القائمة الرئيسية

الصفحات



المصلحة في الطعن بالاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


 المصلحة  في الطعن بالاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية





-           المصلحة في الاستئناف
1.لكن ردا على ما ورد في هذا السبب فإنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة، لإثبات حقوقه، ولما كان الأمر كذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفع الطاعنة أعلاه بعلة أن المستأنفة ليست لها المصلحة في إثارة هذا الدفع بل إن الموصى له هو المؤهل وهو الذي له الصفة في التدخل وإثارة هذا الدفع تكون قد بنت قضاءها على أساس ويبقى السبب غير قائم على أساس, القرار عدد 212 المؤرخ في 5/4/2006. ملف شرعي عدد 577/2/1/2005.
2.حيث صح ما عابه الطالب في الوسيلة على القرار، ذلك أن الثابت من أوراق الملف أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي ضد المدعو ديلامبروجيوجياني جوسبي وأن هذا الأخير أجاب عن المقال الاستئنافي بمذكرة جوابية مؤرخة في 21/1/2003 أسند بمقتضاها النظر للمحكمة فيما يخص الشكل مما يكون معه قد سلم بصحة ما جاء بالمقال، والمحكمة،رغم ذلك لم تقم بإنذار المستأنف (الطالب) بتصحيح المسطرة حسبما ينص عليه الفصل الأول المستدل به وقضت بعدم قبول الاستئناف لاختلاف اسم المستأنف عليه (المطلوب ضده) الوارد بالمقال الاستئنافي كما هو مسطر بالحكم المستأنف، وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض. القرار عدد 1092 المؤرخ في 05/04/2006 ملف مدني عدد 3836/1/3/2004
3.لكن حيث إن محكمة الاستئناف مقيدة بما ورد في المقال الاستئنافي والطلبات المرفوعة إليها ملزمة عملا بالفصل 3 من ق.م.م بالبث في حدود الطلبات المعروضة عليها فقط والثابت من المقال الاستئنافي المقدم من الطالب أن هذا الأخير التمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم وفق مقاله الافتتاحي واحتياطيا إجراء خبرة مضادة دون أي طلب بشأن ما قضى به الحكم الابتدائي في الدعوى المقابلة المقدمة من المطلوب وأن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها بتت في حدود الطلب المتعلق بالمقال الأصلي دون المضاد الغير المعروض عليها أمامها ولذلك فإنها حينما عللت قرارها بأن نظرها يقتصر على ما تناولته أسباب الاستئناف ولا يجوز لها أن تبت في طلبات لم تعرض عليها من خلال مقال الاستئناف ورتبت على ذلك ما توصلت إليه من نتيجة بشأن دعوى الطالب واستخلصت من الخبرتين المنجزتين ابتدائيا واستئنافيا عدم وقوع أي تجاوز أو ترام من طرف المطلوب على أرض الطالب تكون بذلك قد بتت في حدود الطلب المرفوع إليها ويكون القرار بتعليلاته المذكورة مرتكزا على أساس سليم وما بالوسيلة على غير أساس. القرار عدد 1097 المؤرخ في 05/04/2006 ملف مدني عدد 3674/1/3/2004

