القائمة الرئيسية

الصفحات



جرائم الاعتداء على العرض والشرف والاعتبار في قانون العقوبات المصري مع الصيغ والمذكرات وأحاكم النقض PDF

جرائم الاعتداء على العرض والشرف والاعتبار في قانون العقوبات المصري  مع الصيغ والمذكرات وأحاكم النقض PDF


الكتاب الذهبي فى جرائم الاعتداء على العرض والشرف والاعتبار مع الصيغ والمذكرات وأحاكم النقض المرتبطه 
      إعداد  البسيونى محمود محمد أبو عبده المحامى بالنقض والدستورية العليا 
إهداء إلى         زوجتي وأولاد وجميع زملائي وأصدقائي


فهرس الكتاب يحتوى هذا الكتاب على

1- جرائم العرض
2-جريمة الاغتصاب
3- أركان جريمة الاغتصاب تنهض جريمة الاغتصاب على ركنين:ركن مادي، ركن معنوي
4- يقوم الركن المادي لجريمة الاغتصاب على ركنين: فعل الوقاع  وعدم رضاء المرأة.
5- الركن المعنوي في جريمة الاغتصاب
6-أولا - عقوبة الاغتصاب في صورتها البسيطة:
7- ثانياً - عقوبة الاغتصاب في صورتها المشددة:
8- ثالثاً - عقوبة الاغتصاب كظرف مشدد في جناية الخطف:
9- جريمة هتك العرض
10-الأحكــام العامة
11-ماهية الركن المادي في جريمة هتك العرض:
12-الركن المعنوي في جريمة هتك العرض عناصر القصد الجنائي :
13- هتك العرض بالقوة أو التهديد أركان الجريمة:
14- مدلول القوة أو التهديد:

15-العقوبة والظروف المشددة:

16- هتك العرض بغير قوة أو تهديد
17- أركــان الجريمة:
18- العقوبة والظروف المشددة:
19- جريمة الفعل الفاضح يعاقب القانون على جريمة الفعل الفاضح في صورتين:
20--حالات الفعل الفاضح:
21- وقوع الفعل على جسم الجاني:
22- وقوع الفعل على جسم المجني عليه: 
23- العلانية في جريمة الفعل الفاضح العلني
24- الركن المعنوي لجريمة الفعل الفاضح العلني
25- عقوبة جريمة الفعل الفاضح العلني
26- أركان الجريمة:
27- العقوبة :
28جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار تمهيد: 
29- الفصل الأول القذف تقسيم: 
30- المبحث الأول أركان القذف تعريف القذف وتحديد أركانه: 
31- المطلب الأول الركن المادي للقذف تعريفه: -  فعل الإسناد: - موضوع الإسناد: 
32- أولاً: يجب أن تكون الواقعة محددة: -
33- ثانيا: •أن يكون من شأن هذه الواقعة عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه: 
34- الواقعة التي تستوجب العقاب: 
35- الواقعة التي تستوجب الاحتقار: 
 36- ثالثاً: تحديد شخص المجني عليه: 
37- المطلب الثاني العلانية 
38- تعريف العلانية في القذف وغيره من جرائم النشر: 
39- طرق العلانية: 
40- ويلاحظ، من ناحية أخرى، أن المشرع أورد في المادة 171 عقوبات ثلاث وسائل للتعبير 
41- ونعرض فيما يلي حالات العلانية الثلاثة التي نص عليها القانون ونخصص لكل منها فرعاً 
42- أولاً: الجهر بالقول أو الصياح أو ترديده في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق: 
43- المحفل العام: 
44- أما الضابط الثالث فهو:
45- المكان العام:يقصد بالمكان العام:
46- المكان العام بطبيعته:
47- المكان العام بالتخصيص 
48- الأول : أن يتم الجهر بالقول أو الصياح أو ترديدهما خلال الأوقات التى يباح فيها 
49- وبتوافر هذين الشرطين تتحقق العلانية للقول أو الصياح دون اعتبار لعدد الأشخاص الذين 
50- المكان العام بالمصادفة:
51-  ثانيا: الجهر بالقول أو الصياح أو ترديده في مكان خاص بحيث يستطيع سماعه 
52- ويستفاد من نص الفقرة الثالثة من المادة 171 من قانون العقوبات أنه إذا وقع 
53- ثالثاً: إذاعة القول أو الصياح بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى:
54- الفرع الثاني علانية الفعل أو الإيماء حالات علانية الفعل أو الإيماء كما بينها المشرع:-
55- الأولى: وقوع الفعل أو الإيماء في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق، والثانية: إذا وقع 
56- علانية الكتابة وما في حكمها طرق علانية الكتابة وما في حكمها:
57- ونعرض فيما يلي هذه الطرق بشيء من التفصيل:
58-  أولا – التوزيع بغير تمييز على عدد من الناس:
59- مدى توافر العلانية في حالة تقديم شكوى:
60- ثانيا: عرض الكتابة بحيث يستطيع أن يراها من يكون في مكان عام:
61- ثالثا : البيع والعرض للبيع:
62- تعريف القذف : هو إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو احتقاره إسنادا علنيا فقوام
63- تجرى المادة 302 من قانون العقوبات بالآتي :
63- - كما تجرى المادة 303يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الفين 
64- - كما تجرى المادة 306كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن 
65- أهم الدفوع 
66-  القذف عن طريق الانترنت:

64- المطلب الثالث الركن المعنوي القصد الجنائي:

68- ويقوم القصد الجنائي – كما هو معلوم – على عنصري : العلم 
69- أولاً : العلم بعناصر الجريمة:
70- ثانياً : إرادة تحقيق عناصر الجريمة:
71- إثبات القصد الجنائي في القذف:
72- المبحث الثاني عقوبة القذف عقوبة القذف في صورته البسيطة:
73- الظروف المشددة لعقوبة القذف:
74- أولاً: القذف ضد موظف عام أو من في حكمه: 
75- ويجب لتوافر هذا الظرف المشدد لعقوبة القذف أن يتحقق شرطان: 
76- أن يكون المجني عليه في القذف موظفا عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابة عامة أو مكلفاً بخدمة عامة
 77- ثانياً: ارتكاب القذف بطريق النشر في إحدى الجرائد أو لمطبوعات: 
78- وعلة تشديد عقوبة القذف متوافرة أيضاً في حالة ارتكابه بطريق الراديو والتليفزيون ، ( أو بطريق 
79- ثالثاً: إذا تضمن القذف طعناً في الأعراض أو خدشاً لسمعة العائلات: 
80- المبحث الثالث أسباب إباحة القذف بيان هذه الأسباب: ونخصص لكل من هذه الأسباب مطلباً علي حدة.
81- وسند إباحة نشر الأخبار هو ( استعمال الحق ). وهذا الحق لا يقتصر 
82- وسوف نحدد الشروط العامة لاستعمال الحق في نشر الأخبار ، ثم 
83- أولاً: أن يكون الخبر صحيحاً:
84- ثانياً: ألا يكون من الأخبار المحظور نشرها:
85- ثالثاً: أن يكون الخبر ذا طابع اجتماعي :
86- رابعاً : حسن نية الناشر: 
87- الفرع الثاني تطبيقات لاستعمال الحق في نشر الأخبار تمهيد:
88- نشر أخبار الجرائم
89- الاتجاه المعارض لنشر أخبار الجرائم: 
90- يري جانب من الفقه أنه لا يجوز نشر أخبار الجريمة بواسطة وسائل الإعلام، لأن هذا النشر 
91- الاتجاه المؤيد لنشر أخبار الجرائم :-
92- ضوابط نشر أخبار الجرائم :-
2- مدى حق الصحافة في نشر إجراءات التحقيق الابتدائي:-
93- يحظر المشرع نشر أخبار التحقيق الابتدائي في الأحوال الآتية:-
94- ثار الخلاف حول غيرها من الحالات : ففريق من الشراح يؤيد حق الصحافة فى نشر 
95- يذهب أنصار هذا الرأي الى القول بأنه يجوز للصحافة نشر أخبار ما يجرى في 
96- الاتجاه الثاني :إنكار حق الصحافة في نشر أخبار التحقيقات الابتدائية 
97- ومن اجل ذلك ، فقد ذهب جانب من الفقه بحق إلى القول بأنه لا 
98- وقد حدث أن صحيفة أخبار اليوم نشرت في عددها الصادر يوم 29 نوفمبر سنة 1976 خبراً تحت عنوان 
99- الحق في نشر ما يجرى في المحاكمات العلنية قاعدة علانية المحاكمة وأهميتها:
100- شروط إباحة نشر إجراءات المحاكمة تتمثل هذه الشروط فيما يلي 
