القائمة الرئيسية

الصفحات



تجريح القضاة على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


تجريح القضاة على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 




إعداد الدكتور عمر أزوكار


الباب الخامس التجريح
الفصل 295
يمكن تجريح كل قاض للأحكام
- إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع.
- إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر بإدخال الغاية.
- إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد الأطراف.
- إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف.
- إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى فيه بشهادة.
- إذا سبق أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف.
- إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه.
- إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي وأحد الأطراف.
1.لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار  المطعون فيه لم تكن ملزمة بإعادة استدعاء الطالب  عن طريق  البريد المضمون لما رجعت لها شهادة  التسليم بملاحظة "محل مغلق" ما دام ان النزاع المرفوع  لها مقدم  في إطار  مقتضيات المادة  21 من قانون إحداث المحاكم التجارية بقصد  التدخل  بصفة استعجالية لوضع حد  لواقع منع الطالب من الدخول  لمقر  الشركة  المطلوبة سواء  بصفته مسيرا أو شريكا  فيها. وهي  حينما  قررت  عدم إعادة الاستدعاء وحجزت القضية للمداولة  نظرا لحالة الاستعجال القصوى وفقا لما  هو مثبت  بمحضر  جلسة 03/01/2012 , تكون  قد طبقت صحيح  مقتضيات الفصل 151 من ق م م التي  تجيز لها  الاستغناء  عن الاستدعاء في مثل  هذه الحالة. وما ورد في القرار  من أن القضية حجزت للمداولة لجلسة 31/01/2012 قصد  النطق بالقرار بجلسة 28/12/2011 فلا يعدو أن يكون مجرد خطإ مادي  صرف ما دام ان محضر الجلسة يشير الى حجز القضية للمداولة للنطق  بالقرار بجلسة 28/02/2012 وليس  28/12/2011, ومددت لجلسة 13/03/2012, وفضلا عن ذلك  لم يوضح  الطالب الضرر الذي يمكن ان يكون  قد لحقه من جراء  الخطأ المادي المذكور, فلم يخرق  القرار أي  مقتضى, و الوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد  : 130/1 المؤرخ  فـي  : 06/03/2014 ملف تجاري عــــدد :  1477/3/1/2012

تجريح القضاة على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

2.، حيث إن مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية إنما تنص على أنه   "يمكن تجريح كل قاض للأحكام إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى فيه بشهادة. " وأن ما تضمنه مقال الطالبات أعلاه لا يدخل ضمن مقتضيات الفقرة المومأ إليها. وبالتالي يبقى الطلب غير مبرر قانونا. القرار عدد 3654 المؤرخ في : 07-09-2010 ملف مدني عدد 1569-1-1-2010
3.لكن، حيث إن ما  يمنعه الفصل  الرابع من ق م م على القاضي, هو النظر  في قضية  في  طور الاستئناف أو النقض بعدما  سبق له ان نظر فيها  أمام محكمة  أدنى درجة, والأمر ليس  كذلك في النازلة, ولا مجال لإعمال مقتضيات الفقرة الخامسة  من الفصل  295 من ق م م الواردة  في  باب تجريح القضاة, والوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد  : 99/1 المؤرخ  فـي  : 20/02/2014 ملف تجاري عــــدد :  122/3/1/2013
4.حيث تبين صحة ما  نعاه الطاعن ذلك أنه لما كان الهدف من تجريح القاضي أو الحاكم  إبعاده عن النظر في القضية حتى لا يصبح خصما وحكما في القضية وبذلك تتوفر في المحكمة صفة المحاكمة العادلة لتحقيق هدف أساسي وهو كفالة حق الدفاع وبذلك يجب أن تتوفر لدى الأطراف أمام أي هيئة تبت في تأديبهم كما هو الشان في هيئة المحامين التي تنعقد للنظر في المنسوب إليهم وتفرض في حقهم عقوبات قد تصل إلى العزل إمكانية الطعن في الأشخاص الذين نصبهم المشرع دون حق اختيار من هؤلاء المتابعين عن طريق تجريحهم إذا  لم تتوفر فيهم شروط إصدار حكم عادل وفي النازلة من الثابت أن الطاعن تمسك أمام قضاة الاستئناف بل وارفق مقاله الاستئنافي المرفق الثامن بنسخة من طلب التجريح في شخص النقيب وأحد الأعضاء وهو الأستاذ بوشعيب عسلاوي الذي شارك في إصدار المقرر التأديبي وكان هذا الطلب قد وضع بمكتب الهيئة بتاريخ 3 يوليوز 2003 ولم تصدر الهيئة المذكورة مقررها إلا في 10 أكتوبر 2003 فكان بذلك القرار المطعون فيه باعتباره أن قواعد مهنة المحاماة تتنافى مع مبادئ التجريح غير معلل تعليلا كافيا وبذلك ودب نقضه . القرار عدد : 668       المؤرخ في : 2009 ملف إداري عدد : 653-4-1-20041-7-
5.حيث صح ماعابه الطاعن على القرار، ذلك أنه رغم تاكيده في تعليله بأن "الطالب لم يدل للمحكمة بما يفيد وجود الصداقة المزعومة. وأنه لم يثبت وجود العداوة المشهورة وأن مجرد إصدار أحكام ضد أحد الأطراف لا يجعل القاضي خصما له. وأنه بالرغم من ذلك ومن عدم وجود أي سبب قانوني من الأسباب المحددة حصرا بمقتضى الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية" انتهى في منطوقه إلى قبول طلب التجريح والقضاء على الطاعن بالتخلي عن النظر في الملف المدني عدد 3415/1/2003 الأمر الذي يعتبر معه خارقا لمقتضيات الفصل 295 المذكور. مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. القرار عدد 2445 المؤرخ في : 19-07-2006 ملف مدني عدد  616-1-1-2004
6.حيث صح ماعابه الطاعن على القرار، ذلك أنه رغم تاكيده في تعليله بأن "الطالب لم يدل للمحكمة بما يفيد وجود الصداقة المزعومة. وأنه لم يثبت وجود العداوة المشهورة وأن مجرد إصدار أحكام ضد أحد الأطراف لا يجعل القاضي خصما له. وأنه بالرغم من ذلك ومن عدم وجود أي سبب قانوني من الأسباب المحددة حصرا بمقتضى الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية" انتهى في منطوقه إلى قبول طلب التجريح والقضاء على الطاعن بالتخلي عن النظر في الملف المدني عدد 3415/1/2003 الأمر الذي يعتبر معه خارقا لمقتضيات الفصل 295 المذكور. مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. القرار عدد 2445 المؤرخ في : 19-07-2006 ملف مدني عدد  616-1-1-2004

