القائمة الرئيسية

الصفحات



الحجز التنفيذي على المنقولات في قانون المسطرة المدنية

الحجز التنفيذي على المنقولات في قانون المسطرة المدنية 



إعداد الدكتور عمر أزوكار 


الثاني الحجز التنفيذي
الفصل 459
لا يمكن تمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما هو لازم لأداء ما وجب للدائن وتغطية مصاريف التنفيذ الجبري.
لا يقع هذا التمديد إذا لم ينتظر من بيع الأشياء المحجوزة ثمن يتجاوز مبلغ مصاريف التنفيذ الجبري.
1.لكن ردا على الوسيلة أعلاه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اطلعت على الملف التنفيذي رقم 2083/02 وعلى محضر المزايدة وإرساء السمسرة وتبين لها أنها تمت بتاريخ 08-04-2002 وأن عدم التعليق أمام أبواب العمارة يعتبر من إجراءات الحجز وأنه بمقتضى الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية فإن كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري يجب أن يقدم بمقال مكتوب قبل السمسرة ولذلك فإن المحكمة حين أوردت الدفوع المثارة من الطاعن وعللت قرارها بأن: "ما أثاره المستانف في أسباب استينافه من خرق مقتضيات الفصلين 459 و474 من قانون المسطرة المدنية وكون محكمة الدرجة الأولى لم تتحقق من صحة إجراءات تبليغ الحجز التحفظي وتحويله إلى حجز تنفيذي وتعليق الإعلان بالبيع أمام أبواب العمارة موضوع البيع لاسند لها من القانون وأن المحكمة مصدرة الحكم أجابت عن الدفوع المثارة ذلك أن الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري والإشهار والتعليق إلى غير ذلك من الإجراءات يجب أن يقدم بمقال مكتوب قبل السمسرة" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على اساس وما بالوسيلة بالتالي غير جدير بالاعتبار." قرار محكمة النقض  عدد 3423 المؤرخ في : 15-10-2008 ملف مدني عدد 2273-1-1-2006 أ) حجز المنقولات
الفصل 460
يجري العون المكلف بالتنفيذ، حجزا على أموال المدين وفقا لمقتضيات الفصلين 455 و456 إذا امتنع المدين بعد التبليغ المقرر طبقا لمقتضيات الفصل 440 من إبراء ذمته أو لم ينفذ التزامه المتعلق بتأدية ما بذمته سواء كان هناك حجز تحفظي أم لا.
2.حيث ان الثابت قانونا أن الغاية من اجراء الحجز التحفظي هو منع المدين من التصرف في العقار او المنقول تصرفا يضر بدائينه الى ان يتحول هذا الحجز الى حجز تنفيذي من خلال حصول الدائن على سند بذلك.
وأن الثابت أيضا أن الحجز التحفظي مناط  طلب الرفع من الطاعن حول الى حجز تنفيذي بتاريخ 27/10/2009 كما هو ثابت من التسجيل المدون بشهادة المحافظ على الأملاك العقارية عدد: 237/ع 50 وبذلك يكون طلب رفع الحجز التحفظي والحال انه أصبح حجزا تنفيذيا طلبا غير منتج  فضلا عن الاسباب الأخرى التي اعتمدها الأمر المستأنف ، الشيء الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعن الصائر. قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 1329 /2011 صدر بتاريخ: 05/04/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية276/2011/4

الحجز التنفيذي على المنقولات في قانون المسطرة المدنية 





الفصل 461
يمكن باستثناء النقود المسلمة للعون المكلف بالتنفيذ أن تبقى الحيوانات والأشياء المحجوزة تحت حراسة المنفذ عليه إذا وافق الدائن على ذلك أو كان من شأن طريقة أخرى غير هذه أن تتسبب في مصاريف باهظة، ويمكن أيضا أن تسلم إلى حارس بعد إحصائها عند الاقتضاء.
يمنع على الحارس تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن الضرر استعمال الحيوانات والأشياء المحجوزة أو استغلالها لمصلحته ما لم يأذن له الأطراف بذلك.


