القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض تتعلق بنقض الاحكام وإحالتها للبت فيها من جديد

اجتهادات محكمة النقض تتعلق بنقض الاحكام وإحالتها للبت فيها من جديد



إعداد الدكتور عمر أزوكار



الفصل 369
إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ويتعين إذ ذاك أن تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع النقض.
 إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.
إذا رأت محكمة النقض بعد نقض الحكم المحال عليها أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم قررت النقض بدون إحالة,

 اجتهادات محكمة النقض تتعلق بنقض الاحكام وإحالتها للبت فيها من جديد



1.والمحكمة في ذلك لم تخرق مقتضيات الفصل 369 ق م م لأنها كمحكمة إحالة لا تكون ملزمة بالتقيد بقرار المجلس الأعلى إلا إذا كان هذا الأخير قد بت في نقطة قانونية وفي غير ذلك ليست ملزمة اذا ظهرت لها وقائع جديدة من شأنها التأثير على الدعوى كما هو الحال في النازلة فإن قرار المجلس الأعلى عدد 5004 نقض القرار الاستئنافي السابق سبب عدم ادلاء المطلوبين في النقض انذالك بما يثبت أنهم مكترون للمدعى فيه أو انتقال هذا الحق اليهم، ومحكمة الاستئناف التي نشرت أمامها من جديد الدعوى ثبت لها من خلال وثائق ادلى بها أمامها فيما بعد وجود اقرار من المالكين بقيام علاقة كرائية بينهم وبين موروث المتعرضين تعرض الغير الخارج عن الخصومة وإعادة النظر من جديد في تحقيق الدعوى واعتبرتهم محقين في تعرضهم ن وانتهت للقول بأن القرار السابق القاضي على المسمى الحاج عابد السوسي بإفراغ المحل لا يسري في حقهم فجاء قرارها على النحو المذكور معللا بما فيه الكفاية ولم تخرق فيه المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسائل غير جدير بالاعتبار,  القرار عدد 99 المؤرخ في 30/1/2008 ملف تجاري عدد 376/3/2/2006
2.في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام,
بناء على الفصل 11 من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخة في 16/12/1960 والمصادق عليها من طرف المملكة المغربية بتاريخ 18/11/79، والذي بمقتضاه لا يجوز سجن إنسان بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي,
وحيث إن الفصل 11 من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16/12/1960 والمصادق عليه من طرف المملكة المغربية بتاريخ 8/11/1979 ينص على أنه لا يجوز سجن إنسان بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي، والقرار المطعون فيه حين حدد مدة الإكراه البدني في حق الطاعنة، يكون قد خرق مقتضيات الفصل 11 من المعاهدة الدولية المذكورة مما يعرضه للنقض جزئيا فيما قضى به بشأن تحديد مدة الإكراه البدني,
وحيث إن نقض القرار المطعون فيه ( بشأن الإكراه البدني ) لم يبق معه شيء يستوجب الحكم فيه, القرار عدد 4118 المؤرخ في 26/11/2008 ملف مدني عدد 4472/1/2/2006
3.حيث صح ماعابه الطاعنون على القرار ذلك انه ناقش من جديد الدفع بعدم الاختصاص ورده بعلة ان "المستأنفين دفعا بعدم الاختصاص النوعي وأن الاختصاص يرجع الى المحكمة الادارية". وأنه طبقا للفصل 13 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحكمة الإدارية فإن الأحكام التي تقضي سواء باختصاص القضاء الإداري او بعدم اختصاصه تستأنف أمام الغرفة الادارية لدى المجلس الأعلى مهما كانت الجهة القضائية التي أصدرتها وهو ما لم يتقيد به المستأنفان إضافة الى أن المقال مضمونه إبطال تصحيح على الرسم العقاري في إطار الفصل 23 من القرار الوزيري المؤرخ في 03/07/1915 وليس المنازعة في قرارات الاسترجاع مما يبقى معه هذا الدفع مرودود " في حين ان المجلس في قراره اعلاه قد بت في نقطة قانونية وهي ان المجلس الاعلى هو المخول له قانونا البت في الاستئناف المتعلق بالحكم الذي بت في شأن الاختصاص سواء قضى باختصاص القضاء الاداري او العادي. وأن مجرد استئناف الحكم الذي بت في الدفع بعدم الاختصاص أمام القضاء العادي لا يبرر لهذه الجهة القضائية البت في هذا الاستئناف لان الأمر يتعلق بالاختصاص النوعي ولكون الفصل 13 السالف الذكر هو من النظام العام. والقرار المطعون فيه لما لم يتقيد بقرار المجلس الأعلى أعلاه رغم انه بت في نقطة قانونية الأمر الذي يكون فيه خارقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية مما عرضه للنقض والإبطال. القرار عدد 4012 المؤرخ في 28-09-2010 ملف مدني عدد 525-1-1-2009

اجتهادات محكمة النقض تتعلق بنقض الاحكام وإحالتها للبت فيها من جديد


4.حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته, وناقشت وسال الاستئناف الفرعي المرفوع من طرف ياحي محمد, والمنصب على شق الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض, ثم ردت الاستئناف الأصلي المقدم من طرف البنك الطالب بالقول " إنه استنادا الى حيثية النقض, فإن باقي أوجه الاستئناف الأصلي لا تستند على أساس ويتعين ردها ", في حين, لما قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الاستئنافي السابق عدد 238 الصادر بتاريخ 02/03/2006 في الملف 116/2005 , فإنه كان على محكمة الإحالة أن تناقش جميع جوانب النزاع المعروض عليها سواء ما تعلق منها بالاستئناف الأصلي أو الاستئناف الفرعي والجواب عليهما ما دام النقض يرجع الأطراف الى الحالة التي كانوا عليهما قبل صدوره, وهي حينما نحت خلاف ذلك, تكون قد بنت قرارها على غير أساس, وعرضته للنقض. القــرار عـدد 85 المؤرخ فـي 26/01/2012 ملف تجاري عــــدد 971/3/3/2010
5.لكن حيث إن عدم إجراء بحث من طرف محكمة الإحالة لا يشكل خرقا للفصل 369 من ق م م . مادام أن القرار المطعون فيه اعتمد على أحكام الفصلين 973 و965 من ق ل ع . والطاعن في الوسيلة لم يبين أن المحكمة خالفت الفصلين وبثت في الدعوى خلافا لما ذهب إليه المجلس الأعلى. مما يجعل الوسيلة بذلك على غير أساس . القــرار عـدد  : 221/2 المؤرخ  فـي  : 16/4/2013 ملف مدني عــــدد : 3685/1/2/2011
6.لكن خلافا لما أثير في السبب ، فان محكمة الإحالة وان كانت ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي نقض المجلس الاعلى القرار المطعون فيه من اجلها واحالته عليها ، فان ذلك لايمنعها من مناقشة حجج الطرفين ودفوعهما غير التي بت المجلس الاعلى فيها مادام النقض كليا ، بحيث يصبح النزاع منشورا من جديد امامها ، ومحكمة الاحالة لما ناقشت حجج الطرفين واستمعت الى شهودهما وثبت لها من خلال ذلك الى جانب شهادة الممرضة لطيفة يوسفي التي قال المجلس الاعلى في شأنها بانها لاتكفي وحدها لاثبات ضرر الزوج بزوجته ، فانها تكون قد التزمت حدود النقطة القانونية التي تم النقض من اجلها وبالتالي لم تخرق الفصل المحتج به الامر الذي كان معه السبب غير جدير بالاعتبار. القرار عدد : 468 المؤرخ في : 19/6/2002 ملف  شرعي عدد :127/2/1/2002
7.لكن حيث  لما  كان من الآثار القانونية  المترتبة  على القرارات  الصادرة  بالنقض والإحالة  إعادة  الأطراف الى الحالة  التي  كانوا  عليها  قبل صدور الحكم  المنقوض, وبطلان  جميع  الإجراءات وكل  الأوامر  التنفيذية التي  تكون  قد تمت أو اتخذت  استنادا  للحكم  الذي  وقع  نقضه, هذا الإجراء  كأثر  للنقض  وعلى ما  سار عليه  عمل  هذه  المحكمة يشكل حالة  استعجال  يختص  بنظرها  قاضي  المستعجلات  عملا بأحكام الفصل  149 من ق م م, وإن  كان النزاع  معروضا على محكمة  الإستئناف مارس  هذه المهام  رئيسها  الأول عملا بالفقرة الثالثة  للفصل  المذكور  المحال  عليه  بالمادة  19 من  قانون إحداث  المحاكم التجارية وكذا  المادة  21  من نفس  القانون طالما  أن النزاع  الماثل  يعد  منبثقا  عن القضية  المعروضة  على أنظار  قضاة الإستئناف ولا يشكل  في  حد ذاته  نزاعا  أصليا  يتطلب  لممارسته إقامة  دعوى  مبتدئه, وما دام  النزاع في  الجوهر لا يزال معروضا  على هذه المحكمة  بعد الإحالة حسب الملف  عدد 325/2012 المعروض على خبرة فانه يبقى معه الرئيس  الأول  لهذه المحكمة مختصا  بصفته   قاضيا  للمستعجلات  للبت في  طلب إرجاع الحالة الى ما كانت عليه, وبذلك  لم يخرق  القرار أي  مقتضى  وجاء  تعليلا  سليما  والوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد  : 387/1 المؤرخ  فـي  : 03/07/2014 ملف تجاري عــــدد : 117/3/1/2014
8.حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة، ذلك أنه عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 قانون المسطرة المدنية: "إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية, تعين على المحكمة التي أحيل عليها أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة " ولما كان قرار محكمة النقض عدد 3066 الصادر في الملف عدد 1204-1-7-2003 قضى بنقض قرار محكمة الاستئناف الصادر في الملف عدد 25-02 بعلة أنه لم يناقش مقتضيات الفصل 963 من قانون الالتزامات والعقود رغم تمسك الطاعنين بها و اعتبره لذلك ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض, فإن محكمة الإحالة المصدرة للقرار المطعون فيه بقضائها بعدم قبول الاستئناف بعد بت محكمة النقض في نقطة موضوعية, تكون قد خرقت قاعدة التقيد المنوه عنها أعلاه وعللت قرارها فاسدا مما يعرضه للنقض.  القــرار عـدد  : 535/4 المؤرخ  فـي  : 03/11/2015 ملف مدني عــــدد :  5247/1/4/2014

اجتهادات محكمة النقض تتعلق بنقض الاحكام وإحالتها للبت فيها من جديد



9.لكن، حيث إن جواب المستأنف عن المقال الاستئنافي خلال المسطرة المجراة قبل صدور الحكم المنقوض كاف لاعتبار الحكم السابق قبل النقض والإحالة حضوريا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الطرفين سبق أن أجابا على المقال الاستئنافي ولو قبل النقض والإحالة واعتبرت القرار الصادر في حقهم تبعا لذلك حضوريا وقضت بعدم قبول دعواهم، تكون قد بنت قضاءها على أساس ولم تخرق الفصل المحتج به، والوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد  : 111/4 المؤرخ  فـي  : 24/02/2015 ملف مدني عــــدد : 3033/1/4/2014
الفصل 370
يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف عدة غرف مجتمعة فإن الرئيس الأول هو الذي يحدد الجدول.
يجب إخطار كل طرف باليوم الذي تعرض فيه القضية على الجلسة وذلك قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل.
10.لكن حيث ان عدم  توجيه الإخطار  ليوم الجلسة  العلنية  المنصوص  عليه في الفصل  370 من ق م م ليس  سببا  من أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة  النقض  المنصوص  عليها  في الفصل 379 من نفس القانون  إلا إن  طلب  الأطراف الاستماع  لملاحظاتهم  الشفوية عملا  بأحكام الفصل 372 من ق م م, ولا  يوجد بالملف ما يفيد  ان دفاع الطالبين  تقدم  بطلب  في هذا  الشأن فالسبب  غير مقبول. القــرار عـدد  : 687 المؤرخ  فـي  : 26/06/2012 ملف تجاري عــــدد : 1261/3/1/2010
الفصل 371
لا تحكم غرف محكمة النقض بصفة قانونية إلا إذا كانت الهيئة مكونة من خمسة قضاة.
يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة المعروضة عليها القضية وللغرفة نفسها أن يحيلوا الحكم في أية قضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين مجتمعتين. ويعين الرئيس الأول في هذه الحالة الغرفة المضافة إلى الغرفة المعروضة عليها القضية. ويرجح صوت الرئيس - في حالة تعادل الأصوات- حسب نظام الأسبقية المتبع بين رؤساء الغرف.
يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية على محكمة النقض للبت فيها بمجموع الغرف.
الفصل 372
تكون جلسات محكمة النقض علنية عدا إذا قررت المحكمة سريتها.
يقدم بعد تلاوة التقرير وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم ثم تقدم النيابة العامة مستنتجاتها.
يجب الاستماع إلى النيابة العامة في جميع القضايا.
11.لكن حيث ان عدم مراعـاة مقتضيات الفصلين 365 و 366 مـن قانـون المسطرة المدنية لا يدخل ضمن الأسباب الموجبة لإعادة النظر كما أن وجوب إخطار الأطراف بتاريخ الجلسة حسب المنصوص عليه في الفصل 370 من ق م م لا يدخل هو الأخر ضمن الأسباب المخولة لطلب إعادة النظر، كما هو الشأن بالنسبة لتبليغ الأمر بالتخلي، وأن الفصل 372 من ق م م الناص على تقديم وكلاء الأطراف لملاحظاتهم مرتبط بطلب الاستماع اليهم وهو ما لم يتحقق في النازلة، وأن ما نعاه الطاعنون من كون نقصان التعليل الذي اعتمده القرار لا وجود له بتاتا ، هو مجادلة في تعليل المجلس الأعلى لقراره المطلوب إعادة النظر فيه والتي لا تدخل ضمن أسباب إعادة النظر ./. القرار عدد : 1393 المؤرخ في : 5/11/2008 ملف تجاري  عدد : 968/3/2/2008
12.لكن حيث فضلا على  أن ما يتضمنه الفصل 372 من ق م م هو إمكانية تقديم الأطراف لملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليها ولا يتعلق باستدعائهم لليوم الذي ستعرض فيه القضية بالجلسة وبدلك فإن عدم استدعاء الأطراف للجلسة ليس سببا من أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض طبقا للفصل 379 من ق م م إلا طلبوا الاستماع لملاحظاتهم الشفوية والطاعنين لم يتمسكوا بأنهم أقاموا طلبا بهدا الخصوص مما يجعل ما بالسب غير مقبول. ملف مدني عــــدد : 819/1/2/2014


الفصل 373
لا يلزم أن يكون طلب تجريح قاض من قضاة محكمة النقض بواسطة محام.
الفصل 374
تعاقب المخالفات التي تقع في إحدى جلسات محكمة النقض طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
تطبق أمام محكمة النقض مقتضيات الفصلين 340 و341 من هذا القانون.


الفصل 375
تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون,
تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة وتتضمن لزاما البيانات الآتية
1 - الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وصفاتهم ومهنهم وموطنهم الحقيقي؛
2 - المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف؛
3 - أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع التنصيص على اسم المستشار المقرر؛
4 - اسم ممثل النيابة العامة؛
5 - تلاوة التقرير والاستماع إلى النيابة العامة؛
6 - أسماء المدافعين المقبولين أمام محكمة النقض الذين رافعوا في الدعوى مع الإشارة عند الاقتضاء إلى الاستماع إليهم.
يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.
إن حصل مانع لأحد الموقعين طبقت مقتضيات الفصل 345.

13.حيث وإن كان الفصل375 من ق.م.م يوجب أن تكون قرارات المجلس الأعلى معللة وإلا كانت قابلة لإعـادة النظـر فإن ما يعنيه المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أوعدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها اما مناقشـة قانونيـة علل القرارات ومجادلته فيها بطرح آراء مخالفة لما انتهى إليه قضاؤه لا يدخل ضمن انعدام التعليل المبررلإعـادة النظر والقرار المطعون فيه بإعادة النظر لما علل قراره برفض طلب النقض بأن الدعوى تتعلق بالاحتلال بدون سند وبالتالي ترفع في مواجهة الغاصب ولا موجب لإدخال كافة الورثة وأن الطالب لم ينازع في كون المبيع ملكا خالصا للبائع فلا محل للتمسك بكون رسم الشراء غير مبني على ملكية البائع ولا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 504 ل ع المتعلقة بتسليم المبيع لأن الدعوى هي طرد محتل وأن القرار لم يخرق مقتضيات الفصلين 479 و 345 من ق.ل.ع لأن الطالب لم يثبت أن البائع كان مريضا مرضا يغلب فيه الموت وأن المرض أقعده عن مباشرة شؤونه يكون قد أجاب عن وسائل النقض الواردة بعريضة النقض وأن ما جاء بالوسيلتين بطلب إعادة النظر مجرد مجادلة بما جاء في القرار وتعقيب عليه لا يندرج ضمن أسباب إعادة النظر الواردة في الفصل 379 من ق.م.م وبالتالي يكون الطلب علىغير أساس ويتعين التصريح بعدم قبوله. القرار عدد 2623 المؤرخ في 09/07/2008 ملف مدني عدد 963/1/3/2007
14.لكن حيث ان عدم إخطار الأطراف باليوم الذي تعرض فيه القضية بالجلسة حسبما يوجبه الفصل 370 من قانون المسطرة المدنية لا يعتبر سببا من أسباب طلب إعادة النظر، وأن الفقرة الثانية من الفصل 372 من نفس القانون الناصة على تقديم وكلاء الأطراف لملاحظاتهم الشفوية، مرتبط بطلب الاستماع اليهم، وهو ما خلت مذكرة جواب << الطالبة الحالية >> على مقال الطعن بالنقض منه خلاف ما ادعته، وأن ما أشارت اليه الفقرة الخامسة من الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية هو تضمين القرار تلاوة التقرير والاستماع الى النيابة العامة وقد تضمن القرار المطلوب إعادة النظر فيه ذلك، أما بخصوص السبب الثاني، فإن التعليل الذي أشار اليه الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية وأجاز في حالة عدم مراعاته طلب إعادة النظر يتجلى في عدم الجواب على وسيلة من وسائل الطعن، والطالبة الحالية لإعادة النظر، كانت مطلوبة في مقال الطعن بالنقض، وأن مناقشتها لما انتهى اليه قرار المجلس الأعلى في رده على وسائل الطعن بالنقض يعتبر من قبيل المجادلة التي لا تدخل ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لطلب إعادة النظر، كما أن القرار تضمن كون المطلوبة أدلت بمذكرة جواب بواسطة الأستاذ احمد الشمسي رامية الى رفض الطلب وهي إشارة كافية تفيد أخذ المدلى به بعين الاعتبار مادام ليس بها أي دفع يتعين الرد عليه، وبذلك فإن القرار المطلوب إعادة النظر فيه قد التزم بمقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، وما بسببي طلب إعادة النظر غير جدير بالاعتبار,/. القرار عدد 534 المؤرخ في 16/4/2008 ملف تجاري عدد 454/3/2/2007
15.لكن، من جهة أولى، حيث إنه لما كانت الاحكام يستهل نطقها باسم جلالة الملك، فإن عبارة " وطبقا للقانون" التي اضافها الفصل 124 من الدستور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 29/11/2011، تم إنزال المقتضيات المتعلقة بها بمقتضى القانون رقم 12/42 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/8/2012 الذي أضاف العبارة المذكورة للفصلين 50 و375 من ق م م ، ومن التاريخ المذكور أصبح لزوما إضافة تلك العبارة لاسم جلالة الملك عند إصدار الاحكام، ولما كان الحكم المطعون فيه بالنقض صدر بتاريخ 5/7/2012 أي قبل تنزيل  المقتضى الدستوري بهذا الخصوص، فإنه لم يخرق مقتضيات الفصل 124 من الدستور، والمحكمة باعتمادها مجمل ما ذكر لم يخرق حكمها أي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس.
ومن جهة ثالثة، فإن الحكم المطعون فيه وإن أغفل الاشارة الى تاريخ صدوره فإن ذلك غير مؤثر في النازلة مادام ان محضر الجلسة دون فيه منطوق الحكم المذكور بالتاريخ الذي صدر فيه وهو 5/7/2012  والمشار له كذلك بوقائع الحكم عند حجز الملف للتأمل، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. القــرار عـدد  : 458 المؤرخ  فـي  : 03/4/2014 ملف اجتماعي عــــدد : 583/5/1/2013
16.لكن حيث من جهة أولى فإن قرار محكمة النقض المطعون فيه قضى فقط في الشكل بعدم قبول طلب النقض ولم يتناول موضوع الطعن حتى يكون متعينا عليه الإشارة إلى الأسباب التي اعتمدها الطاعنون في طلب النقض  لتعلقها بالجوهر الذي لم يفصل فيه القرار الذي أشار إلى النصوص القانونية المعتمدة-352و 358 من ق م م – و من جهة ثانية فباقي ما ورد بالسبب مجرد مجادلة قانونية في علل القرار المطعون فيه لا تندرج ضمن انعدام التعليل المبرر للطعن بإعادة النظر مما كان معه السبب بفرعيه على غير أساس.  ملف مدني عــــدد : 819/1/2/2014

تعليقات