القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة طعن قتل عمد مع سبق اصرار وترصد مقترن

مذكرة طعن قتل عمد مع سبق اصرار وترصد مقترن






محكمــــــة النقــــــض
الدائـرة الجنـائيـة
مذكــــــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من /  ..    ( المتهم – طاعن  )
عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات شبين الكوم ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضـــــــــــــــد
النيابة العامة ................                 ( سلطة الاتهام )


وذلــــــــك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات شبين الكوم   فى القضية رقم ======والقاضى منطوقه " حكمت المحكمة حضورياً للأول والثانى والثالث والتاسع وغيابى للباقين بمعاقبة كل من/ =====بالسجن المؤبد عما اسند اليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية "
     الوقــائـــع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرين أنهم فى يوم 28/7/2014 بدائرة مركز ====-قتلوا عمداً المجنى عليه/ ====مع سبق الأصرار لخلاف سابق بينهم بأن عقدوا العزم وبيتوا النيه على ذلك واعدوا لهذا الغرض اسلحة نارية "بنادق آليه وخرطوش" وتقاسموا الأدوار فيما بينهم وتوجهوا صوب المنزل محل سكنه وما ان ظفروا به حتى عاجله المتهم الأول بعياراً نارياً صوب صدره من سلاح نارى (خرطوش)قاصداً من ذلك قتله فأحدث اصابته الموصوفه بتقرير الصفه التشريحيه الخاص به والتى اودت بحياته وذلك حال تواجد باق المتهمين على مسرح الواقعه للشد ما اذره على النحو المبين بالتحقيقات وقد اقترنت تلك الجناية بثلاث جنايات اخرى:-
-انه فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان شرعوا فى قتل المجنى عليها/ ====عمداً مع سبق الأصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلها واعدوا لهذا الغرض الأسلحة آنفه البيان وما ان ظفر بها المتهم الرابع على مسرح الواقعه حتى عاجلها بعيار نارى من سلاحه النارى "خرطوش"قاصداً من ذلك قتلها فأحدث اصابتها الموصوفه بتقرير الطب الشرعى الخاص بها وذلك حال تواجد باق المتهمين على مسرح الواقعه للشد من اذره الا انه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه الا وهو مداركه المجنى عليها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .
-انه فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان شرعوا فى قتل المجنى عليها/ ====عمداً مع سبق الأصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلها واعدوا لهذا الغرض الأسلحة آنفه البيان وما ان ظفر بها المتهمين الثالث والسابع بمسرح الواقعه حتى ألقوها من على سطح منزلها قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا اصابتها الموصوصفه بتقريرها الطبى الخاص بها وذلك حال تواجد باق المتهمين على مسرح الواقعه للشد من ازرهما الا انه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه الا وهو مداركه المجنى عليها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .. وهما الجناياتان المؤثمتان بالمواد 45/1 , 46/1 , 230 , 231 , 234/1 من قانون العقوبات .
-وانه فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان سرقوا المنقولات المبينه قدراً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها/ هالة جميل عبد الغفار محمد رضوان بأن اشهر المتهمين الأول والثانى والخامس والسادس والسابع بوجهها اسلحة نارية مهددين بها اياها فبثوا الرعب فى نفسها وشلوا من مقاومتها وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الأستيلاء على منقولاتها على النحو المبين بالتحقيقات .
     وبتاريخ 6/5/2015  قضت محكمة جنايات شبين الكوم بالمنطوق الأتى:
 " حكمت المحكمة حضورياً للأول والثانى والثالث والتاسع وغيابى للباقين بمعاقبة كل من/ =======بالسجن المؤبد عما اسند اليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية"
     ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور المبطل والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليها / =====على بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم          بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض . 

