احكام النقض محكمة النقض المصرية فى الفاعل الاصلى فى الجريمة
الطعن رقم 0253 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 912
بتاريخ 02-04-1951
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
ما دام الحكم قد إستظهر أن المتهم قد ساهم فى مقارفة الجريمة بقيامه بعمل من أعمال التنفيذ فيها مما يجعل منه فاعلاً أصلياً لا شريكاً ، و ما دامت العقوبة المقضى بها عليه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الإشتراك فإن مجادلته فيما أثبته الحكم من وصف التهمة لا يكون لها محل و لا مصلحة منها .
( الطعن رقم 253 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/2 )
=================================
الطعن رقم 1154 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 352
بتاريخ 06-01-1953
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 1
يكفى لإعتبار الجانى فاعلاً للجريمة فى حكم الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات أن يكون قد إتفق مع غيره على إرتكابها و أعدا لذلك عدتهما و تسلح كل منهما ببندقية و توجها إلى المكان الذى إعتاد المجنى عليه أن يجلس فيه فلما وجداه أطلق كل منهما عليه عياراً من البندقية التى يحملها ، و لو كان عياراً واحداً هو الذى أصاب المجنى عليه و نشأت عنه وفاته . ذلك بأن ما أتاه كل منهما هو من الأعمال التنفيذية للجريمة التى إتفقا معاً على إرتكابها و رتبا الدور الذى يقوم به كل منهما فى المساهمة فيها ، و ما دام كل منهما قد قام بالدور الذى إختص به ، و ما دام هذا التدبير قد أنتج النتيجة التى قصدا إليها و هى القتل . و إذن فلا محل للبحث فيما إذا كانت هذه النتيجة قد نشأت عن عيار واحد أو عن عيارين .
=================================
الطعن رقم 1517 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 144
بتاريخ 11-02-1957
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من مدونات الحكم أن العمل الذى قام به المتهم الثالث و هو وجوده بمسرح الجريمة و إطلاقه النار على كل من يحاول الإقتراب منه وقت إرتكابها يكون بحسب ظروف إرتكاب الجريمة و توزيع الأعمال المكونة لها بين المتهمين - دوراً مباشراً فى تنفيذها إقتضى وجوده على مسرحها للقيام به وقت إرتكابها مع المتهمين الأول و الثانى - فهو بهذا يعتبر فاعلاً أصلياً وفقاً للفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 1244 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 964
بتاريخ 09-12-1957
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 2
متى كان غرض المتهم من إطلاق الرصاص من بندقيته يميناً و شمالاً هو تمكين باقى المتهمين من تحقيق الغرض المتفق عليه بينهم و هو القتل و حماية ظهريهما فى مسرح الجريمة فى فترة التنفيذ و تسهيل هروبهما بعد ذلك و قد أنتج التدبير الذى تم بينهم النتيجة التى قصدوا إليها و هى القتل ، فذلك يكفى لإعتبارهم جميعاً فاعلين لجريمة القتل عمداً من غير سبق إصرار .
=================================
الطعن رقم 0717 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 688
بتاريخ 23-06-1959
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 4
ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة و إتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما تدخله فى نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات ، يجعله فاعلاً أصلياً فى الجريمة التى دينوا بها - فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أنه بينما كان المجنى عليه عائداً فى الطريق إلى بلدته يتقدمه أخوه [ الشاهد الثانى ] إذ خرج عليه المتهمون من زراعة الذرة الواقعة على جانب الطريق و أمسك المتهمان الثانى و الثالث بأخ المجنى عليه ، و لما حاول مقاومتهما إعتدى عليه المتهم الثالث بالضرب بعقب البندقية على رأسه و ذراعه فأصابه ، بينما أمسك المتهم الأول و آخرون مجهولون بالمجنى عليه و هددوه ببنادقهم
و عذبوه بالتعذيبات البدنية و عصبوا عينه و إقتادوه قسراً عنه إلى مكان مجهول ، و كان المتهمان الثانى و الثالث آنذاك ممسكين بالشاهد الثانى حتى أختفى الجناة و معهم المجنى عليه ، فإن الحكم إذ دان المتهمين كفاعلين أصليين فى جريمة القبض بظرفها المشدد ، يكون صحيحاً فى القانون .
=================================
الطعن رقم 0806 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 551
بتاريخ 02-05-1966
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك ، أو أن يكون هو قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى التى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها . و لما كان الحكم غير قائم على أن هناك إتفاقاً بين المتهمين الثلاثة على مقارفة الضرب ، و كانت المحكمة فيما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها من التحقيقات و سطرته فى صدر الحكم ، و فيما أوردته فى تحصيلها لأقوال الشهود الذين إعتمدت على أقوالهم فى قضائها بالإدانة ، لم تحدد الضربات التى وقعت من كل من الطاعنين ، و كل ما أوردته عن تقرير الصفة التشريحية لا يفيد أن جميع الضربات التى أحدثها الطاعنون قد ساهمت فى إحداث الوفاة ، بل يبين منه أن الإصابات التى وجدت بالمجنى عليه متعددة ساهم بعضها فى إحداث الوفاة و البعض الآخر لم يساهم فيها . فإن الحكم إذ رتب مسئولية الطاعنين عن الحادث و دان كلا منهم بإعتبارهم فاعلين بضرب المجنى عليه عمداً ضرباً أدى إلى وفاته يكون قاصراً .
