القائمة الرئيسية

الصفحات



التبليغ في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

التبليغ في قانون المسطرة المدنية   على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 



إعداد الدكتور عمر أزوكار 



الفصل 36
تستدعي المحكمة حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن هذا الاستدعاء
1 - الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه؛
2 - موضوع الطلب؛
3 - المحكمة التي يجب أن تبت فيه؛
4 - يوم وساعة الحضور؛
5 - التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء.
1.لكن حيث إن مقتضات الفصل 36 من ق م م تنصرف إلى الإجراءات المسطرية أمام المحكمة الابتدائية, ومن جهة أخرى فإن الثابت من محضر الجلسات أن المحكمة مصدرة القرار بعد تقديم المقال الاستئنافي من قبل الطاعن استدعت المستأنف عليه – المطلوب في النقض الذي أجاب بجلسة 17/10/2012 بمذكرة جوابية تبين للمحكمة أنها لا تستدعي تبليغها للطاعن لعدم تضمينها أي مستجد من شأنه التأثير على مصير القضية، مما لم يتم معه خرق المقتضى المحتج به والوسيلة لذلك على غير أساس, القــرار عـدد 662/2 المؤرخ فـي 10/12/2013 ملف مدني عــــدد 1575/1/2/2013
2.لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي التزم أطراف الدعوى كما هي مسجلة بالمقال الاستئنافي المقدم من طرفهم، كما أنها استدعت الطاعنين الذين تخلفوا بعد توصلهم، واعتبرت الدعوى صحيحة, تكون قد عللت قرارها كافيا ولم تخرق الفصل المحتج به، وما بالوسيلتين على غير أساس. القــرار عـدد 461/4 المؤرخ فـي 29/09/2015 ملف مدني عــــدد 5973/1/4/2014
3.لكن خلافا لما عابته الطالبة على القرار، فالثابت من محضر الجلسات المنجز ابتدائيا ان الملف أدرج بجلسة 30/6/2010 فحضر نائب المدعي (المطلوب) وأدلى بورقة للأداء وبالرجوع الى وثائق الملف تبين أنه فعلا أدلى بطلب الادلاء بوثيقة مرفق بورقة الأداء عن شهر نوفمبر 2009، كما حضر نائب المدعى عليها (الطالبة) الاستاذ احمد لمزاح وأدلى بطلب تسجيل نيابته عن المشغلة مع اجل للجواب فأمهل لجلسة 14/7/2010. وبالجلسة المذكورة تخلق دفاع الطرفين وتقرر جعل القضية في المداولة لنفس الجلسة مما يبقى معه ما أثير في الوسيلة من حرمان الطالبة من درجة من درجات التقاضي هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. القــرار عـدد 732 المؤرخ فـي 29/5/2014 ملف اجتماعي عــــدد 709/5/1/2013
4.لكن ردا على الفرع المذكور فإن الطاعن لم يبين الجلسة التي لم يستدع إليها وأن الثابت من مستندات الملف أنه أجاب في المرحلة ,الإستئنافية بواسطة وكيله وتم تضمين جوابه في وقائع القرار المطعون فيه وهو المطلوب قانونا الأمر الذي يكون معه هذا القرار غير خارق للقاعدة المستدل بها والفرع بالتالي غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 4097 المؤرخ في 26-11-2008 ملف مدني عدد 4424-1-1-2006
5.لكن حيث إن الإجراءات الشكلية والمسطرية، فضلا عن شرط الضرر لمصلحة الطرف المثير للدفع بها طبقا للصل 49 من ق.م.م فإن كل دفع ولو تعلق بإجراء شكلي أو مسطري بما في ذلك الإخلال بالاستدعاء إما في شكله وبياناته أو بعدم توجيهه بالمرة يشترط فيه قيام مصلحة من يثيره ، في حين أن دفع الطاعنين بالإخلال باستدعاء الخصوم في الدعوى لا مصلحة لهم فيه، لأنه إجراء يخصهم، ومن شأن الإخلال به إذا ما ترتب عنه ضرر ان يقتصرأثره على مصلحتهم،والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ردت الدفع بانتفاء مصلحة الطاعنين فيه، طبقت صحيح القانون، ولم تخرق الفصل المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. القرار عدد 1724 المؤرخ في 07/05/2008 ملف مدني عدد 819/1/3/2007

6.حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قضاءها بما جاءت به من " أن عدم استدعاء المستأنف للتعقيب على الخبرة التكميلية لا يمكن أن يعتبر سببا منتجا، طالما ان كتابات المستأنف كانت موجودة وناقشت الخبرة من أساسها والدين من منطلقه، علما بأن الخبرة التكميلية أمرت بها المحكمة لإجلاء ما غمض في تقرير الخبرة الأصلي "، في حين ان المحكمة التجارية المؤيد قرارها اعتمدت في حكمها علاوة على الخبرة الأصلية المنجزة من طرف الخبير عبد اللطيف عايسي على التقرير التكميلي الذي لم يتم استدعاء الطالب للتعقيب على ما ورد به، مما يجعل المحكمة قد خرقت الفصول المحتج بخرقها، وعرضت قرارها للنقض, القرار عدد 904 المؤرخ في 25/6/2008 ملف تجاري عدد 394/3/1/2005
7.والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي لذلك فإنها التزمت التطبيق السليم لوسائل الإثبات ولم تخرق قاعدة التقاضي على درجتين طالما ثبت لديها ان الطاعنة استدعيت بالاستدعاء وفق ما يجب لكنها أعرضت عن الجواب ابتدائيا، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار،, القــرار عـدد 1462 المؤرخ فـي 04/12/2014 ملف اجتماعي عــــدد 631/5/1/2014

الفصل 37

يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية,
إذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية أو بواسطة البريد المضمون، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك.

8.حيث دفعت المطلوبات في النقض بكون الطعن قدم خارج الأجل القانوني لتبليغ القرار للطاعنين بتاريخ 10/10/2009 وتاريخ 12/10/2009 حسب الثابت من شهادة رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 12/1/2010 ملف التبليغ عدد 310/2009 وان الطعن قدم بتاريخ 11/12/2009 وخارج الأجل القانوني.
 لكن ردا على الدفع أعلاه فإن المطلوبات في النقض إنها أدلين بشهادة محررة من طرف رئيس كتابة الضبط وأن التبليغ لا يثبت إلا بشهادة التسليم الممسوكة وفق مقتضيات الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية الحاملة لتوقيع المبلغ إليه وعون التبليغ وتاريخ التبليغ والمتضمنة للبيانات المنصوص عليها في الفصل 40 من ظهير 13/8/1913 مما يتعين معه رد الدفع. القرار عدد 1283 المؤرخ في 22-03-2011 ملف مدني عدد 205-1-1-2010
9.ومن جهة أخرى ، فإن الغاية من استدعاء الأطراف هو إشعارهم بالدعوى والإجراءات المتخذة بشأنها حتى يتقدموا بما لديهم دفاعا عن الدعوى أو ردا لها سواء تم الاستدعاء بالبريد المضمون أو بطريقة أخرى وأنه وحسب الثابت من وثائق الملف والقرار المطعون فيه فإن الطالبة توصلت بالاستدعاء بواسطة البريد المضمون لحضور الجلسة بتاريخ 3 مارس 2000 بواسطة مكتب ضبطها مما يبقى معه القرارغير خارق لمقتضيات الفصل 39 من ق م م وظهير 27/4/1930 المحتج بهما في الفرعين من الوسيلة أعلاه اللذين يبقيان على غير أساس . القرار عدد :2169 المؤرخ في :20/07/2005 ملف مدني عدد :4317/1/7/2002
بانه  يطعن بالزور  الفرعي في إجراءات  الاستدعاء  والتبليغ التي  تمت  بالعنوان  المذكور, غير ان المحكمة مصدرة القرار  المطعون فيه صرفت النظر  عن الطعن بالزور الفرعي, بعلة " ان الطعن في شهادة  تبليغ  الحكم يجب ان يكون  عن طريق  الطعن بالزور  الأصلي  وليس الفرعي.."  في حين  لا يوجد قانونا  ما  يمنع  الطالب  من سلوك مسطرة   الزور الفرعي بالموازاة مع الطعن بالاستئناف  في الحكم  الصادر  في مواجهته, دون مسطرة  الزور الأصلي  التي  تهدف  بالأساس الى متابعة  مرتكب الزور  وإدانته, وهي حينما  صرحت   بصرف  النظر  عن الطعن بالزور  في المستندات المطعون فيها, مع ان البت في  قبول  الاستئناف  من عدمه يتوقف  على التأكد  من  صحة التبليغ تكون  قد خرقت  مقتضيات الفصل 92 من ق م م ويتعين نقض قرارها. القــرار عـدد  : 419/1 المؤرخ  فـي  : 07/11/2013 ملف تجاري عــــدد : 322/3/1/2013 

الفصل 38

يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار,
يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب.
يجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة.

10.فإنه وطبقا لمقتضيات الفصل 38 من ق.م.م فإنه يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه، وأنه في نازلة الحال وحسب الثابت من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن التسليم تم للمسمى العمري باعتباره خادما للمطلوبة، وأن المحكمة وفي إطار سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات، وحينما ثبت لها بأن التبليغ للمطلوبة بواسطة خادمها والذي تسلم الإنذار أيضا نيابة عن أو الغازي بنسالم وهو شخص لا تربطه بالمطلوبة أية رابطة بخصوص موضوع النزاع واختلاف عنوانهما واستخلصت من ذلك عدم صحة التبليغ تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 38 من ق.م.م تطبيقا سليما، دون أن تكون في حاجة للرد على بقية الدفوع التي لا تأثير لها قضائها، مما يبقى معه القرار معللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. القرار عدد 2559 المؤرخ في 15/9/2004 ملف مدني عدد 2027/1/7/2003
11.حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لما عللت ما قضت به من عدم البت في الطعن في التبليغ على أساس أنه " بإمكان الطاعن الطعن في إجراءات التبليغ طبقا للقانون "، و دون أن توضح ما هو المقصود بالطعن طبقا للقـــــــانون، مع العلم أن مجرد الدفع بعدم قانونية التبليغ أمام محكمة الإستئناف التي تنشر الدعوى أمامها من جديد، يعتبر طعنا في التبليغ، و كان يجب على المحكمة البت فيه إما بالقبول أو بالرفض، و بتعليل قانوني سليم، و المحكمة لما لم تفعل، يبقى معه تعليلها الوارد أعلاه، مخالفا لمقتضيات الفصول 36، 37، 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية و يعتبر كذلك تعليلا فاسدا مما يجب معه نقض قرارها, و بغض النظر عما أثير بالوسيلة الثانية, القــرار عـدد 1362 المؤرخ فـي 13/11/2014 ملف اجتماعي عــــدد 1460/5/1/2013

12.لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت الدفع المثار بشأن الاختلاف الحاصل في شهادة التسليم بين التاريخ المكتوب بالحروف والتاريخ المكتوب بالأرقام، بقولها " أن الثابت ان التبليغ وقع بشهر يونيو وليست بشهر يوليوز، الشيء الذي يتعين معه رد هذا الدفع وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف " تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى مادام قد ثبت لها بعد إضافة ملف التبليغ، و اطلاعها على شهادة التسليم ومحضر التبليغ ان الحكم المستأنف بلغ للطاعن يوم 4/6/2003 وليس يوم 4/7/2003 ورتبت على ذلك ان الاستئناف الواقع بتاريخ 26/6/2003 قد تم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس, القرار عدد 595 المؤرخ في 31/5/2006 ملف تجاري عدد 338/3/1/2006

13. 

الفصل 39

ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة.
إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر,
توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة.
يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء.
يمكن للمحكمة من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه والأمر بتجديد الاستدعاء.
تعين المحكمة في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء.
14.يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها " أنه تبين للمحكمة بأن محكمة أول درجة كانت قد أمرت تمهيديا بإجراء بحث في القضية بناء على طلب المستأنف, وأدرجت الملف بعدة جلسات حضرها فقط الطرف المستأنف عليه و المفوض القضائي دون المستأنف الذي رفض التوصل بالاستدعاء, مما تبقى معه منازعته في توصله بالإنذار العقاري عن طريق زوجته التي رفضت ذكر اسمها و التوقيع حسب الثابت من شهادة التسليم الموجود نسخة منها بالملف, تعد غير جدية, سيما وأن التبليغ المذكور قد وقع بموطنه الكائن بحي الداخلة رقم14 بلوك 67 اكادير كما هو مشار اليه, وسلم الطي المتعلق به تسليما صحيحا لزوجته التي هي من أقاربه وفق أحكام الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية, و هو الشيء الذي أكده المفوض القضائي الذي قام بالتبليغ عند حضوره جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 12/02//2013 , وأن الإشارة بشهادة التسليم الى كون الزوجة المذكورة رفضت ذكر اسمها   و التوقيع جاءت وفق أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية, وليس من شأن ذلك النيل من صحة الإجراء, سيما وأن المستأنف ادعى انه لا يقيم وعائلته بالعنوان الذي وقع فيه التبليغ " تكون قد ردت وعن صواب الدفع موضوع السبب أمام عدم طعن الطالب في شهادة تبليغ الإنذار العقاري وفق ما يقتضيه القانون, وأمام عدم إدلائه بما يخالف ما ورد بشهادة التسليم, مما أغناها عن إجراء أي بحث, وما أوردته من انه تم إجراء بحث في النازلة في المرحلة الأولى للنزاع, يبقى مجرد خطأ وإضافة لا أصل لها في واقع الملف ولا تأثير لها على نتيجته, وبذلك لم تخرق أي مقتضى و السببان على غير أساس. القــرار عـدد 490/1 المؤرخ فـي 09/10/2014 ملف تجاري عــــدد 831/3/1/2014
15.لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال وثائق الملف ان محكمة الدرجة الأولى استدعت الطاعنة عدة مرات ولم تتوصل ، كما تعذر توصلها عن طريق البريد المضمون رغم استدعائها مرتين، فنصبت قيما في حقها، وهذا الأخير أدلى بمذكرة مؤرخة في 31/01/2003 تفيد أنه قام بتاريخ 23/1/2003 بمكاتبة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قصد إعطاء تعليماته للمساعدة في البحث عن الطرف غير المعروف شركة أكادير العليا، وأنه بعد البحث لم يعثر على المعنية بالأمر، فردت ما ورد بموضوع الوسيلة بقولها " إن ما تمسكت به المستأنف عليها (الطالبة) في باقي الأسباب لا يستند على أساس لأن المحكمة استدعت المستأنفة ولما تعذر توصلها استدعتها عن طريق البريد المضمون مرتين، وبعد ذلك نصبت قيما في حقها، وأفاد القيم في بحثه بأنه لم يعثر عليها..." تكون قد تأكدت من مراعاة محكمة الدرجة الأولى لمقتضيات الفصل 39 من ق م م، وبذلك جاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 1208 المؤرخ في 5/12/2007 ملف تجاري عدد 1279/3/1/2006
إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك المحكمة التي عينته ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه بمجرد القيام بذلك.
حقا ,حيث تبين صحة ما نعاه الطالب على القرار , ذلك ان شهادة التسليم تعتبر ورقة رسمية لتحريرها من طرف شخص اهله القانون لذلك وهي حجة قاطعة حتى على الغير فيما تضمنته من بيانات ووقائع يشهد محررها بحصولها في محضره , و لا تسقط حجيتها الا عن طريق الطعن فيها بالـــــــــــزور. و الفصل 39 من ق م م ينص على انه'' ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء و في اي تاريخ و يجب ان توقع هذه الشهادة من الطرف او الشخص الذي تسلمها في موطنه, و اذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع او رفضه اشار الى ذلك العون او السلطة المكلفة بالتبليغ و يوقع العون او السلطة على هذه الشهادة في جميع الاحوال و يرسلها الى كتابة الضبط...'' وفي النازلة فبالرجوع الى شهادتي التسليم كما عرضتا على قضاة الموضوع تبين إحداها تضمنت عبــارة '' و بعين المكان وجدنا المسمى عبد الرحيم الطنجي الحامل للبطاقة الوطنية رقم,..بصفته المعني بالأمر شخصيا حسب تصريحه الذي رفض التوقيع,..''