القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغ العقود 




218-عقد بيع ابتدائي عن نفسها وبصفتها
 قابلة للشراء لصالح بناتها القصر
محرر بتاريخ 2/7/2011 بين كل من : -/
1_ السيد / ============== المقيم بناحية ========مركز المحلة الكبرى
( طرف أول بائع )
2_ السيدة / ================ عن نفسها وبصفتها قابلة للشراء لصالح بناتها القصر منار , ============والمقيمة بناحية ========= ثان مركز المحلة الكبرى
( طرف ثان مشترية )
_ بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وللتصرف اتفقا على ما يلى :
أولا :_ باع الطرف الأول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الى الطرف الثاني المشترية السيدة / ======= عن نفسها وبصفتها قابلة للشراء لصالح بناتها القصر ========== بحق النصف لها والباقي لبناتها القصر المذكورين بالتساوي فيما بينهم ما هو نصف مساحة الطابق الارضى بالعقار الكائن بناحية بشبيش ثان مركز المحلة الكبرى بحوض الطايفة 19 وهذا العقار كامل الأبواب والشبابيك والمرافق ومحدود بحدود أربع كالتالي
الحد البحري / ====================
الحد القبلي / =====================
الحد الشرقي/ ======================
الحد الغربي / ==================
_ والحصة المباعة تمثل نصف مساحة الطابق الارضى بالعقار المذكور من الناحية الشرقية البحرية وهو عبارة عن عدد 2 اثنين محل مفتوحين على بعض وحظيرة مواشي ومخزن
وحدودها كالتالي :
الشرقي / ===================
الغربي / ====================
البحري / =====================
القبلي / =====================
¬وقد اتفق الطرفان على أن يشمل هذا البيع ومن ضمن الثمن ما يخص القدر  المبيع في الشوارع ومدخل السلم وكافة الاجزاء المشتركة بالعقار كما يشمل تنازل الطرف الاول عن حق الانتفاع بالكهرباء والمياة وعداد الكهرباء الخاص بالحصة المباعه


ثانيا : تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى ومقبوض قدرة (85000 ) جنية فقط خمسة وثمانون ألف جنيها لا غير دفعت جميعا من يد ومال الطرف الثاني المشترية ليد الطرف الأول البائع حال التعاقد وقامت بدفع ما يخص بناتها القصر في الثمن من مالها الخاص تبرعا منها لا رجوع فية في الحال أو الاستقبال وقد اقر الطرف الأول باستلامه كامل الثمن ويعتبر توقيعه على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن

ثالثا :_ يقر الطرف الأول البائع بان قد تملك القدر المبيع عن طريق الميراث الشرعي عن والدة المرحوم / على محمد العربي وعقد القسمة المؤرخ 31/ 5/1996 المحرر بينة وبين باقي الورثة

رابعا :_ يقر الطرف الأول البائع بخلو الحصة المباعة من جميع الرهون والحقوق العينية بسائر أنواعها وبأنة لم يتصرف في الحصة المباعة باى نوع من أنواع التصرفات

خامسا :_ يقر الطرف الأول البائع بالتزامه بتقديم جميع مستندات الملكية والتوقيع على عقد البيع الرسمي النهائي وقت طلب المشترية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتسجيل ونقل ملكية الحصة المباعة

سادسا :_ تقر الطرف الثاني المشترية بمعاينة الحصة المباعة المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقبلتها بحالتها الراهنة

سابعا :_ اتفق الطرفان على أن تكون محكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية وجزيئاتها هى المختصة بنظر اى نزاع قد ينشا عن هذا العقد أو عن تفسير اى بند من بنوده

ثامنا :_ اتفق الطرفان على انه إذ اخل اى طرف من الطرفين باى بند من بنود هذا العقد يكون ملزما بدفع مبلغ و قدرة ( 20000) عشرون ألف جنيها لا غير كتعويض للطرف الأخر علاوة على سريان العقد ونفاذة مفعولة
تاسعا :_ حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم

(( الطرف الأول البائع ))                                          ((    الطرف الثاني المشترية))


219-عقـــد بيـع ابتدائى  لشقة تمليك


أنـة في يـــوم :-السبت   لموافق12  /   7   / 2014
محرر بين كل من
أولا : الحاجة/  =============== والجميع مقيمون بناحية المحلة الكبرى منشية البكرى
((طـرف أول بـائع ))
ثانيا :====================== المقيم بناحية منشية البكرى المحلة الكبرى
(( طرف تانى مشترى))
تمهيد / يمتلك الطرفان بالميراث الشرعى عن والدهم المرحوم / محمود محمد سيد احمد الطحان ما هو شقة سكنية كائنة بالعقار الكائن بناحية ميامى شارع حسن زغمور رقم 6 متفرع من شارع اسكندر ابراهيم قسم المنتزة بالاسكندرية وهذا العقار مقام على مساحة قدرها 300م ( ثلاث مائة متر مربع ) مبنى ستة ادوار كل دور مكون من اربع شقق والشقة موضوع العقد رقو 2 على شمال الصاعد على السلم اول بلكونة وحدود العقار الذى تقع بة الشقة كالاتى
الحد البحرى /شارع قائم على الطبيعة وعرضة 7 امتار من شارع اسكندر ابراهيم
الحـد القبلي / شارع عشرة امتار متفرع من شارع اسكندر ابراهيم
الحد الغربى /عمارة ملك العقيد سعد راشد
الحد الشرقي / عمارة ملك السيدة / هانم بيومى حسنين
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقوا على الأتى :
اولا :- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزاء من هذا العقد ومكملا لة
ثانيا :- باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات القانونية افراد الطرف الاول البائعين الى الطرف الثانى المشترى ما يخصهم من حصة شائعة فى الشقة المباعة الشقة رقم 2 بالدور الاول علوى بالعقار الكائن بناحية ميامى شارع حسن زغمر رقم 6 والمتفرع من شارع اسكندر ابراهيم قسم المنزة بالاسكندرية . المكونة من حجرتان ورسبشن ومطبخ وحمام والمنافع
ومساحتها 75 مترا مربعا تقريبا وهى الشقة المطلة على شارع حسن زغمور كاملة التشطيبات والبياض والابواب والشبابيك والاعمال الكهربائية والمفروشات وقد قام الطرف الثانى المشترى باستلام هذة الشقة المباعة موضوع هذا العقد ووضع يدة عليها واصبح هو المالك الوحيد لها والمقر لة من قبل البائعين بالملكية وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية للشقة المباعة اعتبار من تاريخ هذا العقد
ثالثا:- تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى مقبوض وقدرة 150000 جنية مصرى ( مائة وخمسون الف جنية )دفعت بالكامل من يد الطرف الثانى المشترى الى يد الطرف الاول البائع وقت التوقيع على هذا العقد واصبح توقيع البائعين على


هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية منهم بقبض كامل الثمن المتفق علية واصبح ايضا طرف المشترى خالصا وغير مطالب باى شيىء ويحق لة التصرف فى هذة الشقة المباعة لة بكافة التصرفات القانونية الجائزة لة شرعا وقانونا والواردة بحق الملكية ومنها البيع للغير اذا اراد ذلك حيث انة قام بسدد كامل الثمن
رابعا :- يقر الطرف الثانى المشترى بانة عاين الشقة المباعة المعاينة التامة النافية للجهالة وانة قبل شرائها
خامسا :- الت مليكة الحصة المباعة للشقة موضوع العقد للبائعين من الميراث الشرعى لحصة شائعة فى الشقة المباعة من والدهم المرحوم / محمود محمد سيد احمد الطحان والذى الت الية الملكية عن طريق الشراء بالعقد الابتدائى المؤرخ 24/5/2005 من ياسر يوسف مصطفى الدكماوى
سادسا :- يضمن الطرف الاول البائعين خلو الشقة المباعة موضوع هذا العقد من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية و الاختصاص والحكر والامتياز والارتفاق ظاهرا او خفى والبيع للغير والايجار للغير او اية حقوق اخرى غير ذلك باى نوع من انواع التصرفات التى تعوق تملك الطرف الثانى المشترى لها ويكون ذلك تحت مسئولية الطرف الاول القانونية المطلقة
سابعا :- بموجب هذا العقد يمتلك الطرف الثانى المشترى حصة شائعة غير مفرزة بارض العقار والاساسات والمداخل والاسطح وغيرها بنسبة نصيب الشقة المباعة لة الى نسبة عدد شقق العقار بالنسبة والتناسب
ثامنا :- تنازل الطرف الاول البائع تنازلا نهائيا لا رجعة فية الى الطرف الثانى المشترى عن عداد المياة وعداد الكهرباء والتامين الخاص بهم والموجودين بالشقة المباعة موضوع هذا العقد وكذلك التليفون الموجود بالشقة رقم 5541627
وعلية اكمال الاجراءات بالجهات المختصة نيابة عن البائع كما يقر الطرف الاول بانة مسدد استهلاك الكهرباء والمياة وفاتورة التليفون حتى تاريخ هذا العقد وانة ملزم بسداد جميع الديون والرسوم والاستهلاك والعوايد ومستحقات اخرى مطلوبة سابقتا كانت او لاحقة على الشقة المباعة موضوع هذا العقد وحتى تاريخ تحرير هذا العقد
تاسعا :- تعهد الطرف الاول بتقديم كافة المستندات الدالة على الملكية للطرف الثانى المشترى الخاصة بالشقة موضوع هذا العقد والحضور امام الجهات المختصة لاثبات صحة ونفاذ هذا العقد او صحة توقيع
عاشرا :- اتفق الطرفان على ان بنود هذا العقد ملزمة لهم قانونا وان هذا البيع نافذ ونهائى ولا يجوز الرجوع فية من اى طرف ومن يخل بذلك يلزم بدفع مبلغ خمسون الف جنية مصرى مع نفاذ العقد
الحادى عشرا :- اتفق الطرفان على ان محكمة الاسكندرية اوالمحلة الكبرى بكافة درجاتها هما المختصان باى نزاع ينشا
عن هذا العقد

الطرف الأول البائع                              الشهود                       الطرف الثانى المشترى






220-عقد بيع شقه سكنيه على ان يسدد الثمن على اقساط

انه فى يوم الاثنين الموافق 5/3/2012
تحرر هذا العقد بين كلا من:
1- السيد/ =========== المقيم 57شارع التحريربندر اول المحله الكبرى بملكه بطاقه قومى رقم                                                                          ((طرف اول بائع))
2-السيد/ ========= المقيم 24 شارع بدير الرجبى ابو شاهين بندراول المحله الكبرى بطاقه قومى رقم                                                              (( طرف ثان مشترى))
_ بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وللتصرف اتفقا على ما يلى :
أولا :_ باع واسقط وتنازل الطرف الأول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الى الطرف الثاني المشتريى الشقه الكائنه بالدور الثانى علوى ناصيه قبلى شرقى على الطوب الاحمر عباره عن جدران وسقف وحلوق خشبيه للشبابيك والمناور والبالغ مساحتها 175 متر مائه وخمسه وسبعون متر مربع تقريبا والمكونه من ثلاثة حجرات وصاله وحمام ومطبخ بالمنزل ملك الطرف الاول البائع الكائن بشارع كامل ابو عرب المتفرع من طريق عزبة توما- عزبة ابو راضى بندر اول المحله الكبرى والمبنى بالطوب الاحمر والاعمده الخرسانيه المسلحه والبالغ اجمالى مساحته 300م( ثلاثة مائة متر مربع) بخلاف ما يخصه فى الشوارع والصادر له ترخيص بناء رقم                  بتاريخ         /      /      2
وهذا المنزل محدود بحدود اربع كالتالى:-
الحد البحري /                                                        الحد القبلي /
الحد الشرقي/                                                        الحد الغربي /
كما اتفق الطرفان على ان هذا البيع يشمل ومن ضمن الثمن حصه عقاريه مشاعا فى الارض المقام عليها المنزل وفى كافة الاجزاء المشتركه فى المنزل المخصصه للانتفاع المشترك وهذه الحصه تمثل نسبة مساحة الشقه المباعه الى مساحة باقى وحدات العقار وتقدر بحسب ما يخص الشقه بالنسبه الى باقى الوحدات مشاعا فى مساحة العقار الاجماليه.
ثانيا : تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى قدرة (280000) جنية فقط مائتين وثمانون الف جنيها لاغير دفع الطرف الثانى ليد الطرف الاول البائع مبلغ وقدره (100000 )جنيها فقط (مائة الف جنيها لاغير حال تحرير هذا العقد وباقى الثمن وقدره 180000 جنيه ( مائة وثمانون الف جنيها ) محرر بها عدد 4 اربعة ايصالات امانه مستحقة الدفع على
اربعة أقساط وبيانها كالتالى:-/
الايصال الاول بمبلغ (45000)جنيه خمسة واربعون الف جنيها مستحقة الدفع فى 5/9/2012
الايصال الثانى بمبلغ (45000)جنيه خمسة واربعون الف جنيها مستحقة الدفع فى 5/3/2013
الايصال الثالث بمبلغ (45000)جنيه خمسة واربعون الف جنيها مستحقة الدفع فى 5/9/2013
الايصال الرابع بمبلغ (45000)جنيه خمسة واربعون الف جنيها مستحقة الدفع فى 5/3/2014   بعده

ثالثا :_ يقر الطرف الأول البائع بان ملكية الشقه موضوع البيع قد الت اليه بالبناء والتشيد من ماله الخاص اما الارض المقام عليها البناء فقد الت اليه ملكيتها عن طريق/

رابعا :_ يقر الطرف الأول البائع بان الشقه المبيعه خاليه من جميع الرهون والحقوق العينية بسائر أنواعها وبأنة لم  يسبق له التصرف في هذه الشقه باى نوع من أنواع التصرفات  واذ ظهر خلاف ذلك يتحمل المسئوليه الجنائيه والمدنيه المترتبة على ذلك

خامسا :_  يقر الطرف الأول البائع بالتزامه بتسليم الشقه المبيعه الى الطرف الثانى المشترى فى موعد غايته 5/3/2013 مع سداد القسط الثانى من الثمن.

سادسا :_ يقر الطرف الأول البائع بالتزامه بتقديم جميع مستندات الملكية والتوقيع على عقد البيع الرسمي النهائي واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتسجيل ونقل ملكية الشقه المبيعه وقت طلب المشترى واذ تاخر يلتزم بكامل مصاريف صحة ونفاذ هذا العقد.

سابعا :_  يلتزم الطرف الاول البائع بسداد كافة الرسوم والديون والاموال الامريه المقرره قانونا التى قد تكون مستحقه على الشقه موضوع البيع حتى تاريخ تسليم الشقه

ثامنا :_ يلتزم الطرف الاول البائع بتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء للشقة المبيعه وكذا تشطيب واجهة العقار من الخارج وتركيب حديد البلكونات والشبابيك ومحارة ودهان المساقط وتشطيب مدخل العقار بالجرانيت والسلم بالرخام وتركيب مصعد كهربائى  والانتهاء من ذلك فى موعد غيطه 5/3/2014 مع سداد القسط الاخير

تاسعا:- اتفق الطرفان على انه اذ اخل اى من طرفى هذا العقد باى بند من بنوده يكون ملزم بدفع مبلغ وقدره 20000ج( عشرون الف جنها) كشرط جزائى للطرف الاخر مع التعويض العادل علاوه على سريان هذا العقد ونفاذ مفعوله فى كافة بنوده
عاشر:- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها عند الزوم

(( الطرف الأول البائع ))                     الشهود                          ((    الطرف الثاني المشتري))






221-عقـد بيع أبتــدائى عن ارض وبناء عقار


أنــة فـى يــوم                    المــوافق       /            /2000م
بعـد أن تم الأتـفاق والتراضـى بيـن كـل مـن:-
1-                           المقيم بناحية المحله الكبرى               اول المحله الكبرى    طـرف أول بائع

2-                                  المقيم بناحيـة المحلة  الكبرى                                    طـرف ثانى مشترى

بعـد أن أقر الطـرفان بأهليتهم للتعـاقد و التصرف اتفقا على مـايأتـى
أولا :- بـاع الطرف الأول الى الطرف الثـانى وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية المثبتـة للملكية ماهو كامل ارض  وبنا ء العقار رقم        الكائن بناحيةالمحلة الكبر ىشارع            قسم اول     محافظة الغربيه القطعة رقم           وهذا العقار مكون  من             وكل دور مكون من شقه  عباره عن          حجرات وصاله بالمنافع  ومبنى بالطوب الاحمر والاسمنت ومسقوف بالخرسانه كامل التشطيب وكامل المرافق وتبلغ جملة مساحته
متر مربع ومحدود بحدود اربعه هى :-

الحـد البحرى/
الحـد القبلى/
الحـد الشـرقى/
الحـد الغـربى /
ثـانيـا :- وقد تم هذا البيع نظيـر مبلـغ                             جنيه دفعهم  الطرف الثانى وقت تحرير العقد
للطرف الاول عدا ونقدا بمجلس العقد وحال توقيعهم ويعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة مخالصه نهائيه بكامل الثمن
ثالثا :-للعقار المنزل المباع قد ألت اليه عن طريق الشراء من /                             بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى           /      /2000
رابــعاً:- يلتزم الطـرف الأول بضمان عـدم تعـرضه أوتعرض الغيـر للمشترىفىالعقار محل عقـد البيـع سواء كان هذا التعرض قانونى او مادى

خامسا:_ يلتزم الطرف الأول بتقديم كافة المستندات الدالة على الملكية والأقرار بصحة ونفاذالبيع والحضور أمـام المحكمة والشهر العقارى للتوقيع على عقد البيع النهائى لاستكمال أجراءات التسجيل وقت طلب المشترى

سـادسا :-    أقر الطرف الأول بأن القطعة المباعة للطرف الثانى خالية من كافة الرهون والحقوق العينية الأخرى
سابعاً:- يقر الطرف الثانى بأنة قد عين المنزل محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية لكل جهالة شـرعا وأنة إستلمه ووضع يدة عليه
ثامنـاً:- كـل من يخل بأى بند من بنودها هذا العقد يكون ملزم بدفع مبلغ                          جنيها بصفة تعويض للطرف الاخر بخلاف الشـروط السابقة
تاسعـاً :- كل نزاع ينشأ حول تفسير أى بند من بنود هذا العقد تكون محكمة مأمورية المحلة الكبرى
عاشـراً :-تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة   للعمل بموجبها عند اللزوم



الطـرف الأول ( البـائع )                     الشهود                         الطـرف الثانى المشترى)






222-عقد بيع شقه سكنيه

محرر بتاريخ 12/1/2011
قد تحرر هذا العقد بين كل من :-/
1_  ==================                     بطاقة كمبيوتر رقم16305
2-==================                         بطاقة كمبيوتر رقم
3- =============                              بطاقة كمبيوتر رقم160092
المقيمين 61 شارع محروس البندارى- أمام البوابة الثالثة-
حي الجمهورية بندر ثاني المحلة الكبرى              (طرف أول بائعين)
ثانيا:-/  ==================================  المقيم 24 شارع العزب رضوان
المتفرع من شارع سكة زفتي بندر ثاني المحلة الكبرى
(طرف ثان مشترى )
((بند تمهيدي))
بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/2/2003 يمتلك أفراد الطرف الأول البائعين المنزل رقم 61 شارع محروس البندار ى أمام البوابة الثالثة حي الجمهورية بندر ثاني المحلة الكبرى والمكون من ستة طوابق الطابق الارضى عبارة عن مخزن وباقي الطوابق كل طابق عبارة عن شقه واحده مكونه من ثلاثة حجرات وصاله والمنافع . وهذا المنزل مبنى بالطوب الأحمر والاعمده الخراسانية المسلحة كامل الأبواب والشبابيك والمرافق ومقام على مساحه قدرها 85م خمسه وتمنون متر مربع تقريبا بخلاف ما يخصه فى الشارع.
وهذا المنزل صادر له ترخيص بناء برقم 11 لسنة 2002 ووارد في تكليف السيدة/ سعاد محمود عبد الحافظ الثلث(( البائعة الثالثة)) التي تمتلك في هذا المنزل حصة قدرها النصف مشاعا والنصف الأخر ملك لكل من:-/محمود ومحمد مختار عبد الرحمن الصعيدي ( البائعان الأول والثاني)
وهذا المنزل محدود بحدود أربع كالتالي:-/
البحري /شارع 8 متر مناصفة                                        القبلي/ ملك على البهلوان
الشرقي/ ملك محمد احمد عبد الله المشد                             الغربي/ ملك إبراهيم الطور
وبعد أن اقر الطرفان على أهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على الاتى:-
أولا:-/ يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما له
ثانيا : باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية أفراد الطرف الأول البائعين إلى الطرف الثاني المشترى الشقة الكائنة بالدور الرابع العلوي ( الخامس) والبالغ مساحتها 85م خمسه وثمانون متر مربع تقريبا والمكونة من ثلاث حجرات وصاله والمنافع با لمزل رقم 61 شارع محروس البندارى أمام البوابة الثالثة حي الجمهوري بندر ثاني المحلة الكبرى والمحدود بالحدود الاربعه المبينة بالبند التمهيدي من هذا العقد.
- كما اتفق الطرفان على أن هذا البيع يشمل ومن ضمن الثمن حصة قدرها السدس مشاعا في الأرض المقام عليها المنزل وفى كافة الأجزاء المشتركة في المنزل المخصصة للانتفاع  المشترك مع باقي وحدات المنزل كما يشمل هذا البيع تنازل أفراد الطرف الأول البائعين  إلى  الطرف الثاني المشترى عن عداد الكهرباء الخاص بالشقة موضوع هذا العقد
- - كما يقر الطرف الثاني المشترى بالتزامه بتحمل نصيبه في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وأدارتها وتجديدها.
ثالثا:-/ تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى ومقبوض قدره 120000 ج(مائه وعشرون آلف جنيها مصريا فقط لاغبر دفعت جميعها من يد ومال الطرف الثاني المشترى ليد أفراد الطرف الأول البائعين كل بحسب ما يخصه في المبيع حال تحرير هذ1ا العقد ويعتبر توقيع أفراد الطرف الأول البائعين على هذ العقد بمثابة مخالصة نهاية بكامل الثمن وقد اقروا بذلك.
رابعا:-/ يقر أفراد الطرف الأول البائعين بان ملكية الشقة المبيعه قد آلت إليهم عن طريق الشراء من السيد/ حسن محمود القطري بصفته وكيلا عن ابنه/ احمد حسن القطري بالتوكيل رقم 2120 لسنة 2001 رسمي عام المحلة الكبرى ولسيده/ زينب السيد حامد أبو جبه بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/2/2003.
خامسا:-/ يقر أفراد الطرف الأول البائعين بان الشقة المبيعه خاليه من كافة الحقوق آيا كان نوعها ظاهره أو خفيه مثل حقوق الامتياز والرهن والحكر والانتفاع وخلافه وانه لم يسبق لهم التصرف في هذه الشقة باى نوع من أنواع التصرفات وإذا ظهر خلاف ذلك يتحملون كافة المسئولية المدنية والجنائية المترتبة على ذلك
سادسا:-/ يقر أفراد الطرف الأول البائعين بالتزامهم بتسليم الشقة المبيعه إلى الطرف الثاني المشترى وانه قد أصبح منذ تحرير هذا العقد هو المالك لها وله حق التصرف فيها بكافة التصرفات القانونية دون اعتراض من أفراد الطرف الأول وان الطرف الثاني قد قبلها بحالتها التي هي عليها ألان.
سابعا:-/ يلتزم أفراد الطرف الأول البائعين بسداد كافة الرسوم والديون والأموال الامريه المقررة قانونا التي قد تكون مستحقه على الشقة موضوع البيع حتى تاريخ تحرير هذا العقد سواء كهربا أو مياه أو ضرائب عقاريه أوى مستحقات لجهات رسميه أو حكومية ويلتزم الطرف الثاني بكل ما ذكر اعتبارا من تاريخ تحرر هذا العقد
ثامنا:-/ يقر الطرفان بأنه لا يحق لاى طرف العدول عن هذا البيع أو الرجوع فيه حيث أن هذا العقد باتا ونهائيا ويسرى على الطرفين وعلى الخلف العام والخاص كما يسرى على الورثه من بعدهم في كافة الحقوق والواجبات المترتبة على هذا العقد.
وإذ اخل اى طرف من الطرفين باى بند من بنود هذا العقد يكون ملزم بدفع مبلغ 30000ج ثلاثون آلف جنيها كتعويض للطرف الأخر مع سريا ونفاذ العقد بكافة  بنوده
تاسعا:-/ كل نزاع ينشأ عن هذا العقد أو تفسير بند من بنوده تكون محكمة ماموية  المحلة الكبرى الابتدائية وجزئياتها هي المختصة بنظره.
عا شرا:_ تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الروم
(الطرف الأول البائع *)                         ( الشهود )       (   الطرف الثاني المشترى)


223-عقد تخارج

انه فى يوم            /                /       قد اتفاق كلامن0
1- ============
===========     المقيمان  بناحية === المحلة الكبرى             (طرف اول )
2-السيدة- ======================
السيد/ =======================
السيد/  ========================
السيد / ========================
السيد /  ========================
السيد ة / ========================
السيدة /  ================    المقيمين جميعا بناحية====   (طرف ثانى)
وذلك بعد ان اقر كل منهما اهليتة  للتعاقد  إتفقوا  على ما يلى
تمهيد  -اطراف التعاقد الاثنان  هم جميعا ورثة المرحوم/  ==== المتوفى فى    /    /       بناحية  ====  وقد ترك مايورث عنه  ومن ضمن التركة (  === ) كائن بشارع ===== والتابع لقسم ثان  المحلة الكبرى ملك المرحوم / ===== وجميع الأفراد من ورثة المورث وقد رغبا أفراد الطرف الثانى   على التخارج من هذة الشركة وترك نصيبهم لأفراد الطرف الاول بعد إقتضائهم جميعا وكامل حقهم المادى على ان يتنازلوا عن الرخصة وكذا السجل التجارى وكافة مقومات المتجر المالية والمعنوية والتجارية وذلك بالشروط التالية
1 – ========   عن حقها فى الربع  في المخبز  للطرف الأول مناصفة  بينهما  وذلك فى مقابل  مادي  مبلغ وقدرة  عشرة آلاف جنية مصري لاغير قبضت بمجلس العقد  وتتعهد بالحضور امام جميع الجهات الرسمية للتصديق على ذلك  و كذلك  حقها  وميراثها    وهو (    )   فى باقي التركة و البالغ (    )      الباقية
2- وقد تنازل جميع افرار الطرف الثاني و هم باقى الوراثة  عن حقهم الموروث ماديا و معنويا بكافة مقومات  التجارية  لافرار الطرف الأول مناصفة فيما بينهما و ذلك بعد تقدير  قيمة حقهم سواء إرثا فى حق الايجارة او باقى  الحقوق المادية و المعنوية و المقومات  التجارية  التصلة بهذا المخبز  بما فيها ذلك الاسم التجاري وذلك مقابل ثلاثون ألف جنيه مصرى لاغير قبضت بمجلس العقد 0
3- قد اقر جميع الورثة  من افراد الطرف الثانى  بان هذا التنازل  يشمل كافة الحقوق  المو رثة  و المقومات  المادية  و التجارية  الخاصة  بهذا المخبز بعد اقرارهم  جميعا بان المخبز عبارة عن المكان المؤجر فقط والإسم التجارى لأن ما به من أدوات ومعدات مستهلكة وغير صالحة للإستخدام لأنها متهالكة تماما حيث أنها مستخدمة من عام 1982 وأنته عمرها الإفتراضى من سنوات 0

4-وتعهد الجميع بالتصديق على ذلك والتنازل عن كافة الحقوق التى تتصل بهذا المخبز أمام جميع الجهات الرسمية
5- وقد تعهد أفراد الطرف الأول بتحمل كافة المصروفات والضرائب والرسوم إعتبارا من تاريخ هذا التنازل على أن يتحمل باقى الورثة كل فيما يخصه من ضرائب ورسوم وتأمينات وخلافه حتى تاريخ الوفاة
6-   وقد أقر أفراد الطرف الثانى أن أى تعديلات أو إضافة  أى تغير  أى أدوات أو معدات وهى من مال    الطرف الأول دون حق لهم  فى المطالبة بشىء منها 0
7-ويحق لأفراد الطرف الأول إستخدام العين فيما يرونه دون إلتزام فى مواجهة الطرف الثانى وكذالك إستعماله بالطريقة التى تتناسب مع مصالحهم دون تتدخل من الطرف الثانى نهائيا 0
8-وقد تعهد أفراد الطرف الأول بحقهم الكامل فى ملكية المخبز وإدارته على أن يكون المدير المسئول هو === وله  حق التوقيع  على جميع المكاتبات  والمخاطبات  وكل ما  يعن له امام الجهات الرسمية وذلك دون مقابل لهذه الإدارة 0
9-إتفق أفراد الطرف الأول على أن تكون  الأرباح والخسائر مناصفة  بينهم وتتم المحاسبة  نهاية كل سنة ميلادية 0
10- لأفراد  الطرف الأول الحق فى إتخاذ الإسم التجارى المناسب للمشروع وإتخاذ ما يرونه مناسبا لهم 0
11-اقرا  أفراد الطرف  الثانى  بأن هذا الإتفاق يعد تخارجا فقط  عن حقهم  الموروث  بكامل مقوماته  المادية والمعنوية  والتجارية من المخبز  فقط  دون مساس بباقى التركة 000ولا يحق لأى منهم الرجوع فى ذلك  نهائيا 0
12-قد إتفق جميع الأطراف عى تنفيذ بنود هذا الإتفاق  وإحترامه  ومن يخل بأى بند من بنوده  يكون ملزما بأداء مبلغ وقدره 10000 جنيه عشرة ألاف جنيه مصرى لا غير كتعويض للطرف الأخر  مع نفاذ الإتفاق وسريانه 0
13-تم تحرير هذا الإتفاق من عدة نسخ بيد كل فرد صورة للعلم والعمل بها 0

أفراد الطرف الأول                                        أفراد الطرف الثانى






بسم الله الرحمن الرحيم

224-عقد بيع منزل

محرر بتاريخ           /       /    2011  بين كل من :
أولا :_1_===========================================
2_ =========================================
المقيمان بناحية ================= مركز المحلة الكبرى                   "( طرف اول بائعان )
ثانيا :_ السيد / ==================
المقيم بناحية ================ مركز المحلة الكبرى                         ( طرف ثان مشترى )
_ بعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على ما يلى :
اولا : باع واسقط وتنازل افراد الطرف الاول البائعان وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية وبموجب هذا العقد الى الطرف الثانى  المشترى الذى قبل الشراء والاسقاط والتنازل ما هو كامل ارض وبناء المنزل الكائن بناحية الانشا الحديثة مركز المحلة الكبرى بحوض قطعة النخلة وهو عبارة عن دور واحد ارضى مبنى بالطوب الاحمر والاسمنت المسلح كامل الابواب والشبابيك والمرافق ومسقوف بالعرق والغاب ومكون من اربع حجرات وصالة وحمام ومقام على مساحة قدرها 110 م2 فقط مائة وعشرة متر مربع تقربيا وهذا المنزل محدودبحدود اربع كالتالى:
الحد البحرى / =====================
الحد القبلي /  =====================
الحد الشرقي / ======================
الحد الغربى / ======================

ويشمل هذا البيع ومن ضمن الثمن تنازل افراد الطرف الاول البائعان عن عداد الكهرباء رقم 68087 وعداد المياة المثبت برقم 338041 سجل رقم 1760 المركبين  ( الخاصين ) بالمنزل المباع
ثانيا : تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى ومقبوض قدرة (95000) فقط خمسة وتسعون الف جنيها لا غير دفعت جميعها من يد ومال الطرف الثانى المشترى ليد افراد الطرف الاول البائعان  للذكر ضعف الانثىعدا ونقدا حال تحرير هذا العقد ويعتبر توقيع افراد الطرف الاول البائعان على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن
ثالثا : يقر افراد الطرف   الاول البائعان بان الملكية قد الت اليهما عن طريق الميراث الشرعى عن والدتهما المرحومة / ليلى احمد صالح عاشور والتى الت اليها الملكية حال حياتها عن طريق شراء قطعة الارض المقام عليه المنزل من السيد / احمد احمد عيطة بموجب عقد البيع الابيتدائى المورخ 10/1/1989 ثم قيامها ببناء وتشيد المنزل المباع من مالها الخاص
رابعا : يقر افراد الطرف الاول البائعان بخلو المنزل المباع من جميع الديون والرهون وكافة الامتيازات والحقوق العينية بسائر انواعها وانهما لم يسبق لهما التصرف فية باى نوع من انواع التصرفات القانونية الناقلة للملكية كالبيع او الهبة او التنازل او خلافة
خامسا : يقر الطرف الثانى المشترى بانة قد عاين المنزل المباع المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وانة قد قبلة بحالتة الراهنة  وانة قد وضع يدة علية وضع يد فعلى
سادسا : يلتزم افراد الطرف الاول البائعان بتقديم جميع المستندات الملكية والتوقيع على عقد البيع الرسمى النهائى امام مصلحة الشهر العقارى  والتوثيق والمحكمة المختصة بتسجيل هذا العقد ونقل الملكية للطرف الثانى المشترى
سابعا : اتفق الطرفان على انة بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح الطرف الثانى المشترى هو المالك الوحيد لكامل ارض وبناء المنزل محل التعاقد والمسئول عنة امام جميع الجهات الرسمية والحكومية وهو الوحيد صاحب الحق فى التصرف فية بكافة التصرفات القانونية
ثامنا : اتفق الطرفان على ان اى نزاع قد ينشا عن هذا العقد او عن تفسير اى بند من بنودة تكون محكمة موطن العقار هى المختصة بنظرة
تا سعا : اتفق الطرفان على انة اذا اخل اى طرف من طرفى هذا العقد باى بند من بنودة يلتزم بدفع مبلغ وقدرة (20000) عشرون الف جنيةلا غير كشرط جزائى للطرف الاخر خلافا للتعويض
عاشرا : حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم

0(الطرف الأول البائعان )                                        ( الطرف الثاني المشترى)


