القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة الدفاع القانونية التي قدمها محامي الترويج بالقول والكتابة لأفكار متطرفة

مذكرة الدفاع القانونية التي قدمها محامي الترويج بالقول والكتابة لأفكار متطرفة




مذكرة الدفاع القانونية التي قدمها محامي "الترويج بالقول والكتابه لافكار متطرفه

محكمه المرج الجزئية
دائرة الجنح
مذكرة دفاع
المقدمة من:/ 
متهم
ضــــــــــــــــــد
النيابة العامة
واخرين مدعين بالحق المدنى
والمحدد لنظرها جلسة ==============
واقعات الدعوى
تخلص واقعات الدعوى  بإيجاز فيما يلي :-
بأن النيابة العامة أسندت الي المتهم  في الجنحة رقم === لسنة 2012 جنح المرج
بأنه في غضون 2012 – بدائرة قسم شرطة المرج
اولا :إستغل الدين الإسلامى والمسيحى في الترويج بالقول والكتابة لأفكار متطرفة ، وذلك بأن اقام صفحات اليكترونية من بينها صفحات ( ناكح الالهة ) و ( الديكتاتور المجنون ) و ( الملحدين المصريين )  ووضع عليها كتابات وصورا ومقاطع صوتية ومرئية تدعو الى الإلحاد وتتضمن سباً في الذات الالهية وشكاً في الكتب السماوية وتهكما على الانبياء والشعائر الدينية الإسلامية والمسيحية بأن وصف المولى عز وجل بالضعيف الذى لا يستطيع حماية مقدساته والذى لا يسمع الدعاء وغيرها مما لا يستقيم و الفطرة الإنسانية السوية وأنكر وجود الذات الألهية وخلقها للبشر مسلما بفكرة بدء الخلق من رحم الطبيعة الأبدى واضاف بعدم صحة بعض آيات واحكام القرآن والانجيل زاعما بأن ما سطر بهما قد سبق ذكره بالأساطير القديمة وقرر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتبالقرآن لنفسه لينكح ما يريد من النساء  ونبى الله عيسى عليه السلام والسيدة العذراء مريم عليها السلام كانا متزوجين كما تهكم على صوم المسلمين لشهر رمضان وطوافهم حول الكعبة المشرفة وتقبيلهم للحجر الأسود وكذا تقديس المسيحين للصليب وقام بترويج تلك الأفكار والجهر بها بمحافل عامة عبر مواقع بصفحات شبكة المعلومات الدولية " موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر واليوتيوب " وكان ذلك بقصد إثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين في البلاد وتحقير وإزدراء الأ دياننن السماوية والاضرار بالوحدة الوطنية على النحو المبين بالتحقيقات
وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم طبقا للمود  98 \و  و102 و 160\1 و 161\1 و  171\3 و 4 و 5 من قانون العقوبات
ثانيا :   تنسخ صورة من الأوراق تقيد برقم قضائى وتخصص واقعة إصابة المتهم \ البير صابر عياد ذكى ويرفق بها  تقرير مصلحة الطب الشرعى الخاص بالمتهم
وتحدد لنظر هذه الدعوى جلسة 26 سبتمبر 2012 وتأجلت لجلسة 14 نوفمبر
الدفاع
نلتمس براءة المتهم مما هو منسوب اليه تأسيسا على
1.    بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما  من إجراءات
2.    بطلان اذن النيابة العامة بالتفتيش لانعدام التحريات
3.    بطلان إجراءات تنفيذ اذن النيابة العامة بالتفتيش
4.    بطلان إجراءات التحقيق الابتدائى
5.    إنتفاء السيطرة المادية على مسكن المتهم ومكان الضبط
6.    القصور في الادلة الفنية والتقارير
7.    عدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء الضرر والصفة
8.    انتفاءالركن المادى والمعنوى لجريمة إزدراء  الأديان السماوية
9.    إنتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة الجهر بالصياح لإثارة الفتنة
10.           إنتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة التشويش  على إقامة شعائر ملة او احتفال دينى خاص بها او عطلها بالعنف او التهديد
11.           إنتفاء الركن الركن المادى والمعنوى لجريمة التعدى على احد الأديان التى تؤدى شعائرها علنا

أولا :  بطلان القبض والتفتيش وما تلاهمامنإجراءات

سيدى الرئيس
وفقا لما جاء بالمواد 21و 22و 23 و 24 من قانون الإجراءات الجنائية إن مأموري الضبط القضائي مكلفون بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق وتلقى التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وان يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة
ولما كان من المقرر قانونا وفقا للمادة 41 من الدستور المعطل  والمواد 34 و 46 و 70 من قانون الإجراءات الجنائية انه لا يجوز القبض عل المتهم ولا تفتيشه  إلا في أحوال التلبس بالجريمة أو انتدابه من النيابة العامة باعتبار إن تلك الإجراءات تعد من إجراءات التحقيق التي تختص بها النيابة العامة ولا يباشرها مأمور الضبط القضائي إلا على سبيل الاستثناء وفى الحدود التي يقررها القانون
وبإعمال هذه القواعد القانونية سالفة الذكر على ما تم اتخاذه من إجراءات ضبط المتهم  وتفتيشه
نجد إن تلك الإجراءات باطلة بطلانا مطلقا لمخالفتها لأحكام الدستور والقانون بما لا يجوز معه استمداد دليل الإدانة منها
وبالرجوع الى محضر ضبط الواقعة والذى حرره الرائد شريف عثمان في يوم 13\9\2012 الساعة  11,45    مساءا
يبين لعدالة المحكمة
مقررا فيه انه وردت اليه عدة بلاغات شفاهية عن قيام احد الأشخاص ويدعى البير صابر عياد وهو مسيحى الديانة بإنزال بعض الاساءات للانبياء على موقع  الانترنت وقدموا لنا اسطوانة مدمجة وقرروا انها تتضمن تلك الاساءات
ونظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد حاليا من غضب المواطنين وخاصة المسلمين من الاساءات التى صدرت ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وخشية حدوث تفاقم للاحداث ونظرا لقيام مجموعة كبيرة من المواطنين والاهالى منطقة الاندلس منطقة سكن المشكو في حقه بتتبع اعمال المشكو في حقه وتتبع تلك الاساءات ومضمون تلك الشكوى فقد قمنا على الفور بالتوجة الى المشكو في حقه لمناقشته عم ما جاء باقوال المواطنين
والذى قرر لنا انه قد تم سرقه حسابه على موقع التواصل الاجتماعى وجميع بياناته الخاصة وقام مجهول بانزال تلك الاشياء المسيئة للانبياء  على انها منه شخصيا وهذا على خلاف الحقيقة وقدم لنا جهاز اللاب توب الخاص به وتم التحفظ عليه ؟ونسب الى المتهم اقوال انكرها المتهم في تحقيقات النيابة العامة ما ان مثل امام جهة التحقيق
لكن منذ اللحظة الاولى تمسك المتهم بقوله
( انا كنت اتناقش مع زملائى المسلمين عن مقارنة الأديان )
وانكر ما جاء باقوال المبلغين من الاهالى بانه اساء للانبياء
وعند سؤاله عن الاسطوانة التى تقدم بها الشاهدين قرر انه لا يعرف الاسطوانة فيها ايه
وكرر اكثر من مره انا كنت باتكلم عن مقارنة الاديان فقط ؟؟
هنا بات الأمر واضحا لعدالة المحكمة
فنحن لسنا في مواجهة جريمة متلبس بها وفقا لنص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على
( تكون الجريمة متلبسا بها حال إرتكابها أو عقب إرتكابها ببرهة يسيره. وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا إتبع المجنى عليه مرتكبهاأو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا ألات أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك .
ونحن لسنا بصدد جريمة متلبسا بها كما تخيل محرر المحضر ضابط الواقعة وكما فسرها لانها  ان صحت نسبتها الى المتهم فهى جريمة وقعت عن طريق  النشر عبر الانترنت
والضابط اقر بنفسه انه لم يشاهد ما في السى دى وانه قليل الخبرة وليس له دراية بشأن الكمبيوتر ولا الانترنت ؟
فكيف شاهد الجريمة في حالة تلبس
ووفقا لتفسيرة الخاطىء اعتبر تجمهر 150 شخصا يهتفون ضد المتهم وينددون به انها حالة من حالات التلبس الاعتبارى ؟
ْحتى في ظل تفسيره الضيق القانون لا يبيح له اجراء ذلك فاالمادة -31- م[1][1] من قانون الاجراءات الجنائية تنص على (يجب على مأمور الضبط القضائى  في حالة التلبس بجناية أوجنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويعاين الأثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل مايفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن  الواقعة ومرتكبها .
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا بإنتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الإنتقال فورا إلى محل الواقعة.
والدفاع وهو  بصدد تقدير ما ساقته النيابة العامة من أدلة في سبيل دعم الاتهام نراها قاصرة عن بلوغ حد الكفاية
ومن ثم  فأن تلك الرواية  هى رواية غير منطقية وصورة مفتعلة   و مجرد حيلة  لإسباغ الشرعية على إجراءات تمت على خلاف أحكام القانون وفى غير موجباته باختلاف حالة تلبس لا يصادفها الواقع وتتناقص مع الحقيقة فيتعين أطرحها وعدم التعويل على شهادة من قام بها والاعتداد بإنكار.            
فعلى حد زعم ضابط الواقعة  حررا محضرا
مقررا فيه انه قد وردت اليه عدة بلاغات شفاهية عن قيام احد الأشخاص ويدعى البير صابر عياد وهو مسيحى الديانة بإنزال بعض الاساءات للانبياء على موقع التواصل الاجتماعى على الانترنت
(وقدموا لنا اسطوانة مدمجة وقرروا انها تتضمن تلك الاساءات
وعند سؤال ضابط الواقعة محرر المحضر في تحقيات النيابة العامة عن تلك الاسطوانة وما بها ؟
س : هل قمت بمطالعة تلك الاسطوانة ؟
ج : لا
س : ولما
ج : لعدم وجود اجهزة فنية بديوان القسم في ذلك الوقت
اذن هو لم يشاهد جريمة ارتكبها المتهم ولم يشاهد المتهم في حالة من حالات التلبس  ولا شاهد اثرا من ىثار الجريمة فتتبعه
فالتلبس الذى يبيح لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم هو ما بينته نص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية
  فالجريمة تكون  متلبسا بها حال إرتكابها أو عقب إرتكابها ببرهة يسيره.
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا إتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا ألات أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك .
لما كان ذلك وكانت المادتان 34 و 35 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقنم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد اجازتا لمأمور الضبط القضائى في أحوال التلبس _ بالجنايات او الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر ان يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فغذا لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائى اصدار امر بضبطه واحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونا وان من المقرر ان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها ان يقبض على كل من يقوم الدليل على مساهمته فيها وان يجرى تفتيشه
لكن .. وان كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس امرا موكولا الى محكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بغير وجه حق
 و كان الدستور قد كفل هذه الحريات  بإعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة 41 من أن " الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، و ذلك وفقاً لأحكام القانون " .
(طعن رقم 77606 لسنة 76 قضائية جلسة 28 مارس 2007 )
ونود ان نؤكد على ان :
مجرد التبليغ عن جريمة لا يكفى للقبض على المتهم و تفتيشه بل يجب أن يقوم البوليس بعمل تحريات عما إشتمل عليه البلاغ ، فإذا أسفرت هذه التحريات عن توافر دلائل قوية على صحة ما ورد فيه ، يقدم تلك التحريات الى النيابة العامة لتستصدر اذنا بالقبض  والتفتيش
ثانيا : بطلان اذن النيابة العامة بالتفتيش لانعدام التحريات 
استندت النيابة العامة في قرار اتهامها الى التحريات التى اجراها كلا من
الرائد شريف عثمان و العقيد  محمود السيد فراج عبد العال  والذى  جاءت تحرياتهما  يشوبها الاجمال والتعميم  ولا تعدو في جملتها سوى مجرد شائعات تناقلتها الالسن  في لحظات غضب وتهور اثر واقعة نشر الفيلم المسىء الى الرسول الذى احدث ضجة كبيرة في العالم الاسلامى ،فرصدوها في محضرهما  دون ان يتحريا عن مدى صحتها
وتلك الشائعات مهما بلغت انتشارها لاتقوم مقام التحريات التى يتعين ان تكون على قدر من الجديه بما يسمح باصدار الامر بالتفتيش بناء عليها
و التحريات التى اوردها محرر المحضر قد جاءت قاصرة ومجهله
لان التحريات التى أجريت قبل واقعتى الضبط والتفتيش  والتى قام بها  مأمور الضبط القضائى ضابط الواقعه الرائد شريف عثمان
  هى بذاتها المنعى عليها بعدم الجديه وانعدام الكفايه فلا تصلح سندا للرد بعدم كفايتها لتسويغ إصدار الاذن بالتفتيش الذى بنى عليها
والدفاع ينازع في انها لم تكن على قدر من الجديه بحيث تكفى لاستصدار الاذن بضبطه وتفتيشه لخلوها من عناصر الجديه 0
يلزم ان تجرى قبل صدور الاذن تحريات جديه وكافيه تدل على ان المتحرى عنه قد ارتكب جريمه وقعت بالفعل وقامت ضدة القرائن والامارات والدلائل التى تسوغ إصدار الامر باتخاذ هذا الاجراء الخطير ضدة والذى ينطوى على مصادرة حريته الشخصيه التى صانها الدستور وصانها وحماها القانون
.وهنا يجب ان تتبين المحكمه رأيها في عناصر التحريات السابقه على إصدار الآذن بالتفتيش وتقول كلمتها فيها
وماكان لها ان تقر مجرى التحريات الذى حجب عنها مصدر التحريات  ولم يشأ الإفصاح عنه على موقفه مادام انه اصبح من شهود الواقعه التى اسند اليها  الحكم واتخذت منها النيابة العامة  المعلومات التى جمعها كسند لاقتناعها بجديه التحريات التى جمعها وسوغت على أساسها الآذن الصادر منها  كسلطه تحقيق بالتفتيش
لان التفتيش متى بطل لعدم جديه التحريات التى بنى عليها فأنه لايجوز بحال الاستناد الى كافه الادله التى يسفر عنها تنفيذة باعتبار ان تلك الادله قد ترتبت على اجراء باطل ولم تكن لتوجد لولاة
وذلك عملا بنص المادة 236 إجراءات جنائيه والتى ترتب بطلان كافه الادله التى تترتب على الاجراء الباطل كما تستبعد كذلك شهادة من قاموا بتلك الاجراءات الباطله لانهم يشهدون بصحه ماقاموا به من أعمال مخالفه للقانون تنطوى على خروج على أحكامه ومثلهم لايقبل له قول ولاتسمع منه شهادة
تحريات العقيد محمود فراج
والتى قرر فيها عل ى غير الحقيقة
ان تحرياته اسفرت عن قيام المتهم بانشاء مقاطع صوتية ومرئية بنفسه داخل مسكنه مستخدما في ذلك الكاميرا الخاصة به وجهاز الكمبيوتر المحمول
وانه نشر تلك المقاطع وترويجها من حسابه الشخصى على مواقع متعددة على صفحات الانترنت من بينها موقع الملحدين المصريين
وذلك بقصد ازدراء الدين الاسلامى والدين المسيحى واحداث الفتنة طائفية بالبلاد مما يؤثر على الوحدة الوطنية
كما اسفرت التحريات ان المتهم من المنشئين لصفحة الملحدين المصريين
باإضافة الى نشره الفيديو المسىء للرسول على صفحات الانترنت ؟كما اضافت التحريات الى انه يقوم بسب الذات الالهية وسب الانبياء ؟
ولكنه اكد انه لم تسفر تحرياته عن تحديد ذلك التوقيت على وجه الدقة عن تاريخ انشاء المتهم لمقطعى الفيديو المزعومة
وفى سؤال لمجرى التحريات الاخيرة العقيد محمود فراج
عن كيف تسنى له الاطلاع على حسابات المتهم ؟
قرر ان صفحة الملحدين المصريين صفحة عامة يستطيع اى شخص الاطلاع على ما يتم نشره في ذلك الموقع اما بالنسبة لحسابه على تويتر فانه بالدخول بمعرفة المتخصصين وكتابة اسم البير ايجبت كل هذا يدل بيقين على ان مجرى التحريات   لم يجد في تحرياته   وهو ما يبطل تحرياته – وينسحب هذا البطلان الى الاذن ذاته فيبطله بدورة ويمتد البطلان الى كافه الادله التى كشف عنها ومنها ضبط الاوراق والسى دى   كما تستبعد شهادة من قاموا بالتفتيش والتحرى لانهم يشهدون بصحه الاجراء الذى قاموا به على نحو مخالف للقانون ومثلهم لاتقبل منهم شهادة ولا يسمع لهم قول

