القائمة الرئيسية

الصفحات



خصائص الشركات 




34--خصائص الشركات 
خصائص الشركات 
1- شركة  التضامن 
•        عنوان الشركة
•        اكتساب الشريك لصفة التاجر
•        حظر التصرف فى الحصص
•        المسئولية  الشخصية  غير المحدودة  والتضامنية للشركاء
2- شركة التوصية
•        وجود نوعين من الشركاء
•        المسئولية  المحدودة وغير التضامنية  للشريك  الموصى
•        عنوان الشركة 
•        عدم جواز التصرف فى الحصة 
3- شركة  المساهمة
•        شركة أموال
•        المركز القانونى للشريك
•        الاسم التجارى  للشركة
•        الشخصية  المعنوية  للشركة
* بعض المصطلحات  الخاصة بشركة  المساهمة
  1- السهم:
 المعنى  الشائع  للسهم  أنه صك  تصدره  شركة المساهمة ، وهذا  المعنى  هو جزء من التعريف القانونى للسهم  بكونه يمثل حصة  فى رأس  مال الشركة  تضفى  على صاحبها  وصف الشريك  المساهم  وتعطيه  حقا فى الحصول  على نسبة  من أرباحها  ومن صافى  أموال الشركة  بعد تصفيتها.
خصائص الاسهم:
1- تساوى  قيمة الاسهم
يجب أن يقسم رأس مال شركة المساهمة  إلى أسهم  متساوية القيمة ، ويحدد النظام الأساسى  للشركة  قيمة  السهم بما لايقل  عن خمسة  جنيهات  ولا يزيد  على الف جنيه مصرى.
ويقصد بتساوى  قيمة الاسهم  هو أنه  يجب فى كل إصدار  أن تكون قيمة كل واحد من أسهم  هذا الإصدار  مساوية تماما  لقيمة كل واحد  من بقية هذه الاسهم، ومعنى ذلك أن قيمة  السهم يمكن أن تختلف من إصدار  إلى اخر . ولا يجوز  إصدار  السهم بأقل  من قيمته الاسمية ،  لا يجوز إصداره بأعلى من قيمته الاسمية  إلا  فى الاحوال  وبالشروط  التى تحددها  اللائحة  التنفيذية  للقانون ، وفى جميع الاحوال  يجب إضافة هذه الزيادة  إلى الاحتياطى.
وتختلف القيمة الاسمية للسهم عن قيمته  السوقية  التى قد تزيد او تنقص  عن قيمته  الاسمية  تبعا لقوة او ضعف  المركز المالى  للشركة
2- عدم قابلية  السهم للتجزئة
وتداول  السهم يعنى  انتقال ملكيته من شخص إلى  أخر ، فيكون  للمساهم نقل هذه الملكية  للغير أو لأحد  المساهمين . وقابلية  السهم للتداول  لا تعنى  بالضرورة  أن تداوله  يجب ان يكون بلا قيد أو شرط ، إذ أن هناك مصالح  أولى بالرعاية  اقتضت  أن يفرض  القانون بعض القيود  على تداول  الأسهم ، وأن يجيز  لنظام  الشركة  فرض قيود أخرى  لكن القيود تصبح باطلة  إذا  وصلت  إلى حد جعل السهم غير قابل للتداول.
أنواع الاسهم:
1- الاسهم العينية والاسهم النقدية
2- الاسهم الاسمية والاسهم للأمر  والأسهم  لحاملها
3- أسهم رأس المال وأسهم  التمتع
4- أسهم عادية وأسهم ممتازة


1- الاسهم العينية والاسهم النقدية

 الاسهم العينية  تقابل حصة عينية فى رأس مال الشركة  كقطعة  أرض  قدمت لبناء مصنع  للشركة  عليها . وهذه  الاسهم  تعطى  مقابل  الوفاء  بالكامل  بالحصة العينية  عند تأسيس  الشركة  وتقدر  عددا  وقيمة بما يقابل  المبلغ  الذى قومت به الخصة العينية . ولايجوز تداول الاسهم العينية  قبل نشر  الميزانية  وحساب الارباح  والخسائر  والوثائق  الملحقة  بها عن سنتين ماليتن  كاملتين لا تقل  كل منهما  عن أثنى  عر شهرا  من تاريخ تأسيس الشركة. وهذا  القيد على تداول  الاسهم  النقدية  فهى  تقابل  الحصص النقدية  فى رأس المال  والتى يجب دفع 10%  على الاقل من قيمتها  عند الاكتتاب فيها ، تزاد إلى 25 %  خلال مدة  لاتجاوز  ثلاثة  أشهر  من تاريخ تأسيس الشركة، ويستثنى  من ذلك الاسهم لحاملها  التى  يجب  أن  يتم الوفاء  نقدا  بكامل قيمتها  عند الاكتتاب فيها.
وتكون للأسهم  التى لم يتم الوفاء بها بقيمتها  بالكامل كافة الحقوق  المقررة للأسهم التى تم أداء قيمتها كاملة . فيما عدا الارباح فيتم توزيعها  بنسبة  ما تم دفعه  من قيمتها  الاسمية  إلى تلك القيمة.
ويحظر تداول الأسهم النقدية  التى يكتتب فيها  المؤسسون قبل نشر الميزاينة  وحساب الارباح والخسائر  وكافة الوثائق  الملحقة بها عن سنتين  ماليتين  لاتقل كل منهما  عن أثنى عشر شهر ا من تاريخ تأسيس الشركة ، ورغم ذلك  يجوز  استثناء  من الحكم  المتقدم  أن يتم  بطريقة  الحوالة  نقل ملكية  تلك الأسهم  من مؤسس إلى اخر  أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس  الادارة  إذا  احتاجها  كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير.
2- الاسهم الاسمية والاسهم للأمر والاسهم لحاملها:
       السهم الإسمى  يصدر باسم من اكتتب فيه، ولا تنتقل  ملكيته  إلى غيره إلا بعد  إجراءات نقل الملكية  واخرها القيد فى سجل الأسهم  فى السركة . أما السهم لأمر  أو لإذن  فهو يصدر لأمر أو لإذن  المكتتب فيه ، ويتم نقل ملكيته إلى الغير بالتظهير  مثلما  يحدث فى الاوراق التجارية ، أما  السهم لحامله فلا يدون  فيه اسم أى شخص  بل يكتتب  فيه أنه  لحامله ويتم نقل ملكيته بالتسليم المادى.
ولقد أجاز قانون سوق رأس المال أن ينص  نظام الشركة على إصدار أسهم لحاملها  بما لا يجاوز 25 %  من إجمالى  عدد أسهم الشركة منسوبة إلى  جميع  الإصدارات ،ويجب أن يتم  الوفاء  بكامل  قيمتها  نقدا ويجوز  لحاملى هذه الاسهم  حضور الجمعية العامة للمساهمين ولكن ليس  لهم حق التصويت  فى الجمعية
3- اسهم رأس المال وأسهم التمتع
أسهم رأس المال  هى التى تبقى قيمتها  فى ذمة الشركة ، أما أسهم  التمتع  فهى التى تعطى للمساهم  بديلا عن أسهم رأس المال  التى ردت الشركة قيمتها إلى المساهم  قبل انقضاء  الشركة ، أى الاسهم  التى تم استهلاكها . وتلجأ  الشركة إلى استهلاك أسهمها عندما تكون موجوداتها مما يستهلك  أو ينفد  بمرور الزمن مثل المناجم  أو المحاجر . ومتى  تم استهلاك  سهم رأس المال ، تعطى الشركة للمساهم  سهما بديلا  يسمى بسهم التمتع  الذى يعيطه الحق  فى نسبة من  أرباح الشركة  وفى  التصويت  فى جمعيتها العامة.
ونظرا لأن استهلاك الأسهم يخفض رأس مال الشركة  وينقض من مقدار الضمان العام لدائنيها ،فقد حرص  القانون  على تحديد الحالات والشروط  التى يتم فيها وطبقا لها استهلاك  الأسهم
حيث أنه " لايجوز  إصدار أسهم تمتع  إلا بالنسبة  غلى الشركات التى ينص نظامها على استهلاك  أسهمها  قبل انقضاء أجل الشركة بسبب  تعلق نشاط  الشركة بالتزام باستغلال مورد  من موارد الثروة  الطبيعة  أو مرفق من المرافق العامة ممنوح لها مدة محدودة ، أو بوجه الاستغلال  مما يهلك بالاستعمال  أو يزول  بعد مدة معينة.
4- أسهم عادية وأسهم ممتازة
الأسهم الممتازة – خلافا  للأسهم العادية – تعطى لصاحبها بعض الامتيازات  منها  الأولوية  فى الحصول  على نسبة من ربح الشركة أو فى اقتسام  فائض تصفيتها، أو أصواتا متعددة فى الجمعية العامة  للمساهمين . وإصدار  الاسهم  الممتازة  قد تمليه  ضرورة  تشجيع  المكتتبين  فى الاسهم النقدية أ و منح قدامى المساهمين أفضلية  على المساهمين  الجدد  الذين يكتتبون  فى زيادة راس مال الشركة ، ا, العكس
ويجيز قانون الشركات إصدار  أسهم  ممتازة  بشرط  أن تتساوى  كل الاسهم  من نوع واحد فى الحوق  والمزايا  والقيود ،ولايجوز تعديل  هذه الحقوق  والمزايا  والقيود غلا بقرار  من الجمعية  العامة  غير العادية  وبموافقة ثلثى  حاملى نوعالاسهم الذى يتعلق  به التعديل  وفى جميع الاحوال  يجب ان يتضمن  نظام الشركة  عند التأسيس  شروط  وقواعد  الاسهم  الممتازة ، ولايجوز  زيادة  رأس المال  بأسهم ممتازة  إلا اذا  كان نظام  الشركة رخص فىذلك  منذ البداية  وبعد  موافقة الجمعية العامة  غر العادية .

