القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية PDF

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية PDF 



ظهير شريف رقم 1.92.122 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث
هيئة المهندسين المعماريين الوطنية



الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)



يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :



بناء على الدستور ولاسيما المادة 26 منه،



أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :



ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية الصادر عن مجلس النواب في 6 ذي الحجة 1412

(8 يونيو 1992).



وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)



وقعه بالعطف



الوزير الأول

الإمضاء :  محمد كريم العمراني


قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية
وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية


الباب الأولى
أحكام عامة




المادة 1

تناط بالمهندس المعماري مهمة التخطيط المعماري للمباني والتجزئات العقارية وإعداد التصاميم المتعلقة بها والإشراف على تنفيذها.



ويمكن أن تناط كذلك بالمهندس المعماري مهمة مراقبة صحة البيانات الحسابية للمقاولين المساهمين في إنجاز الأعمال الخاصة بهذه العمليات.



ويقوم المهندس المعماري بجميع أو بعض الأعمال المنصوص عليها في هذه المادة وفق الوكالة التي يسندها إليه عمليه، وذلك، دون إخلال بالأحكام المقررة في الحالات التي يفرض فيها القانون الاستعانة بمهندس معماري لإنجاز أعمال معينة.



المادة 2

يزاول المهندس المعماري مهنته :

-                إما في القطاع الخاص بوصفه مستقلا أو أجيرا أو شريكا في شركة من شركات المهندسين المعماريين المحددة في المادة 22 من هذا القانون ؛

-                وإما في القطاع العام بوصفه موظفا للدولة أو مستخدما بجماعة من الجماعات المحلية أو مؤسسة من المؤسسات العامة أو قائما بالتدريس في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية.



المادة 3

تقتصر الاستعانة، في الحالات التي ينص فيها القانون على وجوب الاستعانة بمهندس معماري، على المهندس المعماري الذي يزاول مهنته في القطاع الخاص بصفة مستقلة أو كشريك.



الباب الثاني

مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص



الفصل الأول

مزاولة المهنة

الفرع الأول

أحكام عامة



المادة 4

لا يجوز لأي شخص أن يحمل صفة مهندس معماري أو يزاول الهندسة المعمارية في القطاع الخاص إلا إذا حصل على إذن في ذلك من الإدارة، ويسلم هذا الإذن بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين إلى كل من طلبه إذا توافرت فيه الشروط التالية :

-                أن يكون مغربيا ؛

-                أن يكون حاصلا على شهادة الهندسة المعمارية التي تسلمها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية أو على شهادة من الشهادات المعادلة لها الوارد بيانها في قائمة تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين ؛

-                أن يكون في وضعية قانونية بالنسبة إلى الخدمة العسكرية ؛

-                ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو من أجل جنحة مخلة بالشرف أو بما تقتضيه الاستقامة أو الآداب العامة أو يكون قد قضى مدة العقوبة الصادرة في حقه، خمس سنوات على الأقل، قبل تاريخ تقديمه لطلب الإذن إن كان محكوما عليه من أجل ذلك ؛

-                أن يكون قد قضى تدريبا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 وما يليها من هذا القانون ما لم يكن معفى من ذلك بمقتضى الأحكام المقررة في المادة 16 بعده.



المادة 5

يخول الإذن الإداري للمهندس المعماري الحق في مزاولة مهنته في جميع أنحاء المملكة.



ويجب أن يثبت فيه هل المهندس المعماري يزاول مهنته بوصفه مستقلا أو أجير أو شريكا في شركة من شركات المهندسين المعماريين. وأن يتضمن بيان الجماعة الحضرية أو القروية التي يوجد فيها مكتبه إن كان مستقلا أو المكان الذي يزاول فيه رب العمل المستخدم عنده إن كان أجيرا أو مقر الشركة التي يساهم فيها إن كان شريكا في شركة من شركات المهندسين المعماريين.



وكل تغيير يطرأ على طريقة مزاولة المهنة أو تحويل للمكتب أو مكان مزاولة العمل أو مقر الشركة من جماعة إلى جماعة أخرى أو استبدال رب العمل بآخر يجب أن يكون محل تصريح سابق يدلي به إلى المجلس الوطني للهيئة وإلى الإدارة التي تقوم تلقائيا بتصحيح الإذن الأول باعتبار ذلك.



المادة 6

إذا قرر المهندس المعماري المأذون له أن ينقطع عن مزاولة مهنته إما لأسباب شخصية وإما في حالة طروء قوة قاهرة طوال مدة تزيد على ستة أشهر وجب عليه أن يخبر بذلك كلا من المجلس الوطني للهيئة والإدارة ومؤسسات الدولة التي قد يكون تعاقد معها ومجلس الجماعة المحلية التي يوجد بهـا مكتبه بعد أن يكون قد صفى كل ملفات زبنائه بكيفية سليمة، ويكون عليه أن يقوم بالإجراء نفسه في حالة استئناف عمله.



المادة 7

يتقاضى المهندس المعماري المستقل أو الشريك عن المهمة التي يقوم بها أتعابا تحدد مقدما باتفاق مع عميله، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها في هذا الميدان.



الفرع الثاني

التدريب



المادة 8

يستغرق التدريب المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه سنتين، ويجري إما لدى مهندس معماري مستقل وإما لدى شركة من شركات المهندسين المعماريين، ويقوم مقام الخدمة المدنية.



المادة 9

على المهندسين المعماريين وشركات المهندسين المعماريين أن يقوموا، تحت طائلة عقوبات تأديبية، بتأهيل المتدربين الذين تكل إليهم هيئة المهندسين المعماريين تدريبهم على ممارسة المهنة.



المادة 10

لا يسمح بتأهيل المتدربين سوى للمهندسين المعماريين المزاولين مهنتهم بصفة مستقلة منذ ما لا يقل عن خمس سنوات أو لشركات المهندسين المعماريين التي زاول فيها المشرف على التدريب مهنته باعتباره مستقلا أو شريكا منذ ما لا يقل عن خمس سنوات.



ويجب أن يختار من يوكل إليهم التدريب على أساس ما يتوافر لديهم من وسائل مادية وبشرية يتولى تقييمها المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين.



المادة 11

تعد هيئة المهندسين المعماريين عقدا نموذجيا للتدريب تحدد فيه العلاقة بين المتدرب والمشرف على تدريبه ومبلغ الأجرة الواجب منحها للمتدرب.



ويجب أن توافق الإدارة على العقد المشار إليه أعلاه.



المادة 12

يقوم المهندس المعماري المتدرب بالأعمال التي تدخل في مهنة الهندسة المعمارية تحت مراقبة ومسؤولية المشرف على تدريبه، ولا يجوز له أن يوقع باسمه التصاميم أو الدراسات التي ينجزها طوال مدة التدريب.



المادة 13

يحق للمهندس المعماري المتدرب أن يحمل في أثناء قضاء مدة تدريبه صفة مهندس معماري متدرب مشفوعة باسم المشرف على تدريبه.

المادة 14

يقوم المتدرب بخدماته خلال أوقات العمل التي يعتمدها مكتب المشرف على تدريبه وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في تشريع العمل ولاسيما المتعلقة بالإجازات.



المادة 15

يثبت قضاء مدة التدريب بشهادة تسلمها هيئة المهندسين المعماريين بناء على تقرير المشرف على التدريب قصد تمكين المتدرب من طلب الحصول على الإذن المشار إليه في المادة 4 أعلاه.



وإذا لم يكن تقرير المشرف على التداريب في مصلحة المتدرب جاز للهيئة أن تسمح للمتدرب بقضاء سنة تدريب ثالثة تسلم وجوبا على إثرها شهادة قضاء التدريب.



المادة 16

يعفي من قضاء التدريب :

-                الموظفون الذين اشتغلوا في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية بوصفهم مهندسين معماريين أو مدرسين للهندسة المعمارية طوال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة بعد حصولهم على شهادة الهندسة المعمارية ؛

-                المغاربة الذين أثبتوا أنهم زاولوا مهنة الهندسة المعمارية في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فعلية ممتدة على خمس سنوات على الأكثر، بعد حصولهم على شهادة الهندسة المعمارية.



الفرع الثالث
مزاولة الأجانب لمهنة الهندسة المعمارية في المغرب




المادة 17

يجوز، مع مراعاة الأحكام الواردة في الاتفاقات الدولية المنشورة بصفة قانونية، أن يؤذن للأجانب في مزاولة الهندسة المعمارية بالقطاع الخاص في المغرب وفق الشروط وضمن الحدود المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالهجرة خصوصا فيما يقرره من أن الإذن في مزاولة المهنة يمكن أن يكون مقصورا على إحدى الدوائر الإدارية بالمملكة.



ويشترط لحصول الأجانب على الإذن في مزاولة الهندسة المعمارية بالمغرب أن تتوافر فيهم شروط الشهادة والمروءة المفروضة على المغاربة.



ويعفون من التدريب المهني إذا أثبتوا أنهم زاولوا الهندسة المعمارية في بلدهم الأصلي بوصفهم مهندسين معماريين مستقلين طوال مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة.



الفرع الرابع

الوظائف والمهن التي تتنافى

مع مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص



المادة 18

تتنافى مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص مع جميع الوظائف العامة غير الانتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة.



وتتنافى كذلك مع مزاولة مهنة مقاول أو صناعي، مورد لمواد أو أشياء تستخدم في البناء.



الفرع الخامس

طرائق مزاولة مهنة الهندسة المعمارية

في القاع الخاص



المادة 19

يزاول المهندسون المعماريون مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص بوصفهم مهندسين معماريين مستقلين أو أجراء أو شركاء في شركة من شركات المهندسين المعماريين.



المادة 20

لا يجوز للمهندس المعماري الأجير أن يزاول الهندسة المعمارية إلا لمصلحة مستخدمه وفي حدود استعماله الخاص.



ويجب ألا يكون مستخدمه مزاولا لمهنة من المهن المتنافية مع مزاولة مهنة الهندسة المعمارية عملا بالمادة 18 أعلاه.



ويعرض العقد الذي تحدد فيه العلاقة بين المهندس المعماري الأجير ومستخدمه على هيئة المهندسين المعماريين لتؤشر عليه بعد أن تتأكد من أنه لا يتضمن ما يخل بالقواعد المتعلقة بآداب المهنة.



المادة 21

يجوز للمهندسين المعماريين المأذون لهم بصورة قانونية إذا أرادوا استعمال وسائل العمل المتوفرة لديهم بصفة مشتركة في مزاولة مهنتهم، أن يؤسسوا فيما بينهم شركة التضامن لهذه الغاية.



المادة 22

تسري على شركات المهندسين المعماريين أحكام قانون الالتزامات والعقود مع مراعاة الأحكام التالية :

1-           يتم انضمام كل شريك جديد بعد الموافقة سلفا على ذلك من قبل جميع الشركاء ؛

2-           لا تنحل الشركة في حالة وفاة واحد أو أكثر من الشركاء أو الحكم بغيبته أو الحجر عليه أو بإفلاسه أو تصفيته القضائية أو خروجه من الشركة بل تستمر فيما بين الباقين ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد.



المادة 23

يجب على الممثل القانوني للشركة إطلاع المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والإدارة على تأسيس الشركة داخل الشهر التالي لتاريخ تأسيسها بصورة نهائية وإبلاغهما أسماء الشركاء وتاريخ ورقم الإذن في مزاولة الهندسة المعمارية المسلم إلى كل واحد منهم، وتوزيع رأس مال الشركة واسم مديرها.



وكل تغيير يطرأ على أحد العناصر المذكورة أعلاه خلال قيام الشركة يجب أن يرفع داخل الشهر التالي لطروئه إلى علم المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والإدارة.



المادة 24

يجوز للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين أو للإدارة أو لهما معا أن يطلبا من القضاء الحكم بحل كل شركة للمهندسين المعماريين لا تكون لأحد الشركاء فيها أو لمديرها صفة مهندس معماري.



الفصل الثاني

المساعدة المعمارية



المادة 25

إذا قررت الدولة أو إحدى الجماعات المحلية إنجاز عمليات في إطار إزالة مدن الصفيح وتجديد الأحياء غير الصحية، عين المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين الواقعة بدائرة اختصاصه الأرض التي ستجرى عليها العملية مهندسا أو عدة مهندسين معماريين بناء على طلب الدولة أو الجماعة المحلية المعنية بحسب الحالة، وذلك للاضطلاع، في إطار المساعدة المعمارية، بمهمة وضع الوثائق اللازمة للحصول على رخصة البناء في الحالات التي يفرض فيها التشريع المتعلق بالتعمير الاستعانة في ذلك بمهندس معماري.



ويشترط في البناية المزمع تشييدها لكي يستفيد صاحبها من المساعدة المعمارية ألا تتعدى مساحة أرضياتها مجتمعة مائة وخمسين مترا مربعا.



وتتحمل الجهة التي طلبت هذه المساعدة من المجلس الجهوي المصاريف المترتبة عن القيام بالمهمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.



الفصل الثالث

وجوب إبرام تأمين مهني



المادة 26

يجب على المهندس المعماري قبل القيام بأي عمل يدخل في ممارسة مهنته أن يدلي إلى هيئة المهندسين المعماريين بما يلي :

-                شهادة تثبت إبرامه تأمينا يضمن جميع الأخطار التي يمكن أن يعتبر مسؤولا عنها، إذا كان يزاول الهندسة المعمارية بصورة مستقلة أو بوصفه شريكا في شركة للمهندسين المعماريين ؛

-                شهادة تثبت أن مسؤوليته مشمولة بتأمين أبرمه رب العمل المستخدم عنده، إذا كان أجيرا.



الفصل الرابع

أحكام جنائية



المادة 27

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 381 من القانون الجنائي كل من حمل لقب مهندس معماري أو مهندس معماري متدرب خلافا لأحكام هذا القانون.



المادة 28

يعتبر مزاولا مهنة الهندسة المعمارية بصورة غير قانونية ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 1.000 درهم إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

-                كل من قام، دون الحصول على الإذن الإداري المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه أو دون أن يكون مقيدا في جدول هيئة المهندسين المعماريين، بأحد الأعمال المهنية المقصورة مزاولتها على المهندسين المعماريين ؛

-                كل مهندس معماري اتخذ في شأنه تدبير منع مؤقت من مزاولة الهندسة المعمارية بموجب قرار صادر عن هيئة المهندسين المعماريين أو حكم قضائي صار نهائيا، وقام بأي عمل من أعمال المهنة في أثناء مدة المنع ؛

-                كل مهندس معماري اتخذ في شأنه تدبير منع نهائي من مزاولة الهندسة المعمارية بموجب قرار إداري أو حكم قضائي صار نهائيا وقام بأي عمل من أعمال المهنة.



المادة 29

يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة على كل من ارتكب مخالفة للمادة 18 من هذا القانون.



المادة 30

يعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى 10.000 درهم، على كل مخالفة للمادة 26 من هذا القانون.



المادة 31

يعاقب بغرامة من 250 درهما إلى 2.000 درهم كل مهندس معماري أغفل الإدلاء بالتصريح المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 5 أعلاه أو تبليغ هيئة المهندسين المعماريين والإدارة بانقطاعه عن مزاولة مهنة الهندسة المعمارية أو باستئناف مزاولتها خلافا لما تقضي به المادة 6 من هذا القانون.



المادة 32

يراد بالأعمال المهنية من أجل تطبيق المادة 28 أعلاه الأعمال التي ينص القانون في شأنها على وجوب الاستعانة بمهندس معماري يزاول مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص بصفة مستقلة أو كشريك.



الباب الثالث

هيئة المهندسين المعماريين الوطنية



الفصل الأول
تأليف الهيئة واختصاصاتها




المادة 33

تضم هيئة المهندسين المعماريين الوطنية وجوبا جميع المهندسين المعماريين المأذون لهم قانونا في مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص والمهندسين المعماريين العاملين في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو القائمين بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية.



ويحق للمهندس المعماري أن يحصل على قيده في جدول هيئة المهندسين المعماريين فور إدلاءه بالإذن المسلم له من الإدارة لمزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص أو بقرار تعيينه كموظف للدولة أو كمستخدم بجماعة من الجماعات المحلية أو مؤسسة من المؤسسات العامة أو كقائم بالتدريس في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية، إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والأخيرة من المادة الرابعة أعلاه.



المادة 34

يؤدي المهندس المعماري، عند قيده في جدول الهيئة، أمام المجلس الوطني، اليمين بأن يمارس مهنته بإخلاص ونزاهة.



وعلى رئيس المجلس الوطني أن يستدعي المعني بالأمر لأجل ذلك. داخل أجل لا يتعدى 90 يوما ابتداء من تاريخ توصله بطلب قيد هذا الأخير.



المادة 35

تتمتع هيئة المهندسين المعماريين الوطنية بالشخصية الاعتبارية وتهدف إلى صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة التي يقوم عليها شرف مهنة الهندسة المعمارية، وتحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف التي تحكم ممارستها.



وتبدي رأيها للإدارة وتقدم إليها كل اقتراح يتعلق بالمهنة أو مزاولتها.



ولها أن تسن أي نظام تستلزمه مزاولة المهمة المنوطة بها وتقوم بإعداد مدونة الواجبات المهنية التي تتولى السلطة التنظيمية وضعها موضع التنفيذ.

وتنظر في المشاكل المتعلقة بالمهنة.



وتقوم بالدفاع عن المصالح المعنوية والمادية لمهنة المهندسين المعماريين وأعضائها ولاسيما أمام المحاكم المختصة.



وتتولى تنظيم وإدارة مشاريع التعاون والتعاضد والمساعدة الخاصة بأعضائها،



وتبدي رأيها في طلبات الإذن في مزاولة المهنة التي توجهها الإدارة إليها لهذه الغاية.



وتمثل المهنة إزاء الإدارة وتساهم بطلب من الإدارة في وضع وتنفيذ السياسة المتعلقة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والهندسة المعمارية وتأهيل المهندسين المعماريين.



وتقترح وتشجع في إطار التشاور مع السلطات المختصة كل عمل يهدف إلى إبراز قيمة أو صيانة التراث المعماري والمواقع المحمية أو الواجبة حمايتها.



ويحظر عليها أن تتدخل في الميادين الدينية أو الفلسفية أو السياسية.



المادة 36

تمارس هيئة المهندسين المعماريين اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية.



الفصل الثاني

موارد هيئة المهندسين المعماريين



المادة 37

يفرض لفائدة هيئة المهندسين المعماريين اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عضو فيها أن يقوم بأدائه وإلا تعرض لعقوبة تأديبية.



المادة 38

يمكن أن تحصل الهيئة على إعانات مالية من الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية.

ويجوز لها كذلك أن تتلقى أي هبة أو وصية على ألا تكون مقيدة بأي شرط من شأنه أن يمس استقلالها أو كرامتها أو يعرقل القيام بالمهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.



الفصل الثالث

المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين

الفرع الأول

تأليف المجلس وطريقة تعيين أعضائه



المادة 39

يتألف المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين بالإضافة إلى رئيس منتخب وعضو من الغرفة الدستورية، يعينان وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 47 بعده، من 14 عضوا منتخبا يمثلون كل فئة من فئات :

-                المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص بوصفهم مستقلين أو شركاء ؛

-                المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص بوصفهم أجراء ؛

-                المهندسين المعماريين المزاولين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ؛

-                المهندسين المعماريين المدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية.



ويحدد مقرر تنظيمي عدد المقاعد المختصة لكل فئة وذلك حسب تمثيلها النسبي ؛



ويجب أن يخصص للمهندسين المعماريين المدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية مقعد واحد مهما كانت النسبة التي يمثلونها.



المادة 40

يتمتع بصفة ناخب كل مهندس معماري مغربي تم قيده في جدول الهيئة وقام بأداء ما عليه من اشتراكات للهيئة.



المادة 41

يتمتع بأهلية الترشيح للانتخابات كل مهندس معماري له صفة ناخب بشرط أن يكون حاصلا على شهادة مهندس معماري منذ ما لا يقل عن ثماني سنوات في تاريخ إجراء العمليات الانتخابية.



المادة 42

ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة ثلاث سنوات، ويمكن تجديد انتخابهم.



المادة 43

يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخابات ويستدعي لإجرائها جميع أعضاء كل فئة من فئات المهندسين المعماريين المشار إليها في المادة 39 أعلاه.



وتوجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الوطني قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين.



ويوجه رئيس المجلس الوطني قائمة المترشحين إلى أعضاء الفئة المعنية قبل اليوم المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بما لا يقل عن شهر.

المادة 44

ينتخب ناخبو كل فئة من فئات المهندسين المعماريين، زيادة على الأعضاء الأصليين الذين يمثلون فئتهم في المجلس الوطني، عددا مساويا من الأعضاء الاحتياطيين تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الأصليين الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب في نهاية مدة عضويتهم.



ويختار من يقوم مقام عضو أصلي بواسطة القرعة ويزاول مهامه خلال المدة الباقية من مدة عضوية العضو الذي حل محله.



المادة 45

ينتخب أعضاء المجلس الوطني الأصليون والاحتياطيون بالاقتراع الفردي السري، ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات. وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة. وفى حالة تعادل المترشحين في الأقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة.



المادة 46

يمكن أن يتم التصويت بالمراسلة وذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم.



ويجب أن يباشر فرز الأصوات المعبر عنها بطريق المراسلة خلال الاجتماع المنعقد لانتخاب أعضاء المجلس الوطني.



المادة 47

يضم المجلس الوطني :

-                رئيسا يعينه جلالة الملك، ينتخب من قبل أعضاء المجلس ؛

-                عضوا من الغرفة الدستورية يعينه جلالة الملك ليقوم بمهمة المستشار القانوني للمجلس الوطني ويشارك في مداولاته بصوت تقريري.



ويضم بالإضافة إلى من ذكر :

-                نائبين للرئيس :

أحدهما يمثل المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص، والآخر يمثل المهندسين المعماريين المزاولين في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية ؛

-                كاتبا عاما ؛

-                كاتبا عاما مساعدا ؛

-                أمين صندوق عاما ؛

-                أمين صندوق عاما مساعدا ؛

-                8 مستشارين.

ينتخبهم جميعا المجلس الوطني من بين أعضائه.

 ↚

الفرع الثاني
اختصاصات المجلس الوطني لهيئة المهندسين
المعماريين وصلاحيات رئيسه




المادة 48

يمارس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية المهام المسندة إلى الهيئة في هذا القانون



وينسق أعمال المجالس الجهوية.



ويتولى وضع جميع الأنظمة الداخلية اللازمة لسير الهيئة على أحسن وجه.



ويسهر تحت مسؤولية رئيسه على تقيد المهندسين المعماريين بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالمهـنة.



ويحدد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها والقسط الذي يخص المجالس الجهـوية منها.



وينظر في طلبات الاستئناف المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المجالس الجهوية ولاسيما القرارات المتخذة في الميدان التأديبي.



المادة 49

يمثل المجلس الوطني المهنة إزاء الإدارة، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بممارسة الهندسة المعمارية. وله أن يقدم إلى الإدارة جميع الاقتراحات المتعلقة بالمهنة أو مزاولتها.



ويعين ممثليه في اللجان الإدارية وفق النصوص التشريعية المعمول بها.



ويبدي رأيه كذلك، بعد استشارة المجلس الجهوي المعني بالأمر، في طلبات ممارسة المهنة التي يجب على الإدارة أن توجهها إليه وتخبره بالقرار المتخذ في شأنها.



المادة 50

يعد المجلس الوطني جدول هيئة المهندسين المعماريين الوطنية الذي يجب أن تبين فيه بوجه خاص الطريقة التي اختارها المهندس المعماري لمزاولة مهنته.



وكل تغيير يطرأ على طريقة مزاولة المهنة يجب أن يكون محل تصريح يدلى به إلى المجلس الوطني للهيئة قصد تغيير الجدول باعتبار ذلك.



ويقوم المجلس الوطني كل سنة بنشر قائمة المهندسين المعماريين المقيدين بجدول الهيئة في الجريدة الرسمية.



المادة 51

يكون لرئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه والقيام بالمهام المسندة إليه.



ويمثل الهيئة إزاء الإدارات والغير.



ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني ويحدد جدول أعماله.



ويتولى تنفيذ قرارات المجلس.



وله أن يقاضي أو يصالح باسم الهيئة أو يقبل التحكيم في النزاعات التي تكون طرفا فيها ويقبل الهبات والوصايا المقدمة لها ويتخلى للغير عن أملاكها أو يرهنها ويقترض باسم الهيئة.



وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد نائبيه أو إلى أعضاء المجلس الوطني أو إلى رؤساء المجالس الجهوية.



الفرع الثالث

سير المجلس الوطني



المادة 52

يمارس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين مهامه بالرباط حيث يوجد مقره.



المادة 53

يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل أو بطلب من أغلبية أعضائه.



وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه، فيما عدا حالات الاستعجال، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل.



وتعين الإدارة ممثلا يحضر بصفة استشارية جميع جلسات المجلس الوطني التي لا تتعلق بقضايا تأديبية.



ولهذه الغاية، يوجه رئيس المجلس الوطني إلى الإدارة دعوة لحضور اجتماع المجلس تبين فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال.



المادة 54

تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها ما لا يقل عن تسعة من أعضائه. وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين في اجتماع ثان يدعى إلى انعقاده بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ الاجتماع الذي لم يتوافر له النصاب القانوني، وتتخذ المقررات بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.



مداولات المجلس غير علنية.



المادة 55

إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني من حضور اجتماعاته يحول دون سيره تولت لجنة متألفة من رئيس المجلس الوطني وعضو الغرفة الدستورية فيه ورؤساء المجالس الجهوية القيام بمهام المجلس الوطني إلى انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم في أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ شروع اللجنة في عملها.



الفصل الرابع

المجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية



المادة 56

يحدث مجلس جهوي لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر 22 من ربيع الآخر1391 (16 يونيو 1971) كما وقع تغييره أو تتميمه وذلك متى كان عدد المهندسين المعماريين المزاولين في الجهة يساوي أو يفوق 50 مهندسا.



وتحدد الإدارة مقر كل مجلس جهوي .



وإذا كان عدد المهندسين المعماريين المزاولين في جهة من الجهات أقل من 50 عينت الإدارة المجلس الجهوي الذي يلحقون به.



ويجوز للإدارة تغيير مناطق اختصاص ومقار المجالس الجهوية الآنفة الذكر مراعاة لتغيير التقسيم الجهوي للمملكة كما هو محدد بالظهير الشريف المومأ إليه أعلاه.



كما يجوز للإدارة، اعتبارا للتوزيع الجغرافي للمهندسين المعماريين وخلافا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من هذه المادة وبطلب معلل من المجلس الوطني للهيئة الوطنية، إعادة تحديد مناطق اختصاص المجالس الجهوية أو إحداث مناطق جديدة شريطة ألا يكون عدد المهندسين في كل منطقة دون خمسين مهندسا.



الفرع الأول

تأليف المجالس الجهوية وطريقة تعيين أعضائها



المادة 57

يتألف كل مجلس جهوي بالإضافة إلى رئيسه من 6 أعضاء منتخبين على الأقل و24 عضوا على الأكثر يمثلون كلا من فئتي :

-                المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص ؛

-                المهندسين المعماريين المزاولين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية.



ويحدد مقرر تنظيمي عدد المقاعد المخصصة لكل فئة وذلك حسب تمثيلها النسبي.



ويتألف المجلس الجهوي بالإضافة إلى رئيسه من :

-                6 أعضاء عندما يساوي عدد المهندسين المعماريين 50 ؛

-                12 عضوا عندما يفوق عدد المهندسين المعماريين 50 من غير أن يزيد على 130 ؛

-                18 عضوا عندما يفوق عدد المهندسين المعماريين 130 من غير أن يزيد على 180 ؛

-                24 عضوا عندما يزيد عدد المهندسين المعماريين على 180.



ويجب ألا يقل عدد أعضاء المجلس الجهوي الذين يمثلون المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص بصفة مستقلة عن ثلثي عدد الأعضاء المخصص لفئة المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص.



المادة 58

يتمتع بصفة ناخب كل مهندس معماري مغربي يوجد موطنه بدائرة اختصاص المجلس الجهوي ويكون قد تم قيده في جدول الهيئة وقام بأداء ما عليه من اشتراكات.



ويتمتع بأهلية الترشح للانتخابات المهندسون المعماريون الذين لهم صفة ناخب بشرط أن يكونوا قد حصلوا على شهادة الهندسة المعمارية منذ ما لا يقل عن خمس سنوات في التاريخ المقرر لإجراء العمليات الانتخابية.



المادة 59

ينتخب أعضاء المجلس الجهوي لمدة ثلاث سنوات، ويمكن تجديد انتخابهم.



المادة 60

ينتخب ناخبو كل فئة من فئتي المهندسين المعماريين المشار إليهما في المادة 57 أعلاه، زيادة على الأعضاء الأصليين الذين يمثلونها في حظيرة المجلس الجهوي، عددا مساويا من الأعضاء الاحتياطيين تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الأصليين الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة عضويتهم.



ويختار من يقوم مقام عضو أصلي بواسطة القرعة ويزاول مهامه خلال المدة الباقية من مدة عضوية العضو الذي حل محله.



المادة 61

يحدد رئيس المجلس الجهوي تاريخ الانتخابات ويستدعي لإجرائها جميع أعضاء كل فئة من فئتي المهندسين المعماريين المشار إليهما في المادة 57 أعلاه.



وتوجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الجهوي قبل التاريخ المقرر لإجراء. الانتخاب بما لا يقل عن شهرين.



ويوجه رئيس المجلس الجهوي قائمة المترشحين إلى أعضاء الفئة المعنية قبل اليوم المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بما لا يقل عن شهر.



المادة 62

ينتخب أعضاء المجلس الجهوي الأصليون والاحتياطيون بالاقتراع الفردي السري، ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات.



وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة، وفي حالة تعادل المترشحين في الأقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة.