الفصل 462
تباع الأمتعة المحجوزة بعد حصرها ووصفها بالمزاد العلني حسب مصلحة المدين.
يقع البيع بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم الحجز ما لم يتفق الدائن والمدين على تحديد أجل آخر، أو إذا كان تغيير الأجل ضروريا لتجنب أخطار انخفاض ملموس في ثمن الأمتعة المحجوزة أو صوائر حراسة غير متناسبة مع قيمة الشيء المحجوز.

الفصل 463
يقع المزاد في أقرب سوق عمومي، أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية الحجز.
3.ثم انه استند في تعليله على ''  انه بمراجعة وثائق الملف تبين ان متلاشيات الحديد موضوع الدعوى قد تم بيعها بالمزاد العلني الذي تم بتاريخ 30-6-06 و ان من رسا عليه المزاد هو المتعرضة شركة لتيليب التي اضحت مالكة للبضاعة المذكورة بمقتضى محضر المزايدة المنجز بتاريخ 30-6-06 الذي يعتبر سندا للملكية و ان المتعرض ضدها شركة كارميطال التي سبق لها ان اشترت نفس البضاعة من المسمى محمد حسن الغزالي بمقتضى عقد البيع المؤرخ في 04-04-03 لم تتقدم اثناء مباشرة اجراءات البيع بالمزاد العلني بطلب تأجيل البيع و لا دعـــــــــــــوى الاستحقاق...'' و بذلك فهو ارتكز على محضر المزايدة المنجز بتاريخ 30-6-2006 للقول بان هذا المحضر يعتبر سندا لملكية شركة ليتيليب للبضاعة موضوع النزاع , لكن بالرجوع الى الوقائع المسطرة في القرار المطعون فيه سيتبين انه تمت الاشارة الى ان نفس البضاعة كانت موضوع بيع جبري امام المحكمة الابتدائية بالجديدة و ان المزاد رسا على المطلوب محمد حسن الغزالي بمقتضى محضر البيع المحرر في 11-5-2000 و ان حكما صدر عن ابتدائية الجديدة قضى ببطلان هذا المحضر غير ان قرارا استئنافيا صدر بتاريخ 26-5-2000 قضى بإلغائه و ان احد الاطراف طعن بالنقض في القرار الاستئنافي فقضى المجلس الاعلى بجميع غرفه برفض الطلب بتاريخ 31-01-2011 قرار عدد 403 ملف 2490/7/2003 .الامر الذي اضفى على اجراءات البيع الجبري اعلاه صبغة الحجية المطلقـــــــــــة و بات كل تصرف بالبيع يجريه المطلوب المذكور على البضاعة صحيح و ملزم له . و القرار لم يشر الى محضر البيع بالمزاد المؤرخ في 11-5-2000 رغم تواجده بالملف و لم يعلل استبعاده من الاثبات رغم انه يشكل سندا شرعيا للبيع الذي حصل للطالبة , رغم انه جاء سابقا في التاريخ لمحضر المزايدة المعتمد كسند للملكية . و من جهة اخرى فالقانون لا ينص على اعتبار محضر المزايدة في بيع المنقولات سندا للملكية بخلاف محضر المزايدة في بيع العقارات الذي ينص الفصل 480 ق م م على انه سند ملكية لصالح الراسي عليه  المزاد. و خلو القرار من بيان عدم الأخذ بشرعية البيع الحاصل للمطلوب محمد حسن الغزالي و من تم البيع الحاصل من هذا الاخير لفائدة الطالبة رغم حصوله في تاريخ سابق عن البيع الحاصل لفائدة شركة لتيليب , لمن شانه ان يجعل القرار فاسد التعليل و موجبا للنقض . القــرار عـدد  : 191/2 المؤرخ  فـي  : 28-3-2013 ملف تجاري عــــدد :1456-3-2-2011

