القائمة الرئيسية

الصفحات



قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1427 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم ملكي رقم م/47 بتاريخ 15 / 7 / 1427
بعون الله تعالى

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ 

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩٧ /٧٢) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٢٧ هـ 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٣) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٢٧ هـ

رسمنا بما هو آت:

أولا : الموافقة على قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والعشرين)، التي عقدت في مملكة البحرين خلال الفترة من ٨- ٩ / ١١ / ١٤٢٥ هـ، الموافق ٢٠- ٢١ / ١٢ / ٢٠٠٤م وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانيا : الموافقة على قائمة العقوبات الخاصة بمخالفات أحكام هذا النظام، وذلك بالصيغة المرافقة. 

ثالثا : ينشر هذا النظام وقائمة العقوبات الخاصة بمخالفات أحكامه في الجريدة الرسمية ويعمل بهما بعد تسعين يوما من تاريخ النشر، ويلغى بنفاذهما نظام الاتجار بالأسمدة والمخصبات الزراعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٢٣هـ .

رابعا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا. 



عبد الله بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 173 بتاريخ 13 / 7 / 1427

إن مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١١٢٦٠/ ب وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٢٧ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة رقم ١ /٢٤١٠ وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٢٦هـ، المتضمن طلب الموافقة على قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في دورته (الخامسة والعشرين) القاضي باعتماد النظام المذكور. 

وبعد الاطلاع على نظام الاتجار بالأسمدة والمخصبات الزراعية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٢٣ هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٣٩) وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٢٦ هـ المعد في هيئة الخبراء. 

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩٧ /٧٢ ) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٢٧ هـ .

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦٥) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٢٧ هـ، ورقم (٢١٢) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٢٧ هـ .

يقرر ما يلي:

١ - الموافقة على قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والعشرين)، التي عقدت في مملكة البحرين خلال الفترة من ٨ - ٩ / ١١ / ١٤٢٥ هـ ، الموافق ٢٠- ٢١ / ١٢ / ٢٠٠٤م وذلك بالصيغة المرافقة.

٢ - الموافقة على قائمة العقوبات الخاصة بمخالفات أحكام هذا النظام، وذلك بالصيغة المرافقة. 

٣ - ينشر هذا النظام وقائمة العقوبات الخاصة بمخالفات أحكامه في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما بعد تسعين يوما من تاريخ النشر، ويلغى بنفاذهما نظام الاتجار بالأسمدة والمخصبات الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٢٣ هـ

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .



رئيس مجلس الوزراء

قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الأولى
يهدف هذا القانون (النظام) ، إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون .
المادة الثانية
يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :
المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الدولة : إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الوزارة : وزارة الزراعة أو الهيئة المسئولة عن الزراعة في الدولة.
الوزير : الوزير المسئول عن الزراعة أو رئيس الهيئة المسئولة.
السلطة المختصة : الجهة المسئولة عن كل ما يختص بالأسمدة و محسنات التربة الزراعية .
القانون (النظام) : قانون (نظام) الأسمدة و محسنات التربة الزراعية .
منافذ الدولة : الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول الشحنات (الإرساليات ).
التداول : البيع أو العرض للبيع و التخزين أو الحيازة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل.
الكائنات النافعة : أي كائن بما في ذلك الفطريات والبكتيريا والفيروسات والكائنات أشباه الفيروسات واللافقاريات، والتي يتم إعلانها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي .
التربة : المادة المستخلصة جزئيًّا أو كليًّا من الطبقة العليا لقشرة الأرض، والتي يمكن أن تغذي النبات.
الأسمدة : وهي المواد التي يمكن للنبات الحصول منها على احتياجاته الغذائية وتبقى التربة على خصوبتها وتحافظ على قدراتها الإنتاجية.
الأسمدة الكيميائية : هي مركبات كيميائية يتم تحضيرها صناعيًّا، وتتواجد بشكل طبيعي وتحتوي على عناصر غذائية للنبات.
الأسمدة العضوية : هي مخلفات نباتية أو حيوانية أو خليط منها تحوي عناصر غذائية للنبات، ومواد عضوية ضرورية، لتحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة.
محسنات التربة الزراعية : هي المواد التي تعمل على إصلاح وتحسين خواص التربة.
كائنات حية دقيقة : هي كائنات حية صغيرة جدًّا، تستخدم بإضافتها إلى التربة الزراعية أو إلى البذور؛ لتثبيت الأزوت الجوي في جذور النباتات أو في تحلل المواد الموجودة في التربة، لتجعلها في صورة صالحة لاستخدام النبات أو لتحسين خواصه.
شهادة صحة نباتية : شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية للاتفاقية الدولية لوقاية النبات.
الترخيص : السماح من السلطة المختصة بتداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية .
التسجيل : عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعلية السماد في المجال المراد استخدامه فيه، والتأكد من عدم خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة، وعلى أساسه تتم الموافقة على استيراده وتداوله، و يتم إدراجه في سجلات السلطة المختصة تحت رقم معين، وإصدار شهادة تسجيل له حسب نموذج معين.
الشحنة (الإرسالية ) : أي كمية من الأسمدة أو محسنات التربة الزراعية ، التي تستورد بغرض الاستعمال أو الاتجار والتداول في الدولة.
الشحنة العابرة : أي شحنة تصل لبلد وجهتها بلد آخر، و لن يتم تقسيمها إلى وحدات أصغر أو يتم تغيير حاوياتها بالبلد الأول.
المستورد : أي شخص طبيعي أو معنوي، سواء مالك أو شاحن أو مشحون إليه أو الوكيل أو الوسيط أو أي شخص آخر يملك أو له الحق في امتلاك أي من الأسمدة أو المحسنات الزراعية أو الكائنات النافعة أو التربة بأنواعها، تصل أو على وشك الوصول من بلد آخر.
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقًا لهذا القانون (النظام ).