101-ويلاحظ أن المشرع يحظر نشر ما يجرى في بعض الدعاوى حتى وإن كانت منظورة أمام 
102- ثانياً: يجب أن يقتصر النشر على إجراءات المحاكمة العلنية :
103- ثالثاً : توافر حسن النية لدى القائم بالنشر :
 104- رابعاً: يتعين أن يكون النشر معاصراً لوقت المحاكمة
105- تعريف حق النقد:-
106- سند الإباحة 
107- شروط استعمال حق النقد يتطلب حق النقد لقيامه توافر خمسة شروط هي :
108- (أولاً) : يجب أن يرد النقد على واقعة ثابتة ومعلومة للجمهور 
109- يشترط لإباحة النقد أن ينصب على واقعة ثابتة ، وان تكون هذه الواقعة معلومة للجمهور. 
110- ثانياً: أن يستند النقد إلى الواقعة الثابتة وينحصر فيها: 
111- ثالثاً: أن تكون الواقعة ذات أهمية اجتماعية: 
 112- رابعاً: استعمال العبارة الملائمة: 
113- خامساً: أن يكون الناقد حسن النية: يشترط لقيام حق النقد، بالإضافة إلى ما تقدم، أن يكون الناقد حسن 
114- المطلب الثالث الطعن في أعمال الموظف العام أو من في حكمه
115- شروط الإباحة
116- ويقصد بالموظف العام في هذا الصدد نفس معناه في القانون الإداري وهو "كل من 
117- ومن تطبيقات القضاء المصري لهذا الشرط ، ما قضي به بأنه يعد قذفا مباحا لتعلقه بأعمال 
118- وعلي العكس قضي بعدم توافر الإباحة ، لأن القذف لم يكن متعلقا بأعمال الوظيفة العامة ، 
119- وقد حددت محكمة النقض مدلول هذا الشرط فقالت : إن القانون قد اشترط لإعفاء القاذف في حق الرجال 
120- المطلب الرابع حق التبليغ عن الجرائم والمخالفات الإدارية
121- وقد يجعل المشرع التبليغ عن الجرائم واجباً علي بعض الأشخاص ، فتنص المادة 
26-  من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه : يجب علي كل من علم من الموظفين العموميين أو 
122-علة الإباحة :
123-وفي هذا المعني قضت إحدى المحاكم الجزئية بأن : حق التبليغ عن الجرائم هو من الحقوق 
124-أن يكون التبليغ عن وقوع جريمة أو مخالفة إدارية ، وهذا الشرط يستفاد من قول المشرع 
125-أن يقدم البلاغ لأحد الحكام القضائيين أو الإداريين ومعني هذا الشرط أنه يجب أن يحصل 
126-أن يكون البلاغ صادقا ، ومعني صدق البلاغ أن تكون الوقائع التي يتضمنها مطابقة للحقيقة ، مع 
127-أن يكون المبلغ حسن النية ، أي يعتقد صحة الوقائع موضوع البلاغ ، ويستهدف من ورائه 
128-المطلب الخامس الحصانة البرلمانية
129- سند الحصانة البرلمانية و علتها :
130- ويلاحظ أن الحصانة البرلمانية تنقسم إلي نوعين : الأول : هو الحصانة الأجرائية ، وقد 

131- حدود الحصانة البرلمانية (الموضوعية:

132- المطلب السادس حق الدفاع أمام المحاكم نص القانون وعلته:ولإباحة القذف استناداً إلي النص المذكور 
133- شروط الإباحة:
134- الطلب السابع واجب أداء الشهادة
135-شروط الإباحة:
136- الفصل الثاني الســـب تعريف السب وتمييزه عن القذف:
137- وعرفته محكمة النقض فقالت : المراد بالسب في أصل اللغة "الشتم" سواء بإطلاق اللفظ 
138- أنواع السب:السب: نوعان : سب علني . وقد نص عليه المشرع في المادة 306 من قانون العقوبات 
139- المبحث الأول السب العلني تمهيد:
140- السلوك الإجرامي:
141- العلانية والقصد الجنائي:
142- أ ـ عقوبة السب العلني:عقوبة السب العلني البسيط:
143- أسباب أباحة السب:
144- المبحث الثاني السب غير العلني أركان الجريمة وعقوبتها:
145- نص قانون التحرش الجنسي المصري قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
146- جناية اغتصاب الدفوع المرتكزة علي تعيب تقرير الطب الشرعي  في قضايا الاغتصاب
147-الاغتصاب
148- أولا : فحص المجني عليها :
149- ثانياً : فحص السائل المنوي للمتهم .
150- ثالثاً : فحص غشاء البكارة :
151- تقرير طبي شرعي تقرير طبي شرعي
152- حق الدفاع في جرائم الاعتبار السب والقذف وحرية الدفاع ،- في السب والقذف ، مبدأ عام ،- 
153- وقضت محكمه النقض بأن :- 
154-مذكرات المرافعة ومذكرات النقض 
1-  أولا ـ كيف تترافع إليكم هذه الملاحظات الهامة بشكل عام 
2- الدفع بعدم الاختصاص . 
3- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية .
4- الدفوع المتعلقة بالجريمة .
5- دفــوع شكلـــــية
6- الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية
7- الدفوع الموضوعية.
8- دفوع متنوعة
9- الدفــوع القانونيـة الجنـائيـة الدفوع الجنائية
10- الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في 
11- الدفوع المتعلقة بالنظام العام
12-  الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
13-الدفوع المتعلقة بالجريمة 
14- دفوع شكلية
15- الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية
16- دفوع متنوعة
17- مـذكرة دفـــاع فى الســـب والقــــذف .
18- مذكرة بدفاع في دعوي سب هيئه نظامية " الشرطة  "
19- مذكرة دفاع في جريمة فعل فاضح
20- مذكرة هتك عرض جنايات احداث
21-مذكرة دفاع عن دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز "ياسر بركات 
22- طعن فى خطف وهتك عرض واجبار بالتوقيع على بياض
23- مذكرة بدفاع فى جريمة زنا قضى فيها ببراءة المتهمين
24- مذكرة دفاع قى سب وقذف
25- مذكرة بدفاع متهمه مذكرة في قضية دعارة قضى فيها بالبراءة   
26- مذكرة دفاع في جريمة فعل فاضح
27- مذكرة دفاع عن دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز 
28- مذكرة بدفاع المقامة من الوليد بن طﻻل ضد محرر جريدة الشروق 
29- رد: مذكرة بدفاع المقامة من الوليد بن طﻻل ضد محرر جريدة 
30- مذكرة بدفاع عضو نقابة المهن التمثيلية هشام بهاء الدين في دعوي السب والقذف عن طريق 
31- صيغة دعوى جنحة إهانة موظف عام
 32- مذكرة حمدي الاسيوطى بأسباب النقض في قضية ( دميانة عبد النور ) مدرسة الأقصر تعدى على 
33- مذكرة الدفاع القانونية التي قدمها محامي "الترويج بالقول والكتابة لأفكار متطرفة
 34- مذكرة دفاع عن دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز 
35- مذكرة بدفاع متهم في جنحة فعل فاضح 
36- رد: مذكرة دفاع في جنحة فعل فاضح علني الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح
37-  مذكرة دفاع في جنحة فعل فاضح علني
38- رد: مذكرة دفاع في جنحة فعل فاضح علني
39-مذكرة دفاع في جنحة سب وقذف عن طريق النشر بقلم : حمدي الاسيوطى
40-مذكرة دفاع في قضية ختان الإناث
41- مذكرة دفاع في قضية سب وقذف
42-مذكرة غاية فى الأهمية لدعوى أثبات زوجية
43- مذكرة في جريمة البلاغ الكاذب
 44-مذكرة دفاع في جريمة فعل فاضح
45-صيغة  جنحة مباشره تعدي على أنثى
46- دعاوى السب عن طريق رسالة إلى جهاز محمول
47- مذكرة طعن بالنقض  في هتك عرض 
155 أركان جريمة الدعارة - أحكام مصرية
156- أحكام محكمة النقض في ( الدعارة ) إدارة منزل للدعارة 
