القائمة الرئيسية

الصفحات



الاختصاص المحلي للمحاكم على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

الاختصاص المحلي للمحاكم  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 




إعداد الدكتور عمر أزوكار 



الباب الثالث الاختصاص المحلي
الفصل 27
يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه,
إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل.
إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم.
إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
1.لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها " إن الدفع بعدم الاختصاص غير مؤسس قانونا ذلك ان إبرام الالتزام بدين والتصديق على توقيعه بمدينة الفنيدق التابعة لمدينة تطوان ليس من شأنه ان يعطي اختصاص البت في أي نزاع بشأن هذا الدين الى المحكمة الابتدائية بتطوان, إذ ان الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية التي يتواجد بها عنوان المدعى عليه, كما أنه من جهة أخرى فان الاعتراف بدين موضوع النازلة لا يستشف منه صدوره عن تاجرين و يتعلق بمعاملة تجارية وإنما هو عقد مدني محض يرجع اختصاص البت فيه الى المحكمة الابتدائية بطنجة.." تكون قد طبقت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 27 من ق م م الناصة على ان الاختصاص المحلي ينعقد لمحكمة الموطن الحقيقي و المختار للمدعى عليه, وردت وعن صواب الدفع باختصاص رئيس المحكمة التجارية للبت في النازلة ما دام لم يثبت لها من خلال الاعتراف بالدين أن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية, فلم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد 42/1 المؤرخ فـي 23/01/2014 ملف تجاري عــــدد 1617/3/1/2013
2.لكن لما كان الاختصاص المكاني غير مرتبط بالنظام العام باعتبار أن قواعده شرعت لمصالح الأطراف الذين يظل من حقهم الاتفاق على ما يخالفها وهو ما أقرته المادة 12 من مدونة المحاكم التجارية لذلك كانت المحكمة على صواب لما استبعدت الدفع واعتمدت الفصل 20 من عقد القرض الذي يعطي الاختصاص لمحاكم البيضاء عند وقوع نزاع بين طرفيه واعتبرت عن صواب ان الاتفاق هو الشريعة الملزمة للطرفين الأمر الذي ينتج عنه أن ما عللت به قرارها هو تعليل سليم ومطابق للقانون. القــرار عـدد 632/2 المؤرخ فـي 28/11/2013 ملف تجاري عــــدد 654/3/2/2013
3.لكن حيث إنه لما كان الدفع بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع التي يجب إثارتها قبل كل دفع او دفاع طبقا لمقتضيات الفصل 16 من ق م م فإن المحكمة لما تبين لها من خلال مذكرة الجواب المقدمة بتاريخ 19/9/03 أمام محكمة أول درجة أن شركة سيليما ومن معها تقدموا بالدفع بانعدام الأهلية ردت عن صواب الدفع بعدم الاختصاص المكاني لعدم تقديمه قبل ذلك كما اعتمدت على كون أن احد المدعى عليهم وهي شركة سليما يوجد مقرها بطريق الحاجب مكناس وأن من حق المدعي في حالة تعدد المدعى عليهم اختيار محكمة موطن أحدهم لرفع الدعوى وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 27 من ق م م وهي بذلك لم تخرق أي مقتضى خاصة وأن شركة سليما المتواجد مقرها بطريق الحاجب مكناس هي أحد الملتزمين في الدعوى بصفة أصلية في حين أن الهالك الزيزي عبد الله قد كان ملتزما بصفة احتياطية وتكون الوسيلة على غير أساس, القرار عدد 540 المؤرخ في 9/5/2007 ملف تجاري عدد 469/3/2/2005
4.لكن لما كان الثابت لقضاة الموضوع الأمر في النازلة يتعلق بآداء واجبات الكراء ومصاريف مختلفة وليس بدعوى عقارية تتعلق بالاستحقاق او الحيازة, ليكون الاختصاص لموقع العقار كما يتمسك بذلك الطالب في وسيلته, ولما كان الفصل 27 من ق م م ينص على أنه << يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه,>> ولما كان موطن المدعى عليه يقع بشارع الزرقطوني 237 الدار البيضاء. يدخل في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية البيضاء انفا, وأن المقال المذكور قدم في مواجهة المدعى عليه أمام المحكمة المذكورة التي تعتبر مختصة محليا للبت في الطلب, فإن هذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع, تحل محل العلة المنتقدة التي ردت بها المحكمة الدفع بعدم الاختصاص المحلي المثار, القائلة " بكون الدفع المثار لم يكن نظاميا وذلك بإثارته قبل كل دفع او دفاع >> مما تكون معه الوسيلة على غير أساس, القرار عدد 1212 المؤرخ في 22/11/2006 ملف تجاري عدد 828/3/2/2004
5.لكن حيث إن المحكمة أجابت عن الدفع المتعلق بالاختصاص المكاني لما اعتبرت أن النزاع يتعلق بطلب تمكين كل طرف من واجبه في ثمن بيع القطعة المذكورة، وبالتالي فالفصل الواجب التطبيق هو 27 من ق.م.م الذي يسند الاختصاص المكاني لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه، كما أنها لما قبلت الدعوى من الناحية الشكلية، فإنها تكون قد رفضت باقي الدفوع ضمنيا، باعتبار أن المدعين أدلوا بإراثة مورث الطرفين التي تشير إليهم كورثة شرعيين، مع تحديد نصيب كل واحد منهم في متخلفه، حسب الفريضة المضمنة بها، وبعقد البيع والوكالات المشار إليها، وأن الطالب لم يطعن في ذلك بأي مطعن، مما يجعل قرار المحكمة مرتكزا على أساس، ولم يخرق مقتضيات الفصول المشار إليها، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 438 المؤرخ في 5/7/2006. ملف شرعي عدد 525/2/1/2004.
