القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغ المذكرات في الجنح والجنايات

صيغ المذكرات في الجنح والجنايات



79- مذكرة دفاع إحراز سلاح أبيض
مذكرة
بدفاع السيد / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متهم

ضــــــــــــــــــــد

النيابة العامة

فى الجنحة رقم....... لسنة ....... جلسة ... / ../ ....

الاتهام :- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم 22/4/2002 بدائرة ...... حاز بغير ترخيص سلاح أبيض " مطواة" بدون مسوغ ضرورة شخصية وطالبة عقابه بالمادة 25 مكرر من القانون رقم 165 لسنة 81 .
""""""""""""
الوقائع:- حسبما جاء بأوراق المحضر الأتى :-
1- محضر تحريات من المباحث محرر بتاريخ .. / .. / 2002الساعة 1،30 مساءا بمعرفة رئيس مباحث....... .
مفاد بأن وردت معلومات من مصادرة السرية الموثوق فى صحة وجدية معلوماتها مفادها قيام المدعو / ............. " خفير " قام بحيازة وإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص أثناء عمله وبعمل تحرياتنا السرية حول ما ورد من معلومات تأكدنا من صحتها .

2- وطلب استصدار إذن النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن ملحقات مسكن المتحرى عنه .

3- وأذنت النيابة العامة به حسبما هو ثابت بإذن النيابة العامة الساعة 11 صباحا بسراى النيابة يوم 22/4/2002 .

لذلك ندفع ببطلان إذن التفتيش وما أسفر عنه من مضبوطات لأن الإذن قد صدر على بياض والدليل على ذلك إن الإذن صدر يوم 22/4/2002 الساعة 11 صباحا فى حين أن الثابت فى محضر التحريات الجديد السابق على صدور الإذن أنه تحرر بتاريخ 22/4/2002 الساعة 1،30 م مساءا .

4- فتح المحضر بتاريخ 23/4/2002 الساعة 3،30 ص صباحا بمعرفة رئيس مباحث .................. الذى أفاد بأنه قام بنفسه بتنفيذ عملية الضبط والتفتيش أثناء تواجد المتهم بعمله بالمعهد الدينى وبتفتيشة أسفر التفتيش عن عثورة على مطواة قرن غزال فى جلباب الصديرى أسفل الجلباب الذى يرتدية [ سطر رقم 13 ص 1 بمحضر الشرطة ]

5- تم تحريز المطواة القرن غزال ولم يتم تحريز الصديرى الذى ضبطت بجيبه .

6- تم عرض المتهم رفقة الحرز على النيابة ولم تقم النيابة العامة بمناظرة الحرز أو مناظرة المتهم وما إذا كان يرتدى صديرى جيب يمكن للمطواة أن تستقر به من عدمه .

7- وبسؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إليه نفى ذلك واستشهد بزميله النوبتجى فى هذا اليوم وقررت النيابة ذلك وطلبت سماع أقوال هذا الشاهد .
8- وبسؤال الشاهد إلى تم سؤاله بمعرفة الشرطة وهذا أمر مخالف لما استقرت عليه الأوضاع والعرف بأن يقوم مأمور الضبطية القضائية بضبط المتهم ويسمع شاهد النفى بمعرفة الشرطة أقر الشاهد وهو عامل نوبتجى فى هذه الليلة بالأتى :-
س/ وهل شاهدت السيد رئيس المباحث أثناء قيامه بضبط المتهم المذكور وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال ؟
ج/ أنا مشفتش حاجة ومعرفش أى حاجة عن هذا الموضوع سوى أننى كنت موجود نوبتجى وكان معى أيضا المتهم المذكور لأننا أحنا الاثنين كنا نوبتجية فى


الدفاع

أولا:- ندفع ببطلان إذن التفتيش لأنه كان على بياض أو سابق على محضر التحريات والدليل على ذلك إن إذن التفتيش صادر يوم 22/4/2000الساعة 11 صباحا ومحضر التحريات صادر يوم 22/4/2002 الساعة 1،30 م مساءا .

ثانيا:- كما ندفع ببطلان إذن التفتيش لأنه لم يبين به اسم وصفة ومحل اختصاص مصدر إذن التفتيش فكان يتعين أن يصدر إذن التفتيش على النحو الأتى :- نحن فلان الفلانى وكيل نيابة مشتول السوق حتى يتبين أن مصدر إذن التفتيش وكيل نيابة فى دائرة اختصاصه حتى يتعين على محكمة الموضوع مراقبة صحة الإذن من عدمه .

ثالثا:- ندفع ببطلان إذن التفتيش لأنه صادر بناء على تحريات غير جديه والدليل على ذلك بأن ما جاء بمحضر التحريات طلب استصدار إذن الضبط والتفتيش لشخص ومسكن المأذون بتفتيشه لضبط حيازته لسلاح نارى وطلقات بدون ترخيص وما ضبط سوى خف حنين مطواة قرن غزال أتى بها من مصادره الموثوق بها .

رابعا :- كما ندفع ببطلان الدليل المستمد من إجراء باطل حيث أن ما أسفر عنه التفتيش المزعوم جاء نتيجة إذن تفتيش باطل لصدوره على بيض ودون أن تسبقه تحريات صحيحة وجادة أية الصدق على ذلك تاريخ التفتيش سابق على تاريخ محضر التحرى كما أن ما أسفر عنه التفتيش يكن السلاح النارى والطلقات التى أسفرت عنه التحريات المزعومة والذى صدر الإذن لضبطها .

خامسا :- كما ندفع ببطلان إجراءات الاستجواب حيث أن الذى استجوب المتهم وتم سؤاله فى صورة س، ج هو مأمور الضبطية القضائية فى حين كان يتعين أن يكون شاهد على واقعة الضبط والتفتيش فى استجوابه إمام النيابة العامة .

حيث أن المنوط بالاستجواب هى سلطة التحقيق وسلطة التحقيق تتمثل فى النيابة العامة أو قاضى التحقيق وكل إجراء يخالف ذلك يعد باطلا والدليل المستمد من إجراء باطل فهو باطل
.
سادسا :- ندفع ببطلان الإجراءات حيث إن مأمور الضبطية القضائية لم يتم سؤاله إمام سلطة التحقيق وتحليفه اليمين عن صحة الواقعة وقد خلت الأوراق من هذا الإجراء الأمر الذى يترتب عليه بطلان المحضر ويترتب على ذلك بطلان أقوال المتهم .

سابعا:- ندفع بتلفيق التهمة أية ذلك إن ما أسفر عنه التفتيش لم يثبت وجود السلاح النارى والطلقات الغير مصرح بحيازتها إلا بالتصريح بذلك وما ورد بمحضر التحريات المزعوم وإصرار مأمور الضبطية القضائية على ألا يرجع بخف حنين فاصطنع واقعة العثور على المطوة القرن غزال بجيب الصديرى للمتهم وعدم تحريز الصديرى محل ومستقر هذه المدية يؤكد عدم وجود صديرى يرتديه المتهم وبالتالى يؤكد عدم وجود المطواة المزعومة بحيازة المتهم بل والأدهى من ذلك إصرار مأمور الضبطية القضائية الصادر له بالإذن إلى استجواب المتهم يخالف بذلك القانون فجعل من نفسه نأمر ضبطية قضائية وسلطة تحقيق فى أن واحد مخالف بذلك القانون الأمر الذى يؤكد على تلفيق إسناد الاتهام .


بناء عليه

نلتمس من عدالة المحكمة اصليا واحتياطيا براءة المتهم مما اسند إليه
الوكيل

80-مذكرة دفاع امام محكمة جنايات الطفل فى حيازة مخدر


طفل
مذكره بدفاع السيد/ ………………….. المتهم
ضـــــــــــــــــــد
النيابة العامه……………………….سلطة الاتهام
فى الجنايه رقم جنايات الطفل
قسم المحدد لنظرها
جلسة
مقدمه واجبه
تعلمنا فى محراب العداله المقدس قاعدة اساسيه تقضى بأن القانون اذا كان قد اوجب عقاب مرتكب الفعل الاثم الا انه قد كفل له ايضا ضرورة اليقين الكامل من ارتكابه لهذاالفعل المؤثم وارسى قضاؤنا العادل القواعد الاصوليه التى تحميه وتجعله امرا لازما بداية من ان الشك يفسر لصالح المتهم ولوكان واحدا فى المليون ومرورا بأن الدليل إذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستلال ولوكان اعترفا ونهاية بأن راءة الف مذنب خير من ادانة برىء واحد وعليه فإن قضاءنا العادل تصدى لالاف القضايا الملفقه التى يصطنعها رجال الضبط وهى ما يطلق عليها قضايا التلبسات الت تتطابق فى صورها وكأنه نشيد محفوظ حتى ان الاحصائيات الرسميه تقطع بأن 91 % من تلك القضايا يقضى فيه بالبراءه و5% يتم التقرير بألا وجه لإقامتها من النيابة العامه لوضوح وشدة تلفيقها فنحمد الله ان فى مصر قضاء الذى لولاه لاستشرى الظلم وفرح به الظالمون فويل للظالمين وطوبى لقضاتنا العادلين وقضيتنا الماثله واحده من هذه الابتكارات البوليسيه التى من الممكن ان تكون سببا فى ضياع انسان والزج به فى غياهب السجن دون سبب اوجريره الا ارضاء سادية طاغيه موجوده فى بعض ضعاف النفوس من رجال الضبط ونعلم يقينا ان قضاءنا العظيم هو السد الحامى لبنى وطننا البسطاء فلن نهن ولن نخاف ولن نقلق طالما ان الامر قد وصل الى هنا فهنا محراب العدالة المقدس لايعرف الاالحق والعدل يتلمسه وينشده فينصره مهما كان صاحبه والى عدالة المحكمه نسوق دفوعنا ودفاعنا المؤكدين لبراءة هذا الطفل المسكين من هذه الفريه التى لاسند لها الاقول محرر المحضر وهى مهما بلغت فإن الشك والريبه يعتورها من كل جانب وذلك على النحو الآتى :ـ

