القائمة الرئيسية

الصفحات



الوساطة وسيلة لتفعيل آلية الصلح في النزاعات الأسرية

الوساطة وسيلة لتفعيل آلية الصلح في النزاعات الأسرية




تكمن أهمية الموضوع في كون الوساطة وسيلة تبنتها الآن مجموعة كبيرة من الدول، لتدبير النزاعات. والسؤال المطروح هو: كيف يمكن استعمال الوساطة وسيلة لإنجاح عملية الصلح في النزاعات الأسرية حسب ما جاءت به مدونة الأسرة الجديدة؟.
للإجابة عن هذا السؤال سوف أقسم هذه المداخلة إلى نقطتين:
المحور الأول: مفهوم الوساطة وعلاقتها بالصلح
المحور الثاني: كيفية إدماج الوساطة واستغلالها كوسيلة لإنجاح عملية الصلح
المحور الأول: تعريف الوساطة وعلاقتها بالصلح حسب ما جاء في المدونة الجديدة للأسرة
1- تعريف الوساطة
الوساطة بمفهومها الواسع هي وسيلة لحل النزاعات عن طريق تدخل طرف ثالث أجنبي عن النزاع ومحايد ولا يملك أي سلطة للتحكم في النزاع إلا ما يرتضيه الأطراف – إنه الوسيط –
وفي هذا الصدد أحيلكم على تعريف Jean François six
في كتابه Le temps des médiateur " زمن الوسطاء "
والذي يعتبره المهتمون مرجعا مهما لهم: يقول هذا المؤلف في كتابه: للوساطة ثلاثة أنواع:
الوساطة التي تنشئ العلاقة
الوساطة التي تجدد العلاقة
الوساطة التي تصحح العلاقة....
2- الوساطة وعلاقتها بالصلح....
المحور الثاني: كيفية إدماج الوساطة واستغلالها لإنجاح عملية الصلح في الميدان الأسري
إذا كان قانون 05.08 المتعلق بالتحكيم والوساطة قد نص على الوساطة الاتفاقية فقط فإن الوساطة المتعلقة بقضايا الأسرة، يمكن إدراجها في هذا النوع أي الوساطة الاتفاقية خلافا لما هو موجود في بعض الأنظمة الأوربية مثلا حيث أصبحت الوساطة الأسرية وساطة قضائية بل وأحيانا وساطة إجبارية.
وإذا كان الصلح في قضايا الأسرة مسطرة إجبارية يلتزم بها قاضي الأسرة قبل الخوض في الطلاق، فإن الظروف التي يتم فيها الصلح في هذا المجال لاتسمح بإنجاح عملية الصلح ولعل الإحصاءات والواقع الذي يعيشه القضاء في ميدان الأسرة خير دليل حيث إن القاضي بحكم تكوينه والتزاماته المهنية لا يستطيع أن يجمع بين البث في ملف الطلاق والقيام في الوقت نفسه بكل الآليات التي يتطلبها الصلح...
وعليه فإنه إذا ما أردنا تفعيل الصلح في ميدان النزاعات الأسرية يجب أن تناط عملية الصلح لشخص متفرغ ولديه التكوين الخاص في تدبير النزاع وإقناع الأطراف بضرورة التفاوض والحوار البناء من أجل الوصول إلى صلح واتفاق يحفظ حقوق الأطراف . ونعني هنا بالأطراف كل شخص له مصلحة تتأثر بهذا الطلاق: الاطفال...
يمكن للأطراف بتعاون مع القاضي اللجوء إلى وسيط حسب ما نصت عليه المادة 327-59 و المادة 327-61 ...من القانون 08-05 المتعلق بالوساطة والتحكيم بعيدا عن جو المحكمة والتقاضي وبعيدا أيضا عن تأثيرات الأقارب والعائلة...
ولإثبات نجاعة الوساطة في إنجاح عملية الصلح في النزاعات الأسرية يجب تبيان العلاقة بين الوساطة والصلح على أساس أن الصلح يكون غاية تهدف إليها الوساطة...
1- مفهوم الصلح...
2- العلاقة بين الصلح والوساطة


432-اختصاص توزيع العمل على دوائر المحكمة مسألة تنظيمية عدم خلقه نوعا من اختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى


الموجز 
توزيع العمل على دوائر المحكمةمسألة تنظيميةعدم خلقه نوعا من اختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى .
(الطعن رقم 930 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 4 / 6 / 2007 )
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن توزيع العمل على دوائر المختصة مسألة تنظيمه , وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من اختصاص تنفسه دائرة دون أخرى ,وأن تشكيل دوائر مختصة بالمحكمة وتخصيص بعضها لنص أنواع معينة من المنازعات يدخل في نطاق التنظيم الداخلي للمحكمة يتلق بالاختصاص النوعي .
الموجز 
محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية . التزامها من تلقاء نفسها بصحة الدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام القانون رقم 10لسنة 2004 بإصدار ق؟ظ إنشاء محاكم الأسرة . الاستثناء . الدعاوى المحكوم فيها قبل العمل بالقانون سالف الذكر والدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم . أثره خضوع تلك الأحكام لطرق السارية قبل العمل بالقانون سالف الذكر والمعمول به من 1/ 10/ 2004 . م 2/1 14من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004, 56ق 1لسنة …. 
(الطعون رقم 26 لسنة 76 ق " أحوال شخصية |" – جلسة 23 / 6 / 2007 )
القاعدة 
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 على أن "على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة , وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم .. " وفى فقرتها الثالثة على أن " ولا تسرى الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون " يدل على أن المشرع أوجب على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديهم من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه من اختصاص محاكم الأسرة , واستثنى نوعين من الدعاوى من وجوب الإحالة إلى محكمة الأسرة أولا هما به اعتبارً من 1 / 10 / 2004 , وثانيتهما : الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل هذا التاريخ ومن ثم العمل بهذا القانون وهى الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر عملاً بنص المادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ومن ثم فلا يسرى عليها حظر الطعن بالنقض المنصوص عليه بالمادة 14 من القانون ذاته لسريانها فقط على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون إنشائها.



433-الزواج والطلاق و النفقة والحضانة والطاعة قانون الأحوال الشخصيةرقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985الأحوال الشخصية رقم 2لسنة 1920( بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية )


الباب الأول
فى النفقة
القسم الأول
فى النفقة والعدة
مادة 1
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين.
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
ولا يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت, او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج, او خرجت دون اذن زوجها.
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية- دون إذن زوجها – فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة, ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق, او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه , ولا تسقط إلا بالإدلاء او الإبراء .
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
مادة 2
المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق.
مادة 3
ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929
القسم الثاني
فى العجز عن النفقة
مادة 4
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يفل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال وان ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وان أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
مادة 5
إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ عليه الحم بالنفقة فى ماله وان لم يكن له مال ظاهر اعذر إليه القاضي وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل.
فان كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه او كان مجهول المحل او كان مفقودا وثبت ان لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
مادة 6
تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج إن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.
الباب الثاني
فى المفقود
مادة 7
ألغيت بالقانون 25 لسنة 1929
مادة 8
إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتين انه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول فان تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده فى عدة وفاة الأول.
الباب الثالث
فى التفريق للعيب
مادة 9
للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه او يمكن البرء منه بعد زمن طويل .
ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون او الجزام او البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به, فان تزوجته علامة بالعيب او حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة او دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.
مادة 10
الفرقة بالعيب طلاق بائن
مادة 11
يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التي يطلب فسخ الزواج من اجلها.
الباب الرابع
فى أحكام متفرقة
مادة 12
ألغيت بالقانون 25 لسنة 1929
مادة 13
على وزير الحقانية هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
جاجا 2
اضغط للرجوع لمجموعة قوانين الأحوال الشخصية