6.لكن، حيث ردت المحكمة الدفع بعدم اختصاص ابتدائية البيضاء أنفا للبت في النزاع "بأن عنوان الطاعن حسبما تضمنته الكشوف الحسابية ونسخة السجل التجاري هو 50 زنقة كالياس مرس السلطان البيضاء، مما بقى معه ابتدائية أنفا هي المختصة للبت في النزاع عملا بأحكام الفصل 27 من ق م م " وهو تعليل كاف مركز على وثائق الملف التي تثبت عنوان الطالب الخاضع لنفود ابتدائية أنفا ومستند على المقتضى القانون المذكور، والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 222 المؤرخ في 19/2/2003 ملف تجاري عدد 1011/3/1/2002
7.لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها أن عقد الكفالة الذي صرح فيه الكفيل موروث الطالبين باختيار موطنه بعنوان المدينة الأصلية شركة بيض الأطلس بمكناس لا يعطي الاختصاص حصرا لمحاكم البيضاء وإنما صرح فيه الكفيل (موروث الطالبين ) بقبوله اختصاص تلك المحاكم وان المستأنفة شركة بيض الأطلس (الطالبة الأولى ) ليست طرفا فيه وعللت قرارها بقولها" حيث في النازلة فإن المدعى عليهم قد تعددوا وفضلت مؤسسة بنك الوفاء المدعية اختيار المركز الاجتماعي لشركة بيض الأطلس الكائن بمكناس طبقا للفصل 27 من ق م م، وبالتالي رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمكناس " تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 27 من ق م م معتبرة وعن صواب ان ما ورد بعقد الكفالة حول قبول الكفيل لاختصاص محاكم البيضاء مشروط لفائدة البنك المطلوب وقد تنازل عنه فجاء قرارها مرتكزا على أساس معللا تعليلا سليما وغير خارق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس القرار عدد 1115 المؤرخ في 1/11/2006 ملف تجاري عدد 367/3/1/2005
8.لكن حيث إن المحكمة لما صرحت بأن الاستثناء المنصوص عليه في الفصل 28 من ق.م.م يخص الدعاوي العقارية – أما الدعوى الرامية إلى طرد محتل فإنها تبقى خاضعة للقاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 27 من نفس القانون ، تكون قد طبقت الفصلين المذكورين تطبيقا سليما،وما بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. القرارعدد 1576 المؤرخ في 09/05/2007 ملف مدني عـدد 3417/1/3/2005
9.لكن، حيث إن الفصل 27 من ق م م ينص على انعقاد الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه << والمحكمة حين اعتبرت في تعليلها بأن أحد المدعى عليهما يقيم بالدائرة القضائية المرفوعة لها القضية مما يبقى معه الدفع بعدم الاختصاص المحلي غير مؤسس >>, تكون قد طبقت الفصل 27 ق م م تطبيقا سليما ولم تخرقه والوسيلة على غير أساس, القــرار عـدد 165/2 المؤرخ فـي 19/3/2013 ملف مدني عــــدد 3918/1/2/2012
10.لكن من جهة حيث إن المحكمة لما ثبت لها من مقال الاستئناف أن الطالب يقيم بمدينة الرباط وصرحت باختصاصها للبت في النازلة وفق ماتوفر لها من عناصر الاستعجال المتمثلة في ضرورة إتاحة الفرصة للمطلوبة في النقض لزيارة إبنها وصلة الرحم معه طبقا لما يقتضيه الفصل 110 من مدونة الأحوال الشخصية الواجب التطبيق في النازلة وليس الفصل 109 المحتج به تكون قد أحسنت تطبيق الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية الذي يجعل الاختصاص للمحكمة التي يوجد بدائرتها موطن المدعى عليه ولم يكن في قرارها أي مساس بجوهر الحق، القرار عدد 260 المؤرخ في 12/05/2004 ملف شرعي عدد 93/2/1/2004

الفصل 28

تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية
- في الدعاوى العقارية تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة، أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه؛
- في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني، أمام محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه؛
- في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هذا الأخير؛
- في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو المواد الغذائية؛
- في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي؛
- في دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف وإلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه؛
- في دعاوى الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال؛
- في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها، أمام محكمة المحل الذي وقع العقد فيه؛
- في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصرح بقيمتها والطرود البريدية، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر برفع الدعوى؛
- في دعاوى الضرائب المباشرة والضرائب البلدية، أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية الضريبة.