المادة 63

يمكن أن يتم التصويت عن طريق المراسلة، وذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، ويجب أن يباشر فرز الأصوات المعبر عنها بطريق المراسلة خلال الاجتماع الذي يعقده ناخبو كل فئة لانتخاب ممثليها في المجلس الجهوي.



المادة 64

يتألف المجلس الجهوي من :

-                رئيس يعينه جلالة الملك ؛

-                نائب للرئيس ؛

-                كاتب عام ؛

-                أمين صندوق عام ؛

-                ومستشارين.



ينتخبهم جميعا المجلس الجهوي من بين أعضائه.



ولا يجوز لأي كان أن يجمع ما بين عضوية المجلس الجهوي وعضوية المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين.



الفرع الثاني

اختصاصات المجالس الجهوية وصلاحيات رؤسائها



المادة 65

يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في دائرة اختصاصه :

-                القيام تحت مسؤولية رئيسه بالمحافظة على الانضباط الداخلي للهيئة وتنفيذ القوانين والأنظمة التي تحكم مهنة الهندسة المعمارية والسهر على التقيد بما تستلزمه من صفات الشرف والاستقامة ؛

-                النظر في القضايا التي تهم المهندسين المعماريين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية أو بالالتزامات التي تفرضها عليهم مدونة الواجبات المهنية أو النظام الداخلي ؛

-                السهر علي تطبيق مقررات المجلس  الوطني لهيئة المهندسين المعماريين ؛

-                بحث المشاكل المتعلقة بمهنة الهندسة المعمارية وإحالتها، إن اقتضى نظره ذلك. إلى المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين ؛

-                القيام في دائرة اختصاصه، بإدارة الممتلكات التي تخصصها له هيئة المهندسين المعماريين ؛

-                قبض اشتراكات الأعضاء وجمع الأموال اللازمة للمشاريع المشار إليها في المادة 35 أعلاه.



المادة 66

يكون لرئيس المجلس الجهوي زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المنوطة به.



ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الجهوي ويحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه.



وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى نائبه.



الفرع الثالث

سير المجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين



المادة 67

يجتمع المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بدعوة من رئيسه كلما



استلزم الأمر ذلك ومرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل أو بطلب من أغلبية أعضائه.



وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه، فيما عدا حالات الاستعجال، قبل تاريخ الاجتماع بثمانية أيام.



المادة 68

تعين الإدارة ممثلها الذي يحضر بصفة استشارية كل اجتماعات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية.



ولهذه الغاية، يوجه رئيس المجلس الجهوي إلى الإدارة دعوة لحضور الاجتماع تبين فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال.



المادة 69

تكون مداولات المجلس الجهوي صحيحة إذا حضرها نصف عدد أعضائه مع زيادة واحد، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين في اجتماع ثان يدعى إلى انعقاده بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ الاجتماع الذي لم يتوافر له النصاب القانوني، وتتخذ المقررات بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.



مداولات المجلس الجهوي غير علنية.



المادة 70

إذا ثبت للإدارة أن سببا من الأسباب يحول دون السير العادي لمجلس جهوي كامتناع أغلبية أعضائه من الحضور في اجتماعاته، عينت هذه الأخيرة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة لجنة تضم أربعة مهندسين معماريين من بين من تتوافر فيهم شروط التمتع بأهلية الترشح للانتخابات، من بينهم رئيس المجلس الجهوي، إن اقتضى الحال ذلك، للقيام بمهام هذا المجلس إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم في أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ شروع اللجنة في عمها.



الفصل الخامس

التأديب



الفرع الأول

أحكام عامة وجزاءات



المادة 71

تمارس المجالس الجهوية ابتدائيا والمجلس الوطني استئنافيا سلطة هيئة المهندسين المعماريين في الميدان التأديبي بالنسبة إلى المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص في حالة ارتكاب أي خطأ مهني أو إخلال بالواجبات المهنية أو مخالفة لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاضع لها المهندس المعماري في مزاولة مهنته ولاسيما في الحالات التالية :

-                خرق القواعد المهنية والإخلال في أثناء ممارسة المهنة بمبادئ الشرف والاستقامة والكرامة المنصوص عليها بوجه خاص في مدونة الواجبات المهنية ؛

-                عدم احترام القوانين والأنظمة المطبقة على المهندسين المعماريين في مزاولة مهنتهم ولاسيما الأنظمة المتعلقة بالتعمير ؛

-                المس بالقواعد أو الأنظمة التي تسنها الهيئة وبما يجب لمؤسساتها من اعتبار أو احترام.



المادة 72

يظل المهندسون المعماريون التابعون لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ومؤسسات تدريس الهندسة المعمارية خاضعين في الميدان التأديبي للقوانين والأنظمة المطبقة عليهم بحكم نظامهم الأساسي.



غير أن لرئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين أن يقوم، بطلب من هذا المجلس أو من رئيس مجلس جهوي أو من تلقاء نفسه، بإبلاغ السلطة الرئاسية التابع لها المهندس المعماري. كل ما قد يصدر عن هذا الأخير من إخلال بالواجبات التي تفرضها مدونة الواجبات المهنية أو ممارسة المهنة، وذلك لاتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي الذي يخضع له المعني بالأمر. وتخبر السلطة الرئاسية رئيس المجلس الوطني بما اتخذته من إجراءات فيما يتعلق بالمعلومات التي بلغها إليها.



المادة 73

ترفع الدعاوي التأديبية إلى المجلس الجهوي في المرحلة الابتدائية وإلى المجلس الوطني في مرحلة الاستئناف.



المادة 74

العقوبات التأديبية هي :

-                الإنذار ؛

-                التوبيخ ؛

-                الوقف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ؛

-                سحب الإذن في ممارسة المهنة بصورة نهائية ؛



وتصدر العقوبات الثلاث الأولى عن مجالس الهيئة.



وتقرر الإدارة سحب الإذن بصورة نهائية بناء على اقتراح من المجلس الوطني للهيئة.