القانون 25 لسنة 1929 المعدل
بالقانون 100 لسنة 1985
( خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية )
الطلاق
مادة 1
لا يقع طلاق السكران والمكره.
مادة 2
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ او تركة لا غير.
مادة 3
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع واحدة.
مادة 4
كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية.
مادة 5
كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1920.
مادة 5 مكررا
على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق.
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه. فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان الطلاق لشخصها على يد محضر, وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق للمطلقة او من ينوب عنها, وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
وترتب أثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة , فلا تترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.
الشقاق
الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر
مادة 6
اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 11,10,9,8,7.
الحكمين وإجراءات عملهم
مادة 7
يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالها وقدرة على الإصلاح بينهما.
مادة 8
(أ‌) يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء ماموريتهما على الا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين ان يقوم بمهمته بعدل وأمانة .
(ب‌) يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر فان لم يقدما تقرير هما اعتبرها غير متفقين.
مادة 9
لا يؤثر فى سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.
وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدها فى الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.
مادة 10
إذا عجز الحكمين عن الإصلاح
(أ‌) فان كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترحا الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس لشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق
(ب‌) وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة
(ت‌) وان كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة
(ث‌) وان جهلا الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل .
مادة 11
على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة (8) وإذا اختلفوا او لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما واصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتضى .
مادة 11 مكرر (مضافة)
على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية , فإذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الإقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد الا يتزوج عليها, فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمنا, ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك.
إنذار الطاعة
مادة 11 مكرر ثانيا
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن.
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد.
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض , او بناء على طلب أحد الزوجين, التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة.
فإذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون.
التطليق لغيبة الزوج او حبسه
مادة 12
إذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضى تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
مادة 13
إن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجلا واعذر إليه بأنه يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدى عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة.
وإذا لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى عليه بلا عذر او ضرب اجل.
مادة 14
لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فاكثر ان تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
دعوى النسب
مادة 15
لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد, ولا لولد زوجة آتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها , ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها اذا آتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق او الوفاة.
تقدير النفقة و نفقة العدة
مادة 16
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على إلا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه ان يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجاتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .
للزوج ان يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا, بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية.
مادة 17
لا يسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.
كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.
مادة 18
لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صدر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق.
مادة 18 مكرر
الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلاقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط.
مادة 18 مكرر ثانيا
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.
وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب, فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده, او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
مادة 18 مكرر ثالثا (مضافة)
ألغيت بحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 6/1/1996 فى القضية 5 لسنة 8 ق. دستورية
المهــر
مادة 19
إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمين إلا إذا ادعى ما لا يصح ان يكون مهرا لمثلها.
وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الأخر او بين ورثتهما.
سن الحضانة
مادة 20
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة, ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة إذا تبين ان مصلحتها تقتضي ذلك.
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :
الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:
الجد لام, ثم الاخ لام, ثم ابن الاخ لام, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق, فالخال لاب فالخال لام.
المفقود
مادة 21
يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنوات من تاريخ فقده, يعتبر المفقود ميتا بعد مضى سنة من تاريخ فقده فى حالة ما ثبت انه كان على ظهر سفينة غرقت او كان فى طائرة سقطت, او كان من افراد القوات المسلحة وفقد اثناء العمليات الحربية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء او وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين اعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
واما فى جميع الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضى على الا تقل عن اربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة الى معرفة ان كان المفقود حيا او ميتا.
مادة 22
بعد الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء او قرار وزير الدفاع باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم او نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى .




434-التمكين من منزل الزوجيه

قرار التمكين من مسكن الزوجية
سؤال مهم يتردد كثيرا وهو هل التمكين من مسكن الزوجية بعد قيام الزوج بطرد زوجته من المسكن يعد من اختصاص النيابة العامة على اعتبار انها من منازعات الحيازة , ام الاختصاص يكون لنيابة الاسرة على اعتبار ان سند الحيازة هى الحضانة ولو الحيازة من اختصاص الاسرة ماهى الاجراءات المتبعة من جانبها لكى تصدر قرارها بالتمكين وشكرا لسيادتك .
الـرد : 
نصت المادة الرابعة من القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة علي أن: - 
تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
وتتولى نيابة شئون الأسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً – ويكون تدخلها في تلك الدعوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.
وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن كلما طلبت منها المحكمة ذلك.وتشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها، طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ".
وفي ضوء ما تقدم فإن نيابات شئون الأسرة تضحي هي المختصة بالقيام بالاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية وذلك بصدد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، ويمكن الإشارة إلى أهم تلك الاختصاصات فيما يلي: -
(1) التدخل في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويكون ذلك من خلال حضور أعضاء النيابة – وجوبياً – جلسات الدعوى، وإيداع مذكرة وافية برأي النيابة العامة في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك ( الفقرة الثانية من المادة " 4 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم " 10 " لسنة 2004 والمادة " 6 / 2 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ).
(2) تلقي البلاغات المقدمة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، ومباشرة التحقيقات اللازمة فيها توصلاً إلى صدقها أو بهتانها، وإصدار القرارات فيها برفع هذه الدعاوى أو حفظ البلاغات ( القانون رقم " 3 " لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الشخصية ).
(3) رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب ( المادة " 6 / 1 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 سالف الإشارة إليه، والمادة 88 / 1 " من قانون المرافعات المدنية والتجارية ).
(4) مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، والطعن بطريق الاستئناف علي ما يستوجب ذلك منها وفقاً لإحكام القانون. ( المادة " 57 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).
(5) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية والطعن بطريق النقض فيها لمصلحة القانون – عن طريق النائب العام – إذا كان الحكم مبنياً علي مخالفة القانون أو خطا في تطبيقه أو في تأويله في أحوال معينة وفقاً لحكم المادة ( 250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ( المادة " 14 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 ).
(6) رعاية مصــالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والأشراف علي أدارتها وفقاً لإحكام القانون، وتقدير نفقة وقتية من أمــوال مـستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها. ( المــادة " 26 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).
(7) إجراء التحقيق اللازم لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، إذا كان هذا الدخل محل منازعة جدية وطلبت منها المحكمة ذلك، وأعداد مذكرة بما يسفر عنه التحقيق من نتائج في هذا الشأن، وتقديمها إلى المحكمة المتخصصة ( المادة " 23 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ). 
(8) مباشرة التحقيق في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال مثل ( مواد الحجر، وسلب الولاية، وعزل الأوصياء ).
(9) نظر المنازعات التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير أو بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء، وتحقيقها – عند الاقتضاء – تحقيقاً قضائياً، وإصدار قرارات وقتية مسببة فيها، والأشراف علي تنفيذ هذا القرارات.( المادة " 18 مكرراً ثالثاً " من المرسوم بقانون رقم " 25 " لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المُعدل بالقانون رقم " 100 " لسنة 1985، والمادة " 70 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).
(10) الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وما يتطلبه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم للعمل المنوط بهم فيما يتعلق بقيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء الطعون والدعاوى المشار إليها لكافه مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ( الفقرة الأخيرة من المادة " 4 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم " 10 " لسنة 2004 ).



435-إشكال في تنفيذ حكم حبس لمتجمد نفقة


إنه في يوم الموافق / /2010م
بناء على طلب السيد / ........................... – المقيم ....................... ، ومحله المختار مكتب الأستاذ /وليـــد الديــــب المحامي بالقاهرة.
أنا .............. محضر محكمة ............. الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة:
1- السيدة / ........................... وتعلن بمحل إقامتها بالعنوان ........................
مخاطباً مع/...
2- السيد العميد / مأمور قسم شرطة .......... (بصفته) ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان قسم .......... لوقف تنفيذ حكم الحبس رقم .... لسنة 2010 أسرة .............
مخاطباً مع /...
3- معاون تنفيذ محكمة أسرة .......... ويعلن بمقر عمله بمحكمة ..........
مخاطباً مع /...
وأعلنتهما بالأتي
- استصدرت المستشكل ضدها لأولى حكم الحبس رقم .... لسنة 2010 حبس أسرة ........... بجلسة .../.../2010 بإلزام المستشكل بأداء مبلغ ......... جنيه للمستشكل ضدها الأولى وحبسه 30 يوماً عند الامتناع على أن يخلى سبيله إذا سدد للمستشكل ضدها الأولى هذا المبلغ وهو قيمة متجمد نفقة المستشكل ضدها الأولى الصادر بموجب الحكم رقم ..... لسنة ..... واستئنافه رقم ....... لسنة ....... عن الفترة من .../.../2005 وحتى .../.../2007.
- وحيث أن المستشكل ضدها الأولى قد حصلت على هذا الحكم بطريق الغش والتدليس في غفلة من المستشكل وبدون علمه عن طريق الإعلانات الباطلة وغير الصحيحة التي لم يصل للمستشكل أي منها وقد سعت مؤخراً إلى تنفيذ حكم الحبس المذكور .
- ولما كان المستشكل غير مدين للمستشكل ضدها بهذا المبلغ وذلك لقيامه : مثلاً :ــ
1- دفع هذا المبلغ للمستشكل ضدها الاولى بموجب إيصال سداد موقع منها .
2- قيام المستشكل ضدها باستقطاع هذا المبلغ عن الفترة المطالب بها من جهة عمل المستشكل أو من راتبه التقاعدي 
3- سبق للمستشكل ضدها أن قامت بقبض نفقة المدة المنفذ بها عن طريق الحكم السابق رقم ....... لسنة ....... بموجب إنذار عرض برقم ...........
4- تم إبطال الحكم المنفذ به اعتباراً من تاريخ .../.../...... 
- ومن ثم فإن ذمة المستشكل تكون بريئة من هذا المبلغ المطالب به الأمر الذي يؤكد براءة ذمة المستشكل من متجمد النفقة بعد سداده لهذا المبلغ .
- وحيث أنه والحال كذلك يحق للطالب الاستشكال في هذا الحكم لأسباب عديدة :
أولاً : أن إعلان الدعوى قد وقع باطلاً فهو والعدم سواء بسواء لأنه لم تنعقد به الخصومة لعدم إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً 
ثانياً : حكم الحبس المستشكل فيه صدر من محكمة غير مختصة حيث أن المستشكل والمستشكل ضدها الأولى يتبعان قسم شرطة ....... التابع للأختصاص المكاني لمحكمة ............ مما يحق للمستشكل وقف تنفيذ هذا الحكم للسداد وبراءة ذمته بموجب المستندات الرسمية المقدمة منه أمام المحكمة .
- وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المستشكل ضده الثاني لكونه المنوط به تنفيذ هذا الحكم وقد تم إدخاله لوقف تنفيذ حكم الحبس حتى يقضى في هذا الإشكال بحكم نهائي وبات .
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليهما وأعلنتهما وسلمت كل واحد منهما صورة طبق الأصل من صحيفة الإشكال وكلفتهما بالحضور أمام محكمة إشكالات .......... لشئون الأسرة الكائن مقرها بمجمع محاكم ...................... وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم .......................... الموافق ......../ /2010م أمام الدائرة (......) إشكالات تنفيذ أسرة ............. لتسمع المعلن إليها الأولى في مواجهة سيادة المعلن إليه الثاني 
الحكم بالآتي :
أولاً : قبول الإشكال شكلاً لتقديمه في المواعيد القانونية .
ثانياً : وقف تنفيذ حكم الحبس رقم ...... لسنة .......... حبس أسرة .............. الصادر بجلسة ..../...../....... لبراءة ذمة المستشكل من هذا الدين مع إلزام سيادة المعلن إليه الثاني بوقف إجراءات تنفيذ حكم الحبس المستشكل في تنفيذه لحين إصدار حكم نهائي وبات في الإشكال مع إلزام المستشكل ضدها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
ولأجل العلم ...

