القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة دفاع في جنحة بناء على ارض زراعية

مذكرة دفاع في جنحة  بناء على ارض زراعية




115 -  مذكرة بناء على ارض زراعية
محكمة جنح==== 

مذكرة بدفاع السيد/ متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
فى الجنحة رقم ===========لسنة 
جلسة / /
***
الاتهام :- اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم بدائرة قام بالبناء على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهات الادارية وطالبه عقابه بالموارد الوارد بقرار الاتهام
كما اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم قام بتبوير الارض الزراعية وطالبه عقابه بالمواد الواردة بقرار الاتهام .
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الاوراق بأن قامت الجمعية الزراعية بتحرير محضرى مخالفة للمتهم بأن قام بالبناء على ارض زراعية وقام بتبوير الارض الزراعية وبتداول الجنحة بالجلسات حضر وكيل المتهم وضم جنحة التبوير الى جنحة البناء المحررين للمتهم بوحدة السبب والموضوع والأشخاص وقررت المحكمة الضم وطلب ندب خبير ونبد ت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل ليتولى بدورة ندب احد الخبراء لمباشرة المأمورية على النحو الوارد بمنطوق الحكم التمهيدى لمباشرة المأمورية وباشر الخبير المأمورية وقدم تقريره الثابت به ان وكيل المتهم كان قد قام بإرشاد الخبير لأرض الاتهام و قرر بأن البناء محل انقاض مصنع كتان ثابت بالجنحة رقم لسنة جنح أ.د. ط. والصادر بها حكم بالبراءة ومصدق علية من الحاكم العسكرى وقدم للخبير المستمدات الآتية:-
1- صورة ضوئية من محضر مخالفة مؤرخ محرر بمعرفة الجمعية الزراعية بناحية ضد المتهم عن المساحة 4 قراريط مبورة ذات حدود المحضر محل هذه الجنحة
2- صورة ضوئية من تقرير خبير فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. مؤرخ بأن ارض الاتهام لم يسبق استغلالها بالزراعة لآتها كانت محل مبانى قديمة وتركت فضاء وشون بها انقاض هدم .
3- صورة رسمية من الحكم المؤرخ فى الجنحة رقم لسنة جنح ضد المتهم والذى قضى فيها ببراءة المتهم مما اسند اليه
4- صورة ضوئية لشهادة من واقع الجدول الجنح والتى تفيد بأن الجنحة رقم لسنة جنح ضد المتهم والتى تفيد بأنه بجلسة قضى فيها بالبراءة مما اسند اليه
5- أصل شهادة من اللجنة القروية والتى تفيد بأن المتهم يمتلك قطع ارض فضاء مساحتها قراريط كانت مشغولة بمبانى قديمة منذ عشر سنوات
6- صورة ضوئية من رخصة مبانى رقم لسنة صادرة من الادارة الهندسية قسم التنظيم بمجلس مدينة مؤرخ هى عبارة عن رخصة انشاء و اقامة مصنع كتان على مساحة
7- صورة ضوئية من ترخيص بناء رقم لسنة صادر من الادارة الهندسية ب وذالك بإنشاء مبنى باسم المتهم مؤرخ
8- صورة ضوئية من تقرير هندسى من حالة مصنع وحجرات أيله للسقوط صادر من هندسة التنظيم مركز مؤرخ والذى يفيد بأن هذا المبنى يحتاج الى الازالة حتى منسوب سطح الارض .
ثابت ذالك كله بمحاضر الاعمال وص 3 ، 4 بتقرير الخبير المفاجئة الاتى :-
* النتيجة النهائية التى لا تتفق مع المستندات والمقدمات حيث ورد بالنتيجة النهائية بالبند / 2- ارض الاتهام كانت من ضمن الاراضى الزراعية لتى يتوفر لها مقومات صلاحياتها للزراعة . وهذا ما تنفيه المستندات الرسمية وتقرير الخبير السابق عليه فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. التى قضى فيها البراءة وتم التصديق على الحكم .
كما ان الخبير قد نوه فى النتيجة ال نهائية للتقرير فى البند 4، 5، 6 للمستندات المقدمة من المتهم
الدفاع
اولا :- ندفع بعدم جواز نظر الجنحتين لسابقة الفصل فيهما فى الجنحة رقم لسنة جنح من امن دولة طوارئ والمصدق علي الحكم بالبراءة فيها فى الحكم العسكرى ونطلب ضمها لهذه الجنحة .
وحيث ان قد نصت المادة 454 أ. ج . على الاتى :- تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع علية والوقائع المستندة فيها بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة او بالإدانة .
وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون 0
* وحيث ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه او كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليه الاوراق بغير حاجة الى تحقيق موضعى .
( الطعن رقم 1435 لسنة 42 ق . 29/ 1/ 73 س 24ص 108)
(الطعن رقم 1282 لسنة 45ق . جلسة 16/ 11/ 75س 26ص 696 )
(الطعن رقم 671 لسنة 47ق . جلسة 14/ 77س 28ص 958)
ثانيا :- نوه الخبير الذى باشر المأمورية الى المستندات المقدمة اليه والتى تفيد بأن الارض محل الجنحة هى ارض كان مقام عليها مصنع للكتان منذ عشر سنوات ولم تستغل للزراعة منذ ذالك التاريخ وأورد نتيجة غير منطقية لا تتفق مع المستندات الرسمية المقدمة اليه والثابتة ايضا بتقرير الخبير السابق فى الجنحة التى قضى فيها بالبراءة اثبت بان الارض محل الاتهام كان مقام عليها مصنع كتان وتم هدمه ولم يورد نتيجة منطقية تتفق مع الاوراق الرسمية والقرير السابق والحكم السابق وجاء بنتيجة جديدة لا دليل عليها من محاضر الاعمال او المستندات الرسمية المقدمة اليه .
ثالثا:- جاء التقرير مخالفة للتقرير للجنحة رقم لسنة أ . د. ط. الثابت به بالنتيجة النهائية بالبند 2، 3، 4 ان ارض الاتهام هى ضمن ارض مصنع كتان كان مقام بالترخيص رقم لسنة وتم ازالته بالقرار المؤرخ كما جاء بالبد 3 من التقرير المنوه عنة بان ارض الاتهام كانت محل مبانى قديمة وتركت فضاء مشون بها انقاض هدم .
مع ان الثابت بالبند 4 من التقرير سالف الذكر تقع داخل كردون المدينة المعتمد وتقع ضمن كتلة سكنية تابعة لمدينة
وقد اشار الخبير المنتدب لمباشرة المأمورية فى الجنحتين المنظورتين بأن المتهم قدم ترخيص بالبناء تحت رقم لسنة باسم المتهم على ذات العين من الادارة الهندسية بمدينة
* كما اثبت بمحاضرة الاعمال وبالنتيجة النهائية كل الاوراق والمستندات الرسمية التى تؤكد صحة اقوال المتهم من ان الارض المقام عليها البناء ليست ارضا زراعية ولكن الخبير تجاهلها بالرغم من التنويه اليها بمحاضرة الاعمال وبالنتيجة النهائية واستخلص نتيجة مخالفة للوقائع والقانون و المؤيدة بالمستندات الرسمية وجاء بالنتيجة النهائية بالبند 1- بأن الارض المقام عليها البناء صالحة للزراعة ولم يحدد مصدر رى لها بالطبيعة وذالك يكون اهدى الى نتيجة غير منطقية او قانونية .
رابعا:- نلمس اعادة احالة الجنحة لمكتب الخبراء لمباشرة المأمورية فى ضوء صحة او عدم صحة ما ورد بتقرير الخبير الاسبق فى الجنحة المنضمة وعما اذا كانت حدود الارض محل الجنحتين بالتقرير هى ذاتها من عدمه و اوجه الخلاف فى التقريرين وعله ذالك .
وبناء عليه
نطلب ضم الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. لوحده الموضوع والسبب والخصوم .
ثم نلتمس الحكم :- بعدم جواز نظم الجنحة لسابقة الفصل فيها عملا بنص المادة 454اجراءات جنائية .
واحتياطيا :- اعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية فى ضوء تقرير الخبير المودع بالجنحة رقم لسنة جنح === مع بيان اسباب الاختلاف فيما بينهم .





