القائمة الرئيسية

الصفحات



مسطرة الأمر بالأداء على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

مسطرة الأمر بالأداء   على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 



إعداد الدكتور عمر أزوكار


الباب الثالث مسطرة الأمر بالأداء
الفصل 155
يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف درهم (5000 درهم) مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين,

المادة 22 من ت قانون المحاكم التجارية:
 يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي تتجاوز قيمته 20.000 درهم والمبني على الأوراق التجارية و السندات الرسمية، تطبيقا لأحكام الباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية.
في هذه الحالة و خلافا لمقتضيات الفصلين 161 و162 من قانون المسطرة المدنية، لا يوقف أجل الاستئناف و الاستئناف نفسه تنفيذ الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة.
غير انه يمكن لمحكمة الاستئناف التجارية أن توقف التنفيذ جزئيا أو كليا بقرار معلل

1.و حيث انه و بمقتضى الفصل 162/مكرر فان اجل الاستئناف و الاستئناف نفسه لا يوقف تنفيذ الامر بالأداء المبني على الاوراق التجارية و السندات الرسميـــــــــــــــــــة الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية و الثابـــــــــت من اوراق الملف ان الامر بالاداء
المطلوب ايقاف تنفيذه انه استند الى السند للامر الموقع من الطالب و هو ورقة تجارية بصريح المادة 232 من مدونة التجارة مما ينفى اجل الاستئناف و الاستئناف لا يوقف التنفيذ الأمر الذي يتعين معه و الحالة هذه رفض الطلب . قرار قرار  محكمة الاستئناف بالدار محكمــة الاستئنـاف رقم : 1176 بتاريـخ : 21/04/2014 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف621  /2014

 مسطرة الأمر بالأداء   على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 




الفصل 156
يرفع مقال الأمر بالأداء إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أو إقامة الطرف المدين، طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه.
 يجب أن يتضمن المقال الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة الأطراف، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها، مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب وموجب الطلب.
يجب أن يعزز هذا المقال بأصل السند الذي يثبت أساس الدين وصورة أو صور طبق الأصل عنه بعدد المدينين.
الفصل 157
لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.
2.لكن, حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها ان الطالب عبد الله البزطوطي صرح ضمن وثيقة الاعتراف بالدين سند الدعوى بانه يسكن بطنجة ومقيم بمدريد باسبانيا, ردت الدفع موضوع الوسيلة معللة ذلك بقولها " إن الدفع بعدم الاختصاص المكاني غير منتج في الدعوى, على اعتبار ان سند الدين محرر بطنجة, ومشهود على صحة توقيعه بنفس المدينة من طرف المدين, اضافة الى كونه شهد على نفسه ان سكناه بطنجة, ومقيم بمدريد باسبانيا, وبالتالي فإن الاختصاص المكاني يبقى صحيحا وسليما, ويعود للسيد رئيس المحكمة الابتدائية وحده دون غيره", وهو تعليل كاف وسليم أبرزت المحكمة بمقتضاه ان وثيقة الاعتراف بالدين محررة بمدينة طنجة, وان الطالب أشهد فيها على نفسه بكونه يقطن بهذه المدينة, ولم يثبت الطالب إشعاره للمطلوبة بتغيير محل سكناه بالمغرب وانتقاله الى مدينة فاس, فلم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي, والوسيلة على غير أساس.. القــرار عـدد 1350 المؤرخ فـي 27/12/2012 ملف تجاري عــــدد 1186/3/1/2012

 مسطرة الأمر بالأداء   على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 




الفصل 158
يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بالبت في مقالات الأمر بالأداء,
إذا ظهر لرئيس المحكمة أن الدين ثابت ومستحق الأداء، إما جزئيا أو كليا، أصدر أمرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بأداء أصل الدين والمصاريف والفوائد عند الاقتضاء.
إذا ظهر خلاف ذلك، أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب.
لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن.
يبقى للطالب، في حالة رفض الطلب أو قبوله جزئيا، الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.

3.لكن حيث لئن كان الفصل 158 من ق م م يجيز فعلا  لرئيس المحكمة اذا ظهر له أن  الدين غير ثابت, التصريح برفض الطلب وإحالة المدعي  على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية, فان ذلك يعمل به لما يدعي الطرف زورية مستند ما, بأن يتقدم بدعوى فرعية  للطعن بالزور الفرعي, لا أن  يتقدم بدفع  مجرد بذلك, وهو ما لم يتوفر  ضمن  وثائق الملف, إذ ان  كل ما طالب به  الطاعن بمقتضى مقاله الاستينافي هو" انه التمس احتياطيا تسجيل  أنه يطعن بالزور الفرعي في سند الدين مع مواصلة الدعوى طبقا للفصل  92 وما يليه من  ق م م", وأرفقه بتوكيل خاص لممارسة الطعن المذكور دون أن يتقدم  بدعوى فرعية مستقلة أمام الجهة الاستينافية للطعن بالزور الفرعي, تعطي  للدفع  جديته اللازمة وترفع  اختصاص  رئيس المحكمة عن نظر  النزاع, لذلك كانت  المحكمة  على صواب لما اعتمدت مجمل  ما ذكر معتبرة " أن الادعاء بالزور ليس دفعا  يستدعي القيام باجراء ما, وإنما  هو طعن يجب تقديمه في صورة دعوى عارضة أو أصلية" فتكون  قد استبعدت ضمنيا  الدفع  بكون ملتمس  المقال الاستينافي  يعد بمثابة  دعوى  للطعن بالزور الفرعي, ومن  ثم لم يخرق قرارها أي مقتضى وأتى معللا بما يكفي و الوسيلتان على غير أساس. القــرار عـدد  : 989 المؤرخ  فـي  : 8/11/2012 ملف تجاري عــــدد :  1092/3/1/2012

الفصل 159
تسجل مقالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل خاص لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب، ويجب أن تبين فيه أسماء المدعين والمدعى عليهم ومهنتهم وموطنهم وتاريخ الأمر المشار إليه في الفصل 158 القاضي بقبول الطلب إما جزئيا أو كليا أو رفضه، ومبلغ الدين وأساس المطالبة به وتاريخ التعرض إن قدم.
الفصل 160
إذا صدر أمر بقبول الطلب إما كليا أو جزئيا، تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 156 أعلاه، بطلب من الدائن، إلى الطرف المدين.
يكون الأمر بالأداء قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره، ولا يقبل أي طعن غير التعرض.

 مسطرة الأمر بالأداء   على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 




الفصل 161
يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء، تحت طائلة البطلان، إعذار المحكوم عليه
- بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء؛
- أو أن يتعرض على الأمر داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الأجل، يسقط حقه في ممارسة أي طعن.

الفصل 162
يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.

الفصل 163
يقدم الطعن بالتعرض بمقال مكتوب أمام المحكمة التي صدر الأمر عن رئيسها.
يمكن للمحكمة المعروض عليها الطعن بالتعرض أن تأمر بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء كليا أو جزئيا بحكم معلل، بناء على طلب المدين طبقا للفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.
يكون الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض والقاضي بتأييد الأمر بالأداء مشمولا بالنفاذ المعجل.



الفصل 164
يقبل الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض، الاستئناف داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليع.
يمكن لمحكمة الاستئناف، بناء على طلب المدين، أن توقف التنفيذ كليا أو جزئيا بقرار معلل طبقا للفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.
يتعين البت في التعرض أو الاستئناف داخل اجل أقصاه ثلاثة أشهر.

4.وحيث ان الثابت من اوراق الملف ان الامر بالأداء المطلوب ايقافه أسس على السند لامر وعقد الفرضي والكشوفات الحسابية الخاصة بالطالبة.
وحيث انه وطبقا للفصل 162 مكرر فانه وخلافا للفصل 162 من ق  م م فان اجل الاستئناف والاستئناف نفسه لا يوقف تنفيذ الامر بالاداء المبني على الأوراق التجارية والسندات الرسمية ، وهذا يعني بمفهوم المخالفة ان اجل الاستئناف والاستئناف نفسه يوقف تنفيذ الامر بالاداء في غير الحالتين المشار إليهما أعلاه ، والثابت من اوارق الملف ان الامر بالاداء استند على عقد القرض وسند للامر وهي اوراق غير تجارية وليست سندات رسمية مما يبقى معه الطلب وجيه ويتعين الاستجابة له . قرار  محكمة الاستئناف بالدار محكمــة الاستئنـاف رقم : 2598/2 بتاريـخ : 16/12/2013 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف 2762  /2013

الفصل 165
إذا رأت المحكمة أن التعرض أو الاستئناف لم يقصد منهما إلا المماطلة والتسويف وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة مدنية لا تقل عن خمسة (5) في المائة ولا تفوق نسبة خمسة عشر (15) في المائة من مبلغ الدين لفائدة الخزينة.


تعليقات