أسبـــاب الطعــــــن

السبب الاول
فساد الحكم فى الاستدلال و القصور فى التسبيب
والاخلال بحق الدفاع
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بدفع جوهرى قوامه عدم تواجده فى محل الواقعة و أنه ليس هو المتهم الوارد ذكره بالاوراق ولاصلة له بواقعة الدعوى من قريب أو بعيد و نوه الدفاع إلى ان الثابت بالاوراق من واقع شهادة شاهد الرؤية الوحيد ياسر عاصم عبدالفتاح قد قرر بأقواله بالتحقيقاتبصفحة 23 والتى أعتنق الحكم الطعين مؤداها أن المتهم التاسع فيها الذى حضر رفقة المتهمين الباقين لمؤازرتهم  بأطلاق الاعيرة النارية فى الهواء شخص يدعى / احمد حمدى نحمده و شهرته أحمد قطة فى حين أن المتهم الماثل يدعى وفقاً للأوراق الرسمية أحمد نحمده محمد على وقد قام الدفاع بالتنويه عنالاسم بمحضر الجلسة ومن ثم فأن أسم الطاعن يختلف أختلاف تام عن اسم المتهم التاسع الحقيقى أن وجد و أسم شهرته و لا توجد صلة له بالواقعة .
بيد أن قضاء الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن هذا الدفع الجوهرى المتعلق بصحة الأسناد الجنائى و شخصية المتهم  و أساسه  ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من هذا الإستعراف بين الشاهد والطاعن إذ لم يجرى عرض له بين أشباهه عليه ولم تتم المواجهة بينهما أو حضور الشاهد  مطلقاً أمام المحكمة للإدلاء بأقواله ومن ثم فإن ذلك  يجعل الإسناد الجنائى منعدم الأساس .
بيد أن الحكم الطعين قد اطرح هذا هذا الدفاع الجازم مستدلاً بأقوال الشاهد ذاته محل النعى بانها لم تشر إلى الطاعن فى حقيقتها و أقوال مجرى التحريات و شهادته وكلاهما لا يصلح لصحة الاسناد الجنائى للطاعن حيث أن أولهما شاهد الواقعة لم يجرى الأستعراف منه على الطاعن وكانت مدونات الحكم قد خلت من ثمة شاهد رؤية أخر  أشار إلى الطاعن و يعلم أسمه بحيث  يمكن أن يعزى به الأتهام إليه وعلى ذلك أستقر الفقه بشأن وجوب التحقق من صحة الاسناد الجنائى و شخص الفاعل للجريمة المستوجب للعقوبة .
و عن ذلك يقول الأستاذ الدكتور العميد / محمد مصطفى القللى :-
"  رأينا فى أول البحث أن العقوبات شخصيه وإذن فالمسؤلية الجنائيه شخصيه ، لا يسأل عن الفعل الذى وقع إلا فاعله أو من كان شريكاً للفاعل طبقاً لقواعد الأشتراك . فالفعل المادى الذى تتكون به الجريمة لا يسند جنائياً إلا لمن ارتكبه " .