=================================
الطعن رقم 0946 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 750
بتاريخ 24-06-1968الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهمين إنهالوا معاً على المجنى عليه ضرباً بالعصى و الشراشر بقصد إزهاق روحه أخذا بالثأر و أنهم أحد ثوابه جملة إصابات فى رأسة ورقبته و صدوره و أطرافه و أن الإصابات جميعاً بين راضة و قطعية قد ساهمت فى إحداث الوفاة بما أحدثته من كسور ونزيف و صدمة عصبية ، فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جريمة القتل العمد بوصفه فاعلاً أصلياً بغض النظر عن الضربة التى أحدثها .
=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 24 مكتب فنى 23 صفحة رقم 559
بتاريخ 09-04-1972
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 8
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعنين مما يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهما فى المسئولية الجنائية فإن كلاً منهما يكون مسئولاً عن جريمة القتل التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه بإعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوى فى هذا أن يكون محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة معلوماً و معيناً من بينهما أو غير معلوم .
=================================
الطعن رقم 1931 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 365
بتاريخ 15-03-1970
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 1
البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات فى صريح لفظه و واضح دلالته ، و من الأعمال التحضيرية المصاحبة له و من المصدر الذى إستمد منه و هو المادة 37 من القانون الهندى ، أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى إرتكابها ، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، و إما أن يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها ، إذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال ، سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره ، إذا صحت لديه نية التدخل فى إرتكابها ، و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده ، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تداخلو فيها ، عرف أو لم يعرف .
=================================
الطعن رقم 0616 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 760
بتاريخ 31-05-1970
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 5
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى منطق سليم و بأدلة سائغة وجود الطاعنين جميعاً على مسرح الجريمة ، و إطلاقهم الأعيرة النارية على المجنى عليه تنفيذاً لقصدهم المشترك الذى بيتوا النية عليه ، فإن فى هذا ما تتحقق به مسئولية الطاعنين جميعاً عن جناية قتل المجنى عليه عمداً كفاعلين أصليين فيها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات ، يستوى فى هذا أن يكون مطلق الأعيرة التى أودت بحياة المجنى عليه معلوماً معيناً بالذات أو غير معلوم ، و من ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0300 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 656
بتاريخ 08-05-1972
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 4
يكفى فى صحيح القانون لإعتبار الشخص فاعلاً أصليا فى الجريمة ، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها .
=================================
الطعن رقم 0300 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 656
بتاريخ 08-05-1972
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 5
متى كان يبين مما حصله الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن أنه ألقى بجوال الخبز المضبوط من المخبز إلى الطريق العام و إستظهر إستظهاراً سليماً أن ذلك منه كان بقصد منع المجنى عليهم من أداء عمل كلفوا بأدائه ، فإن الطاعن يكون قد ساهم فى الجريمة بإعتبار أنها تتكون من عدة أفعال و قارفها مع الباقين بفعل من الأفعال المكونة لها ، و هو ما يكفى لإعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً .
( الطعن رقم 300 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/8 )
=================================
الطعن رقم 0772 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 995
بتاريخ 08-10-1972
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 1
من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلا بد لمساءلته أن يكون ممن ساهم فى القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا أو شريكاً . فإذا كان حقيقة أن الموكل لا يكتب للمحامى مذكرته - التى تضمنت وقائع القذف - إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات و البيانات اللازمة لكتابة هذه المذكرة التى يبدو عمل المحامى فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق و صالح الموكل فى الأساس و لا يمكن إن يقال أن المحامى يبتدع الوقائع فيها . و لا يقدح فى ذلك ما قرره محامى الطاعن فى محضر جلسة المحاكمة من أنه وحده هو المسئول عن كل حرف ورد بالمذكرة المقدمة فى الدعوى .