اولا:ـ بطلان الاستيقاف وانعدام مبرراته مما يبطل القبض والتفتيش .
جاء فى رواية السيد محرر المحضربالفرض الجدلى لصحة مارواه انه شاهد المتهم الماثل واقفا امام شباك صرف التذاكر بمحطة المترو لفترة طويله دون الانصراف او استقلال اجد القطارات مما دعانا للشك فيه والريبه واردف قائلا توجهنا نحوه وابلغناه بشخصيتنا وهنا يدور التساؤل هل هذا الاستيقاف هو الاستيقاف الذى نظمه القانون وحدد ضوابطه وكيفيته واسبابه فليس بخاف على عدالة المحكمه ان الاستيقاف هو مطالبة الغير بالتوقف والاستيقاف نوعان استيقاف الريبه والشك واستيقاف تسمح به القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون وفى حالتنا الماثله اراد محرر المحضر استيقاف الشك والريبه وهو لم يترك لاطلاقات رجل الضبط وانما حدده القانون ووضع ضوابطه وجعل الاساس فى مشروعيته هو تصرف الشخص الموقف فاستوجب ان يكون هذا التصرف غير عادى وغير مألوف اى شاذ وفى حالتنا هذه اى ريبه واى شك واى تصرف غير مألوف اتاه المتهم ليستوجب استيقافه فمجرد وقوفه بالمحطه وانتظاره طال اوقصر هذا الانتظار فإن ذلك الامر لايؤدى للشك او الارتياب وبالاخص ان المحطه هى مكان للترقب والانتظار للوصول او الذهاب ووقوف المتهم كان عاديا وفى مكان عادى وعلى رؤوس الاشهاد وان استيقافه بعد ذلك ان صحت رواية محرر المحضر هكذا يكون فى غير محله بما يبطله ويبطل مابناه عليه من احداث ملفقه ولايخفى على فطنتكم ما قضت به محكمة النقض :ـ
من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضع الريب والظن ، على نحو ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقة عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لا ستنتاجه ما يسوغه .
( المادتين 24 – 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1314 لسنة 60 ق جلسة 1998/12/21 س 49 ص 1504 )
لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلا يتلفت يمينا ويسارا بين المحلات فليس في ذلك ما يدعو إلى الاشتباه في أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور بالتالي فان استيقافه واصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ، لا يستند إلى أساس وينسحب هدا البطلان إلى تفتيش المتهم وما أسفر عنه من العثور علي المادة المخدرة ، لأن ما بني علي الباطل فهو باطل ، كما لا يصح التعويل علي شهادة من أجريا القبض الباطل لما كان ذلك ، وكان المتهم قد أنكر الاتهام المسند إليه في جميع مراحل التحقيق وبجلسة المحاكمة وجاءت الأوراق خالية من دليل آخر مستقل يدين المتهم فيما أسند إليه لما كان ذلك ، وكان الاستيقاف هو أجرا يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه . وكان ما أوردته المحكمة في قيام بيان الأسباب التي بنت عليها قضاءها ببطلان القبض لعدم توافر الظروف المبررة لاستيقاف المطعون ضده واقتياده إلى قسم الشرطة كافيا وسائغا فيما انتهت إليه .
( المواد 24 ، 30 ، 34 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 3100 لسنة 57 ق جلسة 1987/12/23 س 38 ص 1131 )
الاسيتيقاف قانونا لا يعدو أن يكون مجرد ايقاف انسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف علي شخصيته ، وهو مشروط بألا تتضمن اجراءاته تعرضا ماديا للمتحري عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها .
( الطعن رقم 405 لسنة 36 ق جلسة 1966/5/16 س 17 ص613 )
الاستيقاف اجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع شبهة أو ريبة ظاهرة بما يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره ـ أما والمتهم وزميلاه لم يقوموا بما يثير شبهة رجل السلطة الذي ارتاب لمجرد سبق ضبط حقيبة تحتوي علي ذخيرة ممنوعة في نفس الطريق فسمح لنفسه باستيقاف المتهمين والامساك بأحدهم واقتياده وهو ممسك به الي مكان فضاء ـ فذلك قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون ، ويكون ما ذهب اليه الحكم من بطلانه وبطلان ما نتج عنه من تفتيش لا مأخذ عليه من ناحية القانون ما دام التخلي قد حصل بعد ذلك القبض الباطل .
( الطعن رقم 2413 لسنة 29 ق جلسة 1960/5/3 س 11 ص 505 )
كما قضت :ـ
أن القوانين الجنائيه لاتعرف الاشتباه لغير ذوى الشبههوالمتشردين وليس فى مجرد مايبدو على الفرد من حيره وارتباك دلائل كافيه على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه الطعن رقم 1287 لسنة 46 ق جلسة 28 / 3/ 1977
وهديا على ماتقدم يبين بيقين انتفاء مبررات الاستيقاف اذ ان محرر المحضر لم يذكر او يوضح اى فعل غير مألوف او غير طبيعى اوسلوك شاذ أتاه المتهم ليعطيه الحق فى التدخل للكشف عن حقيقة الامر فى سبيل اداء واجبه واذا تسألنا عن سب الاستيقاف من خلال اقوال محرر المحضر سنعجز عن الاجابه فبدون الفعل او السلوك الغير مألوف لايحق لرجل السلطة العامه ان يستوقف اى شخص وبانزال هذه المبادىء على واقعتنا الماثله يبين لنا بيقين بطلان الاستيقاف بما يبطله ويبطل كافة ماتلاه من اثار .
ثانيا:ـ بطلان القبض والتفتيش لعدم توافر اى حاله من حالات التلبس الوارده على سبيل الحصر فى القانون :ـ
بالرجوع لاقوال محرر المحضر نجد انه اوردقائلا اثناء اصطحابه لمكتب الشرطه قام بمحاولة مغافلتنا واخرج لفافه بلاستيكيه شفافه من جيب بنطلونه الايمن الامامى وقام بالقائها على الارض الخ والروايه على هذا الاساس لاتتفق مع العقل والمنطق فى شىء اذ لم يقل سيادته هل اصطحب المتهم دون ان يكون معه احد من افراد القوه السريين الذين ينتشرون بكثافة فى المحطات وانه القائم باصطحابه منفردا وهل كان هذا الاصطحاب بترك المتهم يسير بحريته منفردا ام انه كان ممسكا به فان كان منفردا وحرا وهو الشاب الصغير السن الم يكن امامه فرصة الفرار والعدو بدلا من استخراج المخدر المزعوم والقائه امام رجل الضبط ليعطيه الفرصه فى ادانته ثم لوكان ممسكا به هل من المتصور تركه يحاول استخراج المخدر المزعوم من جيب البنطلون وهو بنطلون جينز محتاج لمجهود لاستخراج الشىء من داخله دون محاولة منعه الم يخشى ان يكون المتهم يحاول استخراج شيئا من الممكن ان يكون اداه للاعتداء بها عليه وفى الحالتين السابقتين يتضح بجلاء استحالة التصورين بما يقطع ان محرر المحضر لم يقصد من وراء ماذكر سوى محاولة اضفاء المشروعيه على القبض الباطل الذى اتاه باختلاق حالة من حالات التلبس هى ابعد مايكون عن الحق والواقع فى شىء وقد قضت محكمة النقض :ـ بأن التلبس الذى ينتج اثره القانونى مشروط بان يجىء اكتشافه عن سيل قانونى مشروع ولايعد كذلك اذا كان قد كشف عنه اجراء باطل الطعن رقم 1391 لسنة 29 ق 18/ 1/ 1960 كما قضت محكمة جنايات بنها :ـ
وحيث أن المحكمة لا تطمئن إلى ما ساقتة النيابة العامة من أول اتهام وذلك لما ياتى:
أولا/أنة لما كان من المقرر أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة ذاتها لاشخص مرتكبها وان يضع المتهم نفسة طواعية واختيارا في أحدى حالتها المنصوص عليها بالمادة 30أج على سبيل الحصر وان يكون في حالة تنبؤ بذاتها عن اقترافة للاثم بارادتة وكان الضابط قد شاهد المتهم واقفا على أحدى النواصي ويظهر من قمر بنطالة مقبض خشبي لسلاح ناري فنزل من السيارة وتمكن من ضبطة فهذا التصوير الساذج لا يستقيم فية أو قبولة لأنة لا يعقل أن يشاهد الضابط السلاح بحوزة المتهم وعلى الصورة التي قررها ليلا وهوة مستقلا سيارة وكيف لا يهرب المتهم وهوة يشاهد السيارة تسير بجوارة ثم ما الداعي لاحتفاظة بالسلاح الناري المضبوط في هذا الوقت من الليل دون أن تكون بة أو بحوزتة ذخائر مما يستعمل في هذا السلاح وإنما قصد الضابط من ذلك خلقة حالة تلبس حتى يجوز تفتيش المتهم لتلحقة الشرعية في واقعة ضبط المخدرات المدعى فيها المتهم.
ثانيا/أنة لا يستقيم ما قررة الضابط بأنة كان معة قوة مرافقة من الشرطة السرين مع ما شهد به من أن أحدا منهم لم يشاركة القبض على المتهم وتفتيشية وذلك أن هؤلاء الأفراد هم رجال الضبط وخاصتة ويتحركون معة اينما تحرك ويأتمرون بإمرة ولا بد أن يكون أحداهما على الأقل من مشاركية في القبض على المتهم وتفتيشة وإنما أراد الضابط من حجب أفراد القوة عن الشاهدة أن يظهر حقيقة الواقعة للمحكمة وهو ما تاباة العدالة وتر فضة المحكمة .
ثالثا /أن المتهم أنكر منذ فجر الدعوى وحتى غروب شمسها ما اسند إلية ومن ثم فان المحكمة لا تطمئن ما قال بة الضابط بأنة اقر لة باحرازة المواد المخدرة المضبوطة .
رابعا/ إن تقرير المعمل الكيماوي لا يصلح بذاتة دليلا أساسا وحتى مجرد قربتة على إسناد الاتهام سواء للمتهم أو غيرة من الناس.
وحيث كان ذلك واذ خلت الأوراق من ثمة دليل اتهام صحيح فان المحكمة تقضى ببرائتة مما اسند إلية عملا بالمادة 304/1أ.ج ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة عملا بنص المادة 30 عقوبات.
ومن جماع ماتقدم يبين بطلان مزاعم محرر المحضر بما يوجب براءة المتهم .
ثالثا :ـ استحالة تصور الواقعه وخلوها من ثمة دليل .
من خلال بسط اقوال محرر المحضر على ميزان العداله بينا ان مااورده بشأن الطريقه التى قالها عن كيفية ضبط الواقعه امر مستحيل عقلا ومنطقا وواقعا اذ ان المتهم الذى واتته الفرصه لك يقم باستخراج المخدر المضوط وتركه ضابط الواقعه على حريته الم يكن الاجدى له استغلال هذه الحريه للفرار والهروب يضاف الى ذلك استحالة تصور قيام محرر المحضر للتجول واستيقاف الناس منفردا وفى محطة شبرا الخيمه التى يتدفق عليها مايقرب من ارعة مليون مواطن يوميا فإن ذلك قد يعرضه للأذى او الايذاءومن المألوف ان يشاهد رجال المباحث فى المحطات ولكن ليسوا فرادى ولكنه آثرذكر هذه القاله حتى لايقال الانفراد بالشهاده فخالف المجرى العادى للامور وبالاخص انه ذكر ان الواقعة وقعت امام كل من بالمحطه ولكن لم يتقدم احد للشهاده الم يكن فى استطاعته اصطحاب اى موظف او اى واحد من الحرس مراقبى ماكينات المترو ليعضد مقالته لم يفعل لانه يعلم ان روايته ليست على حق وانها مجرد اختلاق من رأسه مما يجعل روايته وحدها لاتصلح كدليل يمكن ان يستند عليه الاتهام وبالاخص ان ماقام به من اجراءات جاءت على خلاف القانون وباطله بما يهدرها ولاتصلح معه كسند للاتهام وقد قضت محكمة النقض :ـ
حكمت محكمة النقض مرارا :ـ
بعدم جواز الاعتداد بشهادة من قام او شارك فى الاجراءات الباطله وبأن من قام او شارك فى الاجراءات الباطله لا تقبل منه الشهاده عليها نقض 4 ديسمبر 77 س 28ـ 106ـ 1008
وفى حكم آخر تقول :ـ
لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالادانه على اى دليل يكون مستمدا منه وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل
نقض18 ابريل 1984 ـ س 35ـ97ـ 428
كما قضت محكمة النقض بأن :ـ
القبض الباطل لا يصح للمحاكم الاعتماد عليه ولا على الاثار التى تترتب عليه بل ولا على شهادة من أجروه ـ لأن مثل هذه الشهاده تتضمن إخبارا منهم على امر إرتكبوه مخالفا للقانون وهو أمر يعد فى ذاته جريمه .
نقض 3 يناير 1990 ـ س 41 ــــ 4 ـ41ـ طعن رقم 5033 لسنة 59 ق
كما قضت :ـ
من المقرر أن محاضر جمع الإستدلالات والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما تحويه هذه المحاضر من اعترافات المتهمين ومعاينات المحققين واقوال الشهود هي عناصر اثبات تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة فللخصوم ان يفندوها دون ان يكونوا ملزمين بسلوك الطعن بالتزوير وللمحكمة بحسب ما ترى أن تأخذ بها أو تطرحها ولا يخرج عن هذه القاعدة الا ما استثناه القانون وجعل له حجية خاصة بنص صريح كمحاضر المخالفات التي نصت المادة 301 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب اعتماد ما دون فيها الى ان يثبت ما ينفيه ومن ثم فإن التحقيقات الأولية السابقة على المحاكمة لا تعتبر الا تمهيداً لذلك التحقيق الشفوي الذي يجريه القاضي بنفسه بالجلسة وهى بهذا الإعتبار لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة عليه فيأخذ بها اذا اطمأن اليها ويطرحها اذا لم يصدقها دون ان يكون مقيداً بالقواعد المدنية التي توجب الأخذ بما تضمنته الأوراق الرسمية الا اذا ثبت عن طريق الطعن بالتزوير تغيير الحقيقة فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر محضر الضبط حجة رسمية واجباً الأخذ بها وأدان الطاعن بناء عليها فإنه يكون قد أنشأ قرينة قانونية بالمخالفة للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
(الطعن رقم 22781 لسنة 67 ق جلسة 12/3/2007 )
وبإعمال تلك القواعد مع ماجاء بمحضر الواقعه يستبين ان ماورد فيها محض تلفيق وخلق لواقعة التلبس بمعرفة ضابط الواقعه و
شاهد الإثبات الوحيد بالقضية.بما يجعل ما قام به محل شك ويكون حريا بالالتفاف عنه واهداره
رابعا انتفاء صلة المتهم بالمخدر المضبوط وصدقه بشأن حقيقة استيقافه ووقته وماتم بشأنه .
فى ميزان العدل الجميع امام القانون سواء ولم يجعل القانون كما قدمنا سلفا لاقوال محرر المحضر ثمة قدسيه بل ان القانون فى الماده 300 من قانون الاجراءات الجنائيه لم يجعل للتحقيق الابتدائى الذى تجريه النيابة العامه وهى احدى السلطات القضائيه ثمة حجيه واعطى الحق للناس كافه لاثبات عكس ما ورد فيها وعليه فاننا نكون امام روايتين رواية الضابط المحترف ورواية هذا الطفل البسيط الساذج اننا نترك لعدالتكم تقييم الامر ووزنه الوزن الصحيح المتفق مع العدل والمنطق وفى مثل ذلك قضت محكمة النقض صدق المتهم في قالات ثلاث
ساعة وظروف وتاريخ القبض(نقض184/2000)
وكما تعلمنا من أحكامكم السابقة فالأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة إذا انهار احدها انهارت معة باقي الأدلة ولما كان الدليل في قضيتنا هذه هو ماسطره محرر المحضر والذى بينا للعدالة مدى عواره وبطلانه وعدم صحته بما تنقطع معه صلة المتهم بالمخدر موضوع الاتهام مع بطلان كافة ما اتاه محرر المحضر من اجراءات بما يحق لنا ان نتمسك وبحق ببراءة المتهم مما اسند اليه .
لذلك
نلتمس اصليا الحكم : ـ ببراءة المتهم مما اسند اليه
واحتياطيا :ـ استدعاء محرر المحضر لمناقشته


81- مذكرة دفاع جناية سرقة بالاكراه


محكمة جنايات القاهرة
الدائرة الثامنة جنوب
مذكـرة مرافعة
السيد / " المتهم الثالث " 
مقدمة فى القضية رقم ==== لسنة 2011 القاهرة الجديدة ثان والمقيدة برقم 1=== لسنة 2011 كلى شرق القاهرة والمؤجلة لجلسة 23 / 1 / 2012
الوقـائع
نحيل بشأنها إلى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابة العامة ومدونات الأوراق حرصا منا على ثمين الهيئة الموقرة دون تسليم منا بما جاء بالأوراق من أقوال و مزاعـم واهية .
الدفـــاع
الحاضر مع المتهم الثالث طلب البراءة تأسيساً على الآتى :-
أولا :- بطلان القبض والتفتيش لتمامهما قبل صدور إذن النيابة العامة :-
- إنه لمن المستقر عليه فقها وقضاء وتواترت عليه أحكام محكمة النقض أن إجراء القبض من إجراءات التحقيق و لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام به إلا فى الأحوال التى نص عليها القانون بناء على إذن النيابة العامة أو عن قيام حالة من حالات التلبس على النحو الوارد بالمادتين 30 , 34 من قانون الإجراءات الجنائية .
- ولما كان ما تقدم وحيث ان المتهم الثالث قد قرر فور استجوابه بتحقيقات النيابة العامة – ولم يكن برفقته محام – أنه تم القبض عليه وتفتيشه يوم الجمعة 3 / 6 / 2011 على قهوة فى الحرفيين فى السلام . وظل محبوسا دون وجه حق بقسم شرطة الأميرية . " الصفحة 7 بالتحقيقات "
- وقد قرر المتهم بذلك تلقائيا و للوهلة الأولى وهو لا يعلم شيئا عن إذن النيابة العامة و أن موعد صدوره كان يوم 4 /6 /2011 الساعة 11 صباحا حتى يثور فى حقه شبهة أنه أراد المخالفة بين المواقيت .
- كما أن الثابت أيضا بتحقيقات النيابة العامة " صفحة 5 بالسطر 7 " أن المتهم الثانى قرر بأن " يوم الجمعة أتمسكنا على قهوة فى الحرفيين فى السلام أنا وعماد و وليد و مصطفى " .
- كما أن الثابت أيضا بتحقيقات النيابة العامة " صفحة 8 بالسطر 28 " أن المتهم الرابع قرر عندما سئل متى و أين حدث ذلك ؟ أجاب " الكلام ده حصل يوم الجمعة فى قهوة فى شارع عمر بن الخطاب فى الحرفيين " .
- كما قرر ضابط الواقعة عند سؤاله بالتحقيقات عن ميعاد ضبطه للمتهمين بأن " الكلام ده حصل يوم 5 / 6/ 2011 الساعة 10:30 صباحا " .


- كما أن الثابت بالتحقيقات أن المتهم الرابع قدم تلغراف ثابت به أنه تم القبض عليه قبل واقعة الضبط المحررة من قبل الضابط بأكثر من 12 ساعة " الصفحة 10 السطر 1 بالتحقيقات " وهذا التلغراف يثبت عدم مصداقية الضابط فى أقواله بالتحقيقات علما بأن ذوى المتهمين يقومون بإرسال التلغرافات بعد مضى فترة ليست بالقليلة بعد أن يتأكدوا من احتجاز ذويهم بأحد أقسام الشرطة وهذا أمر ليس بالسهل عليهم معرفته .
- مما يثير الشكوك ويثبت للمحكمة الموقرة أن القبض على المتهم الثالث تم قبل صدور إذن من النيابة العامة وأن الضابط حاول بشتى الطرق أن يسبغ الشرعية القانونية على الإجراء الباطل الذى قام به بضبطه للمتهم الثالث وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة ثم عمد إلى استصدار الإذن حتى يضفى الشرعية على الإجراء الباطل .
- ولما كانت إجراءات الضبط قد تمت والمتهم الثالث تحت سيطرة محرر المحضر قبل صدور إذن النيابة العامة فمن ثم يضحى القبض على المتهم الثالث و تفتيشه باطلين ويمتد البطلان إلى كافة الآثار المترتبة عليه بما فيها الاعتراف المنسوب صدوره للضابط وفقا لما نصت عليه المادة 336 إجراءات جنائية .
- كما تستبعد كذلك شهادة من قام بالإجراء الباطل عملا بقاعدة مقررة هى أن من قام أو شارك فى الإجراء الباطل لا تقبل منه الشهادة عليه .
" نقض 4 / 12 / 1977 س 28 – 106 – 108 "
ثانيا : بطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات غير جدية لإنتفاء صلة المتهم الثالث بالواقعة وعدم وجوده بمسرح الجريمة : -
- لما كان المستقر عليه فقها وقضاء وتواترت عليه أحكام محكمة النقض أن القانون وإن أجاز إصدار الإذن بضبط الجرائم التى وقعت وقامت الدلائل على أشخاص مرتكبيها , إلا أنه استلزم أن يسبق استصدار الإذن تحريات جادة تبرر اتخاذ هذا الإجراء الخطير ضد المتحرى عنه , والذى ينطوى على التعرض لحريته الشخصية التى صانها الدستور والقانون .
- وحيث أن لسلطة التحقيق كامل الحرية فى تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن , إلا أنها تخضع لرقابة محكمة الموضوع التى لها أن تقرها إلى ما ذهبت إليه أو عدم إقرارها .
- لما كان ما سلف وحيث أن ضابط الواقعة الذى استصدر الإذن غير جاد فى تحريه وآية ذلك أنه لو كان جاداً فى تحريه لعرف أن المتهم الثالث ليس له أى دور فى الجريمة و لم يكن موجوداً بمسرح الجريمة على الإطلاق و آيــة ذلك : -
1 – أن المتهم الثالث كان متوجداً بالجيزة يوم حدوث الواقعة فى 29 / 5 / 2011 لدى الطبيب للكشف الطبى وتلقى العلاج . فكيف يتواجد المتهم الثالث بمكانين فى وقت واحد ؟؟؟!!!!
2 – كما أن الثابت بالمحضر المؤرخ 5 / 6 /2011 أن المجنى عليهما عند مواجهتهما بالمتهمين جميعاً لم يتعرفا على المتهم الثالث " على الرغم من تحفظنا على هذا الإجراء لأنه من سلطات جهة التحقيق و محظور على مأمور الضبط القضائى . " الصفحة 13 السطر 24 "
3 – الثابت أيضا بالتحقيقات قيام النيابة العامة بعرض المتهمين برفقة أشخاص مدنيين على ثلاث مجموعات على المجنى عليهما وعدم تعرفهما على المتهم الثالث . " الصفحة 13 بالتحقيقات "
4 - نفى المتهم الأول والثانى وجود المتهم الثالث معهما بمسرح الجريمة وقت ارتكاب الواقعة بشكل واضح وصريح بالتحقيقات .
فقد قرر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة:-

(( اللى حصل انه حوالى يوم الثلاثاء اللى فات أنا وسعد اللى جاى معايا النهاردة كنا ماشين على الدائرى وكان معانا عربية لانسر بتاعة واحد اسمه مودى .........)) (صفحة 2 السطر 13،14)
(( أنا كان معايا سعد شعبان المعروض معايا دلوقتى )) (الصفحة 2 السطر 27)
(( احنا كنا ماشين انا وسعد بالعربية اللانسر .... رحت نازل انا وسعد من العربية......وخت العربية و سعد خد العربية اللانسر و طلعنا ورا بعض و هربنا بالعربية )) (الصفحة 2 السطر 30 والصفحة 3 السطر 3:1)