وقد استقر قضاء محكمه النقض 

على ان الدفع ببطلان الاذن بالتفتيش لعدم جديه التحريات التى بنى عليها جوهرى يتعين على المحكمه ان تعرض له بالتفنيد والرد ولايجدى في اطراحه العبارات العامه التى لايستطاع منها الوقوف على مسوغات ماقضى به الحكم ولا الى ما  تكشف عن تنفيذة بل يتعين على المحكمه ان تقول كلمتها في التحريات السابقه على إصدارة وكافه ما إثارة الدفاع بشأنها والا كان حكمها معيبا لقصورة مادامت قد اتخذت من الأذن الصادر بناء على تلك التحريات سندا للقضاء بالادانه وما اسفر عنه تنفيذة من ادله
( نقض 4/2/1980 لسنه 31 ص 182 رقم 37 )(نقض 30 أبريل سنه 1978 س 29 ص 350 رقم 66 )طعن 160 لسنه 47 ق )
ولايغير من ذلك ان يكون الثابت بالأوراق ان الطاعن أقر  بأن الاوراق الثلاثة المضبوطة  تخصه
و ان إجراءات الضبط التى تمت بناء عليه قد اتخذت في ظل إطار من عدم  الشرعيه القانونيه الاجرائيه  و الإقرار ليس له  كيان مستقل ولا منقطع الصلة  بإجراءات التفتيش والتى تمت بناء على هذا الآذن وبذلك تتحقق مصلحه المتهم  في التمسك بهذا الدفع  وما رتبه عليه من
وقد نسب عقيد الشرطة محمود السيد فراج عبد العال  مجرى التحريات ماجمعه من معلومات الى  سؤال اهل المنطقة الذين قاموا بتقديم البلاغ والاستعانة بالمتخصصين فنيا بشبكات الانترنت الذين قاموا باطلاعه  على بعض  المواقع لمشاهدة ما قام به المتهم من نشره وترويجه على صفحات الانترنت والاستعانة بالمصادر السرية الموثوق فيها بمحيط مسكن المتهم ؟ والتى  لم يستطع البوح بمصادره السرية ولم تسأله النيابة العامة في ذلك  وكان عليها ان تسأله عن مصادره في جلب تلك المعلومات عن المتهم  اما اخفاء مصادره السرية الموثوق فيها لا   يوجد ما يبررها بعد ان تم ضبط المتهم والواقعة وتكشف كل جوانبها فلم يعد هناك ما يبرر حجب هذا المصادر  السرية  عن المحكمه حتى يمكن استدعائه ومناقشته أمامها في حضور المتحرى عنه وهو المتهم والمدافع عنه
هذا الى ان المصادر السرية  المذكورة  تعتبر ولاشك من شهود الواقعه طالما انهم  قد راقبوا  المواقع المنسوب انشأها من المتهم وشاهدوه  أثناء ممارسته لنشاطه على الانترنت  وبالتالي فهم  من بين هؤلاء الشهود الذين  آخذت باقوالهم النيابة العامة  وعولت عليهم  في تقديم قيدها ووصفها وسيل من الاتهامات في مواجهة المتهم اعتمادا على ما قرره مجرى التحريات ومصادرة السرية التى لم يبوح باسمائهم
وقامت إجراءات القبض والتفتيش  دون اذن  صادر بذلك من سلطه التحقيق المختصه انما  بناء على التحريات التى جمعهوها  ومشاهدتهم لبعض المواقع على صفحات الانترنت  
ومن ثم فان من المتعين ان تخضع تلك التحريات ومن قام بها الى سلطه محكمه الموضوع بحيث تطرح أمامها تلك التحريات ويمثل  أمامها القائم بجمعها وهم تلك المصادر السرية  لكي يدلوا  بأقوالهم بعد ان يقسموا  اليمين أمام القضاء ولايكفى في هذا المقام القول بان تلك  المصادر  قد رأت  وسمعت وكونت بذلك عقيدته بان المتهم هو منشىء تلك الصفحات  
لان هذة العقيدة لا تكفى وحدها او مع غيرها من الادله سند للقضاء بالادانه ولايجوز لها بحال ان تكون من بين العناصر التى تكون منها المحكمه عقيدتها في الدعوى او تستند اليها في قضائها بالادانه لان القاضى يكون عقيدته من العناصر المطروحه عليه ومن العقيدة التى يكونها بنفسه ولايجوز له ان يقيم قضائه على اقتناع او عقيدة استقرت في يقين غيرة
ولهذا فما كان لمجرى التحريات ان يمسك عن الافصاح عن مصادره السرية  الذى استقى منها معلوماته اوان يحجبهم عن المحكمه
ودفاع المتهم يتمسك بان تلك التحريات  كانت منعدمة  بحيث تسمح باصدار الاذن بضبط وتفتيش مسكن المتهم   
حيث فشلت تلك التحريات في التوصل الى معرفه العديد من العناصر الجوهريه المتعلقه بالمتهم  والتى كات يتعين على الضابط الاحاطه بها قبل استصدار هذا الاذن خاصه 
انه لا يمكن التدليل  على جديه التحريات السابقه على حصول القبض والتفتيش بعناصر لاحقه على تنفيذه وهو امر غير جائز في اصول الاستدلال السليم لان القانون استلزم ان يسبق صدور الامر بالتفتيش تحريات جديه تسوغ هذا الاجراء وتبررة وبالتالى لايسوغ الاستدلال على تلك الجديه بعناصر لاحقه عليه وكشف عنها تنفيذة
وقد قضت محكمه النقض :
"بأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش من اوجه الدفاع الجوهريه التى يتعين الرد عليها وان تقول المحكمه كلمتها فيها باسباب سائغه وبانه لايجوز الاستدلال على جديه التحريات بالعناصر اللاحقه عليه بل يلزم ان تكون تلك العناصر سابقه على اصدارة "
كما قضت :
بأنه لما كان التفتيش مقتضاة عدم التعويل في الحكم بالادانه على اى دليل يكون مستمدا منه وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل "
( نقض 18 ابريل سنه 1984 لسنه 35 ص رقم 97 طعن 6858 لسنه 53 قضائيه )
ولما كان تقدير سلطه التحقيق لجديه التحريات من عدمه لايخضع لتقدير تلك السلطه وحدها بل تبسط محكمه الموضوع رقابتها بدورها عليه ولها ان تقرها على كفايه التحريات التى ااجريت ولها ان تخالفها في هذا الصدد ولاتأخذ به ثم يأتى بعد ذلك دور محكمه النقض  التنى استقر قضاءها على ان الدفع بعدم جديه التحريات التى انبنى عليها الاذن بالتفتيش دفع جوهرى على المحكمه ان تعرض له برد سائغ مقبول والا كان قضاءها معيبا وتبسط محكمه النقض رقابتها على استدلال محكمه الموضوع والاسباب التى توردها في حكمها ردا على الفع ببطلان الاذن لعدم كفايه  التحريات التى انبنى عليها وتستلزم ان تكون تلك سائغه في العقل مقبوله المنطق لايشوبها الفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج
ثالثا : بطلان إجراءات تنفيذ اذن النيابة العامة بالتفتيش
اما عن  ما قام به ضابط  الواقعة من اجراءات تنفيذ امر الندب الصادر من النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم  فنواجهه بالعديد من مواد قانون الاجراءات الجنائية ومنها
مادة 51  والتى تنص على انه
 ( يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك والا يجب أن يكون بحضور شاهدين ويكون هذين الشاهدين بقدر الامكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ويثبت ذلك في المحضر .)
لكن لا  يكتفى مأمور الضبط القضائى بالشهود الا عند وجود مانع من حضور المتهم لتفتيش مسكنه
وهو امرا ليس اختياريا من اطلاقات مأمور الضبط بل ان حضور الشهود يكون بديلا حتميا عن حضور المتهم اذا لم يمكن حضوره التفتيش
وحضور الشاهدين عند عدم امكان حضور المتهم في حالة التفتيش بمقتضى سلطة مأمور الضبط القضائى ضرورى لم يعلق على الامكانية كما علق على حضور المتهم ذاته
والتفتيش الذى يقوم به مأمور الضبطية القضائية بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليه أحكام المادة 92 الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق و التى تنص على إجراء التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك ،  الخاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة و التى تحيل على الإجراءات التى يتبعها قاضى التحقيق و المادة 200 التى تجيز للنيابة أن تكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصها .
نقض 19 \6 \ 1907 مج س 28 ص 691 الطعن رقم  0618     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 837  بتاريخ 18-05-1953
مادة 92 : يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينوبه عنه إن  أمكن ذلك .
............. :مادة 200:لكل من اعضاء لنيابة العامة في حالة اجراء التحقىق بنفسة ان يكلف اى مامور من مامورى الضبط القضائى ببعض الاعمال التى من اختصاصة .
السؤال كيف قام ضابط الواقعة باجراء تفتيش منزل المتهم وهل ما قام به كان صحيحا من الناحية الاجرائية ؟
فى  الساعةالسادسة والنصف مساء يوم 16 \9 \ 2012 حرر ضابط الواقعة الرائد شريف عثمان محضرا اثبت فيه واقعة تفتيشه لمنزل المتهم وجاء فيه : انه بناء على قرار انيابة العامة في المحضر رقم 6099 \ 2012 ادارى المرج بطلب تفتيش منزل المتهم الكائن 3 شارع سيد عبد الهادى من شارع عبد الفتاح الحجار الاندلس المرج بضبط ما يحوزه المتهم داخل مسكنه من كتب ورسائل ومطبوعات ومقاطع صوتية ومرئية وضبط كل ما يتعلق بالجريمة موضوع التحقيق وكذا ضبط ما قد يظهر عرضا اثناء التفتيش تعد حيازته واحرازه جريمة مؤثماة قانونا
وعليه فقد قمنا بتفيذ قرار النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم في حضور مالك العقار المدعو ملاك سامى جاد جريس ؟
والذى تبين ان الشقة سكن المتهم بالطابق الثانى بعد الارضى على يمين الصاعدوبالدخول ؟؟؟
...........امكنا ضبط الاتى : كتاب عنوانه مدخل الى مقارنة اأديان وكتاب عنوانه ديانة العرب وعلومهم و كتاب عنوانه سنوات مع اسئلة الناس ( اسئلة لا هوتية وعقائدية و كتاب عنوانه الفكر الدينى عند اليونان و هارد ديسك كمبيوتر  وعدد سته فلاشة  و عدد اربعة كارت ميمورى  و وحدة تشغيل حاسوب  و عدد ثلاثة ورقات الاولى بعنوان الحكومة البديلة والثانية بعنوان حقوقنا ومش راجعين من غيرها 25 يناير عيد الشعب والثالثة بعنوان 25 يناير مظاهرات الحوارى وتطوير تكتيك التظاهر السلمى و حافظة تحتوى على اسطوانات سى دى و وهذ ما اسفر عنه التفتيش
لكن ضابط الواقعة لم يثبت في محضره كيف دخل الى مسكن المتهم وما هى حالة هذا المسكن هل كان مغلقا وفى هذه الحالة كيف قام بفتحه واذا كان قد وجد المسكن مفتوحا كما قرر في تحقيقات النيابة العامة
والدليل على ذلك ما قرره محرر المحضر في تحقيقات النيابة العامة ص 49
كيف تمكنت من الدلوف الى داخل المسكن ؟
ج – لم يكن باب العقار مغلق وتمكنا من الدخول مباشرة
هنا يكون مسكن المتهم خارج عن سيطرته المادية اولا لوجود المتهم في محبسه ثانيا كيف نأمن لمسكن متهم محبوس ويترك هذكذا من تاريخ القبض عليه في 13 \9
2012 حتى 6,30  مساء يوم 16\9\2012 دون العبث بمحتويات مسكن المتهم ؟
ووضع اى اوراق او كتب او سى دها ت او ادوات من قبل اخرين ثائرين على المتهم
نحن امام مسكنا كان مفتوحا ؟ طوال ايام  واصبح لا سلطان للمتهم عليه
وللاسف اغفلت النيابة العامة استدعاء المدعو  ملاك سامى جاد جريس   مالك العقار ؟
والذى اصبح وجوده لحظة تفتيش مسكن المتهم وجودا باطلا لانه خصم للمتهم وليس من اقاربه البالغين بل هو يتحين الفرصة لطرد المتهم وامه من المسكن  ..واليس ادل على بطلان شهادته وجود مسكن المتهم مفتوحا ؟
والدليل على ذلك ما قرره محرر المحضر في تحقيقات النيابة العامة ص 49
كيف تمكنت من الدلوف الى داخل المسكن ؟
ج – لم يكن باب العقار مغلق وتمكنا من الدخول مباشرة
وتأكدا على ذلك قام بوصف المسكن صالة وحجرتين على يسار الداخل وبلكونة ومطبخ وحمام وحجرة على يمين الداخل ؟
من خلال ما تقدم يستبين لعدالة المحكمة ان اجراءات تنفيذ امر التفتيش الصادر من النيابة العامة جاء باطلا اولا لعدم مراعاة ما جاء بنص المادة 51 من قانون الاجراءات الجنائية
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك والا يجب أن يكون بحضور شاهدين ويكون هذين الشاهدبين بقدر الامكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ويثبت ذلك في المحضر .)
.وثانيا لانتفاء السيطرة المادية على مكان الضبط وهو مسكن المتهم والذى اقر محرر المحضر في ص 49 من تحقيقات النيابة العامة ان مسكن المتهم كان مفتوحا ولم يكن باب العقار مغلقا وانه قد تمكن من الدخول مباشرة
وثابت ذلك في اقواله بتحقيقات النيابة العامة
س : كيف تمكنت من الدلوف الى داخل المسكن ؟
ج : لم يكن باب العقار مغلق وتمكنا من الدخول مباشرة
بالاضافة الى بطلان حضور مالك العقارالذى  بينه وبين المتهم ووالدته خلافا كبيرا في محاولات منه لطردهما من المسكن ؟
ولدينا دلائل على هذا انه قدم طلبا  للنيابة العامة لا ستلام مسكن المتهم وانه لا يسلمهما ايصالاتن الاجرة المدفوعة له فيدفعون الايجار سنويا بانذارات بسداد الاجرة على يد محضر ؟
إن نص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية ليس فيه ما يوجب أن يتكشف التحقيق عن أدلة أخرى غير ما تضمنه تقرير رجل الضبطية القضائية أو أن يكون قطع مرحلة أو إستظهر قدراً معيناً من أدلة الإثبات ، بل ترك ذلك لتقدير سلطة التحقيق لكيلا يكون من وراء غل يدها إحتمال فوات الفرص مما تتأثر به مصلحة الجماعة التى تسمو على مصلحة الفرد ، و يكفى أن تقر محكمة الموضوع سلطة التحقيق على وجود المبرر لإصدار الأمر بالتفتيش . ( الطعن رقم 2428 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/19 )
من خلال ما تقدم يستبين لعدالة المحكمة ان اجراءات تنفيذ امر التفتيش الصادر من النيابة العامة جاء باطلا
اولا لعدم مراعاة ما جاء بنص المادة 51 من قانون الاجراءات الجنائية
رابعا: - بطلان إجراءات التحقيق الابتدائى 
وبطلان الدليل المستمد من التحقيقات الاولية لانه دليلا مخالف للقانون
النيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية هى خصم شريف
لكن مصلحة المجتمع تقتضى ان تكون الاجراءت في جميع مراحل الدعوى الجنائية صحيحة
وان تبنى الاحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان
فنجد تأكيدا على ذلك ان المشرع اعطى للنيابة العامة الحق في الطعن على الاحكام ولو كانت لمصلحة المحكوم عليه
غاية الاجراءات الجنائية
هى التعرف الى الحقيقة بالنسبة الى جريمة واقعة بهدف معاقبة فاعلها في صالح للمجتمع الا بمعرفة الحقيقة فليس من اهداف الاجراءات الجنائية ايقاع العقاب على برىء
فاذا كان استقرار المجتمع وامنه يوجبان معاقبة الجانى الا ان لابد من التيقن انه قد ارتكب الجلريمة التى يعاقب عليها
فاذا لم يقم الدليل او انتفى وجوده او جاء عن طريق اجراءات باطلة او تعسف في الاجراءات تعين على المجتمع ان يراعى حرية افراده الذين هم الطرف الاضعف و منهم المتهم في مواجهة السلطة بما تملكه من اجهزة وهى دائما الطرف الاقوى فنحن امام سلطان الدولة في مواجهة حقوق المتهم في الدفاع ،وقانون الاجراءات الجنائية يجب ان يكون قانونا لتنظيم الحريات الفردية
سيدى الرئيس
الاصل في الانسان البراءة حتى تثبت ادانته كم هائل من النصوص الدستورية والقانونية التى تنص على ذلك وخصوم الدعوى الجنائية يتمثلان في النيابة العامة كسلطة اتهام والمتهم كمدعى عليه
ويحكم العلاقة بينهما في عبء الاثبات قاعدة ان الأصل في الانسان البراءة
مهمة القاضى الجنائى 
هى الحكم وفقا  لقناعته وما يطمئن اليه ضميره والسعى الى الوصول الى الحقيقة
وعليه ان يباشر اى اجراء يوصل الى الحقيقة بشرطالا يتنافى مع القانون ولا مع القواعد العامة في الاثبات
هدف الاجراءات الجنائية
معرفة الحقيقة في شأن واقعة معينة وانها تشكل جريمة في القانون ويسند ارتكابها الى فرد معين ابتغاء تقديمه الى المحاكمة
فاذا كانت الواقعة الجنائية تقتضى اجراء تحقيق عن حقيقة وقوع الحدث وانه يشكل جريمة واسناد تلك الواقعة الى شخص معين مع مراعاة ان الجريمة لا تعدو حدثا وقع في مجيط الجماعة وانتهى وما بقيت الا اثاره اما الفاعل فما زال باقيا وهو الذى يجب العناية به
( د حسن صادق المرصفاوى - المرصفاوى في المحقق الجنائى منشأة المعارف بالاسكندرية ص 21 )
فالنيابة العامى لديها رسالة خاصة وهى في يدها سلطتى الاتهام والتحقيق هى تقوم بدورها نيابة عن المجتمع والمجتمع يهمه دائما الحقيقة بقد ما يهمه الادانة من ارتكب الجريمة فانه يهمه ايضا اظهار براءة البرىء والنيابة بوصفها سلطة تحقيق يجب عليها الا تلبس ثوب الاتهام 
من هنا كان من الخصائص التى يجب ان يتحلى بها عضو النيابة العامة حين مباشرته للتحقيق هى الحيدة ، بمعنى ان يتحرى الحق اينما كان سواء ادى الى اقامة دليل قبل المتهم او الى نفى اتهام يقع على عاتقه ، فلا صالح له في الدعوى ولا مساءلة تقوم قبله لا من الناحية الادارية ولا من الناحية الادبية – لو لم ينته الامر برفع الدعوى على المتهم او ادانته وعلى المحقق ان يكون مؤمنا بأن رسالته هى الوصول الى الحقيقة وان يجرد نفسه من كل تأثير يقع عليه من جراء الحادث الذى يقوم على تحقيقه ، فعليه ان يباشر اجراءاته على اساس انه خالى الذهن عن اى علم سابق على اول اجراء يبدأ به ، ثم يسير في طريقه متجها الى سبيل الحق وعليه ايضا الا يجعل لما يحتمل اطلاعه عليه من الصحف اى تأثير في تصوير مجريات الاحداث واهم من هذا كله الا يلتمس في نفسه اتجاها معينا في التحقيق منه انه بهذا يرضى طرفا في الدعوى فما دام يعمل العدالة عن ايمان برسالته فلن يجد من يحاول النيل منه منفذا يستطيع عن طريقه المساس بتصرفاته
( د حسن صادق المرصفاوى - المرصفاوى في المحقق الجنائى منشأة المعارف بالاسكندرية ص 32 )
والمحقق ان يباشر ما يشاء من الاجراءات في سبيل الحقيقة على ان لا تتنافى مع قاعدة ان ال الأصل في الانسان البراءة والا تمس حقوق الفرد الا بالقدر اللازم لذلك ا
وهذا ما نصت عليه  المادة 11 \ 1 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر في 1948
( كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى ان يثبت ادانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمنله فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه )
وفى التشريع المصرى ينص دستور 1971
فى الباب الثالث الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة في المواد 41
الى 45 على انه لا يجوز القبض على احد او حبسه او تفتيشه او تقييد حريته او منعه من التنقل الا بامر قضائى مسبب
ملاحظاتنا على تحقيق النيابة العامة 
قد روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال ( سو بين الخصمين في لحظك ولفظك ) وكتب عمر بن الخطاب الى ابى موسى الاشعرى يقول له ( اس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك )
وكان على النيابة العامة ان تواجه المتهم بالتهمة المسندة اليه ويتم تعريفه بالاتهام الموجه اليه إجمالا وسماع دفاعه مجملا
على ان الامر لا يصل الى مناقشة المتهم تفصيلا في الأدلة القائمة في الدعوى ، إذ يعد هذا حينئذ إستجوابا
ولا يصح للمحقق ان يلجأ في تحقيقه وإستجوابه للمتهم الى إستخدام الاسئلة الايحائية والايقاعية
ويجب ان يلاحظ المحقق الحالة التى عليها المتهم
ونحن امام متهم مسيحى الديانة يحاصر مسكنه اكثر من 150 فردا ( كما قرر بهذا العدد ضابط الواقعة )يهاجمونه ويسبونه ويهددونه ويهتفون ضده وفى ظرف سىء للغاية واتهامه بعرض الفيلم المسىء للرسول وكان من الممكن الفتك به
ولعل من دواعى القبض عليه لدى محرر المحضر هى تلك الحالة التى وجد عليها حصار المتهم في مسكنه وتهديد الحشود الى تريد الفتك به
كان على المحقق وقد وجد المتهم في تلك الحالة من الاضطراب ان يراعى ذلك والا يحاصره باسئلة اغلبها خارج عن موضوع الاتهام  واسئلة ايحائية
الامر الذى اعترض عليه دفاع المتهم ص 6 ووصل لدرجة ان السيد المحقق اثبت اعتراضهما في ملحوظتين
ملحوظة 1 ( ص 6 تحقيقات النيابة العامة )
الحاضر الاستاذ اميل والاستاذ احمد عزت والاستاذ جرجس ببلاوى اعترضوا على طريقة الاسئلة لانطوائها على اسئلة خارج نطاق التهمة المنسوبة للمتهم
الامر الذى دعا السيد المحقق الى اثبات ملحوظة اخرى
ملحوظة 2
( المحقق يسأل اسئلة ايحائية ويطرد محاميا اعترض عليه )
حيث تبين لنا السيد الاستاذ اميل مسعد المحامى التدخل اثناء  استجوابنا للمتهم ورفضه الاسئلة الموجهة للمتهم المبينة بالتحقيقات قمنا باثبات ما سلف فقمنا باثبات ما سلف وطلبنا منه شفاهة عن تدخله اثناء استجوابنا للمتهم  فرفض وعليه فقد قمنا بالتنبيه عليه فقد قمنا بتنحيته خارج غرفة التحقيق فرفض سيادته الانصراف وقمنا بطلب الحرس الخاص بالمحكمة وقام باخراج السد الاستاذ المحامى والذى استجاب له
  اسئلة من المحقق ايحائية وخارج دوره كسلطة تحقيق
 هل انت مؤمن بتلك الحقائق .؟ص 4
ما الذى دعاك الى اقتناعك بذلك المبدأ ؟ ص 4
ما الذى تحدثت عنه بخصوص الدين الاسلامى وتحديدا الرسولعليه الصلاة والسلام  ص 5
س : هل قمت بنشر ثمة الفاظ او عبارات مسيئة لسيدنا عيسى عليه السلام او سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ؟ ص 6
س : ما هو انتمائك الحزبى ؟ ص 8
س : هل لديك اى نشاط سياسى ؟ ص 8
س : هل سبق اعتقالك ؟ ص 8
س : الى اى دين تنتمى ؟ ص 15
س : هل تؤمن بالمسيحية ؟ ص 15
س : هل تؤمن بوجود الله ؟ ص 16
س : هل تشكك في الكتب السماوية القرآن والانجيل ص 16
س : هل تتعاطى مواد مخدرة ؟ ص 19
ولا نعرف باى حق قانونى تم توجيه تلك الاسئلة للمتهم
وتحت اى عنوان اجرائى واى قانون ذلك الذى يسمح بتوجيه اسئلة للمتهم تؤكد عدم حيادية السيد المحقق
التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية
وقد جاءت المادة 147 من تعليمات النيابة العامة
بانه يجب ان يكون المحقق مؤمنا برسالته في استظهار الحقيقة ... وان يعتقد ان الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المنشودة
( فليس من  الايمان برسالة اظهار الحقيقة ان تقوم النيابة العامة بالتفتيش في الضمائر والسؤال عن مدى ايمان المتهم من عدمه )
وقد جاءت المادة 148 من تعليمات النيابة العامة لتؤكد على ذلك
مادة 148 من تعليمات النيابة العامة
نصت على ( يتعين ان يبس عضو النيابة ثوب القاضى عند مباشرته التحقيق فيتحلى بالحيدة تحريا للحق اينما كان سواء ادى الى اقامة دليل قبل المتهم او الى نفى الاتهام الواقع على عاتقه
( وليس من الحيدة ابدا توجيه اسئلة للمتهم تعد تفتيشا في الضمائر لا يعلمها الا الله )
وليس من الحيدة توجيه اسئلى ايحائية للمتهم
الم تنص المادة 149 من تعليمات النيابة العامة على انه ( يجب ان يجرد عضو النيابة نفسه من كل تأثير يقع عليه بمناسبة الحادث الذى يقوم بتحقيقه ، وان يباشر التحقيق على انه خالى الذهن من اى علم سابق به ، ولا يجوز ان يستمع الى رواية عن الواقعة في غير جلسة التحقيق ، او ان يجعل لما تنشره او تذيعه وسائل الاعلام عن الحادث اى اثر في تصور مجرياته ، او الاتجاه بالتحقيق اتجاها معينا لخدمة التصور ؟
 وننتقل الى نص المادة 169 من تعليمات النيابة العامة والتى تنص على
( يتعين على المحقق ان يعين المحامين على اداء واجبهم في الدفاع عن المتهمين ، وان يجيبهم الى ما يطلبونه في سبيل إثبات براءة موكليهم وذلك في حدود ما يسمح به القانون ، وبما لا يؤدى الى تعطيل اعمال التحقيق وتعويقها بغير مقتض
سيدى الرئيس
نحن في الحقيقة امام تحقيق اجرى بشكل غير محايد ومعيب وخرج عن الاصول االأوليه لاجراء التحقيق الابتدائى
فاغلب الاسئلة التى وجهت الى المتهم هى اسئلة ايحائية لا يجوز ابداءها وليس من حق النيابة العامة ان تفتش في ضمير المتهم عن ما يؤمن به او لا يؤمن به
النيابة العامة كان امامها محضر ضبط واتهام وكان عليها ان يكون هدفها الأول هو الوصول الى الحقيقة وفقا للاوراق والواقع
الامر الذى يكون معه اجراء التحقيق مع المتهم وقع باطلا لمخالفة لا بسط قواعد القانون