الأستاذ الدكتور العميد / محمد مصطفى القللى – فى المسؤلية الجنائيه – ط 1948 – ص 70
وقضت محكمه النقض بأنه :-
" من المبادىء الأساسيه فى العلم الجنائى  إلا تزر وازره أخرى – فالجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جانيها – والعقوبات شخصيه محضه – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمه – وأن العقاب لا يتحمل الأستنابه فى التنفيذ " ، - وأن الخطأ الشخصى   هو أساس المسؤلية ، فلا  يسأل الإنسان إلا عن خطئة الشخصى ؟
نقض 14/5/1972 – س 23 – 156 – 696
نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993 – الطعن 1092 / 39 ق
نقض 5/3/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 196 – 255
نقض 20/11/1930 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 104 – 106

فى حين أن التحريات التى ركن إليها الحكم الطعين كسند أخر للأسناد الجنائى للطاعن لم تتوصل بدورها إلى حقيقة اسم الطاعن وهى ليست سوى ترديداً لبلاغ المجنى عليهما و أنها لوصحت لتوصلت إلى شخصية المتهم التاسع الحقيقية و ما إذا كان الطاعن من عدمه ولا يتأتى ذلك بداهة إلا بان تتوصل إلى حقيقة أسم الطاعن الصحيح أن كان هو الفاعل  أما و أنها قد أمسكت فأن ذلك يعنى  أحد أمرين أما أن الشاهد السابع مجرى التحريات لم يقم بالتحرى عن الواقعة وما إذا كان الطاعن ضالعاً فيها و إلا لتوصل إلى حقيقة اسمه ولما أحيلت القضية للمحاكمة بأسم يخالف أسم الطاعن حتى حضر الدفاع وقرر بمحضر الجلسة بالاسم الصحيح بما يؤكد تهاتر التحريات التى أجريت بمعرفة الشاهد السابع فى القضية الماثلة وعدم صحة استدلال الحكم الطعين بها كمعول عليه فى أطراح دفاع الطاعن بأنه ليس هو مرتكب الواقعة و أنما شخص أخر خلافه , و اما وجود شخص حقيقى بهذا الأسم و أو تلك الشهرة هو المقصود بالأتهام وفى كلا الحالين فأن التحريات و أقوال مجريها غير صالحة لأسناد الاتهام للطاعن و الرد على منازعته بشان أتقطاع صلته بالجريمة   .        
  بيد أن محكمة الموضوع قد أعرضت عن هذا الدفاع فحجب نفسه عن الدفاع وعناصره التى أقيم عليها غير عابىء بأن دليل صحة التحريات أن تشير إلى حقيقة الجريمة و أن تميط اللثام عن شخوصها و ما قارفوه من أفعال وأدلة أرتكابها لا أن تضفى مزيداً من الغموض على تلك العناصر الجوهرية دون اضافة جديد إلى الدعوى ومن المقرر فى قضاء النقض أنه  
 إذا كانت محكمه الموضوع قد أبطلت الإذن بالتفتيش وما ترتب عليه من أثار لمجرد فشل جامع التحريات التى إبتنى عليها ذلك الإذن فى معرفه إسم المأذون بتفتيشه بالكامل أو محل إقامته أو حتى سنه وطبيعه عمله فإن ذلك إستدلال سائغ ومقبول ولا ينطوى على اى قدر من الفساد فى الاستدلال او التعسف فى الأستنتاج .
نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555 – طعن 2360 – لسنه 54 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206- ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
نقض 6/11/1977 – س 28 – 190- 914 – طعن 640 لسنه 47 ق
نقض 3/4/1978 – س 29 – رقم 66 – ص 350 – طعن 1660 – لسنه 47 ق
ومهما يكن من أمر التحريات وعوارها البادى بالاوراق فان الحكم الطعين إذ أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى المتعلق بالمسئولية الجنائية و أساسها وصحة الأسناد الجنائى و أقام أود قضاءه على أدلة لا تصلح بذاتها للركون إليها للفصل فى هذا الدفاع الجوهرى الذى أوضح الدفاع عناصره الجوهرية و تمسك به فى أثبات أنقطاع صلة الطاعن بالجريمة وهو دفع لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى و كان من المتعين على محكمة الموضوع أن تحققه وتقسطه حقه دون أن تستند فى ذلك لإدلة غير صالحة لأطراحه ولا تحمل أسس هذا الأطراح على النحو المار ذكره  وقضت محكمه النقض بأن :-
     " الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا إنطوت أسبابه على عيب يمس سلامة الأستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت فى إقتناعها إلى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعيه للإقتناع بها أو فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها بناء على العناصر التى ثبتت  لديها ".
نقض مدنى 25/6/1981 – طعن 705 – 44 ق
نقض جنائى 4/11/1982 – س 33 – 174 – طعن 4223 / 52 ق
وقضت محكمه النقض بأنه :-
" من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ".
