احكام النقض فى الاشتراك في الجرائم
140- احكام النقض فى مسئولية الشريك
=================================
الطعن رقم 0041 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 382
بتاريخ 19-03-1956
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
ما دام الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة نشأت عن الإصابة التى أحدثها المتهم بالمجنى عليه ، فإنه يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها منها ، و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أن المجنى عليه كان متعمداً تجسيم المسئولية .
=================================
الطعن رقم 1545 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 339
بتاريخ 02-04-1957
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : مسئولية الشريك
فقرة رقم : 2
عدم وجود القصد الجنائى لدى فاعل الجريمة لا يستتبع براءة الشريك ما دام الحكم قد أثبت الإشتراك فى حقه .
( الطعن رقم 1545 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0526 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 760
بتاريخ 07-10-1957
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : مسئولية الشريك
فقرة رقم : 1
من المقرر فى فقه القانون أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التى يرتكبها هذا الأخير و لو كانت غير تلك التى قصد إرتكابها و تم الإتفاق عليها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التى إتفق الجناة على إرتكابها فاعلين كانوا أو شركاء .
( الطعن رقم 526 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/7 )
=================================
الطعن رقم 1550 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1082
بتاريخ 06-11-1967
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : مسئولية الشريك
فقرة رقم : 1
مجرد التوافق لا يرتب فى صحيح القانون تضامناً بين المتهمين فى المسئولية الجنائية بل يجعل كلاً منهما مسئولاً عن نتيجة فعله الذى إرتكبه .
( الطعن رقم 1550 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/6 )
============================================================
141- احكام النقض فى مناط الاشتراك فى الجريمة
=================================الطعن رقم 020 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 709
بتاريخ 30-05-1950
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 3
إن المادة 40 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الثانية على أن الإشتراك يكون بواسطة الإتفاق قد نصت كذلك فى فقرتها الثالثة على أن الإشتراك يكون أيضاً بالمساعدة إذا "أعطى شخص للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أى شئ آخر مما إستعمل فى إرتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها". فكل ما إشترطه القانون فى هذه الفقرة لتحقق الإشتراك بالمساعدة أن يكون الشريك عالماً بإرتكاب الفاعل للجريمة و أن يساعده بقصد المعاونة على إتمام إرتكابها فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها و لا يشترط قيام الإتفاق بين الفاعل و الشريك فى هذه الحالة ؛ إذ لو كان ذلك لازماً لما كان هناك معنى لأن يفرد القانون فقرة خاصة يعنى فيها ببيان طرق المساعدة و شروط تحقق الإشتراك بها مع سبق النص فى الفقرة الثانية على تحققه بمجرد الإتفاق مع الفاعل على إرتكاب الجريمة.
=================================
الطعن رقم 1435 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 287
بتاريخ 07-06-1943
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : مناط الاشتراك فى الجريمة
فقرة رقم : 1
إن المادة 40 من قانون العقوبات التى تعرف الإشتراك فى الجريمة لا تشترط فى الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة . و كل ما توجبه هو أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على إرتكاب الفعل المكون لها ، أو بناء على إتفاقه على إرتكابها مع غيره ، أيا كان و مهما كانت صفته ، أو بناء على مساعدته فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها . يستوى فى هذا كله أن يكون إتصاله بالفاعل قريباً و مباشراً أو بعيداً بالواسطة ، إذ المدار فى ذلك - كما هو ظاهر من النص - على علاقة المتهم بذات الفعل الجنائى المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها . و الشريك إنما يستمد صفته - بحسب الأصل - من فعل الإشتراك الذى إرتكبه ، و من قصده منه ، و من الجريمة التى وقعت بناء على إشتراكه . فهو على الأصح شريك فى الجريمة لا شريك مع فاعلها . و إذن فمتى وقع فعل الإشتراك فى الجريمة - كما هو معرف بالقانون - فلا يصح القول بعدم العقاب عليه بمقولة إنه لم يقع مع الفاعل بل مع شريك له .
=============================================================
142- احكام النقض فى عقوبة الاشتراك فى الجريمة
=================================الطعن رقم 2604 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 366
بتاريخ 19-04-1981
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : ب
1) لما كانت المادة 41 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، و لما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن ..... هى الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات و على الطاعن .... هى الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات و كلتاهما من العقوبات المقيدة للحرية ، و لم يتقدم الطاعنان للتنفيذ قبل يوم الجلسة طبقاً للثابت من الأوراق فإنه يتعين الحكم بسقوط طعنيهما .
2) من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .
3) من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
4) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .
5) من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .
6) لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و لو لم يكن معززاً بدليل آخر .
7) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و لا عليها إن هى إلتفتت عن أى دليل آخر فى الأوراق لأن فى عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه و عدم التعويل عليه .
8) من المقرر أن للمحكمة أن تحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .
9) ليس فى إلقانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى ، و إذ كان الطاعن لم يكشف بوجه طعنه عن مبنى إختلاف أقوال الشهود فى جزئياتها بل ساق القول بالخلاف بينها مرسلاً مجهلاً و لا يمارى فى صحة ما نقله الحكم من تلك الأقوال .
10) لما كان مفاد ما أثبته الحكم أن الطاعن إتفق مع المتهمين الأول و الثانى و الخامس على تقليد العملات المحلية و الأجنبية و أن يقتصر دور المتهم الأول على الناحية الفنية و يتولى الثلاثة الآخرون التمويل و إعداد الخامات اللازمة لذلك و أن الطاعن قام بدوره المذكور و ساهم مع المتهمين الثانى و الخامس فى إنفاق 2500 جنيه فى سبيل إعداد الأدوات و الخامات المضبوطة و فى هذا ما يكفى لإعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى الجرائم التى دانه الحكم بها ، إذ تنص المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعد فاعلاً للجريمة : " أولاً " من يرتكبها وحده أو مع غيره . " ثانياً " من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فالبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه و واضح دلالته ، و من الأعمال التحضيرية المصاحبة لها و من المصدر التشريعى الذى إستخدمته و هو المادة 37 من القانون الهندى أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى إرتكابها ، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، و إما أن يأتى عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى إرتكابها ، و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها عرف أو لم يعرف ، و ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التى أثبتها ، كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التى أتاها كل مساهم على حدة ما دام قد أثبت فى حق الطاعن إتفاقه مع باقى المتهمين على تقليد و ترويج أوراق النقد المحلية و الأجنبية و إتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهم الإجرامى إلى ذلك ، فإن هذا وحده يكفى لتضامنه فى المسئولية الجنائية بإعتباره فاعلاً أصلياً .
11) لما كانت العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات ، فلا مصلحة للطاعن من القول بأن ما أورده الحكم فى حقه يصدق عليه وصف الشريك لا الفاعل .
12) لا مصلحة له فى النعى على الحكم بأنه قد أثبت فى حقه مقارفة بعض الجرائم التى دانه بها دون البعض ، ذلك أن الثابت من الحكم أنه أعمل فى حقه و سائر المتهمين حكم الإرتباط المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات و إعتبر الجرائم المسندة إليهم جريمة واحدة و قضى بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة تقليد العملة و التى لا يمارى الطاعن فى أن الحكم قد تناولها بالتدليل على ثبوتها فى حقه . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير أساس .
13) لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى أيهما إعتراضاً على تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير ، فإن النعى بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً بتعييب من إجراءات التحقيق التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
14) من المقرر أنه يكفى للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح و غير الصحيح ، و لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة و الورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التداول و أن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس ، و إذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير أن الأوراق التى عوقب الطاعن و باقى المتهمين من أجل تقليدها و ترويجها سواء المحلية أو الأجنبية - مزيفة بطريق الطبع من عدة أكليشهات مصطنعة و أن تزييفها قد تم بحيث يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس يتقبلونها فى التداول على أنها أوراق صحيحة فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة و العملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر فى سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس ، و من ثم فإن منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد .
( الطعن رقم 2604 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/19 )
=================================
الطعن رقم 0223 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 591
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتراك فى الجريمة
فقرة رقم : 2
الأصل أن الشريك يستمد صفته من فعل الإشتراك الذى إرتكبه و من قصده منه و من الجريمة التى وقعت بناء على إشتراكه ، فهو على الأصح شريك فى الجريمة لا شريك مع فاعلها ، و إذن فمتى وقع فعل الإشتراك فى الجريمة - كما هو معرف به فى القانون - فلا يصح القول بعدم العقاب بمقولة إنه لم يقع مع هذا الفاعل أو ذاك ، بل وقع مع شريك له أو مع غيره من الفاعلين .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم