القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام النقض المصرية حول الطعن بالتزوير

 احكام النقض المصرية حول الطعن بالتزوير




الطعن رقم  0298     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 456 
بتاريخ 27-05-1963
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 2 
الخطأ المادى فى تدوين محاضر الجلسات لا يستلزم الإلتجاء إلى طريق الطعن بالتزوير على الوجه الذى رسمه القانون للطعن على الإجراءات المثبتة بمحاضر الجلسات 
و الأحكام ، ما دام هذا الخطأ واضحاً . 

                  ( الطعن رقم 289 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/5/27 )
=================================
الطعن رقم  1050     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 662 
بتاريخ 21-10-1963
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير                                    
فقرة رقم : 2 
نظمت المواد 295 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية أحكام الطعن بالتزوير بطريق التبعية للدعوى الأصلية ، و قد توخى الشارع تبسيط الإجراءات و لم يشأ الأخذ بما ورد فى قانون المرافعات عن دعوى التزوير الفرعية و يبين من هذه من المواد و المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية أن الطعن بالتزوير فى ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، 
و لا تلزم هذه المحكمة بإجابته ، لأن الأصل أن لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع هى أن تفصل فيه بنفسها أو بالأستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها . و لما كانت المحكمة قد قدرت أن الطاعن وقع على كشوف الجرد المقدمة فى الدعوى ، فإنها بذلك تكون قد فصلت فى أمر موضوعى لا إشراف لمحكمة النقض عليه ، 
و لا يعدو ما طلبه الدفاع من تمكينه من الطعن بالتزوير فى إمضائه على الكشوف سالفة الذكر أن يكون طلباً للتأجيل لإتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالأستجابة إليه ، فلا يصح أن يعاب على المحكمة إلتفاتها عنه ، و يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع و الفساد فى الإستدلال ، فى غير محله . 


=================================
الطعن رقم  1314     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 69  
بتاريخ 18-01-1965
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير                                    
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها. 


=================================

الطعن رقم  1871     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 79  

بتاريخ 18-01-1965
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير                                    
فقرة رقم : 1 
الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته . لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها . و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى صدور الشيك موضوع الدعوى من الطاعن فإنها بذلك تكون قد فصلت فى أمر موضوعى لا إشراف لمحكمة لنقض عليه ، و لا يعدو ما طلبه الطاعن بشأن تمكينه من الطعن بالتزوير فى هذا الشيك أن يكون طلباً للتأجيل لإتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالإستجابة إليه طالما أنها إستخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليها فلا يصح أن يعاب على المحكمة إلتفاتها عنه .


=================================
الطعن رقم  1966     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 293 
بتاريخ 23-03-1965
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير                                    
فقرة رقم : 1 
إنه و إن نصت المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه فى حالة إيقاف الدعوى يقضى فى الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلتزام مدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة و عشرون جنيهاً ، إلا أنه من المقرر أن هذه الغرامة مدنية و ليست من قبيل الغرامات المنصوص عليها فى قانون العقوبات ذلك أن الغرامة التى تقصدها المادة 22 من هذا القانون هى الغرامة الجنائية و هى عقوبة تخضع لكل خصائص العقوبات و منها أن يصدر بها الحكم من محكمة جنائية بناء على طلب سلطة الإتهام و تتعدد بتعدد المتهمين و يعد الحكم بها سابقة فى العود و تنقضى الدعوى بشأنها حتى بعد صدور الحكم الإبتدائى بها بكل أسباب إنقضاء الدعاوى  الجنائية كالتقادم الجنائى و العفو الشامل و الوفاة و ينفذ بها بالإكراه البدنى . و هى فى هذا كله تختلف عن الغرامة المدنية التى تتميز بخصائص أخرى عكسية . و قد أراد الشارع بتوقيع غرامة التزوير أن يضع حداً لإنكار الناس ما سطرته أيديهم فقرر إلزام مدعى التزوير بدفعها لتسببه فىعرقلة سير القضية بغير حق أو على إيجاده نزاعاً كان فى الإمكان حسمه لو أقر بالكتابة المدعى بتزويرها فهى غرامة مدنية محضة يحكم بها القاضى كاملة . و لا محل للإلتفات فيها إلى الظروف المخففة ، و لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للفصل الثامن من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن دعوى التزوير الفرعية من أن المادة 298 منه توجب توقيع جزاء على مدعى التزوير إذا ترتب على طعنه إيقاف الدعوى الأصلية ثم ثبت عدم صحة دعواه ، أو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المدنية من أن غرامة التزوير هى جزاء أوجبه القانون على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها و أن إيقاعها بوصفها جزاء هو أمر يتعلق بالنظام العام و لمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها . ذلك أن هذه الغرامة مقررة كرادع يردع الخصوم عن التمادى فى الإنكار و تأخير الفصل فى الدعوى و ليست عقاباً على جريمة لأن الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً فى الدعوى لا يوجب وقفها حتماً و ليس فعلاً مجرماً . و لأن ليس هناك ما يمنع من أن يكون الجزاء مدنياً كالتعويض و غيره . و قانون العقوبات حين يؤثم فعلاً فإنه ينص على مساءلة مقترفه بلفظ العقاب أو الحكم ، و كذلك الحال فى قانون الإجراءات الجنائية فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه كجرائم الإمتناع عن الحلف أو تأدية الشهادة أو غيرها . و من ثم فإن وصف غرامة التزوير بأنها جزاء يلزم به مدعى التزوير هو أدنى إلى مراد الشارع فى التمييز بينهما كغرامة مدنية و بين الغرامات الجنائية . 


=================================
الطعن رقم  0678     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 863 
بتاريخ 21-10-1973
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير                                    
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الإستعمال فإن نزول المجنى عليه عن حقوقه المدنية و عن طعنه بالتزوير و نزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة .


=================================
الطعن رقم  0967     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 869 
بتاريخ 08-11-1976
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير                                    
فقرة رقم : 6 
لما كان ما يزعمه الطاعن فى وجه النعى من صدور الحكم المطعون فيه فى غيبة رئيس الدائرة التى أصدرته غير صحيح ذلك بأن البين من مراجعة الأوراق و المفردات المضمومة أن هيئة المحكمة الإستئنافية التى سمعت المرافعة فى الدعوى بجلسة 5 يناير سنة 1975 كانت مشكلة من رئيس المحكمة ... ... ... و القاضيين ... ... و ... ... و أنها نطقت - بهيئتها المذكورة - بالحكم فى ذات الجلسة على ما هو ثابت بمحضرها و فى ورقة الحكم و إذ كان من المقرر أنه لا يجوز جحد ما تضمنته ورقة الحكم من إجراءات  المحاكمة إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله الطاعن . فإن ما ينعاه فى هذا الشأن يكون غير مقبول . 


=================================
الطعن رقم  0651     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 921 
بتاريخ 07-11-1977
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير                                    
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة ، و كان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله . 


=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 803 

بتاريخ 02-10-1977
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير                                    
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم - إلا بطريق الطعن بالتزوير ، و إذ كان الثابت أن أحداً من الطاعنين لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من إكتفاء الدفاع بالأقوال الواردة بالتحقيقات لباقى شهود الإثبات الذين لم يسمعوا ، فإن الزعم بأن ما أثبت من ذلك مغاير للواقع يكون غير مقبول . 


=================================
الطعن رقم  0823     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1081
بتاريخ 26-12-1977
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير                                    
فقرة رقم : 3 
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من الطعن بالتزوير على محضر الحجز و أطراحه بقوله " و حيث إنه يبين من الإطلاع على محضر الحجز المؤرخ 1973/11/26 و كذلك محضر التبديد المؤرخ 1973/12/13 أنهما فى مواجهة المدين شخصياً إذ ثابت بهما فى طعنه ممهوران ببصمة ختم المدين المتهم و لم يطعن عليهما بالتزوير . يضاف إلى ذلك أن المتهم لم يحضر جلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة أثناء نظر المعارضة رغم عدم قيام ما يفيد و جود ما نع لدية من الحضور ، و ليس هذا مسلك الشخص الذى يشعر أنه محق فى دعواه " و هذا الذى أورده الحكم يكفى فى الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن و يسوغ به إطراحه و لا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع  بما لها من كلمل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها .


=================================
الطعن رقم  1307     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 315 
بتاريخ 20-03-1978
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير                                    
فقرة رقم : 1 
الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما ثبت بمحضر الجلسة و ما أثبته الحكم أيضاً من صدوره بجلسة 1975/6/9 إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله فإنه لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الخصوص و الإستناد فيه إلى التحقيقات التى يقول أن النيابة قد أجرتها فى شكواه التى تقدم بها فى هذا الشأن .


