القائمة الرئيسية

الصفحات



تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي


تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي




إعداد الدكتور عمر أزوكار 


-           تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي.
1." وإن كان الحجز التحفظي العقاري يتطلب استصدار أمر بذلك عن رئيس المحكمة، فإن تحويله لحجز تنفيذي حسب نازلة الحال يتم فقط من طرف مأمور التنفيذ بعد الإدلاء له بالسند التنفيذي المبرر لذلك ولا يحتاج هذا الإجراء لأمر رئاسي. ولم تقل المحكمة بأن نظام التحفيظ العقاري يعفي عون التنفيذ من تضمين محضر الحجز إجراءات الفصل 470 من ق م م ، وإنما ذهبت إلى أنه يكفيه ذكر رقم رسمه العقاري مادامت الخبرة تولت تفصيل كل البيانات المتطلبة ، ولم تنتقد الوسيلة هذا المنحى . وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى واتى معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس   ".     قرار محكمة النقض عدد: 830 المؤرخ في: 19/7/2006 ملف تجاري عدد: 536/3/1/2006 غير منشور.

تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي




2." لكن ، حيث إن الحجز التحفظي باعتباره إجراءا احترازيا يلجأ إليه الدائن لضمان حقه في مواجهة مدينه ينتهي مفعوله بمجرد تحويله إلى حجز تنفيذي إذ يتم الانتقال من مرحلة  وضع يد القضاء على المنقولات أو العقارات المحجوز عليها إلى مرحلة التنفيذ عليها لاستيفاء الدائن لحقوقه وبذلك فإن القواعد القانونية التي تصبح واجبة التطبيق  في حالة المنازعة هي تلك المتعلقة بالحجز التنفيذي ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الأمر الاستعجالي القاضي بعدم قبول الطلب بعلة " أن الحجز التحفظي  المطلوب رفعه لم يعد موجودا بعد أن تم تحويله إلى حجز تنفيذي حسبما هو ثابت من وثائق الملف ، ومعلوم أن الحجز التنفيذي يختلف في طبيعته وآثاره  عن الحجز التحفظي " تكون قد سايرت مجمل ما ذكر ، وبخصوص ما أثير بشأن التناسب بين الحجز والدين وعدم ضرورته ووجود ظروف  مستجدة من أجل تبرير العدول عن الأمر بالحجز ، فهي تعليلات زائدة  يستقيم القرار بدونها مما يجعله معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس " . قرار محكمة النقض عدد: 488 المؤرخ في: 5/2/2007 ملف تجاري: عدد 959/3/1/2006 غير منشور.
3." حيث إن الثابت قانونا أن الغاية من إجراء الحجز التحفظي هو منع المدين من التصرف في العقار أو المنقول تصرفا يضر بدائنيه إلى أن يتحول هذا الحجز إلى حجز تنفيذي من خلال حصول الدائن على سند بذلك.
وأن الثابت أيضا أن الحجز التحفظي مناط  طلب الرفع من الطاعن حول إلى حجز تنفيذي بتاريخ 27/10/2009 كما هو ثابت من التسجيل المدون بشهادة المحافظ على الأملاك العقارية عدد: 237/ع 50 وبذلك يكون طلب رفع الحجز التحفظي والحال انه أصبح حجزا تنفيذيا طلبا غير منتج  فضلا عن الأسباب الأخرى التي اعتمدها الأمر المستأنف ، الشيء الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعن الصائر." قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 1329/2011 صدر بتاريخ: 05/04/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية276/2011/4.
4." لكن ردا على الأسباب الثلاث مجتمعة لتداخلها فإن المطلوب في النقض إنما يهدف من وراء طلبه الأمر برفع الحجز التنفيذي الواقع على عقاره استنادا إلى أن السند الذي اعتمدته الطاعنات في إيقاع الحجز التنفيذي قد ألغى بمقتضى قرار المجلس الأعلى عدد 432/3 وأن هذا الطلب بدخل ضمن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وأنه يتجلى من مستندات الملف ومن محضر الحجز التنفيذي للعقار المؤرخ في 20-05-2003 أن المطلوب في النقض له الصفة في رفع طلب رفع الحجز التنفيذي ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأنه "اتضح لها من خلال الاطلاع على مختلف أوراق الدعوى أن السند التنفيذي الذي اعتمد عليه في عملية التنفيذ بعد الحجز قد ألغى بمقتضى قرار المجلس الأعلى عدد 432/3 المؤرخ في 25-02-2004 ملف جنحي عدد 6516/6/3/2003 كما اتضح لها أن القرار الاستينافي بعد النقض والإحالة الصادر بتاريخ 23-12-2004 في الملف الجنحي رقم 676/04 قضى بتأييد الحكم المستأنف وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية وبالتالي فإن السند الذي اعتمدت عليه الطاعنان في سلوك مسطرة حجز العقار لم يعد له وجود وبالتالي فإن الطلب الرامي إلى رفع الحجز له ما يبرره وأن ما ستمسك به الطرف الطاعن من عدم الاختصاص في غير محله على اعتبار أن موضوع الطلب هو رفع حجز على عقار استند فيه على سند لم يعدله وجود وبالتالي فلا مجال للقول بإيقاف إجراءات التنفيذ وأن الدفع بخرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية مردود لعلة أن محضر حجز تنفيذي لعقار المؤرخ في 20-05-2003 يفيد أن المستأنف عليه الحالي هو المحجوز عليه" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معلل وغير خارق للفصول المشار إليها وما بالأسباب جميعها بالتالي غير جدير بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد 1810 المؤرخ في: 14-05-2008 ملف مدني عدد 3983-1-1-2006 غير منشور.

تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي




5." لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد التعليل المنتقد فحسب، وإنما اعتمدت لجانبه تعليلا آخر ضمنته " أن الطاعنين يعدون أغيارا بالنسبة للجزء الذي وقع عليه الحجز...  ويتعين عليهم سلوك المسطرة  المنصوص عليها بالفصل 482 وما يليه من ق م م مما يتعين معه تأييد الأمر المستأنف القاضي بعدم قبول طلب رفع الحجز " وهو تعليل غير منتقد ويبرر منطوق قرارها بخصوص ضرورة سلوك دعوى الاستحقاق طبقا للفصلين 482 و 483 من ق م م مادام الحجز التحفظي تحول لحجز تنفيذي ، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي والوسيلتان على غير أساس " قرار محكمة النقض عدد: 721 المؤرخ في: 28/6/2006 ملف تجاري عدد: 53/3/1/2006.
6." لكن، حيث إنه من جهة فالقرار استند فيما قضى به على مقتضيات الفصل 87 من قانون التحفيظ العقاري التي تمنع أي تسجيل جديد بالرسم العقاري الذي سبق أن سجل به حجز عقاري. وأنه أمام عمومية لفظ تسجيل جديد فإنه يشمل التسجيل المتعلق بنقل الحقوق العينية والمتعلق بالحجوزات العقارية. ومن جهة ثانية فإنه خلافا لما جاء في الوسيلة فإن مقتضيات الفصل 466 من قانون المسطرة المدنية لا تنص على إمكانية إجراء حجز ثان على نفس العقار المحجوز سابقا، وإنما تخول فقط الدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الأموال ويحق لهم مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها إن لم يقم بذلك الحاجز الأول. كما أن الفصل 467 من نفس القانون حينما ذكر الحجز الثاني فإنه قصد بذلك الحجز المنصب على عقار آخر لنفس المدين أو المحجوز عليه غير العقار المنصب عليه الحجز الأول ولم يقصد الفصل المذكور كون الحجز الثاني منصبا على نفس العقار المحجوز سابقا. مما يكون معه القرار غير خارق للفصول المحتج بها والوسيلة على غير أساس". قرار محكمة النقض عدد: 1391 المؤرخ في: 7-5-2003 ملف مدني عدد 2566-1-1-2001.
7."       لكن ردا على ما أثير في الوسيلة أعلاه، فإنه ما دام القانون هو الذي قرر في الفصل 475 من قانون المسطرة المدنية بتعيين المنفذ عليه حارسا قضائيا على العقار المنفذ عليه، حتى يوم البيع ما لم يصدر أمر بغير ذلك، أو كان العقار مكترى وقت الحجز، والحارس ملزم حسب الفصلين 824، 826 من قانون الالتزامات والعقود بالمحافظة على العقار المعهود له بحراسته، ورده لم تعنيه المحكمة بدون أجل،ومسئول عن كل خطأ في إدارته، وفقا للقواعد المقررة للوكالة، والمحكمة لما ثبت من مستندات الدعوى بعد تقييمها في إطار سلطتها التقديرية،وخاصة محضر الإفراغ موضوع ملف التنفيذ عدد 2553-96 وشهادة المحافظة العقارية،أن الطالبة كانت تسكن الدار المدعى فيها وقت البيع باعتبارها حارسة قضائية عليها، وبذلك  فهي ملزمة بالمحافظة عليها ، وأنها لم تفرغها إلا بتاريخ 1/11/1996 بمقتضى محضر إفراغ ضمنه مأمور إجراءات التنفيذ معاينته للفيلا وهي عبارة عن خراب لم يبق منها مرفق أو بيت إلا ونزعت أبوابه ونوافذه كما هدمت كل الجدران التي ركبت فيها الأبواب والنوافذ ونفس الشيء أكدته الخبرة المنجزة ابتدائيا وصرحت بناء على ذلك بأنها مسؤولة عما لحق الفيلا المذكور من تخريب وعدم واعتبار ما تمسكت به من عدم إثبات المطلوب الحالة التي كانت عليها الفيلا وقت بيعها غير مؤسس ،ما دامت تسكنها وحارسة عليها قبل البيع وبعده إلى تاريخ إفراغها فإنها تكون قد بنت قرارها على العلم واليقين، ومن جهة أخرى ، فإن الأخذ بما أورده الخبير في تقريره وكذا الأمر بخبرة مضادة فإنه يخضع لسلطة قضاة الموضوع، ولا يشكل عدم الاستجابة إليه خرقا للفصل 63 المستدل به وهضما لحقوق الدفاع وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا ، وما بالوسيلتين على غير أساس".[1] قرار محكمة النقض عدد:988 المؤرخ في:29/03/2006 ملف مدني عدد: 2263/1/3/2004 غير منشور.

تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي




8."  وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة سبق أن صدر في مواجهتها حكم بحصر مخطط الاستمرارية حسب ما هو ثابت من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 07-11-2001 في الملف عدد03-2000 حكم عدد 46-2001 وان الحكم المذكور يترتب عليه وقف كل المتابعات الفردية لفائدة المسطرة الجماعية حسب ماهر منصوص عليه في الفصل 653 من مدونة التجارة , وبالتالي فان الإجراءات التحفظية والاحترازية لم تعد لها أية جدوى مادام أن المشرع حدد الكيفية التي تؤدى بها الديون المقبولة ومادام أن المستفيد من الحجز لا يمكنه أن يحوله إلى حجز تنفيذي ودام أن أموال المدين تكون مراقبة من قبل أجهزة المسطرة ولا يخشى تبديدها". قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم:  216 صدر بتاريخ : 23/02/10 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 75 -2-2010
9.لكن، حيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير حسن العمالي بتاريخ 31/05/2006 أذن بها رئيس المحكمة الابتدائية بني ملال بناء على طلب من مأمور التنفيذ السيد عبد اللطيف العزيز لتحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني للعقار المحجوز ولذلك فإن حضور المنفذ عليه ليس ضروريا في عملية إجراءاتها كما يقتضي ذلك الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية المحتج به. وأنه حسب الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية فإن تبليغ الاجراءات المسطرية يكون صحيحا الى الشخص نفسه أو في موطنه الى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه، وأن الموطن بالنسبة لكل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز اعماله ومصالحه، وأنه يتجلى من مستندات الملف أن إجراءات الحجز بلغت الى المسمى جواد أعشا المستخدم بمقهى سانسيرو العائد للطاعن . وأن هذا الأخير لم يوضح أين يتجلى قصور تعليل القرار عند رده على الدفوع المتمسك بها حول خرق الفصول 469 و476 و479 من نفس القانون، ولذلك فإن القرار حين علل بأنه " يتضح من وثائق الملف أن ابن أخت الطاعن المسمى جواد أعشا بلغ بقرار تحويل الحجز التحفظي الى حجز تنفيذي حسب مرجوعات الاستدعاءات التي يستفاد منها أن المعني بالأمر رفض التوقيع بتاريخ 29/05/2006." وأنه بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى تعليله الذي جاء فيه " إن عدم استدعاء المحجوز عليه لإنجاز الخبرة- على فرض صحته- لا أثر له مادام أن القصد منها هو تحديد الثمن الأساسي لانطلاق بيع العقار بالمزاد العلني ليس إلا." فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا ومرتكزا على أساس قانوني والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 1204 المؤرخ في : 16-03-2010 ملف مدني عدد 721-1-1-2008

تعليقات