 المصلحة  في الطعن بالاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربي

4.حقا من جهة فإن ما كان معروضا على محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه هو استئناف شركة استيفاليا للحكم الابتدائي عدد 14 الصادر بتاريخ 23/4/02 في الملف 5/1/6 والقاضي في الدعوى الأصلية باستيفاء هذه المحكمة لولايتها للبت في الطلب وفي الدعوى المقابلة ببطلان محضري الجمع العام المؤرخين في 11/9/1962 و5/4/1965، في حين أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكمين المستأنفين الأول عدد 799 الصادر بتاريخ 23/7/1996 والثاني عدد 14 الصادر بتاريخ 23/4/02 وهي بذلك قد بسطت سلطتها على حكم ابتدائي ( عدد 799 ) الذي لم يكن معروضا عليها ولم يكن موضوع استئناف أمامها من أي طرف من أطراف الدعوى، فضلا على أن الحكم الابتدائي المذكور سبق أن ألغي بالقرار الاستئنافي عدد 262 بتاريخ 13/7/00، مما تكون معه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه قد بتت فيما لم يطلب منها خلافا لما أوجبه الفصل 3 من ق م م, وعرضت بذلك قرارها للنقض من هذا الوجه, القــرار عـدد 2553 المؤرخ فـي 22/05/2012 ملف مدني عــــدد 4536/1/2/2009
5.حقا حيث إن ما عرض على محكمة الاستئناف، هو الاستئناف المقدم من الطاعنة أصالة عن نفسها ونيابة عن ولديها أشرف ويحي بوصفهم المحكوم عليهم بأدائهم للمطلوبين في النقض 56.700 درهم والرامي إلى إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب,
وحيث إن المطلوبين في النقض التمسوا بمذكرتهم الجوابية تأييد الحكم الابتدائي ولم يستـأنفوه، فكان على المحكمة أن تبت في حدود ما عرض عليها في استئناف الطاعنين ولا تتجاوزه إلى الرفع من المبلغ المحكوم به من 56.700 درهم إلى 68.040 درهم والذي لم يقدم بشأنه أي طلب من المطلوبين مادام القاضي مطالبا أن يبت في حدود طلبات الأطراف وأن لا يحكم بما لم يطلب منه مما كان معه القرار خارقا للفصل 3 من ق م م ومعرضا للنقض, القــرار عـدد 1601 المؤرخ فـي 06/04/2010 ملف مدني عــــدد 1253/1/2/2009
6.لكن حيث إن المطلوبة وإن لم تستأنف الحكم التمهيدي أمام محكمة الدرجة الثانية فإن ذلك لا يمنعها من مناقشة أقوال الأشخاص المستمع اليهم من لدن السيد القاضي المقرر مادام الحكم التمهيدي لم يفصل في أي نقطة قانونية لها مساس بفصول الدعوى أو مراكز الخصوم حتى يمكن القول بأن استيناف الحكم الفاصل في الجوهر لا يسمح بمناقشة أقوال من حضر جلسة البحث أمام قضاة الدرجة الثانية مادام الحكم التمهيدي اقتصر على الامر بإجراء البحث مما يخول الطرفين مناقشة الأقوال المذكورة أمام محكمة ,الإستئناف والمحكمة لم تكن ملزمة بالجواب عن دفع غير مؤسس والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 1024 المؤرخ في 16/07/2008 ملف تجاري عدد 695/3/1/2007
7.لكن خلافا لما اثير فان شكل الاستئناف واجراءاته مسألة قانونية يتعين على المحكمة ان تراقبها وتتأكد من سلامتها تلقائيا، ولو لم يثرها الاطراف، والمحكمة لما فحصت مقال استئناف الطالبين وتبين لها انه لم يتضمن احد المحكوم لفائدتهم عبد الخالق محمد بن المولودي رغم ان مصالحه ستتأثر بالحكم الذي سيصدر وصرحت بناء على ذلك بعدم قبول الاستئناف شكلا، فانها تكون قد ركزت قضاءها على اساس وعللته تعليلا كافيا ولم تخرق الفصلين المذكورين في السبب الذي يبقى على غير اساس, القرار عدد 68 المؤرخ في 19/2/2003 ملف عقاري عدد 282/2/1/2002