خامسا : إنتفاء السيطرة المادية على مكان الضبط
بسؤل الرائد شريف عثمان في تحقيقات النيابة ص 49
 كيف تمكنت من الدلوف الى داخل المسكن ؟
ج : لم يكن باب العقار مغلق وتمكنا من الدخول مباشرة
ثم قام بوصف مسكن  المتهم  وصفا دقيقا ،ثم عدد ما تم العثور عليه
ومحرر المحضر هنا يقرر ما تم في التفتيش المسكن المتهم الذى كان بناء على انتداب من النيابة العامة
بدليل انه عدد ما عثر عليه وهو : 4 كتب و 6 فلاشات وهارديسك و4 كارت ميمورى و 3 ورقات خاصة بثورة 25 يناير وقرر انه عثر عليها في اماكن متفرقة من المسكن حيث بعضها داخل الغرف ؟ والاخر بشرفة المسكن ؟
اذن نحن امام مضبوطات  عثر عليها محرر المحضر في مسكن كان مفتوحا من يوم 13 \9 حتى تاريخ اجراء التفتيش الثانى بناء  على انتداب النيابة العامة في 16 \9  و لا نعلم حتى الان من الذى له سلطة مادية فعلية على مسكن المتهم ؟هل اسرته التى كان يقيم معهم ؟
ام ان صاحب العقار الذى حضر التفتيش الباطل هو صاحب السيطرة الفعلية على مكان سكن المتهم وهو يهمه طرد المتهم واسرته من المسكن ؟
ام احد 150 فرد الذين كانوا يهددون المتهم اسرته ويحاصرون مسكنه بحجة انه نشر الفيلم المسىء للرسول الكريم
وهل يمكن ان تثق المحكمة الموقرة في ادلة تم العثور عليها او ضبطها من سكن مفتوح ؟ لا سيطرة للمتهم عليه
حتى ولو افترضنا جدلا ان اسرته كانت لا زالت في مسكنهم ولم يطاردهم الثائرون ال 150 الا كان ذلك يمثل حالة من حالات شيوع الاتهام
والدفع بشيوع الاتهام وانتفاء السيطرة المادية على مكان الضبط هو من الدفوع الموضوعية
( نقض  20 مايو 1985 الطعن 4197 لسنة 54 ق والطعن 3055 لسنة 60 ق جلسة 4 يونيو 1991
فنحن امام مسكن لا سيطرة فعلية ومنفردة للمتهم عليه ولا على تلك الحجرات والشرفة محل – ضبط المضبوطات لكونها مفتوحة ومطروقة بصرف النظر عما حوته تلك المضبوطات
الامر الذى يتمسك دفاع المتهم معه بإنتفاء السيطرة المادية على مكان الضبط وعدم الاعتداد باى دليل او اوراق او ادوات بناء على ذلك
سادسا : عدم قبول الدعاوى المدنية المرفوعة من المدعيين بالحق المدنى
فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة 251/1 إجراءات جنائية " انه لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى ...." كما نصت المادة 251 مكرر من ذات القانون على انه " لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع حالا أو مستقبلا .
فأساس المطالبة بالتعويض أمام القاضي الجنائي هو أن يكون الضرر شخصيا ومترتبا على الفعل المعاقب عليه ومتصلا به اتصالا مباشرا ، فإذا لم يكن الضرر حاصلا من الجريمة وإنما كان نتيجة ظرف أخر ولو متصلا بالواقعة التي تجرى المحاكمة عنها انتفت عله التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية
وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض في غير ذي حكم لها إذ قضت بان ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية هي ولاية استثنائية تقتصر على تعويض ضرر شخصي مترتب على الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ومتصل اتصالا مباشرا ولا يتعداها إلى الأفعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة ولو كانت متصلة بالواقعة التي تجرى المحاكمة عنها لانتفاء علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية
 فإذا ما كان الضرر الذي لحق بالمدعية بالحق المدني والذي جعله الحكم أساسا للقضاء بالتعويض لم ينشا عن جريمة النصب التي دين بها الطاعن وإنما نشا عن التعرض لها في ملكيتها وهو فعل وان اتصل بالواقعة الجنائية المكونة لجريمة النصب إلا انه غير محمول عليها مما لا يجوز الادعاء به أمام المحكمة الجنائية لانتفاء علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية .
( نقض 16/5/67 مجموعة أحكام النقض س 18 رقم 130ص 667 )
كما قضت أيضا بان القلق والاضطراب الذي يتولد من الجريمة لدى احد المواطنين لا يجوز الادعاء به مدنيا أمام المحكمة الجنائية .
( نقض 22/5/55 مج س 6 ص 545 ، نقض 15/5/65 مج س 16 ص 133 ، نقض 16/5/67 مج س 18 ص 667 )
وعلى ذلك فالمجني عليه هو ذلك الشخص – طبيعي أو معنوي – الذي وقعت عليه نتيجة الجريمة أو أصابه ضرر قد نتج مباشرة عن الجريمة التي يريد تحريك الدعوى يتعين أن يكون الضرر الذي أصابه قد نتج مباشرة عن الجريمة التي يريد تحريك الدعوى الجنائية عنها فان لم يصبه ضرر أو كان قد أصابه ضرر ولكن غير ناتج مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى فان دعواه تكون غير مقبولة ،
 ومن الامثله التي ساقها الفقه في هذا الصدد انه لايجوز للدائنين رفع الدعوى المباشرة على سارق المدين بناء على الإضرار التي لحقت بهم والمتمثلة في إفقارهم .
وحيث انه لما كان ذلك وهديا به وكان الثابت بالأوراق أن المدعيين بالحق المدني قد أقاموا دعواهم المدنية بطريق التبعية للدعوى الجنائية بصفتهم محامين ومن مواطني جمهورية مصر العربية ضد المتهم تأسيسا على ما أصابهم وألم بهم من أضرار مادية وأدبية جراء الجريمة التى اطلقوا عليه ( سب وقذف الشريعة الاسلامية )
الأمر الذي تصير  معه الدعاوى  المدنية  وقد افتقدتا أهم شروط قبولهما والمتمثلة في وجوب ثبوت إصابة المدعيين بالحق المدني بضرر شخصي ومباشر وهو مالم يثبت للمحكمة ، ومن ثم بات متعينا على المحكمة القضاء فيهما بعدم القبول مع إلزام المدعيين بالحق المدني كل في دعواه بمصروفاتها عملا بالمادة 319 إجراءات جنائية
سابعا : قصور الأدلة الفنية والتقارير
كنا نأمل ان تمكنا عدالة المحكمة من الاطلاع على ما قدم من تقارير وتفريغات للسى دياهات بشكل دقيق وان تصرح لنا بالتصوير وخاصة ان الجوانب الفنية يصعب علينا كدفاع ان نخوض فيها دون الاستعانة بخبير
ولكن بالقدر الذى سمحت به المحكمة دون تصوير وبشكل سريع كان للدفاع عدة ملاحظات على  نتائج الاطلاع على مرفقات الفحص الفني
أولا: فحص محتويات الأحراز الواردة بتاريخ 16/9/2012
مرفقات رقم 1 ، 2 ،3 الخاصة بفحص الفلاش ميموري الذي يحتوي على عدد 6 مقاطع فيديو مضمونها كالتالي
ثلاثة مقاطع تخص لحظة القبض على المتهم .
فيديو المتحدث باسم الله
فيديو شخص بخلاف المتهم يتحدث بعبارات تسيء للأديان
فيديو بعنوان مصري يمزق القرآن الكريم
ملحوظة1 :
 تتضمن المرفقات صور لمقاطع الفيديو الستة الموجودة في الفلاش ميموري ، وهي لا تثبت قيام المتهم بنشر أو ترويج أياً من هذه الفيديوهات لأن الفلاش ميموري أداة للحفظ وليس أداة للنشر والترويج ، فضلاً عن أن هناك خمسة مقاطع منها غير منسوب للمتهم تسجيلها، ومنسوب إليه فقط صناعة الفيديو المسمى " المتحدث باسم الله "
ملحوظة 2 :
 تاريخ تعديل هذه الفيديوهات 13/9/2012 سابق على تاريخ إنشائها 14/9/2012 .؟
مرفق رقم 4 الخاص بفحص الاسطوانة المدمجة والتي تحتوي على الفيديو المسمي " المتحدث باسم الله .
ملحوظة :
 يتضمن المرفق صور متعددة لهذا الفيديو أثناء تشغيله دون وجود ما يدل على قيام المتهم بنشره أو ترويجه بأي وسيلة .
مرفق رقم 5
عبارة عن تعليقات لعدد من مستخدمي موقع الفيسبوك على الحساب الخاص بالمتهم على ذات الموقع، وتدل هذه التعليقات على أنها كُتبت بعد القبض على المتهم ، وتدور جميعها حول وقائع القبض عليه .
ملحوظة1 : يتكون المرفق رقم 5 من 9 ورقات ، ولا يوجد بأي صفحة ما يدل على تاريخ كتابة هذه التعليقات ، والتاريخ الوحيد الموجود هو تاريخ التقاط صورة الصفحة 19/9/2012 .
ملحوظة 2 : يوجد بالصفحة رقم 9 من المرفق رقم 5 رسالة من شخص يدعى / ناصر الفايد موجهة إلى المتهم على حسابه الخاص على موقع فيسبوك ومضمون الرسالة هو قيام ذلك الشخص بتوجيه عتاب للمتهم بسبب دعوة الأخير له للانضمام لإحدى الصفحات التي تدعو للإلحاد ، ولا يوجد رد من المتهم على هذه الرسالة .
مرفق رقم 6 : خاص بفحص الرسائل الواردة على صندوق البريد الخاص بحساب المتهم على فيسبوك .
ص 1 - رسالة صادرة من ألبير رداً على بعض الأشخاص الذين يدعونه للدخول في مناقشة عن الأديان
" قولتها وبقولها للمرة المليون مش هتطرق لأي دين، هدفنا نقد المبادىء التي يعمل عليها الدين ومشاكل الدين ، وهتكون من مقولات الملحدين والمشاهير لكن مش هتطرق لأي دين نهائي .
ص 2 - رسالة أخرى صادرة من ألبير تفيد قيام شخص آخر بانشاء صفحة ويتحدث باسمه ومضمون الرسالة هو
أحه بجد فعلا
اللي عمل الجروب واللي بيتكلم باسمي
فيما يبدو اني لازم أقفل الأكاونت ده كمان
بلا وجع دماغ
وشكرا لكل اللي كان بيقدم مساعدة
بس فعلاً كسم اللي بيفكر يتكلم مع حد أساساً
حتى لو ملحد
أنا هقفل ده كمان
ياريت تعيشوا حياتكم بعيد عني
وأنا منسحب نهائي
ولو حد يحب ياخد أي بروفايل من دول يقولي
تحياتي .
ملحوظة1 : جميع الرسائل من 13 إلى 15 أغسطس تفيد عزوف المتهم عن دمج السياسة بالدين في المناقشات أو التطرق إلى دين بعينه مع اتجاهه لإغلاق الحساب .
ص 10 – رسائل متبادلة بين المتهم وآخرين تفيد قيام شخص آخر بإنشاء صفحة دون وجود أي معلومات عن طبيعة هذه الصفحة .
ص 12 – رسالة من المتهم في شهر يوليو تفيد قيامه بدعوة بعض أصدقاءه للانضمام لصفحة الملحدين المصريين معلقاً بأنه لم يقم بنشر أي محتويات عليها بعد مع تضمين الرسالة رابط لهذه الصفحة بعنوان
www.facebook.com/egyptians.atheists
ويظهر في الفحص أسفل هذا الرابط عبارة attachment unavailable  وهو ما يعني أن هذا الرابط لم يكن يعمل أثناء تاريخ الفحص وهو 18/9/2012
ص 14 – صورة لصفحة الملحدين المصريين يظهر بها أن جميع ما ينشر بها يظهر باسم الصفحة وليس باسم أي شخص ، وليس بها أية معلومات عن أي شخص سواء كان أدمن أم لا .
ملحوظة 2 : توجد رسائل متبادلة بين المتهم وآخرين بين شهري يناير وأغسطس تفيد قيامه باستخدام ألفاظ وعبارات تنطوي على إساءة للأديان  مثل ( كسم الدين – كسم ربنا ..الخ )
ملحوظة 3 : جميع ما يحتوي عليه مرفق 6 عبارة عن رسائل ولا يحتوي المرفق على أي محتويات منشورة في المجال العام الذي يسمح لأي شخص بالاطلاع عليه .
مرفق رقم 7 : عبارة عن فحص لبعض الرسائل الخاصة بالمتهم تفيد دعوته لأصدقائه لنزول ميدان التحرير يوم 25 يناير 2012 مسلحين . وفحص لصفحة فيسبوك تحت اسم " أنا أخوك أحمد شعبان " ويظهر من الفحص أن المتهم أدمن لهذه الصفحة وأنه يدعو من خلالها النشطاء لنزول الميدان مسلحين .
أيضاً يتضمن مرفق رقم 7 بعض الرسائل مرسلة من آخرين للمتهم ويتبين أنه تم إرسالها بعد القبض عليه ويدور مضمونها حول التعاطف معه تارة والسخط عليه تارة أخرى ص 8 من مرفق 7 .
ملحوظة هامة : الفحص الوارد بمرفق رقم 7 والذي يفيد أن المتهم أدمن على صفحة " أنا أخوك أحمد شعبان " يعني أن اللجنة الفنية لديها القدرة على معرفة الصفحات التي يديرها المتهم لأن الفحص تم من خلال حسابه الذي سلم بياناته للنيابة العامة ، وهو ما يعني أن المتهم لو كان أدمن لصفحة الملحدين المصريين لتمكنت اللجنة الفنية من اثبات ذلك وهو ما لم تفعله على النحو الذي سوف نوضحه لاحقاً في الجزء الخاص بمرفق 14 الخاص بفحص صفحة الملحدين المصريين
ثانياً :- فحص أحراز 18/9/2012 .
مرفق رقم 8 :- خاص بفحص 2 اسطوانة من ضمن 66 اسطوانة وردت إلى اللجنة الفنية بتاريخ 18 / 9 / 2012 والمرفق عبارة عن صور لقطات من مقاطع فيديو مختلفة دون وجود أي تفريغ للحوار الذي يدور بأي من هذه المقاطع أو الموضوعات أو الألفاظ التي تتضمنها وما اذا كانت مسيئة للأديان أو ذات صلة بموضوع التحقيق من عدمه ، فضلاً عن عدم وجود ما يفيد نشر هذه المحتويات بأية طريقة من طرق العلانية .
مرفق رقم 9 : فحص للاسطوانة المدمجة المقدمة من شهود الاثبات والتي تحتوي على مجلد للصور وآخر للفيديوهات ، وينحصر المرفق 9 في فحص محتوى مجلد الصور ، وجميع الصور محل الفحص هي صور لصفحة الملحدين المصريين ولا يتبين منها وجود أي صلة للمتهم بهذه الصفحة أو وجود مشاركات له عليها ، كما لا يتبين منها هوية القائم بالنشر حيث تظهر كافة المحتويات منشورة باسم " صفحة الملحدين المصريين "
آخر صفحة من مرفق 9 هي مشاركة على موقع فيسبوك تفيد نشر الفيلم المسىء للرسول دون بيان لشخصية القائم بالنشر مع تعليق بالعبارة الآتية ( هذا جزء من الفيلم المسىء ..حسبي الله ونعم الوكيل )
مرفق رقم 10 : فحص للمجلد الثاني بالاسطوانة المدمجة المقدمة من شهود الإثبات والذي يحتوي على 2 مقطع فيديو الأول بعنوان المتحدث الرسمي باسم الله والثاني بعنوان الإلحاد هو الحق ولا يوجد بالمرفق سوى صور لمقاطع الفيديو دون تفريغ لمضمون الحوار أو الألفاظ المستخدمة في هذه الفيديوهات
مرفق رقم 11 : خاص بتفريغ محتوى حساب المتهم على موقع تويتر .
لا يوجد مسار لصفحة تويتر المنسوب ملكيتها للمتهم ، وهو ما لا يمكن معه التأكد مما اذا كانت هذه الصفحة حقيقية ولها وجود على الانترنت ؟ أم مجرد صفحة مرسومة بأحد برامج التصميمات .
جميع الروابط المنشورة على حساب تويتر المزعوم ملكية المتهم له لا تعمل ويتضمن الفحص الفني صور لهذه الروابط بعد فتحها وجميع الصور تؤكد أن هذه الروابط لا تعمل ، وهو ما لا يمكن معه التأكد من محتواها أو علاقة هذا المحتوى بموضوع التحقيق  .
مرفق رقم 12 عبارة عن صور لصفحات على الانترنت تتضمن روابط حسابات المتهم على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، تويتر ، يوتيوب ، بامبيوزر ، بلوج سبوت ...الخ .
مرفق رقم 13
صورة غير واضحة لفيديو مرفوع على موقع بامبيوزر ومدون بجانبه عبارة " الجنس الجماعي في الاعتصام "
مرفق رقم 14 : خاص بصفحة الملحدين المصريين
ص1 من مرفق 14 هي عبارة عن ص 12 من المرفق رقم 6 وهي  رسالة من المتهم على حسابه على موقع فيسبوك في شهر يوليو تفيد قيامه بدعوة بعض أصدقاءه للانضمام لصفحة الملحدين المصريين معلقاً بأنه لم يقم بنشر أي محتويات عليها بعد مع تضمين الرسالة رابط لهذه الصفحة بعنوان
www.facebook.com/egyptians.atheists
ويظهر في الفحص أسفل هذا الرابط عبارة attachment unavailable  وهو ما يعني أن هذا الرابط لم يكن يعمل أثناء تاريخ الفحص في 18/9/2012 .
باقي صفحات مرفق 14 هي عبارة عن صور لصفحة الملحدين المصريين، ولا يظهر منها وجود أي صلة للمتهم بها على الإطلاق سواء بصفته أدمن للصفحة أو عضو بها .
ملحوظة 1 : الدليل الوحيد الذي استند إليه تقرير الفحص الفني فيما يتعلق بصلة المتهم بصفحة الملحدين المصريين هو الرسالة التي قام المتهم بإرسالها عبر موقع الفيسبوك يدعو فيها أصدقاءه للانضمام للصفحة والواردة في ص 12 من مرفق 6 .
ملحوظة 2 : لم يثبت الفحص الفني أن المتهم أدمن على صفحة الملحدين المصريين علما بأن ذلك غير مستحيل فنياً ، حيث تمكنت لجنة الفحص من معرفة أن المتهم أدمن على صفحة أنا أخوك أحمد شعبان ، وخصصت لذلك مرفق رقم 7 ، ومعنى عدم قيام اللجنة الفنية باثبات صلة المتهم ( المباشرة ) بصفحة الملحدين المصريين بذات الطريقة التي أثبتت بها صلته بصفحة " انا أخوك احمد شعبان " هو أن المتهم لا توجد له أي صلة بهذه الصفحة .
ويستبين لعدالة المحكمة من خلال ما بيناه ان تلك التفريغات رغم ان اغلبها لا يخص صفحة المتهم الا اننا يصعب علينا الخوض فيها من الناحية الفنية الا باستدعاء الخبراء الذين اعدوا هذا التقرير لمناقشتهم فيما اثبتوه لانها مسائل فنيه محض 
ويتمسك دفاع المتهم   بانتداب خبير في شئون الاتصالات والانترنت لفحص ملف الدعوى والصفحات  محل الاتهام وبيان من منشأها ومديرها وصاحب السيطرة عليها و تواريخ اضافة التعليقات والصور المسيئة واخر رسائل ارسلت من تلك الصفحات  
وهو  طلبا متعلقا بالدعوى تعلقا يجعل اجابته لازمة للفصل فيها
 وهنا تكون سلطة القاضىى في الأمور الفنية مقيدة واصبح ملزما بالاستعانة بخبير للقيام ببحث يتطلب معرفة خاصة او فن
نقض 15 / 1/1937 القواعد القانونية ج 4 رقم 109 ص 96
نقض 12/6/1950 احكام النقض – س 1 رقم 238 ص 734
نننقض 12/6/1951 احكام النقض س 2 رقم 290 ص 765
نننقض 3/12/1973 احكام النقض س 24 رقم 33 ص 1236
نقض 14/10/1947 القواعد القانونية ج 7 رقم 392 ص 375
سيدى الرئيس
وان كان للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فيما تستطيع ان تفصل فيه بنفسها الا انه يتعين على المحكمة متى واجهت مسألة  فنية بحت ان تتخذ من الوسائل لتحقيقها بلوغا الى غاية الأمر فيها ، وعلى انه لا يسوغ للمحكمة ان تبدى رأيها في مسألة فنية بحتة لما يحتاجه ذلك الى دراية فنية ليست من العلم العام ولا ان تحل نفسها محل الخبير الفنى في مسألة فنية وعلى ان القطع في مسألة فنية بحتة يتوقف على إستطلاع رأى أهل الخبرة
( نقض 29/1/1960 س 11-165-854 )
وغنى عن البيان ان الخبرة المطلوبة يتعين ان تتضمن خبرة في الحاسب الالى وانشاء المواقع على الانترنت وصفحات الفيس بوك والهاكرز وكيفية الادارة والنشر والاختراق وغيره وانشاء صفحات ونسبتها الى اخرين زورا ونقل المعلومات والصور
 ففى الدعوى تقرير فنى لم يؤكد مدى سيطرة الطاعن على صفحة الملحدين المصرين  المزعومة وهل الطاعن هو الذى انشأ تلك الصفحة وهل هو يديرها وهل هو المتهم نشر عليها وروج من خلالها ما يشكل جريمة  ؟ فالتقرير لم يجب على كل تساؤلات الدفاع
ولهذا  من المتعين على المحكمة ان تستجيب لهذذا الطلب بلوغا الى الحقيقة وهداية للصواب
( نقض 29/5/1951 س 2 – 432- 1183 )
 ( نقض 15/3/1984 – س 35- 57-279 و نقض 18/5/1983 س 34 – 131-650 ونقض 11/2/1973 س 24 – 32-151و نقض 5/11/1980 س 31 – 185- 957 
وقد قضت محكمة النقض في العديد من احكامها بأنه
من المقرر ان الدفاع المكتوب  - مذكرات كان او حوافظ 
مستندات – هو تتمة للدفاع الشفوى ، وتلزم المحكمة بأن تعرض له ايرادا وردا والا كان حكمها معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع
نقض 3ابريل 1984 س 35 – 82- 378 نقض 11يونيو 1987 س 29- 110 – 579
يتمسك دفاع المتهم بـ:
 انتداب خبير في شئون الاتصالات والانترنت لفحص ملف الدعوى والصفحات  محل الاتهام وبيان من الذى انشأها وهل للمتهم علاقة بها ام لا و تواريخ اضافة التعليقات والصور المسيئة
نقض 12 ديسمبر 1985 س 36 – 204- 1106  عن 1916 – 55 ق
ثامنا : انتفاءالركن المادى والمعنوى لجريمة إزدراء  الأديان السماوية 