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
     " لا يقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ،  أن يسكت الدفاع عن طلبه ، وقالت أن الدفاع الذى قصد به تكذيب أقوال الشاهد لا يسوغ الإعراض عنه بقاله الأطمئنان الى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره للدفاع قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجربه المحكمه ولا يقدح به هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أجراء هذا التحقيق مادام أن دغاعه ينطوى على المطالبه بإجرائه
نقض 30/12/81  - س 32 – 219 – 1220
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
     " إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد  الأثبات  ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه  بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع  قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً " .
نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714
كما قضت بأنه :-
     " يجب على المحكمه أن تضمن حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى بها إلماماً شاملاً يهيىء لها الفرصه الشامل والكافى ،  الذى يدل على أنها قامت بواجبها وبما ينبغى عليها من إلتزام بتحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه ، وإلا كان حكمها معيباً لقصوره متعين النقض ".
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – ص 1000 – طعن رقم 6047 لسنه 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – رقم ( 1 ) – ص 11 – طعن 2365 لسنه 51 ق
وغاية القصد مما تقدم جميعه أن دفاع الطاعن قد تمسك بانه ليس هو المقصود بالأتهام و أن المتهم التاسع الذى أسند إلى الطاعن شخصيته لا صلة له به وقرر بحقيقة اسمه بين يدى محكمة الموضوع و انه لم يكن متواجداً على مسرح الاحداث من الاصل وكانت أوراق الدعوى تخلو من ثمة أستعراف جرى بين الطاعن والشاهد الاول الوحيد الذى اشار إلى مشاركة شخص يدعى أحمد حمدى نحمده فى الواقعة و لم تشر التحريات إلى أسم الطاعن بما يؤكد أن المتهم فى الواقعة شخص أخر و كان الحكم الطعين برغم ذلك قد أهدر هذا الدفاع الجوهرى المتعلق بالاسناد الجنائى و شخصية المتهم ركوناً إلى أقوال الشاهد الاول المشار إليه و أقوال مجرى التحريات وكلاهما لا يصلحان للتصدى لهذا الدفاع بما حدى بالحكم الطعين لعدم تحقيق هذا الدفع الجوهرى الذى أطرحه ومن ثم فان الحكم الطعين يعد فاسداً فى الأستدلال وقاصراً فى التسبيب و مخلاً بحق الدفاع

السبب الثانىبطلان الحكم لقصوره فى التسبيب

عول الحكم الطعين فى قضاءه الصادر بإدانة الطاعن عن جرائم القتل و الشروع فى القتل و السرقة بالأشتراك مع باقى المتهمين على دليل وحيد واوحد تمثل فى تحصيله لمؤدى أقوال الشاهد الاول بشأن الواقعة المدعو/ ياسر عاصم عبدالفتاح رضوان التى أدلى بها بتحقيقات النيابة العامة وقد حصل الحكم الطعين مؤدى أوقال الشاهد على النحو التالى :
" .. فقد شهد/ ياسر عاصم عبد الفتاح السيد رضوان بالتحقيقات بأنه حال تواجده وشقيقه المجنى عليه/ وليد عاصم عبد الفتاح السيد بالدار ابصر قدوم المتهمين من الأول وحتى الثالث وبحوزتهم اسلحة نارية "بنادق آليه , خرطوش" الأمر الذى حدا بشقيقه الأسراع نحو باب الدار لغلقه للحيلوله دون دلوفهم الى داخله الا انه لم يستطع نظراً لقيامهم بدفع الباب وعندئذ قام المتهم الأول بإطلاق عيار نارى من السلاح النارى "الخرطوش" صوبه قاصداً من ذلك ازهاق روحه فأسقطه ارضاً مضرجاً بدمائه وعندئذ اسرعت والدته نحوه وارتمت عليه وتصرخ فقام المتهم الرابع بإطلاق عياراً نارياً من سلاح خرطوش صوبها قاصداً ازهاق روحها فأحدث اصابتها وكان ذلك حال تواجد باقى المتهمين بمكان الحادث رفقه المتهمين سالفوا الذكر وبحوزتهم اسلحه نارية (بنادق آليه) اطلقوا منها الأعيره النارية للشد من ازرهم واضاف ان مافرط من المتهمين كان لخلف سابق وللأنتقام ...."