=========================================================



225-عقد إبقاء حالـة الشيوع

انه في يوم -------- الموافق -------- 
قد تحرر هذا العقد فيما بين كلاً من :- 
أولا : -------- 
المقيم / --------
( طرف أول )
ثاً : -------- 
المقيم / --------
( طرف ثان )
وقد اقر كل منهم بأهليته للتعاقد و اتفقوا على ما يلي :- 
البنــد الأول 
يمتلك المتعاقدون فيما بينهم العقارات الموضحة أدناه وهى :- 
البنــد الثاني 
يقر المتعاقدون بأن العقارات المذكورة والموضحة بالبند الأول مملوكة لهم بموجب --------
البنــد الثـالــث 
يقر المتعاقدون بأن العقارات المذكورة خالية من كافة الحقوق العينية أيا كان نوعها كالرهن والاختصاص و الامتياز و حقوق الانتفاع و الارتفاق ظاهرة أو خفية و أنها ليست موقوفة و لا محكرة . 
البنــد الرابــع 
اتفق المتعاقدون كل فيما يخص نصيبه على ابقاء حالة الشيوع قائمة فيما بينهم فى هذا العقار لمدة -------- تبداء من -------- وتنتهى فى -------- ويتعهد كل منهم وخلفاؤه من بعده بعدم طلب القسمة أو التصرف في حصته بطريق البيع أو الهدم أو البدل أو الرهن أو بأي طريقة كانت طول مدة سريان هذا العقد . 
البنــد الخـامــس 
قد وكل المتعاقدون -------- في إدارة العقارات المذكور طول مدة هذا العقد و توزيع صافى الريع عليهم كل بنسبة نصيبه في نهاية كل -------- ويكون له في سبيل استغلاله التأجير وأجراء الإصلاحات و أعمال الصيانة اللازمة و دفع العوائد و المصروفات الأخرى و له عمل كل ما يراه لازما للحصول على احسن غلة من العقار . 
البنــد السـادس 
جميع مصروفات هذا العقد تقع على عاتق -------- 
البنــد السـابــع 
أي نزاع ينشأ بسبب هذا العقد تختص به المحاكم التابع لها موطن -------- بكافة أنواعها و درجاتها . 
البنــد الثـامــن 
تحرر هذا العقد من -------- بيد كل من أطرافه نسخة للعمل بموجبها .
الطرف الأول الطرف الثانى 
اسم البائع: اسم المشترى: 
رقم البطاقة: رقم البطاقة: 
التوقيع: التوقيع:






226-عقـد بيع أبتــدائ ىعن ارض

 وبناء حصة شاعه في عقار ( منــــزل )


أنــة في يــوم الاثنين  المــوافق22/ 3 /2004م
محرر فيما بيـن كـل مـن:-
1- 2- 3- المقيمـين  بناحـيـة المحلة الكبرى 15 شارع الحـنفي تابع بندر أول المحلة الكبرى ,,, }                                                                             طرف أول بائعين { .
2-  المقيمة بناحية المحلة الكبرى15 شارع الحنفي بملكها تابع أول المحلة الكبرى ,,,,,,                                                                } طرف ثانية مشترية { .
- بعـد أن أقر الطـرفان بأهليتهم للتعـاقد و التصرف اتفقا على مـا يأتـى :/
أولا :- بـاع أفراد الطرف الأول  جميعا كلا فيما يخصه إلى الطرف الثانية المشترية وأسقطوا وتنازلوا بكافة الضمانات الفعلية والقانونية المثبتـة للملكية ماهو عبارة عن حصة عقارية شائعة في كامل ارض و بناء العقار الكائن بناحية المحلة الكبرى رقم  19 بشارع سيدي محمد الحنفي  خرائط 22 عوايد المكون من دورين و قدرها ثلاثة أمتار 3 متر مربع مشاع في مساحة 244.22 م ( مائتان أربعه واربعون مترا مربعا واثنان وعشرون سنتيمتر ) قسم أول المحلة الكبرى  ومحدود بحدود أربعه هي :-
الحـد البحري/  ورثة السيد حيان بطول 11م  .       الحـد الشرقي/  زقاق غير نافذ منكسر بطول 14.55 م .
الحـد القبلي/ شارع سيد محمد الحنفي بطول17.40 م .  الحـد الغربي / ورثة الشيخ إبراهيم يوسف السحت .
ثـانيـا :- وقد تم هذا البيع نظيـر مبلـغ وقدره : 12000 جنية مصري فقط لاغير < اثنا عشر ألف جنية مصري فقط لاغير حصة كل واحدة من البائعين 4000 جنية اربعة الاف جنية  دفعتهم الطرف الثانية وقت تحرير العقد لأفراد الطرف الأول عدا ونقدا بمجلس العقد كلا فيما يخصهم وحال توقيعهم ويعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن .
ثالـثا :- و قد اقر أفراد الطرف الأول بان ملكيتهم للحصه المباعة وقدرها3 متر مربع < ثلاثة أمتار مربع > مشاع في كامل ارض وبناء العقار  البالغ مساحته 22و 244 م ( مائتان و أربعه واربعون مترا مربعا واثنان وعشرون سنتيمتر و الحصة المباعة قد ألت إليهم ملكيتها عن طريق  الميراث الشرعي عن والدهم المرحوم/محمود  محمود سيد احمد الحلوف  و قد ألت الملكية إلي الأخير عن والدته / نبوية مصطفى النمراوى  المالكة الأصلية حال حياتها لحصة قدرها 4 ط من 24 ط بالعقد المسجل رقم 4190 طنطا في 13/7/1953 ووالدتهم المرحومة  / خيرات عبد الغنى الشبينى و التي ترث عن زوجها المرحوم محمود
محمود سيد احمد الحلوف نصيبها الشرعي   وهذه ألحصه المباعة تشمل ميراث الطرف الأول في والدهم ووالدتهم و ماترثة والدتهم في والدهم حال حياته ما يخصهم .
رابــعاً:- يلتزم أفراد الطـرف الأول بضمان عـدم تعـرضهم أو تعرض الغيـر للمشترى في العقار محل عقـد البيـع سواء كان هذا التعرض قانونى او مادي .
خامسـا:_ يلتزم أفراد الطرف الأول بتقديم كافة المستندات الدالة على الملكية والإقرار بصـحة ونفاذ البيع والحضور أمـام المحكمة والشهر العقـاري للتوقـيع على عقـد البيع النهائي لاستكمال إجراءات التسجيل وقت طلب المشترية .
سـادسا :-  أقر أفراد الطرف الأول البائعين بخلو الحصة المباعة موضوع هذا العقد من أي رهون أو أية حقوق عينية أو شخصية للغير و انهم متضامنين و ضامنين فى صحة و نفاذ هذا العقد فى الحال أو الاستقبال و تقديم كافة المستندات الدالة على الملكية و الحضور أمام المحكمة للإقرار بصحة و نفاذ هذا البيع و كذالك على التوقيع على العقد النهائي أمام الشهر العقاري .
سابعـاً:- تقر الطرف الثانية بأنها قد عاينت الحصة المشتراة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية لكل جهالة شرعا و قانونا وأنها يحق لها تحصيل ما يخصها في القيمة الايجارية عن الحصة المشتراة موضوع هذا العقد بعد أن قام أفراد الطرف الأول ببيعها إلي الطرف الثانية  .
ثامنـاً:-  كـل من يخل بأي بند من بنود هذا العقد يكون ملزم بدفع مبلغ و قدرة :/ عشرة آلاف جنية  بصفة تعويض للطرف الآخر بخلاف الشـروط السابقة .
تاسعـاً :- كل نزاع ينشأ حول تفسير أي بند من بنود هذا العقد تكون محكمة مأمورية المحلة الكبرى هي المختصة بذلك .
عاشـراً :- تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .


الطـرف الأول  (  البـائعين  )             الشهود         الطـرف الثاني  ( المشترى )



بسم الله الرحمن الرحيم

227-عقد تنازل

أنة في يوم :
محرر بين كل من :          ==============  المقيمة بناحية==========عن نفسها و بصفتها وكيله ==========================================   طرف أول متنازل ,
و بين / ===========  المقيم بناحية ==================
طرف ثاني متنازل إلية .
**  وبعد أن ا قر الطرفان بأهليتهما للتصرف اتفقوا على ما يأتي :
**  تمهيد/   تقر الطرف الأولى عن نفسها و بصفتها وكيلة عن زوجها / ======== بأنها قد تنازلت إلي الطرف الثاني عن قطعة الأرض محل عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 28 / 1 / 2002 و المتضمن بيع الطرف الثاني لهما قطعة ارض فضاء و معدة للبناء كائنة بناحية المحلة الكبرى حوض الملقة  29 قطعة رقم 117 امتداد جزيرة شد وان مساحتها 145 متر مربع. و اصبح من حق الطرف الثاني التصرف فيها كيفما يشاء تصرف المالك فيما يملك . وان تنازلهم هذا يتضمن التنازل عن عقد البيع الابتدائي سالف الذكر و كافة الحقوق العينية الأخرى للطرف الثاني , و قد تم هذا التنازل بعد استلام الطرف الأول ثمن قطعة الأرض سالفة الذكر بالكامل و قدرها < 58000 > ثماني و خمسون ألف جنية مصري فقط لاغير ..
** أولا  / التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا التنازل .
**  ثانيا  / تقر الطرف الأولى عن نفسها و بصفتها  بأنها قد تنازلت عن قطعة الأرض محل  عقد البيع الابتدائي الواقع في 28 / 1 / 2002 للطرف الثاني و تنازل عن كاف  الحقوق العينية الأخرى , و اصبح من حق الطرف الثاني التصرف في القطعة  سالفة الذكر تصرف المالك في ملكة.
**  ثالثا  / يقر الطرف الأول بأنها قد استلمت ثمن قطعة الأرض محل هذا التنازل من الطرف الثاني حال توقيعها على هذا التنازل و قدرة < 58000 > ثماني و خمسون ألف جنية مصري فقط لاغير..
** رابعا  / يقر الطرف الثاني بأنة قد استلم قطعة الأرض محل هذا التنازل و عقد البيع الابتدائي الواقع في 28 / 1 / 2002 و المتضمن بيعة إلى الطرف الأول قطعة ارض فضاء معدة للبناء كائنة بناحية المحلة الكبرى حوض الملقة اصبح من  حقه التصرف فيها بالبيع تصرف المالك فيما يملك.
** خامسا  / من يخل بأي بند من بنود هذا التنازل يلزم بدفع مبلغ < 5000 > خمسة آلاف  جنية مع نفاذ هذا التنازل . و يلتزم كل من الطرفين بعدم التعرض للطرف الآخر بخصوص قطعة الأرض محل التنازل في الحال أو الانتقال . سواء كان هذا التصرف قانونيا أو ماديا .

المقر بما فيه المتنازلة                                الشهود                                  المتنازل إلية




228-عقد صلح فى دعوى مدنيه طلب الحاقه بمحضر الجلسة


انه فى يوم============
حرر فى تاريخه بين كل من :
اولا : السيد/ ===== مهنته    =====   جنسيته    ==========  الديانه
المقيم                                                                              ( طرف اول )
ثانيا : السيد/   ==== مهنته    ====  جنسيته ===========   الديانه
المقيم                                                                           ( طرف ثانى )
تحيه طيبه وبعد

اقر المتعاقدان باهليتهما للتصرف واتفقا على ما يلى : ـ
اولا : الدعوى رقم     لسنه 2001 والمحدد لنظرها جلسه   /  /2001وموضعها0
ثانيا : موضوع الدعوى الذى تم التصالح عليه تفصيلا ومقدار ما تنازل كل طرف عنه0

ثالثا : مصروفات الدعوى تكون مناصفه بين الطرفين مع المقاصه فى اتعاب المحاماه0

رابعا: يقوم الطرفان بتقديم صورة من هذا الصلح بجلسه   /   /2001 المحدد لنظر الدعوى لارفاقه بمحضر الجلسه وجعله فى قوة السند الواجب النفاذ ، وفى حاله تخلف احدهم عن الحضور يكون للطرف الاخر الحق فى تقديمه فى غيبته واخذ حكم بمقتضاه0
خامسا: تحررهذا العقد من ثلاث صور بيد كل من المتعاقدين واحد منها ، والثالثه تقدم للمحكمه للتصديق عليها
الطرف الاول                                                                الطرف الثانى







229-عقد قسمة و اختصاص
انة فى يوم الاربعاء الموافق  21 /  4  / 2004 ميلادية
قد تم الاتفاق و التراضى فيما بين كل من :/
اولا :/  ========= المقيم بناحية الراهبين مركز سمنود          ( طرف اول )
ثانيا :/  =====================================                  ( طرف ثانى )
بعد ان اقر الطرفان بكامل اهليتهم قد تم الاتفاق و التراضىفيما بينهم  على قسمة ملكيتهم الشائعة فى المنزل بما علية من كامل ارض و بناء و المحلات الكائنة بالدور الارضى والبالغ مساحتة 93 متر مربع تحت العجز والزيادة والمحدود بالحدود الاتية
الحد الشرقى /بهجت سليمان الحد الغربى /شارع 4 متر
الحد البحرى / محمد سالم  الشيخ الحد القبلى /فرحات ابو بدوى
و الايل لهم عن طريق الشراء  بموجب عقد البيع المؤرخ فى  19 / 4 /   2004 و ذلك على النحو الاتى :/
اولا :/ اختص الطرف الاول بملكيتة للشقة الكائنة بالدور الثانى علوى وهى عبارة عن غرفتين وصالة بالمنافع  بدون سقف
و المحدود بالحدود الاتية :/
الحد الشرقى /بهجت سليمان          الحد الغربى /شارع 4 متر
الحد البحرى / محمد سالم الشيخ الحد القبلى /فرحات ابو بدوى
ثانيا :/ اختص الطرف الاول بملكيتة بالمحل الكائن بالدور الارضى بنفس المنزل ومساحتة 10.5 متر مربع تحت العجز والزيادة ومحدود بالحدود الاتية :
الحد الشرقى : باقىالملك المباع           الحد الغربى : شارع عرض 4 متر
الحد البحرى : مدخل الحد القبلى : محل ملك محمد السيد الشيخ
ثالثا :/ كما اخنص الطرف الثانى بملكيتة الشقة الكائنة بالدور الاول علوى عبارة عن غرفتين وصالة بالمنافع   و المحدودة بالحدود الاتية :
الحد الشرقى /بهجت سليمان            الحد الغربى /شارع 4 متر
الحد البحرى / محمد سالم  الشيخ الحد القبلى /فرحات ابو بدوى
رابعا :/ كما اختص الطرف الثانى بملكيتة للمحل الثانى الكائن بالدور الارضى بنفس المنزل و مساحتة 9 متر تحت العجز والزيادة  المحدود بالحدود الاتية :
الحد البحرى / محل ملك السيد السيد محمد الشيخ            الحد القبلى : فرحات ابو بدوى
الحد الشرقى : باقى الملك المباع . الحد الغربى /شارع عرض 4 متر
خامسا :اتفق الطرفان على ان يظل الدور الارضى بنفس المنزل  ملكية شائعة بين الطرفين يتم تحديد جزء مفرز  بقسمتة بعد اتفاقهما .
سادسا :كل من يخل باى بند من بنود هذا العقد يكون ملزم بدفع مبلغ عشرة الاف جنية مع نفاذ العقد .
سابعا : حرر هذا العقد منن صورتين بيد كل طرف صورة للعمل بمقتضاه .
الطرف الاول الشهود الطرف الثانى



230-عقد زواج عرفي


انه في يوم الشلاشاء الموافق 3 / 4 /   2012    الساعة الخامسة مساء
قد اتفق كلا من :-
1- السيد /============ ====== المقيم  121 شارع يوسف غالى امتداد محب المحله أول /بطاقة  / 26301081601613                                                               (  طرف أول زوج    )
2- السيدة /=========  المقيمة 121 شارع يوسف غالى امتداد محب المحله أول  بطاقة  /26604211602041                                                            ( طرف ثاني زوجة )
وبعد أن اقر بأهليتهما على مايلى وفى حضور شاهدين هما
1- السيد/ محمد أحمد عبد الغنى مصطفى الرسول / المقيم جزيرة شدوان محلة البرج المحله الكبرى-اول بطاقة رقم 27606141601919                              (شاهد أول )

2- السيد/ شحاتة شحاته إبراهيم أبو جبل /المقيم 3شارع جامع ابو الفضل-السيويقه المحله ثانى- الغربيه / بطاقة 25408201602894                              (شاهد ثاني )

تمهيد /
الطرف الأول  والثاني يرغبان في الزواج الشرعي على سنة الله ورسوله ولخلوهما من الموانع الشرعية فقد اتفقا على الزواج شرعاً بالشروط الآتية :-
أولاً   : قرر الطرفان أن يتزوجا شرعاً بعد أن طلب الطرف الأول ذلك وقبله الطرف الثاني وذلك  بعد طلبه منها وإقراراها بذلك في مجلس العقد 0
ثانياً  تم هذا الزواج بمقدم صداق  قدره جنيه مصري لأغير  ومؤخر صداق مستحق  بحلول أحد الأجلين  الطلاق أو الوفاة  وقدره خمسة الاف جنيها مصري لأغير  و اقر الطرف الثاني باستلام عاجله كما تعهد الطرف الأول بأداء مؤخر الصداق بحلول أحد الأجلين 0
ثالثاً : أقر الطرف الأول بحق الطرف الثاني  في إثبات  نسب جميع من تنجبهم  من أطفال  على فراش الزوجية 0
رابعاً  : هذا الزواج تم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وتعهد الطرفان باحترام بنوده وكافة أحكام القوانين المنظمة لذلك .
خامسا :قرر الطرف الأول بآني يرغب في الزواج من الطرف الثاني وقال لها في مجلس العقد زوجيني نفسك على كتاب الله وعلى مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان

سادسا :أقرت الطرف الثاني أمام مجلس العقد بقولها قبلت الزواج 0
سابعا  = اقر الطرفين بخلوهما من الموانع الشرعية وأنة لا يوجد مانع شرعي من الزواج  على كتاب الله وسنته
ثامنا   = أقرت الطرف الثاني بأنها كانت متزوجه من الطرف الاول وطلقها طلقه واحده رجعيه وانها  توافق على رجعتها الى الطرف الاول بموجب هذا العقد اثناء فترة العده
تاسعا = يحتفظ الطرف الأول بحق العصمة في يده
عاشرا= تعتبر تشريعات الأحوال الشخصية المصرية والمذاهب المعمول بها في مصر مكملة فيما لم يرد النص علية في بنود هذا العقد وبان القانون الواجب التطبيق فيما عسى أن يثار بشان هذا العقد هو القوانين المصرية والاختصاص القضائي لمحاكم جمهورية مصر العربية.
الحادي عشر  : تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف  نسخة للعمل بها عند اللزوم .
طرف أول /                                الجنسية / مصري  بطاقة رقم/31610618010362

طرف ثاني/                                الجنسية /مصريه بطاقة رقم /   14020611240662

الشاهد الأول                                                                 الشاهد الثاني

محل الاقامه/ جزيرة شدوان محلة البرج المحله الكبرى          محل الاقامه/ 3شارع جامع ابو الفضل-السيويقه المحله ثانى

بطاقة رقم /   27606141601919                           بطاقة رقم / 25408201602894
الاضافة الجدسده


231-عـقد إيجـــــار شقة محددة المدةطبقا للقانون 4 لسنة 1996


انه فى يوم ............................. الموافق ........./ ........../ .............................
تحرر هذا العقد بين كلا من  :
السـيد / ...............................................................................................
مهنته  / ........................... جنسيته / ......................ديانته / ........................
ومقيم فى / ............................................................................................
ويحمل بطاقة رقم .............................. صادرة من .......................................

                                                                        مــــــؤجــر( طرف أول )
السـيد / ................................................................................................
مهنته / .......................... جنسيته / ......................... ديانته /........................
ومقيم فى/ .............................................................................................
ويحمل بطاقة رقم ............................ صادرة من .........................................

                                                                        مستــأجـر( طـــرف ثانى )

بموجب هذا العقـد أجر الطرف الأول للطرف الثانى القابل لذلك .............. فى العقــــــــار
رقم...........شارع ...................................................................................
لمدة.................... تبدأ من ......./ ....... /..........تنتهى فى ........ /........ /...........
والمكان المؤجر يخضع للقانون4 لسنة96 بقصد استعماله .

وذلك بالشروط الأتية : 

1) مدة هذا العقـد محدودة بين الطرفين بالتراضى والأتفاقات المبرمة بالعقد ويلتزم بها الطرفين وتعتبر العقـود لاغية بتاريخ انتهاء مدة العقد المتفق عليها .
2) قام الطرف الأول بصفته مالك للعين بتأجيرالشقة رقم ........ بالدور ............ بالعقار رقم ................ شارع ................................................. إلى الطرف الثانى بصفته مستأجـر للشقة لمدة العقد والشروط المنصوصة بين الطرفين .
3) لايجوز بأى حال من الأحوال للمستأجـــراللأقامة بالشقة بعد إنتهاء مدة العقد .
4) لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الشقة موضوع هذا العقد من الباطن إلى الغير حتى أقرب الناس إليه وإلا أصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه .
5) يقر المستأجر أنه عاين المكان ووجده  صالحا للغرض المؤجر من أجله .
6) يتعهد المستأجر بعدم هدم أى حوائط أو أساسات قد تؤثر على صحة سلامة المبنى .
7) يتعهد المستأجر بالحفاظ  على الشقة وعلى أستعمالها للغرض المؤجرة من أجله وليس نشاط آخر .
8) يقر المستأجر بأنه عاين الوحدة المؤجرة بنفسه وقبلها بالحالة الى هى عليها مستوفية كل لوازمها من أبواب نوافذ وزجاج وأدوات صحية وكهربائية ،ويتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها بما يتفق والأستعمال للوحدات المماثلة ، يمتنع عن إجراء تغييرات أو بناء ما يضر بسلامة العقار وإلا أعتبر هذا العقد مفسوخا فورا مع الزام المستأجر بإعادة المكان إلى ما كان عليه فضلا عن الزامه بكافة التعويضات التى تترتب على ذلك .
9) يقر المالك بأن الشقة موضوع هذا العقد ليست محلا للنزاع وهى ملكا له .
10) من المتفق بين الطرفين أن يفتح المالك الشقة دون اللحوء إلى القضاء إذا تبين أن المسـتأجر قد غادر البلاد المصرية بعد إنتهاء مدة العقد أو غيابه عن الشقة نهائيا لأى سبب آخر .
11) وفاة المؤجر أو المستأجر لا يتسبب  عنها فسخ العقد ويحق لورثة المستأجر أو المقيمون معه الأستمرار فى الأنتفاع بالعين المؤجر حتى نهاية المدة المتفق عليها .
12) فى حالة بيع العقار لا يحق للمشترى فسخ هذا العقد إلا بعد إنتهاء المدة المحددة .
13) فى حالة التأخير عن دفع القيمة الإيجارية فى ميعاد الأستحقاق يفسخ هذا ا لعقد فورا ومن تلقاء نفسه دون حاجة غلى تنبيه أو إنذار . ويحق للمؤجر رفع دعوى طرد ضد المستأجر وأمام القضاء المستعجل باعتبار أن المسـتأجر غاصبا للمكان وشاغلا له دون سند ويحق للمؤجر أيضا توقيع حجز تحفظى دون أنذار على جميع الأشياء الموجودة فى المكان المؤجر .
14) لا يجوز للمستأجر ترك المكان قبل نهاية العقد وإلا سوف يتم خصم قيمة التأمين .
15) القيمة الإيجارية المتفق عليها شهرياهى ....................................................    
16) اتفق الطرفان على دفع مبلغ وقدره ........................................... كتأمين ويرد هذا المبلغ بعد دفع جميع إستهلاكات ( الكهرباء والمياه والتليفون والغاز والصيانة ) طوال مدة إشغال المستأجر للشقة ويتم تقديم الإيصالات الدالة على ذلك .
17) اتفق الطرفان على زيادة قدرها .................... تضاف إلى القيمة الإيجارية بعد مرور كل عام من مدة العقد .
18) كل إخطار أو إنذار يرسل من طرفى العقد للطرف الآخر على العناوين المبينة بصدد هذا العقد تعتبر قانونية .
19) تختص محكمة الأمور المستعجلة بالحكم بطرد المستأجر فى حالة مخالفته لأى شرط من شروط هذا العقد بما يتفق وأختصاصات القضاء المستعجل كما يكون الأختصاص المحلى للمحكمة التابع لها العقار .
20) يتعهد الطرف الثانى فى حالة إخلاء الشقة بإصلاح أى تلفيات قد تحدث من بداية تاريخ استلامه للشقة حتى تاريخ إنهاء التى شغلها المستأجر .
21) ملاحظات أخرى : ...........................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

22)تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم .

  طرف أول (مؤجر)                                             طرف ثانى ( مستأجر )

 الأسم :.................................                      الأسم : ..............................

   التوقيع : ..............................                       التوقيع : .............................


232-عقد وعد بالبيع والشراء


أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى :
"البند الأول"
يمتلك الطرف الأول العقار رقم ........ تنظيم, شارع ........ بندر ........ محافظة........ وهو عبارة عن ........ مكون من ........ تشتمل على ........, مساحتها ........مترا مربعا, يحدها من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ .
"البند الثانى"
تعهد الطرف الأول ببيع العقار المبين بالبند السابق للطرف الثانى إذا ما أبدى الاخير رغبته فى ذلك خلال أجل اقصاه نهاية شهر ........ سنة ........ كما تعهد الطرف الثانى بشراء العقار إذا ابدى الطرف الأول رغبته فى بيعه خلال ذات الأجل سالف البيان.
"البند الثالث"
اتفق الطرفان على أن ثمن العقار هو مبلغ ........ يلتزم الطرف الثانى بأن يدفع منه مبلغ ........ فور ابدائه أو ابداء الطرف الأول الرغبة فى اتمام البيع على أن يقوم بالوفاء بباقى الثمن عند التوقيع على العقد النهائى .
"البند الرابع"
يلتزم الطرف الاول فى حالة ابداء الرغبة بتسليم العقار للطرف الثانى اعتبارا من شهر........ سنة ........ وما يستتبع ذلك من تحويل عقود الايجار وتصبح الغلة للطرف الثانى منذ هذا التاريخ ولو تأخر التسليم أو تحويل العقود.
"البند الخامس"
يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية التبعية كما هى معرفة به فى القانون.
"البند السادس"
يقر الطرف الثانى أنه عاين المبيع معاينة نافية للجهالة وقبل التعامل فيه على الكيفية التى كان عليها فى ذلك الوقت.
"البند السابع"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات .
"البند الثامن "
حرر هذا العقد من نسختين,لكل طرف نسخة.
"الطرف الأول"                                                     "الطرف الثانى "


233-عقد وعد بالبيع


أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../......... 
تم تحرير هذا العقد بين كل من: 
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........ 
قسم ........ محافظة ........ 
يحمل رقم قومى ........ 
سجل مدنى ........ 
"طرف أول" 
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........ 
قسم ........ محافظة ........ 
يحمل رقم قومى ........ 
سجل مدنى ........ 
"طرف ثان" 
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى:
"البند الأول"
يمتلك الطرف الأول العقار رقم ........ تنظيم الكائن بشارع ........ 
قسم"أو مركز" ........ محافظة ........ وهو عبارة عن ........ 
تبلغ مساحته ........ مترامربعا , يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ 
"البند الثانى"
يلتزم الطرف الأول ببيع العقار المبين بالبند السابق للطرف الثانى إذا ما أبدى الأخير رغبته فى الشراء خلال أجل أقصاه نهاية شهر ........ سنة ........ ,على أن تبدى هذه الرغبة بانذار على يد محضر فى حالة تغيب الطرف الأول عن موطنه الثابت بهذا العقد أو فى حالة أمتناعه عن اتمام العقد فور ابداء الرغبة شفاهة من الطرف الثانى,وحينئذ يكون للطرف الثانى اتخاذ الاجراءات القانونية لتمويل العقد إلى عقد بيع صحيح وذلك بعد ابداء هذه الرغبة.
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الأول بتسليم العين للطرف الثانى بعد مدة ......... أشهر من ابداء الاخير رغبته فى اتمام البيع,وإلا كان ملتزما بان يدفع للطرف الثانى مبلغ ........ عن كل تأخير ,وقد روعى فى هذا التقدير ما سوف يتكبده الطرف الثانى من خسائر بسبب ارجاء التسليم.
"البند الرابع"
تم الاتفاق على ثمن قدره ........ فقط يلتزم الطرف الثانى بأن يدفع منه مبلغ ........ عند التوقيع على العقد الابتدائى , والباقى عند التوقيع على العقد النهائى.
"البند الخامس"
يقر الطرف الأول بخلو العين من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية كما هى معرفة به فى القانون.
"البند السادس"
يقر الطرف الأول بأنه الحائز للعين محل هذا العقد وبأنها غير مؤجرة ولم تحرر عقود ايجار فى شأنها.
"البند السابع"
يضمن الطرف الأول للطرف الثانى كافة التعرضات القانونية الصادرة من الغير.
"البند الثامن"
انتقلت الملكية للطرف الأول بطريق ........ 
"البند التاسع"
يقر الطرف الثانى بأنه عاين العين معاينه تامة نافية للجهالة وأنه قبل التعامل فيها بحالتها التى كانت عليها وقت المعاينة.
"البند العاشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما ينشب عن هذا العقد من منازعات 
"البند الحادى عشر"
حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة.
"الطرف الأول"                                                                               "الطرف الثانى"


234-صيغة ورقة ضد بصورية عقد البيع فيما يخص المشتري ( صورية بطريق التسخير - استخدام اسم الغير


انه في يوم الموافق _ / _ /  م

حرر ذلك فيما بين كل من :

السيد / ………………… المقيم سكناً ……………… طرف أول 

السيد / ………………… المقيم سكناً ……………… طرف ثان 

التمهيد


بتاريخ _/_/ ___م اشتري الطرف الأول بموجب عقد بيع ابتدائي ما هو " عقار - أرض زراعية - أرض فضاء - منزل - تذكر البيانات الخاصة بالشيء المبيع من حيث حدوده وأوصافه ومعالمه وغير ذلك من البيانات الهامة في بيان التعاقد " وذلك من السيد / ………………… القيم سكناً ………………………



وقد تحرر عن هذا البيع عقدين الأول عقد بيع حقيقي من المالك الي الطرف الأول ، وعقد بيع صوري من المالك الي الطرف الثاني ، وقد قصد الطرف الأول من وراء ذلك " …يفضل أن تذكر الأسباب الخاصة بتحرير عقدين بيع حقيقي وصوري … 

لما سبق فقد تحرر عن الطرفين ورقة ضـد بالمشتري الحقيقي للعين الميبعة :



بند 1 : التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا المحرر ومكمل له 

بند 2 : يقر الطرف الثاني أن المشتري الحقيقي للعاقر المبيع هو الطرف الأول السيد …………… " وأن عقد البيع الثاني المحرر بأسم الطرف الثاني هو عقد صوري وغير حقيقي .

بند 3 : يقر الطرفان أن العقد المشار إليه لا تتولد عنه أي أثار قانونية مطلقاً ولو سجل ويكون للطرف الأول طلب محو هذا التسجيل وإزالة جميع آثارها القانونية .

بند 4 : يقر الطرفان أن هذا العقد لا يحتج به علي طرفية " العاقدان " ولا علي الغير ولا علي الخلف العام أو الخاص ، ويعد عقد البيع المشار إليه لاغياً .

بند 5 : بموجب هذا الاتفاق يكون الطرف الثاني ملزماً بإعادة الشيء المبيع للطرف الأول ، ولا يجوز للطرف الثاني لأس سبب من الأسباب الامتناع عن رده إليه .

بند 6 : حرر هذا الاتفاق من نسخة واحدة بيد الطرف الأول ومممرة بتوقيع الطرفان والشهود للعمل بموجبها عند اللزوم ؛

الطرف الأول الطرف الثاني

الاسم الاسم

التوقيع التوقيع

إثبات شخصية إثبات شخصية

الشهود 

الشاهد الأول الشاهد الثاني

الاسم الاسم

التوقيع التوقيع

إثبات شخصية إثبات شخصية


235-عقد إيجار صيدلية 


إنه فى يوم الموافق / / 200 م
بموجب هذه الشروط الموقعة من المتعاقدين على اعتبارهم محرره أمام المحكمة المختصة بذلك
1- قد أجر السيد الدكتور ا ( طرف أول )
2- إلى السيد الدكتور / ( طرف ثان )
ما هو عبارة عن صيدلية كائنة فى المنزل الكائن بمنزل / و محددة الحدود و المعالم بنهاية هذا العقد .
و قد قرر المتعاقدين بأن العقار الجاري تأجيره مستوفى جميع لوازمه من أبواب و شبابيك و زجاج وأرفف و دواليب ( وثلاجة ومروحة سقف وكوالين بمفاتيحها ) و قد اعترف المستأجر المذكور أنه خالي من أي خلل وصار عقد الإيجار بالشروط الآتية :
بند 1 : أن مدة الإيجار ( خمسة سنوات فقط لاغير ) اعتبارا من. / / 200 وتنتهي في / / 200م
بند 2 : الأجرة المتفق عليها هي مبلغ ( ) جنيه ( ) و تزيد 5% سنويا كل شهر ويتعهد المستأجر دفعها شهريا مقدما ليد المالك بالإيصال اللازم .
بند 3 : إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار فى المواعيد المحددة ولو لمدة قسط واحد فللمالك الحق أن يلزمه بدفع الأجرة و المصاريف الرسمية التي تلزم فيها إذا أقيمت دعوى قضائية عليه وله أيضا الحق فى أن يفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائي لهذا الفسخ وبدون إجراءات رسمية وقد قبل المستأجر بهذه الشروط.
بند 4 : أن المستأجر يستعمل المحل المؤجر له بشرط يراعيه كما يراعى الإنسان ماله الخاص ولا يستعمله إلا على حسب شروط العقد وبخلاف ذلك يكون هذا العقد مفسوخا
بند 5 : لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المحل من باطنه أو يسلبه لخلافه عن أى مدة كانت بدون إذن المؤجر كتابة وإذا خالف ذلك فللمالك الحق أن يفسخ العقد .
بند 6 : إن المستأجر ليس مسموح له بأى تغيير بالمحل مثل الهدم أو البناء أو التقسيم أو فتح شبابيك أو أبواب بدون إذن المؤجر كتابة وإن تم أي شيء من ذلك يكون ملزما بإرجاع المحل لحالته الأصلية على نفقته الخاصة .
بند 7 : المستأجر ملزم بإرجاع المحل كما استلمه من المالك و ملزم بإصلاح ما أتلف مدة إيجاره ولو كان المتسبب عن ذلك أحدا من طرفه و لا يحق له تخزين مواد ملتهبة أو مفرقعات وإذا حدث ذلك يعتبر هذا العقد مفسوخا .
بند 8 : أن المستأجر لا يحق له بمطالبة أضرار أو إنقاص الأجرة و تأخير دفعها بحجة عيب بالمحل أو أى ترميمات تلزم المكان المؤجر .
بند 9: أن تكون المياه والنور على المستأجر وهى مبلغ ما يخصه شهريا .
بند 10 : يلزم المستأجر بإبقاء الاسم التجاري على الصيدلية المؤجرة وهذا الاسم المعتمد من نقابة الصيـــادلة و هو صيـــدلية الدكتور 
بند 11 : المستأجر غير ملزم تجاه أي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو الهيئات الحكومية عن أيديون تكون سابقة على تاريخ تحرير هذا العقد .
بند 12 : يلتزم المستأجر بدفع الضرائب المستحقة عن العين المؤجرة وذلك اعتبارا من تاريخ تحرير هذا العقد حتى تاريخ انتهائه .
بند 13 : يتعهد الطرف الأول بعدم التدخل في عمل المدير المسئول إدارياً وفنياً ومادياً طالما يؤديه على خير وجه ما لم يصدر حكم قضائى يمس سمعة الصيدلية وفي هذه الحالة يحق للطرف الأول فسخ العقد وأخذ التعويض اللازم 0
بند 14 : يتعهد الطرف الأول بعدم استجلاب أدوية من الشركات باسم الصيدلية المذكورة وعدم أخذ قروض باسم الصيدلية 0
بند 15 : تسلم الصيدلية للطرف الثاني – في بداية العقد – خالية من الأدوية وكذلك تسلم الصيدلية للطرف الأول – في نهاية العقد – خالية من الأدوية وكاملة الأرفف والفترينات التي ستكتب بها قائمة فيما بعد 0
بند 16 : اتفق الطرفان على أن يلتزم المستأجر بإصلاح أي كسر أو تلف يحدث أثناء الإيجار بالموبيليا و الأرفف سنوياً لتحسين مظهر الصيدلية و أن يتكفل بدفع المياه و الكهرباء و التليفون و الغاز بإنتظام 0
بند 17 : أن الطرف الثاني هو المسئول شخصيا عن أي سحب أدوية من الشركات و مكلف بسداد أي مستحقات مالية لجميع شركات الأدوية كما يلتزم بحفظ فواتير الشركات والهيئات وطلب رقم أعمال الصيدلية من الشركات بمجرد انتهاء العام و التعامل نقدا 0
بند 18 : يقر المستأجر عند تسليم العين خالية من أي التزامات مالية لشركات الأدوية والضرائب و التأمينات و شركات المياه و الكهرباء وأي جهات أخرى وإذا ظهرت أي التزامات للعين يكون هو المسئول عن سدادها اعتبارا من تاريخ العقد وفى حالة عدم السداد يعامل معاملة من أؤتمن خان .
بند 19 :حدود ومعالم وبيانات الصيدلية المستأجرة :-منزل السيد الأستاذ
بند 20 : تحرر هذا العقد من صورتين تم ايداعهما بنقابة الصيادلة بالدقهلية بصفة أمانه 0
شهود طرف أول طرف ثان