- في دعاوى التركات، أمام محكمة محل افتتاح التركة.
- في دعاوى انعدام الأهلية، والترشيد، والتحجير، وعزل الوصي أو المقدم، أمام محكمة محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن أولائك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني؛ وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب، فأمام محكمة موطن المدعى عليه.
- في دعاوى الشركات، أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة,
- في دعاوى التفلسة، أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس.
- في جميع الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء.
- في دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضات المستحقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقول بطبيعته فإن الاختصاص لا يكون إلا إلى محكمة المحل الذي توجد به الأشياء المؤمنة.
 يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي
1 - في دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة؛
 - في دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه؛
 - في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها؛
غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم؛
- في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه.

11.لكن حيث أن الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية ينص في بنده الحادي عشر(11) على أنه تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم الآتية " في دعاوى التركات أمام محكمة افتتاح التركة " والثابت من وثائق الملف أن إحصاء المتروك عدد 125 صحيفة 493 انجز بمدينة مراكش وبالتالي فطبقا للفصل المذكور يمكن إقامة الدعوى بمدينة مراكش وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار فضلا عن كونها محكمة الإحالة فقد ثبت الحكم الابتدائي الذي أجاب بمقتضيات الفصل المذكور وبذلك لم تخرق القانون وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 2977 المؤرخ في 03/09/2008 ملف مدني عدد 438/1/3/2006
12.حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدارالبيضاء محليا للبت في النزاع, وأحالت الملف على المحكمة التجارية باكادير, مستندة في ذلك الى مقتضيات المادة 566 من مدونة التجارة الناصة على ان المحكمة المفتوحة امامها مسطرة المعالجة تبقى مختصة للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها, لتخلص الى ان الدعوى الحالية مرتبطة بمسطرة المعالجة الجارية أمام المحكمة التجارية باكادير ومتفرعة عنها, وان البت فيها يقتضي تطبيق مقتضيات القسم الثاني من الكتاب الخامس المنظم لمساطر معالجة صعوبات المقاولة, في حين يقصد بالدعاوى المتصلة بمساطر معالجة صعوبات المقاولة وكما جاء في القرار المطعون فيه, الدعاوى المتولدة عن هذه المساطر و التي يقتضي حلها تطبيق مقتضيات القسم الثاني من الكتاب الخامس من م ت وكذا الدعاوى التي قد تتأثر بها, والحال ان الدعوى الماثلة ترمي الى الحكم بأداء مبلغ مالي في مواجهة مدين مفتوحة في حقه مسطرة المعالجة, وهو ما يقتضي من المحكمة إثبات الدين وحصر مبلغه عملا بأحكام المادة 654 من مدونة التجارة, ومن ثم لا يتطلب البت فيها تطبيق المقتضيات المذكورة فتكون المحكمة قد أساءت تطبيق المادة 566 من مدونة التجارة وبنت قرارها على غير أساس مما يتعين نقضه. القــرار عـدد 100/1 المؤرخ فـي 20/02/2014 ملف تجاري عــــدد 839/3/1/2013
13.لكن حيث انه وبمقتضى المادة 113 من مدونة التجارة "يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المنفذ ضده هذا الإجراء, ان يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له...." ومؤدى المادة المذكورة ان المحكمة المختصة مكانيا للبت في دعوى بيع الأصل التجاري هي المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل المذكور وان هذا الاختصاص لا يمكن الاتفاق على مخالفته على اعتبار ان محكمة مكان التنفيذ هي المحكمة المختصة مكانيا ببيع الأصل التجاري. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ذهبت الى " انه لا محل للدفع بعدم الاختصاص المكاني لان محكمة اكادير هي المختصة باعتبارها المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري المطلوب ببيعه استنادا لمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة وان هذا المقتضى من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته..." تكون قد طبقت المقتضى المذكور تطبيقا سليما, فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد 1350 المؤرخ فـي 27/12/2012 ملف تجاري عــــدد 1186/3/1/2012