 المصلحة  في الطعن بالاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربي

8.حقا حيث إن قابلية الحكم للطعن تحدد من خلال المقتضيات المنظمة لكل طعن على حدة والمحددة للأحكام القابلة له,
وحيث إن مانص عليه الفصل 85 من ق.م.م.من حسم النزاع نهائيا إنما يعني ثبوت الحق بشأنه لأحد الطرفين، ومعرفة وجه الحكم في الدعوى على النحو الذي انتهت إليه اليمين، ولا يعني أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة لايقبل الطعن باعتباره نهائيا أو مبرما ، مادام أن اليمين الحاسمة لاأثر لها على قابلية الحكم أو عدم قابليته للطعن,
وحيث إن الفصل 19 من ق.م.م. يجيز الطعن بالاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز مبلغ ثلاثة آلاف درهم ، والفصل 134 من ق.م.م.يقرر أن الطعن بالاستئناف هو حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك,
فإن محكمة الاستئناف حين قضت بعدم قبول الطعن بعلة "وان هذه الأخيرة أدت اليمين الحاسمة,..وبذلك يعد النزاع بين الطرفين قد انتهى وانه يمنع على المحكمة ان تتناوله مجددا سواء عن طريق دعوى جديدة أو عن طريق الطعن، وانه لايحق الطعن في الحكم المبني على اليمين الحاسمة وإنما يحق الطعن بشان خلل في إجراءات اليمين "، تكون قد طبقت الفصل 85 من ق.م.م. تطبيقا خاطئا وخالفت الفصلين 19 و134 من ق.م.م. وعرضت قرارها للنقض, القــرار عـدد 986 المؤرخ فـي 02/03/2010 ملف مدني عــــدد 4063/1/2/2008
9.إن محكمة الاستئناف لم تقض بعدم قبوله لانعدام صفة الطاعنة فحسب، وإنما قضت بعدم قبوله بعلة أخرى هي عدم أدائها لتكملة الرسم القضائي الواجب عنه اعتمادا على مقتضيات الفصل 9 من ظهير 27/4/84 المنظم للرسوم القضائية, وهي علة تكفي لتبرير ما قضت به وتجعل القرار معللا تعليلا صحيحا ومرتكزا على أساس قانوني, والوسيلة من الفرع الأول غير مقبولة, ومن الفرع الثاني على غير أساس, القرار عدد 214 المؤرخ في 16/01/2008 ملف مدني عدد 3793/1/2/2005
10.حقا، حيث إن تقديم مقال استئنافي أول لا يمنع المستأنف من تقديم مقال آخر داخل الأجل القانوني مادام أجل الاستئناف مفتوحا، ومادامت محكمة الاستئناف لم تبت بعد في الاستئناف الأول, والمحكمة مصدرة القرار حين ردت استئناف الطاعن الثاني لعلة أنه استأنف نفس الحكم مرتين والحال أنه لا يمكن لنفس الشخص أن يستأنف الحكم إلا مرة واحدة ورتبت على ذلك عدم قبول الاستئناف الثاني، تكون قد خالفت الفصل 134 من ق م م الذي يقرر أن الاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك, وأن مقتضيات المسطرة لا تنص على منع تقديم استئناف ثان مادام الاستئناف الأول لم يقع البت فيه, مما يجعل قرارها عرضة للنقض, القــرار عـدد 644/2 المؤرخ فـي 03/12/2013 ملف مدني عــــدد 1020/1/2/2013