=================================
الطعن رقم 2114 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 407
بتاريخ 17-03-1980الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعد فاعلاً للجريمة " أولاً " من يرتكبها وحده أو مع غيره " ثانياً " من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها " و البين من نص هذه المادة فى صريح لفظه و واضح دلالته و من الأعمال التحضيرية المصاحبة له و من المصدر التشريعي الذى إستمد منه و هو المادة 39 من القانون الهندى أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى إرتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة و إما أن يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى إرتكابها ، و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف إعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة و إلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ، و يتحقق حتماً قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لإتفاق بين المساهمين و لو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة - و أن لم يبلغ على مسرحها حد الشروع ، و لما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجانى و تدل عليه بطريق مباشر الأعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه ، فإن العبرة هى بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه ، و لما كانت نية تدخل الطاعنين فى إقتراف جريمة قتل المجنى عليه تحقيقاً لقصدهم المشترك تستفاد من نوع الصلة بين المتهمين و المعية بينهم فى الزمان و المكان و صدورهم فى مقارفة الجريمة عن باعث واحد و إتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه و هو ما لم يقصر الحكم فى إستظهاره حسبما تقدم بيانه ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد ، و فوق ذلك فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهمين الخمسة قد إنهالوا معاً على المجنى عليه ضرباً و طعناً بالسكاكين و المدى بقصد إزهاق روحه و أنهم أحدثوا به جملة إصابات فى رأسه و صدره و ظهره و أن الإصابات مجتمعة بين طعنية و قطعية ساهمت فى إحداث الوفاة بما أحدثته من كسور و نزيف و صدمة عصبية فإن كلا منهم يكون مسئولاً عن جريمة القتل العمد بوصفه فاعلاً أصلياً بغض النظر عن الإصابة التى أحدثها .
=================================
الطعن رقم 3172 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 5
بتاريخ 24-02-1988
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : ب
1) إن المادة 32 من قانون العقوبات إذا نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها .
2) إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - و لو فى نطاق ذلك المجال - على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها ، فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر ، و بالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام و الوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله ، و إيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ، و كان البين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم الجمركى ، الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ، و أن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر و الدول المتأخمة ، و كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، و ضفتا قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة و يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ، أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، و هو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحة ، يعد جلباً محظوراً .
3) إن النص فى المادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه على أن " يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة " يدل على أنه إذا أنصب التهريب على بضائع ممنوعة تحققت الجريمة بمجرد إدخال هذه البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بالمخالفة للنظم المعمول بها ، بينما إشترط لتوافر الجريمة بالنسبة إلى غير الممنوع من البضائع أن يكون إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها مصحوباً بطرق غير مشروعة .
4) لما كانت المادة 33 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 ، المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، تنص على أن " يعاقب بالإعدام و بغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة ألاف جنيه <أ> كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 " و كان الأصل ، على مقتضى هذا النص و سائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان ، أن الجواهر المخدرة هى من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادى المكون لكل من جريمتى جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان و تهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه ، و هو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الإعتداد فحسب بالعقوبة ذات العقوبة الأشد - و هى جريمة جلب الجواهر المخدرة - و الحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصلية كانت أم تكميلية .
5) لما كان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة - و هى اللغة العربية - ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة بعد قد إستعانت بوسيطين تولى أحدهما ترجمة أقوال الطاعن من الهندية إلى الإنجليزية ثم قام الآخر بنقلها من الإنجليزية إلى العربية ، إذ هو أمر متعلق بظروف التحقيق و مقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشره ، و إذ كان الطاعن لم يذهب فى وجه النعى إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الإستعانة بوسيطين ، و كان رد الحكم على دفع الطاعن فى هذا الخصوص كافياً و يستقيم به ما خلص إليه من إطراحه ، فإن منعى الطاعن عليه يكون غير سديد فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .
6) إن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع ، فلا عليها إن هى إسترسلت بثقتها فيها بالنسبة إلى متهم و لم تطمئن إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى إقتناعها وحدها بغير معقب عليها من محكمة النقض .
7) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أثار أن إكراها قد وقع عليه من مالك الباخرة ، و هو فى حقيقته دفع بإمتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها فى المادة 61 من قانون العقوبات ، و كان تقدير توافر حالة الضرورة من إطلاقات محكمة الموضوع ، و كان الحكم قد نفى قيام هذه الحالة فى قوله : " و أما ما ذكره المتهم الأول من إكراه فإنه لو صح قوله فإن أثر الإكراه يكون قد زال بوصوله إلى المياه المصرية و إتصاله بسلطات هيئة القنال و عدم إبلاغه السلطات بما يحمله من مادة محرمة ........ " و هو رد سديد و كاف فى إطراح الدفع ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .
8) لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة - بأن تحريات الشرطة لم تتناوله ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة إمساكها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، فضلاً عن أن الثابت بذلك المحضر أن المدافع عن الطاعن قد أشار إلى أن التحريات لم تحدد دور الطاعن فى الجريمة و هو ما ينطوى على التسليم بأنها قد تناولته .
