها ووضع لصائق عليها وإيداعها وتحديد مدة صلاحيتها.
المادة 1-11  
يراد " باليقظة عند استعمال الدم" بمفهوم هذا القانون، مجموع إجراءات وقواعد المراقبة المنظمة التي تبتدئ من عملية جمع الدم ومكوناته إلى عملية تتبع المتلقي وذلك بهدف جمع وتقييم المعلومات المتعلقة بالتأثيرات الغير المرتقبة أو الغير المرغوب فيها الناتجة عن الاستعمال العلاجي للمواد الدموية ذات العمر القصير وتجنب ظهور هذه التأثيرات. 
المادة 2-11 
تحدد قواعد اليقظة عند استعمال الدم بصفة خاصة، طبيعة المعلومات الضرورية لمراقبة التأثيرات الناتجة عن استعمال المواد الدموية ذات العمر القصير التي يجب على الأطباء التابعين للقطاع العام أو الخاص تقديمها، وكذا شروط مزاولة هذه المراقبة ويلتزم الأشخاص الذين هم على علم بهذه المعلومات بحفظ السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي. 
المادة 12
تعتبر أدوية مشتقة من الدم البشري وتحضر صناعيا، مشتقات الدم الثابتة الناتجة عن الفصل الفيزيائي الكيميائي للدم التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي . 
تخضع الأدوية المشتقة من الدم، فيما يخص صناعتها واستيرادها وتصديرها وتوضيبها وحفظها ومراقبتها وبيعها، إلى أحكام التشريع المتعلق بالأدوية. ويخضع البلاسما المستعمل لتهييىء هذه المشتقات إلى مراقبة مسبقة لجودته، على أسس المعايير الدولية، من لدن مصلحة تحاقن الدم التي تعينها الإدارة لهذا الغرض.
يجب على المختبر الذي ينتج الأدوية المشتقة من الدم أن يتزود، بالأودية، بالبلاسما المسلم له من مصلحة تحاقن الدم المشار إليها أعلاه. 
كما تخضع الأدوية المشتقة من الدم، قبل عرضها في السوق، إلى مراقبة الجودة، على أسس المعايير الدولية والقواعد المحددة من طرف الإدارة، من لدن مصلحة تحاقن الدم السالفة الذكر والمخـتبر الوطني لمراقبة الأدوية ومعهد باستور بالمغرب. 
بصفة مؤقتة أو في حالة تعذر التحضير الصناعي وكلما أوجب ذلك تموين السوق الوطنية بمشقات الدم، تعمل مصلحة تحاقن الدم المشار إليها أعلاه على إبرام اتفاقيات مع مؤسسات وطنية أو أجنبية لمعالجة البلاسما المتوفر لديها قصد تحضير هذه المشتقات. 

المادة 13

يتوقف استيراد أو تصدير الدم ومشتقاته على رخصة إدارية. 
وتخضع هذه المواد لمراقبة مسبقة من طرف مصلحة تحاقن الدم المشار إليها في المادة 12 أعلاه. ويراد بهذه المراقبة التحقق من توافر هذه المواد على المعايير المحددة لجودة الدم ومشتقاته وتوضيبه ونقله.
ويلزم، علاوة على ذلك، أن تتوافر في الدم المستورد ومشتقاته المعايير المحددة للجودة والتوضيب والنقل بالبلد المنشأ. ويجب أن تكون المعايير المذكورة مماثلة على الأقل للمعايير المقررة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة 1 – 13 
تحدث لدى السلطة الحكومية المعنية لجنة لسلامة الحقن يحدد تكوينها ومهامها بنص تنظيمي .
الفصل الثالث: الجزاءات
المادة 14
كل شخص يأخذ الدم خلافا لأحكام المواد 1 و6 (الفقرة الأولى) و8 من هذا القانون يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة العود، تحكم المحكمة بأقصى العقوبتين معا.
وإذا ارتكبت الأفعال المذكورة من لدن طبيب أو إحيائي أو ممرض جاز للمحكمة المختصة الأمر، على سبيل عقوبة تبعية، بمنع المعني بالأمر من مزاولة المهنة طوال مدة لا تزيد على سنة. 
المادة 15
تطبق العقوبات المشار إليها في المادة 14 أعلاه على كل شخص يقوم:
رغبة في الحصول على ربح، بشراء الدم أو بيعه أو إنجاز جميع العمليات التجارية الأخرى خلافا لأحكام المواد 2 و3 و5 أعلاه؛
باستيراد أو تصدير الدم أو مشتقاته دون الحصول على الرخصة الإدارية المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه ؛
باستخدام الدم المنتهية مدة صلاحيته.
المادة 16
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 الى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص ليست له صفة دكتور في الطب أو لا يزاول عمله وفق التعليمات الطبية إذا قام بإحدى العمليات الموكول إنجازها بهذا القانون إلى الأطباء أو الأشخاص العاملين تحت مراقبتهم.
ويتعرض لنفس العقوبات كل شخص يقوم بأي عملية من عمليات أخذ الدم خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه.
وفي حالة العود تحكم المحكمة بأقصى العقوبتين معا.
المادة 17
تطبق العقوبات المقررة في المادة 16 أعلاه على المخالفة للقواعد المشار إليها في المادتين 11 و12 من هذا القانون.
114061688


الفهرس
قانون رقم 03.94 يتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه 2
الفصل الأول: التبرع بالدم وأخذه 4
الفصـــل الثــــاني: استخدام الدم 6
الفصل الثالث: الجزاءات 9
الفهرس 11


تعليقات