116- مذكـــــرة تبديد رائعه  لاتفوتك دفاع جديد تماما

نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى

مقدمة لمحكمة جنح الغردقة
بدفاع السيد / متهم
ضــــــــد
السيدة / مدعية بالحق المدني
وذلك فى القضية رقم لسنة جنح ا لغردقة
المحدد لنظرها جلسة 3/ 2 /2007
الاتهام
أقامت المدعية بالحق المدني دعواها بطلب معاقبة المتهم عن جريمة خيانة الأمانة وفقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه بأداء مبلغ على سبيل التعويض المدني المؤقت .
وذلك على سند من الزعم بأن المتهم قد تسلم من المدعية بالحق المدني مبلغ 10الالف مارك لتوصيلها إلى أخرى إلا أنه قد بددها على حد قولها الأمر الذى حدي بها لإقامة دعواها أنفة البيان0
الدفــــــــــــــاع
أولا:
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية والجنائية لإلغاء نص مادة العقاب المتساند إليها (341) من قانون العقوبات بمقتضى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة
(وعدم دستورية المادة 341 عقوبات)
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بقرارها رقم 2200ألف فى 16/12/1966 وحددت لنفاذ أحكامه تاريخ 23 مارس 1976 وكانت المادة (11) منه قد دعت لعدم جواز فرض عقوبة الحبس كجزاء عن الأخلال بالألتزامات التعاقدية .
كما نصت المادة (92) منه على ألزام الدول الأعضاء فى الاتفاقية إذا كانت تدبيرها التشريعية أو غير التشريعية لا تكفل فعلاً أعمال الحقوق المعترف بها فى هذا العهد ، بأن تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد ، ما يكون ضرورياً لهذا الأعمال من تدابير تشريعيه وغير تشريعية )
وكانت مصر قد انضمت لتلك المعاهدة بموجب القرار الجمهوري رقم 536 لسنة 1981 والمنشور بالجريدة لرسمية فى 15/4/1982 ومن ثم فقد أضحى هذا العهد جزء من القوانين المصرية وفقاً للمادة 151 من الدستور والتي نصت على أنه ( رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسبها من البيان وتكون لها قوة لقانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة ………..)
مما مفاده أن تشريعاً لاحقاً قد صدر ينسخ التشريع السابق من تاريخ العمل به وفقاً لحكم المادة (2 ) من القانون المدني التى أوردت كيفية إلغاء التشريع الأحق لسابقه ، وكذا نص المادة (1) من قانون العقوبات والتي نصت على أن العقاب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها .
لما كان ذلك وكانت المادة 341 عقوبات قد جرمت الإخلال بعقود خمس مدنية بحته فى أساسها أوردتها بمتنها الأمر الذى يكون معه استمرار تأثيمها تطبيقاً لقانون ألغيت أحكامه بمقتضى المعاهدة المشار إليها باعتبارها فى مرتبة القانون أمر لا يوافق صحيح القانون.
باعتبار أن استمرار تطبيق مادة العقاب يهدر المبداء الوارد بنص المادة (66 ) من الدستور بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وما يستلزمه ذلك من وجوب أن يكون النص المقضي بموجبه لم يتم إلغاءه.
وليت الأمر يقتصر عند هذا الحد بل أن تطبيق المادة 341 عقوبات يعنى مخالفة دستورية أخرى صارخة للمادة 152 من الدستور أنفة البيان باعتبار أن تطبيقها يعد تعطيلاً لقانون صدر بموجب الدستور ذاته وإهدار لأحكام المادة السالف الإشارة إليها بإهدار حجية المعاهدة الدولية اللازمة والناسخة بأحكامها للقانون السابق كما أنه يعد اعتداء على استقلال القضاء بإلزام المحاكم بتطبيق قانون ملغى بما ينبني عليه من وجوب الألتفات عن النص الغير دستوري من قبل المحكمة الموقرة حال قضاءها وهو ما درجت عليه محكمة النقض فى غير ما أبهام حين قضت بأنه :-
ومن حيث إن التشريع يتدرج درجات ثلاث هي الدستور ثم التشريع العادي ثم التشريع الفرعي أو اللائحة ، وهذا التدرج في القوة ينبغي أن يسلم منطقاً إلى خضوع التشريع الأدنى للتشريع الأعلى ، ولا خلاف على حق المحاكم في الرقابة الشكلية للتأكد من توافر الشكل الصحيح للتشريع الأدنى كما يحدده التشريع الأعلى أي التأكد من تمام سنه بواسطة السلطة المختصة وتمام إصداره ونشره وفوات الميعاد الذى يبدأ منه نفاذه ، فإن لم يتوافر هذا الشكل تعين على المحاكم الامتناع عن تطبيقه . أما من حيث رقابة صحة التشريع الأدنى من حيث الموضوع ، فقد جاء اللبس حول سلطة المحاكم في الامتناع عن تطبيق تشريع أدنى مخالف لتشريع أعلى إزاء ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور القائم بقولها (( تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون . )) ولا جدال أنه على ضوء النص الدستوري سالف البيان فإن اختصاص المحكمة الدستورية العليا المنفردة بالحكم بعدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أو والى دستوريته لا يشاركها فيه سواها ، وحجية الحكم في هذه الحالة مطلقة تسرى في مواجهة الكافة . على أنه في ذات الوقت للقضاء العادى التأكد من شرعية أو قانونية التشريع الأدنى بالتثبت من عدم مخالفته للتشريع الأعلى ، فإن ثبت له هذه المخالفة أقتصر دوره على مجرد الامتناع عن تطبيق التشريع الأدنى المخالف للتشريع الأعلى دون أن يملك إلغاءه أو القضاء بعدم دستوريته وحجية الحكم في هذه الحالة نسبية قاصرة على أطراف النزاع دون غيرهم ، ويستند هذا الاتجاه الى أن القضاء ملزم بتطبيق أحكام الدستور وأحكام القانون على حد سواء ، غير أنه حين يستحيل تطبيقها معاً لتعارض أحكامهما ، فلا منص من تطبيق أحكام الدستور دون أحكام القانون إعمالاً لقاعدة تدرج التشريع وما يحتمه منطقها من سيادة التشريع الأعلى على التشريع الأدنى كما يؤيد هذا النظر ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا بأن لا شأن للرقابة الدستورية بالتناقض بين قاعدتين قانونيتين من مرتبة واحدة أو مرتبتين مختلفتين ، كما لا يمتد اختصاص المحكمة لحالات التعارض بين اللوائح والقوانين ولا بين التشريع ذات المرتبة الواحدة ، وإن هذا القول مجرد امتداد لما أنعقد عليه الإجماع من حق المحاكم في رقابة قانونية اللوائح أو شرعيتها وما جرى عليه قضاء محكمة النقض من الامتناع عن تطبيق اللائحة المخالفة للقانون بينما يختص القضاء الإدارى بإلغاء هذه اللائحة ، ومن غير المقبول أن يقرر هذا الحق للقضاء العادى بينما يمنع من رقابة مدى اتفاق القوانين مع قواعد الدستور وعدم مخالفتها له ، فهذان النوعان من الرقابة القضائية ليس إلا نتيجتين متلازمتين لقاعدة تدرج التشريع ، وليس من المنطق – بل يكون من المتناقض – التسليم بإحدى النتيجتين دون الأخرى ، فما ينسحب على التشريع الفرعي من تقرير رقابة قانونيته أو شرعيته ، ينبغي أن ينسحب كذلك على التشريع العادي بتخويل المحاكم حق الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور ، فضلاً عن أن تخويل المحاكم هذا الحق يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات ، لأنه يمنع السلطة التشريعية من أن تفرض على السلطة القضائية قانوناً تسنه على خلاف الدستور وتجبرها بذلك على تطبيقه ، مما يخل باستقلالها ويحد من اختصاصها في تطبيق القواعد القانونية والتى على رأسها قواعد الدستور . ويؤكد هذا النظر أيضاً أن الدستور في المادة 175 منه أناط بالمحكمة الدستورية العليا حق تفسير النصوص التشريعية وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 48 لسنة1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا حق جهات القضاء الأخرى في هذا الاختصاص بقولها (( كما أن هذا الاختصاص لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى جميعاً في تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم سواء من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية العليا . )) فرغم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير الملزم للكافة فإن المشرع لم يسلب هذا الحق من المحاكم ما دام لم يصدر قرار بالتفسير من المحكمة الدستورية العليا أو من السلطة التشريعية وهو ذات الشأن بالنسبة لامتناع المحاكم عن تطبيق القانون المخالف للدستور مادام لم يصدر من المحكمة الدستورية العليا حكم بدستورية النص القانونى أو عدم دستوريته . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أنه لما كان الدستور هو القانون الوضعى الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها يستوى في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور . لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعياً صادر من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور ذاته . هذا وقد أيدت المحكمة الدستورية العليا هذا الاتجاه بطريق غير مباشر وذلك عندما قضت محكمة النقض بتاريخ 24 من مارس سنة 1975 باعتبار المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية تخالف نص المادة 44 من الدستور واعتبرتها منسوخة بقوة الدستور ثم جاءت المحكمة الدستوري العليا بتاريخ 2 من يونيو سنة 1984 وقضت بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية في القضية رقم 5 لسنة 4 قضائية دستورية ولم تذهب ولم تذهب المحكمة الدستورية العليا إلى القول بأن قضاء محكمة النقض السابق جاوز اختصاصه أو فيه اعتداء على سلطة المحكمة العليا التى كانت قائمة قبل المحكمة الدستورية العليا وبذات الاختصاص . كما صدر بتاريخ 15 من سبتمبر سنة 1993 حكم أخر لمحكمة النقض باعتبار المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية منسوخة بقوة الدستور لمخالفتها المادة 41 منه ولم يصدر حكم للمحكمة الدستورية العليا بعد في هذا الشأن . وخلاصة ما سلف إيراده أنه في الأحوال التى يرى فيها القضاء العادي أن القانون قد نسخه الدستور بنص صريح ، لا يعتبر حكمه فاصلاً في مسألة دستورية ، ولا يحوز هذا الحكم بذلك سوى حجية نسبية في مواجهة الخصوم دون الكافة . لما كان ما تقدم ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى أيضاً على أن الشرعية الإجرائية سواء ما أتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع ، أو ما أتصل بوجوب التزام الحكم بإدانة بمبدأ مشروعية الدليل وعدم مناهضته لأصل دستورى مقرر ، جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها في المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء ، فالغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمى تغياها الدستور والقانون . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة الدستورية العليا قد جرى أيضاً على أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كلفهما الدستور بالمادتين 41، 67 فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التى تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التى نسبتها الى المتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة إذ هو من الركائز التى يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة . وهذا القضاء تمشياً مع ما نصت عليه المادة 67 من الدستور من أن (( المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه )) ومفاد هذا النص الدستورى أن الأصل في المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ، ولا يلزم المتهم بتقديم أى دليل على براءته ، كما لا يملك المشرع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم . ولقد تواترت أحكام المحكمة الدستورية على القضاء بعدم دستورية القوانين التى تخالف هذا المبدأ وعلى سبيل المثال ما قررته المادة 195 من قانون العقوبات ، وما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش ، وما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية ، وما نصت عليه المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، وكذلك ما نصت عليه المواد 37 ،38 ،117 من قانون الجمارك سالف الإشارة ، وكذلك ما نصت عليه المواد 2 ، 10، 11 ، 12 ، 14 ، 14 مكرر من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها . كما قضت محكمة النقض في الطعن رقم 22064 لسنة 63 ق بتاريخ 22 من يوليو سنة 1998 باعتبار الفقرة التاسعة من المادة 47 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 منسوخاً ضمناً بقوة الدستور وجميع هذه النصوص ذات قاسم مشترك في أنها خالفت قاعدة أصل البراءة المنصوص عليها في الدستور ونقلت عبء الإثبات على عاتق المتهم . لما كان ذلك ،
الطعن رقم 30342 لسنة 70 ق
بجلسة 28/4/2004
فإذا ما تقرر ذلك فأن المتهم يعتصم بالدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية لأقامتها وفقاً لنص قانوني تم إلغاءه ، أو بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية المادة 341 عقوبات لخالفتها للمواد 66، 151 165 من الدستور
ثانياً :
أنتفاء أركان جريمه الخيانه الأمانه
أخصها ركن التسليم للمال محل التجريم
من المستقر عليه قضاء أنه :-
” لما كان من المقرر أنه لا تصح أدانه متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب أنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعتراف بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك كان مخالفاً للحقيقة ، ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أما العلاقة التى تربطه بالمجني عليها ليس مبناها الإيصال المقدم وانه حرره ضمانه لعدم طلاق زوجته ( ابنة المجني عليها ) وكانت دفاع على هذه الصورة تعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه للتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فأن المحكمة إذا لم تفطـن لفحواها وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر منه كان حكماً معيباً بالقصور “
(جلسة 5/2/ 1986 أحكام النقض س 37 ق 63 ص 358 )
” لما كان من المقرر أنه لا تصح أدانه متهم بجريمة خيانة الأمانة ألا إذا أقتنع القاضي أنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ” .
لما كان ما تقدم وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح يتغير رأى الدعوى فيها فأن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر منه فأن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة .
( جلسة 19/3/1981 أحكام النقض س 32 ق 45 ص 268 )
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” المحكمة لا تكون فى حل من قواعد الإثبات المدنية ألا عند القضاء بالبراءة فيجوز لها أن تنشد البراءة فى أي موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد فى خصوص إثبات عقد الأمانة وواقعة التسليم ألا عند القضاء بالإدانة دون البراءة .
نقض 9/6/1974 – س 25 – 122- 573
نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433
نقض 20/10/1969 – س 20 – 213 – 1087
أولا :واقع الحال فى الدعوى الماثلة و من ظاهر الأوراق المطروحة انه يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أستحالة التسليم المدعى به للمبلغ المحرر به الأيصال محل الدعوى و انتفائه وذلك ثابت بما لا يدع أدنى مجال للشك من أن المدعية بالحق المدنى قد سطرت بمحضرها أنها قد سلمت المتهم المبلغ الوارد بالإيصال بتاريخ 5/4/2006 فى حين أن الثابت من سند الوكالة المقدم منها بالأوراق وبذات المحضر أنها لم تدخل مصر إلا فى 11/9/2006 أى انها لم تكن فى مصر وقت التاريخ المزعوم انها سلمت فيه المتهم المبلغ وانها حضرت الى مصر بعد حوالى ستة اشهر من هذا التاريخ بما يقطع فى نفى واقعة التسليم الفعلى فى هذا التاريخ 0
ثانياً : سبق ن حررت المدعية بالحق المدنى محضر الجنحة رقم 12415 لسنة 2004 جنح الغردقة والذى قررت بالمحضر المذكور أن المتهم قد تسلم منها على سبيل السلف مبلغ مائة وثلاثة وستون ألف مارك ألمانى تسدد على ثلاث سنوات حال كونها زوجة له إلا أنه لم يقم بردها إليها وأنه حرر لها عقد أتفاقفى 30/7/1999 بسداد المديونية وأيصال أمانه بالمبلغ وقد قضى فى الجنحة المذكورة بالبراءة لمدنية النزاع .
بيد أن المدعية بالحق المدنى تعاود العديد من الحنح المتعددة بالأيصالات التى تحت يدها من المتهم عن ذات المديونية , وتحاول أن توهمنا بأن المتهم الذى سبق لها أن أقامت ضده جنحة خيانة أمانه قد تسلم منها من جديد و لأكثر من مرة مبالغ مالية كبيرة ليقوم بتبددها فى كل مرة ولتقيم العديد من الجنح المتداولة عن جريمة خيانة الأمانه قبل ذات الشخص
ومهما يكـــن من أمر فقد فات المدعية بالحق المدني أن قضاء المحكمة الماثل بين يديها تلك الدعوى والمؤيد بأحكام قضاء محكمتنا العليا قد استقر على أن جريمة خيانة الأمانة لا قيام لها فى عقيدتها إلا إذا استبان للمحكمة أن المتهم قد تسلم المبلغ محل العقد المزعوم تسليماً فعلياً على سبيل الأمانة وبأحد العقود الخمسة المؤثمة قانوناً فإذا كان الثابت بعكس ذلك التفتت المحكمة عن الورقة المقدمة بين يديها وقضت بحقيقة الواقع الذى استقر فى يقينها .