14.هذا فضلا على أنه حسب الفصل 28 من ق م م فإن دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها تقام أمام محكمة المحل الذي وقع العقد فيه وهي في الدعوى الحالية ابتدائية تزنيت, والوسيلة على غير أساس, القــرار عـدد 3115 المؤرخ فـي 19/6/2012 ملف مدني عــــدد 1653/1/2/2011
15.لكن حيث من المقرر وفقا للفصل 27 من قانون المسطرة المدنية فإن دعوى تخفيض النفقة التي ترفع من الملزم بها على مستحقها تخضع للقواعد العامة للاختصاص، وأن الاستثناء المقرر بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية قاصر على المدعى بالنفقة، والمحكمة مصدرة القرار لما تبت لديها أن الطاعن يطلب تخفيض النفقة واعتبرت ان الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 28 المحتج بخرقه لا ينطبق عليه تكون قد طبقت صحيح القانون ولم تخرق الفصل المذكور فكان ما بالوسيلة غير مؤسس. القــرار عـدد 443 المؤرخ فـي 9/9/2009 ملف شرعي عــــدد 222/2/1/2009
16.لكن حيث إن القرار موضوع الطعن قد أجاب عن صواب عن الدفع بعدم الاختصاص المكاني لابتدائية عين الشق بأن هذا الدفع مردود لكون العقار المذكور والمسمى دار عمار ذي الرسم العقاري 79316/س يوجد بعين الشق حسب شهادة المحافظة العقارية المؤرخة في 7 ماي 1996 مما يجعل الدفع غير مرتكز على أساس وأن الأمر الاستعجالي المستدل به للقول بوجود تنازع الاختصــاص لا يتعلق بنفس الموضوع الذي بت فيه القرار موضوع الطعن مما يجعله غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 1736 المؤرخ في 08/06/2005 ملف مدني عدد 241/1/7/2003
17.لكن حيث إن المحل المطلوب عنه التعويض يوجد في دائرة المحكمة الابتدائية ببرشيد، وأن الفقرة الخامسة من الفصل 28 من ق م م تنص على أن دعاوى التعويض، تقام، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر، أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي فكانت بذلك المحكمة الابتدائية ببرشيد وبناء على الفصل المذكور هي المختصة، وبهذه العلة القانونية المحضة المستمدة من الفقرة 5 من الفصل 28 من ق م م والمطبقة على الوقائع الثابتة أمام قضاة الموضوع يعوض المجلس الأعلى، العلة المنتقدة الخاطئة مما يكون معه منطوق القرار مبررا والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 1868 المؤرخ في 14/5/2008 ملف مدني عدد 2442/1/2/2006
18.لكن من جهة أولى فإن الحكم وعن صواب قد رد الدفع المتعلق بالاختصاص المكاني بأن دعوى الغرامة تعتبر متفرعة عن دعوى الايراد ومن ثم فإن الاختصاص المكاني يرجع للمحكمة التي بتت في هذه الدعوى وهو ما انتهى إليه الحكم, القرار عدد 1351 المؤرخ في 17/12/2008. ملف اجتماعي عدد 56/5/1/2008,
19.لكن، حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية فإن الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية ينعقد بالخصوص في دعاوى عقود الشغل لمحكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها او لمحكمة موقع إبرام او تنفيذ عقد الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة، والثابت من وثائق الملف ان طالبة النقض توصلت بالاستدعاء بعنوانها المدون بالمقال الافتتاحي للمدعي وهو 4 زنقة طابور حي لوازيس الدار البيضاء( التابع للدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالبيضاء المصدرة للحكم الابتدائي المستانف) وذلك بواسطة المسؤول عنها السيد الطيبي محمد الذي وقع في شهادة التسليم المختومة بطابعها المشار فيه الى اسمها وعنوانها المذكور، وأنها لم تنكر هذا العنوان او تطعن بالزور في شهادة التسليم كما أنها لم تثبت أنها غير موجودة به وهو ما يعتبر إقرارا منها بأن مقرها هذا لازال موجودا فضلا على أن ما اثارته الطاعنة من دفع بخصوص الاختصاص المكاني ليس من شأنه إحداث أي ضرر لها، لذلك فإنه مادام أن الخيار المنصوص عليه في الفصل 28 من ق م م شرع لمصلحة الأجير فإن هذا الأخير برفعه دعواه أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء يكون قد قدمها أمام المحكمة المختصة مكانيا، وهو ما ذهبت اليه محكمة القرار المطعون فيه وعن صواب فجاء قرارها غير مشوب بأي خرق والوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد 842 المؤرخ فـي 19/6/2014 ملف اجتماعي عــــدد 737/5/1/2013