و في الاخرى ''... بصفته شريكا المعني بالأمر...'' , فالتصريح برقم البطاقة الوطنية حسب صياغة العبارة كان شفويا من الشخص المعني, الذي رفض اصلا التسلم فالأحرى التوقيع على شهادة التسليم,وليس في ملاحظة المفوض القضائي ما يدل على الادلاء بالبطاقة الوطنية, و محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه حين اعتبرت'' ان العون القضائي لما ذكر رقم البطاقة الوطنية للمبلغ له لم يكن من اللازم ذكر عبارة ''حسب تصريحه '' مما يكون معه غير جازم في صفته لان ادلاء المبلغ له ببطاقته الوطنيـــــــــــة و اضافة العون العبارة المذكورة يشكل تناقضا في ملاحظة التبليغ الواردة بشهادتي التسليم و لم يشر العون من جهة اخرى الى رفض المبلغ له التوقيع كما يتطلب ذلك الفصل 39 ق م م... لم تعلل قرارها بشكل سليم القــرار عـدد 333/2 المؤرخ فـي 30/5/2013 ملف تجاري عــــدد 1451-3-2-2011
16.حقا حيث إن الثابت من الحكم الابتدائي ومن باقي وثائق الملف أن المحكمة الابتدائية عينت قيما عن الطاعن, ولكنها بتت في الدعوى مباشرة بعد ذلك، دون احترام مسطرة القيم المقررة بالفصل 39 من ق م م، وما تقتضيه من بحث القيم عن الطاعن بواسطة النيابة العامة والسلطات الإدارية وتقديم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه، قبل صدور الحكم, ومحكمة الاستئناف حين بتت في الدعوى ورتبت عن تبليغ الحكم الابتدائي للقيم سريان أجل الاستئناف بالنسبة للطاعن وقضت بعدم قبول استئنافه بعلة أنه قدمه خارج الأجل, والحال أن مسطرة القيم التي انتهت بصدور الحكم الابتدائي وبنيت عليها مسطرة تبليغ الحكم للقيم لم تتم وفق المسطرة المقررة لها قانونا, فإنها تكون قد خرقت الفصل 39 من ق م م، وعرضت قرارها بذلك للنقض, القرار عدد 215 المؤرخ في 16/01/2008 ملف مدني عدد 1704/1/2/2006
لكن حيث إنه لما ثبت للمحكمة ان الاستدعاء المبلغ للطاعنة في مقرها الاجتماعي والتضمين لاسمها واعتبرته صحيحا لاستيفائه المتطلب قانونا ورتبت آثاره واعتبرته مجرد خطا مادي في اسم المدعي تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون، وبتخلف الطاعنة عن الحضور رغم تبليغها بالاستدعاء ورفضها له لم تكن المحكمة ملزمة بإجراء مسطرة القيم ولم يكن لها سبيل لإجراء مسطرة الصلح، فكان ما بالسبب غير جدير بالاعتبار. القــرار عـدد 1462 المؤرخ فـي 04/12/2014 ملف اجتماعي عــــدد 631/5/1/2014
17.وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن في حاجة إلى تطبيق مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية في حق الطاعن مادام أنه هو المستانف وأنه قدم استينافه بواسطة محام وأن المستانف حاضر بمقاله القرار عدد 1072 المؤرخ في 19-03-2008 ملف مدني عدد2959-1-1-2006
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثير أمامها ",...بأنه علاوة على عدم التقيد بالإجراءات القانونية التي يتطلبها إشهار البيع بالمزاد العلني وفق أحكام الفصل 474 من ق م م وعدم كفاية وسائل الإشهار بالنظر لأهمية الحجز فانه ليس هناك ما يفيد انجاز محضر تمام إجراءات الإشهار من طرف العون المكلف بالتنفيذ وتبليغه للطاعن, كما انه لا دليل على تبليغ الطاعن – المنفذ عليه- بأي إخطار بوجوب الحضور في اليوم المحدد للسمسرة   و الذي يعتبر إجراءا جوهريا طبقا لمقتضيات الفصل 476 من ق م م وحتى شهادة التسليم المضافة للملف المحررة في 15/11/06 اضافة الى كونها لا تتضمن الإشارة الى طبيعة ونوع الإجراءات فانها لا تفيد التوصل, وانما تحمل عبارة " ترددت على المحل مرات متعددة أجده مغلقا"  وكذا الشأن بالنسبة لشهادة التسليم المؤرخة في 19/11/04 التي رجعت بنفس الملاحظة, وليس بالملف ما يفيد استيفاء إجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م المحال عليها بمقتضى الفصلين 476 و 469 من نفس القانون, مما يجعل إجراءات التبليغ باطلة وعديمة الأثر القانوني وان عدم استيفاء الإجراءات السابقة لإعلان البيع وجهل الطاعن بالتاريخ المحدد للسمسرة بسبب عدم إخطاره طبقا للقانون يجعله أمام استحالة قانونية وواقعية لممارسة طعونه بالشكل الذي يضمن حقوقه وداخل الأجل القانوني مما لا يمكن مواجهته بسقوط الحق لفوات الأوان..." تكون قد ردت ضمنيا ما أثير بشأن خرق مقتضيات الفصل 484 من ق م م واستبعدت مقتضيات الفصل 66 من الظهير المطبق على العقارات المحفظة مادام ان مقتضيات الفصل 91 من ظهير 12/8/1913 بشأن التحفيظ العقاري تنص على ان كل ما ضمن بالرسم العقاري من تسجيل وتقييد احتياطي يمكن ان يشطب عليه بموجب كل عقد أو حكم اكتسى قوة الشيء المقضي به, وبنت ما انتهت اليه على مستند يقيني يتجلى في الوثائق المعتمدة فجاء قرارها معللا تعليلا سليما غير خارق لأي مقتضى و الوسيلتان على غير أساس. القــرار عـدد 984 المؤرخ فـي 1/11/2012 ملف تجاري عــــدد 868/3/1/2011
لكن من جهة، فان سلوك مسطرة القيم من عدمها تخص المطلوب في النقض وليس الطاعنة، مما لا مصلحة لها فيما أثارته بخصوصها, القــرار عـدد 445 المؤرخ فـي 27/1/2010 ملف مدني عــــدد 3236/1/2/2008
حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي بعلة " ان البنك المستأنف لم يحترم مسطرة التبليغ الواجبة المنصوص على إجراءاتها بمقتضى الفصل 39 من ق م م, ولم يسلك مسطرة القيم بعدما رجعت شهادة تبليغ الإنذار بملاحظة انتقل من العنوان الى مدينة مكناس حسب تصريح الجيران, وهو ما يعني أن موطن أو محل إقامة المبلغ اليه أصبح غير معروف وهي الحالة المقصودة بالفصل الآنف الذكر", في حين مادام عنوان المطلوب معروفا وثبت انتقاله منه لجهة مجهولة لم يشعر بها الطالب, فانه لا يمكن إثبات تبليغه بوسيلة أخرى غير ما ذكر, مادام ان تبليغه في مثل هذه الأحوال في مرحلة التقاضي لما لا يعثر على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته, يتم بتوجيه كتابة الضبط له الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل, حسب ما تمليه مقتضيات الفقرتين 2 و 3 من الفصل 39 من ق م م, اما التبليغ للقيم حسب الفقرة السابعة من نفس الفصل فلا يعمل به إلا لما يكون موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف, وفي النازلة تم التبليغ بعنوان معروف مستمد من العقد المنشئ للالتزام وبه رجع الطي بملاحظة انتقل صاحبه من العنوان, وهذه العبارة لا تبرر القول بأن عنوانه أصبح غير معروف, إذ وخلافا لهذا المنحى يعد عنوانا معروفا لأصل تجاري مرهون لم يثبت صاحبه لقضاة الموضوع انه أدى أو عرض أداء ما بذمته حتى يدرأ عنه مسطرة تحقيق الرهن, فاتسم معه القرار بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. القــرار عـدد 155/1 المؤرخ فـي 18/04/2013 ملف تجاري عــــدد 262/3/1/2012
18.. وأنه بالرجوع لوثائق الملف تأكد أن محكمة الدرجة الأولى قامت باستدعاء الطاعن فرجع الطي بأن محله مغلق بعد محاولتين وتم تعين قيم في حقه وأن المشرع ضمن مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ترك للمحكمة صلاحية تمديد الآجال وهذا خاضع لسلطتها التقديرية حسب ظروف القضية وأن تنصيب قيم عن الطاعن بعد محاولتين من إشعاره كفيل بالقول باحترام المحكمة لمقتضيات الفصل 39 المذكور" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للفصل المحتج بخرقه والسبب بالتالي بدون أساس. القرار عدد 2806 المؤرخ في : 27-09-2006 ملف مدني عدد  2078-5-1-2006
الفصل 40
 يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا.
19.حيث ثبت صحة ما نعته الوسيلة ذلك أن الطاعنة تمسكت استئنافيا ببطلان الاجراءات المتعلقة بالاستدعاء لجلسة 26/3/03 وبالتبعية بطلان التبليغ الى القيم القضائي واعتبار الحكم الابتدائي الغيابي كأن لم يبلغ بعلة عدم احترام الآجال المقررة في الفصل 40 من ق م م وهي الفترة التي أوجب المشرع انصرامها بين تاريخ التبليغ وتاريخ الجلسة الا أن المحكمة لم تجب عن دفوعه وقضت بعدم قبول الاستئناف اعتمادا على مقتضيات الفصل 441 من ق م م دون البحث في مدى صحة إجراءات تبليغ الاستدعاءات للجلسة والتي بنيت عليها مسطرة القيم فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل مما يستوجب نقضه, القرار عدد 929 المؤرخ في 20/9/2006 ملف تجاري عدد 917/3/2/2005
20.لكن، ردا على السبب أعلاه، فإن الفصل 40 المستدل به لا يرتب البطلان الا بالنسبة للحكم الذي قدي يصدر غيابيا، والحكم الابتدائي الصادر في النازلة لم يصدر غيابيا بل صدر بعد جواب الطاعن بل أكثر من ذلك صدر لمصلحته وتم إلغاؤه بالقرار المطعون فيه مما يكون معه القرار بتعليله أعلاه غير خارق للفصل المستدل به والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 3185 المؤرخ في : 10-08-2010 ملف مدني عدد 789-1-1-2009
21.لكن ردا على ما أثير في الوسيلة فإن محكمة القرار اعتبرت عدم حصول أي ضرر للطاعن من جراء عدم احترام إجراءات تعيين قيم في حقه مادام ان الاثر الناشر للإستئناف للدعوى مكنه من الدفاع عن حقوقه وان طبيعة النفقة تقتضي البت فيها بسرعة مما يبرر عدم إرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية. كما اعتبرت ان الإمتناع عن نفقة الولد ثابت في حق الطاعن مادام ان المطلوبة سبق ان طالبت الطاعن بأداء هذه النفقة حسب القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 1/12/98 تحت عدد 1157/99 ولم يثبت الطاعن أداء هذه النفقة، لذلك فليس بالقرار المنتقد أي خرق للقانون وما بالوسيلة على غير أساس. القرار عدد : 292  المؤرخ في : 2/6/2004. ملف  شرعي عدد : 648/2/1/2003 .


الفصل 41
إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن ولا محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم المملكة فإن أجل الحضور يحدد فيما يلي
- إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوروبية شهران؛
- إذا كان يسكن بدولة افريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا ثلاثة أشهر؛
- إذا كان يسكن بالاقيانوس أربعة أشهر.
تطبق الآجال العادية عدا إذا مددتها المحكمة بالنسبة إلى الاستدعاءات التي سلمت إلى الشخص بالمغرب الذي لا يتوفر بعد على موطن ومحل إقامة.
الباب الثاني الجلسات والأحكام
الفصل 42
يمكن لقضاة المحاكم الابتدائية عقد الجلسات في كل الأيام عدا أيام الآحاد والعطل,
يحضر الأطراف في اليوم المحدد بالاستدعاء شخصيا أو بواسطة وكلائهم.
22.لكن، حيث ان محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها خصوصا شهادة التسليم المتعلقة بالاستدعاء للحضور لجلسة 20/9/2010 المنعقدة ابتدائيا توصلها بتاريخ 25/6/2010 بواسطة المسؤولة خديجة, كما ان محضر الجلسة ابتدائيا ليوم 28/2/2011 تضمن أن الأستاذ السلاوي حضر وأكد تنصيبه للنيابة عنها وأمهل لجلسة 28/3/2011 ولم يدل بأي جواب فردت عن صواب ما تمسكت به الطاعنة من عدم توصلها بالاستدعاء في المرحلة الابتدائية فلم تحرف الوقائع ولم تعتبر توصل شركة فيانكو اوطو بمثابة توصلها فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا قانونيا وكان ما بالوسائل الثلاث غير جدير بالاعتبار,/.  القــرار عـدد 244/2 المؤرخ فـي 18/4/2013 ملف تجاري عــــدد 268/3/2/2013

تعليقات