=================================
الطعن رقم  0078     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 393 
بتاريخ 10-04-1978
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير                                    
فقرة رقم : 2 
الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع و التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، و كان ما قاله الحكم من أن القائمة كتبت بخط الطاعن و من أوراق و مداد واحد سائغاً و من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبت عليه من إطراح دفاعه بالتزوير و طلبه التقرير بالطعن به و السير فى إجراءات تحقيق الطعن ، فإن ما يثيره الطاعن فى طعنه من قالة الفساد فى الإستدلال و الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  1707     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 732 
بتاريخ 20-10-1981
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير                                    
فقرة رقم : 8 
المستفاد مما أثبت بمحاضر الجلسات أمام المحكمة بدرجتيها أن محاكمة الطاعن قد تمت بغرفة المداولة فى جلسات سرية ، و لما كان الأصل فى الإجرات الصحة و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، فإنه لا يقبل من الطاعن قوله بأن محاكمته لم تجر فى جلسات سرية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بمحاضر الجلسات عن سرية المحاكمة .


=================================
الطعن رقم  0854     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 951 
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير                                    
فقرة رقم : 3 
متى كان محامى الطاعن الثالث بعد أن أعلن تنازل موكله عن الطعن بالتزوير قد ترافع فى موضوع الدعوى فى حضور هذا الطاعن الذى لم يبد إعتراضاً على تصرف محاميه ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم جواز الإعتداد بالتنازل عن طعنه و أن محاميه لم يكن لديه توكيل يخوله هذا التنازل لا يكون مقبولاً . 

                ( الطعن رقم 854 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/23 )
=================================
الطعن رقم  0781     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1008
بتاريخ 06-10-1969
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير                                    
فقرة رقم : 7 
إذا كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن الطاعن قرر فى قلم كتاب محكمة أول درجة بالطعن بالتزوير فى الشيك موضوع الدعوى ، و قدم شواهد التزوير ، و قد أحالت الأوراق المحكمة الأوراق إلى النيابة العامة و أوقفت السير فى الدعوى الأصلية إلى حين الفصل فى التزوير ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة الشيك و بتغريم الطاعن مدعى التزوير خمسة و عشرين جنيهاً لصالح الخزانة إعمالاً لحكم المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . 

                 ( الطعن رقم 781 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/6 )
=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 640 
بتاريخ 07-06-1979
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير                                    
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن الطعن بالتزوير فى ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير و ألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه و ألا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى و أن الدلائل عليه واهية . 

                      ( الطعن رقم 111 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/6/7 )
=================================
الطعن رقم  5880     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 213 
بتاريخ 05-02-1987
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير                                    
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن الطعن بالتزوير فى الورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة و كانت المحكمة فى حدود هذه السلطة التقديرية قد أطرحت الطعن بتزوير إذن التفتيش بما أوردته فيما تقدم من رد سائغ ، و كان لا يغير من الأمر ما يثيره الطاعنان بأسباب الطعن من أن محضر التحريات بدوره جرى به تصحيح مماثل إذ ليس من شأن ذلك - بفرض صحته - أن ينال من سلامة إستدلال الحكم على إنتفاء وقوع التزوير ، و لا محل أيضاً للنعى على الحكم فى هذا الصدد من قعود المحكمة عن تحقيق التزوير بواسطة أحد المختصين فنياً للتحقيق من إستعمال نفس المداد فى كتابة أصل الإذن و عبارة التصحيح فى تاريخ معاصر ، إذ لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع طلب إتخاذ هذا الإجراء فليس للطاعنين من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . 


=================================
الطعن رقم  5092     لسنة 61  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1119
بتاريخ 04-11-1991
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير                                    
فقرة رقم : 1 
الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة من أن النيابة و الدفاع إكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالتحقيقات و الجلسة و أن المحكمة أمرت بتلاوتها و تليت ، إلا بالطعن بالتزوير ، و هو ما لم يفعله ، فإنه لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الخصوص .   


=================================
الطعن رقم  6944     لسنة 61  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1342
بتاريخ 16-12-1991
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير                                    
فقرة رقم : 4 
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته ما يفيد تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التى أصدرته - على خلاف ما ورد بمذكرة الأسباب - و كان الأصل - طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز دحض ما أثبته الحكم من تمام المداولة إلا بالطعن بالتزوير - و هو ما لم يفعله الطاعن - و من ثم لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الشأن . 

تعليقات