9) لما كان تفصيل أسباب الطعن إبتداء مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً لوجهه ، بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه فى تطبيقه أو موطن البطلان الجوهرى الذى وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذى يكون قد أثر فيه ، و كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع الذى ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
10) لما كان من المقرر فى أصول الإستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و فى إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها و إطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع و الأدلة التى إعتمدت عليها فى حكمها ، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله الوقائع التى أشار إليها بأسباب طعنه - و هى بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها - لا يكون له محل .
11) لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت فى البند < ثانياً > على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من عدة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخط تنفيذها ، فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، و إذ كان مفاد ما أورده الحكم فى بيان صورة الواقعة و أثبته فى حق الطاعن عن أنه قد تلاقت إرادته و الطاعن الأول على جلب الجواهر المخدرة و أن كلاً منهما قد أسهم - تحقيقاً لهذا الغرض المشترك - بدور فى تنفيذ هذه الجريمة على نحو ما بينه الحكم فإنه إذ دان الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً فى جريمة جلب الجواهر المخدرة يكون قد إقترن بالصواب و يضحى النعى عليه فى هذا المقام غير سديد .
12) من المقرر أن تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى أقرتها عليها - كما هو الحال فى الدعوى - فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
13) لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، و كان ما أثبته الحكم من أن تفتيش الطاعن الأول لم يسفر عن ضبط أية نقود ، لا يتعارض مع ما نقله الحكم عنه من أن الطاعن قد عرض عليه عشرين ألف دولار مقابل عدم تخليه عن المخدر ، خاصة أن لم يرد بالحكم أن الطاعن قد نقد الطاعن الأول بالفعل هذا المبلغ أو جزءاً منه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند .
14) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من قالة فساد الحكم فى الرد على الدفع الذى أبداه الطاعن الأول ببطلان تحقيق النيابة العامة معه ، فضلاً عن أنه قد سبق الرد على هذا الوجه بصدد أسباب الطعن المقدم من ذلك الطاعن .
15) من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحتها و مطابقتها للحقيقة و الواقع و لو لم تكن معززة بدليل آخر .
16) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .
17) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أوجه أخذها بما إقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه و أن لها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد إطمأنت إليها .
18) لما كان تناقض الشاهد و تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، كما هو الحال فى الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ، بفرض صحته ، يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و هو من إطلاقاتها و لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
19) من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من الجواهر المخدرة ، و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه ، و أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، فقد جعل القانون من سلطته بأن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء ما دام مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة ، و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .
20) لما كان البين من سياق الحكم المطعون فيه أنه نقل عن الطاعن الأول و بعض المتهمين الآخرين أن أفراد طاقم القارب الذى نقل منه المخدر إلى السفينة كانوا مسلحين ، فإن ما أورده الحكم - فى موضع آخر منه - أن هؤلاء كانوا " ملثمين " لا يقدح فى سلامته إذ هو مجرد خطأ مادى و زلة قلم لا تخفى .
21) لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله و كانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة و تهريبها اللتان دين بهما - قد نشأتا عن فعل واحد بما كان يتعين معه - وفق صحيح القانون و على ما سلف بيانه - تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم عليهما بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب بإعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، أصلية كانت أم تكميلية ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أوقع على المحكوم عليهما بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب . العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية .
( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/24 )
=================================
الطعن رقم 1998 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 198
بتاريخ 26-06-1933
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 1
إن الجريمة إذا كانت تتركب من جملة أفعال " كما هو الشأن فى تزوير إيصال مركب مادياً من العبارة الواردة بصلبه ثم من الإمضاء " فكل من أتى فعلاً من هذه الأفعال المادية التى من مجموعها تتكون الجريمة فهو فاعل أصلى لهذه الجريمة ، و إن لم يكن هو فى باقى الأفعال التى صدرت من غيره سوى مجرد شريك كما جاء بالمادة 2/39 ع .
( الطعن رقم 1998 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/26 )
=================================الطعن رقم 2088 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 3
بتاريخ 02-11-1936
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 1
يعتبر فاعلاً أصلياً فى الجريمة كل من أتى عملاً مادياً من الأعمال المكونة لها و الداخلة فى تنفيذها . فإذا دللت المحكمة فى حكمها على توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين على قتل المجنى عليها ، ثم أثبتت أن قصد أحدهما من ضربه المجنى عليها بالعصا على ساعدها الأيمن إنما كان لإفقادها المقاومة للمتهم الآخر الذى ضربها الضربة القاضية ، ثم عدت المتهمين كليهما فاعلين أصليين فى جناية القتل ، فإنها تكون قد أصابت و لو أن الضربات التى أوقعها أحد المتهمين لم تكن قاتلة بذاتها .