تجريح القضاة على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

الفصل 296
يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى.
يبلغ إلى القاضي الذي وجه إليه ليصرح خلال عشرة أيام كتابة بموافقته على التجريح أو رفضه له مع الجواب عن وسائل هذا التجريح.
يحال طلب التجريح إذا تعلق الأمر بقاض من المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من جوابه أو سكوته إلى محكمة ,الإستئناف لتبت فيه خلال عشرة أيام في غرفة المشورة بعد أن يستمع الرئيس مقدما إلى إيضاحات الطرف المطالب والقاضي المجرح.
تبت محكمة ,الإستئناف ومحكمة النقض ضمن نفس الإجراءات والآجال إذا تعلق الأمر بأحد قضاتهما.
7.حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف المؤرخ في 27/04/1984 بمثابة قانون المالية لسنة 1984 المتعلق بالمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف وغيرها من محاكم المملكة، تستوفى لفائدة الخزينة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه الرسوم المنصوص عليها في القانون المذكور وأن طلب تجريح قاض المنصوص عليه في الفصلين 295 و 296 من قانون المسطرة المدنية ليس من الاستثناءات الواردة في الفصل الأول المذكور.
وحيث إن مقال طلب التجريح أعلاه غير مؤدى عنه الرسوم المذكورة الأمر الذي يعتبر معه الطلب بالتالي غير مقبول. القرار عدد 3655 المؤرخ في : 07-09-2010 ملف مدني عدد 1570-1-1-2010
الفصل 297
يحكم على من خسر دعوى التجريح بغرامة لا تتجاوز خمسمائة درهم دون إخلال بمطالبة القاضي بتعويضه عن الأضرار عند الاقتضاء. غير أنه لا يمكن للقاضي الذي يقيم أو ينوي إقامة دعواه أن يشارك بعد ذلك في الحكم في القضية الأصلية فإن ساهم في ذلك لم يتأت له أن يقيم هذه الدعوى.
8.وحيث  يعتمد الطالب في طلبه على مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية فيما تنص فيه من إمكانية تجريح كل قاض للأحكام قدم استشارة او رافع او كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كمحكم أو أدلى فيه بشهادة .
وحيث أجاب القاضي الموجه ضده التجريح برفضه حسب مذكرته المودعة بالملف .
وحيث أن أسباب التجريح محددة على سبيل الحصر وذات مفهوم استثنائي ولا يجوز التوسع في تفسيرها .
وحيث في النازلة إن القاضي المطلوب تنحيه عن الملف 488-02 غ لم يسبق له أن قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كمحكم أو أدلى فيه بشهادة وهي الأسباب المحتج بها وإن مجرد  بته في قضية بحكم أنه  كان مقررا فيها لا يدخل ضمن مقتضيات الفقرة المحتج بها من الفصل المذكور ولا ضمن غيرها من الأسباب التي  تخول الحق في التجريح ، فالرأي المعبر عنه بمناسبة مزاولة العمل القضائي مدرجة ابتدائية لا يحول دون  نظر النزاع مجددا  ولا يمنع ذلك إلا على قاضي الاستئناف وقاضي النقض حسب الفصل 4 من قانون المسطرة المدنية أو القاضي الذي سبق أن بت في الحكم الذي وقع نقضه حسب الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فكان الطلب مبنيا على سبب غير مقبول .
وحيث إن الذي يخسر دعوى التجريح يتحمل الغرامة التي نص  عليها الفصل 297 من قانون المسطرة المدنية وعلى حدها الأقصى (500 درهم) . القرار عدد 900 : المؤرخ في: 11-12-2003 ملف إداري عدد : 1357-4-1-2003

تجريح القضاة على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

الفصل 298
يجب على كل قاض يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المعددة في الفصل 295 أو أي سبب آخر لتنحيته بينه وبين أحد الأطراف أن يصرح بذلك
- لرئيس المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بقاض من هذه المحكمة أو قاض بغرفة ,الإستئنافات بها
- للرئيس الأول لمحكمة ,الإستئناف إذا تعلق الأمر برئيس محكمة ابتدائية؛
- لقضاة الغرفة الذين يحكمون معه إذا تعلق الأمر بقاض من محكمة النقض أو من محكمة ,الإستئناف.
يتعين على القضاة الموجه إليهم التصريح أن يقرروا ما إذا كان يتعين على القاضي المعني بالأمر أن يتخلى عن الحكم في القضية.
الفصل 299
تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة إذا كان طرفا منضما، ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا.

تعليقات