المادة 75

للإدارة عندما يحال إليها اقتراح يرمي إلى سحب الإذن أن تطلب إلى المجلس الوطني للهيئة داخل أجل 90 يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها القيام بإجراء بحث تكميلي أو تزويدها بالمعلومات التي يمكن أن تسترشد بها في اتخاذ قرارها، ويبين في الطلب الأجل المضروب للمجلس لإنجاز المهمة المطلوبة منه، ويجب أن تتخذ الإدارة قرارها داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إحالة الأمر إليها أو من التاريخ الذي زودها فيه المجلس الوطني بالمعلومات المطلوبة منه، وفى حالة عدم اتخاذ قرار داخل الأجل المذكور يعتبر اقتراح المجلس الوطني مرفوضا، ويجوز حينئذ لهذا المجلس أن يتخذ في حق المهندس المعماري المتابع أي عقوبة تأديبية أخرى يراها ملائمة.



المادة 76

يمكن أن تكون عقوية الوقف عن الممارسة مشفوعة بوقف التنفيذ وفى هذه الصورة تصير قابلة للتنفيذ إذا صدرت على المهندس المعماري خلال 5 سنوات من التاريخ الذي صارت فيه نهائية عقوبة تأديبية أخرى.



المادة 77

يترتب بقوة القانون على عقوبة الوقف عن ممارسة المهنة سحب الإذن في ممارستها بصورة مؤقتة طوال مدة العقوبة.



ويؤدي سحب الإذن بصورة نهائية إلى حذف المعني بالأمر من جدول الهيئة.



المادة 78

تنشر في الجريدة الرسمية القرارات النهائية الصادرة بعقوبة الوقف عن ممارسة المهنة أو سحب الإذن في ممارستها بصورة نهائية.



وكل ممارسة لعمل من أعمال المهنة يعد نشر قرار الوقف عن ممارسة المهنة أو سحب الإذن في ممارستها في الجريدة الرسمية وجريدة مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية توزع في المكان الذي كان يزاول فيه المعنى بالأمر مهنته، يعاقب عليها بالعقوبات المقررة في شأن ممارسة الهندسة المعمارية بوجه غير قانوني.



المادة 79

يمكن للمجلس التأديبي أن يضيف إلى الإنذار أو التوبيخ أو الوقف عن ممارسة المهنة عقوبة تكميلية تتمثل في منع المعني بالأمر من عضوية مجالس الهيئة طوال مدة لا تتجاوز 6 سنوات.



المادة 80

يمكن أن يطعن في القرارات التأديبية النهائية أمام الجهة القضائية المختصة بنظر دعاوي الإلغاء بسبب تجاوز السلطة.



المادة 81

لا تحول الدعوة التأديبية المقامة أمام مجالس الهيئة دون إقامة دعوى النيابة العامة أو دعوى الأفراد أمام المحاكم.

غير أن للمجلس الوطني وحده أن يقوم بتوجيه الملف المعد لإقامة الدعوى التأديبية إلى النيابة العامة إذا طلبت منه ذلك لإقامة الدعوى العمومية.



المادة 82

يلزم المهندس المعماري الصادرة عليه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى بعد أن يقوم بتصفيتها المجلس الذي أصدر العقوبة.



وفي حالة عدم المؤاخذة يتحمل المصاريف المجلس الذي حرك الدعوى التأديبية.



المادة 83

يلزم أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات الخاصة بالقضايا التأديبية.



الفرع الثاني

إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي



المادة 84

تقام الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي التابع له المهندس المعماري المعني بالأمر.



المادة 85

ترفع القضية إلى المجلس الجهوي بشكوى صادرة عن أي شخص يعنيه الأمر تنسب إلى مهندس معماري ارتكب خطأ شخصي يبرر إقامة دعوى تأديبية عليه علما بالمادة 71 أعلاه.



ويرفع الأمر كذلك إلى المجلس الجهوي مرتكزة على الأسباب الآنفة الذكر يقدمها رئيسه إما تلقائيا وإما بطلب من ثلثي أعضاء المجلس أو من رئيس المجلس الوطني أو تقوم بتقديمها الإدارة أو نقابة أو جمعية للمهندسين المعماريين.



ولا تقبل الشكاوي المتعلقة بأفعال مرتكبة قبل إيداع الشكوى بخمس سنوات.

المادة 86

إذا ارتأى المجلس الجهوي أن الأفعال الواردة بيانها في الشكوى لا يمكن بحال من الأحوال أن تعد خطأ يسأل عنه المهندس المعماري أخبر بقرار مسبب كلا من المشتكي والمهندس المعماري أنه لا وجه لإقامة دعوى تأديبية.



وللمشتكي حينئذ أن يستأنف القرار الصادر بذلك لدى المجلس الوطني.



المادة 87

إذا قرر المجلس الجهوي إقامة دعوى تأديبية عين واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الشكوى.



ويبلغ هذا القرار فورا إلى علم كل من المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة والمشتكي.



المادة 88

يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق الشكوى جميع التدابير المفيدة ويقومون بجميع المساعي التي تمكن من إثبات حقيقة الأفعال المنسوبة إلى المهندس المعماري والظروف التي وقعت فيها، ويطلبون إلى المهندس المعماري المعني بالأمر الإدلاء بإيضاحات مكتوبة.



المادة 89

يمكن أن يستعين المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة بأحد زملائه أو بمحام خلال جميع مراحل الإجراءات التأديبية.



المادة 90

يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكوى تقريرا إلى المجلس الجهوي في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم، ويقرر المجلس الجهوي بعد الإطلاع على التقرير الآنف الذكر إما متابعة القضية مع الأمر، إن اقتضى الحال، بإجراء كل بحث تكميلي يرى أنه ضروري وإما التصريح بأنه لا وجه للمتابعة، وفي هذه الصورة الأخيرة يخبر بذلك المهندس المعماري المعني والمشتكي الذي يمكنه استئناف القضية لدى المجلس الوطني.



المادة 91

إذا ارتأى المجلس أن الأفعال الوارد بيانها في الشكوى تكون مخالفة تأديبية استدعى المهندس المعماري المعني وبت في الأمر بعد الاستماع إلى بياناته أو بيانات ممثله.



المادة 92

يكون قرار المجلس الجهوي مسببا ويبلغ بواسطة رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم في أقرب الآجال إلى المهندس المعماري الصادر في شأنه وإلى المشتكي. ويخبر به كل من الإدارة والمجلس الوطني.