( الطعن رقم 2088 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/2 )
=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 67
بتاريخ 08-01-1940
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد وقف ليرقب الطريق بينما كان زملاؤه يجمعون القطن لسرقته فإنه - مثل زملائه - يكون فاعلاً أصلياً فى السرقة ، لأن هذا الذى فعله هو من الأعمال المكونة لها . و مع ذلك فلا مصلحة له فى أن يطعن فى الحكم سواء أكان إعتبره فاعلاً أصلياً أم شريكاً لأن العقوبة واحدة فى الحالتين .
( الطعن رقم 35 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/1/8 )
=================================
الطعن رقم 1590 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 261
بتاريخ 28-10-1940
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الفعل الجنائى قد تغير وصفه بالنسبة للفاعل الأصلى بسبب ظرف خاص به فلا يكون المتهم بالإشتراك مسئولاً عل أساس وجود هذا الظرف إلا إذا كان عالماً به ، و يجب فى هذه الحالة أن يثبت الحكم عليه توافر هذا العلم .
( الطعن رقم 1590 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/28 )
=================================
الطعن رقم 0061 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 383
بتاريخ 03-02-1941
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 1
إن المادة 39 من قانون العقوبات يؤخذ من عبارتها و من تعليقات وزارة الحقانية عليها ، خصوصاً الأمثلة التى أوردتها هذه التعليقات شرحاً لها ، أنه يعتبر فاعلاً : " أولاً "من يرتكب الفعل الذى تتكون به الجريمة كلها سواء أكان هو وحده أم كان معه غيره ." ثانياً " من يأتى بقصد إرتكابها عملاً من الأعمال التى إرتكبت فى سبيل تنفيذها متى كان عمله فى حد ذاته يعتبر شروعاً فى إرتكابها و لو كانت الجريمة لم تتم بهذا الفعل و إنما تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها" . فإذا إتفق شخصان أو أكثر على إرتكاب جناية القتل ، ثم إعتدى كل منهم بالضرب على المجنى عليه ، فإنهم يعتبرون فاعلين فى جناية القتل ولو كانت الوفاة لم تنشأ إلا عن فعل واحد منهم فقط عرف بعينه أو لم يعرف . يدل على ذلك المقابلة بين الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 39 المذكورة . فالأولى محلها أن يكون المتهم قد إرتكب الفعل المكون لكل الجريمة ، أما الثانية فمحلها أن تكون الجريمة قد إتفق بين عدة أشخاص على إرتكابها بجملة أفعال على أن يقوم كل واحد منهم بمباشرة فعل منها . و هذا هو مفهوم نص المادة 37 من القانون الهندى التى أخذت عنها الفقرة المذكورة .
( الطعن رقم 61 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/3 )
=================================
الطعن رقم 1301 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 540
بتاريخ 04-12-1944
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 1
إنه يؤخذ من عبارة المادة 39 من قانون العقوبات ، و من تعليقات وزارة الحقانية عليها ، أنه يعتبر فاعلاً للجريمة : " أولاً " من يرتكبها وحده أو مع غيره . و " ثانياً " من يتدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من عدة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال التى إرتكبت فى سبيل تنفيذها ، متى كان هذا العمل فى ذاته يعتبر شروعاً فى إرتكابها و لو كانت الجريمة لم تتم به بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها . فإذا ما إتفق شخصان فأكثر على إرتكاب جريمة القتل ، ثم إعتدى كل منهم على المجنى عليه تنفيذاً لما إتفقوا عليه ، فإن كلا منهم يعتبر فاعلاً لا شريكاً ، و لو كانت وفاة المجنى عليه قد نشأت عن الفعل الذى وقع من واحد منهم عرف أو لم يعرف . و إذن فإذا كانت المحكمة قد ذكرت ، نقلاً عن تقرير الطبيب الشرعى ، الإصابات التى وجدت بجثة المجنى عليه ، و بينت رأى الطبيب فى أن بعض هذه الإصابات نشأ عن المصادمة بآلة حادة ثقيلة كبلط أو ما شابهها ، و أن بعضاً نشأ عن المصادمة بجسم صلب راض خشن أياً كان نوعه ، و أن الوفاة تسببت عن كسور الجمجمة و ما صاحبها من نزيف و تهتك بمادة المخ ، و أن هذه الكسور ناشئة عن الضرب بآلة حادة ثقيلة و يجوز حصولها من مثل الساطور المضبوط ، ثم بعد أن أوردت الأدلة التى إعتمدت عليها فى ثبوت التهمة على المتهمين عرضت إلى نية القتل ثم إلى سبق الإصرار و الترصد ، و أثبتت توافر كل ذلك لديهم ، ثم إعتبرتهم جميعاً فاعلين ، فإنها لا تكون قد أخطأت . و لا يعيب حكمها عدم تحدثه عمن أحدث كلا من الإصابات القاتلة أو غير القاتلة ، و الإصابات القطعية أو الرضية ، فإن ذلك لا ضرورة له بعد الذى أثبتته من أن كلا من المتهمين قد أتى ما يعتبر فى القانون شروعاً فى جناية القتل و أن الجناية وقعت بالفعل نتيجة لأتفاقهم و تنفيذاً للقصد المشترك بينهم .