20.لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 28 المستدل به، فإن دعاوى النفقة تقام أمام محكمة موطن او محل اقامة المدعى عليه او موطن او محل اقامة المدعى باختيار هذا الأخير كما أن الفصل 520 من نفس القانون ينص على أنه يكون محل الاقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين، وبناء على هذا فإن المدعية لما قدمت طلبها بمحل اقامتها بالدار البيضاء وصرحت المحكمة مصدرة القرار بتاييد الحكم الابتدائي القاضي بقبول هذا الطلب تكون قد طبقت مقتضيات الفقرة الثالثة والفصل المذكورين اعلاه، مما تكون معه الوسيلة غير مؤسسة, القرار عدد 619, المؤرخ في 22 /12/2004. ملف شرعي عدد 505/2/1/2004,
21.حقا فمن جهة أن الثابت من عقد الاشتراك الهاتفي أن الدعوى حسب طبيعة المعاملة بين الطرفين دعوى تجارية تطبق عليها من حيث الاختصاص المحلي الفقرة 15 من الفصل 28 من ق,م.م, ومن جهة أخرى أن الثابت من العقد أيضا أن موطن الطاعنة المدعى عليها يقع بمدينة أرفود التابعة لدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بالرشيدية، وهي نفسها المدينة التي نفذ فيها العقد بوضع الخط الهاتفي رهن تصرف الطاعنة، ولم يحدد العقد مكان وجوب الوفاء، مما يقتضي أن يكون مكان الوفاء هو مدينة أرفود التي أبرم فيها العقد ونفذ طبقا للفصل 248 من ق ل ع ومحكمة الاستئناف حين اعتبرت المحكمة الابتدائية بفاس مختصة للبت في الدعوى، والحال أنها حسب الثابت من عقد الاشتراك وباقي الوثائق ليست محكمة موطن المدعى عليها الطاعنة ولا المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء تكون قد طبقت الفصل 28 من ق,م.م تطبيقا خاطئا وعرضت قرارها للنقض, القرار عدد 3920 المؤرخ في 20/12/2006 ملف مدني عدد 3272/1/2/2005
22.لكن: حيث من جهة ، فإنه طبقا لمقتضيات الفصلين 27 و28 من ق.م.م فإن الدعاوى  المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني تقام أمام محكمة موطن المدعى عليه والخبرة التي اعتمدها الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه المؤيد له أنجزت بناء على أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع حيث موطن المدعى عليه الطالب والمواجه بدعوى تتعلق بنزاع في حق شخصي  تمثل في تسببه في أضرار بملك المطلوبين وبذلك لم تكن المحكمة ملزمة بالجواب على الدفع المثار بشأن الاختصاص ما دامت طبقت القانون. القرار عدد :1992 المؤرخ في :06/07/2005 ملف مدني عدد :1502/1/3/2004
23.لكن، حيث إنه وإن كان المركز الاجتماعي لطالبة النقض يوجد بمدينة الدار البيضاء فإن الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية في فقرته 17 ينص على ما يلي
"في دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها او محكمة موقع إبرام او تنفيذ عقد الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة"، ومادام قد ثبت لقضاة محكمة الموضوع بأن الأجير (المطلوب في النقض) ينجز عمله بالوكالة البنكية لطالبة النقض الكائنة بشارع محمد الخامس ورزازات أي موقع تنفيذ عقد الشغل وخارج مقرها الاجتماعي وخلصوا بأن الاختصاص المكاني في هذه النازلة ينعقد للمحكمة الابتدائية بورزازات، يكون القرار المطعون فيه جاء مطابقا للقانون وغير مشوب بالمقتضى القانوني المستدل به. القــرار عـدد 669 المؤرخ فـي 25/4/2013 ملف اجتماعي عــــدد 340/5/2/2012

24.وحيث إن الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه " يجب على الاطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي او المكاني قبل كل دفع او دفاع"، الا ان الثابت من عرض ما راج بالجلسات التي ادرج بها الملف، ان المطلوب لم يتقدم بدفعه بشأن عدم الاختصاص المكاني لمحكمة سيدي سليمان الا بعد أن ادرج الملف في التأمل للمرة الثانية وبعدما سبق له ان اثار دفعا آخر بشأن سبقية البت في النازلة. ومن جهة اخرى فالفصل 28 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه

يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يلي

1-.....