وغاية القصد من طرح ما تقدم ذكره من مبادئ نثق أنها راسخة في وجدان المحكمة الموقرة ، جعلت القاضي الجنائي مجردا من أي قيد إلا ضميره ويقينه وما يستقر في عقيدته دون رقيب أو حسيب عليه إلا الله عز وجل . و لم تحاصره في قالب جامد من وسائل الإثبات المدنية – التى ما شرعت لتطغى على حرية الأفراد ويتخذ منها وسيلة للتنكيل بهم – الأمر الذى نطرح معه حقائق بديهية تتماشى مع العقل والمنطق السليم بين يدى المحكمة الموقرة وأن يفند من خلالها بالدليل السائغ السائغ مزاعم المدعية بالحق المدني ولذا كان لزاماً أن نضع تلك الحقائق سافرة بين يدى عدلكم مستهلين دفاعنا بالنقاط الاتية :-
1- أنعدام محل الجريمة لكون المال المدعى بتسليمه ليس له قيمة مادية .
من الأصول المقررة قانوناً أن مناط التأثيم عن جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشىء المسلم محل التجريم ذو قيمة مادية ( مال متقوم ) وفقاً للتعريف الوارد بالشريعة الأسلامية الغراء حتى يصح قانوناً معاقبة المؤتمن المسلم إليه قانوناً .
بيد أن الثابت بالأوراق – وبما يظهر أن الاتهام كيدي لا أصل له فى حقيقة الواقع – أن المدعية بالحق المدنى قد حررت الإيصال بعملة المارك الألماني وأدعت تسليم المبلغ للمتهم على سبيل الأمانة فى حين أن المعروف للكافة أن العملة المذكورة قد ألغيت فى جميع الدول الاوربية وأصبح التعامل بالعملة الموحدة اليورو مما يزيد عن عشر سنوات عدادا وبالتالى فلا يمكن القول أن هناك أموال يمكن تسليمها تحت هذا المسمى للمتهم ، باعتبار أنه لا قيمة مادية لها إذ لا يمكن أستبدالها بأخرى بالبنوك أو التعامل عليها بأى وجه كان بالبيع والشراء وغيره بما ينسحب عنه لحماية الجنائية الواردة بمادة العقاب لكونها ليست من قبيل الأموال وقد قضى بأنه :
جريمة خيانة الأمانة أنما تقع على مال منقول له قيمة مادية أو اعتبارية بالنسبة لصاحبه , وتتحقق الجريمة بكل فعل يدل على أن الأمين أعتبر المال الذى أوتمن عليه مملوك له يتصرف فيه تصرف المالك .
الطعن رقم 963 لسنة 29 ق – جلسة 29/12/1959 – س 10 ص 1072 –
منشور بمجموعة الخمسين عام ص 2116 رقم 17 – ج2
2-انتفاء التسليم كركن من اركن جريمة خيانة الأمانة أو التبديد على حد سواء وذلك ثابت بيقين تام لا لبس فيه ولا إبهام مما يلي :-
أ‌- ثابت من التوكيل المرفق بالأوراق أن المجني عليها لم تدخل جمهورية مصر العربية إلا بتاريخ 11/9/2006
فكيف
يسوغ فى العقل والمنطق أن تسلم المتهم المبلغ المقال به فى 5/4/2006 اى قبل وصولها الأمر الذى يقطع فى ن للواقعة صورة أخرى غير جريمة خيانة الأمانة أو التبديد
ب- الثابت ايضاً أن طرفي إيصال الأمانة أجانب ( المانتين الجنسية ) فكيف يسوغ وهم مقيمون فى بلد واحد أن تسلم أحداهما للمتهم مبلغ لتوصيله لشقيقتها الأخرى ( وهم غير موجودين فى مصر ) وبعملة قد انتهى العمل بها من سنوات إلا يتناقض ذلك مع بديهيات العقل والمنطق والقانون على السواء
ج- الثابت كما أسلفنا أن العمل بعملة المارك قد ألغى منذ أكثر من عشر سنين بما لا يسوغ أن يكون مالاً متقوماً ذا قيمة يمكن أن تكون محلاً لتبديد أو خيانة أمانة لأنها لا تساوى شيء 0
4- المجني عليه وقد حررت ما يربوا على عشرة قضايا تبديد ضد المتهم بإيصالات كلا منها بعشرة الاف مارك وفى تواريخ مختلفة بما لا يمكن أن يساغ فى العقل والمنطق أن تسلم للمتهم مبلغ فيقوم بتبديده ثم تكافأ ه بتسليمه مبلغ أخر فيقوم بتبديده ثم تكافأه ثالثة أمانة على ذلك يقطع فى يقين تام لا لبس فيه ولا إبهام ان للواقعة صورة أخرى ويفقد ركناً من أهم أركان جريمة خيانة الامانة الا وهو ركن التسليم الفعلى او على حد تعبير محكمة النقض اقتناع القاضى بان المتهم قد تسلم هذه الاموال بمقتضى عقد من عقود الامانة والعبرة بحقيقة الواقع لا بما يعترف به المتهم كفاية او شفاهة 0
ولما كان ذلك وكانت دلائل كيدية هذا الأتهام وتلفيقه قد أضحت واضحة جلية تنادى بها أوراق الدعوى وبما ثبت من أن العملة التى حرر بها الأيصال محل التجريم قد ألغيت من سنوات وليس لها من قيمة مادية ولا تعد من قبيل الأموال التى يمكن تسليمها على سبيل الأمانة للغير ولا تخضع بالتالى للتأثيم الوارد بنص المادة 341 من قانون العقوبات الأمر الذى يوجب براءة المتهم مما أسند إليه وان للواقعة صورة اخرى يتلاشى وينتفى تماماً فيها ركن التسليم الفعلى والواقعى بما
يبين معه بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أنه كيفما قلبت الدعوى على كافة وجوهها فليس ثمة إيثارة من حق للمدعى بالحق المدني في دعواه التى تخالف الحقائق الدامغة والمنطق السليم البعيد عن الأهواء حرياً وبحق القضاء ببراءته مما اسند اليه او القضاء بمدنية هذا النزاع
ثالثاً
سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم
والحق الذى لا مرية فيه أنه قد فات دفاع المدعى بالحق المدنى أن خطة الشارع الجنائى تختلف عن المدنى ذلك أن قوام القضاء الجنائى حقيقة الواقع أى كانت وسيلة إثباتها – فلا تبنى الأحكام الجنائية الا على الواقع الفعلى الثابت على وجه الجزم واليقين ، فإذا كان القاضى المدنى مقيد فى المسائل المدنية بقواعد لا يسمح فيها إلا بطرق محددة فى الإثبات وينتج عن ذلك احتمال ألا تتطابق الحقيقة القضائية مع الحقيقة الواقعية بل تنفرج مسافة الخلف بينهما ولكن يبرره اعتبار استقرار التعامل ، بينما يتمتع القاضى – فى المسائل الجنائية – بحرية مطلقة فى تلمس وسائل الإقناع من أى دليل يقدم إليه توصلا إلى العدالة المطلقة بقدر الإمكان لما يترتب على الأحكام الجنائية من آثار خطيرة تتعلق بالحرية والحياة
( الوسيط فى شرح القانون المدنى للدكتور / عبد الرازق السنهورى – جزء 2 ( الإثبات ط 1964 – ص 15 – 29 )
نقض 9/5/82 – س 33 – 163 – 561
وقضت محكمه النقض بأن :-
” المحكمة لا تكون فى حل من قواعد الإثبات المدنية ألا عند القضاء بالبراءة فيجوز لها أن تنشد البراءة فى أى موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد فى خصوص إثبات عقد الأمانة وواقعة التسليم ألا عند القضاء بالإدانة دون البراءة .
نقض 9/6/1974 – س 25 – 122- 573
نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433
نقض 20/10/1969 – س 20 – 213 – 1087
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن حقيقة الواقع ألغاء العملة المدعى بأن المتهم قد تسلمها من المدعية بالحق المدنى فى 2006 منذ سنوات طوال ، وأن اوراق الدعوى تنادى بوجود قرض تم بين الطرفين خلال عام 1999 لتمويل مشروع مركب سياحى ولا توجد تعاملات أخرى تاليه عليه
ولما كانت العملة المذكورة قد ألغيت منذ عشر سنوات مضت وكان من المتعين حتماً تسليم الأموال قبل المدة المحددة لأستبدال العملة القديمة بعملة اليورو الموحدة ومطالبة المدعية بالحق المدنى بذلك خلال هذا التاريخ بما يعنى أن الدعوى الجنائية قد سقطت بالتقادم من تاريخ
ألغاء العملة المسلمة للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :
خيانة الأمانة جريمة وقتيه تقع وتنتهى بمجرد اختلاس المال المسلم فمدة سقوط الدعوى العمومية فيها يجب أن مبدؤها من هذا لئن ساغ القول بأن امتناع الأمين عن رد الأمانة بعد مطالبته بذلك يعد سقوط الدعوى العمومية فأن ذلك لا يقوم إلا إذا كان حصول التبديد قبل المجنى عليه دليل أما إذا ثبت لدى القاضى من ظروف الدعوى وقرائنها أن قد وقع بالفعل من تاريخ معين فأن الجريمة تكون قد وقعت فى هذا التاريخ ويجب أعتباره مبدأ لمدة السقوط بغض النظر عن المطالبه .
جلسة 8/6/1942 الطعن رقم 1447 لسنة 12
بنـــــــــاء عليــــــــــه
وللأسباب التى تراها المحكمة الموقرة أفضل من تلك الأسباب0
يلتمس دفاع المتهم :
أ,لا : القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية والجنائية لأقامتها بمقتضى المدة 341 عقوبات الملغاة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بقرارها رقم 2200ألف فى 16/12/1966 وحددت لنفاذ أحكامه تاريخ 23 مارس 1976 قد انضمت مصر لتلك المعهدة بموجب القرار الجمهوري رقم 536 لسنة 1981 والمنشور بالجريدة لرسمية فى 15/4/1982
أو / أحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية نص المادة 341 عقوبات لمخالفته للمواد 66،152،165 من الدستور
ثانياً : القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية مع الزام المدعى بالحق المدنى بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة 0
وكيل المتهم
المحامى



117- مذكرة عن المتهم فى خيانة امانة

خيانة امانه مذكره عن المتهم الدفوع
1- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه .
2-الدفع بعدم أختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى .
3-الدفع بأنتفاء عقد الأمانة بأوراق الدعوى .
4-الدفع بأن البضائع محل الورقة مملوكة للمتهم ومشتراه من الشركة
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
مذكرة
محكمة جنح الخانكة
بدفاع السيد / " متهم"
ضـــــــــــد
السيد/ " مجنى عليه"
فى القضية رقم =====لسنة ==== جنح الخانكة
المحدد لنظرها جلسة الموافق=======4
الواقعات
حركت الدعوى الجنائية من قبل المجنى عليه قبل المتهم عن جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات ببلاغ تقدم به وكيله بتاريخ 29/4/2014 لقسم شرطة الخانكة 
ضمنه الزعم المجافى للحقيقة والواقع أن المتهم قد تسلم من موكله المعدات المثبته بالورقة الموقعة من المتهم على سبيل الأمانة بزعم توصيلها من فرع الشركة بالأمارات إلى فرع الشركة بمقر مدينة العبور إلا أنه لم يقم بالتسليم بما حدى به إلى أن حرر المحضر محل الواقعة .
وكان المتهم قد عارض فى الحكم الغيابى الصادر قبله وتحدد لنظر القضية جلسة اليوم ولما كان الأتهام غير قائم على سند صحيح من حيث الواقع أو القانون الأمر الذى يبدى المتهم بشأنه على النحو التالى :- 
الدفوع
1- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه .
2-الدفع بعدم أختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى .
3-الدفع بأنتفاء عقد الأمانة بأوراق الدعوى .
4-الدفع بأن البضائع محل الورقة مملوكة للمتهم ومشتراه من الشركة .
الدفاع
أولاً:- الدفع بأنتفاء عقد الأمانة بأوراق الدعوى
من المقرر بقضاء النقض أنه لا تصح إدانه متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضى أنه تسلم المال بعقد من عقود الأئتمان الوارده على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات – وقد أستلزم المشرع فى عقد الأمانة ثبوته وفقاً لأحكام التقنين المدنى و قانون الأثبات و أن يكون العقد سند الاتهام ثابت كتابه ويحمل فى طياته كافة البيانات المثبته لعلاقة الأمانة المدعى بها وفقاً لأحكام قانون الأثبات بصدد التأثيم وان يدخل العقد سند الدعوى أو الورقة ضمن العقود الخمسة التى عددها المشرع بنص المادة 341 من قانون العقوبات وهى الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عاريه الأستعمال أو الرهن أو كوكيل بإجر أو مجاناً .
فى حين أنه لا قيد على دليل البراءه إذ يكفى أن يتشكك القاضى فى أن التسليم كان على سبيل الأمانة حتى يقضى بالبراءه ولو بخلاف مستند كتابى يحمل كافة مقومات عقد الأمانة المعرف قانوناً وقضت محكمه النقض بأن :- " المحكمة لا تكون فى حل من قواعد الإثبات المدنية ألا عند القضاء بالبراءة فيجوز لها أن تنشد البراءة فى أى موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد فى خصوص إثبات عقد الأمانة وواقعة التسليم ألا عند القضاء بالإدانة دون البراءة .
نقض 9/6/1974 – س 25 – 122- 573
نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433
نقض 20/10/1969 – س 20 – 213 – 1087
وبمطالعة الورقة سند الجنحة الماثلة نجد أنها معنونة بالجمله الأتيه "بيان بالمواد المنقوله من شركة ماستر للأنشاءات المدنية فرع عجمان" وأسفل هذا العنوان جدول يحمل فى طياته مسلسل للبيانات و مسلسل للعدد وبيان نوع وماركه وسعر للمعدات محل الورقة وأسفله عباره "تم أخراج البضاعة المذكورة من المخزن الرئيسى بمعرفتى مازن أبو سيف , عاطف محمد" ثم عبارة "توقيع المستلم منسوبه للمتهم" 
فى حين أن المحضر سند الجنحة الماثلة حرر بزعم من قبل المبلغ فيه أن المتهم تسلم تلك المعدات من شركة ماستر لتسليمها لفرع الشركة فى مدينة العبور و أنه قد تسلم تلك المعدات على سبيل الأمانة , ومن ثم فأن الشكل القانونى للعلاقة المدعى به من قبل المبلغ وجود وكالة من الشركة للمتهم فى نقل البضائع وطرف ثالث يتسلمها بمصر فى حين أن هذا الزعم ظاهر الكذب ويخالف فحوى المستند الذى لا يمكن عده عقد من عقود الأمانة الخمس المشار إليها للآتي :-
1- أن المستند لم يذكر فيه مطلقاً أن البضائع قد سلمت إلى المتهم بأحد العقود الخمسه وهى الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عاريه الأستعمال أو الرهن أو كوكيل بأجر أو مجاناً وليس أكثر من أنه تسلم البضائع من المخازن لا غير دون بيان السبب القانونى للتسليم .
2- أن الورقة تخلو من ثمة أشارة إلى أن البضائع سيعاد تسليمها فى القاهرة لفرع العبور كما زعم المبلغ ولم يرد بها ذكر لمن سيتم وموقعه أو أي بيان يدل على أن المعدات المسلمة إلى المتهم سلمت على سبيل الأمانة لتسلم إلى أى شخص كان وليس علينا سوى أن نلغى عقولنا ونصديق أى زعم يورده المجنى عليه المزعوم فى محضره بغض النظر عن ثبوت ذلك من عدمه .
3- لم يذكر فى الورقة المزعوم بأنها عقد من عقود الأمانة هل المتهم سينقل هذه المعدات لصالح الشركة بأى صفه حال كونه مدير لشركة أخرى " مطيع للتجارة" وليس من العاملين لدى المجنى عليه المزعوم و ليس له أدنى صله مع الشركة سوى أنه من المتعاملين معها بالشراء وماذا عن مصاريف النقل والجمارك والشحن فهل هو وكيل بأجر أم مجانى يقوم بشحن معدات للغير على نفقته الخاصة وتوصيلها تطوعاً ام يوجد عقد نقل لتلك المعدات بين الطرفين أو أنه مشترى لها .
4- من المستغرب أن هذا البيان أشبه بفاتورة تسليم ما بعد البيع المعمول بها فى كافة الشركات حيث يتم التعاقد فى الإدارة ويعطى العميل أذن بتسلم البضائع المباعة من المخازن و هناك يتسلم من الموظف المختص بضاعته المشتراه ويوقع له بالاستلام أيه ذلك ودليله أن هذا البيان قد حوى أسعار تلك المعدات المسلمة إلى المتهم وليس ذلك إلا لكون هذا المستند ليس إلا ورقة تسليم البضاعة للمشترى من الفرع والمخازن بعد تمام الشراء كما هو الحال فى كل الشركات إلى أن المجنى عليه المزعوم يدعى أنها إيصال أمانه
وغاية القصد أن المستند سند الدعوى بمجرده ليس سوى محض فاتورة بتسليم مشتريات قام المتهم بشرائها من الشركة وشحنها إلى القاهرة أما المزاعم التى أوردها فى محضره فليس لها ظل من حيث الواقع أو بين سطور هذه الورقة سند الدعوى بمكان حال كونها لا تعد عقد من عقود الأمانة مهما اجتهد فيها المفسرون لفحواها الأمر الذى يتعين معه براءه المتهم مما اسند إليه .
ثانياً:- ملكية المتهم للمعدات محل الجنحة الماثلة بالشراء من الشركة .
من المقرر قالنوناً أن البينة على من أدعى واليمين على من أنكر وقد أعتمد هذا المبدأ الشرعى فى القضاء الجنائى من قديم بمبدأ أن الأصل فى الأنسان البراءة ومن ثم فأن عبء أثبات كون هذه المعدات مسلمه للمتهم كأمانة يقع على عاتق المبلغ وقد أوضحنا فيما سبق أن الورقة محل الأتهام لا يمكن عدها من قبل عقود الأمانة قانوناً ولا تدخل فى نطاقها مطلقاً .
بيد أن المتهم درء لكل مظنة وسداً لكل ذريعة وطرحاً لدليل براءته الدامغ ولإثبات ملكيته المؤكدة لتلك المعدات وحتى يطمئن وجدان المحكمة الموقرة فأنه يتقدم بحافظة مستنداته بجلسة اليوم و بها فواتير الشراء المعتمدة من قبل الشركة البائعة للمعدات محل الاتهام بما يقطع دابر هذا الاتهام المزعوم باعتبار أن فواتير الشراء دليل كتابى دامغ وقاطع فى أن تلك المعدات قد تم شراءها من قبل المتهم وشحنها لصالحه وتكبده مصاريف شراءها ومصاريف شحنها وجماركها الأمر الذى يؤكد كذب البلاغ وأنه محض افتراء من قبل المجنى عليه المزعوم لوجود خصومه شخصية ناشئه عن العمل بينهما فأستعمل مستند خروج البضائع المشتراه من المخازن والذى هو بيان بالبضائع وأسعارها ووصفها من قبل القائمين على المخزن للمشترى فى تحريك دعوى جنائية قبله عن تبديد معدات تملكها بالشراء من الشركة التى يمثلها المجنى عليه الأمر الذى يتضح معه براءه المتهم مما أسند إليه .
ولذلك قضت محكمه النقض بأنه:-
" إذا دفع المتهم بخيانة الأمانة بملكيته للمال بخيانة الأمانة فى شأنه ، كان دفعه جوهرياً ،فإذا لم يرد الحكم عليه كان قاصراً ".
نقض 16/10/1978 – س 29 – 137 – 695
ثالثا : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة .
لما كان البين من مطالعة المحضر سند الجنحة الماثلة أنه قد حرره وكيلاً عن من يدعى إيهاب نجاتى عبد القادر مدعيا أن المعدات محل الاتهام قد سلمت إلى المتهم من الشركة التى يمثلها المجنى عليه المزعوم وقدم سندا لصفته توكيلاً شخصياً صادرا من المذكور له بموجبه حرر المحضر سند الجنحة الماثلة .
بيد أن أوراق الدعوى قد أتت خلوا من ثمة إشارة تفيد صفة هذا المجنى عليه فى الشركة المفترض كونها من قامت بتسليم البضائع إلى المتهم الماثل وهل هو ممثل لها من عدمه ودليل هذا التمثيل 
وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد صله موكل هذا المبلغ بالشركة التى يدعى أنها هى من قامت بتسليم الإيصال سند الجنحة الماثلة ولم يقدم ما يفيد صلته بها أو أنه قد قام بنفسه بتسليم المعدات إلى المتهم ومن ثم فأنه ليس ذى صفه فى المحضر الماثل .
وأغلب الظن بل أكبر اليقين أنه سوف يتشدق بالحق فى الإبلاغ المقرر بنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية للكافة عن الجرائم فى حين أن هذا الأمر غير قائم فى دعوانا الماثلة باعتبار أن تلك الدعوى يلزم لتحريكها أن تتخذ الإجراءات من المجنى عليه المضرور من الجريمة وأن للأخير فقط بمقتضى نص المادة 18/أ من قانون الإجراءات الجنائية حق التنازل عن الدعوى الجنائية والتصالح فيها فى أى حالة كانت عليها الدعوى وحتى بعد الحكم نهائياً فيها وخلال تنفيذ الحكم بالإدانة ومن مقتضى ذلك أنه لا يمكن أن يتحكم فى الدعوى الجنائية سوى من هو طرف فى الإيصال أى المجنى عليه المضرور بها فحقه عليها يعلو حق النيابة العامة وإرادته فوق إرادتها ومن ثم فلا يجوز أن تحرك الدعوى الجنائية إلا بمقتضى بلاغ من المجنى عليه المضرور حقيقة منه باعتبار أن مناط استمرار السير فيها أو التنازل عنها رهين به ولما كان المبلغ ليس من قبل المجنى عليه فإنه لا يصح تحريك الدعوى الجنائية بموجب بلاغه
رابعا: عدم أختصاص المحكمة مكانياُ بنظر الدعوى وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية
ولما كان المتعارف عليه فقها وقانوناً إن الإختصاص بحسب المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية يتعين بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم ، أو الذى يقبض عليه فيه ، و هذه الأماكن الثلاثة قسائم متساوية فى إيجاب إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و لا تفاضل بينها أو ترجيح لأحداها على الأخر ( 
راجع الطعن رقم 1947 لسنة 39مكتب فنى 21 صفحة رقم 532 بتاريخ 6-4-1970
ولما كان الزعم بالأوراق أن الجريمة ارتكبت كما زعم بالمحضر فى دولة الامارات بالخارج و وكان المتهم غير مقيم بدائرة مركز الخانكة و أنما مقيم بحسب مايبين من بطاقته الشخصية بدائرة قسم ومن ثم فأنه لا مجال لأختصاص محكمة الخانكة بنظر الدعوى لعدم أختصاصها مكانياً بنظر الجنحة الماثلة .
خامسا : بطلان التحريات و عدم جديتها و انعدام عناصرها 
حاصل القول أن الاتهام سند الجنحة الماثلة غير قائم على ساق اية ذلك ودليله ان النيابة العامة حين عرض عليها المحضر لم يسعها سوى ان طلبت تحريات المباحث حول الواقعة فى سابقة غير مألوفه فى مثل هذا المحضر تشى بأنها لم تجد فى أوراق القضية ما يقيد أود الاتهام فيها من واقع المستند المقدم من المبلغ والمدعى بأنه عقد من عقود الأمانة .
والعجيب أن تأتى التحريات لتقول ببساطة مفتعلة أنها توصلت إلى صحة الواقعة ولا ندرى كيف أستطاع مجرى التحريات التوصل إلى حقيقة العلاقة التى حدثت منذ سنتين أو اكثر على التحريات و فى دولة الامارات و بين أمارتين من أمارات الأتحاد " عجمان و الشارقة" ؟؟؟؟؟ فهل ذهب هناك و قام يتحرياته عن الواقعة مجرى التحريات المكتبية المنعدمة ؟؟
ومهما يكن من امر فان التحريات ليست سوى راى لمجريها لا يمكن أن تعد دليلاً يقام عليه الأتهام بأى حال ومن ثم فهى غير ذات أثر فى عقيدة القاضى إلا بأعتبارها تساند دليلاً قائما وقد خلت الدعوى من الدليل وكانت التحريات منعدمة ومن ثم فأن الأتهام غير قائم 
وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن التحريات وحدها لا تصلح دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأى محرر محضر التحريات أو الضضبط ، فالأحكام أنما تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بإدانه أو براءه صادراً فيها عن عقيدة يحصلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى أقام قضاءه أو لعدم صحتها حكماً لسواه ، والتحريات وحدها أن تكون قرينة او دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ، لأن ما تورده التحريات دون بيان مصدرها لا يعدو أن يكون مجرد رأى لصالحها يخضع لإحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهة ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يبسط رقابته ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده . وهى هنا تحريات باطله فاسدة ايه بطلانها وكذبها وفسادها ما اوردناه .
تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-
" لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتلع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيرة ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أ ستس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه 
• نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392
نقض 18/3/1968 – س 19 –62 - 334
بنــاء عليـــه
نلتمس أصليا براءة المتهم مما اسند إليه
و احتياطيا : عدم أختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى أو عدم قبول الدعوى لتحريكها من غير ذى صفة . 
وكيل المتهم


118- مذكرة جنحة تزوير في محرر عرفي واستعماله عن المدعى بالحق المدنى


محكمة جنح مستانف 
مذكرة بدفاع
السيد :                                                                                                                                                مدعي بالحق المدني
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
اولا السيد :                                                                                                                                                     متهم اول                                                     
ثانيا السيد :                                                                                                                                                    متهم  ثاني                                                                
ثالثا السيد :                                                                                                                                                     متهم ثالث
في الجنحة رقم  لسنة=====  جنح============
المستانفه برقم ====لسنة === جنح ========
المحدد لها جلسة   /    /  
الوقائع :
 نحيل بشانها الي ما جاء بعريضة الجنحة رقم   لسنة     جنح      حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة .
الـــدفـوع
اولا : رفض الدفع المبدي من المتهم بعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها قبل الميعاد لوجود تحقيقات بالنيابة العامة .
ثانيا : حجية الصورة الضوئية فى إثبات جريمة التزوير.
ثالثا : ثبوت واقعة التزوير في حق المتهمين الثلاثة لاتفاقهم والمشاركة علي التزوير واستعمالهم للمحرر المزور .
رابعا : حصول ركن الضرر من جريمة التزوير .
خامسا : توافر سوء النية لدي المتهمين الثلاثة .
الدفاع
اولا : رفض الدفع المبدي من المتهم بعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها قبل الميعاد لوجود تحقيقات بالنيابة العامة .
سيدي الرئيس حيث ما اثاره المتهم الاول من وجود تحقيقات بالنيابة العامة في المحضر رقم    لسنة    اداري    هو خاص بالتزوير في ((محرر رسمي )) كما هو وارد بمذكرة نيابة     المؤرخة     /   /   والمرفوعة الي سيادة المحامي العام لنيابات    والثابت بها قيام المتهم /                             باصطناع توكيل مزور ونسبه للمجني عليه /                          وقد استخدم ذلك التوكيل في الاقرار بصحة التوقيع والتي صدرت علي غراره احكام بقبول دعاوي صحة توقيع بصفته وكيلا عن /                                    وهي جناية تزوير في محرر رسمي طبقا لمواد الاتهام والقيد والوصف الوارد بمذكرة وكيل النائب العام     ،    من قانون العقوبات .
بينما الجنحة الماثلة امام عدالتكم نجدها خاصة بعقدي البيع العرفيين (( تزوير في محرر عرفي واستعماله )) طبقا للقيد والوصف الوارد بعريضة الجنحة المباشر ومواد الاتهام مادة 215 من قانون العقوبات .
مما يدل ان الدفع قد اقيم علي سند غير صحيح من الواقع والقانون لاختلاف القيد والوصف الوارد بمذكرة وكيل النائب العام والمرفوعة لمعالي المستشار المحامي العام لنيابات الابتدائية والمؤرخة /    /     والمقدمة  صورة ضوئيه منها بجلسة   /  /20  م عن القيد والوصف الوارد بعريضة الجنحة المباشرة الماثلة  .
ومن احكام محكمة النقض :
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب فإنه لا يكفى سبق صدور حكم جنائى في محاكمة سبق صدور حكم جنائى نهائى في محاكمة جنائية معينة بل يجب أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية اتحاد في الموضوع وفى السبب وفى أشخاص المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى ولما كانت جريمة تبديد          موضوع الجنحة رقم.......... لسنه........   تختلف موضوعا وسببا عن جريمة تزوير عقد البيع موضوع الدعوى الراهنة فإن وحدة الموضوع والسبب في الدعويين تكون منتفية ولئن كانت الواقعتان المسند تان إلى الطاعن قد وقعتا لغرض جنائى واحد إلا أن لكل واقعة علي مابين من مدونات الحكم المطعون فيه ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يتمنع معها القول بوحدة الموضوع والسبب في الدعويين فإن الحكم الصادر في الأولى لا يحوز قوة الشىء المقضى به بالنسبة للثانية ولا محل للتحدى في هذا الخصوص بأن أسباب ذلك الحكم السابق قد نفت تزوير تاريخ عقد بيع     أو وجود مشاركة عن     آخر ذلك بأن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا علي منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلى ما كان منها مكملا المنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجا ما من واقعة مطروحة عليها فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجية ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقا وملابسات الدعوى المطروحة عليها هذا إلى أن التقدير الدليل في دعوى لا يحوز قوة الأمر المقضى في دعوى أخرى فإذا كانت المحكمة وهى بصدد محاكمة المتهم عن واقعة تبديد قد استخلصت من واقع أوراق الدعوى والمستندات التي قدمت فيها أن المتهم والمدعى بالحقوق المدنية قد ارتبطا بعقد ارتبطا شركة عن       واحد وانهنا باعاه لآخر بموجب عقد البيع المشار إليه فإن ذلك لا يعدو كونه تقديرا منها للدليل القائم في الدعوى بالظروف التي طرحت بها واستنتاجا موضوعيا لا يجوز حجية ولا يلزم المحكمة ولا يلزم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .
لما كان ذلك فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا.
[  الطعن رقم 19172  ق  59 بتاريخ 1993/12/22 ]
ثانيا : حجية الصورة الضوئية فى إثبات التزوير.
ومن احكام محكمة النقض :
- إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعة إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طريقه إثبات معينة فى دعاوى التزوير ولها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل فى الدعوى إذا أطمأنت إلى صحتها .
( الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق جلسة 21/2/2000)
سيدي الرئيس واعضاء الهيئة الموقر كما تعلمنا من علمكم الوفير  والمؤيد لاحكام محكمة النقض صحة حجية الصورة الضوئية في اثبات التزوير  والدليل علي تزوير هذه العقود :
1.      هو عدم تقديم المتهمين الثلاثة الاول والثاني والثالث اصوال هذا العقود رغم طلبنا الوارد بعريضة الجنحة المباشرة بالزمهم بتقديم كل منهما اصل عقد البيع الذي تحت يده  الا انهما متاكدين من تزوير  هذه العقود وأثبتا تاريخاً لا يرجع إطلاقاً إلى تاريخ تحريرهما – حيث إن هذه العقود حديثة وليست معاصرة لتاريخ تحريرهما فلم يتقدموا بتقديم اصوال هذه العقود.
2.      وكذلك يتضح لعدلكم الموقر ان هذه العقود مزورة من مطالعتكم لاقوال الشهود والجيران الملاصقين بناء علي تاشيرة المحامي العام الواردة بمحضر الحيازة والمقدمة صور ضوئية منها امام محكمة اول درجة والباقي مقدمة بجلسة اليوم حيث اجمع كل الشهود ان معرفتهم ببيع هذه الشقق كان علي لسان المتهم الاول وكان خلال فترة لا تتراوح اسبوعين اوثلاثة اسابيع او شهر او شهرين وليس منذ تاريخ تلك العقود كما زعم المتهمين الثلاثة انه منذ      و       رغم ان اقوال هؤلاء الشهود واردة بالمحضر التحقيقات خلال شهر 
3.      وكذلك من افادة شركة الكهرباء لنيابة الهرم المورخة         التي تفيد ان  العدادات التي تحمل ارقام لوحات رقم      باسم المدعي بالحق المدني وتاريخ التركيب      وان متوسط الاستهلاك للاولي  والثانية  ولا يوجد علي اللوحتان مديونية حتي اصدار     وهذا يفيد ان لو كان وكما زعم المتهم الثاني والثالث انهما مشتريان الشقتان منذ     كما زعموا لكان هناك استهلاك لعدادات الكهرباء  يتراوح الاف الكيلو وات  وليس اربعة او خمسة كيلو وات ومن كل هذه القرائن يثبت لعدلكم الموقر متي صحة تزوير هذه العقود والتي نصمم علي تقديم اصوال هذه العقود من المتهمين الثلاثة ، المتهم الاول اصل  نسخة العقدين التي تحت يده ، والمتهم الثاني اصل نسخة العقد التي تحت يده ، المتهم الثالث اصل نسخة العقد التي تحت يده .
4.      وكذلك من الطلب المقدم من وكيل المتهم الاول الذي وصف فيه كيف تمت ارتكاب جريمة التزوير في المحرر الرسمي (( اصطناع توكيل مزور )) والدليل علي صحة هذا الطلب وانه صادر من وكيل المتهم الاول ومن مكتبه التوقيع الوارد بالمذكرة المقدمه منه امام محكمة اول درجة والتي نطلب من الهيئة الموقرة التحفظ علي هذه المذكرة .
ثانيا : ثبوت واقعة التزوير في حق المتهمين الثلاثة للاتفاقهم والمشاركة علي التزوير واستعمالهم للمحرر المزور .
•         وحيث إن المتهم الاول           المتهم الثاني والثالث  (( طبقا للمستندات المقدمة بجلسة اليوم صور   )) قاموا بالاتفاق فيما بينهما بإرتكاب " تزوير " تغييراً للحقيقة بإصطناع عقدى البيع المؤرخين        ،    وأثبتا تاريخاً لا يرجع إطلاقاً إلى تاريخ تحريرهما – حيث إن هذه العقود حديثة وليست معاصرة لتاريخ تحريرهما وذلك بقصد الإستيلاء على الشقتين ملك المدعي بالحق المدني خلسة دون علمه ودون رضاه وعلمهم بأنهم استعملوا العقدين المزورين بعلم ويقين بالتزوير لتنفيذ هذا الغرض .
•         وحاول كل من المتهم الاول والثاني والثالث استكمال مخططهم الاجرامي وذلك بمحاولة اصباغ الصيغة القانونية علي مخططهم الاجرامي ( عقود البيع ) فقام المتهمين الثاني والثالث برفع دعاوي صحة توقيع ارقام       لسنة     صحة توقيع     علي المتهم الاول بصفته وكيلا عن المدعي بالحق المدني (                        ) وحضر محامي بتوكيل مزور بالاضافة واقر بصحة التوقيع امام منصة العدالة وادخل عليها الغش والتزوير محاولين استكمال مخططهم الاجرامي المتقن والمحكم التدبير رغم الغاء هذا التوكيل منذ     للاستيلاء علي شقق المدعي بالحق المدني .
  بموجب عقد وكالة رسمى رقم     لسنة     عام      والصادر من وكيل وكيل الطالب ( المدعى ) إلى المدعى عليه الأول () وذلك لمباشرة أعمال إدارة العقار ملك الطالب والكائن بناحية رقم   منطقة 
 وبموجب تلك الوكالة قام المتهم الأول بإبرام التصرفات والمحددة تحديداً نافياً للجهالة بالبند الرابع من عقد الإتفاق المؤرخ   / /   م المقدم صورة ضوئية منه امام محكمة اول درجة وكذلك مقدمة من المتهم الاول كدليل علي صحة ما ورد في عقد الاتفاق من بنود ومن الغاء ذلك التوكيل بالعلم اليقيني بالتوقيع علي عقد الاتفاق والمشاركة  .
 وبتاريخ /     /    / تم تحرير عقد الإتفاق بين وكيل المدعي بالحق المدني  والمتهم الاول ومن أهم ما ورد به بالبند الرابع من ذلك العقد أنه تم إلغاء التوكيل سالف الذكر وقد تم تحديد التصرفات الصادرة بموجب هذا التوكيل والنص على " أنه لا يوجد أى تصرفات أخرى غير ما سبق ذكره صادرة بموجب هذا التوكيل – وقد اتفق الطرفان على إلغاء هذا التوكيل فى يوم الجمعة الموافق /    /    / بإرادة الطرفين مجتمعين – وتوقع على هذا العقد بما يفيد الإلغاء - ويعد توقيعه بالإلغاء علماً حقيقياً وقانونياً ( وقد أضحى المتهم الأول غير وكيل من ذلك التاريخ ).
وقد تم إلغاؤه رسمياً بالشهر العقارى فى /    /     .
 وبالرغم من إنتهاء العلاقة القانونية ( علاقة الوكالة ) بين الطالب والمتهم الأول – إلا أن المدعي بالحق المدني فؤجى من ان المتهم الأول قام بالاستيلاء على الشقتين رقم بالعقار ملك الطالب – وذلك بعمل سياج حديدى بطول الدور يمنع المدعى بالحق المدني من الانتفاع من الشقتين   ،   وكذا الانتفاع بسطح العقار كما هو وارد من معاينة الشرطة في محضر الحيازة .
 مما حدا بالمدعي بالحق المدني إلى تحرير المحضر رقم    لسنة    إدارى قسم   وموضوعه ( منازعة حيازة )  بتاريخ /   /  .
 وأثناء جمع الاستدلالات والتحقيقات بمحضر الحيازة – قرر المتهم  الأول أنه قام بالتصرف بالبيع بصفته وكيلاً عن الطالب (                          ) فى الشقتين محل النزاع وقدم صورة ضوئية من العقدين في محضر الحيازة وتم التاشير علي اصوالهما بالنظر وارفاق الصور .
الشقة رقم   بالبيع إلى/                                  (المتهم الثالث )بالعقد المؤرخ /    / وتم تقديم الاصل في محضر الحيازة وتم التاشير عليه بالنظر وارفاق الاصل .
والشقة رقم    بالبيع إلى/                                 (المتهم الثاني ) بالعقد المؤرخ /  /  / وتم تقديم الاصل في محضر الحيازة وتم التاشير عليه بالنظر وارفاق الاصل – وهما.
 وحيث إنه بالإطلاع على تلك العقود تبين أنها مزورة تزويراً معنوياً وذلك لتحريرها حديثاً خلال فترة النزاع ونسبة صدور التاريخ إلى تاريخ آخر وهو سابق على فترة النزاع وهذا واضح من اقوال الشهود الواردة في محضر الحيازة والمقدم امام محكمة اول درجة والباقي بجلسة اليوم ان شهود اجمعوا ان الشقق تم بيعها من حوالي شهر او اثنين وبعضهم قال انهم تم علمهم بهذا البيع عن طريق المتهم الاول من حوالي اسبوع .
 حال كون المتهم الأول قد انتهت صلته القانونية بالطالب لإنهاء وإنتهاء الوكالة بإرادة الطرفين وبالعلم اليقينى للمتهم الأول – وكذا بعلم المتهمين الثانى والثالث حيث أنهم     وكانوا متواجدين دوماً وبإستمرار وعلى علم بتحرير عقد الاتفاق المؤرخ /   /   /  ويعلمان بإنتهاء الوكالة ( وهى واقعة مادية أجاز القانون إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية ).
ومن احكام محكمة النقض :
إن القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور طريقة أثبات خاصة يتعين علي الحكم الجنائية انتهاجها وإنما العبرة في أثباتها بما تطمئن إليه المحكمتين من الأدلة السائغة .
[  الطعن رقم 5673  ق  59 بتاريخ 1992/04/12 ]
إن الإشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه فإنه يكفى أن تكون المحكمة إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون إعتقادها هذا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
[  الطعن رقم 23081  ق  61 بتاريخ 1993/11/16 ]
ثالثا : حصول ركن الضرر من جريمة التزوير .
ان المتهم الأول قام بالاستيلاء على الشقتين رقم           بالدور    بالعقار ملك المدعي بالحق المدني – وذلك بعمل سياج حديدى بطول الدور يمنع المدعى بالحق المدني من الانتفاع من الشقتين  وكذا الانتفاع بسطح العقار كما هو وارد من معاينة الشرطة في محضر الحيازة .
كما قام بالتصرف بالبيع بصفته وكيلاً عن المدعي بالحق المدني (                         ) فى الشقتين    الشقة رقم     بالبيع إلى/                
                    (المتهم الثالث )بالعقد المؤرخ           والشقة رقم    بالبيع إلى/                (المتهم الثاني ) بالعقد المؤرخ  .
2- إن مسألة إمكان حصول الضرر من التزوير أو عدم إمكان ذلك هى فى كل الأحوال مسألة متعلقة بالواقع وتقديرها موكول إلى محكمة الموضوع ولا سلطان عليها فى ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك شرطه ألا تخالف فيما ذهبت إليه حكما من أحكام القانون لما كان ذلك وكان الواجب – عند البحث فى توافر أركان جريمة معينة – أن يقصر النظر على الوقت الذى ارتكبت فيه الجريمة فإذا رؤى أن الضرر الذى هو ركن فى جريمة التزوير مثلا كان وقت مفارقة الجريمة محتمل الوقوع ولم يكن مستحيل التصور وكانت الأركان الأخرى متوافرة فى ذلك الوقت كان فعل التزوير قائما – وحقت مسألة مقارنة جنائيا ومدنيا – مهما طرأ بعد ذلك من الظروف التى يمكن أن تحول دون وقوع الضرر أو تمنع احتمال وقوعه لأنها إما أن تكون قد وقعت بأسباب خارجة عن إرادة الجانى فلا يمكن أن يكون لها أثر فى ممحو جريمته وإما أن يكون الجانى نفسه هو الذى أراد أن يتلاقى الأمر ويحول دون وقوع الضرر أو يصلح ما أفسده بسابق فعله والمتفق عليه فى هذه الصور أن فعل الجانى اللاحق لا يمكن أن يمحو سابق جرمه وبخاصة فى جريمة التزوير حيث يكفى فيها أن يكون ركن الضرر وقت ارتكابها محتمل الوقوع مجرد احتمال وسواء أكان المضرر هو المزور عليه أم أى شخص أخر لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون فوق فساد استدلاله مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق جلسة 21)
رابعا : توافر سوء النية لدي المتهمين الثلاثة .
 وبالرغم من علمهم بفقدان المتهم الأول صفة الوكالة وزوال تلك الصفة عنه وأصبحت تصرفاته غير نافذة فى مواجهة المدعي بالحق المدني .
 فقد إنعقد عزمهما على سلب ملك المدعى بالحق المدني وذلك بإبرام تصرف غير حقيقى وهو ما يسمى فى الفقه القانونى الغش فى التعاقد – حيث إنهم أرادوا أن يلبسا الباطل ثوب الحق بأن حررا هذين العقدين المزعومين والذى أرادوا فيه أنه له مقابل مادى وهذا مخالف للواقع.
 حيث أراد المتهم الأول الاستئثار بالشقتين محل التعاقد لنفسه حيث سخر المتهم الثاني والثالث لخدمة غرضه غير الشرعى وغيرالمشروع.
 وحيث إن المتهم الاول قد تصرف بوكالة فقدت قوتها القانونية وأصبحت هى والعدم سواء وبالتالى ما أبرم من تصرفات أصبحت غير نافذة فى مواجهة المدعي بالحق المدني – لأن المتهم الأول أضحى غير وكيل وبالتالى فإن هذه التصرفات لا تسرى ولا تنفذ فى مواجهة المدعي بالحق المدني .
 وقد قام المدعي بالحق المدني بإتخاذ إجراءات الطعن على تلك العقود بموجب مذكرة قدمت للنيابة العامة أثناء نظر محضر الحيازة رقم      لسنة       إدارى قسم لتصرف المتهم الأول بالبيع بوكالة غير نافذة وإنتحال صفة غير صحيحة وهى صفة الوكيل الذى انتهت وكالته بعلم قانونى وحقيقى وبالإشتراك مع أطراف العقد (        ) لسلب ملك المدعي بالحق المدني – مما يعد ذلك بيع ملك الغير والتزوير فى تواريخ العقود .
الا ان المتهمين الثلاثة لم يقدموا اصوال هذه المستندات ولم يستجيب لتاشيرة المحامي العام بسؤلهم مرة اخري حتي لا يقدموا اصوال هذه المستندات المزورة وكذلك لم يستجيبوا لطلباتنا بهذه الجنحة الماثلة امام عدلكم الموقر بتقديم اصوال العقود المورخة    ـ    .
 وتأسيساً على ما أثير من وقائع بمحضر الحيازة سالف الذكر  فقد صدر قرار السيد المستشار المحامى العام لنيابة    – بالبند خامساً تنسخ صورة من الأوراق تخصص عما أثير بها من وقائع يتم التصرف فيها إستقلالاً حسبما تفصح عنه الأوراق.
 ونفاذاً لهذا القرار – تم نسخ صورة من المحضر قيدت تحت رقم     لسنة  إدارى والذى تم قيده برقم  لسنة  حصر تحقيقات والتي احيلت الي نيابة ثاني للاختصاص برقم  لسنة  اداري ثاني  للتحقيق في :
 تزوير فى محرر رسمى وهى جناية تزوير بالإضافة ( بالتوكيل ) " بدعاوى صحة التوقيع".
 وحيث ما صدر من المتهمين الثلاثة بشأن تاريخ العقد وأطراف العقد – خاصة المشترى يعد صورى صورية نسبية بطريق المضادة فى شأن تاريخ العقد – حيث أن هذه العقود قد صدرت حديثاً أثناء المنازعة ( خلال شهر      ) ونسبه إلى تاريخ سابق وهو.
 وعن إستخدامه المتهمين الاول والثاني فهو صورى صورية نسبية بطريق التسخير وهو إستخدام المشترين كمسخرين لغرض معين يخدم المتهم الاول وهو سلب الملكية وإضفاء المشروعية على التصرف.
لذلــــــــــــــــــك
الحاضر عن المدعي بالحق المدني يلتمس الحكم   .
 اولا واصليا : تاييد حكم اول درجة بالنسبة للمتهم الاول والغاء حكم اول درجة بالنسبة للمتهم الثاني والثالث والقضاء مجددا بتوقيع اقصي العقوبة عليهم .
ثانيا : الزام كل متهم من المتهمين الثلاثة بتقديم اصوال العقود التي تحت يده طبقا لنص مواد قانون الاثبات .
وكيل المدعي بالحق المدني