ولم يشأ الحكم الطعين فى تحصيله لمؤدى أقوال الشاهد أنفة البيان أن يبين عناصر شهادته الجوهرية الأزمة لأعتبار الطاعن شريكاً فى تلك الجرائم التى عددها الحكم الطعين بمدوناته ببيان مكان تواجد الطاعن وباقى المتهمين الذين اجمل ذكرهم فى تحصيله لدليله الوحيد على تواجد الطاعن بمكان الواقعة والأسناد الجنائى له و كيفية مشاهدة الشاهد الاول له حال حدوث الواقعة سيما وقد أسهب الحكم فى وصف رؤية الشاهد للمتهمين الثلاث الاول حال دخولهم مسكنه عنوة و قيامهم بأحداث أصابة شقيقه التى أدت إلى وفاته و كيفية مشاهدته للمتهم الرابع لدى دخوله لمسكنه و أعتداءه على والدته بأطلاق عياراً نارياً فى الهواء ودون أن يبين وجه أسناد الأتهام للطاعن على وجه الخصوص فى هذا الموضع و هل دخل مسكنه كباقى المتهمين وتمكن من رؤيته أو أنه كان فى موضع أخر خلاف ذلك و كيف استبان للشاهد تواجد الطاعن على مسرح الأحداث والمسافة التى تفصله عن الواقعة الرئيسية التى أدلى الشاهد بمضمون شهادته بشأنها و الفاصل الزمنى بين رؤيته لمرتكبى الحادث من المتهمين المذكورين ورؤيته للطاعن و كيف أستبان له أن الطاعن كان برفقة هؤلاء المتهمين أو أن ما نسبه إليه – أن صح جدلاً ما زعمه بهذا الشأن و الجدل غير الحقيقة – من قيامه بأطلاق الأعيرة النارية فى الهواء كان القصد منه الشد من أزر المتهين المعتدين ووجه صلته بهم .
وينبنى على ذلك أن الحكم الطعين حين ساق دليله الوحيد على ضلوع الطاعن فى تلك الجرائم قد أمسك عن بيانات جوهرية لازمة للأطمئنان اما حصله من أوقال الشاهد الوحيد على تواجد الطاعن بمكان الواقعة بحيث تستطيع امحكمة النقض بسط رقابتها على تحصيل الحكم الطعين لأدلة الدعوى الواقعية وكيفية حدوثها ومدى موائمة هذا التحصيل للعقل و المنطق وتجانسه مع باقى الأدلة فكان هذا التجهيل لبيان جوهرى لا يمكن المرور عليه مرور الكرام دون بيان واضح مفصل جلى يؤكد هذا الأشتراك فى تلك الجرائم المتعددة بحق الطاعن وتواجده أصلاً بمكان الجريمة , وبخاصة وان الطاعن وفقاً لتحصيل الحكم الطعين لأدلة الإدانة مجتمعة لم يقم بارتكاب الفعل المادى لأى من الجرائم المتعددة سواء القتل أو الشروع فى القتل او السرقة ولم ينسب له من باقى الشهود ثمة تواجد بمكان الواقعة سوى ما جاء باقاول هذا الشاهد دون سواه فكان لزاماً على قضاء الحكم الطعين وقد تمسك الطاعن بين يديه بأنه لم يكن متواجداً بمكان الواقعة أن يبين عناصر الدليل الجوهرية السابق الأشارة إليها حتى يتمكن المطالع لقضائه من الوقوف على حقيقة تواجد الطاعن بمكان الواقعة ومظاهر مشاركته فيه .
   و قد قضت محكمه النقض بأن :-
" بيان واقعه الدعوى التى قضت المحكمه بإدانه المتهم بناء عليها من أهم الضمانات التى فرضها القانون على المحكمه إذ هو مظهر من مظاهر قيامها بما عليها من واجب تحقيق البحث وإمعان النظر للتعرف على وجه الحقيقه – وحتى يسلم حكمها من مظنه التحكم والأستبداد – ولا تجدى الأسباب أو صوره الواقعه إذا كانت مجمله مشوبه بالتعميم والتجهيل إذ لا تستطيع محكمه النقض من خلالها التعرف على صحه الحكم من فساده .