236-عقد إيجار سيارة


أنه فى يوم بين الموقعين أدناه
أولا : السيد/ ديانة جنسية 
مهنه محل الإقامة ( طرف أول مؤجر )
ثانيا : السيد / ديانة جنسية
مهنه محل الإقامة ( طرف ثان مستأجر)
حيث أن الطرف الثانى ( المستأجر ) رغـب فى تأجير سيارة الطرف الأول ( المؤجر)
رقم موتور رقم شاسيه رقم
موديل ماركة
وحيث تلاقت إرادة الطرفين فقد اتفقوا على الآتى :
أجر الطرف الأول للطرف الثانى ما هو السيارة المذكورة بعالية لمدة سنة
بإيجار شهرى أو سنوى قيمته 
ويقر المستأجر ويتعهد بالمحافظة على السيارة المذكورة .
المؤجر المستأجر
محضر تصديق 
وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
مكتب / فرع توثيق
محضر تصديق رقم سنة 
ـــــــــــــــــــ
أنه فى يوم الموافق سنة تم التوقيع على هذا العقد
من كل من السيد بصفته مؤجرا
الثابت الشخصية بموجب
ومن السيد / بصفته مستأجرا
الثابت الشخصية بموجب
أمامنا نحن الموثق بـ
وهذا تصديق منا بذلك
الموثق
إيصال استلام سيارة وإخلاء مسئولية مالكها
استلمت أنا الأستاذ / – والمقيم بطاقة من السيد / السيارة رقم موديل شاسية وذلك في تمام السـاعة من مساء يوم والسيارة بحالة جيدة و أكون مسئــولا عنها اعتبارا من ساعـته وتاريخه مسئوليــة جنائية ومدنية وذلك بموجب هذا الإيصال وعقد البيع الابتدائي المؤرخ / /2003
اسم المستلم/ 
التوقيــع /
البـطاقـة / 
التـاريـخ /
الســـاعة /

==============

 237-عقد إيجار ارض ذراعيه

انة فى يوم        الموافق    /      /  2011 

اجر السيد / ====== المقيم بناحية صفط تراب مركز المحلة الكبرى _ غربية                    
                                                                                         ( طرف اول موجر )
الى كلا من 1_ السيد / ========= المقيم بالمحلة الكبرى ش محمود نصر 
_ بابو راضى                                                              
2_ السيد / ======= الصايغ المقيم بالمحلة الكبرى ابو شاهين عمارة 23 مدخل (ب ) 
                                                                     (( طرف ثانى مستأجر))
بعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتصرلاف والتعاقد فقد اتفقا على الاتى :_ 
اولا :_ اجر الطرف الاول المالك الى الطرف الثانى المستاجر ما هو عبارة عن قطعة ارض مساحتها 9 تسعة قيراط كائنة ناحية زمام صفط تراب حوض العطف وذلك بغرض تجيزها واعدادها لاستعمالها قاعة افراح ومناسبات 
ومحدود بحدود اربع كالاتى :_ 
الحد القبلى / قاعة افراح الف ليلة وليلة لصاحبها ا / === 
الحد البحرى/ ورثة سعد مازن 
الشرقى/ طريق المحلة طنطا السريع 
الغربى/ ورثة فوزى المزين 
ثانيا :_ مدة الايجار هى سبعة سنوات تبدا من 1/12/2011 وتنتهى فى 1/12/2018 ويجوز تجديدها لمدة اخرى بعد موافقة الطرفين على ذلك كتابة 
ثالثا :_ الاجرة المتفق عليها الطرفان هى مبلغ اربعة الاف جنية للسنة الاولى تدفع مقدما كل اول شهر بالايصال اللازم ثم تقيد الاجرة خمسة الاف جنية لباقى المدة المتفق عليها 
على ان تزداد الاجرة بنسبة قدرها 10% من القيمة الايجارية وقدرها خمسة الاف جنية والتى تبدا من 1/12/2013
رابعا :_ اذا تاخر المستاجر عن دفع الاجرة المتفق عليها لمدة شهرين فلمالك الحق فى المطالبة بالاجرة او فسخ التعاقد بعد التنبة عليى كتابة بخطاب مسجل بعلم الوصول او انذار على يد محضر 
خامسا:_ للمستاجر الحق فى اتخاذ كافة الاجراءات الازمة من اقامة منشات او تجهيزات يكون من شانها الاستفادة بالغرض الذى من اجلة تم التاجير دون معارضة المالك بشى حالا ومستقبلا 
سادسا:_ يقر الطرفان بانة فى حالة حدوث اى عائق او مانع من شانة ان يعوق المستاجر فى استغلال المكان للغرض الذى اجر من اجلة فللمستاجر الحق فى فسخ التعاقد واعادة الحال الى ما كان علية قبل التعاقد 
سابعا :_ لا يجوز للمستاجر ان يوجر العين المذكور من الباطن او التنازل عنها للغير الا بعد موافقة كتابية من المالك 
ثامنا :_ تختص محكمة المحلة الكبرى دون غيرها بشان اى نزاع قد ينشا عن العقد 
تاسعا :_ تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل طرف صورة 

(( الطرف الأول المؤجر ))             ((الشهود      ))            (( الطرف الثاني المستأجرين))







238-عقد أيجار ارض زراعية


 انه في يوم الجمعه الموافق1/11/2007 الأول من نوفمبر سنة ألفان وسبعه        
 محرر بين كلا من السيد / ا============المقيم بناحية  المحله الكبرى 122 شارع الغريب قاسم المتفرع من جزيرة شدوان امتداد محب                      (طرف أول مؤجر ) 
وبين السيد / ============  المقيم بناحية كفر زياده مركز كوم حمادة محافظة البحيرة    مخاطبا مع                                  (طرف ثاني مستأجر)                                                                                                              
                         
بعد أن اقر الطرفان بأهليتهم للتعاقد اتفقا على آلاتي//
             أولا – اجر الطرف الأول إلى الطرف الثاني ما هي قطعة ارض زراعية مساحتها
فدان واحد تحت العجز0تحت العجز والزيادة كائنة بحوض الجبل 10 زمام كفر زيادة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة وهى محددة بحدود أربعة وهى /
الحد البحري / محمد احمد غانم  مستاجر    الحد القبلي / احمد خير اليبسى مستاجر          
الحد الشرقي / مسقاه خاصه                       الحد الغربي / مسقاه
وذلك عن العام الزراعي 2007-2010 تبد مدة الإجارة من    1 /  11/  2007 وحتى 1 /  11/  2010
1 /  11/  2007 الأول من نوفمبر سنة ألفان وسبعه وتنتهي الأول من نوفمبر سنة ألفان وعشره
ثانيا – وقد تم هذا الإيجار عن هذا العام الزراعي بسعر الفدان الواحد مبلغ 3500ج فى السنه الاولىثلاثة الاف وخمسمائة جنيها وفى السنه الثانيه 3200ج ثلاثة الاف ومائتين جنها وفى الثالثة 3200 ج ثلاثة الاف ومائتين كذلك تستحق القيمه الايجاريه عن كل سنه فى الاول من شهر نوفمبر بموجب مخالصه من الموجر

ثالثا -  يقر الطرف الثاني بأنة استلم المساحة محل هذا العقد من تاريخ تحريره وان هذه المساحة في حيازته لمدة ثلاثة سنوات يلتزم الطرف الثاني عند انتهاء المدة تسليم المساحة محل هذا  التعاقد للطرف الأول صالحة للزراعة وإذا تراخى في تسليمها إلية أو تأخر في سداد  القيمة الايجارية يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ويعتبر وضع يده على هذه المساحة يد غصب يحق معها للطرف الأول اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بدون اللجؤ الى القضاء ويلتزم بدفع مبلغ وقدرة 200مائتى جنية عن كل يوم تأخير سواء كان ذلك التأخير عن سداد الايجاره  او امتناع الطرف الثانىعن تسليم الأرض في الموعد المحدد له والسابق ذكرة

رابعا- يحق للطرف الأول توقيع الحجز التحفظي على المحصول الموجود بالحقل المذكور وذلك استيفاء للقيمة الايجارية ومبلغ الشرط الجزائي دون اللجوء آلي القضاء في حالة عدم سداد القيمة الايجارية او التأخير في تسليم المساحة محل هذا العقد للطرف الأول.
خامسا- يقر الطرف الثاني بان الأرض فى حيازته لمدة ثلاثة سنوات فقط من تاريخ تحرير هذا العقد وأنة المسئول الوحيد مسئولية قانونية وجنائية عن آي نبات او زرع بالمساحة المستأجرة تخالف القانون او الدورة الزراعية  وانه يلتزم بزراعة المحصول الشتوي قمح او فول او بطيخ  والمحصول الصيفي أرز.

سادسا- يقر الطرف الثاني بأنة المسئول  عن تجهيز الأرض المستأجرة عن مدة العقد وريها وحرثها وحراستها على نفقته الخاصة بدون الرجوع الى الطرف الأول بأي التزامات أو نفقات كما يلتزم بتطهير مصدر الرى والصرف من الحشائش وخلافة وذلك على نفقته الخاصة.
سابعا - كل من يخل بأي بند من بنود هذا العقد يكون ملزم بدفع مبلغ وقدرة 10000 ج عشرة الف جنيه فقط مع مراعاة تطبيق البنود السابقة دون أي إخلال بالشروط سالفة الذكر .
ثامنا:-/ اتفق الطرفان على ان القيمه الايجاريه للفدان الواحد 3500ج فى السنه الاولىثلاثة الاف وخمسمائة جنيها وفى السنه الثانيه 3200ج ثلاثة الاف ومائتين جنها وفى الثالثة 3200 جثلاثة الاف ومائتين كذلك تستحق القيمه الايجاريه عن كل سنه فى الاول شهر نوفمبر بموجب مخالصه من الموجر

     (( الطرف الأول  المالك المؤجر))                 (( الطرف الثاني المستأجر ))










239-كيفية كتابة عقد بيع ابتدائى ورفع دعوى صحة ونفاذ واجراءاتها والدفوع الخاصه بها 



عقد بيع أرض زراعيه إنه فى يوم -------- الموافق 
تحرر هذا العقد بين كل من : أولاً:  المقيم:                                     (طرف أول بائع) 
 ثانياً: -------- . المقيم: -        (طرف ثانى مشترى ) 
أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتصرف اتفقا على ما يلى:
البند الأول :باع و أسقط و تنازل بموجب هذا العقد و بكافة الضمانات الفعلية و القانونية الطرف الأول إلى الطرف الثانى القابل لذلك ما هو:  البند الثانى :تم هذا البيع نظير مبلغ إجمالى قدره ---جنيه فقط -----. دفـــعه الطـرف الثانى الى يد الطرف الاول عند توقيع هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصه نهائية عن كامل الثمن . 
البند الثالث :يقـر الطرف الثانى بانه عاين العقار المبيع محل هذا العقد المعاينة التامة النافـية للجـهــالة و انه قـبله بحـالته الراهنة دون ان يحق له الرجوع على الطرف الاول بشىء بسبب ذلك. 
البند الرابع يقر الطرف الأول أن ملكيته لهذا العقار قد آلت إليه بموجب: 
 البند الخامس: يقر الطرف الأول أن العقار المبيع خالية من كافة الحقوق العينية أياً كان نوعها كالرهن و الاختصاص و الوقف والحكر و حقوق الانتفاع و الاتفاق ظاهرة أو خفيه كما يقر إنه حائز لهذا العقار دون منازعة و بصفة ظاهرة و غير منقطعة و لم يسبق له التصرف فيه.
البند السادس :يلتزم الطرف الاول ان يقدم للطرف الثانى سندات الملكية فى موعد غايته شهر من تاريخ هذا العقد  كمـا يلتزم بالحـضور امام مكتب الشهر العقارى التابع له العقار للتوقيع على عقد البيع النهائى او الحضور امام  المحكمة المختصة لاقرار هذا العقد و اقرار صحته و نفاذه 
 البند السابع اتفق الطرفان فى حالة اخلال اى منهما ببند من بنود هذا العقد ان يدفع للطرف الاخر مـــبلغ -------- جنيه دون حاجة للجوء للقضاء.
 البند الثامن يقر كل من الطرفان بانهما قد اختارا عناوينهما 
السابق ذكرها بصدر هذا العقـد كمحلا مخـتارا  كى ترسل 
عليه جميع المراسلات و الاعلانات فيما بين الطرفين .
 البند التاسع اتفق الطرفان ان جميع مصروفات هذا العقد
واتعابه ومصروفات التسجيل على عاتق الطرف الثانى
(المشترى).
البند العاشر  اتفق الطرفان على انه فـى حـالة اى نزاع
او فـى تنفـيذ بند مـن بنوده يكـون الفصـل فـيه 
مـن اختصاص محكمة   
 البند الحادى عشر  تحرر هذا العقد من نسخة بيد كل
طرف نسخة للعمل بموجبها . 
  الطرف الأول البائع           الطرف الثانى  المشترى     