119- مذكرة جنحة سرقة بالاكراه


محكمة
جنح =============== 
مذكرة بدفاع
السيد :                                                                                                                                                 متهم

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة                                                                                                                         سلطة اتهام

في الجنحة رقم ===== لسنة============
المستانفه برقم  ======= لسنة ===جنح مستانف ====
المحدد لها جلسة ==========
الوقائع :
 نحيل بشانها الي ما جاء بالمحضر رقم ======= لسنة ====== جنح == حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة ولكن احب ان اوضح ان محكمة اول درجة التفات عن بحثها وتمحيصها للاوراق ويعتبر هذا قصور في التسبيب ويتضح ذلك من ان محكمة اول درجة لم تبحث وتمحص الاوراق بشكل كافي والدليل علي ذلك خطا المحكمة في تاريخ الجريمة حيث قررت انه بتاريخ 1== بدائرة قسم ===قام المتهم بالشروع في سرقة المنقولات بينما جاء محضر جمع الاستدلالات بتاريخ ====== وبذلك يضح ان محكمة اول درجة اصدرت حكمها علي المتهم بدون بحث وتمحيص الاوراق .
الـــدفـوع
يلتمس الحاضر مع المتهم البراءة تأسيسا على:
اولا :  عدم ثبوت الواقعة المسندة للمتهم لنتاقض المبلغ في وصف الواقعة .
ثانيا :  عدم معقولية الواقعة علي النحو الذي صورها عليه محرر المحضر والمبلغ وشاهد الاثبات.
ثالثا  : كيدية الاتهام والتلفيق .
رابعا : عدم جدية التحريات وعدم كفايتها وتناقضها مع بعضها البعض .
خامسا : انتفاء جريمة السرقة لانتفاء القصد الجنائي  .
سادسا : عدم وجود حرز بالمضبوطات حصيلة السرقة .
الدفاع
اولا :ندفع بعدم ثبوت الواقعة المسندة للمتهم لنتاقض المبلغ والشاهد في وصف الواقعة .
سيدي الرئيس واعضاء الهيئة الموقرة الاجلاء كما تعلمنا من عدالتكم ان القضاء الجنائي هو قضاء العقيدة والعقل والمنطق واليقين وان الاحكام الجنائية لا تبني لعلي الشك والاحتمالات وانما تبني علي اليقين وان الشك دائما وابدا وابدا كقاعدة دستورية يفسر لمصلحة المتهم .
فاذا نظرنا الي الواقعة الماثلة بين عدالتكم  من حيث ثبوتها في حق المتهم نجد ان النيابة العامة قد قدمت اقوال المبلغ والشاهد الذي لم يري شئ كدليل اوحد في ثبوت الاتهام قبل المتهم .
فاذا نظرنا الي اقوال المبلغ ( المجني عليه ) نجد انها جاءت متناقضة بعضها البعض علي نحو يهدر مصدقيتها ويشكك في صحة الواقعة فقد صورها المبلغ في صدر المحضر  (( وابلغ الاول بانه صاحب كشك سجائر ..................... وانه تمكن عقب ذلك بمساعدة الثاني ( الشاهد) من ضبطه والسلاح الابيض بحوزته ............... هو وصف المجني عليه للواقعة في افتتاحية المحضر  بينما جاءت اقواله عندما ساله محرر المحضر  تنفي جوهر شاهدته حيث قررفي افتاحية المحضر انه تمكن بمساعدة الثاني من ضبطه وبحوزته السلاح الابيض ثم عاد عندما ساله محرر المحضر عن السلاح قرر انه ملك المتهم الهارب فلو كان صادق لقال الحقيقة ومن ثم باتت اقواله متناقضة الامر الذي يتعين معه اهدار شهادته ومن ثم باتت الواقعة مفتقرة لادلة الثبوت .
س : ملك من السلاح الابيض المقدم منك ؟
اجاب : القطر ده كان مع المتهم اللي هرب .
ثم عاود محرر المحضر بسؤاله نفس السوال في الصفحة الثالثة ملك من السلاح الابيض المقدم منك اجاب : هو بتاع المتهم الهارب .
س : وكيف تمكن المتهم من ارتكاب الواقعة ؟
اجاب : قام بمغافلتي وسرقتهم من خلف الكشك
س : وما دور كلا منهم بارتكاب الواقعة ؟
اجاب : انا معرفش هما سرقوا ازاي ولكن انا شفتهم وهما شيلين الثلاث صناديق عصير وريحيين يبعوها لاسلام بعد ما باعوله اثنين قبل كدا .
كما قرر المجني عليه انه هو الذي قام بمسك المتهم لوحده منفرا د وذلك عندما ساله محرر المحضر ما تفصيلات بلاغك وليس كما قرر بصدر المحضر انه تمكن بمساعدة الشاهد من ضبطه وبحوزته سلاح ابيض.
كما قرر الشاهد عندما ساله محرر المحضر عن السلاح الابيض المضبوط
اجاب : القطر كان مع الحرامي اللي هرب ...........
ومن احكام محكمة النقض :
لما كانت المادة 321 من قانون العقوبات تنص على أن " يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل لمدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلاً " . و كانت جريمة السرقة التامة معاقباً عليها طبقاً للمادة 318 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، و كان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة إتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة ، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بغير حاجة لبحث وجه الطعن الآخر .
[الطعن رقم 3105 -  لسنــة 58 ق  -  تاريخ الجلسة 14 / 11 / 1988 -  مكتب فني 39 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 1060 -  تم قبول هذا الطعن]
متى كان الثابت من مدونات الحكم أنه خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة الشروع في السرقة وتوافر الدليل عليها في حق الطاعنة مما شهد به المجني عليه وضبط حافظة نقوده معها، فلا يعيبه من ذلك عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة.
[الطعن رقم 190 -  لسنــة 43 ق  -  تاريخ الجلسة 16 / 04 / 1973 -  مكتب فني 24 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 525 - تم رفض هذا الطعن]
من المقرر أن تقدير العقوبة التي يستحقها كل متهم من سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر بالقانون للجريمة التي تثبت عليه، وليست المحكمة ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذي ارتأته ولما كانت التهمة التي أسندت إلى الطاعنة وقضي بإدانتها عنها هي الشروع في السرقة المعاقب عليها بالمواد 45 و47 و318 و321 من قانون العقوبات وكانت المحكمة بعد أن خلصت إلى ثبوت التهمة من الأدلة السائغة التي أوردتها قضت بمعاقبة الطاعنة بالحبس مع الشغل ستة شهور - بما يدخل في حدود النصوص المنطبقة على الجريمة التي دانتها بها، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً.
[الطعن رقم 190 -  لسنــة 43 ق  -  تاريخ الجلسة 16 / 04 / 1973 -  مكتب فني 24 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 525 - تم رفض هذا الطعن]
ثانيا :  ندفع بعدم معقولية الواقعة علي النحو الذي صورها عليه محرر المحضر والمبلغ وشاهد الاثبات.
فاذا نظرنا الي الواقعة كما صورها المجني عليه من حيث معقوليتها انها جاءت منافيه للعقل والمنطق  فليس من العقل والمنطق ان يقوم المتهمين بسرقة اثنان صندوق عصير ويقوم ببيعها في ذات المكان وذات العقار كما قرر المبلغ وشاهد الاثبات  ليكون علي مشهد ومرئ من المبلغ ثم يعاودان مرة اخري خلال ثواني  فعل السرقة مرة اخري في ذات الوقت ومن ذات الشخص والمكان ويقومان بسرقة ثلاثةصناديق عصير مرة اخري من ذات المجني عليه ويقومان بمحاولة بيعهما لذات الشخص الذي يدعي اسلام .
وانما العقل والمنطق يحتمان القول بان المتهم  يفر هاربا ويقوم  بمحاولة بيع هذه الصناديق بعيدا عن هذه المنطقة وليس كما قرر لنا المجني عليه انه اثناء الحديث مع الشخص الذي يدعي اسلام ...حضر المتهم ومعه عدد ثلاث صناديق عصير لعرضهم للبيع لسالف الذكر وكان برفقته اخر فرا هاربا ......
كما اذا نظرنا للواقعة من حيث معقوليتها نجد انها جاءت نافيه للعقل والمنطق فكيف يجي المتهم وهو عالم انه سارق وكيف لم يري مالك الشئ المسروق ويدخل السوبر ماركت محاول بيع تلك المتحصلات من  السرقة  وانه لم يشاهد ملك تلك الاشياء واقف مع صاحب السوبر ماركت يتحدثان معا .
كما لو نظرنا الي اقوال شاهد الاثبات عندما ساله محرر المحضر
س : هل شاهدت المتهمان اثناء ارتكابهم جريمة السرقة
اجاب : لا  ولكن علمت بانهم ........... ولكن مشفتهمش وهما بسرقوا
ومن كل هذا سيدي الرئيس بان الشك قد احاط بالدعوي من كافة جوانبها مما يشكك في صحة هذه الواقعة .
ثالثا  : ندفع بكيدية الاتهام والتلفيق .
سيدئ الرئيس ندفع بكيدية الاتهام والتلفيق حيث ان المجني عليه قرر في صدر المحضر انه تمكن بمساعة الثاني من ضبطه والسلاح الابيض بحوزته ثم رجع عن اقوال هذه وقرر بان السلاح الابيض ملك المتهم الهارب وانه كان بحوزة المتهم الهارب عندما ساله محرر المحضر مرتان .
 س : ملك من السلاح الابيض المقدم منك ؟
اجاب : القطر ده كان مع المتهم اللي هرب .
كما قرر المجني عليه عنما ساله محرر المحضر
س : ما تفصيلات بلاغك ؟
اجاب : اللي حصل كما جاء بصدر المحضر واوضح بان جاري اسلام .... بعتلي وقال لي ......... واحنا بنتكلم مع بعض ......... ولما اكتشفت بان الصاديق مسروقه مني استغثت بالناس ومسكت بالشخص ده وزميله فرا هاربا .
فكيف وامتي اكتشاف السرقة هل هي قبل مجي المتهم الي السوبر ماركت ام بعد مجي المتهم وكيف اكتشف السرقة من شكل الصاديق وهو بيتكلم مع جاره اسلام .
كما قرر المجني عليه انه هو الذي قام بمسك المته لوحده منفرا د وليس كما قرر بصدر المحضر انه تمكن بمساعدة الشاهد من ضبطه وبحوزته سلاح ابيص
ثم عاود محرر المحضر بسؤاله نفس السوال في الصفحة الثالثة ملك من السلاح الابيض المقدم منك اجاب : هو بتاع المتهم الهارب .
رابعا : ندفع بعدم جدية التحريات وعدم كفايتها وتناقضها مع بعضها البعض .
 حيث قرر مجري التحريات انه تنفيذا لقرار النيابة العامة في المحضر رقم === لسنة== بشان طلب التحريات حول الواقعة  وقام باجراء تلك التحريات بتاريخ 2/5/2012 الساعة 1صباحا .
بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم يوم 2/5/2012 الساعة 11.50 صباحا اي قبل ترحيل المتهم الي النيابة العامة وقبل فتح التحقيقات فيها وقبل اصدار قرارات النيابة العامة قرارها بشان التحريات باكثر احدي عشر ساعة هل مجري التحريات كان يعلم الغيب ولا يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالي فضلا عن ذلك جاءت تحريات المباحث متناقضة مع بعضه ومع اقوال المجني عليه حيث قررت بصحة الواقعة وقيام المتهم المضبوط واخر بسرقة محتويات الكشك خاصة المجني عليه .
بينما صناديق العصير ليست من محتويات الكشك حيث انها كانت خلف الكشك وليس داخل الكشك وبذلك تعتبر من الاشياء المفقودة وليست من الاشياء المسروقة .
خامسا : الدفع بانتفاء جريمة السرقة لانتفاء القصد الجنائي: 
مفهوم القصد الجنائي في جريمة السرقة هو تمام علم المتهم بأنه مختلس مال منقول مملوك لغيره.
إذا كان القصد الجنائي في جريمة السرقة واضح من خلال الوقائع التي توردها المحكمة فلا حاجة لمحكمة أن تتحدث عنه استقلالا.
إذا كان القصد الجنائي في جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار المتهم الدفع بانتفاء قصد السرقة وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.
لما كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع في توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور في التسبيب فوق خطأه في الإسناد.
( طعن جنائي 323 / 54 ق جلسة 17/10/1984 )
بناء عليه
ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من اسباب اقوم نلتمس الحكم ببراءة المتهم مما هومنسوب اليه .
                                                                               وكيل المتهم

تعليقات