=================================
الطعن رقم 1138 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 747
بتاريخ 08-10-1945
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى القانون لمعاقبة المتهمين فى جناية السرقة بالإكراه أن يقع من كل منهم فعل الإكراه و فعل الإختلاس ، بل يكفى فى عدهم فاعلين لهذه الجناية أن يرتكب كل منهم أى الفعلين ، متى كان ذلك فى سبيل تنفيذ السرقة المتفق عليها بينهم جميعاً . فإذا كان الحكم قد بين ، بناء على الإعتبارات التى أوردها ، أن المتهمين كانوا فى مكان الحادث متفقين على السرقة ، و أن إثنين منهم باشرا ضرب المجنى عليه لتسهيل فعل الإختلاس الذى بأشره الآخران ، فإن كلاً منهم يكون فاعلاً للجريمة بإعتبارها جناية سرقة بإكراه ، على الرغم من أن بعضهم لم يرتكب فعل الإختلاس و بعضهم الآخر لم يرتكب فعل التعدى على المجنى عليه .
( الطعن رقم 1138 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/8 )
=================================
الطعن رقم 0067 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 30
بتاريخ 17-12-1945
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 1
ما دام الطاعن يسلم فى طعنه بأن الضربة التى وقعت منه و الضربة التى أوقعها زميله بالمجنى عليه كانتا ، مجتمعتين ، السبب فى الوفاة ، فإنه يكون قد ساهم فى إحداثها بما يبرر مساءلته عن جناية الضرب المفضى إلى الموت .
( الطعن رقم 67 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/12/17 )
=================================
الطعن رقم 2402 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 368
بتاريخ 07-11-1929
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 4
لا مطعن على الحكم إذا إعتبرت المحكمة متهماً ما فاعلاً أصلياً فى تهمة أرادت النيابة بجلسة المرافعة فقط أن تعتبره مجرد شريك فيها . بل إن مثل هذا المطعن معدوم الفائدة ما دامت عقوبة الشريك كعقوبة الفاعل الأصلى فى الجريمة التى هى موضوع الإتهام .
( الطعن رقم 2402 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/7 )
=================================
الطعن رقم 1129 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 80
بتاريخ 06-11-1930
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 3
إن الظروف و الدلائل التى يبينها القاضى فى حكمه و يبنى عليها إعتقاده بأن المتهم قد قارف الجريمة كفاعل أصلى مع متهم آخر لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام إعتقاد القاضى مبنياً على إعتبارات لا تتنافى مع إنتاجه .
( الطعن رقم 1129 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/6 )
=================================
الطعن رقم 0803 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 277
بتاريخ 29-03-1931
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا حكمت المحكمة بعقوبة شخصين متهمين بضرب آخر على إعتبار أن كلاً منهما فاعل أصلى و لم تذكر ذلك فى الحكم بصريح اللفظ فلا وجه للطعن فى الحكم ما دامت عباراته تدل على ذلك فى غير لبس و لا غموض .
=================================
الطعن رقم 8230 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 355
بتاريخ 07-03-1989
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن كان على مسرح الجريمة حاملاً مطواة و هدد المجنى عليه بها بقصد سرقته فشل بذلك مقاومته حتى تمت السرقة ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن هذا الذى أثبته الحكم له أصله الثابت فى الأوراق ، فإن ذلك يكفى لإعتباره فاعلاً أصلياً فى جريمة السرقة بإكراه ، و يضحى نعيه على الحكم بالخطأ فى الإسناد غير سديد .
=================================
الطعن رقم 8262 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 445
بتاريخ 23-03-1989
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه يكفى فى صحيح القانون لإعتبار الشخص فاعلاً فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن الأول أنه قد ساهم فى جريمة السرقة التى قارفها و دبر أمرها مع المتهمين الآخرين بأن رافقهم فى السيارة الأجرة و شاركهم فى إرتكابها إستناداً إلى الأدلة السائغة التى أوردها و التى لا ينازع هذا الطاعن فى صحة إسناد الحكم بشأنها و هو ما يكفى لإعتباره فاعلاً أصلياً فى الجريمة ، و من ثم يكون منعى الطاعن الأول على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0823 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 922
بتاريخ 12-11-1989
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 8
لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى منطق سائغ و تدليل مقبول أن الطاعنين قد إتفقت كلمتهم على جلب المواد المخدرة و أن الطاعن الأول قد أسهم بدور فى إتمام عملية الجلب طبقاً لخطة تنفيذها بأن كلف قائد السيارة الخاصة المملوكة له بتوصيل الطاعن و المتهم . . . - المحكوم عليه غيابياً إلى منطقة إنزال المخدرات بشاطئ ميامى ليتمكنا من نقلها خارج الكابين و أن الطاعن الثانى قد إتفق مع المتهم . . . و الطاعن الثالث على نقل المخدرات و حدد لها الشخص الذى سيقدم لهما مفتاح الكابين و رتب على ذلك إسهامهما فى إرتكاب جريمة جلب المخدر بإعتبارهما فاعلين أصليين فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
=================================
الطعن رقم 1549 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 181
بتاريخ 29-02-1960
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 1
ظرف الإكراه فى السرقة من الظروف العينية التى تلحق ماديات الجريمة ، و كل من ساهم من المتهمين فى فعل السرقة أو الإعتداء المكونين لجريمة السرقة بإكراه يعتبر فاعلا أصلياً فى هذه الجريمة .