==================================================================
 ثانيأ : تقديم طلب للشهر العقارى:
التعريف بالشهر العقارى**يهدف الشهر العقارى: الى احاطه الكافه وعلى الاخص من له مصلحه –علمأ بالوضع القانونى للعقار والحقوق التى ترد عليه اذ يمكن من خلاله الوقوف على مالك العقار ومساحته وحدوده والحقوق العينيه التى ترد عليه واصحاب هذه الحقوق وتواريخ نشوئها حتى ما اذا اقدم شخص على التعامل فى هذا العقار يشرائه او بقبول او اكتساب اى من الحقوق العينيه الاخرى عليه كان على بينه من امره وعلى يقين من تحقيق الغايه المقصودة من تصرفه فالشهر العقارى يهدف اذن الى  تنظيم هويه كل عقار تشبه الى حد كبير بطاقه الحاله المدنيه للاشخاصويوجد نظامان للشهر العقارى 1- نظام الشهر الشخصى  2- ونظان الشهر العينى
1-  نظام الشهر الشخصى  يتم شهر التصرفات القانونيه فيه التى ترد على العقار بأسماء اطرافها خاصه المتصرفونظان الشهر العينى يتم التسجيل فيه ليس على اساس المتصرفين بل على اساس العقار ذاته وليس على اساس المتصرفين حيث تفرد لكل عقار صحيفه خاصه فى السجل يدون فيها كل ما يرد على هذا العقار من تصرفات قانونيه بحيث يكفى لصاحب الشأن الذى يريد التعامل مع هذا العقار مجرد الاطلاع على الصيفه الخاصه به فيقف على حقيقته من حيث المساحه والحدود ومن حيث ملاكه السابقين الى يوم نشأه السجل                    
 تتبع الخطوات الاتيه عن رفع دعوى صحه التعاقد
"1-تقديم طلب للشهر العقارى موضوعه صحه ونفاذ عقد بيع حسب المبين فى الطلب من اصل واربع صور والصوره الاخيره لك وهو على النحو التالى :  
2-يتم سداد الرسوم على الطلب حسب القطعه طبقأ للتعديل الجديد فى الشهر العقارى  على كل قطعه شامله المعاينه
3- يحال الطلب الىمكتب المساحه التابع له الشهر العقارى ليقوم بتحديد ميعاد لاجراء المعاينه على العقار لاخذ البيانات المساحيه لهذا العقار وهى المساحه الفعليه وحدودها على الطبيعه ثم يقوم المهدنس المذكور بارسال ما قام به الى مكتب المساحه بالزقازيق ليطابق البيانات المساحيه ثم تعاد مره اخرى ليقوم الموظف المختص بعمل كشف تحديد مساحى من اكثر من صوره ويعيد الطلب مرة ثانيه لمكتب الشهر العقارى  -*** هذا فى حاله عدم وجود مشاكل ****
ولكن يثور التساؤل ماذا لوتعرض البائع لمهند س المساحه او اى شخص اثناء المعاينه  
الاجابه يقوم المهندس باثبات ذلك فى المعاينه ولايستكمل  المعاينه  فيثور التساؤل مرة ثانيه ما الحل نقف عند هذا الحد  انا بقول لا مطلوب من سعادتك التقدم بطلب الى السيد قاضى الامور الوقتيه بالمحكمه اللى انت تابع لها من اصل وصورتين وتطلب فى هذا الطلب الترخيص لمهدنس المساحه بالدخول للعقار لاخذ البيانات المساحيه صحبه رجال الاداره طبقأ انص الماده  مكرر27 من قانون تنظيم الشهر العقارى رفم 114 لسنه 1946  المضافه بالقانون  25 لسنه 1976  التى تجيز لصاحب الشأن عند الاقتضاء ان يستصدر امرأ على عريضه من قاضى الامور الوقتيه بالمحكمه التى يقع فى دائرتها العقار موضوع اجراءات الشهر بالترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته والحصول على البيانات المساحيه لاجراء الشهر وان يستصحب من يعاونه فى ذلك 4-يطلب الشهر العقارى شهاده بيانات و شهلده مطابقه عقاريه من الشهر العقارى بالزقازيق لبيان مالك العقار 
5-يقوم المحامى بطلب صوره من كشف التحديد من اجل اثباتها فى صحيفه دعوى صحه التعاقد6- يقوم المحامى بكتابه صحيفه الدعوى على النحو السابق وتراجع فى الشهر العقارى ليقوم بختمها بخاتم الشهر العقارى صالح للشهر او ختم القيد بالسجل العينى ثم يقدر رسم الامانه القضائيه  ثم يقوم المحامى برفع الدعوى فى المحكمه المختصه ساء كانت محكمه جزئيه او كليه حسب القيمه*** ثم يقوم المحامى باستخراج صوره رسميه من صحيفه الدعوى ليتقدم بها مره ثانيه الى الشهر العقارى العومى وليس المقدم به الطلب ليقوم الموظف المختص بأخذ الورق منه لتسجيله ويفق معه اوراق هى صوره التوكيل وصورة الكارنيه واصل ايصال سداد الامانه ثم يقوم الموظف باعطائك ايصال استلام لمتابعه الطلب فاذاكان سليمأ سيتم التسجيل واذا كان غير ذلك سيقف التسجيل حتى تنتهى هذه العقبه وفى الغللب تكون اخطاء فى البيانات المساحيه**بعد ما تتاكد ان الصحيفه سجلت ييقدم بطلب لاستخراه شهاده بيانات  بعم ان يكون اسم المدعى قد ادرج بها  ** ويوم الجلسه تقوم بتقديم هذه الشهاده فى حافظه للقاضى **** واذا تم تتبع هذة الخطوات يحكم القاضى بعدم قبول الدعوى لعدم قيدها بالسجل العينى طبقأ لنص الماده 32 من قاون السجل العينى142 لسنه1964              
====================================================

اجراءات رفع الدعوى  امام المحكمه المختصه))الطلب رقم    لسنة 2004 قيد سجل عينى  ناحيه    .خمسة آلاف وأربعمائة وسبعة وسبعون من سنة ألفين وأربعة بتاريخ تسعة ديسمبر سنة ألفين وأربعة م 
المسطحات اسم الحوض ورقمه رقم القطعة الحدود
س      ط       ف      س     ط      ف      حوض قسم رابع عشر بناحية   التعامل أملاك أميرية  56 أصلية التعامل عبارة عن أرض زراعية وجزء منه أرض البحري : الشرقي: القبلي: الغربي : الجملة فقط تسعة عشر فدانا وثلاثة وعشرون قيراطا وتسعة أسهم لا غير 

إنه فى يوم             
إنه فى يوم :    
إنه فى يوم 
: بناء على طلب كلا من : 1-    2- 3-.الجميع مقيمون– مركز– شرقية ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ متولى محمود متولى المحامي بديرب نجم  أنا          محضر محكمة قسم أول الزقازيق قد انتقلت فى التاريخ أعلاه وأعلنت . أولا : ورثة المرحوم/ وهم :  نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وهم– الزقازيق مخاطبا مع 
ثم انا         محضر بندر ثالث الزقازيق قد انتقلت واعلنت:
ثانيا : السيد الأستاذ/ مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة ويعلن بمقر عمل سيادته بالزقازيق 
ثم انا        معاون تنفيذ مركز ثان الزقازيق قد انتقلت واعلنت:        
 ثالثا : السيد الأستاذ/ وكيل نيابة الزقازيق الابتدائية للأحوال الشخصية  مخاطبا مع ثم             أنا محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق قد انتقلت وأعلنت :
 رابعا : السيد الأستاذ/ أمين عام مكتب السجل العينى بالزقازيق    مخاطبا مع )     وأعلنتهم بآلاتي : أولا : بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ   /  / باع المعلن إليه الثاني السيد / مدير عام الإدارة العامة لاملاك الدولة الخاصة بموجب التفويض الصادر له من السيد/ وزير الزراعة بالقرار رقمه 403 بتاريخ 13/4/1989 إلى المرحوم/ مورث المعلن إليهم أولا أرض زراعية مساحتها س      ط    20ف عشرون فدانا أرض زراعية تقع بحوض        وهذه المساحة وردت بعد المراجعة المساحية مساحة 9س 23ط 19 ف حسبما هو موضح بالجدول أعلاه  العقد وهذه المساحة محدودة بحدود أربع  الحد البحري :. الحد الغربي : الحد القبلي: الحد الشرقي:وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره 2600 جـ الفان وستمائة جنيها دفعهم المشترون جميعا فى مجلس العقد الثمن خالص .ثانيا : بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ باع مورث المعلن إليهم أولا المرحوم : إلى الطالبين المشترين : المشترى الأول بحق 14 ف أربعة عشر فدانا ،  المشترى الثاني : بحق 3 ف ثلاثة أفدنة . المشترى الثالث: بحق 3 ف ثلاثة أفدنة . بإجمالي مساحة 20 ف عشرون فدانا أرض زراعية مشاعا بينهم بناحية– مركز    بحوض وردت بكشف التحديد المساحي 9 وذلك حسبما هو موضح فى الجدول أعلاه العقد وهذه الأرض المباعة مباعة بما عليها من مباني ومنشآت وحدود هذه الأرض حسبما جاء بهذا العقد  البحرى: القطعة  الحد الشرقي :  الحد القبلي :  الغربي :        
وقد تم هذا البيع من المرحوم /                مورث المعلن إليهم : أولا : للطالبين بثمن إجمالي قدره 400000 جـ ربعمائة الف جنيه مصري دفعهم الطالبون المشترون جميعا فى مجلس العقد وأصبح طرفهم خالص نهائيا من الثمن .        
وقد طالب الطالبون المعلن إليهم مرارا بالقيام بالإجراءات اللازمة للتسجيل والتوقيع على عقد البيع النهائي إلا أنهم رفضوا الأمر الذى حدا بهم لرفع هذه الدعوى .        
وقد تم اختصام المعلن إليه ثالثا السيد/ وكيل نيابة الزقازيق الابتدائية للأحوال الشخصية لوجود قصر فى الدعوى هم : قصر المرحوم /.       
وقد تم اختصام المعلن إليه رابعا السيد/ أمين السجل العينى بالزقازيق وذلك لإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى  عن المساحة الموضحة أعلاه والعقدين وذلك كنص المادة32من القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بالسجل العينى لـــذلك أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهم لصورة من هذا وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة          المدنية بجلستها العلنية المنعقدة من صباح يوم            الموافق     /   /2005 ليسمعوا الحكم : 
 أولا : بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ   /  /المتضمن بيع المدعي عليه  الثاني مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة للمرحوم /      مورث المدعي عليهم أولا : مساحة س ط   فدانا أرض زراعية بحوض الموضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة  نظير ثمن قدره       جنيه مع الحكم بإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى مع إلزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 
 ثانيا : بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ  /    /       المتضمن بيع المرحوم/           مورث المدعي عليهم أولا للطالبين مساحة              أرض زراعية الموضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة والتى وردت بكشف التحديد المساحى ان مساحتها  الفعلية   والكائنة بناحية–             مركز          بحوض  وذلك نظير ثمن قدره     مع الحكم بإجراء التغيير فى بيانات السجل العيني مع إلزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . ولا جـــل العلــم  
الملاحظات:
يجب مراجعه دعوى صحه ونفاذ بالشهر العقارى او السجل العينى  بعد كتابتها من واقع كشف التحديد  وتبصم بخاتم قابل للشهر طبقأ للشهر العقارى وخاتم قابل للقيد طبقأ للسجل العينى***
تراجع الدعوى عند الموظف المختص ليقوم بتقدير الرسوم وهنا نقف امام قانون الرسوم رسم هذه الدعوى تقدر ب بمبلغ  الرسم على الاف جنيه الاولى فقط لاغيرلتصل الى مبلغ ويتم تحديد جلسه بعد سداد الرسم المستحق ثم يتسلمها موظف الجدول ليضع عليها الرقم الذى عليه الدور ويتولى الجدول ارسالها لسكرتير الجلسه ليقوم بارسالها الى قلم المحضرين للاعلان**
عند الحضور فى اول جلسه يثبت حضور المدعى اولا ثم المدعى عليهاذا ما تم الاعلان صحيحأفاذا لم تكن الصحيفه اعلنت ولم يحضر المدعى عليه الجلسه فتقرر المحكمه التأجيل للاعلان بأصل الصحيفه مره ثانيه فاذا كانت اعلنت ولم يحضر المدعى عليه الجلسه قررت المحكمه التأجيل لاعاده الاعلان فى الجلسه الثانيه يطلب الحاضر عن المدعى حجز الدعوى للحكم وهنا نكون امام امرين:
1)اما ان يقر المدعى عليه ويسلم بالطلبات او انه سيطلب التأجيل للاطلاع واذا ما طلب التأجيل نكون امام منازعه حقيقيه لان تأجيل هذه الدعوى بالذات يترتب عليه فرق رسوم لصالح جزينه الدوله نظمها قانون الرسوم على النحو التالى
(1)***التصالح فى الجلسه الاولىمادة 20 مكررإذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.مادة 20إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة (124 مرافعات) قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية.     وتحسب الرسوم النسبية فى هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت.          وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه.          وإذا لم يتبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه.          ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحاً شئ من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة.مادة 71 من قانون المرافعات- إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوى إلا ربع الرسم المسدد وإذا انتهي النزاع صلحاً أمام مجلس الصلح المشار إليه في المادة
**المقصود بدعوى صحه ونفاذ
1)يقصد بها تنفيذ التزمات البائع التى من شأنها نقل الملكيه الى المشترى تنفيذأ عينيأ والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكيه 
2) وهى دعوى موضوعيه  تمتد فيها سلطه المحكمه الى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذهوهى تتسع لبحث كل ما يثار من من اسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وصحته وبطلانه كما تفصل المحكمه فى امر امتناع البائع فى تنفيذ التزامه بنقل الحق المبيع الى المشترىوتمكين المشترى من القيام  باجراءات التسجيل  فيما لو كان المبيع عقأرأاذ لاتنتقل الملكيه فى العقارات الابالتسجيل عملا بالماده 943 مدنىوهذا الالتزام بعمل يمكن تنفيذه عينأ وتسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ العينى اذا امتنع عن تنفيذ هذا الالتزام 
[  اولا  ] القواعد القانونيه لدعوىصحه ونفاذ التعاقد
1) من الدعاوى الواجب تسجيل صحيفتها حسب نص الماده 15 من قانون تنظيم الشهر العقارى
2)أركان البيع :مادة 418- البيع عقد يلتزم بع البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي3
3)التزامات البائع :مادة 428- يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.فاذا احال البائع دون تمكين المشترى من نقل الملكيه بالتسجيل جاز للمشترى طلب الحكم  باثبات   التعاقد او بصحه التعاقد وتسجيل الحكم   فعقد البييع لاينتج اثره من نقل الملكيه قانونأ الى المشترى الا بالتسجيل                 
4) هي دعوى استحقاق مآلا
5)عدم سريان الأثر الرجعى الذي تقرره الفقرة الأولى من الماده17 من القانون القائم على الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائيه
6) من شروط دعوى صحة التعاقد أن يكون نقل الملكية الىالمشترى  وتسجيل الحكم الذي يصدر فى الدعوى ممكنأ فاذا كان البائع لم يسجل عقد شرائه فلا يجوز صدور حكم بصحه العقد ونفاذة لعدم امكانيه تسجيله لان البائع لم يسجل عقده اصلا06) مواجهه امتناع البائع لتنفيذ التامه كنص المواد 209 , 210 مدنى:مادة 209- (1) في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا.(2) ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء.مادة 210- في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.
***اقرار المدعى عليه كنص الماده 104 اثباتمادة 104 الإقرار حجة قاطعة على المقر .ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجوده فى الوقائع الأخرى                          
اسانيد دعوى صحه ونفاذ
الفصل الثاني – أسباب كسب الملكية5- العقـــدمادة 934 – (1) فى المواد العقارية لا تنتقل المكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقاري.(2) ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أو غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر 
                               ***الدفوع من المدعى عليه فى دعوى صحه ونفاذ***
(1)  الدفوع فى قانون المرافعات:
[اولا]: الدفع بعدم اختصاص المحكمه قيميأ بنظر الدعوى كنص 42// ,109 , 110 مرافعات:
مادة 42 - تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعةن الف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوزعشرة الاف جنيه .
مادة 109- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.        ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى .
مادة 110- علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون
 [ثانيأٍ]-  دفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدن اعلانها خلال ثلاثه اشهركنص الماده 70 من قانون المرافعات بفعل المدعى كأن يغير عنوان المدعى عليه ليحجب الاعلان عنه كنص الماده 70 من قانو المرافعات التى نصت على: 
(مادة 70 ) يجوز بناء علي طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال  ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى 
[ثالثأ] دفع ببطلان صحيفه الدعوى لعدم اخبار النيابه الحسبيه بوجود قصر فى الدعوى طبقأ لنص المادتين: 89 , 92 من قانون المرافعات::مادة 89- فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية 
1- الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
2. الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصده للبر.3. عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء .4. دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم
مادة 92- في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون علي تدخل النيابة العامة ، يجب علي قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى.فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون إخطارها بناء علي أمر من المحكمة.*** وعلى ذلك ففى الحالات التى  يكون تدخل النيابه اجبارأ او اختيارأ ولم يخطرها كاتب الجلسه بالدعوى ولم يتدخل فيها كان الجزاء البطلان فاذاكان التدخل لصالح احد الخصوم كناقص الاهليه فلا يجوز التمسك بالبطلان الا منه ولايجوز لخصمه ان يحتج به (نقض 20/3/1973السنه 24 ص 452 نقض 5/3/1979 الطعن 24 
[رابعأ]**طلب وقف الدعوى تعليقيأ كنص الماده 129 مرافعات** مادة 129- فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على  وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى. قانون مدنىمادة 46 – كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.مادة 47 مدنى – يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون
خامسأ:الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن كنص الماده 82/1/ مرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992.  من قانون المرافعات لشطب الدعوى مرتين
*صلح صحه التعاقد: متى كان من المقرر بنص المادة / 103 مرافعات أن للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في اى حالة تكون الدعوى أثبات ما اتفقوا علية في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسهوأثبتت محتواه ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقا للقواعد المقر ره لإعطاء صورة الأحكام ومتى كان عقد الصلح وفق نص المادة 549 مدني ( هو عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان نزاعا محتملا وذلك بان يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه ولا يجوز وفقا للمادة 551 مدني الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو النظام العام وأنه لا يجوز الصلح مع المسائل المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن إحدى الجرائم وهو وفقا لنص المادة 553 تحسم به المنازعات التي تناولها ويترتب عليه انقضاء الخصوم
 (2)الدفوع الوارده بقانون الاثبات
(1)الطعن بالجهاله اوبالانكار مادة 14 اثبات
يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة .أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ، ويكفى أن[ يحلف يمينا ]بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع
طعن بالجهاله قبل الفصل فى الطعن بالانكاروالموضوع باحالة الدعوى للتحقيق ( حكم الاستئناف) ليثبت بشهادة الشهود ان المورث هو الموقع بالامضاء او البصمة على عقد البيع م 14 اثبات , المادة260 اثبات , المادة 421/1 اثبات    العقد الى الخلف ( م 145 مدنى ) اسباب كسب الملكية المادة 875/1 مدنى ( حذر للغير مادة 162 مدنى) ( ومشاع ) عن طلب بتسليم م 826/1 , 186مرافعات وتثبيت ملكية تثبيت والقسم على النحو التالى " احلف بالله العظيم ان عقد البيع المؤرخ / / لم يوقع من مورثنا المرحوم  بالامضاء او البصمه او الختم0***تقوم المحكمه بحجز الدعوى للحكم وتصدر حكمأ تمهيديأ اخر باحاله الدعوى للتحقيق كنص الماده 30 من قانون الاثباتمادة 30 إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما .
 (2) الطعن بالتزويرمادة 49 يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا .ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها ، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه .ويطاب قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برد وبطلان عقد البيع المؤرخ  /  / واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار 
(3)طلب ندب خبير فى الدعوى كنص الماده 135 اثباتمادة 135 للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها ( أ ) بيانا دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها .( ب ) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .( ج ) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير ( د ) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم إيداعها ( هـ ) وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة 151 
(4)الدفع بسقوط الحكم التمهيدى لعدم[ سداد الامانه] لنص الماده 137 اثبات مادة 137 إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبول .
 (5)الدفع بسقوط الحكم التمهيدى لعدم الحضور امام الخبير كنص الماده 152 /1 ,2 اثباتالمادة 152 إذا لم يودع الخبير تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التى حالت دون إتمام مأموريته       وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لا نجاز مأموريته وإيداع تقريره .متى كان من المقرر بنص المادة 152 اثبات انه اذا لم يودع الخبير تقريرة فى الاجل المحدد فى الحكم الصادر بتعينه وجب عليه ان يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الاجل مذكرة يبنى فيها ما قام به من اعمال والاسباب التى حالت دون اتمام مامورية واذا كان التاخير ناشئا عن خطا جسيم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على ثلثمائة جنيها ويجوز الحكم بسقوط حقة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير ومتى كان من المستقر عليه ان المدعى هو المكلف قانونا باثبات دعواة وعدم التزام محكمة الموضوع بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعة او لفت نظرة الى مقتضبات هذا الدفاع حسب ان تقيم قضائها على وفقا للمستندات والادلة المطروحة ( الطعن 690 لسنه 44 ق جلسة 16/1/1979 ومتى كان ما سلف وكان البين انه قضى يندب خبير فى الدعوى الا ان المدعين والمدعى عليه لم بمثلا بالجلسات فى المحددة امام الخبير ومن ثم وفقا ليما سلف يسقط حقهما فى الحكم الصادر بتعيين الخبير حتى كان ما تقدم وكانت الدعوى بحالتها غير كافية لتكوين عقد الحكم وفيما ان المدعى هو المكلف باثبات دعواة وقد خلت الاوراق من ثمة ما يفيد فى الدعوى لذلك حكمت المحكمة رفض الدعوى بحالتها      فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ومنحته أجلا آخر لا نجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه .   ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة .
  5) الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها فى الدعوى رقم لسنه كنص الماده 101 اثباتحجية الأمر المقضيمادة 101 الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه مـن الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها  وعلى ذلك فهناك شروط لحجيه الشئ المحكوم فيه. وشروط لحجيه الحكم علىالنحو التالى":**شروط لحجيه الشئ المحكوم فيه: اتحاد الموضوع والخصوم  والسبب**وشروط لحجيه الحكم وهى :
1-ان يكون الحكم قضائيأ صادرأ من جهه قضائيه
2-ان يكون الحكم قطعيأ وهو الصادر فى الموضوع بالبت ولو كان ابتدائيأ
3-ان يكون صادرأ من محكمه ممختصه
(3)  الدفوع الوارده بقانون السجل العينى
**الدفع عدم قبول الدعوى لعدم قيد الصحيفه بالسجل العينى SPAN  
الدفوع في قانون الإثبات
1-    ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى وغير منتجة فيها وغير جائز قبولها عملا بنص المادة (2) إثبات  مادة 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها
.2- ندفع ببطلان الإجراءات المترتبة على منطوق الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق لعدم حضور الخصم جلسة النطق به ولعدم إعلانه به وكذلك بطلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ أجراء الإثبات  عملا بنص المادة (5) أثبات. مادة 5- الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعيا.ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق بها، وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلا ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.
3- ندفع بعدم فبول الطعن بإنكار الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لورد ذلك على محرر رسمي .عملا بنص المادة (29) أثبات .مادة 29- إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية أما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية.
4- ندفع ببطلان الادعاء بالتزوير لعدم التقرير به فى قلم الكتاب ولعدم بيان مواضع التزوير فى التقرير كما ندفع بعدم قبول الطعن بالتزوير لعدم إعلان شواهد التزوير فى  خلال ثمانية أيام . . عملا بنص المادة (49)أثبات.مادة 49- يكون الادعاء بالتزوير فى أي حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وآلا كان باطلا.ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وآلا جاز الحكم بسقوط ادعائه
 5- ندفع بعدم قبول الإثبات بشهادة الشهود لان قيمة التصرف القانوني تزيد على خمسمائة جنيه . عملا بنص المادة( 60 ) أثبات .مادة 60- فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضاؤه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى ألا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل 
.6- ندفع ببطلان الإثبات بشهادة الشهود لمخالفة ذلك لدليل كتابي . عملا بنص المادة (61) أثبات .مادة 61- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسون جنيها .(أ) فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي (ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته ألا بالكتابة إذا طلب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسون جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
7- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لعدم بلوغه سن خمسة عشر سنة . عملا بنص المادة (64) أثبات .مادة 64- لا يكون أهلا للشهادة من لم يبلغ سنة خمس عشرة سنه على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال.
8- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لكونه كان زوجا للخصم . عملا بنص المادة (67) أثبات مادة 67- لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الأخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالها ألا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الأخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الأخر
.9- ندفع بعدم قبول طلب سماع شهود لانقضاء ميعاد التحقيق .عملا بنص المادة (75) أثبات مادة 75- لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم
.10- ندفع بعدم قبول دليل ينقض حجية الحكم الذي حاز حجية قوة الأمر المقضي . عملا بنص المادة  ( 101 ) أثبات .مادة 101- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها
.11- ندفع ببطلان إجراءات المعاينة التي تمت بمعرفة المحكمة لعدم إثبات هذه الأعمال المتعلقة بالمعاينة محضر رسمي .عملا بنص المادة (131) أثبات . مادة 131- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا 
.12- ندفع ببطلان تقرير الخبير نظرا لان الخبير المنتدب غير مقيد بالجدول ولم يحلف اليمين أمام القاضي  عملا بنص المادة (139) أثبات .مادة 139- إذا كان الخبير غير مقيد اسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية وبغير ضرورة لحضور الخصوم يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا 
.13- ندفع بعدم قبول رد الخبير لعدم توافر شروط الرد فى حقه الواردة بنص المادة 141 أثبات .عملا بنص المادة (141) أثبات .مادة 141- يجوز رد الخبير :
-( أ ) إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعين الخبير بقصد رده 
.( ب ) إذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيماأو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة  للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديرها كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .
(جـ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة.
(د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد أعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية أو كانت عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز. 
بسم الله الرحمن الرحيم
240-عقد بيع شقه سكنيه
انه فى يوم الاثنين الموافق 9/4/2016
تحرر هذا العقد بين كلا من:
1- السيده/ ============== المقيمه –شارع سبح لله المتفرع من شارع العسيلى عزبة الدلتا -بندر اول المحله الكبرى بملكها بطاقه قومى رقم 25310141601443                                                                        
 2-السيد/ ========== المقيم شارع سبح لله المتفرع من شارع العسيلى عزبة الدلتا بندر أول المحله الكبرى بطاقه قومى رقم25401071601594       ((طرف اول بائع))
3- السيده/ ========= المقيمه –17 شارع البهى محلة البرج-بندر أول المحله الكبرى بملكها بطاقه قومى رقم   2661219191602068                 
                                                                             (( طرف ثان مشترى))
_ بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وللتصرف اتفقا على ما يلى : 
أولا :_ باع واسقط وتنازل الطرف الأول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية إلى الطرف الثانية المشترية الشقة الكائنة بالدور الثالث علوي ( الرابع )ناصية قبلي بحري على الطوب الأحمر عبارة عن جدران وسقف خرسانة والبالغ مساحتها 66م2و68 م( ثمانيه وستون مترواثنين سم وسته وستون ملى - متر مربع) تحت العجز والزيادة والمكونة من حجرتين وصاله وحمام ومطبخ بالمنزل ملك الطرف الأول البائعين الكائن شارع سبح الله المتفرع من شارع العسيلى بعزبة الدلتا قسم اول المحله الكبرى والمبنى بالطوب الأحمر والاعمده الخرسانيه المسلحه والبالغ اجمالى مساحته 66م2و68 م( ثمانيه وستون مترواثنين سم وسته وستون ملى - متر مربع) بخلاف ما يخصه فى الشوارع
 وهذا المنزل محدود بحدود أربع كالتالي:-
الحد البحري /ملك ابو العزبى                              الحد القبلي /  ملك الوردانى
الحد الشرقي/ شارع جاب الله                          الحد الغربي /  شارع العسيلى
كما اتفق الطرفان على ان هذا البيع يشمل ومن ضمن الثمن حصه عقاريه مشاعا فى الأرض المقام عليها المنزل وفى كافة الأجزاء المشتركة فى المنزل المخصصة للانتفاع المشترك وهذه الحصة تمثل 13،64.13  م   ثلاثة عشر متر وأربعه وستون سنتمتر وثلاثة عشر ملى تحت العجز والزياده نسبة مساحة الشقه المباعه الى مساحة باقى وحدات العقار وتقدر بحسب ما يخص الشقه بالنسبه الى باقى الوحدات مشاعا في مساحة العقار الاجماليه 
ثانيا : تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى قدرة (60000) جنية فقط ستون الف جنيها لاغير دفعتهم الطرف الثانية ليد الطرف الأول البائعين عدا ونقدا بمجلس العقد وحال توقيع الطرفين ويعتبر توقيعهما على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائيه بكامل الثمن



ثالثا :_ يقر الطرف الأول البائع بان ملكية الشقة موضوع البيع قد آلت إليه بالبناء والتشيد من ماله الخاص و الأرض المقام عليها البناء وباقى البناء فقد الت إليهما ملكيتهم عن طريق الشراء من السيدة/ سحر صلاح عبد الرحيم الشيخ بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ فى يوم الخميس 14 مايو 2015

رابعا :_ يقرا فراد الطرف الأول البائعين بان الشقة المبيعه خاليه من جميع الرهون والحقوق العينية بسائر أنواعها وبأنة لم  يسبق لهما التصرف في هذه الشقة باى نوع من أنواع التصرفات  واذ ظهر خلاف ذلك يتحملوا المسئولية الجنائية والمدنية المترتبة على ذلك 

خامسا :_  يقر الطرف الأول البائعين بالتزامهما بتسليم الشقة المبيعه الى الطرف الثانية المشترية فور التوقيع على هذا العقد واستلام المبلغ ويلتزموا بضمان عدم تعرضهم أو تعرض الغير للمشترية سواء كان هذا التعرض قانوني أو مادي وإذ حدث ما يخالف ذلك يلتزموا بدفع مبلغ عشرة  آلاف جنيها مع نفاذ هذا العقد بكافة بنوده
سادسا :_ يقر الطرف الأول البائعين بالتزامهما بتقديم جميع مستندات الملكية والتوقيع على عقد البيع الرسمي النهائي واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتسجيل ونقل ملكية الشقة المبيعه وقت طلب المشترية واذ تأخروا يلتزموا بكامل مصاريف صحة ونفاذ هذا العقد وخلافه
سابعا :_  يلتزم الطرف الأول البائع بسداد كافة الرسوم والديون والأموال الاميريه المقررة قانونا التي قد تكون مستحقه على الشقة موضوع البيع حتى تاريخ تسليم الشقة
ثامنا :_ يلتزم الطرف الأول البائع بمساعدة الطرف الثانية  فى توصيل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء للشقة المبيعه للمشترية وقد اتفق الطرفين على مشاركة الطرف الثانية للطرف الأول فى استعمال طلمبة المياه الموجودة بالعقار لتوصيل المياه للشقة والتزم بعدم تعرضه للطرف الثانية في هذا الاستعمال 
تاسعا:- اتفق الطرفان على انه إذ اخل اى من طرفي هذا العقد باى بند من بنوده يكون ملزم بدفع مبلغ وقدره خمسة عشر آلف جنها كشرط جزائي للطرف الآخر مع التعويض العادل علاوة على سريان هذا العقد ونفاذ مفعوله فى كافة بنوده
عاشر:- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها عند الزوم

 (( الطرف الأول البائعين ))           الشهود         ((    الطرف الثاني المشتري))





بسم الله الرحمن الرحيم

241-عقد بيع ابتدائي لشقه تمليك عملى

محرر بتاريخ25 / 7/2015  /بين كل من :
1_ =============المقيم- بناحية المحلة الكبرى أول المحله  مجاوره  خميس دمياط الجديد –دمياط بطاقه رقم 2880701610753                                                                                                                                                                             ( طرف أول بائع )     وبين كل من:-/                      
1- ==============المقيم بناحية المحله الكبرى
2- =============المقيم بناحية المحله الكبرى
3- =============المقيمه بناحية المحله الكبرى
4- ==============المقيم بناحية المحله الكبرى
5-==============المقيمه بناحية المحله الكبرى
الجميع مقيمين بناحية  المحلة الكبرى 23 شارع جمال عبد الناصر ثاني المحله الكبرى        ( طرف ثان مشترين )
بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على ما ياتى : 
أولا : باع الطرف الأول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية إلى الطرف الثاني جميعا وحسب اتفاق أفراد الطرف الثاني للذكر مثل حظ الأنثيين كل فيما يخصه ماهى شقه سكنيه كائنة بالدور الثالث علوي ( الرابع ) مساحتها (80م) فقط  ثمانون متر مربع تحت العجز والزيادة عبارة عن ثلاثة غرف وصاله  وحمام ومطبخ كاملة التشطيب مشاع في كامل ارض وبناء المنزل الكائن بناحية المحلة الكبرى السبع بنات شارع جمال عبد الناصر ثاني المحله ملك ورثة / مختار  محمد جوده عماره رقم 23  والحصة المباعة تمثل اجمالى ما يخص الطرف الأول البائع في المنزل المذكور والبالغ مساحته 80 م ( ثمانون متر مربع تقريبا تحت العجز والزيادة )
 ثانيا:-/ يخص الشقة محل عقد البيع حصة قدرها 16 متر ستة عشر متر مربع  في ارض ومنافع العقار المشتركة مثل أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك  والجدران الرئيسية والمدخل والمنور والأسطح والدهاليز والمصاعد  والأرض المقام عليها البناء بالكامل والحصة تعادل 4،8 ط  من 24 ط والعقار الذي يقع فيه المكان موضوع هذا البيع حدود كالتالي:-/ الحد الشرقي :-/ شارع المختار     الحد الغربي / منزل الحاج أحمد المسيرى   الحد البحري/ شارع الزعيم جمال عبد الناصر        الحد القبلي / منزل الحاج فؤاد عجينه  وحاليا محمود مختار محمد جوده
والمنزل بالكامل عبارة عن خمسة ادوار كل دور شقه واحده 
-ويشمل البيع ومن ضمن الثمن ما يخص المنزل المباع فى الشوارع وفى الأرض المقام عليها المنزل 
-كما يشمل البيع ومن ضمن الثمن تنازل الطرف الأول البائع للطرف الثاني عن حقوق الانتفاع بالمياه والكهرباء وكذا عدادات الكهرباء وعداد المياه والغاز 
ثالثا:-/ تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى مقبوض قدرة ( 200000 ) فقط مائتي آلف جنيها لا غير دفعت جميعها من يد الطرف الثانى جميعا وقد اقر الطرف الأول البائع باستلامه كامل الثمن ويعتبر توقيعها على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن 
رابعا:-/  يقر الطرف الأول البائع بان الشقة المباعة قد آلت إليه ملكيتها عن طريق الشراء من السيدة/ أميمة على العجمى محرز بصفتها وكيله عن المالك / السيد مختار محمد جوده بموجب التوكيل العام رقم  753 ب لسنة 2011 توثيق ثاني المحله يبيح البيع بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 1/2015وقد آلت الملكية إلى الأخير عن طريق الميراث الشرعي عن والده المرحوم/ مختار محمد جوده بموجب شرطه قسمه رضائي محرر بين جميع الورثة مؤرخ في 8/9/2007   
 خامسا:-/  يقر الطرف الأول البائع بخلوا لشقه المباعة من جميع الرهون والحقوق العينية بسائر أنوعها كما يقر بضمان عدم تعرضه او تعرض الغير للمشترين سواء كان هذا التعرض مادي أو قانوني 
سادسا:-/ يقر الطرف الأول البائع بالتزامه بتقديم جميع مستندات الملكية والتوقيع على عقد البيع الرسمي النهائي وقت طلب المشترين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسجيل ونقل ملكية الشقه محل عقد البيع 
سابعا:-/ يقر الطرف الثاني المشترين بمعاينة الشقة المباعة المعاينة التامة النافية للجهالة شرع وقبلوها بحالتها الراهنة كاملة التشطيب 
ثامنا:-/ اتفق الطرفان على أن تكون محكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية وجزئياتها هي المختصة باى نزاع ينشا عن هذا العقد أو عن تفسير اى بند من بنوده 
تاسعا:-/اتفق الطرفان عل أنة إذا اخل اى طرف من الإطراف باى بند من بنود هذا العقد يكون ملزما بدفع مبلغ وقدر ( 80000) فقط ثمانون آلف جنيها لا غير كتعويض للطرف الآخر علاوة على سريان العقد ونفاذة مفعولة قانونا 
عاشرا:-/ حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم 
( الطرف الأول البائع )            الشهــود                ( الطرف الثاني المشترين )     