المادة الثالثة

تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما يلي :
أولاً : الأسمدة :
وتنقسم للأنواع الآتية :
1 - الأسمدة الكيميائية و هي :
أ - أسمدة عناصر رئيسية بسيطة غير عضوية ( أسمدة نيتروجينية، أسمدة فوسفاتية، أسمدة بوتاسية ).
ب - أسمدة عناصر رئيسية مركبة غير عضوية :
* أسمدة NPK
* أسمدة NP
* أسمدة NK
* أسمدة PK
ج - أسمدة سائلة غير عضوية وتشمل :
- أسمدة بسيطة، وتكون إما سائلة أو على شكل معلق أو على شكل معجون أو على شكل غازات مضغوطة كالأمونيا.
- أسمدة مركبة، وتكون إما سائلة أو على شكل معلق أو على شكل معجون.
د - أسمدة عناصر ثانوية غير عضوية وتشمل :
- الكالسيوم (ca)
- المغنيسيوم (Mg)
- الكبريت (s)
هـ - أسمدة عناصر صغرى غير عضوية :
- أسمدة عناصر صغرى بسيطة تحتوي على عنصر واحد فقط، هي الحديد (Fe) والزنك (Zn) والنحاس (Cu) والمنغنيز (Mn) والبورون (B) والكلورايد (c1) والمولبدنم (MO)
- أسمدة عناصر صغرى مركبة تحتوي على أكثر من عنصر.
2 - الأسمدة العضوية .
ثانياً : محسنات التربة الزراعية :
وتشمل ما يلي:
1 - محسنات تربة وهي :
- محسنات عضوية .
- محسنات غير عضوية .
2 - كائنات حية دقيقة.
المادة الرابعة
يصدر الوزير بناءً على اقتراح السلطة المختصة القرارات التي تحدد أنواع الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المسموح بها، ومواصفاتها، وشروط وإجراءات استخدامها وتداولها بالدولة، وتحدد بصفة خاصة ما يأتي:
أ - مواصفات عبوات الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، والملصقات عليها والبيانات التي يجب أن تحتويها.
ب - شروط وإجراءات فحص وتحليل الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، وتقدير مدى صلاحياتها و الإجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو التظلم وكيفية البت فيها.
ج - الإجراءات الواجب اتباعها بشأن الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) والقرارات المنفذة له.
المادة الخامسة
تحدد الجهة المختصة بالدولة الرسوم المستحقة طبقًا لأحكام القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
المادة السادسة
تتولى السلطة المختصة تسجيل الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة.
المادة السابعة
1 - لا يجوز استيراد أو تداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة، ويستثنى من ذلك :
أ - الأسمدة و محسنات التربة الزراعية الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي، و بعد الحصول على الموافقة من السلطة المختصة.
ب - الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة ألا تتعدى منافذ الدولة، و يجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير.
2 - لا يجوز تصنيع أو تجهيز أو تركيب أي نوع من الأسمدة إلا بعد الحصول على الترخيص من السلطة المختصة.
المادة الثامنة
لا يسمح لأي شحنة (إرسالية) بدخول الدولة إلا بموجب شهادة صحية نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسئولة في بلد المنشأ، تثبت خلوها من بذور الحشائش والأحياء المجهرية الضارة كالبكتريا، الفطريات، الفيروسات، والنيماتودا، وكذلك الآفات الحشرية والحيوانية الضارة.
كما يجب أن تكون مصحوبة بشهادة تحليل توضح خلوها من العناصر الثقيلة والعناصر المشعة.
المادة التاسعة
يجوز للوزير بناءً على توصية السلطة المختصة حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، بصفة دائمة أو مؤقتة، كلما اقتضت المصلحة العامة بذلك.
المادة العاشرة
يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا القانون (النظام )، وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامه وضبط الحالات المخالفة لأحكامة أو لأحكام أخرى مشابهة.
المادة الحادية عشرة
يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية.
المادة الثانية عشرة
1- للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، أو تعديلها بما يراه ضروريًّا للمصلحة العامة ، وفقًا لأحكام هذا القانون (النظام)، والمعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
2- تخطر الأمانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.
المادة الثالثة عشرة
يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون (النظام)، التظلم للوزير وفقًا لأنظمة التظلم المعمول بها في كل دولة.
المادة الرابعة عشرة
أي تعديل على هذا القانون (النظام)، يجب أن يكون متفقًا عليه من قبل الدول الأعضاء وألا يكون نافذًا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى، و يسري في شأن نفاذه ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (15).
المادة الخامسة عشرة
يعمل بهذا القانون بشكل إلزامي ويدخل حيز النفاذ بعد ستة أشهر من إقراره من قبل المجلس الأعلى.

تعليقات