المادة 93

إذا صدر القرار دون أن يمثل المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة أمام المجلس أو أن يحضر عنه من يمثله جاز للمهندس المعماري أن يعارض فيه داخل أجل عشرة أيام كاملة ابتداء من تبليغه إلى شخصه برسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، وتقدم المعارضة في تصريح مكتوب إلى كتابة المجلس التي تسلم وصلا عنه في تاريخ إيداعه، ويجب أن ينص فيه بإيجاز على وسائل الدفاع وإلا كان غير مقبول.



المعارضة توقف التنفيذ:

المادة 94

إذا صدر قرار المجلس على إثر المعارضة دون مثول المهندس المعماري الموجهة إليه التهمه أو ممثله أمام المجلس بعد استدعائهما بصورة قانونية اعتبر كما لو صدر حضوريا.



المادة 95

يتألف المجلس الجهوي المنعقد فـي شكل هيئة تأديبية من الرئيس والأعضاء الذين يمثلون المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص، وتكون مداولاته صحيحة إذا حضرها الرئيس وثلاثة من أعضائه على الأقل، ويتخذ مقررات بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.



ويمكن أن يستعين المجلس الجهوي بمحام يقوم لديه بمهمة المستشار القانوني ويشارك بناء على طلب أعضائه في مداولاته بصفه استشارية.



المادة 96

إذا ارتأى المجلس الجهوي أن الخطأ التأديبي الذي ثبت أن المهندس المعماري ارتكبه يبرر سحب الإذن في مزاولة المهنة نهائيا رفع الأمر إلى المجلس الوطني الذي يمكنه، بعد دراسة الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، إما أن يقترح على الإدارة اتخاذ عقوبة سحب الإذن وإما أن يتخذ أي قرار آخر يراه مناسبا كما هو الشأن عندما ينظر في طلبات استئناف قرارات المجالس الجهوية المرفوعة إليه وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون.



الفرع الثالث

الدعوى التأديبية أمام المجلس الوطني



المادة 97

يمكن استئناف قرار المجلس الجهوي لدى المجلس الوطني في بحر الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغه، وذلك بطلب من المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة أو المشتكـي.



ويقدم طلب الاستئناف في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم.



الاستئناف يوفق التنفيذ.



المادة 98

يعين المجلس الوطني عندما يرفع إليه طلب الاستئناف واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الملف. ويطلع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق على مجموع الملف التأديبي الموجود لدى المجلس الجهوي الذي أصدر العقوبة ويستمعون إلى بيانات المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة وإلى غيره ويقومون بجميع التحريات التي يرون فائدة في القيام بها.



المادة 99

يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق تقريرا إلى المجلس الوطني في أجل. شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم، ويجوز لهم بصورة استثنائية أن يطلبوا من المجلس الوطني منحهم أجلا إضافيا.



المادة 100

يستدعي المجلس الوطني، بعد الإطلاع على تقرير التحقيق، المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة في أجل لا يتجاوز شهرين ويخبره بما ورد في التقرير من استنتاجات ويستمع إلى بياناته أو بيانات ممثله.



ويمكن أن يستعين المهندس المعماري بأحد زملائه أو بمحام.



ويبت المجلس الوطني في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من يوم الاستماع إلى المهندس المعماري أو إلى ممثله. ويبلغ قرارات المجلس الوطني في أجل عشرة أيام بواسطة رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم إلى المهندس المعماري المعني بالأمر وإلى المشتكـي وتخبر الإدارة بذلك.



المادة 101

يتألف المجلس الوطني المنعقد في شكل هيئة تأديبية من رئيسه وعضو الغرفة الدستورية المشار إليه في المادة 39 أعلاه، والأعضاء الذين يمثلون المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص.



وتكون مداولاته صحيحة إذا حضرها الرئيس وعضو الغرفة الدستورية وأربعة من أعضائه على الأقل ويتخذ مقرراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.



الباب الرابع

أحكام متنوعة وانتقالية



المادة 102

 تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بالتدريب والمساعدة المعمارية حيز التنفيذ في مستهل الشهر السادس التالي للشهر الذي يتم خلاله تعيين رئيس المجلس الوطني ورؤساء المجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين.

المادة 103

يقيد تلقائيا في جدول الهيئة بالإضافة إلى المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص المهندسون المعماريون الذين يمارسون عملهم في تاريخ نشر هذا القانون بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمدرسون في مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية.



المادة 104

تحدث الإدارة لجنة تتألف من أعضاء المجلس الأعلى والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين المزاولين عملهم في تاريخ نشر هذا القانون ومن عدد مساو من المهندسين المعماريين العاملين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمدرسين في مؤسسات التعليم العالم للهندسة المعمارية.

ويجب على هذه اللجنة أن تقوم خلال أجل أقصاه 3 أشهر ابتداء من تعيين أعضائها بحصر قائمة المهندسين المعماريين المزاولين في كل جهة من الجهات والعمل على إجراء انتخاب مجالس الهيئة المحدثة بهذا القانون وفق الشروط والطرائق المحددة فيه. و لا يسمح بالمشاركة بالتصويت في الانتخابات المذكورة إلا للناخبين المقيدين في القوائم التي قامت اللجنة بحصرها.



وتسهر اللجنة على سلامة الانتخابات وعلى احترام أحكام هذا القانون، وتبت في المطالبات التي قد ترفع إليها في نطاق صلاحياتها.



وتنحل اللجنة بقوة القانون بمجرد انتصاب المجلس الوطني للهيئة الذي تحال إليه ملفات القضايا التي لم يسبق للجنة أن بتت فيها.



المادة 105

تنقل مستندات وأموال هيئة المهندسين المعماريين المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.452 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر 1976) إلى هيئة المهندسين المعماريين الوطنية المحدثة بهذا القانون.



المادة 106

تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما :

-                الظهير الشريـف الصادر فـي 6 جمادى الآخرة 1360 (فاتح يوليو 1941) بإحداث هيئة المهندسين المعماريين وتنظيم لقب مهندس معماري ومزاولة الهندسة المعمارية ؛

القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية PDF 


تعليقات