242-عقد بيع إبتدائى لسطح عقار

أنه فى يوم ( ) الموافق / /
تحرر هذا العقد بين كل من :
أولاً
:السيد/

طرف أول بائع .
{ويشار إليه فيما بعد بـ ( الطرف الأول ) }

ثانياً :
طرف ثان مشتر
{ويشار إليها فيما بعد ( الطرف الثاني ) }
تـمهيـد
لما كان الطرف الأول يمتلك كامل سطح العقار المبنى بالقطعة رقم بلوك ، تقسيم ، وحيث أن الطرف الأول يمتلك منها فقط مائة و أربعون متراً من الناحية المجاورة للقطعة رقم والصادر لها ترخيص البناء الرقيم لسنة و ترخيص البناء الرقيم لسنة قسم غرب و الصادر من مجلس مدينة مرسى مطروح وقد آلت ملكية الأرض المقام عليها العقار إلى الطرف الأول عن طريق الشراء من مجلس مدينة مرسى مطروح وقد آلت ملكيتها إلى مجلس مدينة مرسى مطروح عن طريق الشراء من محافظة مرسى مطروح بموجب العقد المشهر الرقيم شهر عقار مرسى مطروح و الصادر لها قرار التقسيم الرقيم بتاريخ و الجمعية مسجلة تحت رقم لسنة ، وحيث أن الطرف الأول يحق له قانونا بيع هذا السطح وحيث أن الطرف الثاني يرغب في شرائه 
لذلك وبعد أن أقر كلاً من طرفي العقد بأهليتهما القانونية للتعاقد وعدم وجود أي مانع قانوني من ذلك 
إتفقا على ما هو آت
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا ومتمما له وتسري بنوده مسري أحكامه .
البند الثانى
بموجب التوقيع على هذا العقد من قبل طرفيه ؛ باع وأسقط وتنازل بكافة الحقوق الفعلية والقانونية الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك ما هو كامل سطح العقار الكائن بالقطعة رقم تقسيم بمحافظة مرسى مطروح بجوار القطعة رقم .

البند الثالث
اتفق الطرفان على أن ثمن محل هذا العقد هو مبلغ و مقداره
جنيها مصرى فقط لا غير ( فقط 
جنيهاً مصرياً فقط لا غير ) تم سدادها بالكامل فى مجلس العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة إيصال إستلام ومخالصة لكامل ثمن العين المبيعة موضوع هذا العقد .
البند الرابع
يقر الطرف الثاني بأنه عاين السطح موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وأنه قبل شرائه بحالته الراهنة .
البند الخامس
يقر الطرف الأول بأن السطح المبيع موضوع هذا العقد خالي من كافة الحقوق العينية والشخصية كالرهن والحكر والاختصاص وحقوق الأرتفاق وإنه لم يسبق له التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات وإنه ليس للغير أي حقوق عليه وأنه يحوز كامل العين المبيعة حيازة كاملة هادئة مستقره وأنه ينقل حيازة السطح موضوع العقد إلى الطرف الثانى حيازة كاملة هادئة ويضمن عدم تعرضه له فى حيازته.
البند السادس
لا يحق للطرف الأول الإعتراض على المنشآت المكونة من خشب أو من ألومونيوم و التى قد يقيمها الطرف الثانى على السطح موضوع هذا العقد 
،كما يقر الطرف الأول بأنّ السطح المبيع موضوع هذا العقد قد تنازل عن أنصبتهم فيه كافة ملاك الوحدات المكونة للعقار .
يقر الطرف الأول بعمل توكيل رسمى عام للطرف الثانى يبيح له فيه نقل ملكية السطح المبيع موضوع هذا العقد لنفسه أو للغير والتعامل مع كافة الجهات بشأنه .
اتفق طرفي هذا العقد على أن كافة مصاريف هذا العقد والرسوم المقررة علية قانونا ومصروفات التسجيل كاملة تقع على عاتق الطرف الثاني
البند السابع
أتفق الطرفان على اختصاص محاكم محافظة مرسى مطروح بنظر أى نزاع قد ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد .
البند الثامن
تحرر هذا العقد من نسختين ويقر طرفى العقد بموجب توقيعهما عليه بأنهما قد تسلما أصل منه بعد التوقيع عليه من كليهما للعمل به عند الاقتضاء .

الطرف الأول                                              الطرف الثانى






بسم الله الرحمن الرحيم

243-عقد بيع ابتدائي منزل


محرر بتاريخ 7/6/2011 بين كل من :
1_ السيدة /   --------------------  المقيمة بناحية الانشا الحديثة مركز المحلة الكبرى                                                                                                                0( طرف اول بائعة ) 
2- السيد / ------------------------بصفتة قابل للشراء لصالح القاصر / ---------------------------المقيم بناحية الانشا الحديثة مركز المحلة الكبرى                                                   ( طرف ثان مشترى )                                                                                                                                                  
بعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على ما ياتى : 
اولا : باعت الطرف الاول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الى الطرف الثانى السيد / --------------شفيق  بصفتة قابل للشراء لصالح القاصر / ------------------( ابن الطرف الاول ) ما هو مساحة قدرها (10ز73 م) فقط ثلاثة وسبعون متر مربع وعشرة سنتمترات مشاعا فى كامل ارض وبناء المنزل الكائن بناحية الانشا الحديثة مركز المحلة الكبرى والحصة المباعة تمثل اجمالى ما يخص الطرف الاول البائعه فى المنزل المذكور والبالغ مساحتة 100 م ( مائة متر مربع تقربيا تحت العجز والزيادة ) والمبنى بالطوب الاحمر والخرسانة المسلحة والاعمدة والمكون من دور واحد عبارة عن شقة مكونة من حجرتين وصالة وحمام ومطبخ وعدد2 محل بالناحية الشرقية للمنزل وبدروم اسفل الشقة 0
والمنزل كامل الابواب والشبابيك والمرافق ومحدود بحدود اربع كالتالى : 
الحد البحرى / ----------------الحد القبلى / ----------------------------
الحد الشرقى / شارع 6 متر مناصفة ثم منزل وحيد عبد الوهاب           الحد الغربى / مصرف ثم طريق ثم اطيان زراعية ملك -------------------------وفاصل 80 سم فتحة شبابيك تابعة للملك 

-ويشمل البيع ومن ضمن الثمن ما يخص الحصة المباعة فى الشوارع وفى المساحة الكائنة بالناحيةالبحرية للمنزل والبالغ قدرها30 م2 والمقام عليها حديقة 

-كما يشمل البيع ومن ضمن الثمن تنازل الطرف الاول  البائعة عن حقوق الانتفاع بالمياة والكهرباء وكذا عداد الكهرباء وعداد المياة للطرف الثانى
ثانيا:-/ تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى ومقبوض قدرة ( 130000 ) فقط مائة وثلاثون الف جنيها لا غير دفعت جميعها من يد الطرف الثانى ومن مالة الخاص تبرعا منه للقاصر لا رجوع فيه فى الحال او الاستقبال وقد اقرت الطرف الاول البائعة باستلامها كامل الثمن ويعتبر توقيعها على العقد بمثابة مخالصة نهائية بالثمن 
ثالثا:-/ تقر الطرف الاول البائعة بان الحصة المباعة قد الت اليها ملكيتها عن طريق الميراث الشرعى عن زوجها المرحوم / محمد السيد عطية بخيت والشراء من باقى الورثة بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/1/2009 والذى قضى بصحة توقيع  البائعين عليه بالحكم رقم 2061 لسنة 2009 صحة توقيع مركز المحله الكبرى
_ رابعا  تقر الطرف الأول ا لبائعة بخلو الحصة المباعة من جميع الرهون والحقوق العينية بسائر انوعها 
خامسا _ تقر الطرف الاول البائعة بالتزمها بتقديم جميع مستندات الملكية والتوقيع على عقد البيع الرسمي ا لنهائى وقت طلب المشترى واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتسجيل ونقل ملكية الحصة المباعة 
سادسا _ يقر الطرف الثانى المشترى بمعاينة لحصة المباعة المعاينة التامة النافية للجهالة شرع وقبلها بحالتها الراهنة .
سبعا _ اتفق الطرفان على ان تكون محكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية وجزئياتهاهى المختصه باى نزاع ينشا عن هذا العقد او عن تفسير اى بند من بنود 
ثامنا _ اتفق الطرفان عل انة اذا اخل اى طرف من الاطراف باى بند من بنود هذ العقد يكون ملزما بدفع مبلغ وقدر ( 35000) فقط خمسة وثلاثون الف جنيها لا غير كتعويض للطرف الاخر علاوه على سريان العقد ونفاذة مفعولة قانونا 
تاسعا - حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم 
( الطرف الأول البائعة )                الشهــود                     ( الطرف الثانىالمشترى ) 




244-عقد بيع سطح بناء ملكية مشتركة




الفريق الأول :البائع

الفريق الثاني: المشتري

المقدمة: لما كان الفريق الأول مالكاً للمقسم رقم ( ) من البناء المشيد على العقار رقم

( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) والذي هو عبارة عن ( ) بشارع

( ) وكانت له ملكية مشتركة بسطح البناء المذكور الأخير وكانت أنظمة البناء تسمح بإقامة طابق إضافي عليه وهو راغب ببيعه.

وكان الفريق الثاني راغباً بشرائه.

فقد اطلع الفريقان على قيد العقار في السجل العقاري وعلى ملكية سطح البناء المشيد عليه.

واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه .

المادة 2 –أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك حقه في الملكية المشتركة لسطح البناء المشيد على العقار رقم ( ) المكور في المقدمة بيعاً قطعياً لا رجوعاً فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره ( ) ليرة سورية قبضه الفريق الأول من الفريق الثاني بتاريخ هذا العقد وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب وسلمه المبيع خالياً من أي شاغل بتاريخ هذا العقد .

ب-لا يجوز للفريق الثاني الرجوع على الفريق الأول بأي شيئ في حال عدم تمكنه من شراء باقي الملكيات المشتركة أو عدم تمكنه من إشادة طابق إضافي على السطح المشترك لأي سبب من الأسباب

ج-التزم الفريق الثاني بمراعاة جميع أنظمة البناء والحصول على التراخيص القانونية عند إقامته أي طابق إضافي .

د- يحل الفريق الثاني أو خلفاؤه مع باقي مالكي البناء في ملكية الأجزاء المشتركة للبناء دون سطح الطابق الإضافي وما قد يعلوه من سطوح.

المادة3ـ التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل ملكية المبيع لاسمه في السجل العقاري ودفع تكاليفها ورسومها من ماله الخاص حينما تسمح الظروف والشروط بذلك ودعوة الفريق الأول للإقرار والتوقيع أمام أمين السجل المذكور.

المادة4 ـ احتفظ الفريق الأول بحقه في الملكية المشتركة لسطح الطابق الإضافي الذي يحق للفريق الثاني إشادته وما قد يعلوه من سطوح والتزم الفريق الثاني بالإقرار بذلك أمام أمين السجل العقاري عند نقل ملكية المبيع لاسمه وبذات المعاملة .

المادة5ـ تقع جميع لضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد وعلى تفرغ الفريق الأول عن المبيع على عاتق الفريق الثاني خاصة ضرائب الدخل على الأرباح الرأسمالية وتجارة العقارات.

المادة6 ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرأت عليه مندرجاته وتفهمها.

( ) في / /
 الفريق الثاني                                                                         الفريق الأول












بسم الله الرحمن الرحيم

عقد بيع سطح الدور الرابع

انه في يوم الاثنين الموافق 9/4/2016
تحرر هذا العقد بين كلا من:
1- السيدة/ بديعه السعيد إبراهيم أبو حسن المقيمة –شارع سبح لله المتفرع من شارع العسيلى عزبة الدلتا -بندر أول المحلة الكبرى بملكها بطاقة قومي رقم 25310141601443                                                                        
 2-السيد/ محمد نجيب محمود محمد الجمل المقيم شارع سبح لله المتفرع من شارع العسيلى عزبة الدلتا بندرا ول المحلة الكبرى بطاقه قومى رقم25401071601594       ((طرف أول بائع))
3- السيده/ عزيزه إبراهيم محمد الباز المقيمه –17 شارع البهى محلة البرج-بندر أول المحله الكبرى بملكها بطاقة قومي رقم   2661219191602068             (( طرف ثان مشترى))                                                                                      
_ بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وللتصرف اتفقا على ما يلى : 
أولا :_ باع واسقط وتنازل الطرف الأول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية إلى الطرف الثانية المشترية سطح الدور الرابع ناصية قبلي بحري ومساحته 66م2و68 م( ثمانية وستون مترو اثنين سم وستة وستون ملى - متر مربع) تحت العجز والزياده بالمنزل ملك الطرف الأول البائعين الكائن شارع سبح الله المتفرع من شارع العسيلى بعزبة الدلتا قسم أول المحلة الكبرى والمبنى بالطوب الأحمر والاعمده الخرسانيه المسلحه والبالغ اجمالى مساحته 66م2و68 م( ثمانيه وستون مترواثنين سم وسته وستون ملى - متر مربع) بخلاف ما يخصه في الشوارع
 وهذا المنزل محدود بحدود أربع كالتالي:-
الحد البحري /ملك ابو العزبى                              الحد القبلي /  ملك الوردانى
الحد الشرقي/ شارع جب الله                          الحد الغربي /  شارع العسيلى
كما اتفق الطرفان على ان هذا البيع يشمل ومن ضمن الثمن حصه عقاريه مشاعا في الأرض المقام عليها المنزل وفى كافة الأجزاء المشتركة في المنزل المخصصة للانتفاع المشترك وهذه الحصة تمثل 13،64.13  م   ثلاثة عشر متر وأربعه وستون سنتمتر وثلاثة عشر ملى تحت العجز والزيادة نسبة مساحة السطح المباع إلى مساحة باقي وحدات العقار وتقدر بحسب ما يخص السطح بالنسبة إلى باقي الوحدات مشاعا في مساحة العقار الاجماليه 
ثانيا : تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى قدرة (20000) جنية فقط عشرون آلف جنيها لاغير دفعتهم الطرف الثانية ليد الطرف الأول البائعين عدا ونقدا بمجلس العقد وحال توقيع الطرفين ويعتبر توقيعهما على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائيه بكامل الثمن
ثالثا :_ يقر الطرف الأول البائع بان ملكية السطح موضوع البيع قد آلت إليهم عن طريق الشراء من السيدة/ سحر صلاح عبد الرحيم الشيخ بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ فى يوم الخميس 14 مايو 2015

رابعا :_ يقرا فراد الطرف الأول البائعين بان السطح خالى من جميع الرهون والحقوق العينية بسائر أنواعها وبأنة لم  يسبق لهما التصرف فيه باى نوع من أنواع التصرفات  وإذ ظهر خلاف ذلك يتحملوا المسئولية الجنائية والمدنية المترتبة على ذلك 
خامسا :_  يقر الطرف الأول البائعين بالتزامهما بتسليم سطح الدور الرابع إلى الطرف الثانية المشترية فور التوقيع على هذا العقد واستلام المبلغ ويلتزموا بضمان عدم تعرضهم أو تعرض الغير للمشترية سواء كان هذا التعرض قانوني أو مادي وإذ حدث ما يخالف ذلك يلتزموا بدفع مبلغ عشرة  آلاف جنيها مع نفاذ هذا العقد بكافة بنوده
سادسا :_ يقر الطرف الأول البائعين بالتزامهما بتقديم جميع مستندات الملكية والتوقيع على عقد البيع الرسمي النهائي واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتسجيل ونقل ملكية للسطح المبيع وقت طلب المشترية واذ تأخروا يلتزموا بكامل مصاريف صحة ونفاذ هذا العقد وخلافه
سابعا :_  يلتزم الطرف الأول البائع بسداد كافة الرسوم والديون والأموال الاميريه المقررة قانونا التي قد تكون مستحقه على السطح موضوع البيع حتى تاريخ تسليمه
ثامنا :_ يلتزم الطرف الأول البائعين بمساعدة الطرف الثانية فى عملية بناء السطح وفى توصيل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بعد البناء للمشترية وقد اتفق الطرفين على مشاركة الطرف الثانية للطرف الأول فى استعمال طلمبة المياه الموجودة بالعقار لتوصيل المياه للسطح بعد البناء والتزم بعدم تعرضهما للطرف الثانية في هذا الاستعمال 
تاسعا:- اتفق الطرفان على انه إذ اخل اى من طرفي هذا العقد باى بند من بنوده يكون ملزم بدفع مبلغ وقدره خمسة عشر آلف جنها كشرط جزائي للطرف الآخر مع التعويض العادل علاوة على سريان هذا العقد ونفاذ مفعوله بكافة بنوده
عاشر:- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها عند الزوم

 (( الطرف الأول البائعين ))                 الشهود           ((    الطرف الثاني المشتري))

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم