القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة النقض المصرية في انواع العقوبات الجنائية

أحكام محكمة النقض المصرية  في انواع  العقوبات الجنائية 





الطعن رقم  4421     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 105 
بتاريخ 20-01-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 5 
لما كان البطلان الذى لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 ، و كانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرضه النيابة العامة للقضية و نقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام الطاعنين الخمسة الأول ،  و لما كان الوجه الذى بنى عليه النقض بالنسبة إليهم يتصل بالطاعن السادس - فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليه عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . 

                    ( الطعن رقم 4421 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/1/20 )
=================================
الطعن رقم  0150     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 453 
بتاريخ 03-04-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 9 
لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين المحكوم عليه الأول بالإعدام بها و ساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها فى الأوراق و من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها و قد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة و بعد إستطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 2/381 من قانون الإجراءات الجنائية و جاء خلواً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله و قد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون و لها ولايه الفصل فى الدعوى و لم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما إنتهى إليه هذا الحكم ، و من ثم يتعين مع قبول عرض النيابة العامة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه ...


=================================
الطعن رقم  3968     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1109
بتاريخ 31-12-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 1 
لما كانت النيابة العامة و إن كانت قد عرضت القضية المماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن. مؤرخة ..... متجاوزة فى تقديمها ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون المشار إليه، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة لأن الشارع إنما أراد بتحديده، وضع قاعدة تنظيمية و عدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية و التعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض فى كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً. 


=================================
الطعن رقم  3968     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1109
بتاريخ 31-12-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 سالف البيان و تفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم و سواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده - و مفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية و شكلية و تقضى بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان و لو من تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام - و ذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. 


=================================

الطعن رقم  5928     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 226 

بتاريخ 05-02-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 1 
إن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية و شكلية و تقتضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى تطبيق القانون أو البطلان و ذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية و الثالثة من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 المشار إليه .


=================================
الطعن رقم  5943     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 111 
بتاريخ 18-01-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 2 
لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية و عدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية و التعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض فى كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً و على أى الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر و تفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم و سواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده . 


=================================
الطعن رقم  5946     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 92  
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 5 
وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية و شكلية و تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان غير مقيدة فى ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام ، و أنه و لئن كانت النيابة العامة لم تقدم مذكرة برأيها - إكتفاء بطعنها فى الحكم بطريق النقض ، إلا أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر و تفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها . 


=================================
الطعن رقم  5946     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 92  
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 6 
لما كان يبين من الإطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان بها المحكوم عليها بالإعدام ، و أورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق و من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون و إعمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من إستطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام و صدوره بإجماع آرء أعضاء المحكمة ، و قد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، و صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون و لها ولاية الفصل فى الدعوى ، و لم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهما على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما .              

                    ( الطعن رقم 5946 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/14 )
=================================
الطعن رقم  0109     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 530 
بتاريخ 01-04-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 1 
حق النيابة العامة عرض القضية بمذكرة على المحكمة دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على مراعاة ميعاد الأربعين يوماً المحدد فى المادة 34 من ذلك القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها و تتبين - من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته .


=================================
الطعن رقم  0109     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 530 
بتاريخ 01-04-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 2 
وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية و شكلية و تقضى من تلقاء نفسها نقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان . 


=================================
الطعن رقم  4112     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 574 
بتاريخ 12-04-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : ج 
1) لما كانت المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فى فقرتها الثالثة على أنه يجوز عند الإستعجال إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من إنعقاد محكمة الجنايات أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها على ألا يشترك فى الحكم المذكور أكثر من واحد من غير المستشارين ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التى أصدرته كانت مشكلة من إثنين من مستشارى محكمة إستئناف طنطا و عضو ثالث هو رئيس المحكمة بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية ، فإن تشكيل المحكمة التى أصدرت الحكم يكون صحيحاً و إذ كان الأصل إن الإجراءات التى يتطلبها القانون قد روعيت ، و كان إدعاء الطاعن بإنتفاء عنصر الإستعجال لا سند له ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من بطلان تشكيل المحكمة يكون بلا سند من القانون .

   2) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، . و إذا كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات و حصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها و يحرفها عن مواضعها و بما يكفى بياناً لوجه إستدلالها بها على صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه .

   3) من المقرر أنه ليس فى القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضوع الدليل فى الدعوى ، ما دام له أصل فيها ، فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم إغفاله تحديد مصدر شهادة الشاهد ... ما دام لا ينازع فى أن لها أصلها فى الأوراق .

   4) الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى - كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة و التوفيق ، و كان الحكم المطعون فيه قد تناول دفاع الطاعن بشأن الإدعاء بوجود تعارض بين الدليلين القولى و الفنى ورد عليه بأن " المحكمة تطمئن إلى أن المتهم و إن كان قد أطلق عيارين ناريين على المجنى عليه .......... إلا أنه لم يصب إلا من عيار واحد حسبما كشف عنه تقرير الصفة التشريحية " و هذا الذى رد به الحكم على قالة التناقض بين الدليلين القولى و الفنى سائغ و يستند إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى التى إطمأنت إليها عقيدة المحكمة .

   5) من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الدليل فلها أن تجزىء الدليل المقدم لها و أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و تطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال ، إذ مرجع الأمر فى هذا الشأن إلى إقتناعها هى وحدها و من ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .

   6) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الإمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى صدره و إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .

   7) لما كانت نية القتل قد تتوافر أثر مشادة وقتية ، فإنه لا محل للنعى على الحكم بقالة التناقض بين ما أثبته من توافر نية القتل لدى الطاعن ، و بين ما قاله فى معرض نفيه لظرف سبق الإصرار من أن هذه النية قد نشأت لدى الطاعن أثر المشادة التى حدثت بينه و بين المجنى عليهم .

   8) لما كان الدفاع الشرعى عن النفس لا يجيز القتل العمد إلا إذا بلغ فعل الإعتداء المبيح له درجة من الجسامة بحيث يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة - الفقرة الأولى من المادة 249 من قانون العقوبات التى أوردت حالات الدفاع الشرعى الذى يجيز القتل العمد على سبيل الحصر - متى كان ذلك ، و كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها .

   9) لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أثر مناقشة مع فريق المجنى عليهم بادر بإطلاق النار عليهم دون أن ينسب لهم أى أفعال يتخوف أن تحدث الموت أو الجراح البالغة تستوجب الدفاع الشرعى عن النفس بالقتل العمد فتكون الواقعة - حسبما أثبتها الحكم لا ترشح لقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس . لما كان ذلك و كانت المشادة بين الطاعن و فريق المجنى عليهم التى أعقبها إطلاقه النار عليهم حسبما خلص إلى ذلك الحكم المطعون فيه - كانت بسبب منع الآخرين للطاعن من رى أرض النزاع و هو ما لا يقوم به أصلاً حق الدفاع الشرعى إذ ليس النزاع على الرى مما تصح المدافعة عنه قانوناً بإستعمال القوة .

  10) لما كان إدعاء الطاعن بأن إطلاقه النار على فريق المجنى عليهم كان بقصد منع تعرض الآخرين له فى حيازة أرض النزاع بفرض صحته لم يكن ليبيح له القتل العمد دفاعاً عن المال لأن ذلك مقرر فى حالات محددة أوردتها على سبيل الحصر المادة 250 من قانون العقوبات ليس من بينها التعرض للحيازة أو إغتصابها بالقوة ، و من ثم يكون ما إستطرد إليه الحكم المطعون فيه من نفى حيازة الطاعن لأرض النزاع أياً كان وجه الرأى فيه ما هو إلا تزيد غير لازم ، و تكون النتيجة التى خلص إليها من رفض الدفع بالدفاع الشرعى متفقة مع صحيح القانون و يضحى منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله .

  11) من المقرر أنه على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية الفصل فى التعويضات المطلوبة من المدعى بالحقوق المدنية فى دعواه المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية ، و ذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن هو أغفل الفصل فيها ، فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعى بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التى فصلت فى الدعوى الجنائية ، للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية و هى قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل و بإعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات ، و يضحى منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .

  12) لما كانت النيابة العامة و إن كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون ، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية و عدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية و التعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض فى كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً ، و على أى الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر و تفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم و سواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده .

  13) لما كان يبين من الإطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها المحكوم عليه بالإعدام ، و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق و من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها على ما سلف بيانه فى معرض التصدى لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن ، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون و إعمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1969 من إستطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام و صدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، و قد خلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله ، و صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون و لها ولاية الفصل فى الدعوى ، و لم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فيتعين لذلك قبول عرض النيابة و إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .

                 ( الطعن رقم 4112 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/4/12 )
=================================
الطعن رقم  4113     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 79  
بتاريخ 06-01-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 4 
لما كانت المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 ، قد أوجبت - إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام - على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم ، و تحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 ، و كان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 ، التى آحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ، و نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .

                     ( الطعن رقم 4113 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/1/6 )
=================================
الطعن رقم  4114     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 112 
بتاريخ 07-01-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 1 
لما كانت النيابة العامة قد عرضت هذه القضية على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض و قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه . لما كان ذلك و كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالفة البيان تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم و ذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 و تحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 " ، و مفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية و شكلية و تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى تطبيق القانون أو البطلان و ذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 المشار إليه .


=================================
الطعن رقم  4118     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 122 
بتاريخ 12-01-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 1 
إن النيابة العامة و إن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، مشفوعة بمذكرة إنتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن ، دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه قد روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من هذا القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتستبين - من تلقاء نفسها و دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .


=================================
الطعن رقم  4118     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 122 
بتاريخ 12-01-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم و ذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 و تحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 " . و مفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية و شكلية و أن تقضى بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان ، و لو من تلقاء نفسها ، غير مقيدة فى ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام ، و ذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار بيانه . لما كان ذلك ، و كان البطلان الذى إنطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 و كانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه و الإعادة .

                  ( الطعن رقم 4118 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/1/12 )

=================================
الطعن رقم  3722     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 938 
بتاريخ 20-10-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 1 
إن النيابة العامة و لئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض بتاريخ ............ مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون و طلبت إقرار الحكم إلا أن تجاوز هذا الميعاد على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بالإعدام و تفصل فيها لتستبين - من تلقاء نفسها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته و من ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .


=================================
الطعن رقم  3722     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 938 
بتاريخ 20-10-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 2 
إن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية و شكلية و تقضى بنقض الحكم إذا كان مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله أو شابه بطلان أو وقع فى الإجراءات بطلان أثر فيه غير مقيدة فى ذلك بأوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام .


=================================
الطعن رقم  3725     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 853 
بتاريخ 04-10-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 1 
إن النيابة العامة و إن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعنين - دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها و تستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .


=================================
الطعن رقم  3725     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 853 
بتاريخ 04-10-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 2 
لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم و ذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 و تحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 " و مفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية و شكلية و تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان .


=================================
الطعن رقم  6007     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1261
بتاريخ 08-12-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 1 
لما كانت النيابة العامة و إن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها إنتهت فى مضمونها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليهم الأول و الثانى و الخامس ، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها و تستبين من تلقاء نفسها و دون التقيد بمبنى الرأى الذى تضمنه النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد أو بعد فواته .


=================================
الطعن رقم  6007     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1261
بتاريخ 08-12-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 8 
إن المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم و ذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 و تحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 " . و مفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية كانت أم شكلية و تقضى بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان و لو من تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض به النيابة العامة تلك القضايا ، و ذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه .


=================================
الطعن رقم  22427    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 312 
بتاريخ 06-02-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 8 
لما كان الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دانة بها و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من إعترافه الصريح فى تحقيقات النيابة العامة و من أقوال النقيب .......... رئيس مباحث مركز ............ و تقرير مصلحة الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة المجنى عليها و ما ورد بتقرير فحص ملابس المجنى عليها و كلها مردودة إلى أصولها الثابتة فى الأوراق و تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، كما إستظهر الحكم نية القتل و ظرف الإقتران على ما هو معرف به فى القانون ، و تناول الدفع ببطلان الإعتراف المعزو إلى المحكوم عليه و دحضه فى منطق سائغ و قد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة و بعد إستطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 2/381 من قانون الإجراءات الجنائية ، و جاء الحكم خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله ، و قد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون و لها ولاية الفصل فى الدعوى ، و لم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما إنتهى إليه الحكم بالنسبة إلى المحكوم عليه ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة و إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه . 

                  ( الطعن رقم 22427 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/6 )
=================================
الطعن رقم  22443    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 330 
بتاريخ 07-02-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 8 
لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان المحكوم عليه بالإعدام بها و ساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها فى الأوراق و من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها و قد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة و بعد إستطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 2/381 من قانون الإجراءات الجنائية - و لا ضير على المحكمة عدم النص على طريقة الإعدام لأن هذا من أعمال سلطة التنفيذ و لا شأن فيه لسلطه الحكم - كما جاء الحكم خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله و قد صدر من محكمة مشكلة وفق القانون و لها ولاية الفصل فى الدعوى و لم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بغير مما إنتهى إليه هذا الحكم ، و من ثم يتعين معه قبول عرض النيابة و إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .

                   ( الطعن رقم 22443 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/7 )     

=================================
الطعن رقم  22419    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 345 
بتاريخ 08-02-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 2 
لما كانت النيابة العامة و إن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها إنتهت فى مضمونها إلى طلب نقض الحكم فيما قضى به حضورياً من إعدام الطاعن دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها و تستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى تضمن النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .


=================================
الطعن رقم  22419    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 345 
بتاريخ 08-02-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 3 
لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه " مع عدم الاخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم و ذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 و تحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 و مفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر   الحكم كافة موضوعية و شكلية و تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان و ذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه .


=================================
الطعن رقم  22437    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 355 
بتاريخ 08-02-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 3 
لما كانت المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم و ذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 و تحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 و مفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة ، شكلية و موضوعية ، و تقضى بنقض الحكم إذا كان مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله أو شابه بطلان أو وقع فى الإجراءات بطلان أثر فيه ، غير مقيدة فى ذلك بأوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض به النيابة العامة تلك القضايا .


=================================
الطعن رقم  30123    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 714 
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 2 
لما كانت النيابة العامة و إن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة ، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، مشفوعة بمذكرتها سالفة الإشارة إنتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليه ، دون إثبات تاريخ تقديمها للتعرف عما إذا كان قد روعى عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من القانون المشار إليه ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها و تستبين - من تلقاء نفسها و دون التقيد بمبنى الرأى الذى تضمنه النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد أو بعد فواته ، و من ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً . 


=================================
الطعن رقم  24526    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 780 
بتاريخ 28-05-1990
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 1 
لما كانت النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها إنتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليه ، و قد خلت الأوراق من تاريخ إيداع هذه المذكرة ، إلا أنه لما كان تجاوز ميعاد الأربعين يوماً الذى أوجبت المادتان 34 ، 46 من القانون سالف الذكر على النيابة العامة عرض القضية فيه على محكمة النقض مع مذكرة برأيها فى الحكم لا يترتب عليه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم قبول عرض النيابة ، بل أن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بعقوبة الإعدام و تفصل فيها لتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب ، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة العامة حاصلاً فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، و من ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية . 


=================================
الطعن رقم  060      لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 24  
بتاريخ 03-01-1991
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 2 
أوجبت المادة 230 من قانون العقوبات عند إنتفاء موجبات الرأفة إنزال العقوبة الوحيدة و هى عقوبة الإعدام بكل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار و الترصد فى حين تنص المادة 234 من قانون العقوبات فى فقرتها الثالثة على أنه " و أما إذا كان القصد منها - أى من جناية القتل العمد المجرد من سبق الإصرار و الترصد - التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكابها أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة " . و لما كان الحكم المعروض - و على ما يبين من مدوناته - قد جمع فى قضائه بين الظرفين المشددين - سبق الإصرار و الإقتران - و جعلهما معاً عماده فى إنزال عقوبة الإعدام بالمحكوم عليهما الثانى و الثالث ، فإنه و قد شاب إستدلاله على ظرف سبق الإصرار قصور يعيبه فلا يمكن - و الحالة هذه - الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك و لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان يتركه تخلف الظرف المشار إليه ، فى وجدان المحكمة لو أنها إقتصرت على إعمال الظرف المشدد الآخر - و هو الإقتران - الذى يبرر عند توافره توقيع عقوبة تخييرية أخرى مع الإعدام . 


=================================
الطعن رقم  060      لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 24  
بتاريخ 03-01-1991
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 3 
ن المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان تنص على أنه " إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم و ذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 ، و تحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 . 


=================================
الطعن رقم  060      لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 24  
بتاريخ 03-01-1991
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام                                     
فقرة رقم : 4 
لما كان العيب الذى لحق الحكم يندرج تحت حكم الفقرة الثانية من المادة 30 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المعروض و الإعادة بالنسبة للمحكوم عليهما الثانى و الثالث المقضى عليهما بعقوبة الإعدام و أيضاً بالنسبة للمحكوم عليها الأولى التى لم تطعن فى الحكم ، و ذلك لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة . 

                      ( الطعن رقم 60 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/1/3 )    

=================================


10- عقوبة الجرائم المرتبطة
=================================
الطعن رقم  0487     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 600 
بتاريخ 27-06-1960
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 2 
الإرتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات فى فقرتها الثانية ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة .


=================================
الطعن رقم  1800     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 404 
بتاريخ 23-04-1962
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
لقاضى الموضوع سلطة تقرير توافر شروط تطبيق المادة 32 عقوبات أو عدم توافرها ما دام إستخلاصه سائغاً . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما يفيد إستقلال كل جريمة من الجريمتين المسندتين إلى الطاعنين الأول و الثانى عن الأخرى ، و كان الطاعنان المذكوران لم يدفعا أمام المحكمة بقيام الإرتباط بين الجريمتين المسندتين إليهما فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  1985     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 244 
بتاريخ 07-03-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
الإلتزام الملقى على صاحب العمل بعدم تعيينه عمالاً دون حصولهم على شهادة قيد من مكاتب التوظيف و التخديم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو من قبيل الأحكام التنظيمية التى هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل و إستتباب النظام بالمؤسسة و ضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره مما لا يمس مصالح أفراد العمال و حقوقهم مباشرة . و بالتالى لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال عند المخالفة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء تعدد الغرامة المقضى بها .

                  ( الطعن رقم 1985 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/7 )
=================================
الطعن رقم  0123     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 535 
بتاريخ 26-04-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
العبرة فى تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التى يقضى بها على الجانى بالتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات هى بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها فى المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات ، لا وفقاً لما يقدره القاضى فى الحكم على ضوء ما يرى من أحوال الجريمة ، و دون تخويله سن و تطبيق عقوبة لم يقررها أى القانونين يستمدها من الحدين الأقصى و الأدنى الأشدين فى كليهما فإن إتحدت العقوبتان درجة و نوعاً تعين المقارنة بينهما على أساس الحد الأقصى للعقوبة الأصلية دون إعتداد بالحد الأدنى . و إذا نص القانون على عقوبتين أصليتين لكل من الجرائم المرتبطة كان الإعتبار بالحد الأقصى المقرر للعقوبة الأعلى درجة و لو كانت العقوبة الأدنى درجة - التخييرية فى الجريمتين - مقيدة بحد أدنى ، ذلك بأن العقوبة الأعلى درجة تمثل أبلغ ما يهدد الجانى من شدة فى حين أن العقوبة الأدنى درجة و إن تمثل فيها قصارى ما يأمله المجرم من رحمة بيد أنه يظل معرضاً لتطبيق الحد الأقصى للعقوبة الأعلى درجة ، و من ثم كان تيقن درء ذلك الخطر أولى من التعلق بمجرد أمل محل نظر . و لما كان يبين أن عقوبتى الجريمتين الأوليين " الجرح الخطأ و ترك الكلب فى الطريق دون مقود أو كمامه " و إن إتحدتا فى الدرجة و النوع و فى خيار القاضى فى إيقاع إحداهما أو كلتيهما ، و إتفقتا فى الحد الأقصى للغرامة و فى الحد الأدنى للحبس إلا أنهما إختلفتا فى الحد الأقصى للحبس فهو أشد فى الأولى منه فى الأخرى ، و فى الحد الأدنى للغرامة فهو أشد فى الأخرى منه فى الأولى . و من ثم فإن تلك الجريمة الأولى هى صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها دون غيرها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات . 


=================================

الطعن رقم  2161     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 319 

بتاريخ 06-03-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
تنص المادة 134 من القانون رقم 63 لسنة 1964 فى شأن التأمينات الإجتماعية على أنه : " يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش و لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المواد .... ، 126 .... " و تنص الفقرة الأولى من المادة 126 من ذات القانون " على كل صاحب عمل ... أن يحتفظ لديه بالدفاتر و السجلات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون ... " كما تنص المادة 135 من القانون المذكور على أن " يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون و لم يقم بالإشتراك فى الهيئة عن أى من عماله ... و تتعدد الغرامة فى جميع الأحوال بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يزيد مجموعها 500ج عن المخالفة الواحدة " . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ تجاوز الغرامة المنصوص عليها فى المادة 135 و قضى بتعددها حيث لا تتعدد طبقاً للمادة 134 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه . 

                 ( الطعن رقم 2161 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/3/6 )
=================================
الطعن رقم  0571     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 541 
بتاريخ 17-04-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
جرى قضاء محكمة النقض على أن الإلتزام بعدم تعيين عمال غير حاصلين على شهادات قيد من أحد مكاتب القوى العاملة ، و الإلتزام بإخطار المكتب المشار إليه عن الوظائف التى تخلو أو تنشأ خلال الموعد المقرر المنصوص عليهما فى المادة 16 من قانون العمل الرقيم 91 لسنة 1959 هما من قبيل الأحكام التنظيمية التى هدف منها الشارع إلى حسن سير العمل و إستتباب النظام بالمؤسسة و ضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره ، مما لا يمس الحقوق الفردية للعمال ، و بالتالى فلا تتعدد العقوبة بقدر عدد العمال عند مخالفة رب العمل لأى من هذين الإلزامين . 

                  ( الطعن رقم 571 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/17 )
=================================
الطعن رقم  1953     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 325 
بتاريخ 29-03-1971
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 3 
الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ، دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة ، أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس و التى هى فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى ، و الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، و إذ كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات و أغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                 ( الطعن رقم 1953 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/29 )
=================================
الطعن رقم  1243     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 781 
بتاريخ 19-12-1971
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
متى كانت المحكمة قد أعملت حكم المادة 1/32 من قانون العقوبات نظراً للإرتباط القائم بين التهم الثلاث التى أدانت المتهم بها ، فإنه لا يعيب حكمها إغفالها ذكر تلك المادة.


=================================
الطعن رقم  0945     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1277
بتاريخ 26-11-1972
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 2 
إذا كانت التهم الثلاث المسندة إلى المطعون ضده " إقامة بناء على أرض غير مقسمة و إقامة ذلك البناء على غير طريق قائم و إقامته كذلك بدون ترخيص " مرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة و كان الأصل أن العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها فى تلك الجرائم ، و كانت الوقائع حسبما أوردها الحكم المطعون فيه توفر فى حق المطعون ضده إقامة البناء بغير ترخيص - موضوع التهمة الثالثة و التى برأه منها الحكم المطعون فيه فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من براءة المطعون ضده من التهمة الثالثة و بإلزامه بسداد الرسوم المستحقة عن الترخيص بالإضافة إلى العقوبتين المقضى بهما . 

                     ( الطعن رقم 945 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/26 ) 

                       

=================================
الطعن رقم  1445     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 120 
بتاريخ 05-02-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض و جمعت بينها وحدة الغرض فتكونت منها وحدة إجرامية غير قابلة للتجزئة .


=================================
الطعن رقم  1511     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 325 
بتاريخ 12-03-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 3 
الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو إذا كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس و التى هى فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى و الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات و أغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالقضاء بذلك التعويض بالإضافة إلى العقوبات المقضى بها .


=================================
الطعن رقم  0678     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 863 
بتاريخ 21-10-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 4 
متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم البلاغ الكاذب و الإشتراك فى تزوير ورقة عرفية و إستعمالها مع علمه بذلك و طبق فى حقه حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات و قضى بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة لأى من هاتين الجريمتين الأخيرتين ، فإن لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم قصوره أو إخلاله بحق الدفاع بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب ما دام أنه أوقع عليه عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث مما يدخل فى حدود العقوبة المقررة لكل من الجريمتين الأخيرتين .

                ( الطعن رقم 678 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/21 )
=================================
الطعن رقم  0925     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 670 
بتاريخ 13-10-1974
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
لما كانت عقوبة جريمة القتل الخطأ - و هى الجريمة ذات العقوبة الأشد التى دين بها المطعون ضده - كنص الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و الغرامة التى لا تجاوز مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين - و كان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لتلك الجريمة فيكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون . 


=================================
الطعن رقم  0967     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 130 
بتاريخ 28-01-1980
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
لما كان القانون رقم 122 لسنة 1950 - بشأن الألبان و منتجاتها قد نص فى المادة الثانية منه على أنه " يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية خالياً من الشوائب و القاذورات و المواد الملوثة و لم ترفع درجة حرارته صناعياً و لم ينزع شئ من قشدته " و نص فى المادة 1/12 عنه على أنه " مع عدم الإخلال بتطبيق أى عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس و الغش المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 أو أى قانون آخر يعاقب كل من إرتكب مخالفة لأحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 9 و القرارات الصادرة بتنفيذها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، و للإدارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة التالفة أو الضارة بالصحة و ذلك لمراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر . و كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة 19 منه على أنه فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ، و كان البين من مقارنات نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش و التدليس رقم 48 لسنة 1941 أنه و إن كان محل كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين ، فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة ، إلا أنه و قد نص القانون الأخير فى المادة العاشرة منه على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 ، 50 من قانون العقوبات يجب فى حالة العود الحكم عن المتهم بعقوبة الحبس و نشر الحكم أو لصقه . و تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و الجرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات و البيانات التجارية و المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين و المقاييس و المكاييل و كذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر خاص بقمع الغش و التدليس تماثلها فى العود فإن العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق فى حالة العود طبقاً لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 و المادة 1/12 من القانون رقم 132 لسنة 1950 سالفة البيان . 


=================================
الطعن رقم  0967     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 130 
بتاريخ 28-01-1980
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 2 
لما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضدها المرفقة بالمفردات و التى سلفت الإشارة إليها أن المتهمة عائدة فى حكم المادة 3/49 من قانون العقوبات لإرتكابها جريمة الغش موضوع المطروحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم عليها فى جريمة مماثلة و لما كانت النيابة العامة قد إستأنفت الحكم الغيابى الإبتدائى تأسيساً على هذا النظر حسبما جاء فى مذكرة أسباب الإستئناف المدونة على ملف المفردات و صح إعلان المطعون ضدها بالوصف المعدل أمام محكمة ثانى درجة فى 1976/11/9 حسبما يبين من ورقة التكليف بالحضور لجلسة 1977/1/20 المرفقة بالمفردات المنضمة ، فقد كان على الحكم المطعون فيه تطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من غرامة رغم وجوب معاقبة المحكوم عليها بالحبس بإعتبارها عائدة فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإستبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة المقضى بها . 
  
                    ( الطعن رقم 967 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/28 )
=================================
الطعن رقم  2579     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 342 
بتاريخ 08-04-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
متى كانت جريمة إقتضاء مقدم إيجار - موضوع الطعن الحالى - و جريمة تقاضى مبالغ خارج عقد الإيجار موضوع الطعن رقم 2580 س 50 ق - اللتين دين الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل منهما ، كانتا وليدتى نشاط إجرامى واحد يتحقق به معنى الإرتباط المنصوص عليه فى المادة 2/32 من قانون العقوبات لأن كلتيهما - و إن كان لكل منهما ذاتية خاصة - إنما وقعتا لغرض واحد هو التحايل على قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر التى تهدف إلى حماية المستأجرين من مغالاة المؤجرين فى تقدير الأجرة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة مستقلة عن جريمة إقتضاء مقدم إيجار برغم إدانة الطاعن فى الجنحة رقم 1402 لسنة 1978 سالفة البيان و توقيع عقوبة عليه لتقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ، يكون قد أخطأ فى القانون مما كان يستوجب - بحسب الأصل - تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، إلا أنه لما كان الطعن رقم 2580 س 50 ق قد قضى فيه بجلسة اليوم بالنقض و الإعادة فإنه يتعين الحكم فى الطعن الحالى بالنقض و الإعادة كذلك .

                  ( الطعن رقم 2579 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/8 )
=================================
الطعن رقم  2485     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 29  
بتاريخ 17-01-1982
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 5 
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر جريمتى السرقة مع حمل السلاح و إحراز هذا السلاح و ذخيرته بغير ترخيص جريمة واحد و عاقب الطاعنين الأول و الرابع بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة السرقة مع حمل السلاح و بذلك فلا مصلحة لهما فيما أثاراه بشأن عدم صلاحية السلاح للإستعمال و إسناد هذه التهمة لهما ما دامت المحكمة قد دانتهما بجريمة السرقة مع حمل السلاح و أوقعت عليهما عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد و يكون نعيهما فى هذا الصدد فى غير محله . 

                     ( الطعن رقم 2485 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/17 ) 

=================================
الطعن رقم  5410     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 237 
بتاريخ 20-02-1982
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 7 
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى التعدى على موظف عام و الشروع فى السرقة اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تبنىء عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجريمتين المسندتين إلى الطاعن مرتبطتان ببعضهما البعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أن الطاعن لم يتعد على المجنى عليه و يحدث به الإصابات موضوع التهمة الأولى إلا بقصد الخلاص من جريمة الشروع فى السرقة موضوع التهمة الثانية ، مما يوجب إعتبارهما معاً جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما و ذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، و إذ كانت العقوبة المقررة لكل من الجريمتين هى الحبس أو الغرامة دون الجمع بينهما ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبتى الحبس و الغرامة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة و الإكتفاء بعقوبة الحبس عن المتهمين إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . 

                   ( الطعن رقم 5410 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/20 )
=================================
الطعن رقم  5462     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1038
بتاريخ 22-12-1982
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 4 
لا يجدى الطاعن ما ينعاه على الحكم من إغفال المحكمة الإطلاع على الأرواق المدعى بتزويرها و عدم إجابة طلب إعادة مضاهاة هذه الأوراق على إستمارة صحيحة و عدم بيان مؤدى الأدلة التى إستند إليها الحكم فى ثبوت جريمة النصب قبله ، ما دام الحكم قد دانه بالجرائم الثلاث المسندة إليه و قضى بمعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد و هى تقليد أختام إحدى الجهات الأجنبية و إستعمالها موضوع الجريمة الأولى ، و ذلك إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات لجامع الإرتباط بين تلك الجرائم . 


=================================
الطعن رقم  5462     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1038
بتاريخ 22-12-1982
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 5 
لما كان الحكم المطعون فيه برغم تطبيقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاث سنوات و بغرامة قدرها خمسون جنيهاً مع أن عقوبة الجريمة الأشد - و هى جريمة تقليد أختام إحدى الجهات الأجنبية - طبقاً لنص المادة 208 من قانون العقوبات هى الحبس فقط ، فإنه يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون و لو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن 

                   ( الطعن رقم 5462 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/22 )
=================================
الطعن رقم  2273     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 965 
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 3 
لما كانت عقوبة التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن و هى عرض للبيع أغذية مغشوشة طبقاً لنص المادة الثانية من القانون 106 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش و التدليس و القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها الذى حدثت الواقعة فى ظله معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن مصادرة المواد موضوع الجريمة - و كانت التهمة الثانية - عرض للبيع لحوماً مذبوحة خارج السلخانة معاقباً عليها طبقاً لأحكام المادتين 137 فقرة أ ، 143 فقرة " و " من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة و التى تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف إحدى المادتين 136 ، 138 من ذات القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود أ ، ب ، جـ ، د ، هـ من المادة 137 من القانون المذكور و تحدث البند أ على : " تحديد شروط ذبح الحيوانات و نقل لحومها و مخلفاتها و عرضها للبيع و الرسوم التى تفرض على الذبح " و كانت المادة 12 من قرار وزير الزراعة رقم 45 لسنة 1967 بشأن ذبح الحيونات و تجارة اللحوم و الصادر نفاذاً للقانون رقم 53 لسنة 1966 قد قضت بأن يحظر أن تعرض للبيع أو تباع لحوم الحيوان فى البلاد التى تدخل فى دائرة المجزر أو نقطة الذبح ما لم يكن قد ذبح فى سلخانة عامة - لما كان ذلك و كانت الجريمتان المسندتان إلى الطاعن مرتبطتين ببعضهما البعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب إعتبارهما معاً جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها - و هى الجريمة الأولى المعاقب عليها بالقانون رقم 106 لسنة 1980 - و ذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات - و لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة لكل من الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما رغم توافر شروط المادة 32 عقوبات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة التهمة الثانية و الإكتفاء بعقوبة التهمة الأولى . 

                 ( الطعن رقم 2273 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/27 )
=================================
الطعن رقم  0963     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 817 
بتاريخ 18-11-1979
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 1 
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإلتزام بوجوب إعداد ما يثبت حصول العمال على أجورهم و الإلتزام بعدم تعيين عمال غير حاصلين على شهادات قيد من أحد مكاتب التوظيف و التخديم ، مما كان محلاً للمتهمين الثالثة و الرابعة المسندتين إلى المطعون ضده ، كليهما هو من قبيل الأحكام التنظيمية التى هدف منها المشرع إلى حسن سير العمل و إستتباب النظام بالمؤسسة و ضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره مما لا يمس الحقوق الفردية للعمال . و بالتالى فلا تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال عند مخافة رب العمل لكل منهما . و لما كان ذلك . لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى القضاء بتعدد الغرامة عنها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء الحكم ما قضى له من تعدد الغرامة المقضى بها بالنسبة لكل من التهمتين الثالثة و الرابعة .  


=================================
الطعن رقم  0851     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 170 
بتاريخ 28-01-1985
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 5 
لما كان الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى التصرف فى مواد التموين لغير المستهلكين و عدم الإعلان عن مقررات الفرد الواحد و السعر المحدد لها اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجريمتين قد إنتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها و هى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بحذف عقوبة الغرامة و قدرها خمسون جنيهاً المقضى بها عن الجريمة الثانية عملاً بالحق المخول للمحكمة بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . 

                 ( الطعن رقم 851 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/28 )
=================================
الطعن رقم  7719     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 43  
بتاريخ 02-01-1985
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن ما أوجبه قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فى الفقرة الأولى من المادة 121 منه على صاحب العمل من توفير وسائل الأسعاف الطبية للعمال - حسبما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو من قبيل الأحكام التنظيمية العامة التى لا تمس حقوق العمال فرداً فرداُ فلا يجوز عند الإدانة لعدم توفيرها ، الحكم بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال . 


=================================
الطعن رقم  0884     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 631 
بتاريخ 09-05-1985
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 8 
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنين بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى الإشتراك فى التزوير فى عقد الزواج و الزنا اللتين دان الطاعنين بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها أن الجريمتين قد إنتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعه الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعنين بعقوبة الجريمة الأشد و حدها و هى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضى بها عن الجريمة الثانية المسندة للطاعنين - و هى جريمة الزنا - إكتفاء بالعقوبة المقضى بها عن التهمة الأولى بإعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات .

                           ( الطعن رقم 884 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/5/9 )
=================================
الطعن رقم  5517     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 217 
بتاريخ 02-02-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 5 
لما كان الحكم قد بين الجريمتبن اللتين إرتكبهما الطاعن المستوجبتين لعقابه و أنهما إرتكبتا لغرض واحد بما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد هاتين الجريمتين - و كان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ، و لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد ، إذ أن العقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأولى هى ذات العقوبة للجريمة الثانية وفقاً للمادة 1/34 ، د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها . 
   

=================================
الطعن رقم  6297     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 622 
بتاريخ 04-06-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 5 
لما كان الحكم المطعون فيه ، قد عاقب الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى القذف و البلاغ الكاذب ، اللتين دانه بهما ، على الرغم مما تفصح عنه صورة الواقعة كما أوردها من أن الجريمتين وقعتا بفعل واحد ، فكونت منه الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه يتعين تصحيح الحكم و الحكم بعقوبة القذف و إن تساوت مع عقوبة البلاغ الكاذب ، لما هو مقرر من أن المادة 32 بادية الذكر فى فقرتيها ، و إن نصت على توقيع عقوبة الجريمة الأشد ، إلا إنها دلت ضمناً بطريق اللزوم ، على أنه إذا تساوت العقوبتان فى حالتى التعدد المعنوى والإرتباط بين الجرائم الذى لا يقبل التجزئة ، لا توقع سوى عقوبة واحدة منها . 


=================================
الطعن رقم  1946     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 646 
بتاريخ 04-06-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 4 
إذ كان مناط الإرتباط فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض فى إحداها بالبراءة، و كانت المحكمة قد خلصت فى منطق سائغ إلى قيام الإرتباط بين جريمتى تقليد الأختام و التزوير فى الأوراق الرسمية إرتباطاً لا يقبل التجزئة، فقد وجب إعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما و هى عقوبة التقليد. فإذا أسفر تمحيص المحكمة لدفاع الطاعن عن تحقق موجب الإعفاء من العقاب فى جريمة التقليد، إمتنع عليها توقيع عقوبة الجريمة الأخف و هى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية. 

                    ( الطعن رقم 1946 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/6/4 )                        

  

=================================
الطعن رقم  2117     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 569 
بتاريخ 21-05-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : ا 
1) من المقرر أن الفقرة الأولى 369 من قانون العقوبات تسبغ الحماية على حائز العقار الفعلى من إعتداء الغير على هذه الحيازة طالت مدتها أو قصرت، و لا يشترط أن تكون قد إستعملت بالفعل "قوة" فى منع الحيازة بل يكفى أن يكون المتهم قد دخل العقار الذى فى حوزته الغير أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة. 

   2) لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب. 

   3) إن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. 

   4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجه فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه فلا ينظر إلى دليل بعينه بمناقشته على حدة دون باقى الأدلة، فإن ما يثيره الطاعنون فى شأن أقوال المجنى عليها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقرير أدلة الدعوى و إستنباط معتقدها منه و هو ما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض. 

   5) لا أثر للصلح فى توافر أركان جريمتى الإتلاف و دخول بيت بقصد منع حيازته بالقوة و لا فى مسئولية الطاعنين الجنائية. 

   6) لا يعيب الحكم خطؤه فى بيان التاريخ الذى وقعت فيه الجريمة لأن ذلك - بفرض صحة منعى الطاعنين فى شأنه - لا يؤثر فى سلامة الحكم ما دام أن تاريخ الواقعة لا يتصل بحكم القانون فيها و ما دام الطاعنون لا يدعون أن الدعوى الجنائية قد إنقضت بمضى المدة. 

   7) لما كان الطاعنون لا يدعون أنهم طلبوا إلى المحكمة تحقيقاً فى شأن صدور قرار إدارى بإزالة العقار، فإنه لا يقبل منهم النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. 

   8) من حق المحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حمله أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى. 

   9) أن تقرير التخليص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يعترضوا على ما تضمنه التقرير الذى أثبت فى الحكم المطعون فيه أنه تلى بمعرفة رئيس المحكمة، فلا يجوز لهم من بعد النعى عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليهم أن رأوا أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمهم أن يوضحوها فى دفاعهم. 

   10) لما كان مناط تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال تكمل بعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه المادة، و أنه و إن كان الأصل أن تقدير الإرتباط بين الجرائم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق تلك المادة فإن عدم تطبيقها يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تقتضى تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن جريمتى الإتلاف و دخول بيت مسكون بقصد منع حيازته بالقوة قد إنتظمتهما خطة إجرامية واحدة بما يتحقق به معنى الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين هاتين الجريمتين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة مستقلة عن كل منهما يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه. 

                    ( الطعن رقم 2117 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/5/21 )
=================================
الطعن رقم  3843     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 932 
بتاريخ 20-11-1986
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 3 
لما كان الحكم قد خلص إلى إدانة الطاعن عن جريمة الرشوة المنصوص عليها فى المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات على أساس زعمه الإختصاص بالعمل الذى طلب الجعل من أجله و هو تمكين المجنى عليه من توريد مبلغ الغرامة المقضى عليه بها و إستئناف الحكم الصادر ضده، و لم يسائله الحكم على مقتضى المادة 103 من قانون العقوبات على أساس أن هذا العمل يندرج فى أعمال وظيفته ، فإن ما ينعاه من إنتفاء إختصاصه بهذا العمل لا يكون له محل ، هذا إلى عدم جدوى نعيه فى هذا الصدد ما دام أن المحكمة طبقت عليه المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد عن التهمة الأخرى المسندة إليه الخاصة بالإتجار بالنفوذ. 


=================================
الطعن رقم  3127     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 858 
بتاريخ 27-10-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 4 
لا مصلحة للطاعن من النعى على الحكم قصوره أو فساده بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتى السب و البلاغ الكاذب و أوقع عليه واحدة من التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة السب ، و من ثم يكون ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  6196     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 537 
بتاريخ 02-04-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 2 
لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع بداءة بإرتباط الجناية بجنايات مماثلة و طلب ضمها و معاقبته عنها بعقوبة واحدة و إذ أمرت المحكمة بضمها تبين له - بعد الإطلاع عليها - أنه قضى فيها جميعاً بإدانة المتهم فدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها جميعاً فى الجناية رقم 1515 لسنة 1984 جنايات اللبان و عشرين جناية أخرى التى سبق للمحكمة ضمها و الإطلاع عليها ، لما كان الأصل فى تعدد الجرائم الذى يستوجب تطبيق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون هذه الجرائم قد إرتكبت دون أن يحكم فى واحدة منها . لما كان ذلك ، و كان الطاعن بعد أن تبين له الحكم فى قضايا سالفة الذكر دفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها مما مفاده تنازله عن الدفع بالإرتباط ومن ثم فإن هذا المنعى لا يكون مقبولاً .


=================================
الطعن رقم  1432     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 835 
بتاريخ 22-10-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 6 
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات و تغريمه خمسه آلاف جنيه ، و كانت هذه العقوبة مقررة فى المادة 2/40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 التى طبقتها المحكمة بعد إستعمالها للمادة 17 من قانون العقوبات - عن التهمة الثانية الخاصة بالتعدى على الموظفين القائمين على تنفيذ القانون رقم 182 لسنة 1960 حالة كون الجانى يحمل سلاحاً ، فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن التهمة الأولى و هى حيازة مخدر الإمفيتامين لأنه لا يعتبر مادة مخدرة لخلو جدول الإتفاقية الدولية بشأن تحريم المخدرات و التى إنضمت إليها مصر منه طالما أن المحكمة قد طبقت المادة  32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبة الطاعن بالعقوبة الأشد و هى العقوبة المقررة للتهمة الثانية .


=================================
الطعن رقم  2825     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 787 
بتاريخ 13-10-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : أ 
1) لئن كانت ديباجة الحكم قد تضمنت عبارة " و بجلسة اليوم سمعت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة " إلا إنه من الواضح أن المعنى المقصود من ذلك هو أن إجراءات الدعوى وردت تفصيلاً بمحاضر جلسات المحاكمة و لا يعدو ما ورد فى ديباجة الحكم أن يكون خطأً مادياً لا يؤثر فى سلامته إذ لا يغير من حقيقة الواقع من سماع الدعوى فى جلسات سابقة و لا ينم البتة عن عدم إستيعاب المحكمة لعناصر الدعوى و أوجه الدفاع بما يضحى معه هذا الوجه من الطعن فى غير محله . 

   2) من المقرر أن تقدير أراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليها منها و الإلتفات عما عداه ، و لا يقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير . 

   3) الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية بنصوص أمره يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون بإقتناع القاضى بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات فى القانون المدنى فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى مطابقتها للأصل . 

   4) من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً عن الموظف المختص بتحرير الورقة بل يكفى أن تعطى هذه الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية و مظهرها و لو كانت فى الحقيقة لم تصدر منه أو صدرت منه بعد تركه للوظيفة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن ما يدعيه الطاعن - من أن ما إرتكبه من تزوير فى إستمارات مصاريف الإنتقال و بدل السفر فى الفترة اللاحقة على تقديمه الإستقالة - لا يعتبر تزويراً فى أوراق رسمية يكون غير صحيح فى القانون . 

   5) لما كانت المادة 26 من قانون العقوبات تنص على أن " العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها و من المرتبات المقررة لها ، سواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً فى و ظيفة وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها ............. " ، فقد دلت بذلك على وجوب توقيع عقوبة العزل سواء كان المحكوم عليه شاغلاً بالفعل منصبه وقت الحكم بالعزل أو أن يكون قد فقده ما دام قد إرتكب الجريمة و هو موظف و أهمية الحكم بالعزل فى هذه الحالة الأخيرة هو تقرير عدم صلاحية الموظف لأن يشغل خلال مدة العزل وظيفة عامة . 

   6) لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما يدعيه من أن لجنة الجرد باشرت عملها فى غير حضوره ، فإنه لا يحيل له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ما لا يصح أن يكون سبباً للطعن . 

   7) لما كان البين من مراجعة محاضر الجلسات أن الطاعن و إن أثار أمر بطلان أعمال اللجنة لتشكيلها من موظفين مشرفين على أعماله أمام هيئة سابقة إلا أنه لم يتمسك بذلك أمام الهيئة الجديدة التى أصدرت الحكم فى الدعوى بهذا الدفاع ، فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها لما هو مقرر من أن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على دفاع إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه . 

   8) من المقرر أنه و لئن أوجب القانون على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالدقة و أن يقدموا تقاريرهم كتابة ، إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق و رئيس الضبطية القضائية له من الإختصاص ما حوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية فى الفصلين الأول و الثانى من الباب الثانى منه بما فى ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الإستدلالات من الإستعانة بأهل الخبرة و طلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين .

   9) لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها . 

  10) لما كان الحكم قد بين الجرائم التى إرتكبها الطاعن و المستوجبة لعقابه و إنها إرتكبت لغرض واحد بما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد هذه الجرائم - و هى جريمة الإستيلاء على مال عام . و ليست جريمة تقليد الأختام على ما زعم الطاعن - و كان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة و لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد . 

  11) لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر كافة أركان جرائم التزوير فى محررات رسمية و إستعمالها و تقليد الأختام و النصب و أثبتها فى حق الطاعن فإن منعاه فى هذا الخصوص لا يكون صحيحاً ، فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يجديه نفعاً لأنه بإفتراض قصور الحكم فى إستظهار أركان تلك الجرائم فإن ذلك لا يستوجب نقضه ما دامت المحكمة طبقت على الطاعن حكم المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد . 

  12) لما كان الحكم المطعون فيه قد وصف الأفعال التى دان الطاعن عنها و بين واقعة الدعوى فى شأنها بما ينطبق على حكم المواد 1/113 ، 118 ، 2/119 ، 119 مكرر 1/هـ ، 211 ، 1/336 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعن عقوبة جناية الإستيلاء بغير حق على مال إحدى الهيئات العامة بإعتبارها العقوبة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فلا يقدح فى ذلك إيراد الحكم لعبارة " من قانون الإجراءات الجنائية " بعد تسجيله لمواد العقاب على النحو السالف إذ لا يعدو ذلك - فى صورة الدعوى - مجرد خطأ مادى تمثل فى ذكر قانون الإجراءات الجنائية بدلا من قانون العقوبات - الذى يدرك للوهلة الأولى بإعتباره الأساس الأصيل للعقاب - مما لا يترتب عليه بطلان الحكم و يكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد ، و حسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذى وقع فيه الحكم المطعون فيه بإستبدال عبارة " من قانون العقوبات " بعبارة " من قانون الإجراءات الجنائية " سالفة البيان و ذلك عملاً بالمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . 

                    ( الطعن رقم 2825 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/10/13 ) 

=================================
الطعن رقم  0309     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 754 
بتاريخ 08-05-1991
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 5 
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن إحراز الطاعن المديتين كان لإستعمالهما فى تقطيع المادة المخدرة المضبوطة ، و هو ما مفاده أن جريمة إحراز الطاعن السلاح الأبيض بدون ترخيص قد إرتبطت بجريمة حيازة و إحراز المخدر بقصد الإتجار الأشد إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، و مع ذلك فإن المحكمة قد أنزلت به عقوبة مستقلة للجريمة الأخف ، لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات - التكميلية كعقوبة المصادرة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أنزل بالطاعن عقوبتى الحبس و الغرامة عن الجريمة الأخف سالفة البيان يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء العقوبتين المذكورتين دون عقوبة المصادرة التكميلية . 

                      ( الطعن رقم 309 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/5/8 )                                        

=================================
الطعن رقم  6944     لسنة 61  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1342
بتاريخ 16-12-1991
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : و 
1) لما كان البين من الإطلاع على محاضر الجلسات أن الدعوى كانت مؤجلة إلى دور فبراير الذى نظرت فيه إعتباراً من 1991/2/21 بتشكيل المستشار / ........... عضو يسار به ، بدلاً من المستشار / .......... ، و قامت المحكمة فى هذا الدور بسماع الشهود و مرافعات النيابة و الدفاع حتى جلسة 1991/2/28 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، مما يقطع بأن الهيئة التى سمعت المرافعة و أصدرت الحكم كانت بعضوية المستشار / ......... ، و بأن ذكر إسم المستشار / .............. بديباجة الحكم كان وليد سهو وقع فيه الكاتب ، و لما كان المعول عليه فى تصحيح هذا الخطأ هو بما يستمد من جلسة النطق بالحكم بإعتباره مكملاً له فإن الطعن على هذا السهو لا يكون له محل . 

   2) لما كان الثابت أن الدفاع قد أتيح له مجال المرافعة على مدى جلسات متعددة تناول فيها المراحل التى مرت بها الدعوى و ما قدم فيها من مستندات و أدلة فإن إختتامه مرافعته بعد ذلك بطلب القضاء بالبراءة مفاده أنه قد أصبح على قناعة بأن الدعوى قد أصبحت صالحة للفصل فيها من الهيئة التى أبدى أمامها دفاعه ، و كان الدفاع لا يدعى أن حقه فى المرافعة قد حجر عليه ، فإن منازعته فى كفاية ما أتيح لعضو اليسار من وقت للإحاطة بوقائع الدعوى تكون غير مقبولة . إذ كان فى إمكانه إيضاح ما يهمه إيضاحه من وقائع خلال المرافعة فضلاً عن أن هذا المنعى لا يتصل بصحة تشكيل المحكمة أو بولايتها أو بإختصاصها مما هو متعلق بالنظام العام و إنما يتصل بإجراءات التحقيق بالجلسة التى يسقط الحق فى التمسك ببطلانها متى كان للمتهم محام و حصل الإجراء بحضوره و دون إعتراض منه طبقاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إذ كان الدفاع عن الطاعن لم يعترض على قيام المحكمة بتحقيق الدعوى و سماع الشهود قبل إتاحة الفرصة لعضو اليسار للإحاطة بالمستندات و لم يطلب التأجيل هذا الغرض فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . 

   3) من المقرر أن القانون لم يوجب عند تغير هيئة المحكمة إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة أو تلاوتها إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً و لم تر المحكمة من جانبها محلاً لذلك ، فلا عليها إن هى قضت فى الدعوى و إعتمدت فى حكمها على الإجراءات المتخذة فى مرحلة سابقة ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها ، و إذ كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إعادة أى إجراء سبق إتخاذه من هيئة أخرى أو تلاوته فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير أساس . 

   4) لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته ما يفيد تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التى أصدرته - على خلاف ما ورد بمذكرة الأسباب - و كان الأصل - طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز دحض ما أثبته الحكم من تمام المداولة إلا بالطعن بالتزوير - و هو ما لم يفعله الطاعن - و من ثم لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الشأن . 

   5) إن القانون رقم 105 لسنة 1980 قد نص فى الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن " تختص محاكم أمن الدولة العليا - دون غيرها - بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول و الثانى مكرراً و الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها " و من ثم فإن الجرائم المرتبطة تأخذ حكم الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة من حيث إنفراد محكمة أمن الدولة العليا بنظرها ، و كان من المقرر أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد أقام قضاءه على ما يحمله ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بأسباب سائغة إلى توافر الإرتباط بين جريمة الكسب غير المشروع و بين جرائم الرشوة و التربح و الإضرار المنسوبة إلى الطاعن ، و كانت كلتا القضيتين منظورة أمام المحكمة ، فإن الإختصاص بنظرهما يكون منعقداً لمحكمة أمن الدولة العليا ، و يكون ضم المحكمة لهما وفصلها فيهما - بإعتبارها محكمة أمن دولة - بحكم واحد إجراء يتفق و صحيح القانون ، و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . 

   6) من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة إليها ، بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، هذا فضلاً عن أن وصف النيابة لا يعدو أن يكون إيضاحاً عن وجهة نظرها ، فهو غير نهائى بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم . 

   7) لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى التى إستمدها من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث و إنتهى إلى أن ما حصل عليه الطاعن من الشركة آنفة الذكر يندرج تحت وصف الرشوة و ليس تربحاً ، و دانه عن هذا الفعل على هذا الأساس فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك أن ما إنتهى إليه من تعديل للوصف لم يتضمن تحويراً فى كيان الواقعة أو بنيانها القانونى أو إسناد أفعال إلى المتهم غير التى رفعت بها الدعوى ، إذ أن التغيير المحظور عليه هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها الدعوى ، و الثابت أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و تناولتها التحقيقات و التى كانت مطروحة بالفعل على المحكمة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و الذى دارت على أساسه المرافعة و من ثم تنحسر عن الحكم دعوى الخطأ فى تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع فى هذا الخصوص .   

   8) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال ، إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .    

   9) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدن فيها شهاداتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من المطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له أصله الثابت بالأوراق ، فإن ما يثيره بشأن تعويل الحكم على أقوالهم رغم عدم صحتها يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما تجوز إثارته أمام محكمة النقض .                      
  10) من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد و لو كان بينه و بين المتهم خصومة قائمة متى إطمأنت إليها . 

  11) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن هذه التسجيلات ، و إنما إستندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إذ هو عول على تلك القرينة تأييداً و تعزيزاً للأدلة الأخرى التى إعتمد عليها فى قضائه ، ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الإتهام قبل الطاعن ، و من ثم فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . 

  12) لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و من إستدلاله أنه لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تقرير لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات و من ثم فإنه لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان هذا التقرير أو الإعتراضات التى أبداها الطاعن على عملها . 
  
  13) إن المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة المذكورة ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى توافر الإرتباط بموجب الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر بين جميع الجرائم التى دان الطاعن بها عدا جريمة الإضرار العمدى التى تشكل حالة تعدد حقيقى مع الجرائم الأخرى يخضع لحكم الفقرة الثانية من تلك المادة ، و كانت جريمة الرشوة هى الجريمة ذات العقوبة الأشد فإن العقوبة الأصلية و التكميلية المقررة لهذه الجريمة تكون هى وحدها الواجبة التطبيق . 

  14) من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون . 

  15) لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن توافر جريمة الرشوة - و هى الجريمة التى خلصت هذه المحكمة إلى أن ما أثاره الطاعن من مناع على الحكم المطعون فيه بشأنها إنما هى مناع غير مقبولة - و أوقعت عليه - بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - عقوبة واحدة عن جميع الجرائم موضوع الإتهام التى دارت عليها المحاكمة ، و ذلك بالتطبيق للمادة 1/32 من قانون العقوبات و هى عقوبة مقررة لجريمة الرشوة التى ثبت فى حق الطاعن على نحو ما سلف ، لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . 

                   ( الطعن رقم 6944 لسنة 61 ق ، جلسة 1991/12/16 ) 

=================================
الطعن رقم  1804     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1223
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة                            
فقرة رقم : 4 
النعى على الحكم المطعون فيه - بقالة خطئه لعدم تطبيقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات - بصدد ما قضى به عن جريمتى بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المحدد و الإمتناع عن بيع سلعة أخرى مسعرة اللتين دان الطاعن بهما يضحى غير ذى موضوع بتبرئة الطاعن من التهمة الأولى . 

                 ( الطعن رقم 1804 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/11 )
=================================

11- عقوبة الشريك
=================================
الطعن رقم  0192     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 803 
بتاريخ 16-03-1949
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الشريك                                      
فقرة رقم : 1 
إن قواعد الإشتراك المنصوص عليها فى قانون العقوبات تسرى أيضاً - بناءً على المادة 8 من هذا القانون - على الجرائم التى تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة إلا إذا وجد فى هذه القوانين نص على غير ذلك . و إذا كان القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين ليس فيه نص من هذا القبيل و لا تمنع تمنع نصوصه من معاقبة شريك مرتكب الجرائم الواردة به فإن من يشترك مع آخر فى جريمة تصدير الذرة من وادى النيل إلى الصحراء الغربية بغير ترخيص من وزارة التجارة يصح عقابه بموجب هذا القانون .


=================================

12- عقوبة الغرامة
=================================
الطعن رقم  0450     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 762 
بتاريخ 22-05-1956
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة                                     
فقرة رقم : 2 
أن ما فرضه الشارع فى المادة الخامسة من الأمر رقم 193 من عقوبة الغرامة على الإدلاء ببيانات غير صحيحة ، هو نص خاص يقتصر حكمه على البيانات الخاصة بكشوف الإحصاء دون غيرها من الإستمارات التى تقدم لأغراض أخرى .

                 ( الطعن رقم 450 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/22 )
=================================
الطعن رقم  0670     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 853 
بتاريخ 05-06-1956
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة                                     
فقرة رقم : 4 
الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من القانون رقم 69 سنة 1953 هى من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من قانون العقوبات و إن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه .


=================================
الطعن رقم  0670     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 853 
بتاريخ 05-06-1956
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة                                     
فقرة رقم : 5 
إعمال نص المادة 44 من قانون العقوبات يوجب الحكم على المتهمين معاً بالغرامة النسبية متضامنين و لا يستطاع التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منه .

               ( الطعن رقم 670 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/5 )
=================================
الطعن رقم  0645     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 722 
بتاريخ 30-06-1959
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة                                     
فقرة رقم : 6 
لا محل لتوقيع عقوبة الغرامة فى جريمة المادة 109 المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 إنتفاء الحكمة من توقيعها بإنتفاء معنى الإتجار بالوظيفة ، على ما سبق به قضاء محكمة النقض . 

                ( الطعن رقم 645 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/6/30 ) 

=================================
الطعن رقم  1973     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 328 
بتاريخ 17-03-1959
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة                                     
فقرة رقم : 2 
تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية فى القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد أن عدد أنواع الجرائم فى الباب الثانى من الكتاب المذكور . و يبين من مراجعة هذه النصوص أن الشارع أورد فى المادة [10] العقوبات الأصلية للجنايات 
و قصرها على الإعدام و الأشغال الشاقة المؤبدة و المؤقتة و السجن ، أما الغرامة فقد نص عليها فى المادة [46] تخييرية مع السجن أو الحبس كعقوبة أصلية للشروع فى جناية عقوبتها إذا تمت هى السجن ، و فى هذه الحالة وحدها تكون الغرامة فى الجنايات عقوبة أصلية ، أما إذا قضى بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هى الأصلية و تعتبر الغرامة مكملة لها ، و يصدق هذا النظر أيضاً على العقوبات المقيدة للحرية 
[ كالحبس ] التى تعد فى الأصل من العقوبات الأصلية المقررة لمواد الجنح ، غير أنها قد تكون تكميلية إذا نص عليها بالإضافة إلى جزاء آخر مباشر كما هو الحال فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة [35] من قانون العقوبات الفرنسى التى نصت على عقوبة الحبس الذى لا يجاوز خمس سنوات كجزاء مكمل لعقوبة التجريد المدنى .


=================================
الطعن رقم  0155     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 488 
بتاريخ 15-06-1964
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة                                     
فقرة رقم : 1 
عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 4/26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 - لجريمة إحراز الذخيرة - تعد ذات طبيعة عقابية بحتة ، فلا يجوز القضاء بها مع عقوبة جريمة إحراز السلاح و هى الجريمة الأشد فى حالة تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم  0368     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 672 
بتاريخ 05-10-1965
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة                                     
فقرة رقم : 1 
شرعية العقاب تقضى بأن لا عقوبة بغير نص - و لم تنص المادة 46 من قانون العقوبات التى طبقتها المحكمة على عقوبة الغرامة النسبية التى يحكم بها فى حالة الجريمة التامة فى جرائم الإختلاس و الحكمة من ذلك ظاهرة و هى أن تلك الغرامة يمكن تحديدها فى الجريمة التامة على أساس ما إختلسه الجانى أو إستولى عليه من مال أو منفعة أو ربح وفقاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات - أما فى حالة الشروع فإن تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتية الجريمة . 


=================================
الطعن رقم  1342     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 937 
بتاريخ 20-12-1965
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة                                     
فقرة رقم : 2 
جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع بنص المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها فى حق الصانع و أنشأ نوعاً من المسئولية الفرضية مبنية على إفتراض قانونى بتوافر القصد الجنائى لدى الفاعل إذا كان صانعاً فلا يستطيع هذا دفع مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخلط إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلى على ما يصنعه . 


=================================
الطعن رقم  1784     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 64  
بتاريخ 17-01-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة                                     
فقرة رقم : 2 
تنص المادة السابعة من القانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى على أنه : " مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 656 لسنة 1954 المشار إليه يعاقب مالك العقار عند مخالفة أحكام المادة الأولى من هذا القانون بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم . و يجوز بالإضافة إلى الغرامة توقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة . كما يعاقب المقاول الذى يقوم بالهدم بغرامة تعادل قيمة المبنى " . و يبين من هذا النص فى صريح لفظه و مفهوم دلالته أن الغرامة المنصوص عليها فى القانون جزاء أصلى معطوف على عقوبة ، و قد يضاف إليه الحبس . و هو عقوبة لا يتصور فيه معنى التعويض أو التأديب ، و هو مقرر لفعل يعتبر فى القانون جريمة تنظر فيها المحاكم الجنائية دون غيرها بناء على طلب النيابة العامة وحدها دون تدخل من مصلحة التنظيم أو توقف على طلب منها ، مما يقتضى أن ينسبغ عليها وصف العقوبة الجنائية البحت . و لا تغير نسبيتها من طبيعتها الأصلية كعقوبة حسبما قصد إليه الشارع و بينه .


=================================
الطعن رقم  1616     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1084
بتاريخ 06-11-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة                                     
فقرة رقم : 1 
جرى قضاء محكمة النقض على أن الغرامة و المصادرة التى كانت تقضى بهما اللجان الجمركية فى مواد التهريب لا تعتبران من العقوبات الجنائية بالمعنى المقصود فى قانون العقوبات بل هما من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة العامة ، و أن أفعال التهريب لا تخرج عن كونها من الأفعال التى ترتب المساءلة المدنية فى الحدود التى رسمها القانون ، و أن النص الوارد بالمادة 33 من اللائحة الجمركية من حق صاحب البضائع فى تعويض الضرر الذى لحق به فيما لو قضى بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الجمركية ، و كذلك ما جاء بالمادة 34 من تلك اللائحة بطريق التضامن - كل ذلك يدل على قصد المشرع فى إقتضاء المبلغ المطالب به بإعتباره يمثل الرسوم المستحقة و تعويض الضرر الذى لحق بالخزانة العامة - و من ثم إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى المدنية المقامة من مصلحة الجمارك تأسيساً على أن التعويض الذى تطالب به هو فى حقيقته عقوبة جنائية - فإنه يكون قد خالف القانون و يتعين نقضه فى خصوص الدعوى المدنية . 

                 ( الطعن رقم 1616 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/6 )
=================================
الطعن رقم  1996     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 112 
بتاريخ 29-01-1968
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة                                     
فقرة رقم : 1 
إن توقيع عقوبة الغرامة مقترنة بعقوبة السجن قاصر - طبقاً لصريح الشق الأول من المادة السابعة من قانون الأسلحة و الذخائر فى حالة إنتفاء الظرف المشدد أو ثبوت عدم قيامه . و لما كانت النيابة العامة الطاعنة تسلم بوجه النعى بما أثبته الحكم بمدوناته من سبق الحكم على المطعون ضده بعقوبة مقيدة للحرية لجناية شروع فى قتل و لم تنازع فى قيام توافر المشدد بعدم إنقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية لرد إعتبار المطعون ضده عنه . و من ثم فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يوقع العقوبة المشددة المنصوص عليها بالشق الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 26 من قانون الأسلحة و الذخائر و هى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وحدها التى يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس لمدة لا تنقص عن ستة شهور بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات . و لامحل لتوقيع عقوبة الغرامة فى تلك الحالة التى يتوافر فيها ثبوت الظرف المشدد .

                  ( الطعن رقم 1996 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/29 )
=================================
الطعن رقم  0153     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 492 
بتاريخ 27-03-1972
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الغرامة التى  نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات و إن كان الشارع قد ربط لها حد أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر فى قولها : " إذا حكم على جملة متهمين بحكم بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على إنفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الإلتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك " و بالتالى يكون المتهمون أيا كانت صفاتهم فى الإلتزام بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلا منهم بنصيب فيه . لما كان ذلك ، و كان المشرع فى المادة 118 من ذلك القانون قد ألزم الجانى بهذه الغرامة بصفة عامة دون تخصيص ، و جاءت عبارة المادة 44 مطلقة شاملة للفاعلين أو الشركاء دون تقييد بأن يكون من حكم بها عليه موظفاً أو من فى حكمه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية على كل من المطعون ضدهما الأول و الثانى اللذين إعتبرهما فاعلين دون الثالث الذى إعتبره شريكاً فى جناية الإختلاس فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه جزئياً بالنسبة إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأول و تصحيحه بتغريمهم متضامنين مبلغ خمسمائة جنيه بالإضافة إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه . 


=================================
الطعن رقم  1144     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1426
بتاريخ 24-12-1972
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة                                     
فقرة رقم : 3 
وضعت المادة 118 من قانون العقوبات حداً أدنى للغرامة لا يقل عن خمسمائة جنيه حتى لو قل المال المختلس عن هذا الحد . 

                     ( الطعن رقم 1144 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/24 )
=================================
الطعن رقم  0691     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 470 
بتاريخ 13-05-1974
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن غرامة التزوير المنصوص عليها فى المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية هى غرامة مدنية و ليست من قبيل الغرامات الجنائية المنصوص عليها فى المادة 22 من قانون العقوبات ، إذ هى مقررة كرادع يردع الخصوم عن التمادى فى الإنكار و تأخير الفصل فى الدعوى و ليست عقاباً على جريمة لأن الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً فى الدعوى لا يوجب وقفها حتماً و ليس فعلاً مجرماً . و لما كانت المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات و الجنح دون غيرها ، كما نصت المادة 31 من ذات القانون على عدم جواز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا إنبنى عليها منع السير فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى خصوص الدعوى المدنية بطلبات الطاعن  و كان قضاؤه برفض الإدعاء بالتزوير و تغريم الطاعن 25 جنيهاً هو قضاء فى مسألة فرعية أولية ، فإنه لا يجوز الطعن فيه . 


=================================
الطعن رقم  0530     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 393 
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة                                     
فقرة رقم : 6 
متى كان الثابت أن الطعن مرفوع من المتهم وحده ، و كان الحكم المطعون فيه و إن قضى بتغريمه 500 ج و المصادرة التى إنصبت على النقد الأجنبى المضبوط لديه ، إلا أنه فاته القضاء بغرامة إضافية تعادل قيمة النقد الأجنبى موضوع التعامل الذى لم يضبط ، و هو من الحكم خطأ يستفيد منه المتهم ، و ذلك حتى لا يضار المتهم بطعنه . و ترى المحكمة من ظروف الدعوى الإكتفاء بتغريم المتهم 200 مائتى جنيها مع مصادرة النقد الأجنبى المضبوط لديه بإعتباره متحصلاً من الجريمة المسندة إليه . 


=================================
الطعن رقم  0993     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1009
بتاريخ 17-11-1980
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كان القانون رقم 49 لسنة 1977 لم يبدأ سريانه إلا إعتباراً من 1977/9/9 و إستحدث عقوبتى الغرامة التى تعادل مثلى المبلغ المقبوض و الرد - التى قضى بهما الحكم المطعون فيه - و لم ينص عليهما القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 ، مما يجعل تاريخ الواقعة بهذه المثابة يتصل بحكم القانون عليها ، فإن الحكم المطعون فيه - إذ أغفل تحديد تاريخ وقوعها - يكون متسماً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . 

                 ( الطعن رقم 993 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/17 )
=================================
الطعن رقم  1906     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1061
بتاريخ 28-12-1982
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة                                     
فقرة رقم : 4 
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المتهم الأول أنه بناء على إتفاقه مع الطاعن الثانى عرض على الشاهد " المبلغ " و هو موظف عام أن يمنحه مبلغاً من المال لقاء إنجاح ولدى الطاعن الأول - و إستظهر الحكم أن عمل المبلغ عضو بلجنة الكنترول و أنه له من الإختصاص قدر فى رصد درجات الناجحين يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة و قد سلم الطاعنان فى مذكرة أسباب طعنهما بهذا القدر من الإختصاص كما ذكر المتهم الأول بمحضر جلسة المحاكمة أن أجرى إتصاله بالمجنى عليه عندما أكد له علمه بالرقم السرى لما كان ذلك - فإن ما قارفه - المتهم الأول يعد إخلالاً بواجبات وظيفته فى حكم المادة 104 من قانون العقوبات و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح . 


=================================
الطعن رقم  2370     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 585 
بتاريخ 14-06-1984
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة                                     
فقرة رقم : 5 
لما كانت الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون العقوبات هى من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من هذا القانون و إن كان الشارع ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه يقضى بها على كل من يساهم فى الجريمة - فاعلاً كان أم شريكاً - فإذا تعدد الجناة كانوا جميعاً متضامنين فى الإلتزام بها . 


=================================
الطعن رقم  0871     لسنة 45  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1   
بتاريخ 08-11-1928
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة                                     
فقرة رقم : 2 
الغرامة من العقوبات التبعية إلا أنها عقوبة ناشئة عن الجريمة . و الشأن فيها الشأن فى العقوبة الأصلية فهى تتبعها فى الحكم لتعلقهما كليهما بالحق العام وحده .   


=================================
الطعن رقم  1275     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1056
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة                                     
فقرة رقم : 3 
إن الغرامة التهديدية كما يدل عليه إسمها و تقتضيه طبيعتها هى - كالإكراه البدنى - ليس فيها أى معنى من المعانى الملحوظة فى العقوبة . كما أنه ليس فيها معنى التعويض عن الضرر و إنما الغرض منها هو إجبار المدين على تنفيذ إلتزامه على الوجه الأكمل ، و هى لا تدور مع الضرر وجوداً و عدماً و لا يعتبر التجاوز عنها فى ذاته تجاوزاً بالضرورة عن ضرر حاصل أو تنازلاً عن تعويض الضرر بعد إستحقاقه خصوصاً إذا إقتضى عدم التمسك بها دواعى العدالة أو دوافع المصلحة أن ورودها فى القيود الدفترية الحسابية للمنشأة لا يغير من طبيعتها التهديدية لا التعويضية هذه ، و ذلك للعلة المتقدمة ، و لأن من القيود الدفترية ما هو حسابات نظامية بحت لا تمثل ديوناً حقيقة ، و منها ما هو عن ديون ما هو حسابات نظامية بحت لا تمثل ديوناً حقيقية ، و منها ما هو عن ديون تحت التسوية و المراجعة . و إذ كان ذلك ، و كانت الجريمة المسندة إلى المتهم هى الإضرار بمصالح الجهة صاحبة الحق فى التمسك بالغرامة التهديدية ، تعين إبتداء أن يثبت الحكم وقوع الضرر بما ينحسم به أمره ، لأنه لا يستفاد بقوة الأشياء من مجرد عدم التمسك بإيقاع تلك الغرامة ، و لا يستفاد كذلك بإراج مبلغاً فى دفاتر المنشأة ، و ذلك كله بفرض أن المتهم صاحب الشأن فى إيقاعها أو التنازل عن التمسك بها .  


=================================
الطعن رقم  0204     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 626 
بتاريخ 04-06-1979
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كانت الجريمة التى دين المطعون ضده بها و بعد تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات قد إنحصرت فى إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم مما ينطبق على المواد 1 و 2 و 16 و 18 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 69 لسنة 1962 فإنه يتعين إلزام المطعون ضده بالإضافة إلى الغرامة و التصحيح بسداد ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص عملاً بما تقضى به المادة 16 من القانون المذكور . و لا يقدح فى ذلك إلغاء هذا القانون بالقانون رقم 106 لسنة 1976 لأن القانون الأخير لا يعتبر قانوناً أصلح للمتهم فى مثل واقعة الدعوى فضلاً عنه أنه إستبقى فى العقاب على هذه التهمة - بنص المادة 22 منه - عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص بإعتباراها عقوبة نوعية راعى فيها طبيعة الجريمة . 


=================================
الطعن رقم  1237     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 736 
بتاريخ 31-10-1960
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة                                     
فقرة رقم : 2 
أعلن المشرع صراحة بإيراده المادة 46 من قانون العقوبات أنه يرى عقاب الشروع فى الجريمة بعقوبة غير عقوبة الجريمة التامة - و لو شاء أن يلحق المحكوم عليه فى الجريمة المشروع فيها عقوبة الغرامة النسبية التى يقضى بها فى حالة الجريمة التامة لنص على ذلك صراحة فى المادة 46 سالفة الذكر - يؤيد هذا النظر أن الغرامة النسبية يمكن تحديدها على أساس قيمة ما إختلسه المتهم أو إستولى عليه من مال أو منفعة أو ربح فى حالة الجريمة التامة طبقاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات - أما فى حالة الشروع فتحديد تلك الغرامة غير ممكن - و هو ما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً و تصحيحه باستبعاد الغرامة النسبية المقضى بها على كل من الطاعنين مادام العيب القانونى الذى لحق الحكم بالنسبة إلى الطاعن الأول يتصل بالطاعن الثانى الذى لم يقبل طعنه شكلاً و ذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .

                     ( الطعن رقم 1237 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/31 )
=================================
الطعن رقم  0199     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 528 
بتاريخ 02-05-1961
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة                                     
فقرة رقم : 2 
الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات - و إن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه - إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر ، و هو ما من شأنه أن يكون المتهمون متضامنين فى الإلتزام بها ما لم يخص الحكم كلا منهم بنصيب منها . 

                  ( الطعن رقم 199 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/2 ) 

=================================
الطعن رقم  2809     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 983 
بتاريخ 16-11-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة                                     
فقرة رقم : 5 
إن مقتضى المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا إقتضت الأحوال رأفة القضاة . 


=================================
الطعن رقم  0582     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 593 
بتاريخ 12-04-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة                                     
فقرة رقم : 8 
لما كانت الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 /أ مكرر من قانون العقوبات هى من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من هذا القانون ، و إن كان الشارع قد ربط لها حد أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه ، يقضى بها على كل من يساهم فى الجريمة - فاعلاً كان أو شريكاً - فإذا تعدد الجناة كانوا جميعاً متضامنين فى الإلتزام بها . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون .

                 ( الطعن رقم 582 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/4/12 )
=================================
الطعن رقم  8406     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 948 
بتاريخ 01-10-1991
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة                                     
فقرة رقم : 7 
من المقرر أن شرعية العقاب تقضى بأن لا عقوبة بغير نص و لم تنص المادة 46 من قانون العقوبات التى طبقتها المحكمة على عقوبة الغرامة النسبية التى يحكم بها فى حالة الجريمة التامة فى جرائم الإختلاس و الإستيلاء و الحكمة من ذلك ظاهرة و هى تلك الغرامة يمكن تحديدها فى الجريمة التامة على أساس ما إختلسه الجانى أو إستولى عليه من مال أو منفعة أو ربح وفقاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات أما فى حالة الشروع فإن تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتية الجريمة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالغرامة النسبية عن جريمة الشروع فى الإستيلاء بغير حق على مال عام يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه بإلغاء الغرامة النسبية المقضى بها عن جريمة الشروع فى الإستيلاء و قدرها خمسمائة و سبعون جنيهاً . 

                   ( الطعن رقم 8406 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/10/1 )                         

=================================

13- عقوبة المصادرة
=================================
الطعن رقم  1401     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 763 
بتاريخ 14-06-1950
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 8 
إن القانون رقم 48 لسنة 1941 يقضى فى المادة السابعة منه بأن " تعتبر الجرائم التى ترتكب ضد أحكام المواد الثانية و الثالثة و الخامسة مخالفات إذا كان المتهم حسن النية ، على أنه يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة " . و مفاد هذا أن الشارع قد إفترض أنه كلما قضى على متهم بعقوبة لجريمة من الجرائم الداخلة فى نطاق المواد المشار إليها - و من بينها المادة الثانية التى تنص على عقاب من " غش أو شرع فى أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معداً للبيع ، أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات مع علمه بغشها أو بفسادها " - تكون مصادرة الأشياء المضبوطة و المتحصلة من هذه الجرائم وجوبية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات التى تنطبق على الجنايات و الجنح دون المخالفات . و لما كان الشارع يعاقب المتهم حسن النية الذى تقع منه مخالفة فى حدود المواد 2 و 3 و 5 من ذلك القانون بعقوبة المخالفة ، فقد عنى بالنص على وجوب المصادرة فى هذه الحالة أيضاً لعدم جواز إعمال نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات . يدعم هذا النظر أنه من غير المستساغ أن يقصر الشارع وجوب المصادرة بالنسبة للجرائم التى ترتكب بحسن النية ، و التى تعتبر مجرد مخالفة ، و لا يوجبها بصدد نفس تلك الجرائم إذا إرتكبها المتهم بسؤ نية مما يدخل فعله فى عداد الجنح . على أن قصد الشارع واضح فى هذا المعنى من مذكرته الإيضاحية عن المادة السابعة من القانون التى تنص على " تتطلب أحكام المواد الثانية و الثالثة و الرابعة من المشروع إثبات سؤ نية المتهم و قد لا يتوفر إثبات هذا الركن ، فيفلت المتهم من العقاب بالرغم مما يسببه إهماله من الضرر على صحة الأفراد . . . و على الحالين يجب إعتبار مجرد وجود الأشياء المغشوشة أو الفاسدة بين يديه مخالفة و لا يمكن إعتباره أكثر من ذلك . غير أن إعتبار تلك الحالة مخالفة لا يرفع الأذى عن تلك المواد المغشوشة أو الفاسدة ، فإن أحكام المصادرة التى وردت فى القسم العام من قانون العقوبات لا تتناولها إذا كانت قاصرة على الجنايات أو الجنح ، لذلك نص على المصادرة إستثناء من القواعد العامة " . و إذن فمتى كان الحكم قد أدان المتهم بمقتضى المادة الثانية من قانون قمع الغش على إعتباره أنه باع قطناً مغشوشاً ، و قضى بالمصادرة الوجوبية فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لا يقدح فى ذلك أن تكون الأقطان قد بيعت و أودع ثمنها خزانة المحكمة ما دام الحكم بالمصادرة هو فى الواقع و حقيقة الأمر إقراراً للضبط الذى أمرت به النيابة بصفتها سلطة التحقيق و حكماً من القاضى بأن إستيلاء الدولة بواسطة ممثليها على القطن موضوع الدعوى تم صحيحاً فى الحدود التى رسمها القانون ، فهو ينعطف إلى يوم الضبط . هذا فضلاً عن أن قانون تحقيق الجنايات يجيز للنيابة العمومية فى المادة 22 منه بيع الشئ المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفات تستغرق قيمته و إيداع ثمنه ، مما مقتضاه بداهة أنه إذا قضى بالمصادرة فالحكم بها ينصب على الثمن المتحصل من بيعها . 

                 ( الطعن رقم 1401 لسنة 19 ق ،جلسة 1950/6/14 )


        

=================================
الطعن رقم  1738     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 821 
بتاريخ 21-03-1951
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
إن القضاء بمصادرة السيارة التى نقل فيها المخدر و المضبوطة فى الطريق العام تطبيقاً للمادة 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 خطأ فى تطبيق القانون . ذلك لأن تسلسل المواد 43 و 44 و 45 من القانون المذكور و السياق الذى إستطرد إليه الشارع يدل بوضوح على أنه حين تحدث فى المادة 45 عن وجوب مصادرة الجواهر المخدرة ، و كذلك الأدوات التى تضبط بالمحلات التى إرتكبت فيها الجريمة إنما عنى تلك المحلات التى أوردها فى المادة 44 التى ألغيت فيما بعد بالقانون رقم 38 الصادر فى 21 يولية سنة 1941 بشأن المحال العمومية . و قد أورد ذلك النص صراحة أن المقصود هو المحلات العمومية أو بيوت العاهرات أو أى حانوت " دكان " يدخله الجمهور . 


=================================
الطعن رقم  2133     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 423 
بتاريخ 24-03-1954
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
إن المادة 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 الخاص بالأسلحة و الذخائر توجب الحكم بالمصادرة كما توجب ذلك الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه من أنه " إذا كانت الأشياء المضبوطة من التى يعد صنعها أو إستعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال و لو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم " . فإذا كان الحكم قد قضى بإلغاء عقوبة مصادرة البندقية المحكوم بها إبتدائياً بناء على ما قاله من أن البندقية ليست مملوكة للمتهم الذى ضبطت معه و أن العقوبة لا تتعداه إلى شخص مالكها ، فإنه يكون مخطئاً متعيناً نقضه فيما قضى به من إلغاء المصادرة .

                 ( الطعن رقم 2133 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/3/24 )
=================================
الطعن رقم  2400     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 510 
بتاريخ 08-02-1955
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
إذا كان الثابت من الحكم أن الخمور التى حكم بمصادرتها لم تضبط على ذمة الفصل فى الدعوى ، فإن القضاء بالمصادرة يكون قد وقع على خلاف ما تقضى به المادة 30 من قانون العقوبات . 

                  ( الطعن رقم 2400 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/8 )
=================================
الطعن رقم  0043     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 422 
بتاريخ 20-03-1956
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
المادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه فى فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة إختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته و قضى عليه بعقوبة أصلية و هى بهذه المثابة عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير الحسن النية ، أما ما أشارت إليه المادة المذكورة فى فقرتها الثانية فهو مصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الإعتبار إجراء بوليسى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة .


=================================
الطعن رقم  0043     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 422 
بتاريخ 20-03-1956
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 2 
النص على المصادرة فى المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 و جعلها وجوبية لا جوازية كما يقضى بذلك قانون العقوبات ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها و هى بحسب الشروط الموضوعة لها فيه لا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليه .


=================================
الطعن رقم  1185     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 917 
بتاريخ 18-11-1957
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
إن المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة فى المادة 30 من قانون العقوبات إلا إذا كان الشئ قد سبق ضبطه ، و متى كان ذلك مقرراً و كان القول يوقف تنفيذ المصادرة يقتضى حتماً القول برد الشئ المضبوط بناء على الأمر بوقف التنفيذ ثم طلبه و إعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ فى المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه ، و هذا ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته ، و من ثم يكون القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة قضاء مخالفاً للقانون .

               ( الطعن رقم 1185 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/18 )
=================================
الطعن رقم  0517     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 766 
بتاريخ 02-10-1961
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشىء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل فى الدعوى ، فإذا كان الثابت من الحكم أن السلاح لم يضبط فإن القضاء بمصادرته يكون قد وقع عل خلاف حكم القانون .  

                    ( الطعن رقم 517 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/2 )
=================================
الطعن رقم  2088     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 880 
بتاريخ 31-12-1962
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة 30 عقوبات إلا إذا كان الشىء قد سبق ضبطه . و متى كان ذلك مقرراً ، و كان القول بوقف تنفيذ المصادرة يقتضى حتماً القول برد الشىء المضبوط بناء على الأمر بوقف التنفيذ ثم طلبه و إعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ فى المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه ، و هذا ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته ، و من ثم يكون القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة قد جانب التطبيق السليم للقانون مما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء وقف تنفيذ عقوبة المصادرة المقضى بها . 

                ( الطعن رقم 2088 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/31 )
=================================
الطعن رقم  0912     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 923 
بتاريخ 16-12-1963
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
مفاد نص المادتين 22 و 24 من القانون رقم 126 لسنة 1946 أن الشارع لم يقرر مصادرة المشغولات الذهبية أو الفضية غير المدموغة ، و هو إذ فعل ذلك لم يجعل أمر مصادرتها منوطاً بالقواعد العامة الواردة بالمادة 30 من قانون العقوبات بل قرر بشأنها نظاماً خاصاً من مقتضاه حفظها على ذمة الدعوى حتى إذا ما صدر حكم نهائى - تقرر حق إستردادها بعد دمغها إذا ثبت أنها من أحد العيارات القانونية ، و بعد كسرها و إستيفاء الرسوم و المصاريف المستحقة إن لم تكن كذلك . 

                ( الطعن رقم 912 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/16 )
=================================
الطعن رقم  0872     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 691 
بتاريخ 11-10-1965
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 328 لسنة 1952 فى شأن العقوبات التى توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج و المادتين 20 و 21 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الإستهلاك على الكحول أن القانون حدد عقوبة هذه الجرائم بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن مائة جنية و بإلزام المخالف بأداء الرسم الذى يكون مستحقاً فضلاً عن الغلق و المصادرة و أجاز للمحكمة أن تقضى بتعويض للخزانة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسم المستحق إذا ما أمكن تحديده أو بتعويض لا يجاوز ألف جنيه فى حالة تعذر تحديده . 


=================================
الطعن رقم  1375     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 639 
بتاريخ 17-05-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة - قهراً عن صاحبها و بغير مقابل - و هى عقوبة إختيارية تكميلية فى الجنايات و الجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك - فلا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته و قضى عليه بعقوبة أصلية . و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة . كما قد تكون المصادرة فى بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية إذا نص على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجنى عليه أو خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار .


=================================
الطعن رقم  1375     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 639 
بتاريخ 17-05-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 2 
المادة الرابعة من القانون رقم 160 لسنة 1959 الذى حل محله القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ إذ نصت على أنه " يضبط الدخان المهرب و يصادر فإذا لم يضبط يضاف إلى التعويض الواجب الحكم به قيمة هذا الدخان " فقد دلت على أن المشرع جعل الحكم بقيمة الدخان المهرب بديلاً عن المصادرة فى حالة عدم ضبطه ، و بذلك تكون بهذه المثابة عقوبة تنطوى على عنصر التعويض ، فهى بوصفها الأول تكون تدبيراً وقائياً يجب على المحكمة أن تحكم بها ما دامت تتعلق بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، و هى بوصفها الثانى توفر للمجنى عليه صفة فى المطالبة بها كتعويض و فى أن يتتبع حقه فى ذلك أمام درجات القضاء المختلفة حتى فى حالة الحكم بالبراءة . و لما كان للطاعنة " مصلحة الجمارك " مصلحة مؤكدة فى المطالبة بمصادرة الدخان الليبى موضوع الإتهام ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بها سواء بإعتبارها إجراء وقائياً يجب إتخاذه أو بوصفها من قبيل التعويضات المدنية ، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه و القضاء بمصادرة الدخان المضبوط .


=================================
الطعن رقم  1890     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 129 
بتاريخ 14-02-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التى تخرج بذاتها عن دائرة التعامل ، إنما هو تدبير عينى وقائى ينصب على الشئ فى ذاته لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها فى يد من يحرزها أو يحوزها .


=================================
الطعن رقم  1890     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 129 
بتاريخ 14-02-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 2 
المصادرة الوجوبية فى معنى نص المادة 2/30 من قانون العقوبات و المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر إنما تكون لأن الشارع ألصق بالسلاح طابعاً جنائياً يجعله فى نظره مصدر ضرر أو خطر عام الأمر الذى لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته . و لا يتحقق الغرض من هذا التدبير إذا جاز وقف تنفيذه برد الشئ إلى صاحبه الذى لا يجيز له القانون حيازته مما يؤدى إلى الدور فى تأثيم الشئ و تجريم صاحبه ، حالاً بعد حال ، و هو إحالة ممتنعة يتنزه عنها الشارع ، هذا إلى أن القول بوقف تنفيذ المصادرة أياً كان وصفها عقوبة أو تدبيراً - يقتضى حتماً القول برد الشئ المضبوط بناء على وقف التنفيذ إلى صاحبه ، ثم طلبه و إعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ فى المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه و هو ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته . و لما كان الحكم قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة فإنه يكون مشوباً بعيب الخطأ الجزئى فى القانون مما يوجب نقضه و تصويبه .


=================================
الطعن رقم  1008     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 932 
بتاريخ 11-10-1966
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
الأصل أن حيازة الأسلحة النارية أو إحرازها أو حملها بغير ترخيص محظور على مقتضى المادة الأولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر ، و ما سبق أن قررته هذه المحكمة من أن الأسلحة غير محرم إحرازها و أنه يجوز الترخيص لبعض الأفراد بحملها أو إحرازها إذا توافرت فيهم شروط خاصة إنما كان مجاله - الذى تقتصر عليه - هو عدم جواز الحكم بعقوبة المصادرة فى مواجهة المالك حسن النية متى كان مرخصاً له قانوناً فى حيازة السلاح فكان بالتالى مباحاً له . 


=================================
الطعن رقم  1996     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 492 
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 2 
متى كان الدخان المضبوط هو من الأدخنة العادية التى لا تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إلا إذا كون خلطها غشاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد أبطل دليل الغش - بفرض وقوعه - حين أبطل محضر الضبط المثبت له ، فإن القضاء بالمصادرة سواء بصفتها تدبيراً وقائياً أو بصفتها تعويضاً مدنياً يكون ممتنعاً . 

                 ( الطعن رقم 1996 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/4/4 )
=================================
الطعن رقم  0486     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 737 
بتاريخ 30-05-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 2 
نص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 واضح فى أن ما يضبط و يحكم بمصادرته هو الأشياء موضوع الجريمة . و لما كانت السلعة موضوع جريمة الإمتناع عن البيع التى دين الطاعن بها هى " أسمنت حديدى " ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة البضائع المضبوطة و من بينها " أسمنت بورتلاندى " دون تمييز لها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالنسبة إلى عقوبة المصادرة و جعلها مقصورة على الأسمنت الحديدى المضبوط . 


=================================
الطعن رقم  1146     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 950 
بتاريخ 09-10-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
حكم المادة 110 من قانون العقوبات يجب أن يفهم فى ضوء ما هو مقرر فى الفقرة الأولى من المادة 30 منه التى توجب كأصل عام حماية حقوق الغير حسن النية - و يندرج تحت معنى الغير كل من كان أجنبياً عن الجريمة . 


=================================
الطعن رقم  1810     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1233
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
تسليم السلاح إلى غير المرخص له فى حيازته أو إحرازه يترتب عليه إلغاء الترخيص - وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر - الأمر الذى يستوجب مصادرة السلاح حتماً عملاً بنص المادة 30 من القانون المذكور . 


=================================
الطعن رقم  1810     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1233
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 2 
الأصل أنه يجب عملاً بنص المادة 30 من القانون 394 سنة 1954 مصادرة الأسلحة و الذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال ، إلا أنه يجب تفسير هذا النص على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية . 


=================================
الطعن رقم  1810     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1233
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 3 
المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشئ محرماً تداوله بالنسبة إلى الكافة - بما فى ذلك المالك و الحائز على السواء - و هو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانوناً فى حملها . أما إذا كان الشئ مباحاً لصاحبه الذى لم يسهم فى الجريمة و مرخصاً له قانوناً فيه ، فإنه لا يصح قانوناً الحكم بمصادرة ما يملكه . 


=================================
الطعن رقم  1810     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1233
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 5 
نص المشرع - و هو بصدد بيان أحكام التصرف فى الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق - فى المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز رد تلك الأشياء إذا كانت محلاً للمصادرة . و من ثم فإنه ما كان للحكم المطعون فيه أن يقضى برد السلاح المضبوط إلى المطعون ضده طالما أنه كان محلاً للمصادرة ، أما و هو قد فعل ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يعيبه و يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و إلغاء قضائه برد هذا السلاح . 

                 ( الطعن رقم 1810 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/11 )
=================================
الطعن رقم  0696     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 615 
بتاريخ 27-05-1968
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 4 
عقوبة المصادرة المنصوص عليها فى المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 ، عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، و يجب القضاء بها فى جميع الأحوال ، و من ثم فقد كان من المتعين بحسب الأصل توقيعها مع عقوبة الجريمة الأشد ، إلا أنه لما كانت عقوبة المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشىء محرماً تداوله بالنسبة للكافة بما فى ذلك المالك و الحائز على السواء و هو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانوناً لصاحبها فى حملها ، و إذ كان الحكم قد إستظهر أن المتهم ممن يتجرون فى الأسلحة و أنه مرخص له بذلك و أن إحرازه للبندقية كان بقصد الإتجار و لم يكن بصفة مجردة أو ثمرة جريمة تحصل منها فإنه يتعين عدم القضاء بالمصادرة مع عقوبة الجريمة الأشد .


=================================
الطعن رقم  1187     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 990 
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
مقتضى نص المادة 18 من القانون رقم10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها ، أن الشارع حرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية و عاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضى وجوباً بمصادرة المواد الغذائية المغشوشة . و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه و إن نفى عن المتهم غش الزيت موضوع التهمة إلا انه أثبت فى حقه أنه عرض للبيع زيتاً تبين أنه مغشوش مما تقوم به المخالفة المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون سالف الذكر ، و كان الحكم فوق ذلك قد أغفل القضاء بمصادرة المواد الغذائية مع أنها عقوبة  تكميلية وجوبية يقضى بها فى جميع الأحوال ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . 


=================================
الطعن رقم  1666     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 409 
بتاريخ 22-03-1970
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
إن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة ، قهراً عن صاحبها ، و بغير مقابل ، و هى عقوبة إختيارية تكميلية فى الجنايات و الجنح ، إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، فلا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته و قضى عليه بعقوبة أصلية ، و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة ، كما قد تكون المصادرة فى بعض القوانين الخاصة  من قبيل التعويضات المدنية ، إذ نص على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجنى عليه أو خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار ، و هى بوضعها الأول تكون تدبيراً وقائياً على المحكمة أن تحكم به ما دامت تتعلق بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، و هى بوضعها الثانى توفر للمجنى عليه صفة المطالبة بها كتعويض و فى أن يتتبع حقه فى ذلك أمام درجات القضاء المختلفة ، حتى فى حالة الحكم بالبراءة . 


=================================
الطعن رقم  0182     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 515 
بتاريخ 02-04-1972
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
لما كانت جريمة حمل السلاح النارى فى أحد الأفراح التى دين المطعون ضده بها معاقباً عليها بالمادتين 11 مكرراً ، 29 من القانون 394 سنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 ، 75 سنة 1958 و كانت المادة 30 من هذا القانون توجب الحكم بمصادرة الأسلحة و الذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال و ذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاح المضبوط مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص المادة 30 من القانون المشار إليه ، يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه جزئياً و تصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المحكوم بها .

                       ( الطعن رقم 182 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/2 )
=================================
الطعن رقم  0404     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 816 
بتاريخ 29-05-1972
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
أوجبت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة إذا كان عرضها للبيع يعد جريمة فى ذاته . و لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة عرضه للبيع لحوماً مذبوحة خارج السلخانة ، فإن نص الفقرة الثانية من المادة 30 سالفة الذكر كان يقتضيه الحكم بالمصادرة وجوباً على إعتبار أن العرض للبيع يعتبر جريمة فى ذاته ، و أن المصادرة عقوبة تكميلية وردت فى قانون العقوبات دون قانون الزراعة الذى يقضى فى المادة 149 منه بعدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها غيره . و إذ كان الحكم قد خالف هذا النظر و قضى بإلغاء عقوبة المصادرة لمجرد أن اللحوم المضبوطة صالحة للإستهلاك فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئيا و تصحيحه بالقضاء بمصادرة اللحوم المضبوطة بالإضافة إلى العقوبة الأخرى المقضى بها .


=================================
الطعن رقم  0404     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 816 
بتاريخ 29-05-1972
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 2 
نصت الفقرة الأخيرة من المادة 143 من القانون رقم 53 لسنة 1966 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف إحدى المادتين 136 و 138 أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود أ " فى شأن تحديد شروط ذبح الحيوانات و نقل لحومها و مخلفاتها و عرضها للبيع و الرسوم التى تفرض على الذبح " و ب : ج : هـ من المادة 137. كما  نصت المادة 12 من قرار وزير الزراعة رقم 45 لسنة 1967 بشأن ذبح الحيونات و تجارة اللحوم ، الصادر نفاذاً للقانون رقم 53 لسنة 1966 على أن يحظر أن تعرض للبيع أو تباع لحوم الحيوان فى البلاد التى تدخل فى دائرة المجزر أو نقطة الذبح ما لم يكن قد ذبح فى سلخانة عامة . كما قضت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين بمصادرة اللحوم موضوع مخالفة الذبح خارج السلخانات العامة أو الأماكن التى تقوم مقامها . و لما كانت إدانة الطاعن ليست عن الذبح خارج المجزر أو نقط الذبح و إنما عن عرض لحوم مذبوحة خارجه فإنه لا وجه لإقامة القضاء بالمصادرة على حكم الفقرة الأخيرة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه .

                       ( الطعن رقم 404 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/29 )
=================================
الطعن رقم  0695     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1036
بتاريخ 20-11-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 2 
تنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 على أنه : " فى جميع الأحوال يحكم علاوة على ما تقدم بمصادرة المواد موضوع الجريمة فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل مثلى قيمتها " . و إذ كان الحكم قد أغفل إعمال هذه الفقرة ، فإنه يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  2670     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 617 
بتاريخ 10-06-1981
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 5 
لما كانت المصادرة - فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة - قهراً عن صاحبها و بغير مقابل - و هى عقوبة إختيارية تكميلية فى الجنايات و الجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة ، و كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات - و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - لا توجب سوى القضاء بمصادرة الجواهر المخدرة و النباتات المضبوطة و الأدوات و وسائل النقل المضبوطة التى تكون قد إستخدمت فى إرتكاب الجريمة ، فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة الدراجة الآلية المنوه عنها و التى لم يثبت لها إستخدامها فى إرتكاب الجريمة ، لا تكون قد جانبت التطبيق القانونى الصحيح و ينحسر عن حكمها ما نعاه الطاعن من دعوى التناقض .


=================================
الطعن رقم  4561     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 201 
بتاريخ 14-02-1982
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
لما كان من المقرر أن نص المادة 42 من القانون رقم 82 سنة 1960 الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط فى جميع الأحوال - إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات - التى تحمى حقوق الغير حسنى النية - ، و كانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشىء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك و الحائز على السواء ، أما إذا كان الشىء مباحاً لصاحبه الذى لم يكن فاعلاً أو شريكاً فى الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه و إذ كان ما تقدم و كانت السيارات غير محرم إحرازها ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد إقتصرت على بيان واقعة ضبط المخدر بالسيارة التى إستخدمت فى إرتكاب الجريمة دون إستظهار ملكية السيارة و بيان مالكها و ما إذا كانت مملوكة للمطعون ضده الأول الذى أسند إليه وحده قصد الإتجار - أم لقائدها - المطعون ضده الثالث - و الذى أسند إليه مطلق الإحراز المجرد عن أى قصد - أم لأحد غيرهما ، و كان قصور الحكم فى هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم ، و هو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه مع الإحالة دون بحث الوجه الآخر من الطعن . 

                    ( الطعن رقم 4561 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/14 )
=================================
الطعن رقم  1001     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 420 
بتاريخ 30-03-1982
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
و إن كانت المادة 143 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المنطبقة على واقعة الدعوى لم تنص على مصادرة اللحوم موضوع الجريمة إلا أن المادة 149 الواردة فى نهاية الباب الثالث من الكتاب الثانى من ذات القانون و هو الباب الذى وردت به المادة 143 قد نصت على أنه " لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين " . لما كان ذلك ، و كانت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فى شان التموين قد نصت على وجوب الحكم بمصادرة اللحوم موضوع المخالفة - و كان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة للبيع قد قضى بتغريمه دون أن يقضى بمصادرة اللحوم المضبوطة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالقضاء بمصادرة اللحوم المضبوطة عملاً بالمادة 1/39  من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . 

                  ( الطعن رقم 1001 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/3/30 )
=================================
الطعن رقم  1771     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 713 
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
لما كانت عقوبة الجريمة التى دان الحكم المطعون فيه المطعون ضده بها طبقاً لنص المادة 6 من قرار وزير التموين رقم 78 سنة 1974 المعدل بالقرار رقم 382 سنة 1975 . هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سنتين و بغرامه لا تقل عن مائه جنيه و لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو إحداهما ، و فى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة و يحكم بمصادرتها لما كان ذلك ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمصادرة اللحوم موضوع الجريمة طبقاً لنص المادة السادسة من قرار وزير التموين المذكور ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون ، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .

                    ( الطعن رقم 1771 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/15 )
=================================
الطعن رقم  2185     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 303 
بتاريخ 03-03-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 3 
إن المصادرة المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 - سواء قبل تعديلها بالقانون رقم 80 لسنة 1961 - تدبير عينى وقائى ينصب على الشئ المغشوش فى ذاته لإخراجه من دائرة التعامل لأن الشارع ألصق به طابعاً جنائياً يجعله فى نظره مصدر ضرر أو خطر عام ، الأمر الذى لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته ، و من ثم فإنها تكون واجبة فى جميع الأحوال أياً كان نوع الجريمة و لو كانت مخالفة إستثناء فى هذا من الأحكام العامة للمصادرة فى المادة 30 من قانون العقوبات ، يقضى بها سواء كان الحائز مالكاً للبضاعة أو غير مالك حسن النية أو سيئها قضى بإدانته أو ببراءته ، رفعت الدعوى الجنائية عليه أو لم ترفع . 

                 ( الطعن رقم 2185 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/3/3 )
=================================
الطعن رقم  01534    لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 67  
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 3 
متى كانت جريمة حمل سلاح نارى فى أحد الإجتماعات - التى دين بها الطاعن - معاقباً على المادتين 11 مكرراً و 29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 ، و كانت المادة 30 من القانون المشار إليه تنص على أنه " يحكم بمصادرة الأسلحة و الذخائر موضوع الجريمة فى  جميع الأحوال و ذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة " و إذ كانت عقوبة المصادرة هى عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، و يجب القضاء بها فى جميع الأحوال ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة السلاح المضبوط - بالإضافة إلى عقوبة الغرامة - يكون قد وافق صحيح القانون . 

                    ( الطعن رقم 1534 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/11 )
=================================
الطعن رقم  1732     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 258 
بتاريخ 12-02-1979
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن المصادرة - فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات -إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة - قهراً على صاحبها و بغير مقابل - و هى عقوبة إختيارية تكميلية  فى الجنايات و الجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك . و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة ، و لما كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - و التى طبقها الحكم سليماً فى حق الطاعن - لا توجب سوى القضاء بمصادرة الجواهر المخدرة و النياتات المضبوطة و الأدوات و وسائل النقل المضبوطة التى تكون قد إستخدمت فى إرتكاب الجريمة . فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة النقود المضبوطة - و التى لا تعد حيازتها جريمة فى حد ذاتها - رغم ما إستدلت به من وجودها مع الطاعن على أن الإتفاق كان قد تم على تسليم المخدر له فى مكان الضبط نتيجة تعاقد سابق على شرائه بقصد الإتجار لا تكون فى جانب التطبيق القانونى الصحيح و ينحسر عن حكمها ما نعاه الطاعن من دعوى التناقض . 


=================================
الطعن رقم  0959     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 814 
بتاريخ 18-11-1979
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
لما كان تسليم السلاح إلى آخر غير مرخص له فى حيازته أو إحرازه يترتب عليه إلغاء الترخيص وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر الأمر الذى يستوجب مصادرة السلاح حتماً عملاً بنص المادة 30 من القانون المذكور ، فإن الحكم المطعون فيه إذأثبت فى حق المطعون ضده - صاحب السلاح المضبوط - واقعة تسليمه السلاح لآخر غير مرخص بحيازته أو إحرازه و إعتبره مسئولاً جنائياً عنها بما يؤدى بالضرورة و بحكم المادة العاشرة سالفة الذكر إلى إلغاء الترخيص الصادر له بحمل السلاح و حظر تحريم إحرازه و تداوله بالنسبة إليه و الغير ، كان يتعين القضاء بعقوبة المصادرة طبقاً لنص المادة 30 سالفة الذكر بإعتبار هذه العقوبة من العقوبات التكميلية الواجب الحكم بها و لا يقدح فى ذلك ما هو مقرر من وجوب تفسير هذا النص على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية ما دام الحكم قد أثبت مسئولية المطعون ضده - صاحب السلاح المرخص له - جنائياً و يكون الحكم المطعون فيه إذ ألغى عقوبة المصادرة المحكوم بها عليه إبتدائياً مع وجوبها قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة المصادرة بالنسبة للمطعون ضده بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضى بها .  

                      ( الطعن رقم 959 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/18 )
=================================
الطعن رقم  3538     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1232
بتاريخ 18-12-1989
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 69 لسنة 1976 تحظر حيازة أدوات الوزن إلا إذا كانت قانونية مدموغة و صحيحة وفقاً لأحكام ذلك القانون ، و كان الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضده لعدم توافر القصد الجنائى فى حقه ، و كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة فى جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد حيازتها جريمة فى ذاته ، و لو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة أداة الوزن غير المدموغة و غير الصحيحة يكون قد خالف القانون ، مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، و ذلك بالقضاء بمصادرة أداة الوزن المضبوطة . 

                ( الطعن رقم 3538 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/12/18 )
=================================
الطعن رقم  1279     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 215 
بتاريخ 14-02-1961
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
الأسلحة غير محرم إحرازها من الأصل - و إنما يجوز الترخيص لبعض الأفراد بحملها أو إحرازها إذا توافرت فيهم شروط خاصة .


=================================
الطعن رقم  1279     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 215 
بتاريخ 14-02-1961
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
الأسلحة غير محرم إحرازها من الأصل - و إنما يجوز الترخيص لبعض الأفراد بحملها أو إحرازها إذا توافرت فيهم شروط خاصة .


=================================
الطعن رقم  0266     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 731 
بتاريخ 03-06-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
إن المصادرة - فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها و بغير مقابل ، و هى عقوبة إختيارية تكميلية فى الجنايات و الجنح الا إذا نص القانون على غير ذلك ، و قد تكون المصادرة و جوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشىء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة .


=================================
الطعن رقم  0266     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 731 
بتاريخ 03-06-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 2 
لما كان النص فى المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها على أن " يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة التى تكون قد إستخدمت فى إرتكاب الجريمة " .
يدل على أن الشارع يريد بالأدوات و وسائل النقل التى إستخدمت فى إرتكاب الجريمة ، تلك الأدوات و وسائل النقل التى إستخدمها الجانى لكى يستزيد من إمكانياته لتنفيذ الجريمة أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها - و كان تقدير ما إذا كانت الأدوات و وسائل النقل قد إستخدمت فى إرتكاب الجريمة - بهذا المعنى - إنما يعد من إطلاقات قاضى الموضوع فإن المحكمة إذ لم تقضى بمصادرة السيارة المضبوطة تأسيساً على ما إستظهرته من أنه لم يكن لها دور أو شأن فى إرتكاب الجريمة ، لا تكون قد جانبت التطبيق القانونى الصحيح .

                       ( الطعن رقم 266 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/6/3 )
=================================
الطعن رقم  0542     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 673 
بتاريخ 12-05-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
لما كان نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذى يوجب الحكم بمصادرة أدوات و وسائل النقل المضبوطة فى جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية ، بحيث يتأبى أعمال هذه الحكم فى حقه طالما كان الشىء مباحاً له بما فى ذلك المالك و الحائز على السواء . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر بجلاء أمر ملكية السيارة المضبوطة ، و لم يقطع فى ذلك برأى و إنتهى إلى الأمر بتسليمها لمالكها بعد تقديم المستندات اللازمة ، و لم يورد مبرراً لإغفال القضاء بعقوبة المصادرة ، على الرغم مما سلم به فى مدوناته من أن المطعون ضده يستخدم " سيارة " فى نقل المواد المخدرة لحساب بعض التجار ، و إن المخدرات المضبوطة عثر عليها بداخل " موتور السيارة " التى أمر بتسليمها . فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى له وجه الصدارة على كافة وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، و تقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة . . . 

                     ( الطعن رقم 542 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/5/12 )
=================================
الطعن رقم  3604     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 960 
بتاريخ 12-11-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 7 
لما كانت المادة 110 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة " . و قد أضيفت هذه المادة إلى قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم 69 لسنة 1953 الصادر فى 19 من فبراير سنة 1953 . و جاء فى مذكرته الإيضاحية تعليقاً عليها ما نصه . " و نصت المادة 110 من المشروع صراحة على عقوبة مصادرة ما دفعه الراشى على سبيل الرشوة و قد كانت المحاكم تطبق من قبل نص الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات التى تجيز بصفة عامة الحكم بمصادرة الأشياء التى تحصلت من الجريمة " . و البين من النص فى صريح لفظه و واضح دلالته ،  و من عبارة المذكرة الإيضاحية أن جزاء المصادرة المنصوص عليه فيه عقوبة ، و هى بهذة المثابة لا توقع إلا فى حق من يثبت عليه أنه قارف الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً و لا تتعدى إلى غيره ممن لا شأن له بها و إن الشارع إفترض توقيع هذه العقوبة على سبيل الوجوب . بعد أن كان الأمر فيها موكولاً إلى ما هو مقرر فى الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات من جواز الحكم بها إعتباراً بأن الأشياء التى ضبطت على سبيل الرشوة قد تحصلت من الجريمة مع ملاحظة التحفظ الوارد فى ذات الفقرة من عدم المساس بحقوق الغير حسن النية . و بذلك فإن حكم المادة 110 من قانون العقوبات يجب أن يفهم فى ضوء ما هو مقرر فى الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات التى توجب كأصل عام حماية حقوق الغير حسن النية .  و يندرج تحت معنى الغير كل من كان أجنبياً عن الجريمة . هذا بالإضافة إلى أن نص المادة 110 من قانون العقوبات قد إستوجب لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها شيئاً دفع ممن يصدق عليه إنه راشى أو وسيط فإذا كان مبلغ الرشوة قد إستقطع من مال الرقابة الإدارية بعد أن تلقت بلاغ المجنى عليه فى حق الموظف المرتشى - كما هو الحال فى واقعة الدعوى - فهى فى حقيقة الأمر ليست راشية و بالتالى لا يصح القضاء بمصادرة المبلغ الذى إقتطع منها و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة مبلغ الرشوة المضبوط حماية لحقوقها يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . 

                    ( الطعن رقم 3604 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/11/12 ) 

=================================
الطعن رقم  3690     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 957 
بتاريخ 27-10-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 7 
إن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة ، قهراً عن صاحبها بغير مقابل .

                   ( الطعن رقم 3690 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/10/27 )
=================================
الطعن رقم  4475     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 526 
بتاريخ 03-04-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
لما كانت السيارات غير محرم إحرازها ، و كان نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط فى جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية ، و كانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشئ المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك و الحائز على السواء ، أما إذا كان الشئ مباحاً لصاحبه الذى لم يكن فاعلاً أو شريكاً فى الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه . لما كان ما تقدم ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد إقتصرت على واقعة ضبط المخدر ، دون إستظهار ضبط السيارة محل الطعن ، كما أنها لم تستظهر ملكية السيارة و بيان مالكها و ما إذا كانت للمطعون ضدهما أو لأيهما - أم لأحد غيرهما ، و كان قصور الحكم فى هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم ، و هو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه مع الإحالة .

                    ( الطعن رقم 4475 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/4/3 )
=================================
الطعن رقم  4487     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 541 
بتاريخ 06-04-1988
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة                                    
فقرة رقم : 1 
لما كان نص المادة 143 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 يجرى بأن " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين و لا تزيد على خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار و الجاموس و الأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة - و يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 و أحكام المادة 136 و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و تضاعف هذه الحدود فى حالة العود ، و فى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة .......... " . و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بالمصادرة على خلاف ما توجبه المادة سالفة الذكر عن كل من التهمتين اللتين دان المطعون ضده بهما ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، و ذلك بالقضاء بمصادرة المضبوطات بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضى بها .

                 ( الطعن رقم 4487 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/4/6 )
=================================

14- عقوبة تبعية
=================================
الطعن رقم  1274     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 54  
بتاريخ 08-01-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة تبعية                                       
فقرة رقم : 1 
تنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 على أن " يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة و ذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين " . و لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يحدد مبدأ المراقبة و مدتها ، فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً و جعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ إنتهاء عقوبة الحبس .


=================================
الطعن رقم  0524     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 814 
بتاريخ 28-03-1949
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة تبعية                                       
فقرة رقم : 1 
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم مع سبق الحكم بإنذاره متشرداً قد عاد إلى حالة التشرد فى خلال الثلاث السنوات التالية للإنذار فتكون العقوبة الواجبة هى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 و هى المراقبة لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على خمس سنوات ، كما هو صريح النص الوارد بالمادة 3 ، و يكون الحكم قد أخطأ إذ قضى بالحبس و المراقبة لمدة سنة عملاً بالفقرة الثانية من المادة الثالثة لأن حكم هذه الفقرة محله - على ما هو مستفاد من مجموع نصوص القانون المشار إليه - أن يكون المتهم سبق الحكم عليه بالمراقبة للتشرد سواء أكانت هذه المراقبة قد حكم بها إبتداءً طبقاً للفقرة الأولى من المادة 2 أم حكم بها طبقاً للفقرة 2 من المادة 3 .

                      ( الطعن رقم 524 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/28 )
=================================
الطعن رقم  0583     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 106 
بتاريخ 20-11-1930
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة تبعية                                       
فقرة رقم : 3 
عقوبة إغلاق الصيدلية هى عقوبة تبعية تسقط مع العقوبة الأصلية بوفاة المحكوم عليه و لورثته طلب فتحها بغير إحتياج إلى الطعن فى الحكم . 


=================================

15-عقوبة تكميلية
=================================
الطعن رقم  1167     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 402 
بتاريخ 08-01-1952
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة تكميلية                                     
فقرة رقم : 1 
العقوبات التكميلية هى فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة . و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى ، 
و لا يجوز أن تجب العقوبات التكميلية كما تجب العقوبة الأصلية التابعة هى لها بل يظل واجباً الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد .
 و إذ كان القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش يقضى علاوة على العقوبات الأصلية المقررة فيه بعقوبة تكميلية إقتضتها طبيعة الجرائم الواردة به ، فإنه إذا كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه أن المتهم عائد فى حكم القانون المذكور يكون من المتعين القضاء على المتهم علاوة على عقوبة الجريمة الأشد بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها فيه .


=================================
الطعن رقم  1973     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 328 
بتاريخ 17-03-1959
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة تكميلية                                     
فقرة رقم : 4 
عقوبة الغرامة المقررة فى الفقرة الأخيرة من المادة [26] من القانون 394 لسنة 1954 - فى شأن الأسلحة و الذخائر - و المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 تعد عقوبة تكميلية ، غير أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة ، بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التى أساسها فى الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء ، و تتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية و التى تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد ، فإنه يتعين إدماج هذه الغرامة فى عقوبة الجريمة الأشد و عدم الحكم بها بالإضافة إليها .

              ( الطعن رقم 1973 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/17 )
=================================
الطعن رقم  1711     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 268 
بتاريخ 27-03-1962
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة تكميلية                                     
فقرة رقم : 2 
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المتهم عشرة جنيهات و بعدم خدمة زراعة الأرز فى المستقبل و بوقف تنفيذ العقوبة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لمخالفته أحكام القانون رقم 71 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 250 لسنة 1956 ، و هو ما يتعين معه نقضه و تصحيحه بجعل الغرامة المحكوم بها على المتهم " المطعون ضده " 25 جنيهاً عن كل فدان أو كسور الفدان من زراعة الأرز موضوع الجريمة ، مع التجاوز عن العقوبة التكميلية " وهى عدم خدمة زراعة الأرز " لعدم جدواها العملية الآن و قد مضى على الواقعة قرابة الخمس سنوات .

                 ( الطعن رقم 1711 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/27 )
=================================
الطعن رقم  2123     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 162 
بتاريخ 05-03-1963
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة تكميلية                                     
فقرة رقم : 2 
العبرة فى جسامة العقوبة فى حكم المادة 32 عقوبات هى بالنظر إلى نوعها بحسب ترتيب العقوبات الأصلية الذى درج الشارع عليه فى المواد من 10 إلى 12 من قانون العقوبات . و لما كانت العقوبة المقررة للعود للتسول هى بحسب المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1933 الحبس مدة لا تجاوز سنة ، و كانت العقوبة المقررة لجريمة التشرد هى طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الوضع تحت مراقبة " البوليس " مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على خمس سنوات ، و كانت عقوبة الوضع تحت المراقبة التى يحكم بها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات و قانون " تحقيق الجنايات " أو أى قانون آخر طبقاً لما جرى به نص المادة العاشرة منه ، و من ثم تكون العقوبة جريمة التشرد بالمقارنة إلى العقوبة المقررة لجريمة العود للتسول هى الأشد مما يقتضى إعمالها متى تحققت شروط المادة 32 . 


=================================
الطعن رقم  0708     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 940 
بتاريخ 17-12-1963
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة تكميلية                                     
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما إنتهت إليه من عدم توافر الإرتباط فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط و التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح . و لما كانت عبارة الحكم تفيد أن جريمتى السرقة و التهريب الجمركى قد إنتظمهما فكر جنائى واحد و جمعت بينهما وحدة الغرض فجعلت منهما وحدة قانونية غير قابلة للتجزئة لها أثرها فى توقيع العقاب على مرتكبها مما كان يقتضى إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات و إعتبار الجريمتين جريمة واحدة و الإكتفاء بالعقوبة المقررة لأشدهما . و كانت جريمة السرقة و هى الجريمة الأشد قد سبق الحكم فيها فقد كان ينبغى مراعاة ذلك عند الحكم فى جريمة التهريب الجمركى المرتبطة بها و الإقتصار على توقيع العقوبات التكميلية من رد و مصادرة إذ هى عقوبات نوعية لازمة عن طبيعة الجريمة التى تقتضيها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ إذ عاقب الطاعن فى جريمة التهريب الجمركى بعقوبة الغرامة - و هى عقوبة أصلية تخييرية مع عقوبة الحبس - إلى جانب العقوبات التكميلية الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 623 لسنة 1955 مما يستوجب نقض الحكم نقضاً جزئياً و إلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها . 

                  ( الطعن رقم 708 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/17 )
=================================
الطعن رقم  0864     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 862 
بتاريخ 02-12-1963
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة تكميلية                                     
فقرة رقم : 1 
الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة ا

19- عقوبة المراقبة
=================================
الطعن رقم  0396     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 147 
بتاريخ 06-11-1951
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة                                    
فقرة رقم : 1 
إن المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 صريحة فى أن المراقبة التى تعتبر مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات إنما هى المراقبة التى يحكم بها تطبيقاً لأحكام هذا الرسوم بقانون فلا تنصرف إلى المراقبة التى يقضى بها طبقاً لأحكام قانون العقوبات . و إذن فإذا كان المتهم قد حكم عليه بالحبس و المراقبة لسرقة ، و كانت هذه المراقبة قد قضى بها عليه تطبيقاً للمادة 320 من قانون العقوبات التى تجيز وضع المحكوم عليهم بالحبس لسرقة تحت مراقبة البوليس فى حالة العود ، فإن هذه المراقبة لا تعتبر مماثلة لعقوبة الحبس فى حكم المادة 10 من المرسوم بقانون سالف الذكر. و يكون من الخطأ أن تحسب بداية السنوات الخمس المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات بعد إنقضاء المراقبة ، إذ القانون يوجب حسابها مباشرةً بعد إنقضاء عقوبة الحبس وحدها 0 و إذا كان قد مضى بين إنقضاء عقوبة الحبس و بين الواقعة التى يحاكم المتهم من أجلها أكثر من خمس سنوات فلا يكون المتهم عائداً فى حكم الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات .

                 ( الطعن رقم 396 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/6 )
=================================
الطعن رقم  1138     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 434 
بتاريخ 15-01-1952
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة                                    
فقرة رقم : 1 
إنه و إن كان المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لم ينص صراحة على إلغاء المادة 31 من القانون رقم 24 لسنة 1923 إلا أنه لما كان قد نص فى المادة الرابعة منه على عدم سريان أحكام التشرد على النساء إلا إذا إتخذن للتعيش وسيلة غير مشروعة ، و كانت المادة الخامسة منه الخاصة بالإشتباه قد جاء نصها عاماً مطلقاً دون تمييز بين الرجال 
و النساء ، ثم جاء القانون رقم 99 لسنة 1949 الذى نظم الوضع تحت مراقبة البوليس فإستثنى من هذه المراقبة من تقل سنهم عن خمس عشرة سنة دون تمييز فى الجنس ، فإنه يبين من مقارنة هذه النصوص أن المشرع حين نص فى المادة 12 من المرسوم بالقانون الأول و المادة 19 من الثانى على إلغاء كل ما يخالف أحكامهما من نصوص القانون رقم 24 لسنة 1923 قد أراد إلغاء ما قضت به المادة 31 من القانون رقم 24 لسنة 1923 من إستثناء النساء من أحكامه .

           ( الطعن رقم 1138 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/15 )
=================================
الطعن رقم  1167     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 402 
بتاريخ 08-01-1952
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة                                    
فقرة رقم : 2 
إذا كان هذا الحكم إذ رأى تطبيق المادة 336 من قانون العقوبات بفقرتيها على هذا المتهم قد حكم عليه بالمراقبة الخاصة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 و لم يعين تاريخ بدء المراقبة فإنه يكون قد أخطأ إذ أن المراقبة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 336 إنما هى المراقبة العامة المشار إليها فى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 ، و مقتضى ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 24 لسنة 1923 التى لا يزال العمل بها سارياً من أن مدة المراقبة تبدأ من اليوم المحدد فى الحكم وجوب تحديد بدء المراقبة التى تقضى بها 
المحكمة . و ذلك لكيلا يؤدى إغفال هذا التحديد إلى عدم تنفيذ عقوبة المراقبة التى قضى بها الحكم و تفويت ما قصد إليه الشارع من تقريرها .

                 ( الطعن رقم 1167 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/8 )
=================================
الطعن رقم  0996     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 73  
بتاريخ 14-10-1954
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة                                    
فقرة رقم : 1 
إن مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لا تعتبر مدة للعود إلى الجريمة و إنما حددها القانون لمن سبق الحكم عليه بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً طبقاً للفقرة الأولى من المادة السابعة بدلاً من توقيع عقوبة المراقبة ، فإذا وقع منه خلالها أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه إمتنع على القاضى أن يحكم بإنذاره مرة أخرى و وجب عليه طبقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة أن يطبق فى حقه حكم الفقرة الأولى من المادة السادسة و معاقبته بوضعه تحت مراقبة البوليس المدة المحددة بها ـ أما ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة فهو خاص بعود من حكم عليه طبقاً للفقرة الأولى منها بالمراقبة ـ و هذا العود 
و إن كان يكفى لتحققه أن يرتكب المحكوم عليه بالمراقبة أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه وفقاً لما جاء فى الفقرة الثانية من المادة السابعة إلا أنه يرجع فى تحديد مدته إلى قواعد العود العامة الواردة فى الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات ما دام قد سبق الحكم على العائد بعقوبة المراقبة التى عدها القانون مماثلة لعقوبة الحبس ، و مدة العود لمن سبق الحكم عليه بالحبس مدة أقل من سنة هى خمس سنين من تاريخ الحكم عليه و ذلك طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات و من شأن ذلك أن تكون مدة العود إلى حالة الإشتباه ، بالنسبة إلى المتهم الذى سبق الحكم عليه بالمراقبة لمدة ستة شهور لوجوده فى حالة إشتباه ، هى خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه بالمراقبة بحيث إذا وقع منه فى خلال الخمس سنوات المذكورة عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه فإنه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 .

               ( الطعن رقم 996 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/14 )
=================================
الطعن رقم  0658     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1023
بتاريخ 20-11-1973
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة                                    
فقرة رقم : 4 
متى كانت المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة قد نصت على أن " يوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين كل شخص توافرت فيه حالة الإشتباه المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم و صدر أمر بإعتقاله لأسباب تتعلق بالأمن العام " - ثم أضافت " و يطبق فى شأنه حكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون المشار إليه " . و قد نصت هذه المادة الأخيرة - المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1959 - على أن " يعين وزير الداخلية الجهة و المكان اللذين يقضى فيهما المحكوم عليه من المتشردين أو المشتبه فيهم مدة المراقبة المحكوم بها " . كما جرى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس بأن " تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على كل شخص تحت مراقبة البوليس طبقاً لأحكام قانون العقوبات أو قانون المتشردين و المشتبه فيهم أو أى قانون آخر " . و نصت المادة السابعة منه على أنه " يجب على المراقب أن يقدم نفسه إلى مكتب البوليس الذى يكون مقيداً به فى الزمان المعين فى مذكرته على ألا يتجاوز ذلك مرة فى الأسبوع ، و يجب عليه أيضاً أن يكون فى مسكنه أو فى المكان المعين لمأواه عند غروب الشمس و ألا يبرحه قبل شروقها " . و نصت المادة 13 من المرسوم بقانون المشار إليه على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل مراقب خالف حكماً من الأحكام المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون " . و لما كان المطعون فيه قد أثبت أن الضابط شاهد الطاعن يسير فى الطريق فى الساعة 9.40 من مساء يوم 14 ديسمبر سنة 1971 مخالفاً شروط المراقبة و أنه قد تبين من مذكرة المباحث الجنائية أن الطاعن وضع تحت المراقبة لمدة سنتين إبتداء من أول سبتمبر سنة 1970 حتى أول سبتمبر سنة 1972 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1970 فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن لمخالفته شروط المراقبة و أوقع عليه العقوبة المقررة قانوناً وفقاً للمادة 13 من المرسوم بقانون رقم 99 سنة 1945 يكون قد أصاب صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 64  
بتاريخ 06-12-1928
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة                                    
فقرة رقم : 2 
الشخص الذى سبق إنذاره كمشتبه فيه إذا إتهم فى جريمة قتل عمد و شروع فيه     و إنتهت بقرار من قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بحكم بالبراءة ثم أقامت النيابة الدعوى عليه من بعد لوضعه تحت المراقبة الخاصة المنصوص عليها فى قانون المتشردين و المشتبه فى أمرهم فليس المعول عليه عند بحث الحكم الصادر فى هذه الدعوى الأخيرة - من جهة صحة تطبيق القانون - هو مجرد معرفة ما إنتهى إليه البلاغ عن التهمة التى كانت موجهة إليه هل صدر فى شأنها حكم بالبراءة أم قرار من قاضى الإحالة بأن لا وجه . بل المعول عليه هو معرفة علة التبرئة أو عدم وجود وجه لإقامة الدعوى . فإذا كانت العلة فى رأيهما هى عدم صحة الدعوى فلا وجه للحكم بوضع المشتبه فى أمره تحت المراقبة ، لأن الأكاذيب و الأوهام لا يجوز مطلقاً أن يبنى عليها حكم . أما إن كانت العلة فى أيهما هى عدم كفاية الأدلة فلا شك فى أن البلاغ يكون من طائفة التبليغات التى نصت المادة التاسعة من القانون رقم 24 سنة 1923 على إستحقاق من تقدم فى حقه لأن يوضع تحت المراقبة الخاصة .

                      ( الطعن رقم 39 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/6)

=================================
الطعن رقم  0046     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 58  
بتاريخ 29-11-1928
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة                                    
فقرة رقم : 1 
القانون رقم 24 لسنة 1923 لم يحرم الشخص الموضوع تحت ملاحظة البوليس من حريته فى إختيار سكن له فى دائرة محل الإقامة ، و لم يرد به أى نص يخول لوزارة الداخلية التدخل فى إختيار هذا السكن . و ما القيود التى جاءت به إلا خاصة بمحل الإقامة . و لا يصح التوسعة فيها و تطبيق أحكامها على السكن . و على ذلك لا يمكن إعتبار أن المتهم قد خالف شروط المراقبة بتغيبه عن محل سكنه لمجرد أنه تغيب عن مركز البوليس المنافى بطبيعته لأن يكون سكناً لأحد الأفراد . 

                   ( الطعن رقم 46 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/11/29 )
=================================
الطعن رقم  2424     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 20  
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة                                    
فقرة رقم : 1 
إذا حكمت المحكمة على سارق ، تطبيقاً للمادة 274 ع ، بالحبس ستة شهور مع الشغل ، عن كل تهمة من التهمتين الموجهتين عليه ، و بوضعه تحت المراقبة على زعم أن له سوابق ، و تبين أن ما كان له من السوابق سقط بمضى المدة ، فلا يكون لطعنه على هذا الحكم من أثر إلا إلغاء المراقبة المقضى بها ، أما العقوبة التى حكم بها فإنها ، مع إستبعاد السوابق ، مبررة لدخولها فى نطاق المادة المنطبقة . 


=================================
الطعن رقم  0838     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 100 
بتاريخ 26-12-1932
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة                                    
فقرة رقم : 1 
إن المراقبة التى يقضى بها طبقاً للمادة التاسعة من قانون المتشردين و المشتبه فى أحوالهم هى المراقبة الخاصة المشار إليها فى الفقرة الرابعة من المادة السادسة من ذلك القانون ، و هى ليست عقوبة تبعية بل هى عقوبة أصلية قائمة بذاتها تترتب على مخالفة موجب الإنذار مخالفة من المنصوص عليه بالمادة التاسعة . فإذا سهت محكمة الموضوع عن الفصل فى تهمة مخالفة موجب إنذار الإشتباه فلا تستطيع محكمة النقض و الإبرام إصلاح سهو محكمة الموضوع بتطبيق القانون ، و إنما سبيل إصلاح سهو المحكمة أن تعيد النيابة القضية إليها بإعلان جديد تطلب منها فيه الفصل فى تهمة مخالفة موجب إنذار الإشتباه التى سهت عن الفصل فيها . 

                      ( الطعن رقم 838 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 )
=================================
الطعن رقم  0862     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 580 
بتاريخ 24-02-1936
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة                                    
فقرة رقم : 1 
إن المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 توجب المراقبة الخاصة كلما وجد الشخص المشتبه فيه فى إحدى الحالات المبينة بهذه المادة . و كون المراقبة خاصة لا يخرجها عن كونها مراقبة . فالحكم بالمراقبة دون النص على جعلها فى مكان خاص لا يعتبر حكماً بعقوبة لم تقرر قانوناً . و إذاً فإذا حكم إبتدائياً بوضع شخص تحت مراقبة البوليس فقط المدة كذا و كان القانون يقضى فى هذه الحالة بالمراقبة الخاصة أى بالمراقبة فى مكان يعينه وزير الداخلية و لم تستأنف النيابة و إستأنف المتهم وحده فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تلغى الحكم الإبتدائى و تبرىء المتهم بدعوى أن ذلك الحكم لم يقضى بالمراقبة الخاصة التى نصت عليها المادة التاسعة السالفة الذكر ، و إنما قضى بنوع آخر من المراقبة لم يقرره القانون لهذه الحالة ، بل الواجب أن تؤيد المحكمة الإستئنافية الحكم الإبتدائى ما دامت النيابة لم تستأنفه و إلا كان حكمها واجب النقض .

                       ( الطعن رقم 862 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/2/24 )
=================================
الطعن رقم  1022     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 585 
بتاريخ 30-03-1936
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة                                    
فقرة رقم : 1 
إن المراد من عبارة " المراقبة الخاصة " الواردة فى المادة التاسعة من قانون المتشردين و المشتبه فيهم هو عين المراد من المراقبة المنصوص عنها فى الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون ذاته أى المراقبة التى يوضع فيها الشخصى فى جهة بعينها وزير الداخلية لا المراقبة العادية . و الغرض من وصف هذه المراقبة بكلمة " الخاصة " هو تمييزها عن المراقبة العادية التى يترك فيها للمحكوم عليه إختيار الجهة التى ينوى الإقامة فيها مدة المراقبة . و المراقبة المنصوص عليها فى تلك المادتين هى عقوبة أصلية يكفى الحكم بها عند الحكم بالحبس كعقوبة أصلية ثم الحكم بالمراقبة كعقوبة تكميلية ، بخلاف المراقبة العادية فإنها عقوبة تكميلية لإغناء فيها عن العقوبة الأصلية .

                       ( الطعن رقم 1022 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/3/30 )
=================================
الطعن رقم  1275     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 593 
بتاريخ 20-04-1936
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة                                    
فقرة رقم : 1 
من واجب القاضى أن يحدد مدة العقوبة التى يقضى بها إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك . فإذا قضى الحكم الإبتدائى بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس بعد إنقضاء مدة الحبس فى الجهة التى يعينها وزير الداخلية فى الديار المصرية ، و لم يعين أجلاً لهذه المراقبة ، فإستأنف المتهم وحده ، فما يكون للمحكمة الإستئنافية أن تؤيد هذا الحكم خشية أن يكون فى تصحيحها إياه بتحديد مدة المراقبة ، إساءة لمركز المتهم الذى إستأنف الحكم دون النيابة لإحتمال أن وزير الداخلية قد يرى إبقاءه تحت المراقبة مدة أقل من المدة التى تقدرها هى - لا يكون لها ذلك بل يجب عليها أن تصحح الحكم بتحديد مدة المراقبة لإختصاصها هى دون سواها بذلك .

                       ( الطعن رقم 1275 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/4/20 )
=================================
الطعن رقم  1422     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 599 
بتاريخ 04-05-1936
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة                                    
فقرة رقم : 2 
المراقبة الخاصة التى يقضى بها تطبيقاً للمادة التاسعة من قانون المتشردين و المشتبه فيهم و هى المراقبة التى تكون فى مكان يعنيه وزير الداخلية يجب أن يحدد لها أجل معين لا يزيد على ثلاث سنين قياساً على ما تقضى به الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون المذكور . 

                        ( الطعن رقم 1422 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/4 )
=================================
الطعن رقم  1468     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 688 
بتاريخ 22-06-1942
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة                                    
فقرة رقم : 1 
إن المادة 320 من قانون العقوبات تشترط لكى يحكم بعقوبة المراقبة التى نصت عليها أن يكون المحكوم عليه عائداً و حكم عليه بالحبس فى جريمة سرقة تامة . و فضلاً عن أن هذه المادة واضحة فى ذلك فإن القانون بصفة عامة لا يسوى فى العقوبة بين الجريمة التامة و الشروع فيها ، ثم إن النص على عقوبة الشروع فى السرقة إنما جاء فى المادة 321 بعد النص على عقوبة المراقبة المذكورة . و إذن فإذا كان ما وقع من المتهم ليس إلا مجرد شروع فى سرقة فلا يجوز الحكم عليه بهذه المراقبة . 

                  ( الطعن رقم 1468 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/22 )
=================================
الطعن رقم  0291     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 622 
بتاريخ 29-01-1945
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة                                    
فقرة رقم : 1 
إن المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين و المشبوهين إنما تقضى بالحكم بالمراقبة على أنها عقوبة أصلية عن جريمة قائمة بذاتها هى سبق إنذار المتهم مشبوهاً ثم مخالفته مقتضى الإنذار سواء بالحكم عليه فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون أو بتقديم بلاغ جدى ضده إلخ . و ليس فى القانون ما يفيد من قريب أو من بعيد أن هذه المراقبة هى عقوبة تكميلية يجب أن يكون الحكم بها مع عقوبة أخرى توقع عن الجريمة المرتكبة ، بل العكس لا يستقيم القول بذلك مع وجوب الحكم بالمراقبة على المشبوه فى الأحوال الأخرى التى لا يكون هناك حكم آخر بالإدانة . ثم إن نص هذه المادة يستفاد منه أن الحكم الصادر من محكمة عسكرية فى جريمة سرقة يكفى فى تطبيقها ، ما دامت محكمة الجنح قد رأت فيه دليلاً كافياً على أن المتهم قارف السرقة 


=================================
الطعن رقم  0291     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 622 
بتاريخ 29-01-1945
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة                                    
فقرة رقم : 2 
إن الشارع فى القانون رقم 24 لسنة 1923 لم ينص فى جرائم التشرد و الإشتباه ، كما فعل فى المادة 28 من قانون العقوبات بالنسبة لمن يحكم عليهم بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية من الجنايات الواردة فيها ، على أن تكون مدة المراقبة مساوية لمدة العقوبة الأصلية . و لذلك ، و لأن عقوبة المراقبة فى جريمة العود إلى الإشتباه هى عقوبة أصلية يجوز الحكم بها و لو لم يكن قد حكم على المشبوه بالعقوبة فى الجريمة التى عد مشبوهاً من أجلها ، يكون القول بأن مدة هذه المراقبة لا يجوز أن تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها فى الجريمة التى وقعت من المشبوه لا أساس له . 

                  ( الطعن رقم 291 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/29 )
=================================
الطعن رقم  0343     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 144 
بتاريخ 17-01-1929
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة                                    
فقرة رقم : 1 
تقضى المادة 24 من القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين و الأشخاص المشتبه فيهم بأن مدة المراقبة تبدأ من اليوم المحدد فى الحكم . فإذا جاء حكم محكمة الموضوع خالياً من النص على مبدأ المراقبة تعين على محكمة النقض إكمال هذا النقص بتطبيق القانون .

                    ( الطعن رقم 343 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/17 )
=================================
الطعن رقم  1426     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 305 
بتاريخ 09-05-1929
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة                                    
فقرة رقم : 1 
تنص المادة 277 عقوبات على أن مدة المراقبة التى يحكم بها على السارق العائد لا تكون أقل من سنة . فإذا حكمت المحكمة عليه بأقل من ذلك وجب نقض الحكم و تصحيحه بما يوافق القانون .

                  ( الطعن رقم 1426 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/9 )
=================================
الطعن رقم  1591     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 310 
بتاريخ 23-05-1929
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة                                    
فقرة رقم : 1 
إن الفقرة الثالثة من المادة 48 عقوبات و إن كانت تقضى بإعتبار السرقة و النصب و خيانة الأمانة جنحاً متماثلة من حيث العود إلا أن نتيجة هذا الإعتبار قاصرة على تشديد العقوبة الأصلية المقررة للجريمة تشديداً فى حدود المادة 49 فقط . أما مراقبة البوليس للمجرم فهى عقوبة إضافية لا تطبق إلا حيث يقضى بها القانون . و قد قضى بها فى مادتى 277 و 293 عقوبات على العائد الذى يحكم عليه فى سرقة أو نصب و لم يقض بها على العائد الذى يحكم عليه لتبديد من المنصوص عليه بالمادة 296 عقوبات . فلو طبقت المحكمة المادة 296 على متهم و حكمت عليه بالمراقبة تعين على محكمة النقض نقض هذا الحكم من جهة المراقبة و الحكم برفعها عن المحكوم عليه . 

                  ( الطعن رقم 1591 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/23 )
=================================
الطعن رقم  2400     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 368 
بتاريخ 07-11-1929
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة                                    
فقرة رقم : 1 
لا يجوز قانوناً الحكم بوضع النساء تحت مراقبة البوليس . ذلك بأنه و إن كانت المادة 277 من قانون العقوبات تجيز فى حالة العود وضع المحكوم عليه بالحبس لسرقة تحت مراقبة البوليس ذكراً كان ذلك المحكوم عليه أو أنثى إلا أن المادة 31 من القانون رقم 24 لسنة 1923 التى منعت سريان أحكام هذا القانون على النساء و على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة قد خصصت هذا العموم . و هذا القانون و إن كان عنوانه يفيد أنه خاص بالمتشردين و الأشخاص المشتبه فيهم إلا أنه شامل لجميع أحكام مراقبة البوليس و منها المراقبة التى يقضى بها بحسب أحكام قانون العقوبات سواء المنصوص عليها بالمادة 277 عقوبات أو غيرها .

                  ( الطعن رقم 2400 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/7 )
=================================
الطعن رقم  1109     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 33  
بتاريخ 22-05-1930
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة                                    
فقرة رقم : 3 
إن القانون رقم 24 لسنة 1923 و إن لم يحدد بنص صريح مدة المراقبة كعقوبة أصلية إلا أنه يتعين أن تكون مدة هذه العقوبة كمدة الحبس فى حديه الأدنى و الأقصى . 

                  ( الطعن رقم 1109 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/5/22 )
=================================
الطعن رقم  1124     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 32  
بتاريخ 15-05-1930
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة                                    
فقرة رقم : 1 
لا يجوز الحكم بالمراقبة فى حالة العود لجريمة تبديد لأن نص المادة 277 لا يجيز الحكم بالمراقبة فى حالة العود إلا فى جريمة السرقة و لا يصح مع صراحة هذا النص التوسع أو القياس . 

                  ( الطعن رقم 1124 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/5/15 )
=================================
الطعن رقم  0056     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 184 
بتاريخ 08-01-1931
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة                                    
فقرة رقم : 1 
إن المادة 31 من قانون المتشردين رقم 24 لسنة 1923 قد منعت سريان أحكام هذا القانون على النساء و الأحداث الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة . و أحكام ذلك القانون تتعلق بمراقبة البوليس على إختلاف أسبابها . فكل نص عام وارد بالقوانين و متعلق بهذه المراقبة قد خصصته تلك المادة و جعلته مقصوراً على الذكور من الرجال فقط . 

                    ( الطعن رقم 56 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/8 )
=================================

20-عقوبة المنع من الاقامة
=================================
الطعن رقم  0243     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 566 
بتاريخ 12-04-1970
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المنع من الاقامة                            
فقرة رقم : 1 
إن عقوبة المنع من الإقامة فى مكان معين إعمالاً للمادة 2/48 ، 3 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم  40 لسنة 1966 - هى نوع من التدابير الوقائية و هى عقوبة حقيقة رتبها القانون لصنف خاص من الجناة و إن لم ترد فى قانون العقوبات ، بيد أنها ليست من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية التى نص عليها القانون . و من ثم فقد أوجب المشرع حينئذ لقبول الطعن شكلاً - المقدم من غير النيابة العامة - إيداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . 

                ( الطعن رقم 243 لسنة 40  ق ، جلسة 1970/4/12 )
=================================
الطعن رقم  1915     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 65  
بتاريخ 14-01-1980
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة المنع من الاقامة                            
فقرة رقم : 1 
عقوبة المنع من الإقامة فى مكان معين إعمالاً للمادة 2/48 ، 3 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 - هى نوع من التدابير الوقائية و هى عقوبة حقيقة رتبها القانون لفئة خاصة من الجناة و إن لم ترد فى قانون العقوبات ، بيد أنها ليست من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية التى نص عليها القانون . و من ثم فقد أوجب المشرع حينئذ لقبول الطعن شكلاً - المقدم من غير النيابة العامة - إيداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . 

                    ( الطعن رقم 1915 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/14 )
=================================

21- عقوبة العزل من الوظيفة
=================================
الطعن رقم  0914     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 743 
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة العزل من الوظيفة                            
فقرة رقم : 3 
لا يشترط لتوقيع عقوبة العزل المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون العقوبات أن تكون الجريمة تامة بما هو مستفاد من النص فيها على مجرد إرتكاب جناية الأمر الذى ينسحب على الجريمة التامة و الشروع فيها على حد سواء ما دامت المحكمة فى كلتا الحالتين قد عاملت المتهم بالرأفة و حكمت عليه بعقوبة الحبس . 

             ( الطعن رقم 914 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/24 )
=================================
الطعن رقم  1167     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1020
بتاريخ 02-12-1958
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة العزل من الوظيفة                            
فقرة رقم : 5 
إذا كان الحكم المطعون فيه قد عامل المتهمين - بجناية الشروع فى الإستيلاء بغير حق على مال للدولة - بالرأفة - و قضى عليهما بالحبس ، فقد كان من المتعين على المحكمة نتيجة لهذا النظر أن تؤقت مدة العزل المقضى بها عليهما إتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات التى تسوى بين حالتى الجريمة التامة و الشروع فى هذا الخصوص . 

                     ( الطعن رقم 1167 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/2 ) 


=================================
الطعن رقم  0368     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 672 
بتاريخ 05-10-1965
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة العزل من الوظيفة                            
فقرة رقم : 2 
إذا كان الحكم المطعون فيه قد عامل المتهم - بجناية الشروع فى الإستيلاء بغير حق على مال للدولة - بالرأفة  و قضى عليه بالحبس ، فقد كان من المتعين على المحكمة نتيجة لهذا النظر أن تؤقت مدة العزل المقضى بها عليه إتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات التى تسوى بين حالتى الجريمة التامة و الشروع فى هذا الخصوص .    


=================================
الطعن رقم  6667     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 488 
بتاريخ 05-04-1983
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة العزل من الوظيفة                            
فقرة رقم : 3 
لما كان الحكم المطعون فيه قد عامل الطاعن بالرأفة و عاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضى بها عليه إتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فيتعين عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه طبقاً للقانون بتوقيت عقوبة العزل . 

                   ( الطعن رقم 6667 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/5 )
=================================
الطعن رقم  2825     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 787 
بتاريخ 13-10-1987
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة العزل من الوظيفة                            
فقرة رقم : 5 
لما كانت المادة 26 من قانون العقوبات تنص على أن " العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها و من المرتبات المقررة لها ، سواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً فى و ظيفة وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها ............. " ، فقد دلت بذلك على وجوب توقيع عقوبة العزل سواء كان المحكوم عليه شاغلاً بالفعل منصبه وقت الحكم بالعزل أو أن يكون قد فقده ما دام قد إرتكب الجريمة و هو موظف و أهمية الحكم بالعزل فى هذه الحالة الأخيرة هو تقرير عدم صلاحية الموظف لأن يشغل خلال مدة العزل وظيفة عامة . 


=================================
الطعن رقم  0335     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 476 
بتاريخ 07-04-1969
الموضوع : عقوبة                    
 الموضوع الفرعي : عقوبة العزل من الوظيفة                            
فقرة رقم : 8 
متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل المحكوم عليهم بالرأفة و حكم عليهم بالحبس فقد كان من المتعين عليه أن يؤقت عقوبة العزل المقضى بها بما لا ينقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها و ذلك عملاً بالمادة 27 من قانون العقوبات . 

                   ( الطعن رقم 335 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/7 )   

تعليقات