نقض 17/12/1990 – س 41 – 200 – 1109 – طعن 17846 / 59 ق
نقض 21/2/1929 – مجموعه عمر – جـ 1 – رقم 170 – ص 178
وقضت محكمه النقض بأن :-
     " الحكم يكون معيباً إذا كانت المحكمه قد بترت واقعه الدعوى فأدى ذلك إلى عدم إلمامها ألماماً صحيحاً بحقيقه الأساس الذى قامت عليها مع أنها لو تبينته على واقعه لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ،- ولا يقدح فى ذلك ما هو مقرر أن من حق محكمه الموضوع أن تجزىء قول الشاهد والواقعه فتأخذ ببعض منهما دون البعض الأخر – لأن حد ذلك ومناطه أن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمه قد أحاطت بكل هذه الأمور والواقع إحاطه تامه وألمت بها إلماماً كاملاً ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها إذ أن وقوف المحكمه عند هذا الحد ينصرف إلى أنها لم تفطن إليها مما يصم استدلالها بالقصور فى التسبيب فضلاً الفساد فى الإستدلال .
نقض 25/1/1974 – س 25 – 165 – 765 – طعن 891 /44 ق
وقضت محكمه النقض بأن :-
" القانون أوجب   فى كل حكم صادر بالإدانه أن يشتمل على بيان لواقعه الدعوى المستوجبه للعقوبه بياناً يتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها – وأن تبين الأدله المستخلصه منها ومضمون كل دليل من أدله الثبوت التى أستند اليها   كى تتمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان معيباً لقصوره .
نقض 22/2/1989 – س 40 – 49 – 310 – طعن 494 / 58 ق
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
" لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم "
نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114
نقض 16/3/1983  س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق
نقض 17/12/1990  س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق
كما قضت بأنه :-
     " يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم ".
نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211
فإذا كما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين حين حصل مضمون دليل الدعوى الوحيد على تواجد الطاعن بمكان الواقعة وما قام به من أفعال تعد أسهاماً منه فيها قد أبتسر واقعة الدعوى بهذا الصدد ولم يبين مكان تواجد الطاعن من واقع أقوال الشاهد الوحيد الذى قرر برؤيته المتهمين الاربع الاول يدلفون إلى مسكنه و يعتدون على أهليته محدثين وفاة شقيقه واصابة والدته ولم يبين الحكم الطعين أين كان يتواجد الطاعن فى تلك الواقعة ومتى حضر و كيف أستبان الشاهد تواجده و حصل هذا البيان على نحو مجمل مخل و أطرح ما ابدى م دفاع للطاعن معلناً أطمئنانه لهذا الدليل الذى قصر فى تحصيل مؤداه ولم يقف على مضمونه و كان الطاعن دون باقى المتهمين جميعاً لم ينسب إليه أنه قد قارف الفعل المادى للجرائم المسندة بأحداث أصابة أى من المجنى عليهم أو سرقتهم ومن ثم فان تحصيل الحكم الطعين لوجه مساهمته فى الجريمة وهو ما يعد معه الحكم الطعين قد خلى من التسبيب المعتبر بشان مشاركة الطاعن فى الجريمة ودليله بما يوجب نقضه  . 