=================================
الطعن رقم 1787 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 346
بتاريخ 11-04-1960
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 2
سوى القانون فى المادة 288 من قانون العقوبات بين الفاعل المادى و الفاعل الأدبى " المحرض على إرتكاب الجريمة " و إعتبر كلاً منهما فاعلاً أصلياً فلا تكون المحكمة - فى هذه الحالة - بحاجة إلى بيان طريقة الإشتراك .
( الطعن رقم 1787 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/4/11 )
=================================
الطعن رقم 1837 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 402
بتاريخ 02-05-1960
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه أسهم بنصيب فى الأفعال المادية المكونة للجريمة و منها معالجة المتهمين و بينهم الطاعن فتح باب الشقة و دخولهم جميعاً بها و معهم الأدوات التى تستعمل فى فتح الخزائن فلا وجه لما يدعيه المتهم من أن دوره لايتعدى الإشتراك فى الجريمة .
=================================
الطعن رقم 1948 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 423
بتاريخ 04-04-1961
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد إنتهى إلى ثبوت إتفاق الطاعنين على ضرب المجنى عليه و ترصدهم له فى السوق ، فإن من مقتضى ذلك مساءلة كل منهم بإعتباره فاعلاً أصلياً عن العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذى أوقعوه عليه ، و ذلك دون حاجة إلى تقصى من منهم الذى أحدث إصابة العاهة .
( الطعن رقم 1948 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/4/4 )
=================================
الطعن رقم 2621 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 347
بتاريخ 13-03-1961
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد إتفق مع المتهمين الآخرين فبيتوا النية فيما بينهم على قتل المجنى عليه إنتقاماً منه لسابقة إتهامه فى قتل شقيق المتهمين و خال الطاعن منذ ثمانية شهور سابقة على الحادث فأعدوا لذلك سلاحين ناريين تسلح بهما هذان المتهمان ثم ذهبا إلى مقهى المجنى عليه يرافقهما الطاعن لمراقبة الطريق و حراستهما حتى يتمكنا بذلك من مقارفة الجريمة المتفق عليها بينهم . و لما كان الحكم قد أثبت فيما تقدم وجود الطاعن على مسرح الجريمة لشد أزر زميليه وقت إطلاقهما النار على المجنى عليهم تنفيذاً لمقصدهم المشترك ، فإن ما ذهب إليه الحكم من إعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل العمد و الشروع فيه مع سبق الإصرار يكون صحيحاً فى القانون طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 2621 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 411
بتاريخ 03-04-1961
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن - و هو المتهم بالإشتراك فى تبديد سيارته المحجوز عليها - لم يبد أمام محكمة الموضوع ما أبداه الفاعل الأصلى من أن السيارة التى حجز عليها فى الطريق العام كانت موجودة بالجراج و لم تبدد - إلا أنه نظراً لإرتباط جريمته بجريمة الفاعل الأصلى < الحارس على السيارة المحجوزة > فإنه أى الشريك يستفيد حتماً بالتبعية من دفاع هذا الأخير الذى لو صح لإنتفت مسئوليته و بالتالى تنتفى مسئولية الطاعن . إذا كان ذلك و كانت محكمة الموضوع لم تعرض لهذا الدفاع الجوهرى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه بالنسبة للطاعن دون الحارس الذى لم يستأنف الحكم الإبتدائى الصادر ضده .
( الطعن رقم 16 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/4/3 )
=================================
الطعن رقم 1935 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 381
بتاريخ 12-03-1986
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعد فاعلاً للجريمة " أولاً " من يرتكبها وحده أو مع غيره " ثانياً " من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها " و البين من نص هذه المادة فى صريح لفظه و واضح دلالته و من الأعمال التحضيرية المصاحبة له و من المصدر التشريعى الذى إستمد منه و هو المادة 39 من القانون الهندى أن الفاعل أما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى إرتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة و إما أن يأتى عمداً عملاً تنفيذاً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى إرتكابها ، و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف إعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة و إلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ، و يتحقق حتماً قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لإتفاق بين المساهمين و لو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن - يكون كل منهم قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعنية و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة - و إن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ، و لما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجانى و تدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه ، فأن العبرة هى بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد بقيامه .