2-........
3- في دعاوى حوادث الشغل امام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها غير انه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل اقامة الضحية جاز لهذا الاخير او لذوي حقوقه رفع القضية امام محل إقامتهم.
وأن الطالب برفعه الدعوى امام محكمة مقر سكناه الذي يتواجد باولاد زيد الغربية سيدي سليمان، يكون قد طبق خيارا خوله له القانون بمقتضى الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي تكون محكمة سيدي سليمان مختصة مكانيا للبت في النازلة.
وأن القرار الاستئنافي لما علل ما انتهى اليه بما يلي " لكن بالرجوع الى وثائق الملف سيما المذكرة الجوابية المؤرخة في 19/5/2009 والمدلى بها من طرف نائب المدعى عليه في المرحلة الابتدائية نجد ان المستانف عليه قد اثار الدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل كل دفع او دفاع، حيث جاء في المذكرة ان المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان غير مختصة محليا للنظر في القضية لكون الحادثة وقعت بمكناس كما جاء في المقال، وان مؤمن العارض ان المدعى عليه يتواجد ايضا بمكناس، لذلك يكون الدفع بعدم الاختصاص المكاني تمت إثارته وفق ما ينص عليه القانون، وان الحكم المستانف لما قضى بعدم الاختصاص المكاني يكون قد صادف الصواب ويتعين بالتالي التصريح بتأييده". القــرار عـدد 842 المؤرخ فـي 6/6/2013 ملف اجتماعي عــــدد 1031/5/1/2012
25.لكن حيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه فان الطالبة لم يسبق لها الإدلاء بعقد الكراء الرابط بينها وبين المطلوبة وانه طبقا للفصل 28 من قانون المسطرة المدنية فان إقامة الدعوى أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه تشترط أن تكون الدعوى عقارية سواء متعلقة بالاستحقاق أو الحيازاة في حين دعوى نازلة الحال تتعلق بطلب بطلان إجراءات تبليغ إنذار بناء على انه صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس لذلك فان محكمة الاستئناف حينما عللت قرارها المطعون فيه بان موضوع الدعوى يتعلق بالطعن في إجراءات تبليغ إنذار وان المحكمة المختصة مكانيا للبث في النزاع هي المحكمة الابتدائية بمكناس التي وقع التبليغ بدائرة نفوذها تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا وبالتالي فالوسيلةعلى غير أساس. القرار عدد 2058 المؤرخ في 23/6/2004 ملف مدني عدد 3820/1/7/2003
26.لكن لئن كان القرار المطعون فيه لم يجب عن دفع الطاعنة بشأن الاختصاص المحلي فإنه بتأييده الحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه. والثابت من الحكم المذكور رده عن الدفع بالقول "حيث لئن دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة للبت في الدعوى باعتبار أن المحكمة المختصة للبت في النزاع هي المحكمة الابتدائية بالبيضاء والتي يوجد بدائرة نفوذها المقر الاجتماعي للشركة فإن المدعى عليها لم تثبت أن مكان إبرام العقد ومحل تنفيذه لا يتواجد بمراكش مما يكون معه الاختصاص المكاني منعقدا لهذه المحكمة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 28 من ق م م مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص"، فالحكم بذلك اعتبر، وعن صواب، ان الاختصاص ينعقد لمحكمة مكان تنفيذ العقد وهي في النازلة ابتدائية مراكش مادام مكان تنفيذه تابعا لنفوذها الترابي وهو ما لا يمكن الاتفاق على خلافه باسناد الاختصاص لمحكمة أخرى خلافا لما تمسكت به الطاعنة مما يجعل القرار سليما فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي بهذا الخصوص والوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد 2697 المؤرخ فـي 31/12/2015 ملف اجتماعي عــــدد 201/5/1/2015
27.وبخصوص ما أثير حول الدفع بعدم الاختصاص المكاني، فانه و ان كان قد تم التنصيص على قواعد الاختصاص المحلي في الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية و خاصة الفصل 27 منه، فان خصوصية بعض الدعاوى دفعت المشرع الى حمايتها بمقتضيات خاصة تتمثل في ما نص عليه من استثناءات في الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية و من بينها عقود الشغل حيث تم التنصيص في الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور على قواعد الاختصاص المحلي في المادة الاجتماعية، ذلك أنه و نظرا لخصوصية الأطراف المتعاقدة و للطابع الحمائي لقانون الشغل الذي أكدت عليه ديباجة مدونة الشغل بإقرارها لمبدأ و جوب تطبيق القانون الآفيد للأجير فان قواعد الاختصاص المحلي في المادة الاجتماعية تكتسي صبغة امرة تجعلها واجبة التطبيق اذا تمسك بها من قررت لمصلحته, و الثابت من وثائق الملف أن المطلوب تمسك بما هو مقرر لمصلحته بمقتضى القانون و هو اختصاص محكمة تنفيد العقد و لا مجال للاحتجاج عليه بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود بحسب ما جاء في المذكرة المؤرخة في 22-10-2012 الذي يشترط أن تكون التزامات الأطراف مبنية على أساس صحيح وهو ما لا ينطبق على نازلة الحال، و أن هذا التعليل يحل محل التعليل المنتقد و الي اعتمده القرار المطعون فيه و تكون الوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد 2296 المؤرخ فـي 12/11/2015 ملف اجتماعي عــــدد 1359-5-1-2014
28.لكن خلافا لما عابته الطالبة على القرار، فمن جهة اولى فإن المادة 28 من قانون المسطرة المدنية تنص على انه يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما ياتي - في دعاوي عقود الشغل و التدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع ابرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة والثابت من محضر البحث المنجز ابتدائيا ان المطلوب اقر بكونه يشغل بمدينة طنجة وينتقل كل يوم اثنين إلى مدينة الدارالبيضاء، كما صرح ممثل المشغلة بنفس جلسة البحث ان << مركز الشركة يوجد بالدار البيضاء، وبطنجة يوجد فرع للخدمة بعد البيع،وان المدعي يشتغل بهذا الفرع، الا انه يشتغل بانحاء المغرب لتسويق المنتوج >> كما أن المطلوب لاثبات مقر عمله ادلى بعقد الشغل الرابط بين الطرفين و المؤرخ في 10/5/2001 الذي يفيد عمله بمدينة طنجة,   والقرار الاستئنافي لما اعتبر الاختصاص المكاني يرجع للمحكمة الابتدائية بطنجة على اساس عقد الشغل المشار إليه اعلاه مؤيدا بذلك الحكم الابتدائي يكون ما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا وما أثير بالوسيلة الأولى على غير أساس, القرار عدد 2181 المؤرخ في 5-11-2015 ملف اجتماعي عدد 1470/5/1/2013
29.حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذالك انه بموجب المادة 28 من ظهير 10شتنبر 1993 المتعلق بتأسيس المحاكم الإدارية ينعقد الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بخصوص المنازاعات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية وفق ما نص عليه القانون رقم 15/97.
وحيث إنه في هذه النازلة دفع الطالب بواسطة مقاله الاستئنافي أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص قاضي الدرجة الأولى بالبت في هذه النازلة استنادا إلى قانون 15/97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية، فأجابت عنه هذه المحكمة بتعليل فاسد مفاده أن المحكمة الابتدائية تعد مختصة بالبت طبقا لمقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية والفصل 71 من ظهير 27يوليوز 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي في حين أن هذه المقتضيات أصبحت متعارضة مع ما هو منصوص عليه من مقتضيات جديدة في القانون المتعلق بتحصيل الديون العمومية المشار إليه أعلاه، ومن تم فهي قد أضحت منسوخة، ولما عللت محكمة الاستئناف قرارها على هذا النحو فإنها لم تجعل لقرارها أساسا من القانون ويتعين نقضه. القــرار عـدد 1098 المؤرخ فـي 18/7/2013 ملف اجتماعي عــــدد 802/5/1/2013
30.لكن من جهة أولى فإنه بمقتضى المادة 28 من ق م م ينعقد الاختصاص المحلي في دعاوى عقود الشغل لمحكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو لمحكمة موقع إبرام او تنفيذ العقد بالنسبة للعمل خارج المؤسسة والمحكمة لما ثبت لديها أن المطلوب التحق منذ البداية بفرع المشغلة الكائن بالرباط حيث ظل يشتغل الى غاية طرده واعتبرت الاختصاص للبت في النزاع منعقدا لمحكمة الرباط تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما والوجه من الوسيلة لا سند له.
من جهة ثانية، فقد ثبت لقضاة الموضوع أن المطلوب في النقض كان يشتغل بفرع الطاعنة بمدينة الرباط منذ بداية العلاقة الى نهايتها وأنها طالبته بالالتحاق للعمل بمقرها الرئيسي بالدار البيضاء وهو ما أبدا استعداده له لكن بشروط أفضل لم تستجب لها وأنه في غياب شرط صريح بعقد الشغل تحتفظ بمقتضاه الطاعنة بحقها في نقله يكون قرارها مشوبا بالتعسف لما سيترتب عنه من مس باستقرار في حياته ولا يشفع لها كون العقد أبرم بمدينة الدار البيضاء والقرار لما اعتبر الطالبة هي المتسببة في إنهاء العلاقة الشغلية ورتب عن ذلك استحقاق المطلوب لما قضى له به من تعويضات يكون معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 597   المؤرخ في 21/5/2008 مـــلف اجتماعي عــدد 474/5/1/2007
31.لكن حيث انه لما كانت المادة 11 من القانون رقم 95-53 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية تنص على "انه استثناء من أحكام الفصل 28 من ق م م ترفع الدعاوى فيما يتعلق بالشركات الى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها ", فان توجيه الدعوى من طرف المطلوب ضد الطالبة في شخص ممثلها القانوني بعنوان احد فروعها التابع للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء يكون في محله ويبقى القرار الذي رد دفع الطالبة بهذا الخصوص قد راعى مجمل ذلك وجاء غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد 365/1 المؤرخ فـي 03/10/2013 ملف تجاري عــــدد 1350/3/1/2011

الفصل 29

خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصة
- في دعاوى الضمان الاجتماعي، محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج.
- في دعاوى حوادث الشغل، محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وقعت الحادثة خارج المغرب.
- في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند الاقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج.
32.لكن من جهة، حيث ان دعوى الغرامة الإجبارية، وان كان الهدف منها الحصول على تعويض بسبب التأخير غير المبرر في أداء الايراد والتعويضات اليومية المحكوم بها، فإنها تبقى خاضعة لدعوى المطالبة بالإيراد، والاختصاص المكاني للبث فيها يظل منعقدا للمحكمة القاضية بالإيراد أو التعويض اليومي، خلافا لما جاء بالوجه الأول من الوسيلة، وهو ما طبقه الحكم المطعون فيه الذي يكون قد رد ضمنيا دفع الطالبة بشأن عدم الاختصاص، مما يجعل الحكم بما انتهى إليه بهذا الخصوص سليما والوجه من الوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد 368 المؤرخ فـي 7/3/2013 ملف اجتماعي عــــدد 744/5/1/2012
الفصل 30
ترفع طلبات الضمان، وسائر الطلبات الأخرى العارضة، والتدخلات، والدعاوى المقابلة، أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم أمامها لم يقصد به إلا إبعاد المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على من له النظر.
33.لكن حيث إن المحكمة ردت الطلب الرامي الى إدخال شركة مغرب باي في الدعوى بناء على ملاحظتها عن صواب أن الطالبة لم تحدد مطالبها في مواجهة الشركة المطلوب إدخالها في الدعوى وإنما اكتفت فقط بإدخالها للوقوف على الإجراءات المتخذة مع شركة التأمين في موضوع الحادث فضلا عن ذلك فإن الشركة المذكورة ينحصر دورها في تمويل عملية شراء الشاحنة، وان المطلوبة في النقض باعتبارها هي المالكة للشاحنة لكون البطاقة الرمادية في اسمها وباعتبارها هي المتضررة من الحادث الذي أدى الى حريق الشاحنة وبالتالي حرمانها من استغلالها يكون من حقها الرجوع على الطاعنة البائعة مباشرة ومطالبتها في إطار قواعد الضمان التي تجد اساسها في مقتضيات الفصل 556 من ق م م مادام قد ثبت للمحكمة أن الحادثة وقعت أثناء سريان الضمان، وأن الدفع بأن المطلوبة في النقض قد استفادت من تعويض عن نفس الحادث من مؤمنتها شركة التأمين دفع مردود مادام ان مبلغ التأمين ناتج عن عقد التأمين المبرم بينها وبين شركة التأمين سنيا ولا علاقة له بالتعويض المطالب به بمقتضى الدعوى الحالية والتي تتعلق بالضمان، وهي بنهجها ذلك تكون قد جعلت قرارها مبنيا على آساس قانوني وما استدلت به الطاعنة على غير آساس . القــرار عـدد  : 373/2 المؤرخ  فـي  : 13/6/2013 ملف تجاري عــــدد : 821/3/2/2012

تعليقات