 المصلحة  في الطعن بالاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربي

11.لكن حيث إنه بمقتضى المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية " تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من ق,م.م مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون ويقدم مقال الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية,..الخ " ومحكمة الاستئناف التجارية التي أثبتت في قرارها أن الطاعن قد بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 20/7/07 وأن المقال الاستئناف لم يسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية المصدرة للحكم المستأنف إلا بتاريخ 8/8/2007 واستنتجت من كل ذلك أن الاستئناف قدم خارج أجل 15 يوما المقررة في المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية يكون قرارها معللا تعليلا سليما ولم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس.  القرار عدد 1264 المؤرخ في 2/9/2009. ملف تجاري عدد 1342 /3/1/2008,
12.حيث تبين صحة ما أثير بالوسيلة اعلاه، ذلك أن الفصل 134 ينص في فقرته الاولى على أن " استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الاحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك"، مما يفيد ان الطعن بالاستئناف حق لكل طرف في الحكم الابتدائي ممارسته متى أثبت توفره على الشروط التي تخوله استعمال هذا الحق، وباعتبار أن طالبي النقض كانوا أطرافا في النزاع وكذا في الحكم الابتدائي الصادر فيه بتاريخ 16/2/2009 في الملف عدد 320/08 فإن حقهم في الطعن في هذا الحكم بالاستئناف يكون ثابتا عملا بمقتضيات الفصل 134 من ق م م في غياب مانع قانوني يحول دون ذلك، وفي غياب ما يثبت تبليغ الحكم المذكور لهم وكون الحكم سبق الطعن فيه بالاستئناف من قبل المطلوبة في النقض صدر على إثره قرار استئنافي قضى بتأييده لا يحول دون ممارسة طالبي النقض حقهم في استئناف ذلك الحكم المخول لهم قانونا ومحكمة الاستئناف لما قضت بخلاف ذلك كان قرارها معللا تعليلا غير سليم وغير مرتكز على اساس وخارقا للفصل 134 من ق م م مما يعرضه للنقض. القــرار عـدد 257 المؤرخ فـي 28/1/2015 ملف اجتماعي عــــدد 605/5/1/2014
13.لكن ردا على السبب المذكور، فإنه من القواعد الثابتة فقها وقضاء أنه إذا كان القانون الخاص واضح الدلالة في النقطة الخلافية مع النص العام، فإن المقتضيات المنصوص عليها في القانون الخاص تقدم في التطبيق على النص العام. وأنه فضلا على كون الفصل 109 من ظهير 12/08/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون 14.07 الصادر بتاريخ 22/11/2011 قد حصر طرق الطعن في قضايا التحفيظ العقاري في الاستئناف والنقض، فإن الفصل 45 منه نص صراحة على أن محكمة ,الإستئناف تبت في القضية إما في الحين أو بعد المداولة سواء حضر الأطراف أو تخلفوا دون أن يقبل أي تعرض ضد القرار الصادر. وأن القرار المطعون فيه لما علل قضاءه بأن '' الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري لا تقبل الطعن إلا بالاستئناف والنقض''، فإنه نتيجة لذلك يبقى مرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. القــرار عـدد 51/8 الـمـؤرخ فـي 24/01/2017 مـلـف مدني عــدد 7082/1/8/2015
14.حيث صح ماعابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل ما قضى به على أن "المستانفة ناب عنها الأستاذ عبدالرزاق الحسني الذي لم يوقع مقال ,الإستئناف المذكور. وأن نائب المستانف عليه أكد على ذلك في جوابه مؤكدا أن نائب المستانفة لم يوقع المقال وملتمسا عدم القبول. وأنه لم يوقعه بالرغم من تبليغه نسخة من دفوع نائب المستانف عليه وإمهاله. وأن توقيع نائب المستانفة للمقال ,الإستئنافي هو الذي ينسبه إليه وهو ما جعل المشرع في الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية يلزم المدعي بأن يوقع المقال أو نائبه. ولو أن ذلك يتعلق بالمقال المقدم أمام المحكمة الابتدائية فإنه يمكن أن يقاس عليه نظرا للتوافق بينه وبين المقال المقدم أمام محكمة ,الإستئناف الشيء الذي يكون معه المقال ,الإستئنافي معرض لعدم القبول". في حين أنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية الذي يعتبر متكاملا مع الفصل 31 المذكور تنص على أنه "يطلب القاضي عند الاقتضاء تحديد البيانات الغير التامة أو التي وقع إغفالها". ولا يستفاد من مستندات الملف أن دفاع الطاعنة طولب من طرف المحكمة المصدرة للقرار بتوقيع المقال ,الإستئنافي. ولا أن المذكرة المثار بها الدفع بعدم القبول للسبب المذكور أعلاه قد بلغت للطاعنة أو لدفاعها. الأمر الذي يعتبر معه القرار خارقا للفصل المذكور مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. القرار عدد 2437 المؤرخ في 19-07-2006 ملف مدني عدد 1584-1-1-2004
15.حيث يستفاد من مستندات الملف أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور استأنفت الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 15/5/2006 رقم 05 تحت عدد 1282/06 القاضي بإصلاح تاريخ ازدياد المدعية مينة بياض بنت احمد وجعلها من مواليد 1/1/1962 بدلا من 1957، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه استند في تعليله على عدم احترام مقتضيات الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية التي يقضي بأنه يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة، وأن مقتضيات الفصل المذكور لم ترد بصيغة الوجوب إضافة إلى أن الإخلال بها لم يترتب عليه أي ضرر للخصم استنادا لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية وأن الغاية من وضع المقال بكتابة الضبط هو احتساب أجل الاستئناف، وأن الملف خال مما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف وأن سريان أجل الطعن في حقها يبتدئ من تاريخ تبليغها بالحكم بصفة قانونية ولا يعتد بحضورها وقت صدور الحكم, القرار عدد 3509 المؤرخ في 31/10/2007. ملف مدني عدد 1299/1/6/2007
16.لكن، حيث إن المجلس الأعلى سبق له أن أصدر قرارا تحت عدد 79 بتاريخ 24/1/2007 نقض بمقتضاه قرار محكمة الاستئناف التجارية التي أحيلت عليها القضية من جديد بعلة " ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتصرت على التصريح بسبق قبول استئناف المطلوب عبد الله الفيلالي، دون ان ترد سلبا أو إيجابا على ما تم التمسك به، رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على قبول الاستئناف من عدمه، وأن محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه كانت على صواب عندما قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة " انه متى كان ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية محددا في 15 يوما من تاريخ التبليغ وفق أحكام المادة 18 من قانون إحداث تلك المحاكم، وكان الطاعن بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 9/11/2004 مع أنه لم يتقدم بمقال الطعن إلا بتاريخ 8/12/2008، الشيء الذي يكون معه الاستئناف المقدم من طرفه بالتاريخ المذكور بمقال الطعن قد جاء خارج الأجل القانوني " مما يجعل المحكمة التي راقبت اجل الاستئناف الذي يعتبر مسألة قانونية من النظام العام وغير خاضع لمقتضيات الفصل 49 من ق م م، وصرحت بعدم قبوله، لم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما، وما ورد بالوسيلتين على غير أساس, القرار عدد 1109 المؤرخ في 2008/9/10 ملف تجاري عدد 580/3/1/2008
17.لكن ، حيث إنه بمقتضى الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 65/97 الصادر ب 12 فبراير 97 بتنفيذ القانون رقم 95-53  المحدث  بموجبه المحاكم التجارية فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية تستأنف داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم والثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستينافي ومن إقرار الطاعن نفسه المضمن بالمقال المذكور  أنه بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 2/12/02 ولم يستأنفه إلا بتاريخ 20/12/02 حسبما يستفاد من تأشيرة كتابة الضبط على المقال الاستينافي أي خارج الأجل القانوني ومحكمة الاستئناف  التي اعتبرت مجمل ذلك ، وقضت بعدم قبول استيناف الطاعن  لهذه العلة لم تخرق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 614 المؤرخ في : 7/5/2003 ملف تجاري : عدد :326/3/2/2003
18.لكن حيث إن أجل الاستئناف المحدد في ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار ، والثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 25/01/2002 في موطنه حسب ما ورد في مقاله الاستئنافي المقدم أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة ولم يصل إلى المحكمة المختصة التي هي مركز تاركيست إلا بتاريخ 01/3/2002 أي بعد مرور الأجل القانوني للطعن بالاستئناف والمحكمة لما قضت بعدم قبول استئنافه لتقديمه خارج الأجل القانوني تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما وما جاء بالوسيلة يبقى بدون اعتبار. القرار عدد : 712 المؤرخ في :13/12/2006. ملف  شرعي عدد : 104/2/1/2006.

تعليقات