   لم تبين النيابة العامة في امر قيدها ووصفها للجرائم التى اسدتها الى المتهم
 مدى انطباق أركان جريمة التحريض عمدا على التمييز بين طائفة من طوائف الناس مسلمين ومسيحيين  على واقعات الدعوى ،ولم تبين هل ما قام به الطاعن على سبيل الفرض الجدلى فعلا اجراميا متكامل
وتفسيرا لقصد المشروع بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات يرى دفاع المتهم   أن الذي يستقيم مع المنطق القانوني ، وما كفله الدستور من حريات ومن مبادئ أساسية للحقوق والواجبات والحريات المقررة بالمعاهدات الدولية والشريعة الإسلامية ، هو تجريم استخدام الدين بغرض إثارة الفتنة أو الإصرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ؛ أي أن مناط الحماية القانونية بنص تلك المادة هو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وليس الأديان السماوية أوالطوائف المنتمية إليها
(وقد جاء في حكم محكمة جنح العجوزة الجزئية والصادر في القضية رقم 529 لسنة 2012 )
فى تناولها لنص المادة 98 فقرة و .ماهو اتى :
فإذا نُصُّ على أن ” كل من أستغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة … بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو أزدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية . “فجاء بكل من “تحقير” و “الطوائف المنتمية إليها” بين “أو” إلا أنه وعلى هذا النحو لا يستقيم المعنى ولا قصد الشارع إلا بإلحاقهم على ما سبقهم وما خلفهم من نص المادة وهو ما يدلل على عدم إمكانية اعتبارهما فقرتين منفصلتين ينصب على كلا منها العقاب ، بل يجب ترابط الفقرات جميعها حتى يستقيم المعنى ؛ فهو قد نص على الفتنة بأول المادة ، ثم شدد بالإشارة إلى الوحدة الوطنية بنهاية المادة ، وهي إشارة على ترابط فقرات المادة بترابط قصد المشرع من أولها وحتى نهايتها ؛ ومن ثم فلا يستقيم اعتبار أن قصد المشرع هو تجريم فعل تحقير وازدراء أحد الأديان السماوية ، دون أن يكون ذلك الفعل بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية والفتنة ، كما لا يمكن القول بتجريم فعل تحقير وازدراء الطوائف المنتمية إليها دون الرجوع إلى الأديان السماوية أو الإضرار بالوحدة الوطنية والفتنة.
وبمعنى أخر ، فإن هذه الجريمة تحتاج إلى قصد جنائي خاص لا تقوم بدونه قوامة الإضرار بالوحدة الوطنية وصناعة الفتنة.
وإذا نظرنا إلى وضع المادة من التقنين العقابي ، وحيث جاءت تلك المادة بين مواد القسم الثاني من الباب الثاني الخاص “بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ” فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1992 ، الجريدة الرسمية في 18 يوليو سنة 1992 العدد 29 مكرر ، على أن “يقسم الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلى قسمين…”
وإذ استهل هذا القسم الثاني سالف البيان بالمادة 89 مكرر ، والتي تخص بالحماية وسائل الإنتاج بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي ثم المواد 90 و 90 مكرر و 93 والتي تخص بالحماية المباني والأملاك العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام أو الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس ، سواء بالتخريب أو الاحتلال أو الاغتصاب أو النهب والمواد 91 و 92 والتي تخص بالحماية قيادة الجيش والشرطة ، ثم كان نص المادة98 والتي تخص بالحماية نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية بتجريم تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات ، أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية .
وقد جاء في ذات الحكم الصادر من  محكمة جنح العجوزة الجزئية والصادر في القضية رقم 529 لسنة 2012
ثم كان نص 98 أ مكرر والتي تخص بالحماية المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة ، أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شيئ من ذلك ! ثثم كان نص المادة 98 ب والتي تخص بالحماية مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية ونظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية .
ثم كان نص المادة 98 ج المؤثمة لإنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أيّ نوع كان ذا صفة دولية أو فروعاً لها دون ترخيص من الحكومة ثم كان نص المادة 98 د التي تجرِّم تسلم أو قبول أموال أو منافع من شخص أو هيئة في خارج الجمهورية ، ثم كانت المادة 98 (و) موضوع الدعوى ثم المادة 99 التي تجرِّم حمل رئيس الجمهورية على عمل من خصائصه قانوناً أو على الامتناع عنه باستخدام العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة وينتهي القسم الثاني بالمادة 102 مكرر والتي تجرم إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
ويستخلص من ذلك ومن نصوص المواد سالفة البيان أنها تشترك جميعاً في تجريم الأفعال التي تضر بالأمن العام ( الأمن القومي )أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة من جهة ( وهو ما وصفة المشرع “بالفتنة ” بالمواد 100 و 102 ) وهو ما نستخلص منه أن القصد العام للمشرع بنص المادة موضوع الدعوى اتجه لحماية الوحدة الوطنية ودرء الفتنة وذلك بقصد صيانة الأمن العام والمصلحة العامة ، وليس في نصه على “الدين” بهاْ إلا التنبيه على أنه وسيلة يمكن أن تستخدم في زرع تلك الفتنة ، وإنما لم يقصد حماية الأديان السماوية في حد ذاتها من التعدي عليها باستخدام ” الأفكار المتطرفة ” ، كما لم يقصد حماية الطوائف المنتمية لها من التحقير أو الازدراء ، إلا إذا كان القصد منه الفتنة ؛ ذلك بأنه لا يضير ولي الأمر وهو بصدد إيجاد أطر عامة لتنظيم المجتمع والحفاظ على النظام العام فيه أن يعتقد شخص فيما يخالف الجماعة أوما يدين به عامة الناس ، وإنما الذي يُعنى به هو نزع فتيل الأزمات والحيلولة دون احتكاك طوائف الشعب الواحد ، وترديهم في هُوّةِ التراع الطائفي المقيت . كما إن حرية الاعتقاد مكفولة ، وحرية ممارسة الشعائر الدينية أيضا ، ولكن الأخيرة تتميز بكونها يمكن أن تقيَّد بأحكام تنظيمية ؛ حفاظاً على الأمن والآداب والصحة العامة ؛ أما حرية التعبير عن الرأي في المعتقد فلا تدخل ضمن حدود التأثيم والعقاب اللذين تملكهما الدولة ؛ إلا إذا أقتضت الضرورة الحفاظَ على السلم العام ، وذلك إذا تعدت الممارسة لشعائر أو استطال الرأي – المفصح به – إلى الدومين العام فتبين أن المعبر عن راية والمعتقد في فكرة ما ، لم يعبر عنها لحسن نية وإنما بسوء قصد ؛ بنية مشاعر وتأليب الناس بعضهم على بعض إذ إنه وبالقول بمثل ذلك وباستخدام هذا المقياس الفضفاض المسمى ” بالأفكار المتطرفة ” والذي لا يبن حداً ضابطاً لما يعدُّ متطرفاً وما يعد غير متطرف ، الأمر الذي يهدد بأن ينتهي بالنظام القانوني بما يشبه محاكم التفتيش فيفتح باب التفتيش في الأفكار ، ومن ثم العقائد والحجر عليها بدعوى الهرطقة – بالمفهوم المسيحي تارة ، والردة والزندقة – بالمفهوم الإسلامي – تارة أخرى ، ويرد المجتمع بأثره إلى الظلامية والجمود
وتابعت محكمة جنح العجوزة الجزئية في حكمها الصادر في القضية رقم 529 لسنة 2012
أما إذا كان القصد كما سلف أن أشرنا هو الفتنة أو إعاقة ممارسة شعائره الدينية، فهنا يمكن أن يتدخل الشارع بالتجريم – كنص المادتين 160 و161 عقوبات. ومن يقل بغير ذلك فليأت بسند من القرآن أو السنة المطهرة، فلا حدَّ ولا قصاصَ علي ازدراءِ أو تحقير الدين؛ قال تعالي “يَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيتُمْ إلَي اللِه َمرِجعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ ِبمَا كُنْتُمْ
وهو الأمر الذي يتفق وفهم المحكمة للمادة 98(و) بأن المنوط بالحماية هو أمن واستقرار المجتمع، من جهة، ومن جهة أخري، بين أن قصد المشرع قصد خاص فنصه أن الأخص بالحماية هو الأديان السماوية فقط دون غيرها من الأديان الأخري، تنافيا مع الحق المكفول دستورا بحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، فميز بذلك أتباع الديانات السماوية عن المعتقدين بسواها من أديان. الأمر الذي يشير بوضوح إلي أن المشرع ربط الحماية القانونية هذه بقصد حماية السلم العام، لكون تلك الأديان السماوية الأكثر اتباعا، ومن ثم الأكثر تأثيرا بالمجتمع، فميز بين هذا النص ونصوص مواد الباب الحادي عشر والذي لم يفرق بين الأديان بالحماية؛ فبالمادة 160 أورد وصف “شعائر ملة” و”شعائر دين”، وبالمادة 161 “علي أحد الأديان”. كما قصد ذات المعني عند وصف أتباع تلك الديانات دون أن يخص السماوية منها فقط قال: “أبناء ملة أو فريق من الناس” ليخرج من حظرها علي أصحاب الديانات دون من لا يعتقدون في أي دين فيميز الأولين عن الآخرين.
أما وإذ وضحت المحكمة عقيدتها من نص المادة 98 (و) من قانون العقوبات، بعد أن أولت قصد الشارع وهدفه من وضع تلك المادة في محاولة للوصول إلي فهم نطاق التحريم، بما يتفق والمبادئ الدستورية ومبادئ الحريات والشريعة الإسلامية من مقاصدها الكلية ومصالحها المرسلة، وحيث تطرق بنا هذا البحث إلي التوصل إلي أن هذه الجريمة تتطلب قصدا جنائيا خاصا، وهو إحداث الفتنة وتكدير السلم والأمن العام،
وكان هذا دفاع هاما في الدعوى ومؤثرا في مصيره واذا لم تلق المحكمة بالا الى هذا الدفاع في جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطه حقه وتعنى بتمحيصه  بلوغا الى غاية الامر فيه
وقد جاء في حكم لمحكمة النقض : -
جلسة 7 من يناير سنة 1996 الطعن رقم 41774 لسنة 59 قضائية
وحيث انه من المقرر وفقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها وعلى بيان كاف
من المحكمةلمؤدى الأدلة التى أستخلصت منها المحكمة الادانة فلا تكفى مجرد الإشارة اليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين  منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ إتساقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها ، وكانت جريمة إستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة 98 ( و ) من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركنا مادياا هو الترويج او التحبيذ بأيه وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه او مضلل من الدين وآخر معنويا بأن تتجه إرادة الجانى الى مباشرة النشاط الإجرامى – وهو الترويج او التحبيذ – فحسب ، وإنما يجب ان تتوافر لديه ايضا إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وهى إثارة الفتنة او تحقير او ازدراء أحد الأديان السماوية او الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى ، وكان الحكم الابتدائى بعد أن اورد وصف النيابة للتهمة بأن الطاعن (( استغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وطلبها عقابه بالمواد 98 ( و ) من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركنا ماديا هو الترويج او التحبيذ بأية وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه او مضلل من الدين وآخر معنويا بأن تتجه إرادة الجانى لا الى مباشرة النشاط الاجرامى – وهو الترويج او التحبيذ – فحسب وإنما يجب ان تتوافر لديه ايضا إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وهى إثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد الأديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى
 وإذا كان هذا الذى اجملته النيابة العامة في امر قيدها ووصفها  ، على المساق المتقدم ، لا يكفى بيانا للواقعة وتدليلا عليها على النحوو الذى يتطلبه القانون ، ذلك انها اكتفت  بالقول
بأن المتهم  في غضون 2012 – بدائرة قسم شرطة المرج
اولا :إستغل الدين الإسلامى والمسيحى في الترويج بالقول والكتابة لأفكار متطرفة ، وذلك بأن اقام صفحات اليكترونية من بينها صفحات ( ناكح الالهة ) و ( الديكتاتور المجنون ) و ( الملحدين المصريين )  ووضع عليها كتابات وصورا ومقاطع صوتية ومرئية تدعو الى الإلحاد وتتضمن سباً في الذات الالهية وشكاً في الكتب السماوية وتهكما على الانبياء والشعائر الدينية الإسلامية والمسيحية بأن وصف المولى عز وجل بالضعيف الذى لا يستطيع حماية مقدساته والذى لا يسمع الدعاء وغيرها مما لا يستقيم و الفطرة الإنسانية السوية وأنكر وجود الذات الألهية وخلقها للبشر مسلما بفكرة بدء الخلق من رحم الطبيعة الأبدى واضاف بعدم صحة بعض آيات واحكام القرآن والانجيل زاعما بأن ما سطر بهما قد سبق ذكره بالأساطير القديمة وقرر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتبالقرآن لنفسه لينكح ما يريد من النساء  ونبى الله عيسى عليه السلام والسيدة العذراء مريم عليها السلام كانا متزوجين كما تهكم على صوم المسلمين لشهر رمضان وطوافهم حول الكعبة المشرفة وتقبيلهم للحجر الأسود وكذا تقديس المسيحين للصليب وقام بترويج تلك الأفكار والجهر بها بمحافل عامة عبر مواقع بصفحات شبكة المعلومات الدولية " موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر واليوتيوب " وكان ذلك بقصد إثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين في البلاد وتحقير وإزدراء الأ دياننن السماوية والاضرار بالوحدة الوطنية على النحو المبين بالتحقيقات
  ولم تبين النيابة العامة  من واقع  اقوال الشهود  – بأى طريقة من الطرق ، - للافكار  المتطرفة  ’ولا ابانت ماهية تلك الأفكار التى قدمت بها المتهم  بالترويج لها ولا كذلك استظهرت  كيف ان القصد منها كان اثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى
سيدى الرئيس
 قضت محكمة النقض بأن:-
الأحكام الجنائية إنما تبنى على الواقع لا على الاعتبارات المجردة التي لا تصدق حتما في كل حال
نقض 8/1/1968 س 19 -6-33
وأن العبرة بالحقائق الصرف في المواد الجنائية لا بالاحتمالات والفروض المجردة
نقض 23/5/76 س 27 – 114 -510 ونقض 3/4/1972 س 23 – 115 – 526
وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتمد ، ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة
ومن اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق
( حكم نقض 17/10/1985 س 36 – 158 -878 طعن 615 لسنة 55 ق ونقض 24/1/77 س 28 -28 – 132 طعن 1087 لسنة 29 ق
وهل قدمت النيابة العامة دليلا واحدا يؤكد ان موقع الملحدين المصريين قد اسسه المتهم او قام بنشر اى افكار ادت الى الاضرار بالوحدة الوطنية ؟
فالمتهم لا مسئولية جنائية عليه فيما ينشر على هذا الموقع
فالمسئولية الجنائية قوامها الواقع فهي لا تقوم إلا على الواقع الفعلي وإن خالفته كتابة أو شهادة أو إقرار أو حتى اعتراف من الطاعن ذاته طالما ثبت أن الواقع يخالف هذه الكتابة أو الشهادة أو الإقرار اوالاعتراف وهو ما لم يحدث من التهم فهو قد انكر كل ما وجه اليه من اتهامات
يقول الأستاذ العميد / على بدوى
ولا تتحقق المسئولية الجنائية عن فعل إلا إذا صح إن ينسب صدوره للشخص ، اى إذا ثبت نسبة هذا الأمر إليه  ومعنى النسبة ( أن يكون ما حدث راجعا في حدوثه الي نشاطه الشخصي من الوجهة المادية ومن الوجهة النفسية معا ،. فمن الوجهة المادية يجب أن يتحقق قيام صلة السببية المباشرة بين سلوكه وبين الجريمة التي وقعت ، بحيث يمكن اعتباره العامل المادي في أحداثها ، ومن الوجهة النفسية يجب أن يتوفر وجود هذه الصلة كذلك ، صلة السبب بالنتيجة ، بين نشاطه الذهني أو حالته الذهنية وبين الجريمة ، بحيث يمكن اعتبارها ناشئة عن استعمال ملكاته العقلية وإدراكه وإرادته .
" ولا تتوفر هذه النسبة عنده من الوجهة النفسية إلا إذا تبين انه مخطئ، وذلك بأن تكون حالته الذهنية أو نشاطه الذهني صادرا عن خطيئة. ومعنى الخطيئة إساءة استعمال ملكاته العقلية أو توجيهها توجيها خاطئا وبغير حق ، وهى تظهر في تعمد النتيجة التي وقعت أو في عدم المبالاة في سلوكه بوقوعها ، ففي الأمر الأول تتحقق هذه الخطيئة بالقصد – وفى الثانية بالإهمال
تلك هي المعاني الثلاثة التي يتكون منها الركن الأدبي في الجريمة ، وهى وان اختلفت فهي متصلة متداخلة يتوقف بعضها على بعض ، فلا يكون الشخص مسئولا عن جريمة إلا إذا كانت منسوبة إليه ، ولا يصح نسبتها إليه إلا إذا كان مخطئا ، المسئولية تفترض قيام النسبة والنسبة تتضمن الخطيئة "
الأستاذ العميد / على بدوى – المسئولية الجنائية – ص 329/330
ويقول الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور :
" من المقرر قانونا المسئولية الشخصية للجاني عما يرتكبه من جرائم. ويتضح ذلك جليا من اشتراط توافر أهلية الجاني وإثمه الجنائي ، وبناء على ذلك ، فلا يجوز مساءلة شخص عن جريمة
لم يرتكبها
احمد فتحي سرور – الوسيط في القسم العام – ط 1981 – رقم 353- ص 577 /578
أيضا الدكتور محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 -1982 – رقم 734 –ص 655
من خلال ما تقدم يستبين لعدلكم
ان النيابة العامة لم  تبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها
وإثبات  الجريمة  –ليس رجما بالغيب والظن والتهويم بلا أصول ولا ضوابط
بناء عليه
يلتمس دفاع المتهم
اصليا: البراءة
واحتياطيا :
1.    استدعاء كلا من العقيد محمود فراج محرر محضر التحريات لمناقشته
2.    استدعاء شاهدى الاثبات محمود سعيد محمد ياسين والشاهد شعبان محمد محمود لمناقشتهما فيما اورده من اقوال ومستندات
3.    استدعاء كلا من السادة
السيد النقيب مهندس خالد سعيد الجمل والنقيب مهندس حسام احمد يسرى  والنقيب مهندس عبد الله احمد سراج لمناقشتهم فيما اوردوه في تقرير الفحص الفنى الوارد باوراق الدعوى
وكيل المتهم
حمدى الأسيوطى المحامى




 34- مذكرة دفاع عن دعوي سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الموجز 


بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة بدفاع
الأستاذ / ياسر محمود عبد الباسط (متهم )
ضد
السيد / محمد مصطفي بكري (مدعي بالحق المدني )
في الدعوي رقم 1934 لسنه 2008 جنح السيدة زينب
المنظورة بجلسة 14/4/2008 م .
الطلبات
1- في طلب وقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الدعاوي الدستورية :
- لما كانت وظيفة المحكمة الدستورية العليا أن لها وحدها دون غيرها الاختصاص بالرقابة علي دستورية القوانين طبقا لنص المادة 175 من الدستور و ينحصر دور المحاكم الاخري إذا تراءي لها في أي نص قانوني معروض أمامها شبهه مخالفته لنصوص الدستور أو دفع احد الخصوم في نزاع معروض أمامها بعدم دستورية نص قانوني مطبق في النزاع المطروح علي المحكمة ورأت المحكمة جدية هذا الدفع فإنها أما أن تحيل من تلقاء نفسها الدعوي إلي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستورية هذا النص وان تمهله أجلا لإقامة الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا .
- ولما كانت النصوص القانونية المطالب بتطبيقها في الدعوي الماثلة قد تم أقامة عدد (8) طعون أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية هذه المواد و هي الطعون أرقام 25لسنه 21 ، 83 لسنه 21 ، 60 لسنه 22، 149 لسنه 22 ، 274 لسنه 23 ، 16 لسنه 24 ، 82 لسنه 24 ، 102 لسنه 24 ومطلوب الحكم فيها بعدم دستورية المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات وهي ذات المواد محل الاتهام في الدعوي الماثلة .
- وهذا الأمر يوكد بوجود شبهه مخالفة هذه المواد للدستور وترجح صدور حكم بعدم دستورية هذه المواد الأمر الذي يكون معه طلب وقف الدعوي الماثلة لحين الفصل في هذه الدعاوي الدستورية هو طلب مصادف لصحيح القانون حيث أن العدالة تقتضي أن يحاكم المتهم بنصوص قانونية صحيحة ومتوافقة مع نصوص الدستور لا نصوص متعارضة مع الدستور و أحكامه لذلك فان استمرار محاكمه المتهم بهذه النصوص يعد افتئاتا علي حقه في المحاكمة العادلة و المنصفة حيث انه يشترط في المحاكمة أن تكون وفقا لنصوص قانونية متسقة مع الدستور ومبادي حقوق الإنسان وهذا ما ينتفي في نصوص المواد محل الاتهام في الدعوي الماثلة .
الدفاع

أولا : ندفع بعدم قبول الدعوتين الجنائية و المدنية لرفعها لغير الطريق الذي رسمه القانون :
1- وذلك حيث أن وكيل المدعي بالحق المدني قام بتحريك هذه الدعوي بطريق الادعاء المباشر بموجب وكاله عامة و هذا بالمخالفة لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية وهي المادة التي ألزمت في جرائم الشكوى ( ومنها جريمتي القذف و السب ) أن يتم تحريك الدعوي الجنائية فيها أما عن طريق المجني عليه شخصيا أو بواسطة وكيله الخاص بموجب وكاله خاصة بعد الواقعة وقبل تحريك الدعوي الجنائية و إلا تكون الدعوي غير مقبولة و في الدعوي الماثلة نجد أن وكيل المدعي بالحق المدني قد حرك صحيفة الجنحة المباشرة بموجب توكيل عام و ليس توكيل خاص و بالتالي تكون الدعوي غير مقبولة الأمر الذي يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوتين الجنائية و الدنية لرفعها من غير دي صفه .
- أما ما يثار بان هذا القيد هو علي النيابة العامة فقط ، فهذا مخالف لقصد المشرع حيث أن منع النيابة العامة من اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بناء علي شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص هذا يسري أيضا علي حق المجني عليه فإذا أراد الادعاء المباشر فعليه أما أن يتخذ هذا الإجراء بشخصه أو عن طريق وكيل خاص أيضا .
- وذلك لكون النيابة العامة هي صاحبة الحق الأصيل في أقامة الدعوي الجنائية و أن الادعاء المباشر هو استثناء علي هذا الحق الأصيل و بالتالي يجب عند تطبيقه أن يكون في أضيق نطاق و لا يتم التوسع فيه علي حساب الأصل و من ذلك إذا جاء نص و قيد الحق الأصيل للنيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية إلا بناءا علي شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص بالتالي ينسحب هذا القيد علي الاستثناء و هو الادعاء المباشر .
- ولما كانت هذه الدعوي قد تم تحركها بواسطة وكيل عن المجني عليه بالتالي تكون غير مقبولة لكونها تم تحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون .
ثانيا : ندفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي :
- حيث أن المواد 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي الأتي :
-م215( تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد مقتضي القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر علي غير الإفراد ).
- م 216 : ( تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضي القانون جناية و في الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر عدا الجنح المضرة بإفراد الناس و غيرها الجرائم الاخري التي ينص القانون علي اختصامها بها ).
- ومفهوم هذه النصوص هو انه إذا كانت الوقائع الخاصة بالنشر موجهه إلي احد أفراد ينعقد الاختصاص القضائي إلي محكمة الجنح أما إذا كانت الوقائع محل النشر موجهه إلي غير أحاد الناس ( موظف عام أو من حكمه – شخص ذي صفه نيابية – مكلف بخدمة عامة ) فان الاختصاص ينعقد هنا لمحكمة الجنايات .
- ولما كان المدعي بالحق المدني هو عضو بمجلس الشعب المصري و بالتالي فهو يحمل صفه نيابية ويترتب علي ذلك أن الاختصاص هنا ينعقد لمحكمة الجنايات و تكون محكمة جنح السيدة زينب غير مختصة بنظر هذه الدعوي الأمر الذي يستتبع القضاء بعدم اختصاص المحكمة و إحالتها إلي محكمة الجنايات . 
ثالثا: ندفع بمشروعية ما تم نشره بالموضوع الصحفي :
- ذلك استناد إلي الإباحة لمنصوص عليها في المادة 60 من قانون العقوبات و التي نصت ( لا تسري أحكام قانون العقوبات علي كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضي الشريعة ) وقد عرف الفقهاء المقصود بالشريعة المنصوص عليها في هذه المادة بأنها القوانين . ولما كانت المادة 47 من الدستور قد كلفت لكل إنسان الحق في حرية إبداء الآراء و اعتبرت أن النقد البناء هو ضمان لسلامة البناء الوطني و كذلك المادة 3 من القانون رقم 96 لسنه 1996 الخاص بتنظيم الصحافة التي نصت علي:
( تودي الصحافة رسالتها بحرية و استقلال – و تستهدف تهيئة المناخ لنمو المجتمع و ارتقائه بالمعرفة المستنيرة و بالإسهام في الاهتداء إلي الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن و صالح المواطنين ) . كما أن الشريعة الإسلامية أرسلت حق النقد . و أمرتنا بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و عدم السكوت علي معصية وذلك في قول الرسول (ص) ((من رأي منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الإيمان )) وقوله أيضا (( أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر )) ومن ذلك يتضح أن القانون و الشريعة الإسلامية قد كفلا حرية الرأي و التعبير عنها وجعلتها من الواجب علي أي فرد في المجتمع ولذلك فان حرية الرأي و التعبير ( ومنها حرية الصحافة ) هي أصل الحريات ويجب أن تكون مشمولة هذه الحرية و إلا يكون تدخل النصوص القانونية منحصر فقط في تنظيم ممارسة هذه الحرية و إلا يكون هذا التدخل الغرض منه العصف بهذه الحرية . ذلك لان الحق في التعبير عن الآراء يمثل إسهاما مباشرا في صون نظام الرقابة المتبادلة بين الشعب و المسئولين 
- السبب الأساسي في إباحة النقد يتمثل في أن كل شخص في المجتمع مدعو للتعليق علي المسائل العامة و كل حكومة تحرص علي دعم هذا الحق لإفرادها إذا ما حرصت علي تفهم مجتمعنا وذلك لان أسباب الإباحة هي بمثابة إقرار من القانون الجنائي لقاعدة أخري في قانون أخر غير جنائي يجيز هذا السلوك و يرخص به وبذلك تكون أسباب الإباحة موضوعية متصلة بذات الفعل موضوع التجريم و ليس بذات الشخص الموجه له النقد .
- وقد أكد الدكتور / عمر السعيد رمضان في مولفة ( شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – ص 384)
- وكذلك مؤلفه ( في حرية الرأي و الأنباء ص 139 ) حيث قرر ( ونحن إذا ما طبقنا هذه الأحكام علي النقد نلاحظ أن النقد و أن كان يمس تصرفات الشخص و عمله عن شخصه إلا أن الواقع الذي لا شك فيه أن الاتصال الطبيعي بين الشخص وتصرفاته و أرائه و تأثر سمعته بقيمة هذه الآراء و التصرفات اظهر من أن يجادل فيه احد ا وان يماري فيه إنسان فالحكم علي الشخص إنما يكون بالحكم علي تصرفاته باعتبار أن النعي علي التصرفات إنما هو نعي بالضرورة علي نفس الشخص صاحب التصرف فيوثر علي سمعته و اعتباره ) .
- كما انه استكمالا لهذا الرأي فان المستشار الدكتور / عماد النجار في كتابه ( النقد المباح ص 75) قرر ( ومن ثم يكون النعي أو النقد لتصرفات و أراء الغير يتضمن في ذات الوقت نقدا لذات الأشخاص أصحاب هذه التصرفات أو الآراء وماسا باعتبارهم وسمعتهم و بالتالي يكون النقد في العادة مكونا في الأغلب الأعم لجريمة القذف أو السب أو الاهانه وعندئذ نجد أنفسنا بصدد قاعدتين من قواعد القانون أحداهما قاعدة جنائية تجريم القذف أو السب أو الاهانه مراعاة لاعتبار الشخص و حفاظا علي كرامته و قاعدة دستورية أخري من قواعد القانون الأساسي تقرر حرية الرأي و حرية التعبير و حرية القول مراعاة للصالح العام دعما في سبيل التقدم أمام الجماعة و عندئذ يسهل سبيل المفاضلة بين القاعدتين – فالقاعدة الأولي تحقق الصالح الخاص للفرد و القاعدة الثانية تحقق صالح الجماعة – فيقدم صالح الجماعة علي صالح الإفراد ) 
- كما أن غالبية الفقهاء قد اتفقوا علي هذا الرأي و منهم ( الدكتور / رمسيس بهنام – شرح قانون العقوبات – ص 242 ) و (المدني.ة / فوزية عبد الستار – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ص 583 – بند 658 )
- وبتطبيق ذلك علي ما جاء بالمقال الصحفي الذي كتبه المتهم نجد انه لا يوجد أي مجرم أو سب أو قذف في حق المدعي بالحق المدني .
- وذلك حيث أن المدعي بالحق المدني عضو مجلس الشعب المصري و دائما ما يقدم نفسه بان من كبار المحللين و السياسيين و انه أيضا المدافع الأول عن الشرف و الأخلاق و الواقعة محل النقد في هذا المقال عبارة عن أن المدعي بالحق المدني كما يحصل علي إعلانات كثيرة من شركة أعمار لصاحبها محمد العبار و كان ذلك أثناء قيام شراكة بين العبار و رجل الأعمال المصري شقيق جبر ، إلا انه بعد الانفصال بينهما و تصاعد الخلافات ، امتنعت شركة أعمار عن نشر إعلانات بجريده الاسبوع التي يرأسها المدعي بالحق المدني و استمر شفيق جبر في نشر إعلانات بجريده الاسبوع .
- فما كان من المدعي بالحق المدني إلا أن قام بنشر هجوم ونقد لشركة أعمار مدعيا أنها تنصب علي المواطنين المصريين .
- وفي الوقت ذاته قامت شركة أعمار بنشر إعلانات في صحيفة أخري هي صحيفة الفجر التي قامت هي الاخري بنقد و مهاجمة شفيق جبر ( خصم أعمار ) و بالتالي اتضح للجميع أن هذه المعركة بين الجريدتين ( الاسبوع و الفجر ) هي سببها الخلاف بين رجلي الأعمال سألفي الذكر وكذلك في مقابل الإعلانات التي يتم نشرها في هاتين الجريدتين .
- إلا أن المدعي بالحق المدني و مع استمرار الصراع بين رجلي الأعمال لم يكتفي بذلك علي صفحات جريدته بل استخدم صفته كعضو مجلس الشعب و قام بتقديم استجواب لمجلس الشعب لوزير الإسكان حول تعاملات مجموعة أعمار داخل مصر و ادعي أنها تستولي علي أموال الشعب .
- وهذا منه محاوله للزج بمجلس الشعب في هذا الصراع الذي في حقيقته نزاع بين رجال أعمال لا دخل للمواطن أو مجلس الشعب به .
- وهذا ما يهم المواطن و القاري حيث أن وظيفة مجلس الشعب و كذلك أعضاء بمجلس الشعب هي الدفاع عن المواطنين ورعاية مصالحهم لا لان يتم استغلال هذه العضوية في تصفيه حسابات و خلافات أخري شخصية من اجل الإعلانات .
- فما كان من المتهم إلاالنقض: هذا الأمر و أدلي برأيه فيه حتي يعلم القراء حقيقة ما يدور حولهم و حقيقة هذا الخلاف و هذا هو الدور الحقيقي للصحافة الذي لو لم يقم به المتهم يكون قد خالف ضمير مهنه الصحافة .
وقد قضت في ذلك محكمة النقض :
(إذا كان الصحفي يستهدف تزويد القراء بالأنباء التي تهم المصلحة العامة ، حملهم عن هذا الطريق علي تبادل الرأي فيما يهم المصلحة العامة فان ذلك يعطيه حقا في أن يوذي المصلحة الفردية في سبيل المصلحة العامة مادام انه لا يبغي قضاء مأرب ذاتيه أو أغراض شخصيه لان المصلحة العامة تربو علي أي مصلحة فردية ) .
(نقض 2 نوفمبر 1965 – مجموعة أحكام محكمة النقض – س 16 رقم 149 ص 787 ) 
- كما أن أعمال و تصرفات عضو مجلس الشعب دائما تكون محل اهتمام من الجماهير باعتباره انه يدافع عم مصالحهم وهنا يكون دور الصحافة في إبداء الرأي و التعليق علي تصرفات هذا العضو إذا حاد عن الهدف الذي تم انتخابه من اجله .
- فعندما كان المدعي بالحق المدني يهاجم شركة أعمار ( بعد قطع إعلاناتهم عن جريدته ) فلم يقم المتهم بنشر أي شي عن ذلك لان هذا تصرف خاص بالمدعي بالحق المدني و جريدته آما حينما يتم نقل الصراع إلي مجلس الشعب فهنا يأتي دور الصحفي و دور المتهم في نقد هذه التصرفات التي يقوم فيها باستغلال عضويته في مجلس الشعب في تصفيه حسابات و صراعات خاصة بإعلانات و برجال أعمال فكان يجب علي المتهم بحكم دور الصحفي أن يوضح الحقيقة للقراء و أن يعطي الوصف الحقيقي لمثل هذا الفعل الذي يمثل جريمة في حق المجتمع و في حق المجلس . 
- وقد أكد علي ذلك المستشار الدكتور عماد النجار في كتابه النقد المباح ص 84 حيث قرر : آما النقد فكيان مستقل في ه1ه الدائرة يضطر معه الناقد أحيانا إلي إسناد أقوال يمكن أن تعتبر قذفا و سبا و هو لا يستطيع أن يمارس النقد دون ذلك في غالب الأحيان فمن يعلق علي زيادة إنفاق الحكام السابقين في الخارج علي ملذاتهم مثلا لا يستطيع إلا أن يصف هذا المسلك بأنه تبذير أو إسراف مثلا ؟ و لا شك أن التبذير صفه غير محموده و إسنادها إلي ملك أو حاكم ينقص من قدره أو اعتباره عند أهل وطنه و بالتالي يعد ذلك قذفا ولكن الناقد لا يستطيع التعليق علي هذا المتهم.ون استعمال مثل هذه العبارة و هو الأمر الذي جعل النقد حقا لاعتبارات المصلحة العامة وبالتالي مشروعية التمسك به لإباحة ما به من قذف أو سب ).
- ومن ذلك يتضح مشروعية ما تم نشره من المتهم حيث انه كان يبغي الصالح العام و عدم تحويل مجلس الشعب إلي ساحة لتصفيه المعارك الشخصية الأمر الذي يستتبع الحكم ببراءة المتهم .
رابعا : ندفع بتوافر أركان و شروط النقد المباح : 
- لما كان من المستقر عليه قضاءا و فقها انه إذا توافرت شروط النقد المباح في المقال الصحفي تنعدم جريمتي القذف و السب في حق الكاتب و اتفق أنفا علي أن شروط النقد المباح هي :
- 1- أن يرد النقد علي واقعة صحيحة :
وهذا متوافر في هذا الموضوع الصحفي حيث أن جريدة الاسبوع التي يرأسها المدعي بالحق المدني كانت تنشر إعلانات أعمار و بعد الخلاف الذي تم بين هذه الشركة و بين رجل الأعمال شفيق جبر بدأت الجريدة نشر إعلانات خاصة برجل الأعمال شفيق جبر و بدأت حمله في الهجوم علي شركة أعمار ( بعد أن منعت إعلاناتها عن جريدة الاسبوع ) و كل ذلك ثابت علي صفحات جريدة الاسبوع .
- وأما قيام المدعي بالحق المدني بتقديم استجواب في مجلس الشعب حول أعمال شركة أعمار فهذا أيضا ثابت وقد قام هو بنشر خبر عن ذلك بجريدة الاسبوع .
2- أن تكون للوقائع أهمية لدي الجمهور : 
- لما كان مجلس الشعب له سلطة التشريع و الرقابة داخل الدولة و بالتالي كل أعماله سواء تشريع أو طلبات أحاطه أو استجوابات تلقي اهتمام الجمهور ويحق التعليق عليها وحيث أن المدعي بالحق المدني قد تقدم باستجواب لمجلس الشعب حول أعمال شركات العمار ودون في مصر ونشر ذلك في جريدة الاسبوع ، وهذا يعطي حق للصحافة للتعليق علي ذلك .
3- استخدام الألفاظ الملائمة:
- يشترط في إباحة النقد أن يستخدم الناقد عبارات ملائمة ومتناسبة مع الواقعة التي يعلق عليها و هذا متوافر في المقال محل الدعوي الماثلة حيث إننا بمطالعة المقال نجد انه لم يتم استخدام عبارات قاذعة أو شائنة في حق المدعي بالحق المدني ولكن لكل ما ابدي هو ذكر الوقائع و التعليق عليها بموضوعيه ولم يتم استخدام ألفاظ تخرج عن وصف للوقائع التي ذكرت و إبداء تعليقا عليها و هذا لا يتوافر فيه استخدام عبارات غير متناسبة .
- و الفيصل في كون العبارات ملائمة أو غير ملائمة هو ضرورتها للتعبير عن فكره الناقد بحيث يتبين انه لو كان قد استعمل عبارات اقل عنفا فان فكرته لم تكن لنحظى بالوضوح الذي يريده ا وان راية لن يكن له التأثير الذي يهدف إليه و قد قضت محكمة النقض ( بأنه متي كان الحكم متضمنا ما يفيد أن المتهم فيما نسبه إلي المجني عليه في الحدود المرسومة في القانون للنقد الذي لا عقاب عليه فلا يقدح في صحته أن كانت العبارات التي استعمالها مرة قاسية ) .
( نقض 4 يناير 1969 مج جزء 17 بند رقم 776 ص 728)
وقضت أيضا : ( يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل المقال علي عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة و أخري يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر ) .
( نقض 24/10/1993 س 404 – نقض 5/1/1989س 40 ص ، نقض 28/1/1985 س 36 ص 77 ، نقض 33 لسنه 35 ق جلسة 2/11/1965 س 16 ص 787 ) 
- وفي عام 1942 نقضت محكمة النقض حكما لمحكمة جنايات مصر كان قد صدر بمعاقبة صحفي في تهمة اهانة مجلس النواب و الشيوخ لنشره مقال نسب فيه إلي فريق الأغلبية انه ( يعبد الحكومة و لا يحب الوطن و عبيد لشهواتهم ، و أنهم جائعون ومنحطون ، و أن وظيفتهم هي التهام الوطن و حب المال ، ومن السهل استرضاؤهم ، و أنهم غير مخلصين في خدمة وطنهم .)
(نقض 6/11/1942)
- و اعتبرت كلامه بأنه من قبيل النقد المباح لان كان هدفه المصلحة العامة.
- و في عام 1926 نقضت محكمة النقض أيضا حكما لمحكمة جنايات مصر موضوع أن صحفيا أهان رئيس الوزراء في مقال و نسب فيه إليه ( الجهل وقصر النظر و البعد عن الفطنة ) و نسب إلي أعضاء مجلس النواب ( الانحطاط و الدناءة في أخلاقهم و الطمع و الجشع ) فنقضت الحكم و برأت الصحفي و حملت كلامه علي محمل النقد المباح وقررت ( انه وان كان قد استعمل في النقد شيئا كثيرا من الشدة ومنم قوارص من الكلم إلا أنها جاءت من باب المبالغة و الرغبة في التشهير بالفعل ذاته كما هي خطة المتهم في كتاباته المستفادة من عباراته عن المبالغة )
- وقضت محكمة جنايات مصر جلسة 28يناير سنه 1948 ( يجب أمام مناقشة أمر من الأمور الهامة و الحيوية أن يدلي كل صاحب رأي برأيه حتي يبين الغث من الثمين و تبين الحقيقة واضحة فإذا اشتد الجدل وخرج اللفظ في مثل هذه الحالة من اللين إلي النقد المر العنيف و إلي القول اللاذع غير الكريم مما قد يثيره الجدل و الاندفاع في القول وجب أن يغتفر ذلك لصاحب الرأي مادام وجهته المصلحة العامة ) .
- ومن كل ذلك يتضح عدم وجود أي تجريم فيما نشره المتهم حيث انه كان يناقش موضوع غاية في الأهمية حول دور احد أعضاء مجلس الشعب في استخدامه فيها.عضوية في تصفيه حسابات شخصية بينه و بين رجال الأعمال الذي منع الإعلانات عن جريدته و لصالح رجل أعمال أخر في خلاف مع الأول . كما أن الموضوع الصحفي لم يخرج عن الحدود المرسومة في النقد وان العبارات التي استخدامها كانت وصفا للوقائع التي تم عرضها و إبداء الرأي فيها . ولم يتم استخدام أي ألفاظ تسئ إلي المدعي بالحق المدني أو تخدش شرفه أو اعتباره .
4- حسن النية :
- لما كان حسن النية هو سبب عام للإباحة ولما كانت جريمتي القذف و السب من الجرائم العمدية فانه إذا توافر حسن النية فانه ينتفي القصد الجنائي للجريمة وقد قضت محكمة النقض (أن حسن النية سبب عام للإباحة الجرائم عموما ومنها جريمة القذف إذا صدقت نية الفاعل و اعتقد بمشروعية فعله ) 
(نقض 11/11/1946 مج جزء 7 ص 199)
- وقد أكد علي ذلك الأستاذ / محسن فواد في كتابه ( جرائم الفكر و الرأي ص 414 ) حيث قرر ( بأنه حسن النية يتألف من شقين الأول توخي النفع العام أي الرغبة في إفادة الجمهور بإرشاده إلي الصواب ليتبعه وتنبيهه للباطل ليتجنبه و الثاني اعتقاد الناقد صحة الرأي الذي يبديه لا صحة الواقعة التي يوسس عليها هذا الرأي .
- وشرط حسن النية متوافر فيما نشره في الجريدة حيث أن التعليق كان منحصر في الحياة العامة و التصرفات و الآراء العامة للمدعي بالحق المدني ولم يتطرق إلي حياته البه.ة أو الخاصة و انحصر في وصف الواقعة المتعلقة بتقديمه طلب استجواب في مجلس الشعب حول شركة أعمار لصاحبها محمد العبار .
- كما أن الألفاظ المستخدمة كانت متناسية مع الوقائع التي تم إبداء الرأي فيها ولم تستخدم أي ألفاظ شائن هاو الغرض منها النيل من المدعي بالحق المدني أو التشهير به . كل ذلك يوكد حسن نية فيما تم نشره .
- كما أن الأصل العام هو أن الناقد حسن النية فيما يبديه من أراء و علي المجني عليه أن يثبت أن الناقد كان سيئ النية وهذا ما لم يثبته المدعي بالحق المدني.
- ومن كل ذلك يتضح توافر كافه أركان وشروط النقد المباح في المقال محل هذا الدعوي الأمر الذي تنتفي معه جريمتي القذف و السب بركنيها المادي و المعنوي في حق المتهم الأمر الذي يستتبع الحكم ببراءته .
- ومن ذلك كله يتضح توافر جميع أركان النقد المباح في المقال الصحفي محل هذا الاتهام في الدعوي الماثلة مما تنتفي معه جريمة القذف و السب بركنيها الأمر الذي يستتبع الحكم ببراءة المتهم مما هو منسوب إليها .
خامسا : ندفع بانعدام نصوص المواد محل الاتهام :
- لما كانت المواد محل اتهام في الجنحة الماثلة تتعارض مع نص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و التي نصت علي (1) لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء بدون تدخل . (2) لكل فرد الحق في حرية التعبير و هذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع و استلامها و نقلها بغض النظر عن الحدود وذلك آما شفاهة أو كتابة أو طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة أخري يختارها ....)
- وقد صادقت مصر علي هذا العهد بموجب القرار الجمهوري رقم 536 لسنه 1981 وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982 وبذلك أصبح تشريعا وطنيا بموجب المادة 151 من الدستور المصري و التي نصت علي (رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يتناسب من البيان ويكون لها قوه القانون بعد إلزامها و التصديق عليها و نشرها وفقا للأوضاع المقررة ...)
- ويجب علينا أن نتعرض لأراء الفقهاء حول مدي تطبيق المعاهدات الدولية في القانون الداخلي حيث انقسم الفقهاء إلي فريقين الأول يأخذ بنظرية الازدواج و الثاني يأخذ بنظرية الوحدة .
1- نظرية الازدواج :
- يري أنصار الوحدة:رية أن القانون الدولي العام و القانون الداخلي يمثلان نظامان متساويان مستقل كل منهما عن الأخر و أن المعاهدات الدولية لا تعتبر جزء من القانون الداخلي إلا إذا اتخذ حيالها كل الإجراءات إصدار التشريعات الداخلية و بصفه خاصة عرضها علي السلطة التشريعية و إصدارها و نشرها وبدون ذلك لا تتمتع بأيه قوة إلزامية في مجال القانون الداخلي فلا يتقيد بها القاضي الوطني ومن أنصار هذا المذهب ( موريللي – انزيليوتي – رينيه برينيه – تربيل ) .
2- آما نظرية الوحدة : 
- فيري أنصارها أن قواعد القانون الدولي العام و قواعد القانون الداخلي تندمج في نظام قانوني واحد و تكون كتله قانونية واحدة ويترتب علي ذلك اعتبار المعاهدات الدولية جزء من القانون الداخلي بمجرد تكوينها دوليا دون حاجة لاتخاذ إجراءاتها خاصة علي المستوي الوطني و أنها تعتبر من مصادر القانون الداخلي وتطبقها المحاكم الوطنية مباشرة ودون حاجة لإجراءات داخلية ومن أنصار هذا المذهب ( جورج سل – كلسن ) .
- ولكن الدستور المصري اشترط لكي تكون للمعاهدة الدولية قوه القانون أن يتم التصديق عليها و نشرها وفقا للأوضاع المقررة ( ويقصد مثل القوانين تنشر بالجريدة الرسمية حتي يتوافر علم الكافة بها ) وذلك مضمون ما قررته المادة 151 من الدستور و هذه الشروط متوافرة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية حيث انه تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية في أول أكتوبر عام 1981 بالقرار الجمهورية رقم 536 لسنه 81 ثم تم نشره في الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 15/4/1982 و بالتالي أصبحت هذه المعاهدات منذ تاريخ نشرها قانونا داخليا .
- ولكن تثور مشكلة في تطبيق المعاهدات الدولية في مجال القانون الجنائي في حالتين : 
الأولي : في حالة إذا نصت المعاهدات علي تجريم بعض أفعال لم تكن مجرمة في التشريعات الداخلية و الثانية إذا نصت المعاهدة علي أزاله صفه التجريم أو العقاب عن أفعال مجرمة بموجب القانون الدخلي .
- ففي الحالة الأولي فان المعاهدة الدولية وان كانت تتضمن تحديدا لأفعال تعد جرائم فإنها لا تتضمن جزاءات للعقاب علي هذا الجرائم بل تترك أمر تحديد هذه المهمة للتشريعات الداخلية ومن ذلك نخلص بان المعاهدات الدولية لا تعد مصدرا للتجريم و العقاب لان ذلك يصطدم بذاتية القانون الجنائي علي أساس انه التعبير الاسمي عن مبدأ سيادة الدولة الوطنية علي إقليمها و يهدف إلي الحفاظ علي أمنها و النظام العام فيها ومن ذلك يتضح أن نصوص المعاهدة التي تتضمن شق التكليف فقط في القاعدة الجنائية لا تكون قابلة للتطبيق بذاتها لأنها تفتقر إلي شق الجزاء الذي بدونه لا يكتمل تلك القاعدة .
- آما في الحالة الثانية وهي حالة نص لمعاهدات الدولية علي أزاله صفه التجريم أو العقاب عن أفعال مجرمة بنص القانون الداخلي فهو مختلف عن الحالة الولي لأنالمعاهدة. ذات التحديد و لا يكون له ذات الأهمية التي لمسناها في مجال التجريم و العقاب إذا يكفي أن تنص المعاهدة أن تكلفه لمواطنيها أو انه حرية من الحريات العامة التي يجب علي الدولة احترامها و حمايتها . و بالتالي يوقف تنفيذ أي نص في القوانين الداخلية لهذه الدولة يقيد هذا الحق أو هذه الحرية أو ينتقص منها ولا يجوز تطبيق هذا النص بعد المصادقة علي هذه المعاهدة .
- وقد قرر بذلك الدكتور / علي عبد القادر القهوجي في كتابة ( المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي ص 26 ) بان قرر ( المعاهدات الدولية بعد إبرامها و التصديق عليها ونشرها تكون لها قوه القانون فإذا تضمنت نصا يكفل حقا من الحقوق أو يقرر حرية من الحريات وكان هذا الحق أو تلك الحرية موضوع حظر من قبل فان هذا يعني أن المعاهدة وقد أصبحت قانونا نافذا في النطاق الداخلي قد سحبت أو أزالت صفه التجريم عند استخدام هذا الحق أو تلك الحرية إذ لا يعقل اعتبار الفعل حقا وجريمة في نفس الوقت ولا سبيل لرفع هذا التناقض إلا عن طريق الاعتراف بقوه المعاهدة الدولية التي أدمجت في التشريع الوطني في أزاله صفه التجريم عن هذا الفعل ) .
- ومن التطبيقات القضائية لذلك هو حكم محكمة امن الدولة العليا طواري في قضية إضراب عمال السكة الحديد المقيدة برقم 4190 لسنه 86 الأزبكية ( 121 كلي شمال ) الصادر بجلسة الخميس الموافق 16/9/1987 و التي قضت ( القاضي الوطني لا يطبق المعاهدة تأسيسا علي أن دولته قدح التزمت دوليا بتطبيقها بل يطبقها باعتبارها جزءا من قوانين الدولة الداخلية إذا ما تم استيفاؤها للشروط اللازمة لنفاذها داخل الإقليم ).
- وكذلك الحكم الصادر في الدعوي رقم 1120 لسنه 17ق المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 10/3/1991 و الذي قرر ( ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الاتفاقية المشار إليها قد جاءت لاحقه لقانون العقوبات ومن ثم فانه يتعين اعتبار المادة 124 من قانون العقوبات و التي تحظر الإضراب قد نسخت ضمنا بالمادة 8 فقرة د من الاتفاقية المذكورة ).
- وبإنزال ذلك علي المادة التاسعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية نجد أنها قد أباحت حرية التعبير عن الآراء و المعلومات و الأفكار و نقلها للآخرين دونما الاعتبار لأي حدود ( أي دون فرض قيود عليها ، وبأي شكل سواء كان مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني و بالتالي فان القيود و العقوبات التي فرضها المواد 178، 302/1 ،303/1 ،306،307،308 مكرر من قانون العقوبات المصري ( الصادر عام 1937 م ) تعتبر مخالفة لهذه المادة من الاتفاقية ( و التي اعتبرت تشريعا داخليا في عام 1981م) مما يجعل هذه المادة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية تزيل صفه التجريم عن هذه الأفعال المنصوص عليها في هذه المواد من قانون العقوبات و بالتالي أزالت صفه التجريم عما هو منشور من المتهمين الأمر الذي يستتبع الحكم ببراءتهم . 

لذلك
يلتمس دفاع المتهمين من عدالة المحكمة :
الحكم ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه . 
وكيل المتهم 


مذكرة دفاع في جريمة فعل فاضح مذكرة دفاع جريمة فاضح مذكرة

 مقدمة إلي محكمة جنح
 ............ بدفاع ( مـتهـــم )
 ضــــــــــــــد النيابة العامة ( ممثلة الاتهام ) في الجنحة رقم لسنة جنح محرم بك و المحدد لنظرها جلسة
 الوقائع: _ نحيـل بشأنها الي ما جاء في محضر جمع الاستدلالات و تحقيقات النيابة العامة حرصا منا علي وقت عدالة المحكمة . و انما ينبغي أن ننوه بأن المتهم الذي نحن بصدد الدفاع عنه هو المتهم الثاني و الذي كان متواجدا بالصندوق الخلفي المغلق للسيارة . الدفاع : ينحصر دفاع المتهم في : 1-
1- انتفاء عنصر العلانية في جريمة الفعل الفاضح
 2-بطلان القبض لحصوله بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس 
3- عدم معقولية حدوث الواقعة كما صورها مأمور الضبط القضائي
4- تناقض أقوال محرر المحضر .

 أولاً : انتفاء عنصر العلانية في جريمة الفعل الفاضح . تنص المادة 278 من قانون العقوبات علي أن ( كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه ) و يتبين من نص المادة سالفة الذكر أن الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح تتكون من عنصرين و هما : 1- العنصر الأول : الفعل المخل بالحياء . الفعل المادي المكون للجريمة يتميز بأنه عمل مادي أو حركة أو اشارة من شأنها خدش حياء الـغــيــر . 2- العنصر الثاني : علانية الفعل . العلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه اذا كان السمع يدل علي مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التي وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير و لو لم يرى أو يسمع بالفعل . الأمر الذي يكون معه المفهوم عدم توافر الجريمة متي كانت غير علانية – هذا و ذهبت محكمة النقض في أسباب حكم لها ((( فاذا اتخذ الفاعل كافة الاحتياطات لمنع الاطلاع علي ما يدور بالداخل لنتفى تحقق العلانية حتى و لو افتضح الفعل نتيجة حادث قهري ))) نقض 30ديسمبر 1968مج س 19 رقم 229 ص 1121. و يجب أن يبين الحكم بالإدانة توافر عنصر العلانية و الا كان قاصرا في التسبيب قابلا للنقض . لما كان ذلك و لو سلمنا جـــدلا بصحة وقوع الواقعة المدعى بها و كان المتهم يقوم بارتكاب الفعل الفاضح داخل الصندوق الخلفي للسيارة و هو صندوق مغلق لا يمكن لمن يكون خارج السيارة رؤية من بداخله و ليس أدل من ذلك علي أنه عندما سئل محرر المحضر بتحقيقات النيابة العامة " هل كان بامكانك رؤية المتهمين من خارج السيارة ؟ " فأجاب ( لا لأن السيارة بها صندوق من الخلف ) و من ثم يكون عنصر العلانية المتطلب كعنصر ثان لازم و ضروري لاكتمال الركن المادي في جريمة الفعل الفاضح فنتفيه في الواقعة الماثله مع التسليم الجدلي بأن المتهم قد أتي فعلا مخدشا للحياء فانه لم يأتيه علنا فينتفي بذلك أحد عناصر الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح و من ثم ينهدم الركن المادي بدوره . و من ثم تكون الواقعة غير مكتملة العناصر كالنموذج الإجرامي المعاقب عليه المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات . ثانيا : بطلان القبض لحصوله بغير إذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس . ينحصر الدفع الثاني في بطلان الاجراءات حيث أن الضبط قد حدث بدون اذن مسبق من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في القانون . و القاعد الأصولية في قواعد الجنائية أن ما بني علي باطل لا يثمر الا باطلا مما يعني أنه اذا ما كان هناك اجراءا قد تم معيبا مخالفا للقانون فانه لا يعول عليه و لا يعول علي كل ما اتخذ من اجراءات من بعده . و ذلك لأن الواقعة و كما قرر مأمور الضبط القضائي عندما سئل بتحقيقات النيابة بأنه و أثناء سيره بسيارة النجدة علي الطريق الدائرى فوجئ بالسيارة رقم نقل الأسكندرية مذوده بصندوق مغلق من الخلف حال وقوفها بجانب الطريق الدائري فقام بالوقوف بالسيارة و النزول منها و بفحص السيارة و سؤال قائد السيارة عن الرخصة و اثبات الشخصية ................. أي أنه لم يرى قائد السيارة يقوم باتيان فعل فاضح مما جعله يتدخل للضبط و التفتيش كحالة تلبس كما سبق و قرر في محضر الضبط . و أنه تبين له بعد ذلك أن المتهم الذي نحن بصدده متواجد بداخل الصندوق الخلفي المغلق من السيارة و معه أخرتين و أنه شاهده يرتدي ملابسه . و من ثم تكون واقعة الضبط معيبه باطله لحصولها بغير اذن من النيابة العامة و كذلك في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في القانون مما يصم باقي الاجراءات بالبطلان و لا يصح التعويل عليها لتأسيس حكم بالادانة . ثالثاً : عدم معقولية حدوث الواقعة كما صورها مأمور الضبط القضائي . الواقعة و كما قرر مأمور الضبط القضائي غير متصور حدوثها لانه و كما قرر بتحقيقات النيابة أن المتهمين المتواجدين بكابينة السيارة أمكنهم رؤيته و هو قادم باتجاههم و من ثم فانهم كانوا من الممكن أن يتخذوا احتياطهم أو حتى تنبيه المتواجدين داخل الصندوق الخلفي للسيارة – و بعد أن قام بسؤال من يجلس علي عجلة القيادة عن الرخصة و اثبات الشخصية تمكن الشخص الاخر المتواجد بكابينة القيادة من أن يلوذ بالفرار بالرغم من تواجد قوة أحاطت بالسيارة لحفظ الأمن كما قرر مأمور الضبط القضائي – الا أنه و أثناء ذلك عثر مع قائد السيارة علي قطعة من مخدر الحشيش – و بعد كل ذلك الذي علي الأقل أستغرق 20 دقيقة سمع صوت صادر من الصندوق الخلفي للسيارة فقام بفتحه فتلاحظ له المتهم الذي نحن بصدد الدفاع عنه يقوم بارتداء ملابسه . فكيف و بعد فوات كل هذه الفترة لم يكن من بداخل الصندوق أن يتنبه بما يحدث بالخارخ و علي فرض صحة ما قرر بأنه شاهده مرتديا نصفه العلوي دون الأسفل فلماذ لم يقم بتحريز باقي ملابسه لتكون سنده لصحة الواقعة . يتبين من ذلك لعدالة المحكمة أن الواقعة غير مقبولة عقلا تفتقر لمقتضيات العقل و المنطق و لا يتصور حدوثها كما قرر مأمور الضبط القضائي . رابعاً : تناقض أقوال محرر المحضر . ان محرر المحضر قرر في محضر الضبط بأنه شاهد المتهمين المتواجدين بكابينة القيادة يقومون بارتكاب الفعل الفاضح مما جعله يقوم بواقعة الضبط . إلا أنه قد عاد و غير من أقواله في تحقيقات النيابة بأن قرر بأنه فوجئ بالسيارة تقف علي جانب الطريق فتوقف بالسيارة لتفقد الأمر و لم يذكر بأي حال من الأحوال بأن المتواجدون بكابينة القيادة قاموا بارتكاب الفعل الفاضح مما يدل و حق عن عدم حقيقة الواقعة . الطلبات: لكل ما تقدم من أسباب و لأسباب أخرى نلتمس من عدالة المحكمة : أولاً : قبول الاستئناف شكلا . ثانياً : براءة المتهم من الاتهام المسند اليه . و كيل المتهم المحامي

تعليقات