2-     السندات:
 يتطلب  نشاط الشركة أو التوسع فيه أو مرور  الشركة بظروف  صعبة أموالا إضافية . وفى سبيل الحصول  على  هذه الأموال قد تلجأ  الشركة إلى زيادة  رأس مالها باصدار أسهم جديدة . ولكنها  قد تفضل الاقتراض  من أحد البنوك  أو  من أحد الاشخاص . اما اذا كانت  فى حاجة إلى  قرض مبلغ  كبير، فتلجأ حينئذ إلى  الاقتراض من جمهور المدخرين بطرح سندات للاكتتاب  العام يرتب كل منها لصاخبه بوصفه دائنا للشركة  حقا فى فائدة ثابتة، وفى استرداد   قيمة السند  فى تاريخ  استحقاقه . ومن ثم يمكن تعريف السند بأنه  صك يثبت  مقدار دين الشركة قبل صاحبه  نتيجة علاقة  القرض الجماعى بينهما.
خصائص السند:
 يعتبر صاحب السهم شريكا فى الشركة ،بينما لا يتمتع  صاحب السند بهذه الصفة ، بل يكون مقرضا  للشركة  فى إطار قرض  جماعى بشروط موحدة تسرى  على جميع  حملة السندات . ومن ثم  فبينما  يكون  للمساهم  بوصفه شريكا حق  فى نسبة ارباح الشركة ويصيبه بعض من خسائرها وله حصة  فى صافى أموالها بعد تصفيتها ،والمشاركة  فى  جمعيتها  العامة  وربما  فى مجلس إدارتها ، لايكون لصاحب السند سوى حق فى الفائدة سواء ربحت الشركة أم خسرت وفى استرداد  قيمة السند عند موعد استحقاقه.
ويشترك السند مع السهم فى كون كل منهما  لايقبل التجزئة فى مواجهة  الشركة، وكل منهما يقبل التداول  تبعا لشكله فمتى كان السند اسميا  تنتقل ملكيته بالقيد  فى دفاتر الشركة ، وبالتظهير إذا كان إذنيا ، وبالتسليم  المادى إذا  كان لحامله.
أنواع السندات:
1-   السند العادى  الذى يدفع المكتتب فيه كامل قيمته الاسمية مقابل حصوله على الفائدة الثابتة واسترداد  قيمته  الاسمية  عند نهاية مدة القرض
2-   السند المضمون ، والضمان قد يكون  رهنا  على أموال الشركة  أو ضمانا من الدولة ، أو من غيرها من أشخاض  القانون العام  أو الخاص
3-   السند بعلاوة  وفاء الذى يصدر بأقل  من قيمته  الاسمية  وتلتزم  الشركة بأن ترد غلى صاحبه  كامل القمية الاسمية
4-   السند ذو  النصيب ، وهو سند عادى لكن  يدخل القرعة  السنوية  لتحديد  السند أو السندات  التى تفوز  يجوائز  مالية.


35--الكيان القانونى للمنشآت 

من المعروف أن المنشأت يمكن أن تتخذ أحد الأشكال القانونية التالي: 

منشأة فردية:

وهى  المنشأة  التى يملكها  ويديرها  فرد واحد ويتحمل – بالتالى- المسئولية أمام  الغير عن كافة الالتزامات التى تترتب على الوحدة ،وعليه أن  يوفيها  حتى  ولو من أمواله  الخاصة .

مع مراعاة أن هناك أتجاهات عديدة تحاول الوصول إلى أن  تكون هناك منشآت  فردية  يكون صاحبها  مسئولا  فقط بقدر ما خصصه من رأس مال  للمشروع وفى حدوده لاتجاوزه ، وهو مايعرف "بالمنشأة  الفردية ذات المسئولية المحدودة".

شركة  : وهى  المنشأة التى يمكلها أكثر من شخص

" تنص المادة (505) من القانونى المدنى على أن الشركة  عقد بمقتضاه  يلتزم  شخصان أو أكثر  بان يساهم كل منهم  فى مشروع  مالى  بتقديم  حصة من مال أو عمل  لاقتسام  ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة"
ومن الممكن  أن تقوم  الشركة بناء على العلاقة الشخصية والثقة  المتبادلة  بين الشركاء ( فتعرف فى هذه  الحالة  بشركات الأشخاص ) ، كما قد يكون أساس تكوين  الشركة  هى الأموال – رأس المال- اللازمة للمشروع  بصرف النظر عن وجود أو عدم  وجود  علاقات  شخصية أو غيرها  بينن الشركاء ( فتعرف  فى هذه  الحالة  بشركات  الاموال).
ولأن المسئوليات القانونية تجاه الشركة وتجاه الغير تختلف تبعاً لنوع  هذه الشركات فاننا نوضح ذلك باختصار كما يلى :

شركات الأشخاص:
وهذا النوع  من الشركات  يقوم – كما سبقت  الاشارة – على الاعتبار  الشخصى  والثقة  المتبادلة بين  الشركاء
"ويترتب  على ذلك  النتائج  التالية "
لما كانت شركات  الاشخاص  تقوم  على الاعتبار  الشخصى فأن الغلط  الواقع  فى شخص  الشريك ينبنى عليه بطلان  عقد الشركة  بطلانا نسيبا
•         لا يجوز  للشريك  أن يتصرف  فى حصته  من غير  رضاء باقى  الشركاء
•        موت أحد  الشركاء أو الحجر عليه أو اعساره أو افلاسه ينهى  الشركة
ولكن ليس هناك مأيمنع من اتفاق  الشركاء على بقاء الشركة بالرغم  من موت  أحدهم أو افلاسه  أو الحجر عليه
وقد تتخذ  الشركة  من هذه الشركات إحدى  ثلاث صور قانونية :

 شركة تضامن :
وقد أوضحت  المواد  من (20) إلى (22) من القانون  التجارى  المصرى  بشكل معقول  طبيعة الكيان القانونى لشركات التضامن
فالمادة (20)  من هذا القانون تنص على أن "شركة  التضامن  هى  الشركة  التى يعقدها  اثنان أو اكثر بقصد  الاتجار  على وجه  الشركة  بينهم بعنوان مخصوص  يكون إسماً لها "