الوجه الثانى
البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أن محكمة  الموضوع لم تبين فى أسباب حكمها الأدلة على أن الطاعن و باقى المتهمين قد جمعهم ثمة أتفاق جنائى سابق على أرتكاب الوقائع محل الاتهام  ولم يورد الحكم بهذا الشأن سوى محض أقوال مرسلة و عبارات بليغة ساقها بمدوناته لا تحمل فى حقيقتها سوى محض  أفتراضات ظنية يعوزها الدليل على وجود هذا الاتفاق من واقع أقوال الشهود
وقد خلت مدونات الحكم الطعين من بيان كيف أستدلت على حدوث هذا الاتفاق السابق توزيع الأداوار بين المتهمين حال كون الإشتراك فى الجرائم وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه على المحكمة أن تستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن تتبين الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عنها وعن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها
وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :
 (( مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون
( نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )
فإذا ماتقررذلك وكان الحكم الطعين قد أفترض وجود أتفاق سابق جمع بين المتهمين ومنهم الطاعن على أرتكاب الوقائع محل قضاءه بالإدانة ولم يورد بمودناته كيف أستقام له الوقوف على هذا الاتفاق السابق وتوزيع الادوار بين المتهمين و متى نشأ هذا الأتفاق ودليله القائم من أوقال الشهود ولم يقم هذا لديه سوى كأفتراض نشأ عن تعدد الوقائع و تعدد من أسند إليه أرتكاب الجرائم من المتهمين فى حين أن كان عليه أن يسوق وجه أستدلاله بقيام الاتفاق ومضمونه من الوقائع السابقة على الجرائم المسندة إلى الطاعن وباقى المتهمين وكيف أتحدت أرداتهم و اتجهة نيتهم لأرتكاب تلك الوقائع دون الركون لعبارات بليغة وتصور سيناريو انتقامى ساقه الحكم كظنون يعوزها الدليل على هذا الاتفاق و شخوصه بما يصم الحكم الطعين بالقصور فى التسبيب.

السبب الثالثفساد الحكم فى الاستدلال

كان عمدة الحكم الطعين فى قضاءه بإدانه الطاعن وباقى المتهمين عن بإرتكاب جرائم القتل والشروع فى القتل و السرقة مقرونه بسبق الأصرار و الترصد و توافر الأتفاق الجنائى الذى يجمعهم على أرتكاب تلك الجرائم و أتجاه نيتهم إلى أحداث النتيجة المترتبه عليها ركونه إلى كون جميع المتهمين بما فيهم الطاعن أقرباء توافرت فى حقهم بواعث الأنتقام من عائلة المجنى عليهم على ما حصله الحكم الطعين بمدوناته بقالته بهذا الشأن على النحو التالى :
" -------ولم يذعن المتهمين لصوت العقل بأنتظار حكم القضاء بل اصروا على اخذ حقهم بيدهم وهو ما اكدته التحريات هذا بالإضافة الى مضى فترة من الزمن بين ميقات الجريمة الأولى والثانية تزيد عن شهر واعدادهم لأدوات الجريمة (بنادق اليه , خرطوش) ووضع وتدبير خطه لتنفيذها والميقات المتفقين عليه كل فى معيه الأخر وقد جمعتهم صله القربى ووحده الباعث وقد قصد كل منهم قصد الأخر فى ايقاءها وتعمد كل منهم تنفيذ الدور الموكل اليه بحسب الخطه المتفق عليها بينهم فى هدوء وروية ةاتزان بعد ان تنسى لهم ان يقلبوا الأمر على وجوهه ويوازنوا ما بين الأقدام على الجريمة والأحجام عنها فعمدوا الى تنفيذ قصدهم الأجرامى الذى صمموا على تنفيذه ولتحقيق النتيجة التى اتفقوا على تحقيقها بإزهاق روح اياً من عائلة المجنى عليهم بما يوفر فى حقهم ظرف سبق الأصرار ويرتب فى حقهم تضامن فى المسئولية الناشئة عن جرائمهم...."