مجموعة أحكام النقض المرتبطة في جرائم الاعتداء على العرض والشرف والاعتبار
157- أحكام النقض في الاهانة
1- أركان جريمة الاهانة
2- اهانة موظف عام
3- اهانة المحكمة
4- اهانة الدولة
158- أحكام النقض في جريمة الدعارة
1- جرائم الاعتياد
2- أركان جريمة الدعارة
3- إدارة منزل للدعارة4
4- إعداد منزل للدعارة
5- تسهيل الدعارة
6- تحريض على الفسق و الفجور
7- تحريض على الدعارة
8- شروع في جريمة الدعارة
9- الاشتراك في جريمة الدعارة
10- عقوبة جريمة الدعارة
159- أحكام النقض في جريمة هتك العرض
1- أركان جريمة الاغتصاب
2- أركان جريمة الخطف
3- أركان جريمة مواقعه أنثى بغير رضاها
4- أركان جريمة هتك العرض
5- الاشتراك في جريمة هتك العرض
6- ثبوت جريمة هتك العرض 
7- تحريض على الفسوق و الفجور
8- التنازل عن جريمة هتك العرض
9- الشروع في جريمة الاغتصاب
10- الشروع في العرض جريمة هتك العرض
11- الظروف المشددة في جريمة هتك 
12- مسئولية مدنية مترتبة على هتك العرض في جريمة الزنا - الشريك في جريمة 
160- أحكام النقض في جريمة الزنا
1- الشكوى في جريمة الزنا
2- إثبات بالنسبة للزوجة
3- أركان جريمة الزنا
4- الشريك في جريمة الزنا
5- تنازل الزوج
6- انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة الزنا
7- عقوبة جريمة الزنا
161- أحكام النقض في الإجهاض
1- أركان جريمة الإجهاض
2- الإجهاض في الشريعة الإسلامية
162- جريمة الاخلال بالآداب العامة
1- ركن العلانية في جريمة 
2-الفعل الفاضح
3- الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح
4- القصد الجنائي في جريمة الفعل الفاضح
163- احكام النقض فى جريمة الخطف
1-قيام جريمة الخطف
2- أركان جريمة الخطف
3- أحكام النقض في خطف أنثى
4- خطف طفل
5- عدم تسليم الطفل لمن له حق حضانته
6- الفاعل الاصلى في جريمة الخطف
7- الاشتراك في جريمة الخطف
8- أحكام النقض في جناية خطف بالإكراه
164- أحكام النقض في جناية خطف بالإكراه
165- أحكام النقض فى السب والقذف
1- إثبات جريمة السب و القذف
2- إثبات جريمة القذف
3- أركان  جريمتي السب و القذف
4- أركان جريمة القذف
5- أركان جريمتي السب والقذف
6- الركن المادي لجريمة السب
7- الركن المادي لجريمتي السب والقذف
8- القصد الجنائي في جريمتي السب و القذف
8- ركن العلانية فى جريمة السب والقذف
9- الشكوى في جريمة السب والقذف
10- إفشاء الأسرار
11- الحكم في جريمتي السب والقذف
12- استعمال حق الدفاع في جريمتي السب و القذف
13- قذف في حق موظف عام
14- ما جريمة القذف والسب- الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية لا يؤثر في قيام الجريمة
15- انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
16- حالات الإعفاء في القذف
166- أحكام النقض في جريمة القذف 
 1- أركان جريمة 
2- قذف في حق موظف عام
167- أحكام النقض في العودة إلى الجرائم
1-العود إلى الاشتباه
2- صور السابق
3- شرط اعتبار المتهم عائدا
4- تسبيب حكم العود
5- نهائية الحكم
7- عقوبة العود
8- العود - مجرمون أحداث 
166مكرر -أحكام النقض فى التقادم
1- نصوصه تعلقها بالنظام العام
2-- الإجراءات القاطعة للتقادم
168- أحكام النقض في جريمة البلاغ الكاذب
1- بلاغ كاذب إثبات بوجه عام
2- الشكوى في جريمة البلاغ الكاذب
3- بلاغ كاذب إثبات جريمة البلاغ الكاذب
4- الاشتراك في جريمة البلاغ الكاذب
5- بلاغ كاذب إثبات بوجه عام 
6- الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب7
7- بلاغ كاذب أركان جريمة البلاغ الكاذب8
8- القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب
9- عقوبة جريمة البلاغ الكاذب
169- من روائع محكمة النقض المصرية أصل البراءة مفترض في كل متهم فقد ولد الإنسان حراً ، 
مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية
أصل البراءة مفترض فى كل متهم ، فلا يجوز أن يهدم إلا بدليل جازم مستنبط من 
إفتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها ، أصلان كفلهما 
إفتراض براءة المتهم ، لا يعدو أن يكون إستصحاباً للفطرة التى جبل الإنسان عليها ، 
الإجرائية التى تملكها النيابة العامة فى مجال إثباتها للجريمة ، تدعمها موارد ضخمة يقصر المتهم عنها ، ولا 

تعليقات