والمادة (21) تنص على ان "اسم واحد من الشركاء أو اكثر يكون عنوانا  للشركة "
كما أن  المادة (22) تنص على أن "الشركاء فى شركة التضامن  متضامنون  لجميع  تعهداتها  ولو  لم يحصل  وضع  الامضاء  عليها  إلا  من  أحدهم، إنما  يشترط  أن  يكون هذا الامضاء بعنوان  الشركة"
فهذه المواد توضح صراحة أن مسئولية  جميع  الشركاء عن التزامات الشركة مسئولية مطلقة وتضامنية حتى ولو أدى الامر إلى الوفاء بهذه الالتزامات من الاموال الخاصة بالشركاء كلهم أو بعضهم ، وذلك انطلاقاً
من أن الغير يتعامل مع هذه  الشركة على أساس الطبيعة الشخصية  لها، حتى أن اسم الشركة  يمكن  أن يكون عنواناً  للشراكة.
أى أن جميع الشركاء ينبغى أن يكونوا متضامنين حتى يمكن اعتبار الشركة شركة تضامن.

شركة توصية بسيطة :

وتوضع المادة (23) من القانون التجارى  فى مصر  طبيعة  هذه الشركة اذ تنص  على ان " شركة التوصية  هى الشركة التى تعقد بين شريك  واحد أو أكثر  مسئولين  ومتضامنين  وبين شريك واحد أو أكثر  يكون اصحاب  اموال فيها وخارجين  عن الادارة  ويسمون موصين"
وتبين المواد التى تلى ذلك ( المواد من 24 حتى 31 ) من هذا  القانون  والتزامات  كل طائفة من الشركاء  بهذه  الشركات .
فشركة  التوصية  البسيطة  يوجد  بها نوعان  من الشركاء:
أ‌-     شركاء  متضامنون – كالذين فى شركة  التضامن
ب‌- شركاء موصون : وتتحدد مسئوليتهم  بمقدار  حصتهم فى رأس المال دون  أن يكون لهم حق  الشركة  او ان  تظهر  اسماؤهم فى عنوانها ، ولا ان يطالبهم  الغير بالوفاء بالتزامات  على الشركة  تتجاوز  حصصهم فى   رأس  المال.
على ان يراعى  انه على الرغم  من أن  المادة  ( 28) من القانون  التجارى تنص على أنه " لايجوز  لهم – أى الشركاء الموصين – ان يعملوا  عملا متعلقا بادارة الشركة ولو بناء على توكيل " فإن حظر  اشتراك  الشريك الموصى  بأن يعتقد أن مسئولية غير محدودة عن التزامات  الشركة .
ولذلك فإن هناك من يقصر نطاق الحظر على الشريك  الموصى من  التدخل  فى الادارة  على اعمال  الادارة  الخارجية – أى التى تتصل بالجمهور كالبيع أو الشراء أو  الاقتراض  لحساب  الشركة أو توقيع الاوراق التجارية مثلا- دون أن يمتد ذلك ليشمل أعمال الادارة الداخلية فيجوز  له  مثلا ان يشترك  فى تعديل  عقد الشركة  وفى تعييين وعزل  المدير وابداء  الملاحظات والتفتيش على اعمال الشركة  والاطلاع  على دفاترها بل يجوز لهان  يشغل  احدى وظائف الشركة كأن يكون مهندساً  أو محاسبا  او مديراً فنياً، كما  يجوز  له  أن يتعامل  مع الشركة لحسابه الخاص.
والخلاصة هنا أن الشريك المتضامن  يقدم  حصة فى رأس المال  ويساهم فى كيفية  تشغيل  واستثمار  الأموال بالشركة عن طريق  مشاركته كذلك فى الإدارة، بينما الشريك الموصى يقدم حصة فى رأس المال ولا يتدخل  فى الإدارة.

شركة محاصة:

وهذه الشركة  تمثل  الصورة  الاساسية التى اشار اليها  القانون  التجارى  من شركات الواقع ، إذ نص  فى المادة (59)  على أنه " تعتبر  ايضا  بحسب  القانون  الشركات  التجارية  التى  ليس  لها رأس مال شركة،  ولا عنوان  شركة  وهى المسماه  بشركات المحاصة".
ثم تناول  فى المواد  تلى ذلك ( من 60 حتى 65)  بعض  أهم  جوانب  هذه  الشركات ، فأشار  فى المادة (63)  مثلا  على أنه " يجوز  أتباث  وجود  شركات  المحاصة بأبراز الدفاتر  والخطابات " كما أوضح  فى المادة (64)  من  أنه " لايلزم  فى شركات  المحاصة التجارية  اتباع  الاجراءات  المقررة  للشركات  الاخرى" وعموما، فان هذه  المنشأة  فى الواقع شركة ، وأمام  الغير منشأة  فردية، حيث  يتعاقد  اى فرد من الشركاء المحاصين  مع الغير  باسمه  منفرد ، ودون أن يشير  إلى الاخرين أو إلى وجود علاقة شركة معهم ، وذلك على الرغم من ان الشركاء يتقاسمون الارباح  والخسائر  الناتجة  عن  أنشطتهم  وفقا لا تفاقهم  على ذلك وعادة  ما تكون  هذه الانشطة، موسمية أو لعدة  صفقات .

شركات الأموال:


ولا تقوم هذه  الشركات – كما سبقت الاشارة - على الاعتبار  الشخصى  وانما على الاعتبار  المالى .
ومن ثم فإنه لا يعتد بشخصية الشريك ، ولا يستلزم  تصرف  الشريك  فى حصته  الحصول على موافقة باقى  الشركاء ، كما ان  وفاة  الشريك  أو انسحابه  أو افلاسه أو الحجر عليه- لاى سبب- لا يترتب عليه انقضاء الشركة  أو حلها.
وقد تتخذ الشركة  من شركات الأموال إحدى  الأموال  إحدى  ثلاث  صور قانونية أيضا وهى:

شركة التوصية بالاسهم:

ولقد عرف القانون 159 لسنة 1981 – وهو القانون الخاص  بشركات  الاموال فى مصر – شركة  التوصية بالاسهم  فى مادته رقم (3)  على أنها "...شركة يتكون  رأس مالها  من حصة أو اكثر يملكها شريك متضامن أو أكثر وأسهم  متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو اكثر، ويمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون.
ويسأل  الشريك او الشركاء  المتضامنون  عن التزامات  الشركة  مسئولية غير محدودة ، أما الشريك  المساهم  فلا يكون مسئولاً  إلا فى  حدود قيمة الاسهم التى اكتتب فيها.
ويتكون  عنوان  الشركة من اسم واحد أو اكثر من اسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم.
فهذه الشركة – تبعا لذلك- يوجد بها نوعان من اصحاب  رأس  المال:
أولهما:شركاء متضامنون ( شريك أو أكثر  يقدمون حصصا فى رأس المال):
ويعامل  الشريك المتضامن  فى هذه  الشركات  على النحو الذى  أوضحناه بالنسبة للشركاء المتضامنين عموما فى الشركات الاخرى حيث يمكن أن يشمل عنوان الشركة  اسم واحد  أو اكثر  من الشركاء المتضامنين  كما أنهم يكتسبون  صفة التاجر  ويتولون  ادارة الشركة  ولا يجوز لهم التنازل عن حصصهم للغير- إلا بشروط خاصة – كما ان مسئوليتهم عن التزامات  الشركة غير محدودة.
وثانيهما:مساهمون ( وهم الشركاء  الذين يكتتبون فى الجزء من رأس  المال  المقسم إلى اسهم متساوية  القيمة ):
 ولا يكتسبون صفة التاجر ،كما  ان  مسئوليتهم محدودة  بقيمة الاسهم التى اكتتبت فيها كل منهم ، ولا تدخل  اسماؤهم فى عنوان الشركة

الشركة ذات المسئولية المحدودة:

ولقد عرفها  القانون 159 لسنة 1981  المشار اليه فى مادته  رقم (4)  على انها "... شركة لا يزيد  عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا لا  يكون كل منهم مسئولا إلا بقدر حصته.
ولايجوز تأسيس الشركة  أو  زيادة  رأس  مالها  أو الاقتراض -  حسابها  عن طريق الاكتتاب العام ، ولا يجوز  تأسيس  الشركة  او زيادة  رأس  مالها او الاقتراض -  حسابها عن طريق الاكتتاب العام ، ولا يجوز  لها اصدار أسهم  أو سندات  قابلة للتداول ، ويكون انتقال  حصص  الشركاء  فيها خاضعا لاسترداد الشركاء طبقا للشروط  المقررة فى هذا  القانون.
وللشركة  ان تتخذ اسما خاصا ، ويجوز أن يكون اسمها متمدا  من غرضها ، ويجوز  ان يتضمن  عنوانها اسم شريك  او اكثر".
فهذا  النوع من الشركات  يعتد  بالمسئولية  المحدودة  لكل  شريك  وذلك  بقدر حصته فى رأس  المال- كما اتضح  فيما سبق – فى نفس الوقت  الذى يتاح  لهؤلاء  الشركاء  ادارة  الشركة اذ جاءت نصوص  المواد  القانونية  لتوضح ذلك.
فالمادة (120)  تنص على أمه " يدير الشركة مدير أو مديرون  من بين الشركاء أو غيرهم ........."
والمادة (125)  تنص  على أنه "يكون  للشركاء غير المديرين  فى الشركات  التى لايوجد  بها  مجلس رقابة (وذلك اذا قل عدد الشركاء  عن عشرة- مادة 123) ما للشركاء المتضامنين  من رقابة فى شركات  التضامن.
ويلاحظ انه  مع تقييد القانون  لتداول  رأس مال  الشركة – حيث اتضح من المادة (4)  السابق  اثباتها انه " لا يجوز  تأسيس  الشركة  او زيادة  رأسمالها  أو  الاقتراض  لحسابها  عن طريق  الاكتتاب  العام  ولايجوز  لها اصدار  اسهم  او سندات  قابلة  للتداول" – فانه مع ذلك قد راعى ان هذه الشركة احدى شركات الاموال  بصفة اساسية  فأجاز بيع الشركاء لحصصهم كما  اباح  انتقال حصة  اى شريك إلى  ورثته  دون  ان يترتب  على ذلك حل الشركة كما  هو الشأن فى شركات الاشخاص.

شركة المساهمة:

وهذه  هى الصورة الاساسية  لشركات  الاموال ، حيث يبدو الاعتبار  المالى واضحا بشكل قاطع فى شركات  المساهمة.
فوفقا للمادة (2) من القانون 159 لسنة 1981  فان " شركة  المساهمة هى شركة ينقسم  رأسمالها  إلى اسهم متساوية القيمة يمكن تداولها  على  الوجه  المبين فى القانون"
وتقتصر  مسئولية  المساهم على أداء  قيمة  الاسهم التى  اكتتب فيها  ولا يسأل  عن ديون  الشركة  إلا فى حدود  ما أ كتتب  فيه  من أسهم.

ويكون  للشركة اسم تجارى  يشتق من الغرض  من انشائها ، ولا يجوز  للشركة  ان تتخذ  من اسماء  الشركاء  او اسم  احدهم  عنوانا لها"
وهذا النوع  من الشركات  هو الذى  يلائم  القيام  بالمشروعات  الكبيرة التى تحتاج  عادة  إلى رءوس أموال  ضخمة ، كما  ان هناك  بعض  مجالات  أنشطة لا يجوز  لغير شركات  المساهمة  التدخل  فيها.
فلقد نصت  المادة (5) من القانون 159 لسنة 1981 مثلا على انه " لايجوز  أن تتولى  شركات  التوصية بالاسهم  أو الشركات  ذات  المسئولية  المحدودة أعمال  التأمين  أو أعمال  البنوك أو الادخار  أو تلقى  الودائع  او استثمار الاموال  لحساب الغير.
 فمثل  هذه  المجالات  تصبح  مقصورة على شركات  المساهمة  وفقا للقانون، من مراعاة  ان الاكتتاب فى أسهم  هذه  الشركات  اما ان يكون  عن طريق الاكتتاب  العام ، أو  عن غير طريق الاكتتاب  العام.

فشركات  المساهمة  تعد -  كما سبقت  الاشارة – النموذج  الواضح  للشركات  التى تقوم على  الاعتبار  المالى  وحده ، فرأسمالها  يقسم  إلى  اسهم  متساوية  القيمة ( لا تقل القيمة الاسمية  للسهم  عن خمسة جنيهات  ولا تزيد  على  ألف  جنيه بدءا  من العمل  بالقانون 159 لسنة 1981) مما يساهم  فى تجميع  المدخرات الكبيرة  والصغيرة على حد سواء ، كما أن هذه  الأسهم  قابلة  للتداول، ولا تعنون الشركة بأسم  أحد من الشركاء المساهمين، ولا يكتسب المساهم  صفة  التاجر لكونه  مساهما .
ويقتصر تناولنا هنا على الجوانب  المحاسبية المالية فى شركات  الأموال.
ولقد أشرنا  فيما سبق  إلى  أن الشركات  إما أن تكون  شركات  أشخاص  تقوم على العلاقة  الشخصية  والثقة  المتبادلة  بين الشركاء  أو أن  تكون  شركات أموال  تقوم بصفة أساسية  على الاعتبار  المالى بصرف  النظر  عن وجود أو عدم وجود  علاقات  شخصية  بين الشركاء ( المساهمين).
 ==============================================================

38--الشخصية القانونية للشركة 



الشخصية القانونية للشركة هي شخصية مصطنعة فردية ومستقلة عن شخصيات الشركاء ولها القدرة على الدخول في منازعات قانونية وعقود وحق الامتلاك وممارسة أنشطتها من خلال أفراد موكلين عنها. تستمر الشخصية القانونية بدءً من تسجيل الشركة وحتى تصفيتها. 
1- الاستقلالية المالية
الالتزامات والحقوق المالية - كل الأصول ملك للشركة - منفصلة عن الذمة المالية للشركاء - دائني الشركاء لا يصبحون دائنين للشركة - ودائني الشركة يصبحوا دائنين للشركاء المتضامنين. 
2- الأهلية
الأهلية لممارسة كافة العمليات التجارية والحقوق لتحقيق الأهداف - لا تتعرض للعقوبات. 
3- الاسم
الاسم التجاري لتمييزها عن الشركات الأخرى - في حالة شركات الأفراد يتكون اسم الشركة من اسم أحد الشركاء ويليه كلمة "وشركاه" - في حالة التوصية البسيطة يكون الاسم مرتبط بنشاط الشركة أو أسماء الشركاء - في حالة شركات الأموال يكون الاسم مرتبط بالهدف من نشاط الشركة. 
4- المقر
يكون المقر هو المكان المخصص للإدارة حيث تتم المعاملات القانونية - ويكون هو عنوان المراسلات الرسمية - في حالة شركات الأموال يكون المقر حيث يجتمع مجلس الإدارة والجمعية العمومية. 
5- الجنسية
تتبع الجنسية بلد المنشأ وتتبع قانونها وتتمتع بحمايتها - الشركات الدولية تنشأ بين حكومات الدول (مثل شركة الطيران الإفريقية) - الشركات متعددة الجنسيات لها جنسية واحدة وفروع في بلاد متعددة. 
الفرق بين الشركة والملكية المشتركة

الفرق بين الموظف والشريك بالمجهود / الخبرة


39--شركات التضامن والتوصية البسيطة 
جدول مقارنة بين شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة:


40-الشركات التجارية 
تعتمد على العمليات التجارية 
جدول مقارنة بين شركات الأفراد و شركات الأموال


41-خصائص عقد الشركة
جدول يوضح خصائص عقد الشركة: 


42--تعريف الشركة 

هو عقد يساهم فيه شخصين أو أكثر في مشروع ذو طبيعة مالية من خلال توفير مساهمة بالممتلكات أو الخدمات بهدف المشاركة في الربح أو الخسارة. يكون للشركة شخصية قانونية مستقلة عن أطراف التعاقد. 
جدول مقارنة بين الشركات التجاريةكتاب فى قانون تاسيس الشركات والغش التجارىوالصيغ واجراءات تاسيس الشركات وتسجيلها والرسوم وكافة الاجراءات اعداد البسيونى عبده المحامى بالنقض.doc والمدنية:كتاب فى قانون تاسيس الشركات والغش التجارىوالصيغ واجراءات تاسيس الشركات وتسجيلها والرسوم وكافة الاجراءات اعداد البسيونى عبده المحامى بالنقض.doc


تعليقات