وحاصل القول بهذا الشأن أن الحكم الطعين قد تنكب رأياً مرده معاملة المتهمين جميعاً ككتلة واحدة دون الوقوف على حقيقة الواقع و الأنسياق خلف أفتراضات ظنية من لدنه يعوزها الدليل بل أن الحكم الطعين قد أورد عدة تصورات لهذا الباعث على الأنتقام فسبق أن قرر بأن المجنى عليه فى محضر الجناية رقم 15049 سنة 2014 جنايات الباجور شقيق المتهم الاول  ثم ما يلبث من جديد ليقرر أنه زوج لنجلة أحد المتهمين دون تحديد لهذا المتهم الذى نسب إليه تلك القربى ثم توسع فى دائرة القربى ليقرر بأن جميع المتهمين تجمعهم صلات القربى تاسيساً على الحقيقة الاولى التى ذكرت دون أن يبين بمدونات قضاءه مصدر أستدلاله بتلك القرابة التى تجمع جميع المتهمين فى الواقعة بما فيهم الطاعن والتى تولدت على أساسها بواعث الأنتقام و الاتفاق الجنائى و سبق الأصرار على أرتكاب الجرائم محل الأتهام لديهم جميعاً فجاء قضاءه مبنياً على أفتراض ظنى بوجود هذه الصلة بين جميع المتهمين بالرغم من أن النيابة العامة لدى أسناد الاتهام قد قررت بأن المتهمين من قرية واحدة ولم تستطع أن تورد ضمن أسنادها أن القرابة هى التى كانت المعول على الأتفاق الجنائى بينهم و سبق الأصرار .
وينبنى على ذلك أن الحكم الطعين إذ أقام عقيدته بإدانة الطاعن وباقى المتهمين على وجود رابطة القربى بينهم معمماً لهذا القول مطلقاً له على عواهنه و مفترضاً له كباعث على أرتكاب الجريمة والأتفاق عليها و توافر ظروفها المشددة دون سند أو دليل قائم بالاوراق وقد وقر فى يقينه أن وجود القربى بين أحد المتهمين و المجنى عليه فى المحضر المشار إليه بعاليه منشىء لرابطة قربى غير حقيقية بين جميع المتهمين وهذا المجنى عليه تحفزهم على الأنتقام له والأتفاق على أرتكاب الجرائم وهو دليل ظنى و أفتراض من لدنه والمقرر بقضاء النقض أنه :
لا يجوز للمحكمه الإستناد فى قضاءها بالإدانة إلى هذا الحديث الظنى البحت وإلا كان حكمها معيباً لفساده ومن المقرر فى هذا الصدد أن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا أنطوى على عيب يمس سلامه الإستنباط
نقض 11/6/1981 – طعن 2475 لسنه 44 ق
فالاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين  من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .
· نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
· نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
· نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
· نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
· نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
· نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112
· جرت محكمه النقض على أن الأحكام الجنائية لا تؤسس على الظن ولا على الفروض والاعتبارات المجردة ولا القرائن الإحتمالية .
· نقض 24/1/1977 – س 28 – 132
· نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180
· نقض 12/11/1973 – س 24 – 27 – 114
· نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
· نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 – 120
· نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112
وقضت أيضاً فى غير ما أبهام : -
ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم  على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسـانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعـرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى .
 نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677  - طعن 2743 لسنه 54  ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق
فإذا ماتقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد جعل عمدته فى فضاءه بإدانة الطاعن وباقى المتهمين و قيام الاتفاق الجنائى بينهم لاكونه لوجود صلة قربى تجمعهم مفترضة دون معين صحيح بالاوراق وقد قام هذا الظن على وجود قرابة بين  المجنى عليه محضر الجناية رقم 15049 سنة 2014 جنايات الباجور و المتهم الاول و قد أستنبط الحكم من وراء ذلك ان صلة قربى تجمعع المتهمين وتحد باعثهم و تأصل فى نفوسهم سبق الأصرار فى حين أن الاوراق تخلو من دليل هذا الظن الذى عممه الحكم الطعين بأسبابه و كان ت الواراق تخلو من دليل قيام مثل هذا الأتفاق و أساسه وبواعثه بلدى جميع المتهمين بما يصيب الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال وركونه إلى أستدلال أحتمالى بما يتعين معه نقضه .


عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن  يعول أسرته وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعنين :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن

المحامى

تعليقات