=================================
الطعن رقم 2346 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 329
بتاريخ 03-03-1986
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 5
لما كان نص المادة 42 من قانون العقوبات قد جرى على أنه : " إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى أو لأحوال أخرى خاصة به وجب مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً " و كان من الأحوال الخاصة ما لا يمنع من معاقبة الفاعل و لكنه يحول دون رفع الدعوى عليه إلا بعد إذن كصفة القاضى أو عضو النيابة و هذه الأحوال شخصية بحتة يستفيد منها الفاعل و لكنها لا تمنع من إقامه الدعوى الجنائية على الشريك - و ذلك ما عدا جريمة الزنا لإعتبارات تتعلق بالحكمة التى دعت إلى تقييد حرية النيابة فى رفع الدعوى عنها 0 لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى و الثالث اللذين لا تتوافر لهما الصفة التى توافرت للمطعون ضده الأول و إستلزمت صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى لإمكان رفع الدعوى الجنائية عليه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يكون الحكم المطعون فيه بالنسبة لهما منه للخصومة على خلاف ظاهره .
( الطعن رقم 2346 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/3/3 )
=================================
الطعن رقم 4038 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 127
بتاريخ 22-01-1986
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر أن مصلحة المتهم فى التزوير لا تكفى بمجردها لإدانته بتهمة الإشتراك فيه ، فإن منعى الطاعنة فى هذا الشأن يكون على غير أساس لما كان ذلك ، و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تتقدم بمستندات تثبت عدم إقامتها مع والدتها بالعنوان المبين فى الإعلان ، فإن منعى الطاعنة على الحكم إلتفاته عن هذه المستندات لا يكون له محل، و مع ذلك فقد أفصح الحكم عن إطمئنانه إلى إقامتها بالعنوان المشار إليه ، و دلل على ذلك بأسباب سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها و من ثم يكون ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى لا يقبل أمام محكمة النقض لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تلتفت عن الدليل و لو حملته ورقة رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها .
=================================
الطعن رقم 7098 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 419
بتاريخ 18-03-1986
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن ظرف الإكراه إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة اللاصقة بنفس الفعل ، و لذلك فهى تسرى على كل من ساهموا فى الجريمة المقترنة بها سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء و ليس لأحد منهم أن يتنصل من المسئولية عن النتائج المترتبة عليها .
=================================
الطعن رقم 0365 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 483
بتاريخ 16-04-1986
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 5
لا يشترط فى جريمة التقليد المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات، أن يكون الجانى قد قلد بنفسه خاتم أو تمغه أو علامة ، إحدى الجهات الحكومية بنفسه، بل يكفى أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره ، ما دام كان مساهماً معه فيما قارفه ، فقد سوى الشارع بين من قلد بنفسه شيئاً مما تقدم ، و بين من يرتكب ذلك بواسطة غيره ، مما يجعل مرتكب التقليد فى الحالتين فاعلاً أصلياً فى الجريمة.
=================================
الطعن رقم 3272 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 736
بتاريخ 09-10-1986
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لمدى قيام نية القتل لدى المطعون ضده كما لم ينف توافر ظرف سبق الإصرار لديه الأمر الذى يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينه و بين المتهم الآخر فى المسئولية الجنائية فيكون كل منهما مسئولاً عن الجريمة التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه بإعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوى هذا أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهما محدداً بالذات أو غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه.
=================================
الطعن رقم 2809 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 983
بتاريخ 16-11-1987
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 7
إن الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون العقوبات هى من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من هذا القانون ، و إن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنية ، يقضى بها على كل من يساهم فى الجريمة - فاعلاً كان أو شريكاً - فإذا تعدد الجناة كانوا جميعاً متضامنين فى الإلتزام بها .
=================================
الطعن رقم 2915 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 922
بتاريخ 01-11-1987
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه يكفى فى صحيح القانون لإعتبار الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة أن يساهم بفعل من الأفعال المكونة لها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن الأول أنه إتفق مع المتهمين الآخرين على مقارفة الجريمتين المسندتين إليه و نفاذاً لذلك صحب المتهم الحدث عند ذهابه إلى المحل و ساعده فى الدخول إليه و أعاد غلق بابه عليه و إنتظره فى الخارج لمراقبة الطريق حتى تمكن المتهم الحدث من الإستيلاء على المسروقات و قام بإشعال النيران فيه إتماماً للخطة المتفق عليها بينهم ، فإن هذا يكفى لإعتبار الطاعن الأول فاعلاً أصلياً فى جريمتى الحريق العمد و السرقة و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون فى غير محلة .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم