القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 03.03 المتعلقة بمكافحة الإرهاب

القانون رقم 03.03 المتعلقة بمكافحة الإرهاب PDF

مكافحة الإرهاب
صيغة محينة بتاريخ فاتح يونيو 2015

القانون رقم 03.03 المتعلقة بمكافحة الإرهاب 
كما تم تعديله بـ:
- القانون رقم 86.14 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.53 بتاريخ فاتح شعبان 1436 (20 ماي 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6365 بتاريخ 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015)، ص 5490؛
- القانون رقم 145.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.54 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6148 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)، ص 3614؛
- القانون 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.02 بتاريخ 15 من صفر 1432 (20 يناير 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 19 صفر 1432 (24 يناير 2011)، ص 196.




ظهير شريف رقم 1.03.140 صادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلقة بمكافحة الإرهاب

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالدارالبيضاء في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003).

وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.




القانون رقم 03.03 يتعلق بمكافحة الإرهاب

الباب الأول: أحكام زجرية

المادة الأولى
يضاف إلى الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) الباب الأول مكرر التالي:
الباب الأول مكرر: الإرهاب
الفصل 1-218
تعتبر الجرائم الآتية أفعالا إرهابية، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف:
1 ـ الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم؛
2 ـ تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، أو التزوير أو التزييف المنصوص عليه في الفصول 360 و361 و362 من هذا القانون؛ 
3 ـ التخريب أو التعييب أو الإتلاف؛ 
4 ـ تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال؛
5 ـ السرقة وانتزاع الأموال؛
6 ـ صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خلافا لأحكام القانون؛
7 ـ الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛
8 ـ تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي في المادتين 316 و331 من مدونة التجارة ؛
9 ـ تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال الإرهاب؛
10 ـ إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية مع علمه بذلك.
المادة الأولى
تتمم كما يلي أحكام الباب الأول مكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382 (26 نوفمبر 1962):

الفصل 1-1-218  

تعتبر الأفعال التالية جرائم إرهابية:
- الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات، إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها؛
- تلقي تدريب أو تكوين، كيفما كان شكله أو نوعه أو مدته داخل  أو خارج  المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع؛  
- تجنيد بأي وسيلة كانت أو تدريب أو تكوين شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات، إرهابية داخل المملكة المغربية أو خارجها، أو محاولة ارتكاب هذه الأفعال.
يعاقب على الأفعال المذكورة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 10.000 درهم.
تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تعلق الأمر بتجنيد أو تدريب أو تكوين قاصر، أو إذا تم استغلال الإشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو التكوين كيفما كان نوعها، للقيام بذلك.
غير أنه ، إذا كان الفاعل شخصا معنويا، يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.000.000 و10.000.000 درهم، مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 62 من هذا القانون، دون المساس بحقوق الغير ودون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها في حق مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة  أو المحاولة.
المادة الثانية
تتمم أحكام الفصل 2-218 من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه بالفقرة الثانية التالية
الفصل 2-218
يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و200.000 درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية.
يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة شخص أو كيان أو تنظيم أو عصابة أو جماعة، إرهابية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .
غير أنه، إذا كان الفاعل شخصا معنويا، يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.000.000 و10.000.000 درهم، مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 62 من هذا القانون، دون المساس بحقوق الغير ودون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها في حق مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة. 
الفصل 3-218
يعتبر أيضا فعلا إرهابيا، بالمفهوم الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 1-218 أعلاه، إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر، في الهواء أو في الأرض أو في الماء، بما في ذلك المياه الإقليمية.
يعاقب عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
تكون العقوبة هي السجن المؤبد إذا ترتب عن الفعل فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى لشخص أو أكثر.
تكون العقوبة هي الإعدام إذا ترتب عن الفعل موت شخص أو أكثر.
الفصل 4-218  
يعتبر تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا.
تكون الأفعال التالية تمويلا للإرهاب، ولو ارتكبت خارج المغرب، وبصرف النظر عما إذا كانت الأموال قد استعملت فعلا أو لم تستعمل :
- القيام عمدا وبأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا:
لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع؛
أو بواسطة شخص إرهابي؛
أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية ؛
- تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض؛
- محاولة ارتكاب الأفعال المذكورة. 
 يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل:
فيما يخص الأشخاص الطبيعيين، بالسجن من 5 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 500.000 إلى 2.000.000 درهم؛
فيما يخص الأشخاص المعنوية، بغرامة من 1.000.000 إلى 5.000.000 درهم دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم.
ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات وإلى ثلاثين سنة، كما ترفع الغرامة إلى الضعف:
- عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛
- عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة؛
- في حالة العود.

الفصل 1-4-218 

يجب الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة تمويل الإرهاب أو من أجل جريمة إرهابية، بالمصادرة الكلية للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة منها أو القيمة المعادلة لتلك الأشياء والأدوات والممتلكات والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية.
الفصل 2-4-218
من أجل تطبيق أحكام الفصلين 4-218 و4-1-218 من هذا القانون، يراد بما يلي:
- العائدات: جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصلين المذكورين؛
- الممتلكات: أي نوع من الأموال والأملاك، المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية ، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها، أيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية.
المادة  الثالثة
تغير كما يلي أحكام الفصل 5-218 من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه:
الفصل 5-218  
كل من قام بأية وسيلة من الوسائل بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو دفعه إلى القيام بها أو حرضه على ذلك يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 10.000 درهم.
تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تعلق الأمر بإقناع أو دفع أو تحريض قاصر، أو إذا تم استغلال الإشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو التكوين كيفما كان نوعها، للقيام بذلك.
غير أنه، إذا كان الفاعل شخصا معنويا، يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.000.000 و10.000.000 درهم، مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 62 من هذا القانون، دون المساس بحقوق الغير ودون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها في حق مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة.
الفصل 6-218
بالإضافة إلى حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من هذا القانون، يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، كل شخص يقدم عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا أو يساهم أو يشارك فيه، أسلحة أو ذخائر أو أدوات تنفيذ الجريمة، أو مساعدات نقدية أو وسائل تعيش أو تراسل أو نقل، أو مكانا للاجتماع أو السكن أو الاختباء، وكل من يعينه على التصرف فيما حصل عليه من عمله الإجرامي، وكل من يقدم له أي نوع من أنواع المساعدة مع علمه بذلك.
غير أنه يجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكب جريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها، إلى غاية الدرجة الرابعة، إذا قدموا له مسكنا أو وسائل تعيش شخصية فقط.

الفصل 7-218

يرفع الحد الأقصى للعقوبة عن الجرائم المنصوص عليها في الفصل 1- 218 أعلاه، إذا كان الفعل المرتكب يكون جريمة إرهابية كما يلي:
- الإعدام إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي السجن المؤبد؛
- السجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للفعل يصل إلى 30 سنة؛
- يرفع الحد الأقصى للعقوبات الأخرى السالبة للحرية إلى الضعف دون أن يتجاوز ثلاثين سنة إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن أو الحبس؛
- إذا كانت العقوبة المقررة للفعل غرامة فيضاعف الحد الأقصى للغرامة مائة مرة دون أن تقل عن 100.000 درهم؛
إذا كان الفاعل شخصا معنويا فيجب الحكم بحله والحكم بالتدبيرين الوقائيين المنصوص عليهما في الفصل 62 من القانون الجنائي مع عدم المساس بحقوق الغير.
الفصل 8-218
يؤاخذ بعدم التبليغ عن جريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من كان على علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بوصفها جريمة إرهابية ولم يبلغ عنها فورا بمجرد علمه بها الجهات القضائية أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية.
 غير أنه يجوز للمحكمة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكب جريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها إلى غاية الدرجة الرابعة.
 إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، فيعاقب بغرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم.
الفصل 9-218
يتمتع بعذر معف من العقاب طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145 من هذا القانون، الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يكشف قبل غيره للجهات القضائية أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية عن وجود اتفاق جنائي أو وجود عصابة لأجل ارتكاب جريمة إرهابية، إذا قام بذلك قبل محاولة ارتكاب الجريمة التي كانت موضوع الاتفاق أو هدف العصابة وقبل إقامة الدعوى العمومية.
 إذا تم التبليغ عن الأفعال المذكورة بعد ارتكاب الجريمة، فتخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة للفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يقدم نفسه تلقائيا للسلطات المذكورة أعلاه أو الذي يبلغ عن المساهمين أو المشاركين في الجريمة.
 إذا كانت العقوبة هي الإعدام فتحول إلى السجن المؤبد وإذا كانت هي السجن المؤبد فتخفض إلى السجن من 20 سنة إلى 30 سنة.
المادة الثانية
تتمم كما يلي الفصل 40 و70 و72 و86 (الفقرة الأولى) من مجموعة الجنائي المشار إليها أعلاه:
الفصل 40 (فقرة ثانية مضافة) يجوز أيضا للمحاكم تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا حكمت بعقوبة جنحية من أجل جريمة إرهابية.
الفصل70 إذا تبين..................................................... انتهاء العقوبة الأصلية.
(فقرة ثانية مضافة) إذا كانت الجريمة المرتكبة جريمة إرهابية، فيجوز للمحكمة تعيين مكان الإقامة المذكور في الفقرة الأولى أعلاه. ولا يجوز الابتعاد عنه بدون رخصة طيلة المدة التي يحددها الحكم على أن لا تتجاوز 10 سنوات.
ويبلغ الحكم...................................................................(الباقي بدون تغيير).
الفصل 72 يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة............................ القانون جناية.
أما في حالة..................................................................... على تلك الجنحة.
وعلى أي حال،................................................................ بالعقوبة الأصلية.
(فقرة رابعة مضافة) غير أنه يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة إذا صدر حكم بعقوبة حبسية من أجل جريمة إرهابية.
الفصل 86 ( القفرة الأولى) يجب على المحكمة أن تصرح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية في الأحوال التي نص فيها القانون على ذلك أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية.
المادة الثالثة 
يضاف إلى الباب الثاني من الجزء الأول من الكتاب الأول من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه الفصل 1-44 التالي:
الفصل 1-44 
يمكن للمحكمة أن تحكم بالمصادرة المنصوص عليها في الفصل 42 من هذا القانون إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية.
يجب دائما الحكم بالمصادرة المذكورة في الفصلين 43 و44 من هذا القانون، مع حفظ حق الغير، في حالة الحكم بالمؤاخذة من أجل جريمة إرهابية.
الباب الثاني:  أحكام مسطرية
المادة الرابعة 
تتمم كما يلي أحكام المواد 59 (الفقرة الثانية) و62 و79 و102 و108 (الفقرتان الثالثة والرابعة) والمادة 115 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002):
المادة 59 ( الفقرة الثانية) وفيما عدا حالات المس بأمن الدولة أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فلا يحق إلا لضابط الشرطة القضائية ومعه الأشخاص المشار إليهم في المادة 60 وحدهم الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل القيام بحجزها.
المادة 62 ( فقرة ثالثة مضافة)  إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية واقتضت ذلك ضرورة البحث أو حالة الاستعجال القصوى أو إذا كان يخشى اندثار الأدلة فإنه يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها بصفة استثنائية قبل الساعة السادسة صباحاً أو بعد التاسعة ليلاً بإذن كتابي من النيابة العامة.
المادة 79  لا يمكن دخول المنازل.................................................... بمنزله.
تضمن....................................................................................إلى قبوله.
تسري...........................................................................................و63.
(فقرة رابعة مضافة) إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية وامتنع الشخص الذي سيجري التفتيش أو الحجز بمنزله عن إعطاء موافقته أو تعذر الحصول عليها، فإنه يمكن إجراء العمليات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بإذن كتابي من النيابة العامة بحضور الشخص المعني بالأمر وفي حالة امتناعه أو تعذر حضوره فبحضور شخصين من غير مرؤوسي ضابط الشرطة القضائية.
المادة 102 إذا كان التفتيش سيجري في منزل المتهم في قضية جنائية أو بشأن جريمة إرهابية، فإنه يجوز لقاضي التحقيق أن يباشره خارج الأوقات المحددة في المادة 62 شريطة أن يقوم به شخصياً وبحضور ممثل النيابة العامة.
إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإنه يجوز لقاضي التحقيق في حالة الاستعجال القصوى وبقرار معلل أن ينتدب قاضياً أو ضابطاً أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية لإجراء التفتيش خارج الساعات القانونية بحضور ممثل النيابة العامة. 
المادة 108 (الفقرة الثالثة) كما يمكن للوكيل العام للملك إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل أو التسميم، أو بالاختطاف وأخذ الرهائن، أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات، أو بحماية الصحة.
(الفقرة الرابعة) غير أنه يجوز للوكيل العام للملك في حالة الاستعجال القصوى بصفة استثنائية، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفاً من اندثار وسائل الإثبات، إذا كانت الجريمة تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بالاختطاف أو بأخذ الرهائن.
المادة 115 (فقرة ثانية مضافة) دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لغرض إرهابي.
المادة الخامسة
تغير وتتمم كما يلي أحكام المادتين 66 (الفقرتان الرابعة والتاسعة) و80 (الفقرتان الرابعة والعاشرة) من قانون المسطرة الجنائية السالف الذكر:
المادة 66 (فقرة رابعة مضافة) إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستاً وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي من النيابة العامة.
الفقرة التاسعة يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون، على ألا يتجاوز ذلك التأخير مدة 48 ساعة ابتداء من انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية.
المادة 80 (فقرة رابعة مضافة) إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستاً وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي من النيابة العامة
 (الفقرة العاشرة) يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون على أن لا يتجاوز ذلك التأخير مدة ثمان وأربعين ساعة ابتداء من التمديد الأول.
المادة السادسة
يضاف إلى الكتاب الخامس من قانون المسطرة الجنائية المشار إليه أعلاه، القسم الرابع الآتي بعده:
القسم الرابع : أحكام خاصة بتمويل الإرهاب
المادة 1-595 
يمكن للوكيل العام للملك بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب معلومات حول عمليات أو تحركات أموال يشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب، من الأبناك الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها  ومن الأبناك الحرة (off shore) التي تسري عليها أحكام القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.93.131 بتاريخ 23 من شعبان 1412 (26 فبراير 1992) .
يمكن أيضاً لقاضي التحقيق ولهيئة الحكم إذا أحيلت عليهما مسطرة لها علاقة بجريمة إرهابية طلب المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 2-595 
يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة السابقة أن تأمر بتجميد أو حجز الأموال المشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب. 
يمكن لهذه السلطات أيضاً أن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفيذ هذه التدابير.
تبلغ السلطات المذكورة إلى بنك المغرب التدابير المتخذة وما تقرر في شأنها.
المادة 3-595
 يقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة. 
المادة 4-595 
يجب على المؤسسات البنكية المشار إليها في المادة 1-595 أعلاه تقديم المعلومات المطلوبة منها داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب. 
لا يجوز للأبناك أن تواجه السلطات المذكورة في المادة 1-595 أعلاه أو بنك المغرب بمبدأ الحفاظ على السر المهني .
لا يمكن أن يتعرض بنك المغرب أو الأبناك أو مسيروها أو المستخدمون لديها لأي متابعة على أساس الفصل 446 من القانون الجنائي ولا أن تقام ضدهم أي دعوى للمسؤولية المدنية بسبب ممارسة الأعمال والمهام المخولة لهم، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القسم.
المادة 5-595 
يمنع استعمال المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة 6-595 
 يجوز للحكومة، في إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة رسمية أن تحيل، بطلب من دولة أجنبية، الطلب إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات التالية:
1- البحث والتعريف فيما يتعلق بعائد إحدى جرائم تمويل الإرهاب والممتلكات التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب هذه الجريمة أو كل ممتلك تطابق قيمته العائد منها؛
2- تجميد الممتلكات أو حجزها؛
3- اتخاذ الإجراءات التحفظية بشأن الممتلكات المذكورة.
يرفض الوكيل العام للملك الطلب إذا:
- كان من شأن تنفيذه المس بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الأساسية أو النظام العام؛
- صدر في شأن الأفعال المتعلق بها الطلب مقرر قضائي نهائي في التراب الوطني؛
- تعلق الأمر بتنفيذ مقرر قضائي أجنبي صدر وفق شروط لا توفر ضمانات كافية لحماية حقوق الدفاع؛
- كانت الأفعال المقدم على أساسها الطلب لا علاقة لها بتمويل الإرهاب.
المادة 7-595 
يتوقف على ترخيص من الوكيل العام للملك، كل تنفيذ في التراب الوطني لمقرر تجميد أو حجز أو مصادرة صادر عن سلطة قضائية أجنبية وقدم في شأنه طلب من لدن السلطة المذكورة.
يجب أن يتعلق قرار الترخيص بالتجميد أو بالحجز أو بالمصادرة بممتلك استخدم أو كان معداً لاستخدامه في ارتكاب الجريمة ويوجد بالتراب الوطني، أو أن يهدف إلى الإلزام بدفع مبلغ نقدي مطابق لقيمة الممتلك المذكور.
يتوقف تنفيذ المقرر الأجنبي على توافر الشرطين التاليين:
1- أن يكون المقرر القضائي الأجنبي نهائياً وقابلاً للتنفيذ وفق قانون الدولة الطالبة؛
2- أن تكون الممتلكات المراد تجميدها أو حجزها أو مصادرتها عملاً بهذا المقرر قابلة للتجميد أو الحجز أو المصادرة في ظروف مماثلة حسب التشريع المغربي.
المادة 8-595 
يترتب على ترخيص الوكيل العام للملك بالمصادرة، مع مراعاة حقوق الأغيار، نقل ملكية الممتلكات المصادرة إلى الدولة المغربية، ما عدا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك مع الدولة الطالبة أو في إطار تطبيق اتفاقية دولية أو على أساس المعاملة بالمثل.
لا يترتب عن قرار الوكيل العام للملك القاضي بالترخيص بحجز الأموال أو تجميدها إلا عقل الأموال موضوع القرار ومنع التصرف فيها طيلة مدة سريان مفعول قرار الحجز أو التجميد.
المادة 9-595 
يجب على كل الأشخاص الذين يشاركون في معالجة المعلومات المالية وفي مكافحة التحركات المرتبطة بتمويل الإرهاب وبصفة عامة، على جميع الأشخاص الذين يطلب منهم، بأي صفة من الصفات، الإطلاع على تلك المعلومات أو استغلالها أن يتقيدوا تقيداً تاماً بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.
المادة 10-595
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو مستخدمو الأبناك إذا أخبروا عمداً بأي وسيلة كانت، الشخص المعني بالأمر أو غيره ببحث يجري بشأن تحركات أمواله بسبب الاشتباه في علاقتها بتمويل الإرهاب. 
يتعرض لنفس العقوبات كل من استعمل عمداً المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة السابعة
بصرف النظر عن قواعد الاختصاص المقررة في قانون المسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى، تختص محكمة الاستئناف بالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم الإرهابية.
يمكن للمحكم المذكورة، لأسباب تتعلق بالأمن العمومي، أن تعقد جلساتها بصفة استثنائية بمقر أي محكمة أخرى.
المادة الثامنة
تغير كما يلي- مع مراعاة مقتضيات المادة التاسعة بعده- المادة 755 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) :
المادة 755 (الفقرة الأولى) يجرى العمل بمقتضيات هذا القانون ابتداء من فاتح أكتوبر من سنة 2003).
المادة التاسعة
يجري العمل بمقتضيات هذا القانون ومقتضيات الباب الخامس من القسم الثالث من الكتاب الأول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
المادة الرابعة
تتمم كما يلي أحكام المادة 49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 ن رجب 1423 (3 اكتوبر 2002):
المادة 49
يتولى الوكيل العام للملك السهر على تطبيق القانون الجنائي في مجموع دائرة نفوذ محكمة الاستئناف.
يمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه وكذا على ضباط وأعوان الشرطة القضائية وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية استنادا إلى المادة 17 أعلاه. 
وله أثناء ممارسة مهامه، الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.
يتلقى الشكايات والوشايات والمحاضر الموجهة إليه ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما من الإجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص.
يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.
يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات، إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة، أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائماً التراجع عنه.
يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق.
يحق له لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض.
يطالب بتطبيق العقوبات المقررة في القانون ويقدم جميع المطالب التي يراها صالحة وعلى محكمة الاستئناف أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت بشأنها.
يستعمل عند الاقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات. 
يجوز له، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها خلال ثلاثة أيام على الأكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه.
يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية، أن يأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة.
يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق والمستشار المكلف بالأحداث ومقررات هيئات الحكم.
يحق له إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو أكثر – إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي – سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً. ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.
غير أنه إذا تعلق الأمر بجرائم إرهابية فإن مدة سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه ترفع إلى ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني هو المتسبب في تأخير إتمامه .
 ينتهي مفعول إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق المختصة أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويوضع حد لإغلاق الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين.
إذا قرر الوكيل العام للملك حفظ الشكاية، تعين عليه أن يخبر المشتكي أو دفاعه بذلك خلال خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظ.
تطبق مقتضيات المادة 73 إذا تعلق الأمر بالتلبس بالجناية والجنح المرتبطة بها.
المادة الخامسة 
تتمم كما يلي أحكام القسم الثاني من الكتاب السابع من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الشنار إليه أعلاه:
المادة 1-711  
بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف، يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل مغربي أو أجنبي ارتكب خارج المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، جريمة إرهابية سواء كانت تستهدف أو لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها.
غير أنه إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها وارتكبت خارج المملكة من قبل أجنبي بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، فإنه لا يمكن متابعته أو محاكمته إلا إذا وجد فوق التراب الوطني.
لا يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من أجل نفس الفعل بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو أنها تقادمت.


تعليقات