الحجز التنفيذي على المنقولات في قانون المسطرة المدنية 




4.وانه بالنسبة لتعليق البيع فانه على فرض عدم تعليق الإعلان بالبيع بباب العقار فإنه لا أثر له وان هذا الدفع هو مقرر لمصلحة الدائنين وليس للمستأنفة ، انطلاقا من قاعدة لا بطلان بدون ضرر ، وأن الغرض من الإشهار هو إعلام كل الراغبين في الشراء كي يشتركوا في المزايدة ويتنافسون وبتنافسهم يتحقق الغرض المقصود من البيع ليصل العقار الى أعلى ثمن ، وهو ما حصل فعلا علما بان إعلان البيع تم تعليقه باللوحة المعدة لذلك بالمحكمة التجارية وتم نشره بجريدة رسالة الأمة ورسا البيع على ثمن يزيد عن الثمن الافتتاحي المحدد من قبل الخبر وعن الثمن الذي رسا به في المزاد العلني السابق بعدة أضعاف ووصل الى مبلغ 000. 250. 8 درهم بدل 000. 121. 1 درهم. " قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 1053 صدر بتاريخ : 7/10/10 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية1632-12-07 غير منشور.
الفصل 464
يرسو الشيء المباع على من قدم أعلى عرض ولا يسلم له إلا بعد تأديته لثمنه حالا.
إذا لم يؤد المشتري الثمن أعيد بيع الأشياء المحجوزة فورا على نفقته وتحت مسؤوليته ويتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه والثمن الذي وقفت به المزايدة الجديدة إذا كان أقل من الأول دون أن يكون له حق الاستفادة من الزيادة إن كانت.
يعاد البيع أيضا إذا لم يتسلم المشتري الذي أدى الثمن الشيء المبيع داخل الأجل المحدد طبقا لشروط البيع غير أن ثمن المزايدة الجديدة يوضع بكتابة الضبط لصالح المشتري الأول.

الفصل 465
يمكن حجز المحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج قبل انفصالها عن الأصول.
يتضمن محضر الحجز بيان العقار الكائنة به المحاصيل والثمار المحجوزة وحالتها ونوعها مع أهميتها ولو على وجه التقريب، وتوضع إن كان ذلك ضروريا تحت مراقبة حارس.
يقع بيعها بعد قطفها عدا إذا اعتبر المدين أن بيعها قبل انفصالها أكثر فائدة له.
الفصل 466
لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات المحجوز عليه إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الأموال ويحق لهم مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها إن لم يقم بذلك الحاجز الأول.
5.حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وحكمت من جديد برفض الطلب بعلل من بينها     " أن التعرضات على مسطرة التوزيع بالمحاصة يقتصر نطاقها على الدفوع ذات الصلة برتب استيفاء ما هو مقرر للدائنين من حقوق وليس مناقشة هذه الحقوق في حد ذاتها, لذا فإن الدفع بالتقادم لا محل له أثناء مسطرة التوزيع التحاصصي" في حين, وحسب ما هو مستقر عليه في عمل محكمة النقض, ينص الفصل 466 من ق م م على أنه " لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات المحجوز عليه إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الأموال..." وهو ما يفيد أنه لا يحق التعرض على منتوج البيع وطلب المشاركة في توزيع الأموال, إلا لمن له حق التنفيذ الجبري, أي من بيده سند تنفيذي قابل لممارسة مساطر التنفيذ, كما هو الشأن بالنسبة لأحكام القضاء الحائز لحجية الشيء المقضي, بيد أنه بالنسبة لقوائم التعرض المدلى بها من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, فهي لا تأخذ صفة السند الرسمي إلا بعد استيفاء ما تقتضيه مدونة تحصيل الديون العمومية من إخبار بتاريخ الشروع في التحصيل وإعلام الملزمين, وبعث آخر إشعار بدون صائر, فضلا عن أن هذه الأنواع من السندات لما تصبح تنفيذية, يمكن للقضاء الإداري ان يجردها من هذه الصفة لما تكون موضوع منازعة جدية, وعليه, ومادام الأمر كذلك وخلافا للأحكام القضائية, تبقى إمكانية مواجهة هذه السندات بالتقادم جائزة أمام الجهة المختصة, والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمخالفتها هذا النظر تكون قد بنت قضاءها على أساس غير سليم مما يعرضه للنقض بخصوص ما قضى به حول ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. القــرار عـدد 7/1 المؤرخ فـي 03/01/2013 ملف تجاري عــــدد 1215/3/1/2011

الحجز التنفيذي على المنقولات في قانون المسطرة المدنية 




6.لكن حيث ان ما اثاره المستانف من كون المحكمة الادارية بالدار البيضاء هي المختصة للبث في الطلب لا يستقيم ومعطيات الملف ذلك ان الطلب يتعلق برفع تعرضات على منتوج بيع وفقا للفصل 466 من قانون المسطرة المدينة وذلك اثر التنفيد الجبري ببيع عقاري تباشره المحكمة الابتدائية العادية في اطار ملف تنفيذي لفائدة المستانف عليه ولا يتعلق بتحصيل ديون الدولة من المكلف بالضريبة مما يبقى معه الاختصاص منعقد للمحكمة الابتدائية العادية.
وحيث يتبين من اوراق الملف ان المستانف عليه دائن لشركة ايطالتيك بمبلغ اصلي يرتفع الى حدود 14777646.66 درهم، ولضمان هذا الدين اوقع رهنا رسميا على العقار ذي الرسم العقاري عدد 2941/26 المملوك للمدينة ضمانا لاداء مبلغ 10500000.00 درهم .، وان مسطرة تحقيق الرهن انتهت ببيع العقار المذكور بمقتضى ملف التنفيذ عدد 1228/2000 بمبلغ اجمالي قدره 4325600.00 درهم .
وحيث ان تعرض الخزينة العامة على استخلاص البنك الوطني للانماء الاقتصادي لدينه من منتوج البيع غير مرتكز على اساس قانوني ذلك ان مقتضيات المواد 105.106و107 من القانون المنظم لمساطر  استخلاص الديون العمومية لا تمنح امتيازا للخزينة العامة الا على الأمتعة وغيرها من المنقولات التى يملكها المدين اينما وجدت وكذا المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة بالاضافة الى المحاصيل والاكرية وعائدات العقارات المفروضة  عليها الضريبة ويستثنى من امتياز الخزينة العمومية امتياز الدائن المرتهن الذي تبقى له الاسبقية في استيفاء دينه (قرار رقم 55 الصادر بتاريخ 22/2/2010 ملف عدد 251-2009-4 منشور في مجلة قضاء محكمة الاستئناف بالرباط السنة 13 العدد 3). محكمــة الاستئنـاف بالدار البيضاء قرار رقم : بتاريـخ : 03/11/2014 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف 98-2014
الفصل 467
إذا كان الحجز الثاني أوفر من الأول ضما معا عدا إذا كان بيع الأشياء المحجوزة سابقا قد وقع الإعلان عنه، وعلى كل فإن الطلب الثاني يعد بمثابة تعرض على الأموال المتحصلة من البيع وتكون محل توزيع.
الفصل 468
إذا ادعى الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع إذا كان طلب الإخراج مرفقا بحجج كافية ويبت الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك.
إذا أمر الرئيس بالتأجيل وجب على طالب الإخراج أن يقدم طلب الاستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر وإلا فتواصل الإجراءات.
لا تتابع الإجراءات عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.
7.لكن حيث إنه سواء اعتمدت مقتضيات الفصل  468 من ق م م التي  تجيز تقديم طلب  إخراج منقولات من الحجز واستحقاقها إن توفر شرط  ملكيتها للأغيار بصرف  النظر عن الجهة الموجودة لديها, أو اعتمدت المقتضيات العامة التي تأبى حجز ملك الغير, فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت  في عدم قانونية الحجز  المضروب  على الشاحنتين  وعن صواب  الى العلم اليقيني بعدم  ملكية  مدينة الحاجزة لهما,  بدليل تمويل  شركة  سوجيليز شراءهما  لفائدة المدينة شركة وفابريمور حسب  الفاتورتين  الموجودة بالملف, أي  أن  الحجز  وقع على مال مملوك للغير, ومن ثم لا يجوز حجزه من  طرف الطالبة, وبذلك  أتى قرارها  معللا  بما يكفي  والفرع من الوسيلة  على غير أساس. القــرار عـدد  : 907 المؤرخ  فـي  : 11/10/2012 ملف تجاري عــــدد : 528/3/1/2011
8.لكن حيث إن المنقولات المطلوب استحقاقها قد تم حجزها في إطار تنفيذ الحكم بالتعويضات لفائدة بورصاص اعلي ضد شركة صوكوميس وتقدمت الطالبة بدعوى استحقاق المحجوزات في إطار الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 468 من ق.م.م فإن تطبيق قاعدة الحيازة في المنقول سند للملكية ليس  مجالها المنقولات المحجوزة التي يتقدم فيها طالب الإخراج بدعوى استحقاق المنقول المحجوز والتي تحتمها قواعد خاصة منصوص عليها في الفصل المذكور، وما دامت الطالبة هي التي تقدمت بالدعوى المذكورة فهي التي يقع عليها عبء الإثبات وليست معفاة منه، والمحكمة مصدرة القرار عندما قررت عدم وجود ضرورة للاستعانة بخبرة لكون الأمر لا يتعلق بمسألة تقنية وإنما بمقارنة ما هو مدون بمحضري الحجز مع الفاتورات المستدل بها وثبت لها من تلك الفاتورات بعد فحصها بأنها لا تثبت ملكية الطالبة للآلات المحجوزة لكونها لا تحمل نفس المراجع المضمنة بمحضري الحجز وبنت على ذلك قرار بتأييد الحكم المستأنف تكون قد طبقت المبادئ القانونية والقواعد الخاصة بالإثبات وعللت قرارها تعليلا صحيحا وما بالوسيلتين على غير أساس. القرار عدد :1195 المؤرخ في : 20/04/2005 ملف مدني عدد :2962/1/7/2003
9.لكن, حيث عللت محكمة الدرجة الأولى قضاءها  " بأن المدعية  أدلت  بمجموعة من الفواتير  تبين بعد الإطلاع عليها أن معظمها  لا يتعلق  بالمنقولات  المحجوزة, بل  بمشتريات  ومقتنيات لا علاقة لها بموضوع النزاع, أما  باقي  المنقولات والتي  قد يتشابه  بعضها  مع ما  تم حجزه فإنها لا تحمل  مراجع دقيقة حتى يمكن  القول  بانصرافها  الى ذات المحجوزات  المطلوب  استحقاقها, فضلا  عن أنه  باطلاع   المحكمة على الملف  التنفيذي  عدد 458/12  وعلى الحكم  عدد 894 الصادر في الملف عدد 418/4/2009 بتاريخ 12/5/2011 المؤيد  استئنافيا بتاريخ 03/01/2012 في الملف  عدد 1689/5/2011 و المطلوب  تنفيذه, يتضح أن عنوان  المنفذ  عليه طيلة مراحل  الدعوى هو زنقة لكزا  درب  الجامع رياض لعروس الرقم 46 و 49 مراكش, وهو نفس  العنوان الذي  تمت فيه إجراءات الحجز موضوع  الطلب  مما يعني  كونها  تتعلق بمحل سكنى  المحكوم عليه ويكون  الطلب الرامي  الى استحقاق  تلك المنقولات  من طرف  المدعية غير  قائم على أساس القــرار عـدد  : 223/1 المؤرخ  فـي  : 17/04/2014 ملف تجاري عــــدد :998/3/1/2013 
10.حيث لما كانت المنقولات التي تدعي الطاعنة أنها المالكة لها وليست المحجوز عليها وأنه وقع حجزها بمقرها الاجتماعي، فإنه ولاخراج هذه المنقولات من الحجز وجب على الطاعنة وباعتبارها غيرا أن تتعرض على هذا الحجز وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 468 من ق م م لا أن تطالب برفع الحجز التحفظي المنصب على المنقولات المذكورة بمقتضى أمر قضائي ليست طرفا فيه. الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 1709/2012 صدر بتاريخ: 27/03/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية5489/2011/4

تعليقات