(( ايوه الكلام ده حصل بس أنا مكنش معايا عماد شعبان ولا سلاح نارى ساعتها بس إحنا سرقنا العربية وأنا كان معايا كوريك أنا وسعد )) ( الصفحة 3 السطر 28،29 )
((ايوه الكلام ده حصل بس أنا ساعتها مكنش معايا سلاح كان معايا يد الكوريك بس وعماد شعبان مكنش معانا )) ( الصفحة 3 السطر 31 والصفحة 4 السطر الاول)
(( هو اللى كان معايا المدعو سعد شعبان احمد بس )) ( الصفحة 4 السطر 8)

وقد قرر المتهم الثانى بتحقيقات النيابة العامة:-
(( أنا كان معايا وليد ومودى)) (الصفحة 5 السطر 12)
(( ايوه الكلام ده حصل بس أنا مكنش معايا عماد شعبان......)) (الصفحة 6 السطر 6 ) 
5- إنكار المتهم الثالث للتهمة المنسوبة إليه بتحقيقات النيابة العامة . وهذا ثابت بأقواله (( هما زى ما قالوا أنا مكنتش معاهم ساعة سرقة العربية المازدا )) ( بالصفحة 7 السطر 24 )
6- كما لو أن التحريات جدية لكان فى مقدور الضابط التوصل لدور المدعو / محمد عبد الرازق الشهير بمودى والذى جاء ذكره على لسان المتهمان الأول والثانى واللذان قررا بأنه كان معهما أثناء ارتكاب الجريمة .
* لما كان ذلك وكان الدفع بانتفاء صلة المتهم الثالث بالواقعة هو دفاع جوهرى يسانده الواقع ويشهد به الثابت بالأوراق . وأن أقوال الضابط هى استنادا لعقيدته ووجهه رأيه الخاصة والتى خلت الأوراق من ثمة دليل على صحتها مما يضحى الدفع ببطلان إذن النيابة لإبتنائه على تحريات غير جدية لانتفاء صلة المتهم بالواقعة وعدم وجوده بمسرح الجريمة جديرا بالقبول وله ما يؤيده بالثابت بالأوراق والمستندات .
ثالثا : ندفع ببطلان استجواب مأمور الضبط القضائى للمتهم الثالث لكونه محظور عليه مباشرته قانونا طبقا لنص المادة ( 29 ) من قانون الإجراءات الجنائية: -
• لما كان المستقر عليه فقها و قانونا و تواترت عليه أحكام محكمة النقض أن الاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق بمقتضاه يتثبت المحقق من شخصية المتهم و يناقشه فى التهمة المنسوبة إليه على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتا و نفيا .
• أما المحاضر التى يحررها مأمورى الضبط القضائى فهى مجرد تسجيل إدارى لما قاموا به من جمع للاستدلالات .
• وحيث أن المقرر قانونا طبقا لنص المادة ( 29 ) من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمورى الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه و أن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم . أما الاستجواب فنظرا لدقته أشترط القانون أن تباشره جهة قضائية محايدة تختص بتحقيق الدعوى و هى قضاء التحقيق .
و قد قضت محكمة النقض بأن :
( لا يجوز لمأمورى الضبط القضائى أن يستجوب المتهم , و كل ما له هو سؤال المشتبه فى أمره – والذى قد يصبح متهما – ويفترض فى هذا السؤال ألا ينطوى على أى مناقشة تفصيلية عن الجريمة أو مواجهته بالأدلة المتوافرة ضده )
" نقض 21 يونيه سنة 1966 مجموعة الأحكام س 17 رقم 162 ص 862 "
وكذا قضت بأن :-
( الاستجواب المحظور على مأمورى الضبط القضائى هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله و مناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا لها أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف )
" نقض 24 فبراير سنة 1969 مجموعة الأحكام س 22 ص 277 "
• وقد زادت محكمة النقض هذا المبدأ إفصاحا حينما قضت بأن : - ( المقرر أن المواجهة كالاستجواب هى من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائى مباشرتها .
" نقض 15 يناير سنة 1999 – الطعن رقم 8544 لسنة 64 ق "


• وعلى هدى ما سلف ومتى كان ما تقدم و كان الثابت بالأوراق أن ضابط الواقعة بعد أن أثبت بمحضر الضبط ما أسفرت عنه التحريات استرسل فى مناقشة المتهم الثالث تفصيليا عما هو منسوب إليه . ثم انتهى إلى توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمة السرقة بالإكراه , فكانت أسئلته للمتهم الثالث بالمحضر المؤرخ 5 / 6 /2011 على النحو التالى : -
س : ما قولك فيما هو منسوب إليه ؟ 
س : ما تفصيلات تلك الواقعة ؟
س : و هل اشترك معك أحد فى تلك الواقعة ؟
س : و هل حدث بينكم اتفاق مسبق على السرقة ؟
س : و هل سبق ضبطك فى قضايا مماثلة من قبل ؟
س : منسوب إليك قيامك بتكوين تشكيل عصابى بالاشتراك مع كلاً من وليد جمعة و سعد شعبان و محمد عبد الرازق لسرقة السيارات بالإكراه تحت تهديد السلاح النارى و تصريفها لدى عميلكم مصطفى محمود عبد الحليم فما قولك ؟
* ثم قام الضابط بعرض المتهمين جميعاً على المجنى عليهما و أثبت أن المجنى عليه الثانى تعرف على المتهم الأول و الثانى .
- و لما كان ذلك و كان ما صدر عن مأمور الضبط القضائى فى مواجهة المتهم الثالث بالأدلة القائمة ضده و مناقشته تفصيليا فيها و مواجهته بالمجنى عليه الأول و توجيه الاتهام إليه إنما ينطوى على استجواب محظور وفقا لنص المادة ( 29 ) من قانون الإجراءات الجنائية .
* الأمر الذى يبطل ذلك الإجراء ويمتد البطلان إلى كافة الآثار المترتبة عليه بما فيه الاعتراف المقال بصدوره للضابط و ذلك وفقا لما نصت عليه المادة ( 336 ) إجراءات جنائية و التى تبطل كافة الأدلة المنبثقة عن الإجراءات التى يصحبها البطلان و المتصلة به اتصالا وثيقاً .

رابعا : ندفع ببطلان الاعتراف المنسوب صدوره للمتهم الثالث بمحضر الضبط لأنه كان وليد إكراه من قبل رجال الشرطة : -
من المستقر عليه فقها و قانونا و تواترت عليه أحكام محكمة النقض أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا و هو لا يكون كذلك إذا صدر اثر إكراه كائنا ما كان قدر هذا الإكراه . فالاعتراف يجب أن يكون صادراً عن إرادة حرة مختارة و ليس وليد ضغط أو تهديد . ذلك أن أى قدر من الإكراه يكفى لإهدار الاعتراف و لو لم يترك أثر بالجسم يدل عليه أو ينبىء به , لأن التهديد بالإكراه يكفى وحده لبطلان الاعتراف لما شابه من عوار .
" الطعن رقم 6769 لسنة 53 ق – جلسة 13 /11 / 1984 "

• لما كان ما تقدم و حيث أن الاعتراف المنسوب للمتهم الثالث بمحضر الضبط المؤرخ 5 /6 / 2011 كان وليد إكراه مادى و معنوى وقع عليه من قبل رجال المباحث و انتزع منه بتعذيبه وضربه و تهديده بالإيذاء هو و باقى أفراد أسرته .
• خاصة و أن المتهم الثالث أنكر صلته بالواقعة بتحقيقات النيابة العامة ولم يعترف بها مثلما فعل المتهمان الأول و الثانى و كذا لم يتعرف عليه المجنى عليهما سواء بمحضر الضبط أو بتحقيقات النيابة العامة و كذا إقرار المتهمان الأول و الثانى بعدم وجود المتهم الثالث بمسرح الجريمة أثناء الواقعة .
• لما كان ذلك و كان أى قدر من الإكراه يكفى لإهدار الاعتراف و عدم التعويل عليه . مما يضحى معه الدفع ببطلان الاعتراف لما شابه من عوار قائما على أساس سليم و يصادف صحيح القانون .
خامساً : ندفع بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق :-
الواقعة بها العديد من مظاهر عدم المعقولية التى توحى بأن للواقعة تصور آخر أمسك عنه محرر محضر الضبط غير الوارد بالأوراق .

و يتضح ذلك من عدة نقاط :-
1 – لا يعقل أن يتواجد المتهم الثالث بمسرح الجريمة وقت ارتكابها وهو كان متواجداً بالجيزة لدى طبيبه بالعيادة للكشف الطبى وتلقى العلاج . فهل يعقل أن يتواجد المتهم الثالث فى مكانين فى وقت واحد ( الجيزة و القاهرة الجديدة ) ؟؟!!!
2 – أن ضابط الواقعة صور المتهمين بأنهم تشكيلاً عصابياً والبديهى اتسام أعضاء التشكيل العصابى بالحنكة و الحرص الشديد . فهل يعقل أن يقوم المتهمين بالسير بالسيارة المسروقة مجتمعين غير عابئين بملاحقة رجال الشرطة والمرور لهم , حيث أن السيارة ستكون محط أنظار رجال الشرطة . الأمر الذى يتنافى مع الحرص الشديد الذى من المفترض أن يكون عليه أفراد التشكيل العصابى المتخصص فى سرقة السيارات كما يزعم الضابط .
3 – حجب الضابط لباقى أفراد القوة المرافقة له عن الإدلاء بشهادتهم سواء بمحضر الضبط أو أمام النيابة العامة حول كيفية القبض على المتهمين منعاً من وقوع تضارب فى أقوالهم مع أقواله يكشف عن الحقيقة ويفضح أمره وكذب روايته .
سادساً : ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه :-
- ذلك أن الثابت بالأوراق أن المتهم الثالث قد تم القبض عليه بعد حدوث الواقعة بأيام هو وباقى المتهمين و أقتيد إلى قسم شرطة الأميرية , ويساندنا فى إثبات صحة الدفع ما قدمناه من مستندات و ما قرره المتهم الأول و الثانى بتحقيقات النيابة العامة من عدم تواجد المتهم الثالث بمسرح الجريمة وقت إرتكاب الواقعة , وكذا عدم تعرف المجنى عليهما على المتهم الثالث سواء فى القسم أو أمام النيابة العامة أثناء إجراء النيابة العامة لعرض المتهمين على المجنى عليهما بصحبة أشخاص مدنيين . وكذا إقرار المتهم الرابع بسابقة معرفته بالضابط محرر محضر الضبط و أنه كان يعمل قبل ذلك رئيس مباحث قسم السلام و أنه حدثت مشادة كلامية بينهما قبل ذلك .
بنـــاء عليه
يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهم الثالث الحكم :-
أصلياً : ببراءته من التهمة المسندة إليه .
و احتياطيا : التأجيل لسماع شهود النفى .

82- مذكرة دفاع في جريمة فعل فاضح

مذكرة 
مقدمة الي محكمة جنح مستأنف 
بدفاع

( مـتهـــم )
ضــــــــــــــد

النيابة العامة ( ممثلة الاتهام )

في الجنحة رقم لسنة جنح 
و المحدد لنظرها جلسة 

الوقائع:
_ نحيـل بشأنها الي ما جاء في محضر جمع الاستدلالات و تحقيقات النيابة العامة حرصا منا علي وقت عدالة المحكمة .
و انما ينبغي أن ننوه بأن المتهم الذي نحن بصدد الدفاع عنه هو المتهم الثاني و الذي كان متواجدا بالصندوق الخلفي المغلق للسيارة . 

الدفاع :

ينحصر دفاع المتهم في :

1- انتفاء عنصر العلانية في جريمة الفعل الفاضح .
2- بطلان القبض لحصوله بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس .
3- عدم معقولية حدوث الواقعة كما صورها مأمور الضبط القضائي .
4- تناقض أقوال محرر المحضر .

أولا : انتفاء عنصر العلانية في جريمة الفعل الفاضح .

تنص المادة 278 من قانون العقوبات علي أن ( كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامو لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه )


و يتبين من نص المادة سالفة الذكر أن الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح تتكون من عنصرين و هما :

1- العنصر الأول : الفعل المخل بالحياء . 
الفعل المادي المكون للجريمة يتميز بأنه عمل مادي أو حركة أو اشارة من شأنها خدش حياء الـغــيــر .

2- العنصر الثاني : علانية الفعل .
العلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه اذا كان السمع يدل علي مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التي وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير و لو لم يرى أو يسمع بالفعل .
الأمر الذي يكون معه المفهوم عدم توافر الجريمة متي كانت غير علانية – هذا و ذهبت محكمة النقض في أسباب حكم لها ((( فاذا اتخذ الفاعل كافة الاحتياطات لمنع الاطلاع علي ما يدور بالداخل لنتفى تحقق العلانية حتى و لو افتضح الفعل نتيجة حادث قهري ))) نقض 30ديسمبر 1968مج س 19 رقم 229 ص 1121.
و يجب أن يبين الحكم بالادانة توافر عنصر العلانية و الا كان قاصرا في التسبيب قابلا للنقض . 

لما كان ذلك و لو سلمنا جـــدلا بصحة وقوع الواقعة المدعى بها و كان المتهم يقوم بارتكاب الفعل الفاضح داخل الصندوق الخلفي للسيارة و هو صندوق مغلق لا يمكن لمن يكون خارج السيارة رؤية من بداخله و ليس أدل من ذلك علي أنه عندما سئل محرر المحضر بتحقيقات النيابة العامة " هل كان بامكانك رؤية المتهمين من خارج السيارة ؟ " فأجاب ( لا لأن السيارة بها صندوق من الخلف ) 

و من ثم يكون عنصر العلانية المتطلب كعنصر ثان لازم و ضروري لاكتمال الركن المادي في جريمة الفعل الفاضح فنتفيه في الواقعة الماثله مع التسليم الجدلي بأن المتهم قد أتي فعلا مخدشا للحياء فانه لم يأتيه علنا فينتفي بذلك أحد عناصر الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح و من ثم ينهدم الركن المادي بدوره .

و من ثم تكون الواقعه غير مكتملة العناصر كالنموزج الاجرامي المعاقب عليه المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات .

ثانيا : بطلان القبض لحصوله بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس .

ينحصر الدفع الثاني في بطلان الاجراءات حيث أن الضبط قد حدث بدون اذن مسبق من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في القانون .

و القاعد الأصولية في قواعد الجنائية أن ما بني علي باطل لا يثمر الا باطلا مما يعني أنه اذا ما كان هناك اجراءا قد تم معيبا مخالفا للقانون فانه لا يعول عليه و لا يعول علي كل ما اتخذ من اجراءات من بعده .

و ذلك لأن الواقعة و كما قرر مأمور الضبط القضائي عندما سئل بتحقيقات النيابة بأنه و أثناء سيرة بسيارة النجده علي الطريق الدائريفوجئ بالسيارة رقم نقل الأسكندرية مذوده بصندوق مغلق من الخلف حال وقوفها بجانب الطريق الدائري فقام بالوقوف بالسيارة و النزول منها و بفحص السيارة و سؤال قائد السيارة عن الرخصة و اثبات الشخصية .................

أي أنه لم يرى قائد السيارة يقوم باتيان فعل فاضح مما جعله يتدخل للضبط و التفتيش كحالة تلبس كما سبق و قرر في محضر الضبط .

و أنه تبين له بعد ذلك أن المتهم الذي نحن بصدده متواجد بداخل الصندوق الخلفي المغلق من السيارة و معه أخرتين و أنه شاهده يرتدي ملابسه .

و من ثم تكون واقعة الضبط معيبه باطله لحصولها بغير اذن من النيابة العامة و كذلك في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في القانون مما يصم باقي الاجراءات بالبطلان و لا يصح التعويل عليها لتأسيس حكم بالادانة . 

ثالثا : عدم معقولية حدوث الواقعة كما صورها مأمور الضبط القضائي .

الواقعة و كما قرر مأمور الضبط القضائي غير متصور حدوثها لانه و كما قرر بتحقيقات النيابة أن المتهمين المتواجدين بكابينة السيارة أمكنهم رؤيته و هو قادم باتجاههم و من ثم فانهم كانوا من الممكن أن يتخذوا احتياطهم أو حتى تنبيه المتواجدين داخل الصندوق الخلفي للسيارة – و بعد أن قام بسؤال من يجلس علي عجلة القيادة عن الرخصة و اثبات الشخصية تمكن الشخص الاخر المتواجد بكابينة القيادة من أن يلوذ بالفرار بالرغم من تواجد قوة أحاطت بالسيارة لحفظ الأمن كما قرر مأمور الضبط القضائي – الا أنه و أثناء ذلك عثر مع قائد السيارة علي قطعة من مخدر الحشيش – و بعد كل ذلك الذي علي الأقل أستغرق 20 دقيقة سمع صوت صادر من الصندوق الخلفي للسيارة فقام بفتحه فتلاحظ له المتهم الذي نحن بصدد الدفاع عنه يقوم بارتداء ملابسه .
فكيف و بعد فوات كل هذه الفترة لم يكن من بداخل الصنوق أن يتنبه بما يحدث بالخارخ و علي فرض صحة ما قرر بأنه شاهده مرتديا نصفه العلوي دون الأسفل فلماذ لم يقم بتحريز باقي ملابسه لتكون سنده لصحة الواقعة .
يتبين من ذلك لعدالة المحكمة أن الواقعة غير مقبولة عقلا تفتقر لمقتضيات العقل و المنطق و لا يتصور حدوثها كما قرر مأمور الضبط القضائي .

رابعا : تناقض أقوال محرر المحضر .
ان محرر المحضر قرر في محضر الضبط بأنه شاهد المتهمين المتواجدين بكابينة القيادة يقومون بارتكاب الفعل الفاضح مما جعله يقوم بواقعة الضبط .
الا أنه قد عاد و غير من أقواله في تحقيقات النيابة بأن قرر بأنه فوجئ بالسياة تقف علي جانب الطريق فتوقف بالسيارة لتفقد الأمر و لم يذكر بأي حال من الأحوال بأن المتواجدون بكابينة القيادة قامو بارتكاب الفعل الفاضح مما يدل و حق عن عدم حقيقة الواقعة .

الطلبات:

لكل ما تقدم من أسباب و لأسباب أخرى نلتمس من عدالة المحكمة :

أولا : قبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : براءة المتهم من الاتهام المسند اليه .



و كيل المتهم 


83- مذكرة دفاع شرعى عن المتهم جناية ضرب افضى الى موت



مقدمة من دفاع        :                                                                 متهم 
               ضـد       : النيابة العامة   0000                                   سلطة اتهام 
فى القضية رقم     2004  جلسة 
الوقائع :  
للواقعة حسبما سطرت بأوراقها صورتان : 
الصورة الأولى : تخلص وقائع الدعوى وفقاً لها فى إنه وبتاريخ 9 / 7 / 2004 كانا قد قدما شكوى لإدارة التموين المختصة شاكيين من سوء إنتاج المخبز المسئول عنه المجنى عليه للخبز المدعم فعقد ذلك المسئول العزل على الانتقام من الشاكيين فتحرش فى البداية بالأول بأن رشه بالمياه وتعدى عليه بالشتم والسب ولما اتجه المعتدى عليه إلى أحد مكاتب التلغراف الأهلية لإبلاغ الشرطة تعقبه كل 
ر بعصى غليظة وجنازير وأحدثوا به جراح بالغة وكان من الممكن أن يستمر التعدى حتى يفارق الحياة ولكن أدركه البعض وحبسه عنهم داخل ذلك السنترال فكتبت له الحياة – ولأنهم كانوا على بعد بضعة أمتار من منزل سلطان الشهير بعبادة فقد اتجهوا إليه متوعدين قائلين بالحرف الواحد (هنخلص عليك وحين أتجه إليهم شقيق المذكور وعم المتهم المدعو من ثورتهم اسقط على الأرض سواء من فعل التعدى عليه منهم وفقاً لروايته أو بفعل تعثره فى خرطوم مياه وفقاً لشهادة خال المجنى عليه – بدء من  ص 44 (( أبن عم والدته ) فهو من أسرة المتوفى راجع أقواله ص 48 السؤال قبل الأخير وليس من أسرة المتهم ) -  المدعو  فهو خال المجنى عليه فقد شهد بأن المجنى عليه وأخيه المدعو كانا قادمين من اتجاه سنترال القرية حيث كان هو يجلس بين الأخوين سلطان زايد والد المتهم وحمدى زايد عم المتهم وكان المتهم يمسك دقلة ملفوفة يرفعها لأعلى وأخيه يحمل جنزير شاهراً إياه متوعدين والد المتهم قائلين إحنا جابيين لك أنت يا عبادة وحين تعثر عم المتهم وهو فى نهاية العقد السادس من عمره  انهالوا عليه ضرباً وهو نائم على وجهه واستمروا فى تعديهم حتى فر الشاهد من مكانه 0 ، وحين خرج المتهم وجد عمه ملقى على الأرض والتعدى مستمر عليه استحضر فرد صناعة محليه وأطلق منه عياراً ناريا فى الهواء ليفرق المعتديين ويوقف تعديهم فلم يتفرقوا ولم يقفوا التعدى بل اتجهوا إليه واعتدوا عليه اعتداء جسيم بأفعال يخشى منها الموت وقد أحدثت به جراح بالغة تؤكدها التقارير الطبية المرفقة بأوراق الدعوى فلم يكن فى وسعه إزاء ذلك التعدى وفى محاولة لإيقافه إلا أن يتناول سكين تقشير القصب مشوحاً بها ملوحاً مهدداً فشاءت الأقدار أن تنغمس فى صدر المجنى عليه وتحدث به جرح لم تشأ الأقدار إلا أن يتأخر ذويه فى إدراكه بالإسعافات الطبية والعلاج فتوفى لرحمة مولاة كل ذلك وفقاً لرواية المتهم فى بداية التحقيقات والتى أكدت التحريات صدقها حيث لم تختلف مع المتهم إلا فى :  تكييف الواقعة فبينما قال المتهم إنه كان فى حالة دفاع شرعى عن الغير وعن نفسه – قالت التحريات إنها مشاجرة ، كما اختلفت معه ايضاً وفقط فى القول بعدم توافر نية القتل لدى المعتديين رغم أن الصورة التى حدث بها ذلك التعدى على المدعو ياسر جمال وعم المتهم وعلى المتهم ذاته يمكن أن يستشف منها -  ولأسباب سائغة - توافر نية القتل لدى أولئك المعتدين وقد قضى بأنه (الأصل أنه يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، ولا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة .  [ طعن رقم 14624 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 18/01/1990 ]- 
الصورة الثانية للواقعة : وقد افصح المتهم عنها بجلسة تحقيق النيابة العامة بتاريخ 8 / 11 / 2004 بدء من ص 66 حيث أنكر تسببه فى جرح المجنى عليه بما أدى لوفاته حيث قرر فى روايته هذه أنه بعد أطلق ذلك العيار النارى لتفريق المعتدين على عمه اتجهوا  إليه جميعهم وتعدوا عليه فهرب إلى داخل منزله فتعقبه المدعو ناصر فضربه على رأسه فغشى عليه وفقد وعيه ولا يعرف محدث إصابة ضاربه ( وقد علل المتهم اعترافه كذباً بالخشية من رجال البحث وهو أمر يتصور حدوثه حيث لا يتصور فى مثل هذا الحادث إلا أن يقدم متهم معترفاً ويقال إنه قدم السلاح المستخدم فى الحادث ) – ولقد كانت أقوال المتهم الأولى مكرهاً عليها وكان لذلك الإكراه مظاهره فقد تم سؤاله بتحقيقات النيابة وفقاً للثابت بتلك التحقيقات بديوان مركز شرطة المنيا وهو وكل أهله فى متناول أيدى ضباط المباحث – ثم استمر حبسه احتياطياً منفذاً قرارات مد الحبس بسجن المركز – أما حين عدل عن أقواله فقد كان قد نقل محبسه للسجن العمومى بما يمكن معه القول إنه تخلص من ذلك الإكراه فتكون أقواله الأخيرة هى الأقرب للحق خاصة مع تصور وجود احتمالات أخرى لأحداث جرحه الذى أدى لوفاته  – ومتى كان ذلك فلا يبقى دليل بالأوراق على ارتكاب المتهم لأى جريمة اللهما إلا قرينة التحريات التى لا تساندها قرينة أخرى فلا تكفى وحدها للإدانة بما يتعين معه القضاء ببراءته  0 
طلبات الدفاع : 
بصفة أصلية : براءة المتهم من الاتهامات الثلاث المسندة إليه 0 
بصفة احتياطية : نلتمس طلب كل من ضابط المباحث الذين انتقلوا عقب الإبلاغ بالحادث وهما : النقيب أحمد منتصر والرائد أحمد عيد  ، طلب سماع أقوال والد المتهم المدعو سلطان زايد معبد الشهير بعبادة على أن تكفل المحكمة تأمين وصوله للمحكمة ومغادرته لمحافظة المنيا حيث يخشى الاعتداء عليه وقتلة من أهلية المتوفى ناصر إبراهيم شاكر المتربصين لقدومه وقد شهد خال ذلك المتوفى بأقواله بتحقيقات النيابة إنه تواجد على مسرح العدوان على أخيه حمدى زايد وكذلك طلب سوابق واتهامات المتوفى لرحمة مولاه فى قضايا استخدام العنف والترهيب والتى نذكر منها : القضية رقم 5249 ج مركز المنيا لسنة 1996 المقيدة برقم 1047 ك 0 لسنة 96 المحكوم فيها بإدانته عن تهمة السرقة بإكراه ، القضية رقم 11652 جنح مركز المنيا لسنة 2003 تعدى بالضرب على آخرين 000 
من باب الاحتياط الكلى : استعمال منتهى الرأفة لكونه صغير السن وفى مقتبل العمر وكان سلوكه ( متى أخذته المحكمة بأقواله الأولى ورفضت الدفع بقيام الدفاع الشرعى بالنسبة للتهمة الأولى ) - تدفعه إليه بواعث نبيلة تمليها الديانات السماوية والخلق القويم وهى الدفاع عن عمه الطاعن فى السن الملقى على الأرض تكال له الضربات من شباب لم يحترموا مشيبه سبق لأحدهم أن حكم عليه فى جرائم استعمال العنف وهو ناصر المتوفى لرحمة مولاه فقد سبق الحكم عليه فى العديد من القضايا من هذا النوع منها على سبيل المثال : 5249 ج مركز المنيا لسنة 1996 المقيدة برقم 1047 ك 0 لسنة 96 المحكوم فيها بإدانته عن تهمة السرقة بإكراه ، القضية رقم 11652 جنح مركز المنيا لسنة 2003 تعدى بالضرب على آخرين 000 

الأسباب
أولاً : متى لم تعول المحكمة على أقوال المتهم التى قالها فى بداية تحقيقات النيابة العامة لبطلانها بالإكراه الأدبى : 
ونستند فى طلب طرح كل تلك الأقوال إنها تمت تحت إكراه معنوى يتمثل فى وجودة بقبضة المباحث الجنائية حال سؤاله بتلك التحقيقات حيث أن الثابت بتلك التحقيقات أن النيابة العامة قد انتقلت لديوان المركز واتخذت من مكتب السيد المأمور غرفة للتحقيق  ص 7 من التحقيقات – وقد أمرت النيابة بحبسه واستمر ذلك الحبس حتى قدم لعدالة المحكمة محبوساً ولم يعاد سؤاله عن الاتهامات المسندة إليه إلا بتاريخ 8 / 11 / 2004 بدء من ص 66 حيث أنكر تسببه فى جرح المجنى عليه بما أدى لوفاته حيث قرر فى روايته أنه بعد أطلق ذلك العيار النارى لتفريق المعتدين على عمه اتجهوا  إليه جميعهم وتعدوا عليه فهرب إلى داخل منزله فتعقبه المدعو ناصر فضربه على رأسه فغشى عليه وفقد وعيه ولا يعرف محدث إصابة ضاربه ( وقد علل المتهم اعترافه كذباً بالخشية من رجال البحث وهو أمر يتصور حدوثه حيث لا يتصور فى مثل هذا الحادث إلا أن يقدم متهم معترفاً ويقال إنه قدم السلاح المستخدم فى الحادث وإلا لاقى ضباط البحث سوء العاقبة والتى تصل فى افضل الفروض إلى الرفع من أعمال البحث والنقل لعمل نظامى وفارق بين العملين ) بالإضافة إلى كل اسرة هذا المتهم قد تم التحفظ عليهم داخل حجز مباحث المركز ولعدة أيام بعد انتهاء التحقيقات بحجة الخشية على حياتهم وحين أطلق سراحهم كان بذلك بشرط الرحيل عن محافظة المنيا فتركوا بيوتهم وزراعتهم وتجارتهم ومواشيهم ورحلوا بالفعل وهم على هذا الحال إلى الأن خشية تنفيذ ما هددوا به من الاعتقال الجنائى – أما حين عدل عن أقواله فقد كان أهله قد سبيل أهليته كما أن محبسه قد نقل للسجن العمومى بما يمكن معه القول إنه تخلص من ذلك الإكراه فتكون أقواله الأخيرة هى الأقرب للحق فقد جاءت وليدة إرادة حرة – ومتى كان ذلك فلا يبقى دليل بالأوراق على ارتكاب المتهم لأى جريمة حيث لم يشهد كائن ما كائن ضد المتهم اللهما إلا قرينة التحريات التى لا تساندها قرينة أخرى فلا تكفى وحدها للإدانة بما يتعين معه القضاء ببراءته – خاصة وأن ظروف الحال تحتمل القول بأن أخر غير المتهم هو من ضربة بآلة حادة سواء كان من اسرة المتهم أو من غيرها فقد وقع اعتداء من الأخوة على المدعو ياسر جمال وعلى عم المتهم كما لا تخلو القرية من آخرين أضيروا من عدوان سابق للمجنى عليه وسوابقه واتهاماته السابقة تؤكد وجود تلك العداءات مع غير اسرة المتهم – كما يتصور أن يكون سبب إصابته هو سقوط المجنى عليه على الأرض حين تعثر بعد التعدى المتهم وغياب ذلك المتهم عن الوعى كما قال المتهم بأقواله ،  حيث يتصور أن تكون السكين ملقاة على الأرض مرتكزة على قاعدتها الموصوفة بأنها ماسورة وهى ثقيلة من ناحية القاعدة فترتكز عليها بفعل الجاذبية الأرضية وحيث يكون طرفها المدبب لأعلى وهو الأمر الذى لا يتعارض مع تقرير الصفة التشريحية 0 وقد قضى بأنه ( الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا ، وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه وهو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقرر هو الذى أثار البطلان أم أثاره متهم آخر فى الدعوى ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف . [ طعن رقم 3523 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 02/10/1989 ] ) ونفس المعنى الطعن رقم 1193 ، للسنة القضائية 45 ، بجلسة 23/11/1975 وكذلك الطعن رقم 805 ، للسنة القضائية 45 ، بجلسة 22/06/1975 0 أما عن التحريات فقد قضى : ( من المقرر أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة ، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الإتهام ، وهى من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد ، حتى يتحقق القاضى بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية فى الإثبات . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلاً أساسياً فى ثبوت الإتهام ، دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها ، كما أنها لم تشر فى حكمها إلى مصدر التحريات تلك على نحو تمكنت معه من تحديده والتحقيق من ثم من صدق ما نقل عنه ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب بما يبطله . [ طعن رقم 24530 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 22/03/1990 ] 0 
ثانياً : اسباب البراءة من التهمة الأولى متى أخذت المحكمة المتهم بأقواله التى قالها عند بداية التحقيقات أى وفقاً الصورة الأولى  : 
توافر الدفاع الشرعى بما يمحو عن سلوك المتهم كل تأثيم جنائى
فحين خرج المتهم من منزله شاهد ثلاثة من شباب القرية المعروفين بسطوتهم وفرض نفوذهم ممسكين بعصى غليظة وجنزير ومن بينهم ناصر طويل القامة الذى كان يغطى الشعر معظم جسده ( تراجع معاينة النيابة لجثته ) فهو كان مفتول العضلات مزهو بنفسه مفطور على العدوان 000- ينهالون ضرباً على عمه الملقى على وجهه منكفئاً على الأرض -  وهو ما شهد به ذلك العم حمدى زايد معبد ص 22 من التحقيقات وما بعدها حيث قرر بأن الأخوة الثلاثة قد قدموا معتدين بالشتم والتهديد وقد ضربة المتوفى لرحمة مولاه ناصر إبراهيم شاكر  على رأسه بالعصا الغليظة التى كان يحملها مرتين فسقط على ركبتيه وسند رأسه على الأرض وكأنه يصلى أى فى وضع السجود واستكمل التعدى عليه من الأخوين كمال وأحمد فراح فى غيبوبة مغشياً عليه  ، بل وأيد المتهم المدعو / عمر سيد على محمد قناوى وهو خال المعتدين ومنهم المجنى عليه – بدء من  ص 44 (( أبن عم والدته ) فهو من أسرة المتوفى تراجع أقواله ص 48 السؤال قبل الأخير وليس من أسرة المتهم ) - فقد شهد بأن المجنى عليه وأخيه المدعو أحمد إبراهيم شاكر كانا قادمين من اتجاه سنترال القرية حيث كان هو يجلس بين الأخوين سلطان زايد والد المتهم وحمدى زايد عم المتهم وكان المتهم يمسك دقلة ملفوفة يرفعها لأعلى وأخيه يحمل جنزير شاهراً إياه متوعدين والد المتهم قائلين إحنا جابيين لك أنت يا عبادة ( والد المتهم ) وحين تعثر عم المتهم وهو فى نهاية العقد السادس من عمره ، معتل الصحة  انهالوا عليه ضرباً وهو نائم على وجهه واستمروا فى تعديهم حتى فر الشاهد من مكانه – وأن كان تعاطفه مع المعتدين لم يكن خافياً حين أنكر ثالث الأخوين المعتدين ناصر وأحمد ليبرئه على خلاف الثابت من أقوال كل من سئل فأقوال كل من ياسر جمال أحمد محمد ص  35 حيث تؤكد أقواله اجتماع  الأخوة الثلاث وتوافقهم على العدوان بسنترال القرية القريب من منزل اسرة المتهم ،وذلك حين تم مواجهته بما أثبته محرر محضر التحريات بمحضره فى هذا الشأن وكذلك أقوال النقيب أحمد منتصر سليم – مجرى تلك التحريات ص 74 وما بعدها – وكذلك أقوال مندوب الشرطة أحمد رجب عبد الله عبد المجيد ص 82  الذى شهد إنه قد شاهد الأخوين ناصر ممسكاً بعصا وأحمد ممسكاً بجنزير أمام السنترال القريب من منزل المتهم وكان يشتما فى سلطان أى والد المتهم – ولقد أكدت التحريات كل ما قاله المتهم فى هذا الصدد وقال مجريها أن المتهم قصد منذ البداية فض المشاجرة وهى تعنى بالأدق وقف العدوان على عمه ثم عليه 0
أن قضائكم العادل قد استقر على أنه – ( من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع النفس وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورداً له من الفريق لآخر فتصدق فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس . [ طعن بالنقض رقم 622 ، للسنة القضائية 58 ، بجلسة 12/05/1988 ] فإذا كان الدفاع الشرعى سبباً لإباحة القتل العمد وفقاً للمادة 245 ع فهو ايضاً ومن باب أولى وفقاً لهذا النص يبح الجرح أو الضرب المفضى على موت 0
- ولقد توافرت فى الواقعة فيها كافة أركان الدفاع الشرعى بل هى النموذج الواقعى للدفاع الشرعى ونفصل ذلك على النحو التالى :
1-    فقد كان هناك اعتداء حال وحقيقى على الغير ثم على النفس وذلك بأفعال تعد جرائم جنائية تبيح الدفاع الشرعى وقد كان المجنى عليه قد بدء بالعدوان ولم يكن المتهم هو الذى بدء العدوان : وعلى النحو الذى فصلناه فيما سبق وخير دليل على ذلك العدوان ما أثبتته التقارير الطبية ومناظرة النيابة العامة لكل من ياسر جمال ومن بعده العم حمدى زايد معبد وما وجد بالمتهم من جراح بالغة استلزمت علاج يزيد على الإحدى والعشرين يوماً  : ومن المبادئ التى استقر عليها قضائكم العادل مؤيداً من محكمتنا العليا فى هذا الصدد : يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، ولا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة : [ طعن رقم 14624 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 18/01/1990 ] – كما قالت محكمة النقض ( إن هذا الحكم وقد قال إن ضربة واحدة من الضربات التى أوقعها المتهم كانت تكفى لشل حركة المجنى عليه ورد اعتدائه يكون قد أفاد أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى تبرر الضربة الأولى ، وأن الضربات الأخرى التى تلتها لم يكن لها من مبرر . وما دام الحكم لم يعين هذه الضربة ، ولما كان من المحتمل أن تكون هى التى تسببت عنها الوفاة ، وكان المتهم يجب أن يستفيد من كل شك ، فإنه كان يصح القول بأن هذا المتهم ما كان يستأهل أية عقوبة عن الضربة التى سببت الوفاة لو لم يكن الحكم قد أثبت أن هناك ضربات أخرى لم يكن لها مبرر والعقوبة التى أوقعها مما يجوز أن يحكم به جزاء على تلك الضربات الأخرى وحدها . [ طعن رقم 321 ، للسنة القضائية 15 ، بجلسة 05/02/1945 ] والثابت أن المتهم لم يضرب المجنى عليه أو غيره من المعتدين سوى تلك الضربة الواحدة وهى بالأدق لم تكن ضربه متعمدة منه وإنما تلويح بالسكين قصد بها التخويف لإيقاف التعدى فانغمست وأحدثت الجرح الذى ساهم تقصير أهليته فى الإسراع به للعلاج فى حدوث الوفاة
2-   ولقد كانت القوة المادية لازمة لدفع جريمة المعتدين  : فقد شرع الدفاع لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه وهذا ما حدث فى واقعة الدعوى – ولا أدل على ذلك من أن المتهم قد حاول إيقاف التعدى على عمه بالترهيب حين أطلق عياراً نارياً واحداً فى الهواء فلم يتفرق المعتدين بل اتجهوا إليه واعتدوا عليه وهو الأمر الثابت من أقوال مجرى التحريات ومن قبله خال المجنى عليه وعم المتهم – وسلوك المتهم هذا يدل على إنه لم يكن يقصد قتل أو جرح أحد من المعتدين - وإذا كان لا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره . [ طعن رقم 46454 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 23/10/1990 ] فإن ما حدث فى واقعة الدعوى هو أن ناصر كان يعتدى وشقيقيه على عم المتهم مستمرون فى تعديهم ثم تحولوا إلى المتهم وأوسعوه ضرباً واستمر ناصر فى تعدية على المتهم إلى ما بعد اللحظة التى انغمست فيها السكين فى صدره 0 -  ومن المقرر فقهاً وقضاء إن الهرب ليس وسيلة للدفاع :فقد قضى [ إن القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهرب عند تخوف الاعتداء عليه لما فى ذلك من الجبن الذى لا تقره الكرامة الإنسانية . وإذن فالحكم الذى ينفى ما دفع به المتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى بمقولة إنه كان فى مقدوره أن يهرب ويتجنب وقوع اعتداء منه أو عليه - هذا الحكم يكون مؤسساً على الخطأ فى تطبيق القانون متعيناً نقضه . [ طعن رقم 417 ، للسنة القضائية 22 ، بجلسة 06/10/1952 ] 0
3-   ولم يكن من المكن الركون فى الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية وفقاً للمادة 247 ع :  فلم يكن فى استطاعة المتهم أو أى من ذويه الاستعانة بالسلطات العمومية لتصل فى وقت مناسب وتوقف ذلك التعدى قبل أن ينفذ المعتدين إلى غرضهم – فقد كان تعدى المجنى عليه وأخوته يجرى وعلى اشده – ولو ترك المتهم الجناة لأجهزوا على عمه ولا أدل على ذلك من أن الثابت أن ياسر قد ابلغ بالاعتداء عليه حوالى الساعة 5 مساء فلم تصل الشرطة إلا الساعة 11.30 م أى بعد ستة ساعات ونصف 0
4-   وإذا كانت حالة الدفاع الشرعى لا تتوافر متى توافر سبق الإصرار أو الحيل لارتكاب الجريمة : فقد أغنتنا النيابة عن الخوض فيما يثبت عدم توافر سبق الإصرار أو الحيل لارتكاب الجريمة أو تحين فرصة لارتكابها  0
5-    وإذا كان الدفاع الشرعى يستلزم التناسب وحسن النية : حيث أن من المقرر أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلاً الاعتداء على المدافع أو غيره 000 [ طعن رقم 7895 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 03/11/1991 ] فكل الأدلة والدلائل تؤكد أن المضروب قد بدء الاعتداء واستمر فيه وإن المتهم لم يكن يقصد إيذائه - وإلا لقتله منذ البداية بالسلاح النارى – ولطعنه عدة طعنات وليس طعنة واحدة – وليس فى أوراق الدعوى ما يشير إلى أنه كان فى مكنة المتهم إيقاف التعدى بأى وسيلة أخرى
6-    وإذا كان تقدير الدفاع الشرعى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان فلا يصح محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات فإن العبرة بتقدير المدافع فى الظروف التى كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة : من المقرر أن حالة الدفاع الشرعى تقوم إذا وقع فعل يخشى منه حصول اعتداء على النفس أو المال والعبرة فى هذا هى بتقدير المدافع فى الظروف التى كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة من شأنها أن تبرره . [ طعن رقم 4033 ، للسنة القضائية 57 ، بجلسة 03/02/1988 ] ومن يمكن أن يتصرف غير تصرف المتهم إذا وضع فى كل تلك الظروف والملابسات التى أحاطت به فى ذلك الوقت 0 وقد قضى بأن ( إن تقدير ظرف الدفاع الشرعى ومقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان ، مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات .[ طعن رقم 14624 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 18/01/1990 ] كما قضى بأنه ( 00 ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يصلح رداً لنفى ما أثاره الطاعن من أنه كان فى حالة دفاع شرعى ، ذلك بأنه أغفل كلية الإشارة إلى ما ذكره المدافع بمحضر الجلسة من أن أولاد المجنى عليه كانوا قادمين يحملون آلات " جنازير وسكاكين " للاعتداء على الطاعن فى محله ولم يستظهر أثر ذلك على نفسه حسب تقديره فى الظروف التى كان فيها ومدى تخوفه منه والصلة بين ذلك التخوف 000  [ طعن رقم 4033 ، للسنة القضائية 57 ، بجلسة 03/02/1988 ] ، كذلك قضى بأن (  أن الحكم حين أفصح عن اقتناعه بعدم صحة هذا الدفاع بمقولة إنه لم يتأيد بأى دليل قد أغفل كلية الإشارة إلى الإصابات التى حدثت بالطاعن والتى اتهم بإحداثها المجنى عليه وشقيقه ولم يرد بشئ على ما ذكره محامى الطاعن فى مرافعته من أن هذين الأخيرين كانا يحاولان اقتلاع شجرة قائمة فى ملكه وحين تصدى لمنعهما اعتديا عليه بالضرب فأحدثا به إصابات أعجزته عن أشغاله الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوماً مما أدى إلى وقوع الحادث ، كما لم يتعرض الحكم لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذى وقع على الطاعن والاعتداء الذى وقع منه وأى الاعتداءين كان الأسبق وأثر ذلك فى قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعى لديه - فإن الحكم يكون قاصر البيان . [ طعن رقم 1449 ، للسنة القضائية 48 ، بجلسة 28/12/1978 ] بل قضى أيضاً : ( هذا إلى أن الحكم لم يلق بالاً إلى ما أورده على لسان الطاعن من أنه كان يرد العدوان الذى بدأه به المجنى عليه وهو ضربه بعصا على رأسه ودفعه فى عينه مع أهمية بيان واقع الحال فى ذلك لإثبات قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس أو نفيها ، وكل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى الرد على ما دفع به الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس والمال ويستوجب نقضه . [ طعن رقم 7 ، للسنة القضائية 46 ، بجلسة 04/04/1976 ]وايضاً (  لما كان الحكم المطعون فيه وأن نفى حالة الدفاع الشرعى عن نفس الطاعن إلا أنه لم يناقش إصابة الطاعن الثابتة فى الأوراق ولم يشر إلى سبب هذه الإصابة وصلتها بالاعتداء الذى ثبت وقوعه منه وكان ما ورد به من تأكيد وقوع اعتداء من الطاعن غير كاف بذاته نشوء حق الدفاع الشرعى عن النفس فإنه يكون مشوباً بالقصور . [ طعن رقم 2372 ، للسنة القضائية 54 ، بجلسة 14/03/1985 ] وفى حالة مماثلة : قضى بأنه ( لما كان ما أستخلصه الحكم من واقعة الدعوى وما أورده فى معرض بيان مؤدى أدلة ثبوتها فى حق الطاعن والتى استند إليها فى إدانته أنه على أثر نزاع نشب بين والدة المتهم " الطاعن " وبين والد المجنى عليه بسبب الخلاف على رى الزراعة ، قدم المجنى عليه وآخرون إلى منزل المتهم حاملين عصياً يحاولون الاعتداء بها عليه ، وقد حدثت مشاجرة طعن فيها المتهم المجنى عليه ، يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها ، حتى وإن لم يدفع الطاعن بقيامها ، كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ، وإذ لم تفعل المحكمة ذلك فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . [ طعن رقم 648 ، للسنة القضائية 54 ، بجلسة 14/11/1984 ] وأخيراً قضى بأن ( 00 ذلك أن الحكم حين أفصح عن اقتناعه بعدم صحة هذا الدفاع بقوله أنه ليس فى الأوراق ما يقطع بمبادأة المجنى عليهما بالعدوان وأنه أثناء تماسك الفريقين اعتدى الطاعن على المجنى عليهما قد أغفل كلية الإشارة إلى الإصابات التى حدثت بالطاعن والتى اتهم بإحداثها المجنى عليه الثانى ولم يرد بشئ على ما ذكره محامى الطاعن فى مرافعته من أن المجنى عليه الأول وفريقه قدموا إلى محله واعتدوا عليه وأحدث به المجنى عليه الثانى عدة إصابات وأمرت النيابة بنسخ صورة من الأوراق عن واقعة إصابته قيدت برقم جنحة وقضى فيها بإدانة المجنى عليه الثانى كما لم يتعرض الحكم لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذى وقع على الطاعن والاعتداء الذى وقع منه وأى الاعتداءين كان الأسبق وأثر ذلك فى قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعى لديه ، فإن الحكم يكون قاصر البيان مما يوجب نقضه والإحالة .  [ طعن رقم 622 ، للسنة القضائية 58 ، بجلسة 12/05/1988 ]
7-    ولا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يستمر المجنى عليه فى الاعتداء على المتهم أو أن يحصل بالفعل اعتداء على النفس ، ومن ثم فإن قول الحكم بأن الاعتداء على الطاعنين لم يكن مستمراً لا يصلح سبباً لنفى ما يمسك به الطاعنان من أنهما كانا فى حالة دفاع شرعى عن نفسيهما إزاء اعتداء المجنى عليهما ثم مطاردتهما ومحاولة اللحاق بهما .  [ طعن رقم 1170 ، للسنة القضائية 38 ، بجلسة 24/06/1968 ]
8-    وفى النهاية إذا كان الدفاع قد قصرت حجته أو عجز عن اثبات براءة يستحقها المتهم لتوافر الدفاع الشرعى ، أو بالأقل عذر تجاوزه فلا يوجد فى القانون ما يمنع المحكمة من اعتبار تخوف المتهم أو توهمه غير المبنى على أسباب معقولة والذى لا يعتبر معه فى حالة دفاع شرعى ولا فى حالة تجاوز لحدود هذا الدفاع - ما يمنع اعتبار هذا التوهم ظرفاً من ظروف الرأفة . [ طعن رقم 866 ، للسنة القضائية 21 ، بجلسة 06/11/1951 ]
أما عن تهمتى السلاح والذخيرة المسندتين للمتهم فالدفاع وهو وإن كان يتمسك ببراءة المتهم منها
لعدم التعويل على اعترافه لخلو الأوراق إلا من اعتراف كان وليد إكراه فى ظل ظروف وقع فيها الحادث وقد كان وليد الرهبة وتقديم المتهم لنفسه فداء لحرية أهلة وحافظاً عليهم من استعمال القسوة معهم – فمن باب الاحتياط يضع المتهم بين يدى المحكمة وهى غير مدافع عنه فهو شاب فى مقتبل العمر نال قسطاً وافراً من التعليم ومع الوضع فى الاعتبار أن أسرته وقد نزحت منذ وقت قريب من محافظة سوهاج – غرباء عن قرية طهنشا التى أقاموا بها سعياً وراء الرزق الحلال معذورون أن حازوا فرد صناعة محلية يطلق الطلقات الفردية بقصد الدفاع عن النفس والمال ولم يستخدم حتى حين كانت هناك ضرورة لاستخدامه فى الدفاع 0
ونصمم على الطلبات 0
الدفاع الحاضر مع المتهم


84- مذكرة دفاع فى جناية اتجار مخدرات

=

محكمة جنايات ============
مذكرةبدفاع
__

السيد /========================== مـتهـم=

ضـــــدالـنيـابـة الـعامـة ============== سلطة اتهام=

في الجناية رقم لسنة 2006===== والمحدد لها جلسة اليوم / /=
الـدفـاع
الدفاع عن المتهم يلتمس من عدالة المحكمةالبراءة تأسيسا على :

1-بطلان القبض والتفتيش لبطلان الاستيقاف وانتفاء أحدحالات التلبس المذكورة على سبيل الحصر بالمادة (30) إجراءات جنائية 0

2-انقطاع صلة المتهم بالإحراز المضبوطة , لقصور النيابة عن بيان وصف ووزنالأحرار , وتناقض محضر الضبط والتحقيقات عما جاء بتقرير المعمل الجنائي 0

3-قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحرار المنسوبةللمتهم بالمخالفة لما اشترطته المادة (31) إجراءات جنائية 04-إغفال محضرالضبط ومحضر التحقيقات سؤال شهود الواقعة أو ذكر بياناتهم كما قرر محرر محضر الضبط , من أنه كان هناك شهود على الواقعة 05-تلفيق الاتهام وخلق واقعة تلبسبمعرفة الضابط محرر المحضر 0
أولابطلان القبض والتفتيشلبطلان الاستيقاف وانتفاء وجودحالة من حالات التلبســـــــــــــــــــ
أولا : بطلان القبض والتفتيشلإنعام المبرر لإسيقاف المتهم :

-جاء بمحضر الضبط على لسان محرره أنه أثناءتواجده بالكمين تم الاشتباه في أحد الأشخاص ويدعى , ويحمل بطاقة رقم وعليه إسوقفناه 0000الخ ما جاء في المحضر من اختلاق لحالة استيقاف رتب عليها بعد ذلك خلق حالة تلبسليس لها أساس من الصحة 0

-فمن المقرر قانونا أن الاستيقاف هو مطالبة الغيربالتوقف ، والاستيقاف نوعان . استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الريبة والشك ،و استيقاف تسمح به بعض القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون 0

-ويقصدباستيقاف الريبة والشك ، إيقاف رجل السلطة العامة لشخص وضع نفسه طواعية واختياراموضوع الشك والظنون بفعل أتاه ، لسؤاله عن أسمه وعنوانه ووجهته 0

-والتساؤل 000 ما الذي يبرر استيقاف الريبة والشك ، وبمعني أكثر عملية 000 لماذا يستوقف رجلالسلطة العامة شخص معين دون غيره ؟000 ما الذي دعي رجل السلطة إلى إجراء الاستيقاف 000؟ 0استيقاف الريبة والظن يبرره أن الشخص بفعله أو بسلوكه وضع نفسهموضع الظنون والريب ، وأن هذا الوضع [ الفعل أو السلوك الذي أتاه الشخص ] غير مألوفأو غير طبيعي أو غير معتاد ، أو كما يوصفه البعض بأنه فعل أو سلوك شاذ وينبئ عنضرورة تدخل رجل السلطة العامة للكشف عن حقيقة الأمر في سبيل أداء واجبة في الكشفعما وقع من جرائم ومعرفة مرتكبيها.


إذا 000 ففعل أو سلوك الشخص ، هذاالفعل أو السلوك الغير طبيعي والغير مألوف هو الذي يبرر الاستيقاف ، وبدون هذاالفعل أو السلوك لا يحق لرجل السلطة العامة أن يستوقف هذا الشخص 0وبإنزالهذه المبادىء على الدعوى الماثلة نجد أن المحضر قد أثبت أن الواقعة تمت في الساعةالثالثة والنصف ظهرا , على طريق الأوتستوراد السريع , والمتهم كان يقوم بعمله كسائقتاكسي ويمر من هذا الطريق , لتوصيل بعض الركاب 0

-أي حالة اشتباه إذن فيتاكسي يمر على طريق سريع مثل الأوتستوراد في وقت الذروة الساعة الثالثة والنصف ظهرا؟!!!

-للأسف سكت محضر الضبط عن إيضاح ما أرتكبه سائق هذا التاكسي من فعلمريب حتى يتم استيقافه ؟


-بل لأدهى والأمر أن محرر المحضر ( ضابطالواقعة ) قد أشتبه في شخص المتهم , وليس في السيارة , وذلك على عكس ما ذكر بالمحضرأن المتهم كان يقود التاكسي لأداء عمله 0 فكيف يعقل أن يشتبه في شخص يركب سيارةويمر على طريق سريع في وقت الذروة من الظهيرة ؟؟!!! 0

-كذلك فمجرد وجودالكمين أو الدورية الشرطية , كما يزعم ضابط الواقعة , لا يعنى استيقاف أي شخص , بليتحتم أن يضع الشخص المستوقف نفسه بفعله أو بسلوكه موضع الريبة والظنون وهو مايثبته مأمور الضبط بمحضره , وهو الأمر الذي لم يقم به محرر المحضر حتى نقف علىالسبب الذي تم على أساسه استيقاف المتهم 0وقد قضت محكمة النقض بأن ( الاستيقاف قانونا لا يعد وان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع الريبة في سبيلالتعرف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحـرى عنه يكونفيه ماس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها) 0
[ طعن 1294 لسنه 69 ق جلسة 23/2/1999 ]

وقضت أيضا أن ( إجازة الاستيقاف لرجل السلطة العامة مناطه أنيكون الشخص قد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والشكوك وأن يكون تدخل رجلالسلطة العامة غايته استيضاح الحقيقة والوقوف على الأمر ) 0
[ طعن 1877 لسنه 70ق جلسة 24/3/2000 ]

وقضت أيضا بأن (القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغيرذوى الشبهة والمتشردين وليس في مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك دلائل كافيةعلى وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه )

( الطعن رقم 1287 لسنة 46 ق – جلسة 28/3/1977 )


-كما قضت بأنه( متى كان المخبر قد أشتبه في أمر المتهملمجرد تلفته وهو سائر في الطريق ، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلىما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره فان الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لايستند إلى أساس في القانون ).

[ 24/4/1970أحكام النقض س 79 ق 28 ص 159 ]


كما قضت بأنه( لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريقالعام ليلا يتلفت يمينا ويسارا بين المحلات ، فليس ذلك ما يدعو للاشتباه في أمرهواستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، وبالتالي فان استيقافه واصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ). 
[ 13/1/1980أحكام النقض س 66 ق 38 ص 491 ]

-وعلى ذلك يتضح أمام عدالة المحكمة انعدام وجود مبرر يستوجب استيقافالمتهم , فظروف الواقعة كما بينا وكما سطر بمحضر الضبط أن المتهم كان يقوم بأداءعمله كسائق تاكسي , حيث قام بتوصيل أحد الركاب , الساعة الثالثة والنصف ظهرا , فأيريبة أو شك أو عمل غير طبيعي سلكه المتهم حتى يتم الشك فيه وبالتالي يتم إستيقافة 0

-الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة المتهم لانعدام المبرر لاستيقافه , وبالتالي بطلان القبض والتفتيش وبطلان ما ترتب على الاستيقاف من آثار0ثانيابطلان القبض والتفتيش لانتفاء وجود أحد حالات التلبس :

-نصت المادة (30 ) منقانون الإجراءات الجنائية على أنه ( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقبارتكابها ببرهة يسيرة.
-وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبهاأو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريبحاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أوشريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ) 0
-وحالات التلبس كما وردت بنص المادة (30) جاءت على سبيل الحصروهى أربع حالات كالآتي :
1-إذا اتبع المجني عليه مرتكبها 0
2-تبعته العامة معالصياح أثر وقوعها 0
3-إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أوأسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها 0
4-إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك 0


-وبإنزال ماجاء به نص المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية على الواقعة محل الدعوى الماثلةنجد أنه لم تتوافر في حق المتهم أي حالة من حالات التلبس التي جاءت على سبيل الحصر , وإنما قام مأمور الضبط باختلاق حالة من حالات التلبس بناء على استيقاف باطل منعدمالمبررات , الأمر الذي يكون معه حريا معه الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه 0

-وقد قضت محكمة النقض بأن (التلبس الذي ينتج أثره القانوني مشروط بأن يجئاكتشافه عن سبيل قانوني مشروع ، ولا يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطلكالدخول غير القانوني لمنزل المتهم ). 


( الطعن رقم 1391 لسنة 29 ق جلسة18/1/1960 )

-كما قضت أيضا بأنه (ما دام الثابت من الحكم إن القبض علىالمتهم حصل قبل شم فمه وأن الدليل المستمد من الشم مع ما فيه من مساس بحرية المتهملا يمكن اعتباره مستقلا عن القبض الذي وقع باطلا، فلا يصح أن يقال أن الكونستابل شمالمخدر يتصاعد من فم المتهم على اثر رؤيته يبتلع المادة وأن شم المخدر على هذهالصورةيعتبر تلبسا بحريمه الإحراز فيكون غسيل المعدة بعد ذلك إجراء صحيحاعلى أساس هذا التلبس ).

( الطعن رقم 1307 لسنة 28 ق - جلسة 22/12/1958 )

-كما قضت أيضا بأنه ( لا تعرف القوانين الجنائية الاشتباه لغير ذوى الشبهةوالمتشردين ، وليس في مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك أو وضع يده في جيبه - على فرض صحته - دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه ما دام أن المظاهر الليشاهدها رجل البوليس ليست كافيه لخلق حالة التلبس بالجريمة التي يجوز لغير رجالالضبطية القضائية من آحاد الناس القبض فيها ). 

( الطعن رقم 506 لسنة 27 ق -جلسة 8/10/1957)

-بناء على ما تقدم نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءةالمتهم لبطلان القبض والتفتيش لانتفاء وانعدام المبرر لاستيقاف المتهم والاشتباهفيه , ولعدم وجود أي حالة من حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر0



ثــانيـاانقطاع صلة المتهم بالإحراز المضبوطةلقصورالنيابة عن بيان وصف ووزن الإحرازوتناقض محضر الضبط والتحقيقات مع ما جاءبتقرير المعمل الجنائيـــــــــــــــــــــــ
أولا : قصور محضر التحقيقاتبالنيابة عن بيان وصف ووزن الإحراز :

-فقد جاء بالصفحة الرابعة من محضرالتحقيقات بالنيابة تحت بند ملحوظة ( حيث قمنا بفض الحرز رقم 772 /2 مخدرات ووجدناهمطابق لما دون بالمحضر من بيانات ) 0

-فقد جاءت عبارات المحضر مجهلة , لاوصف فيها ولا وزن , محيلة لما جاء بمحضر الضبط من عبارات جاءت على نهج الأولى منتجهيل للوصف والوزن, فذكر كوباية زجاجية مجهولا لوصفها ( صغيرة , كبيرة , نوعها ,ماركتها 0000) , وذكر نصف سيجارة كليوباترا مجهلا أيضا أوصافها ( هل كانت مشتعلة , هل توجد عليها أثار احتراق أم لا , هل تحتوى على أي نوع من أنواع المخدر أم لا 000) , وغيرها من الأوصاف التي تفيد في انتساب هذه الأحرار للمتهم من عدمه , والوقوف علىصحة الضبط وصحة الواقعة , من عدمه 0

-وقد قضت محكمة النقض بأنه (ومن حيث أنالثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزنالمضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله في المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جراماتوفقا للثابت في محضر تحقيق النيابة ومحضرالضبط بينما الثابت في تقريرالمعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطهووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا الفارق البين على الشكفي التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذاالدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ،أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه الإعادة ).
( الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق - جلسة 7/12/1988)

-الأمر الذي تنقطع معهصلة المتهم بالإحراز المضبوطة , ويترتب عليه بطلان المحضر والتحقيقات , و يحق معهللمتهم طلب الحكم بالبراءة مما نسب إليه 0ثانيا : تناقض محضر الضبطوالتحقيقات مع ما جاء بتقرير المعمل الجنائي :

-جاء بمحضر الضبط المحرربتاريخ 18/12/2006 أن الضابط محرر المحضر قد وجد بحوزة المتهم ( نصف سيجارةكليوباترا ) , بينما انتهى تقرير المعمل الجنائي إلى أن ( الحرز يحتوى على سيجارةملفوفة أليا , ولا توجد عليها أثار احتراق وجد تبغها خاليا من الحشيش والمواد أوالنباتات المدرجة بجدول المخدرات ) ولم يذكر التقرير أي شيء عن أن السيجارة ليستكاملة , أو أنها نصف سيجارة كما أدعى محرر محضر الضبط 0

-الأمر الذي تنقطعمعه صلة المتهم بالإحراز المضبوطة , ويترتب عليه بطلان المحضر والتحقيقات , و يحقمعه للمتهم طلب الحكم بالبراءة مما نسب إليه 0
ثـالـثــاقصور التحقيقات وخلو المحضر من وجودمعاينةلمكان ضبط الإحراز المنسوبة للمتهمبالمخالفة لما اشترطته المادة (31) إجراءات جنائية
ــــــــــــــــــــــــــــ

-تنص المادة (31) إجراءات جنائية على أنه (يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أوجنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ،ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو منيمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الواقعة ومرتكبها.
- ويجب عليه أن يخطرالنيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبسبها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة ) 0


-ويرى الدكتور مأمون سلامة , أنالمعاينة هي إجراء بمقتضاه ينتقل المحقق إلى مكان وقوع الجريمة ليشاهد بنفسه ويجمعالآثار المتعلقة بالجريمة وكيفية وقوعها , وكذا الأشياء الأخرى التي تفيد في كشفالحقيقة 0

( الإجراءات الجنائية معلقا عليها بالفقه والقضاء – د/ مأمونسلامة ص 344 وما بعدها )

-وعلى هذا تكون المعاينة دليل مباشرا أو عامبالنظر إلى أن المحقق يلمس بنفسه العناصر المادية التي تفيد في كشف الحقيقة 0

-والواقع أن كون مأمور الضبط القضائي هو من يقرر وجود وكفايةالمظاهر الخارجية أمر يتسم بخطورة مفرطة مردها خشية سوء التقدير أو سوء القصد ،ولذا فقد الزم نص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي فيالجرائم المتلبس بها (جناية – جنحة) أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويجري المعايناتاللازمة ويثبت ما تخلف عن الجريمة من أثار مادية وكذا حالة الأشخاص والإمكان ومردهذا الإلزام أو الغاية منه إحداث نوع من الرقابة على مأمور الضبط ، لأن الآثار التيتتخلف عن الجريمة وكذا حالة الأشخاص والأماكن والتي يثبتها مأمور الضبط بمحضرة هيالتي تنبئ بصدق عن وجود حالة تلبس بالجريمة من عدمها 0
-ومن المفهوم أن عدمإدراك مأمور الضبط القضائي ووكلاء النائب العام الأهمية التي تمثلها معاينة مكانالضبط , يؤدى إلى إهمال جميع الأدلة التي تؤيد صحة ارتكاب المتهم للجريمة كما أنعدم نقل الصورة الحقيقية لمكان الضبط بدقة يؤدى إلى نفس النتيجة , ومن ناحية أخرىفعدم الإهتماكم بنقل الآثار المادية , أو حدوث اختلافات فيما بين مأمور الضبطالقضائي من حيث ما أثبته في محضر جمع الاستدلال , وما أثبته وكيل النيابة في محضرالتحقيق يؤدى إلى البراءة 0

( الأسباب الشائعة لأحكام البراءة في قضاياالمخدرات – صفوت درويش – طبعة 1989 )

-وبالرجوع إلى محضر التحقيقات نجد أنالنيابة العامة قد أغفلت إجراء المعاينة اللازمة لمكان الضبط وفق ماإشترطته المادة (31) إجراءات , الأمر الذي يكون معه حريا الحكم للمتهم بالبراءة 0

رابعــاإغفال محضر الضبط ومحضر التحقيقات سؤال شهودالواقعةأو ذكر بياناتهم كما قرر محرر محضر الضبطمن أنه كان هناك شهود علىالواقعةــــــــــــــــــ
-بسؤال الضابط محرر محضر الضبطبالنيابة العامة قرر كما جاء على لسانه بالصفحة السادسة من محضر التحقيقات أن :

-وحيث أن ما جاء من أقوال على لسان الضابط محرر محضر الضبط كانت هي المرةالأولى التي يقرر فيها أنه كان هناك شهودا للواقعة , وهم الركاب الذين كانوا بصحبةالمتهم بالسيارة التاكسي خاصته 0


-وحيث أن محرر محضر الضبط لم يثبت ذلكبمحضره حال القبض على المتهم وتفتيشه , ولم يثبت أي بيانات عن وجود ثمة شهود , لابمحضر الضبط ولا بمحضر التحقيقات , رغم ما لذلك من بالغ الأثر في إثبات التهمة أونفيها عن المتهم 0

-وحيث أن ما قام به مأمور الضبط يمثل مخالفة لنص المادة (31) إجراءات جنائية والتي ألزمته بأن يعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ،ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو منيمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الواقعة ومرتكبها 0 

-الأمر الذيندفع معه ببطلان محضر الضبط , واستبعاد كل ما قام به محرر المحضر وشاهد الإثباتالوحيد بالقضية من إجراءات ,واستبعاد أي قول أو فعل قام به في الواقعة محل الدعوىالماثلة كدليل إثبات , والحكم ببراءة المتهم لبطلان محضر الضبط لإغفاله سؤال شهودالواقعة كما قرر الضابط الذي حرر المحضر بمحضر التحقيقات من أنه كان هناك شهودا حالالقبض على المتهم وهم من كانوا بصحبته من ركاب 0
خامسـاتلفيق الاتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محررالمحضروشاهد الإثبات الوحيد بالقضيةــــــــــ

-من جماع ما تقدموأبديناه من دفاع ودفوع يتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هي محضواقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة 0

-ودليــل ذلــك :

-عدم معقوليةما ذكره الضابط محرر محضر الضبط من اشتباهه في شخص رغم أن هذا الشخص كان يقودسيارته التاكسي وقت ذروة على طريق الأستوراد كما قرر بالمحضر 0

-إغفالالضابط محرر محضر الضبط لإثبات وجود الشهود الذي قرر بأقواله في تحقيق النيابة أنهمكانوا شهودا على الواقعة , ولم يثبت ثمة بيانات ترشد إليهم 0

-تعمد محررالمحضر تجهيل الإحراز , وبيان أوصافها ووزنها , علاوة على ما أثبته المعمل الجنائيمن تناقض فيما توصل إليه من نتائج , وبين ما قرره محرر محضر الضبط 0

-التناقض فيما أثبته الضابط محرر محضر الضبط من أن الواقعة تمت في الساعةالثالثة والنصف ظهرا ثم قرر أمام النيابة في اليوم التالي بتاريخ 19/12/2006 أنالواقعة تمت الساعة الثانية والنصف صباحا , كما قرر بالصفحة (5) من محضر التحقيقات 0


-قرر الضابط محرر محضر الضبط بمحضره أنه قد عثر على شفرة موس بداخلالكوبية التي عثر عليها بالسيارة , ثم يأتي بالصفحة السابعة من محضر التحقيقاتليقرر أنه عثر على ذلك الموس بحوزة المتهم وليس بالسيارة كالآتي :

-بما يفهممنه أنه قد عثر على الموس بحوزة المتهم وليس بالسيارة كما قرر بمحضر الضبط , ولكنأين عثر عليه ؟ سيادته مش فاكر ؟!!!! مش فاكر ولم يتعدى على الواقعة عدة سويعات؟!!!! ولا تعليق 0والواقع العملي يكشف عن أنه تتضاعف بشكل سرطاني أرقامقضايا التلبس التي تحملها إلينا إحصائيات الجرائم سنوياً ، بل يومياً ، إلى الحدالذي يمكننا معه المقارنة بين عدد مأموري الضبط القضائي وكم قضايا التلبس ، وكأنالتلبس صار قرين كل جريمة ، أو كأن كل جريمة صارت في حالة تلبس ، صحيح أن ضبطالجرائم ومعاقبة مرتكبيها وهو عين العدل وغاية العدالة ، لكن المرعب بل والمخيف أنتصل إحصائيات جرائم أو قضايا التلبس إلى عدد المليون والنص مليون في سنه واحدة. 

ووجهة الدهشة حقيقة ليس هذا الحكم المرعـب والمخيف ، بل ما ألت إليه هذهالقضايا ، وبمعني أوضح التصرفات والقرارات والأحكام التي صدرت في خصوص هذا الكم منالقضايا.
1.أصدرت المحاكم أحكاماً بالبراءة لعدم توافر أي حالة من حالات التلبسفي أكثر من 91% من هذا الكم من القضايا ، أي لأكثر من مليون وثلاثمائة قضية تلبس 000!!
2.أصدرت النيابة العامة قراراتها بالتقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائيةلأسباب حاصلها انتفاء حالات التلبس قانونا في أكثر من عشرة آلاف قضية تلبس 000!!
3.صدرت أحكام بالإدانة في الكم المتبقي من قضايا التلبس وهو ما لا يجاوز 7% من إجمالي قضايا التلبس التي ضبطتها أجهزة الأمن 000!!

-فالمشكلة فيتصورنا لم تعد في حالة التلبس ذاتها وإنما في اختلاق الجريمة والزعم أنها ضبطت فيحالة تلبس ، فالبعض من مأمور الضبط القضائي ، من ذوي النفوس الضعيفة لا يكتفي بزعموجود حالة تلبس ليحق له القبض والتفتيش ، بل أنه يقوم بدور أكثر خطورة ، فهو يختلقالجريمة ويختلق حالة التلبس ، فدس مخدر على شخص أو اختلاق لحالة تلبس بل اختلاقللجريمة ولحالة التلبس.

-وهو ما يتكشف أمام عدالة المحكمة بسهولة شديدة , الأمر الذي ندفع معه ببطلان ماإتخذه الضابط محرر محضر الضبط من إجراءات باطلة , ونلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم 0

-وقد قضت محكمة النقض بأنه ( يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة، إذ ملاكالأمر كله .يرجع إلى وجدانه ما دام أن الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقامقضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعةالدعوى وعرض . لأقوال شاهد الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لهاوالإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيهاخلص إلى أن أقوال الشاهد محل شكللأسباب التي أوردها في قوله "وحيث أن المحكمة يساورها الشك في رواية شاهد الواقعةأنه أشتم رائحة المخدر تنبعث من المكان الذي كان المتهمون يجلسون فيه . . . . ذلكأن الثابت من الأوراق أن الحجر الذي يحتوى على المادة المخدرة المحترقة به احتراقجزئي بحيث لا يمكن أن تطمئن المحكمة إلى انبعاث دخان كثيف منه يشتم منه رائحتهالمخدر خاصة وأن المتهمين كانوا يجلسون في العراء ولما كان أساس قيام الضابط بتفتيشالمتهمين وضبط المخدر هو حالة التلبس بالجريمة التي استند إليها الضابط وإذ كانتالمحكمة قد ساورها الشك في توافر هذه الحالة فمن ثم فإن الدفع المبدي ببطلان القبضوالتفتيش يكون على سند صحيح من القانون بما يبطله ويبطل الدليل المستمد منه . وهىأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها )

(الطعن رقم 2383 لسنة 50 قجلسة 15/1/1981)


لـذلـكوبناءا على ما أبديناه من دفاع ودفوع , نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه 0مع حفظ كافةحقوق المتهم الأخرى

85- مذكرة بدفاع:=مدعي بالحق المدني  فىهددوا باستعمال العنف

 قبل المجني عليه/ ==== لترويعه وتخويفه بإلحاق أذى بدني ومعنوي 
به وبذويه على النحو المبين بالأوراق   


                              ضـــــــــــــــــد
ضد كلا من :- أولا:-
 1- 
 2- 
 3- 
4 - 
5- 
6- 
7- ( متـــهـــمــون )          ثانيا :-  النيابة العامة                                       ( ســلطة اتهــــام  ) 
 وجيـــــز الوقائع :  تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الدعوى المطروحة في الاتى –
1-يمتلك المدعى بالحق المدني بموجب عقد بيع ابتدائي صاد من ورثة المرحوم عبد المنعم محمد شعبان محرر في 8/5/2003 ما هو منزل كائن ببندر المحله الكبرى-محافظة الغربيه  موضح الأوصاف والحدود بصورة طبق الأصل من عريضة الدعوى رقم633 لسنة 2002مدنى كلى المحله وكان يمتلك مورث البائعين قطعة الأرض محل العقد سالف الذكر بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 24/9/1958 بموجب تنازل صادر من البائعين السابقين له وهما كمال حسين عبد العال وأخيه محمد حسين عبد العال ووضع مورث البائعين يده على القطعة محل العقد وضع يد هادئة ومستقره وتقدم المورث بطلب إلى وزارة الإسكان والمرافق لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء سجل الطلب برقم 394 لسنة 1964  للحصول على ترخيص بالبناء وقد وافقت اللجنة علبه في 30/8/1964 ببناء الدور الارضى عبارة عن جرجا وشقه وأول علوي واستمر مورث البائعين في سكن هذ المنزل وتم استخراج المكلفة باسم المورث من تاريخ إقامة البناء ولرغبة الورثة في بيع هذا المنزل فقد قام بشرائه المدعى بالحق المدني بموجب العقد سال الذكر محل دعوى صحة ونفاذ والموضح سابقا وتقدم المدعى بالحق المدنى بطلب للشهر العقاري وتم إحالة الطلب إلى المساحة ولم يظهر على القطعة اى مالك آخر خلاف مورث البائعين  وإلا ألزم الشهر العقاري المدعى بالحق المدني بإدخال الملاك الأصلين في عريضة الدعوى وتم الحكم بصحة ونفاذ العقد ومما يؤكد صحة وضع المدعى بالحق المدني القانوني تقدم بطلب استخراج شهادة تصرفات عن قطعة الأرض سالفة الذكر من تاريخ 1959 وحتى 1989 وكذلك عن المدة 1990 وحتى /1/12015 جميعها سلبيه لم يظهر عليها اى مالك له صلة قرابة بالمتهمين جميع هذه المستندات مرفقه بهذه المذكرة وقد قام المدعى بالحق المدني بإزالة المنزل القديم وبناء برج محله رخصه رقم 63 لسنة 2011 بتاريخ 24/3/2011
2- وفى مسعى غير حميد وطرق ملتوية وطرائق غير قويمة يكتنفها الغش والتدليس والاحتيال الذي وصل إلى ارتكاب كبر جرائم الاحتيال في الاستيلاء على مال الناس بالباطل قام المتهمين من الأول إلى السابع باصطناع أوراق مزيفة زعموا فيها أنهم لهم ثمة حقوق على العين وان الأرض المقام عليها برج المدعى بالحق المدني وان الأرض المقام عليها مدينة المحله الكبرى جميعها ملك أجدادهم وأنهم بكثرة إعدادهم وعتادهم سوف يأخذوا حقهم من ملاك أبراج المحله بالقوة وان القانون حيلة الضعفاء ثابت ذلك بالفلاش المرفقة بملف الجنحة وقاموا بسب القانون والعاملين بالقانون والشرطة والجيش وان كبير المحله بلطجي وغيرها من الألفاظ النابية وهذه الفلاش محرزه بملف الجنحة وقاموا باستعمال البلطجة والتلويح بالقوة ومحاولة الاستيلاء على العين بطرق غير مشروعة بان قاموا بان هددوا  المدعى بالحق المدني تارة بقتله هو وذويه أو خطف أولاده أو الاستيلاء على البرج أو أن يدفع لهم مبلغ إحدى عشر مليون جنيها
3- وحال قيام المتهمون وتوجهم للمكان الذي يقيم فيه المدعى بالحق المدني وذويه بعضهم حاملا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات ومعدات للاعتداء على الأشخاص وما أن يظفروا بالمجني عليه وذويه ويباغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات معرضين  حياة المجني عليه وذويه وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة وباتفاق مسبق بين المجني عليه والسيد رئيس مباحث قسم ثالث المحله الكبرى عقب تهديد سابق منهم  وبعد تسجيل الحوار اتصل المجني عليه بالشرطة ففر حاملوا الأدوات والمعدات وتم القبض على الآخرين الموجودين داخل المكان وعقب ذلك قام السيد معاون المباحث بسماع أقوال المجني عليه في المحضر رقم 678 لسنة 2015 جنح  قسم ثالث المحله الكبرى وسماع الشهود ونم تحريز الفلاش 
4--وتم عرض المتهمين على النيابة العامة التي أصدرت قرارها  بإخلاء سبيل المتهمين –يسلم الحرز المعروض رفقة المحضر لمالكه بالإيصال اللازم- تطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها-  
ولم ينتظر السيد وكيل النيابة تحريات المباحث بل بعرض المحضر عليه بعد إصدار قراره سالف الذكر قام بالتأشير بقيد الجنحة سالفة الذكر برقم أدارى وقيد المحضر برقم 488لسنة 2015 أدارى قسم ثالث المحله الكبرى وحفظ المحضر فما كان من المجني عليه إلا أن تظلم من أمر الحفظ إلى السيد المستشار المحامى العام
 وكان قراره العادل باستخراج الأوراق من الحفظ وسؤال المشكو في حقهم وطلب تحريات المباحث حول حقيقية الواقعة وظروفها وملابستها وعقب إخلاء سبيل المتهمين كما اشرنا سابقا عاودوا بتهديدهم للمدعى بالحق المدني فتقدم بطلب إلى السيد رئيس النيابة وتم تأشير سيادته على الطلب للقسم بالا حاله لاتخاذ اللازم قانونا والعرض وبعد تنفيذ المطلوب وعرض المحضر رقم 488لسنة 2015ادارى قسم ثالث اصدر قراره العادل –تستوفى الأوراق بسؤال المشكو في حقهم والعرض - تطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها مع بيان عما اذ كانت هناك أعمال بلطجة يستعملها المشكو في حقهم فبل الشاكي من عدمه- التحفظ على كارت الذاكرة المقدم من الشاكي لحين صدور قرار أخر بشأنه – وعقب تنفيذ البندين الأول والثاني – يكلف الشاكي بتقديم صورة رسميه من المحضر رقم 678 لسنة 2015 جنح ثالث المحله الكبرى- وأثناء تنفيذ المطلوب صدر قرار المحامى العام  في المحضر المحفوظ باستخرجه من الحفظ وطلب تحريات المباحث وبسؤال المشكو فى حقهم وبعد انتهاء التحقيق تم أرسل المحضرين إلى السيد المحامى العام  لنيابة شرق  طنطا الكلية  الذي اشر بضم الأوراق للمحضر رقم 488 لسنة 2015 أدارى قسم ثالث المحله لوحدة الموضوع والسبب والخصوم 
وأثناء سؤال المجني عليه بحضوره لتحقيق قضائي 
 وورود تحريات المباحث والتي إشارة في وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام  إيماء إلى قرار النيابة العامة في واقعة المحضر رقم 488 أدارى القسم بشان طلب تحريات المباحث حول الواقعة وذلك بعد الاطلاع على بلاغ المواطن /كمال كامل إبراهيم داوود ضد عبد الكريم فارس عبد الكريم النمر وآخرين وذلك لقيامهم بأعمال بلطجة وابتزاز ضده وذلك على النحو الوارد بأقواله وعليه وبأجراء التحريات السرية حول تلك الواقعة فقد أسفرت عن وجود خلاف بين الشاكي والمشكو في حقهم على قطعة أرض مباني أقام عليها الشاكي برج سكنى منذ فتره طويلة وادعى المشكو في حقهم أنهم يمتلكون تلك الأرض على اثر ذلك قام المشكو في حقهم بالتوجه للشاكي عدة مرات بالمحل خاصته وتهديده وابتزازه ماديا وذلك على النحو الوارد بأقواله وهذا ما أسفرت عنه التحريات السرية التي قمنا بها
وعلى اثر ذلك فقد فر المتهمون من وجه النيابة العامة فلم يمثلوا أمامها رغم طلبهم أكثر من مره ورغم صدور أمر بضبطهم وإحضارهم إلا أنهم لاذوا بالفرار 
خامسا:-المتهمون من الأول إلى السابع. اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم سالفة البيان بان اتفق على ارتكابها بالحشد والأدوات والمعدات ألازمه للاعتداء على الأشخاص بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة فتم القبض على بعض المتهمين وفر الآخرين حاملوا الأدوات والمعدات فور حضور الشرطة
وقد أحالت النيابة العامة  المتهمين إلى المحكمة الجنائية وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى السابع الجنحة رقم 3008 لسنة 2015 جنح ثالث المحله الكبرى طبقا لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات لأنهم في غضون شهر يناير- فبراير 2015 بدائرة القسم هددوا باستعمال العنف قبل المجني عليه/ كمال كامل أبريهم داوود لترويعه وتخويفه بإلحاق أذى بدني ومعنوي به وبذويه على النحو المبين بالأوراق
وطالبت عقابهم بالمواد سالف الذكر
سيدي الرئيس الهيئة الموقر -/
نحن في هذه القضية لسنا مدعين بالحق المدني فقط بل نحن أولياء للجروح…أولياء ألألأم أولياء العذاب أصحاب الأنات وأرباب التنهدات نحن الذين مارس المتهمون فينا جميع أنواع التعذيب والتنكيل و الأضرار والظلم ولم نكن نشكو ألا الله … نحن أصحاب الدعوات لله في وضح النهار وفى غسق الليل وفى هدوء الليل ,وفى صخب المظالم.فنحن نعلم أنه ليس بين الله وبين دعاء المظلوم حجاب ومهما قلنا ومهما بسطنا ومهما أوتينا من فصاحة ومهما أخرجنا من وجداننا من كلمات مصبوغة بالدم فلم نعبر التعبير الصحيح 
 عن الأم لحظة من هذه اللحظات التي مرت على المدعي بالحق المدني وذويه مادية ومعنوية فالآلام المعنوية اشد من القتل فقد قام المتهمين بأفعال لا يقرها أهل الأرض ولا تحلها شريعة السماء… فما اقترفه المتهمبن00 ماهى إلا أفعال أجرميه واضحة أن الحق لم يعرفهم وأن الإسلام منهم براء أنهم كانوا يرسمون الخطط للقضاء على الحق والاستيلاء على أموال الناس بالباطل وترويع الآمنين وفرض شريعة الغابة أنهم استغلوا قوتهم وكثرتهم وأعدادهم وعتادهم وحشدوا أهلهم واصدقا هم وشاكلتهم من أهل الضلال نعم كان هذا هدفهم وما قصدوا إليه وكان هذا سبيلهم فهولاء ضحاياهم كثيرا فماذ جنه المجني عليه وذويه ليستحقوا هذا الرعب وألام المادي والمعنوي فهذه الأفعال الإجرامية الصادر من المتهمين لا يردها الله ورسوله  معالي الرئيس نحن نلوذ بكم ونلجاء إليكم فانتم عدل الله في أرضه وان العدل أساس الملك-لكنه السراب الخادع والبراق الزائف الذى أعمى  الظالمين وعقولهم وبصائرهم وأوهمهم بأنهم باقترافهم تلك الأفعال الشيطانية وذلك الحشد والتلويح بالقوة والتهديد با استخدام العنف حتى يستطيعون الوصول إلى ما يبغون… ولكن الله سلم وكتب للمدعي بالحق المدني وذويه النجاة  ليكون القرار لعدالتكم بان تقتصوا من هولاء للمستضعفين فى الأرض- فهم فئة صالة-روعوا الآمنين وحاولوا انتهاك حرمة ملك الغير ولم يصونوا حرمة المال والآمنين الذين أمنهم الله في أرضه فأطعمهم من جوع وأمانهم من خوف فظلموا الناس وقد نهى الله عن الظلم فقال حرمته على نفسي وجعلته بينكم محرم وقال رسولنا الكريم في خطبت الوداع حرام عليكم كحرمة يومك هذا دمائكم وأموالكم وأعراضكم وقال الله في كتابه الكريم في حق أمثال هولاء بسم الله الرحمن الرحيم ( وما جزاء الذين يفسدون في الأرض إلا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف لهم خزي في الحياة الدنيا والآخرة ) صدق الله العظيم فهولاء جهلاء تنكروا للمجني عليه وذويه ولم يصونوا حرمته ولم يضعوا كرمته واعتباره موضع الاعتبار فهل معالي الرئيس نرضى على أنفسنا هذا
 ولما كان المدعى بالحق المدني ان يبادر بإبداء دفاعه على النحو التالي-/
                                    
الدفاع 

مرافعة 
 سيدي الرئيس , .. يدور حق المدعي بالحق المدني وجوداً وعدماً مع توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية 
 وقد نصت المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على :-
… لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام محكمة الاستئناف فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية . الدعوى المدنية – ترفع في الأصل إلى المحاكم المدنية – أباحه رفعها استثناءً إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرةً عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية – ويكفى في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله
والخطأ في مجال التأثيم الجنائي
… هو خروج الفرد عن السلوك المألوف أو بمعنى أخر هو الانحراف بسلوكه عما تقتضيه إما واجباته كفرد في المجتمع أو ما تقتضيه واجباته الوظيفية وذلك بفعل يجعله واقعاً تحت طائلة العقاب ، هذا الفعل إما أن يكون إيجابياً أو أن يكون سلبياً .ويترتب على هذا الفعل الخاطئ ضرر إما لآحاد الناس أو للمجتمع بأسره وهنا تقع الجريمة من هذا الفرد .وحدد المشرع في مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني عن المادة 230 والتي تقابل المادة 163أن الخطأ في هذا المقام يغنى عن سائر النعوت ولكن التي تخطر للبعض في معرض التعبير كاصطلاح ( العمل غير المشروع , العمل المخالف للقانون ) أو الفعل الذي يحرمه القانون وأنه يتناول أيضاً الفعل السلبي ( الامتناع ) والفعل الإيجابي وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على السواء .
وقد عرف الفقهاء الخطأ بأنه :- … التصرف الغير مألوف الذي لا يتفق مع الحيطة والحذر التي تتطلبهما الحياة الاجتماعية وهو أيضاً كل فعل أو ترك إرادي تترتب عليه نتائج لم يردها الفاعل مباشرة ولا بطريق غير مباشر ولكنه كان في وسعه تجنبها . وقد ذكرت المادة 238 من قانون العقوبات كل صورة وهى الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة
وقد قضت محكمة النقض في ذلك :-
… لقاضى الموضوع تحديد وتقدير الخطأ وهو يسترشد فى ذلك بما يستخلصه من طبيعة ،نهى القانون عن الإضرار فثمة التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير ومخالفه هذا النهى هي التي ينطوي فيها الخطأ ويقضى هذا الالتزام بتبصرا في التصرف يوجب إعماله بذل عناية الرجل الحريص . ( مجموعة الأعمال التحضيرية الجزء الثاني ص 354 ) … ويشير هذا إلى معيار عام من أن ثمة التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير وأن مخالفة هذا النهى هي التي ينطوي عليها الخطأ وعدم بذل عناية الرجل الحريص في التصرف هو أحد صور الخطأ والخطأ تنصرف دلالته إلى ما يقع من مجرد الإهمال حتى الفعل العمد .
فالسلوك الإجرامي هنا سيدي الرئيس
سلوك إجرامي جسيم وفاضح ينم عن شخصيات إجرامية في حد ذاتها تواقة إلى الشر .
… السلوك الإجرامي للمتهمين في هذه الدعوى تم عن إرادة ووعى منهم جميعا …)
… وقد عدد المشرع صور الخطأ فى المادتين 238 و 244 من قانون العقوبات وهى الرعونة وعدم الاحتياط والتحرز والإهمال والتفريط وعدم الانتباه و التوقي وعدم مراعاة وإتباع اللوائح . الخطأ الذي يوجب المسائلة الجنائية بمقتضى المادتين 238 / 244 لا تختلف في أي عنصر من عناصره عن الخطأ الذي يوجب المسائلة المدنية بمقتضى المادة 163 من القانون المدني . فمهما كان الخطأ يسيرا فإنه تترتب عليه المساءلة الجنائية… وأن سبب الادعاء مدنيا ً ضد المتهمين هو السلوك الإجرامي الذي توافر في الجريمة التي رفعت الدعوى العمومية بشأنها وما ترتب من ضرر على هذا السلوك الإجرامي
. وقد نصت المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية على:- ” لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا ً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية …..
إثبات الخطأ تضامن المتهمين جميعا ً فى المسئولية :- …. معاقبة متهم على ما وقع منه بالذات لا يمنع من القضاء عليهم متضامنين بالتعويض ما دامت إرادتهم قد اتحدت على ارتكاب الفعل ….… فالتضامن فى التعويض ليس معناه مساواة المتهمين فى المسئولية فيما بينهما وإنما معناه مساواتهم في أن للمقضي له بالتعويض أن ينفذ على أيهما بجميع المحكوم به , وأن المسئولية التضامنية يكفى فيها مجرد تطابق الإرادات من المتهمين … على الإضرار بالمدعين فهي تعم جميع من اشتركوا في إيقاع الأذى بالمجني عليه لاقترافهم فعلا غير مشروع ولإتحاد إرادتهم في ذلك بغض النظر عن نتيجة ما وقع من كل منهم وعن الجريمة التي تتكون منه … وجوب التضامن فى التعويض بين المسئولين عن العمل الضار سوءا كان خطأ عمدياً أو غير عمدي؛ أن التضامن في التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب طبقاً لنص المادة 169 من القانون المدني يستوي في ذلك أن يكون الخطأ عمدياً أو غير عمدي ( طعن رقم 45 لسنة 22 ق جلسة 25/3/1952 )
لذلك سأواصل في سردي لحضاراتكم إلي ما وقعت عليه يدي وأدركه فهمي وتبينه سمعي… من أدلة وبراهين تؤدي إلى أن المتهمين قد قاموا طبقا لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات  في غضون شهر يناير- فبراير 2015 بدائرة قسم المحلة الكبرى هددوا باستعمال العنف قبل المجني عليه/ كمال كامل إبراهيم داوود لترويعه وتخويفه بإلحاق أذى بدني ومعنوي به وبذويه على النحو المبين بالأوراق وذلك طبقا لأحكام القانون وأيضا باللزوم العقلي والمنطقي… لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحا ودالا مباشرة علي الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات . ( الطعن رقم 205 لسنة 24 ق جلسة 1972/4/9 س 23 ص 559 ) ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/25 س 24 ق 219 ص1053 )
يقول الفيلسوف بنتام :- … إن الشاهد هو سمع العدالة وبصرها ولعله أبلغ تعبير فأن الجريمة إذ تقع ﻻ يحرر مرتكبها عادة على نفسه صكا بأرتكبها . ( أسس علم النفس الجنائي د/ رجب عبد الحميد ص 64 طبعة 2010 )
سيدي الرئيس … من هنا نبدأ ونسرد أدلة القضية من شهادات وقرائن إن دلت تدل على ان المتهمين ارتكبوا هذه الجريمة الشنعاء وهى اشد من القتل ففي أول دليل وهو شهادة الشهود بمحضر الشرطة أمام السيد رئيس المباحث:-/
الدليل الاول الشاهد الأول س:ما اسمك  ج-اسمي احمد مصطفى احمد   س:ما هي معلوماتك عن الواقعة  --ج: اللي حصل والى أنا اعرفه أنا صاحب كشك مقهى بميدان البهلون وبنزل طلبات وبنزل طلبات للمحلات الى في المنطقه وكنت مودى عند الحاج كمال قال ليه استنى توقفت ولقيت ناس موجودة في المحل منهم المبى-عمرو- ريمون- وواحده ست و وائل وناس ثانيه معرفش حد منهم بيزعقوا مع الحاج كمال والمدعو وائل هدد الحاج كمال بخطف ولادة وده كل الى حصل—س:ماهى صلتك بالطرفين  ج: أنا مليش صله بحد منهم والحاج كمال صاحب محل في الميدان--- تكمله س: وهل احد اجبرك على الإدلاء بتلك الأقوال ج: ده حق ربنا   س:- لديك أقوال أخر-- ج: لا
الدليل الثانى الشاهد الثانى:س:-اسمى شعبان محمد محرم محمد    س: ما معلوتك بشان الواقعه ج: الى حصل والى اعرفه ان انا صاحب محل بميدان البهلوان ومقيم بعزبة ابو دراع شارع البرج الى اخره س:ما معلوماتك بشان تلك الواقعه  ج:الى حصل والى انا اعرفه ان انا صاحب محل بميدان البهلون ولقيت الاستاذ احمد ابن الحاج كمال جاى لى بيقول لى تعال كلم والدى عشان فى ناس كثيره فى المحل ورحت معاه لقيت ناس كثيره موجوده اعرف منهم وائل البسيونى والست حمديه ولقيتهم بيتكلموا معاه وبيقولوا البيت الى فى شكرى ده بتعهم وحصل مشاده كلاميه بينهم والناس الى كانت موجوده معاهم والحاج كمال قال لهم لو كان لكم حق خذوه عن طريق القانون وقالو له احنا منعرفش القانون وهنعرف ناخذ حقنا بايدينا وبعدها انقضت القاعده وحصل قاعده ثانيه وحضرت فيها وحصل نفس الكلام س: ماهى صلتك بالطرفين  ج: انا مليش صله بالطرفين
الدليل الثالث تحريات المباحث والتي إشارة في وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام  إيماء إلى قرار النيابة العامة في واقعة المحضر رقم 488 أدارى القسم بشان طلب تحريات المباحث حول الواقعة وذلك بعد الاطلاع على بلاغ المواطن /كمال كامل إبراهيم داوود ضد عبد الكريم فارس عبد الكريم النمر وآخرين وذلك لقيامهم بأعمال بلطجة وابتزاز ضده وذلك على النحو الوارد بأقواله وعليه وبأجراء التحريات السرية حول تلك الواقعة فقد أسفرت عن وجود خلاف بين الشاكي والمشكو في حقهم على قطعة أرض مباني أقام عليها الشاكي برج سكنى منذ فتره طويلة وادعى المشكو في حقهم أنهم يمتلكون تلك الأرض على اثر ذلك قام المشكو في حقهم بالتوجه للشاكي عدة مرات بالمحل خاصته وتهديده وابتزازه ماديا وذلك على النحو الوارد بأقواله وهذا ما أسفرت عنه التحريات السرية التي قمنا بها
 الدليل الرابع الفلاشة المسجل عليها بالصوت والصوره كل  الافعال الماديه والمعنويه التى اقترفها المتهمين فى القاء الثانى اما إلقاء الأول فمسجل صوت أن ارتأت عدالة المحكمة تقديمه فسوف نتقدم به  بخلاف المكالمات والتهديدات الأخرى التي لم تسجل وكانت بين المتهمين والمدعى بالحق المدن شخصيا
الدليل الخامس الذي يؤكد لعدالة المحكمة ان المتهمون ليس لهم سمت حقوق قانونيه أو ماديه وأنهم وفى مسعى غير حميد وطرق ملتوية وطرائق غير قويمة يكتنفها الغش والتدليس والاحتيال الذي وصل إلى ارتكاب كبر جرائم الاحتيال في الاستيلاء على مال الناس بالباطل عدة مستندات رسميه صادره من جهات رسميه ومن الشهر العقاري والمساحة مرفقه بهده المذكرة تؤكد لعدالة المحكمة صحة وضع المدعى بالحق المدني القانون وان المتهمين من الأول إلى السابع قاموا باصطناع أوراق مزيفة زعموا فيها أنهم لهم ثمة حقوق على العين وان الأرض المقام عليها برج المدعى بالحق المدني وان الأرض المقام عليها مدينة المحله الكبرى جميعها ملك أجدادهم فلوا كان لهم ثمت حق فلما لا يلجوا إلى القانون
 - فكل هذه الأدلة تضافر وتكمل بعضها البعض لأنها أدلة الحق تؤكد أن المتهمين قاموا بتلك الأفعال الإجرامية. … 
وقد قضت محكمة النقض بأنه … لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً ودالاً بنفسه علي الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشَّف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات . ( الطعن رقم 176 لسنة 47 ق جلسة 13 / 6 / 1977س 28 ق 159 ص 759 )
وقضت أيضاً :- … متى كان للقاضي الجنائي مطلق الحرية في تكوين عقيدته من وقائع الدعوى ، فإن له إذا لم يقم علي الاتفاق دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوي ما يبرره ( الطعن رقم 1777 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/13 س 20 ق 24 ص 108)
( الطعن رقم 404 لسنة 43 ق جلسة 1973/5/28 س 24 ق 141 ص 678)
الحقيقة الرابعة وجود اتفاق جنائي بين المتهمون من الاول الى السابع بالتهديد باستعمال العنف قبل المجني عليه/ كمال كامل أبريهم داوود لترويعه وتخويفه بإلحاق أذى بدني ومعنوي به وبذويه على النحو المبين بالأوراق, وهذا يجعلهم مسؤلين مسؤليةً عمديةً عن كل ما ترتب من نتائج بسبب ذلك 
حيث قضت محكمة النقض بأن :- الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً علي أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلاً له .
(الطعن رقم 882 لسنة 35 ق جلسة 1965/10/19 س 16 ص 718)
وقضت أيضاً بأنه :- لما كان الاتفاق الجنائي طبقاً للتعريف الموضوع له يوجد كلما اتحد شخصان أو أكثر علي ارتكاب جناية أو جنحة ما أو علي الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها فانه لا يشترط فيه أن تقع الجناية أو الجنحة المتفق علي ارتكابها ومن باب أولي لا يشترط عند وقوعها أن يصدر حكم بالعقوبة فيها ، ومن ثم فالعبرة في الاتفاق الجنائي هي ثبوت واقعته ذاتها بغض النظر عما تلاها من الوقائع فإذا كان الحكم قد استخلص تدخل المتهم في دائرة الاتفاق . الجنائي من أدلة تؤدي إليه عقلاً ، فإنه لا يكون ثمة محل للطعن عليه .
( 1944/5/8 الطعن رقم 436 لسنة 14 ق جلسة )
وقضت أيضاً بأن :- … الأصل أن التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين واتجاه كل منهم بذاته إلى ما اتجهت إليه خواطر الباقين دون يكون هناك ثمة اتحاد بين إرادتهم . ( الطعن رقم 4 لسنة 37 ق جلسة 1967/4/18 س 18 ص544 )
وقضت أيضاً بأن :- التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه ، وهو لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات. أما فى غير تلك الأحوال فانه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون
 ( الطعن رقم 882 لسنة 35 ق جلسة 1965/10/19 س 16 ق 136 ص 718 )
ومن كل ما سبق
يبين لعدالة المحكمة أن الاتهام الموجه الى المتهمون قائم على سند من الواقع وصحيح القانون
وان دفاع المدعي بالحق المدني لا يسعه في النهاية الا:-
أولاً :- نطالب بتوقيع أقصى العقوبة المقررة بمواد الاتهام .
ثانياً :- بقبول الادعاء المدني شكلاً , وفي الموضوع بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدني المبالغ المدعى بها مدنيا على سبيل التعويض المؤقت                    وكيل المدعى بالحق المدنى المجن عليه
                                                                         ( البسيونى محمود عبده      )
                                                                                      المحامى

تعليقات