436-الزواج العقد الشريف


عادل عامر
الزواج، ذلك العقد الشريف المبارك الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لمصالح عباده ومنافعهم، يظفر منه بالمقاصد الحسنة والغايات الشريفة، ويحفظ به الذرية والنسل، ويعف من خلاله عما حرّم الله، ورغم أن الإسلام قد حض على الزواج وعلى تيسير الأمور لكل الراغبين فيه إلا أن التعقيدات التي تصحب الزواج الآن أصبحت محبطة لكثير من الشباب وأدت إلى تأخر سن الزواج والإعراض عنه سواء لدى النساء أم الرجال، فلماذا أصبح الزواج قضية معقدة لدى كثير من الشباب، ومن يتحمل مسئولية هذه التعقيدات الأبوين أم المجتمع، وكيف يمكن تذليل عقبات الزواج وكيف يختار الشاب المسلم زوجته، وكيف تختار زوجها تساؤلات أطرحها اليوم على فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي. المقدم قضية الزواج قضية كبيرة وأصبحت تحتل حيز كبير لدى الناس بسبب التعقيدات التي أصبحت تصاحبها الآن عما كانت عليه من قبل، بداية لماذا رغّب الإسلام في الزواج وحض عليه؟القرضاوي قد رغّب الإسلام في الزواج وحث عليه في القرآن وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما وراءه من أهداف وما يحققه من مقاصد في الحياة الإنسانية، أولاً الزواج هو شرعة كونية، كل شيء في الكون قائم على الازدواج، الله تعالى يقول (ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون)، (سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون) يعني التقابل هذا بين الموجب والسالب، حتى في الذرة التي هي قاعدة البناء الكوني هي فيها إلكترون وبروتون أو شحنة كهربائية سالبة وأخرى موجبة، فهذا التزاوج هو سنة كونية، فالإنسان لا ينبغي أن يشذ عن هذه السنة الكونية، ولذلك منذ خلق الله الإنسان الأول آدم وأسكنه الجنة لم يدعه وحده في الجنة، لأن ما معنى أن يسكن الإنسان في الجنة وحده ولا أنيس له ولا جليس، ولذلك خلق الله آدم وخلق من جنسه زوجاً (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) (ليسكن إليها) كما في آية أخرى (وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) فهذا أول شيء أن الزواج يتآلف مع السنة الكونية، من ناحية أخرى هو السبب الوحيد لبقاء هذا النوع، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعمر الأرض ويكون له خليفة في هذه الأرض وكيف يبقى الإنسان؟! لابد أن يزودج مع امرأة أخرى حتى يحدث التناسل، والقرآن يشير إلى هذا بقوله (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) والحديث يقول "تناكحوا تناسلوا" فهذا أيضاً مقصداً هاماً جداً، هناك مقصد آخر أن الله ركَّب في الكيان البشري ما نطلق عليه الغريزة الجنسية أو الدافع ****** الفطري، إن الرجل يميل إلى المرأة، والمرأة تميل إلى الرجل بحكم الفطرة البشرية، فلابد أن تشبع هذه الفطرة، فجاءت الأديان تنظم إشباع الغريزة، لا تطلق لها العنان، الناس وقفوا من هذا الأمر مواقف ثلاثة: هناك ناس كبتوا هذه الغريزة "نظام الرهبانية" وهناك ناس أطلقوا لها العنان بلا ضابط ولا رابط "فلسفة الإباحية"، وهناك النظام التي جاءت به الشرائع السماوية وختمها الإسلام، وهو أنه نظم هذا بأن يكون ذلك عن طريق هذا الزواج الذي سماه الله تعالى في القرآن (ميثاقاً غليظاً) وهذه كلمة قالها عن النبوة، قال عن الأنبياء (وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً) وقال عن الزوجات (وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) رباط متين مقدس، فلابد للإنسان لكي يشبع هذه الرغبة الفطرية من هذا الزواج، وهذا جاء في الحديث "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج" والله تعالى يقول (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) أي حاجة الرجل إلى المرأة وحاجة المرأة إلى الرجل، كحاجتهم إلى اللباس والثوب الذي يحقق له الستر والزينة والوقاية والقرب واللصوق والدفء فهذه مكان الزوجية من كلا الطرفين. أيضاً من أهداف الزواج إيجاد الأسرة المسلمة التي هي الخلية الأولى لقيام المجتمع المؤمن، أن يوجد البيت ومن مجموعة البيوت يتكون المجتمع ومجموعة المجتمعات تتكون الأمة الصالحة، فلابد أن يوجد هذا البيت بأركانه التي أشار إليها القرآن في قوله تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) فهذه هي القواعد الأساسية، السكون النفسي، سكون كل واحد إلى الآخر، وقيام المودة، الزواج الحقيقي لابد أن يقوم على التواد ـ لا على الشجار ـ والرحمة ثم من ناحية أخرى الزواج رباط اجتماعي، حينما أتزوج من عائلة أو من عشيرة أو من قبيلة فقد انعقدت بيني وبينها آصرة ورابطة هي رابطة المصاهرة، هناك رابطتان طبيعيتان، النسب والمصاهرة، النسب وهي رابطة الدم ـ أخي وابني، وابن عمي، وعمي .. والمصاهرة التي تأتي عن طريق الزواج، أصهاري أصبحوا أقارب امرأتي ـ أبوها وأخوها وأقاربها ـ أصبحوا أصهاراً لي، والقرآن يقول (وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً) فبهذا تتسع دائرة المودة والترابط بين الناس بعضهم وبعض، فمن أجل هذا كله حث الإسلام على الزواج ورغًب فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني".المقدم فضيلة الدكتور هنا محور هام أشرت إليه وهو محور الميثاق الغليظ، هذا الميثاق الغليظ هل هو فرض أم سنة أم مستحب بالنسبة للإنسان المسلم، بعض الناس يعرضون عن الزواج، وبعض الناس يتأخرون في الزواج، وبعض الناس لا يضعون للزواج أولوية، فما هو موقعه من الناحية التشريعية بالنسبة للفرائض والسنن والمستحبات والواجبات؟ القرضاوي الإعراض عن الزواج تديناً أي أن الواحد يريد أن يترهّب فهذا غير مشروع في الإسلام "لا رهبانية في الإسلام" ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه عليه الصلاة والسلام يقوم بعض الليل وينام بعض الليل، ويصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام فكأنهم تقالّوا هذه العبادة، وقالوا: أين نحن من رسول الله، رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه ... فواحد قال: أنا أقول الليل فلا أنام أبداً، والثاني قال: أنا أصوم الدهر فلا أفطر أبداً، والثالث قال: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم، فقام وخطب في الناس وقال: "أنا أخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني" فسنته أي مذهبه عليه الصلاة والسلام مذهب التوازن والاعتدال، فلا يجوز للإنسان أن يعرض عن هذا مخالفاً لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كان الإنسان يخاف على نفسه أن يجور على المرأة ولا يقوم بحقها، ليس عنده القدرة المالية، أو ليس عنده القدرة الجنسية فيجوز له هذا، ولذلك العلماء قالوا أن الزواج تعتريه الأحكام الخمسة، وهي الفرض والمستحب والمباح والمكروه والحرام، ابن حزم يرى أن الأصل في الزواج الفرض، أي أن كل واحد بلغ وقدر على الزواج فرض عليه أن يتزوج، وقال الله تعالى يقول (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) والأصل في الأمر الوجوب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" فهذا أمر والقرآن يقول (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) وهذا أمر للمجتمع كله بأن يعينه على الزواج، فمن كان يخاف على نفسه الوقوع في الحرام وهو يقدر أن يتزوج، واجب عليه أن يتزوج، وخصوصاً في عصرنا الذي كثرت فيه المغريات من المعاصي وفتحت فيه أبواب الحرام على مصارِعها، ووجدت الفتن ما ظهر منها وما بطن، وتعرض الشباب ـ خصوصاً الذين يسافرون إلى البلاد المختلفة ـ لهذه المغريات فهذا يصبح الأصل في الزواج فرضاً، لأن الإنسان مادام يخاف على نفسه وهو قادر على أن يتزوج يجب عليه أن يتزوج، إذا لم يكن خائفاً على نفسه وليس تائقاً إلى الزواج يستحب له أن يتزوج. المقدم هل الغرض هو الذي يقرر هنا، أم أن التشريع هو الذي يفرض على حالته أن تكون واجبة أو تكون فرض أو كذا؟ القرضاوي التشريع يفرض حسب الحالات، إذا كان تائقاً إلى الإشباع ****** ويخاف على نفسه الوقوع في الحرام وعنده القدرة المادية يجب أن يتزوج، فهذا واجب عليه، واحد آخر حالته معتدلة يقولوا له: مستحب لك أن تتزوج لا يخاف على نفسه، إنما لكي يحقق أهداف الزواج التي أشرنا إليها، وتشارك في إنشاء أسرة مسلمة وتأخذ بنت الحلال تسترها وتسترك، فأنت تحل مشكلة في المجتمع أيضاً، لأنه لو كل واحد قال: أنا غير تائق إلى الزواج، فبنات المسلمين من يتزوجهن؟ فهنا الشخص الذي لا عنده هذا ولا هذا نقول له: براحتك. وهناك شخص يخاف على نفسه الجور، فإذا كان يخاف مخافة مؤكدة فيكون حرام عليه، إذا كان بين بين نقول له: مكروه، إنما الأصل الحقيقي في الزواج كما تدل عليه النصوص إما فرض واجب وإما سنة مستحبة. المقدم لكن فضيلة الدكتور من خلال معايشتك للعصر وللواقع الموجود الآن، هل تعتقد أن هناك من يأمن على نفسه من الفتنة، إذا أنت تفتي لعامة المسلمين الآن هل تفتي لهم بأن الزواج أيضاً يخضع لكل شخص أم أن الظروف المحيطة بنا الآن تجعل الزواج فرضاً أساسياً والحالات الاستثنائية هي من ليس لديه مقدرة مالية هو الذي يُستثنى. القرضاوي الأصل هو ما قاله ابن حزم أن الزواج فرض على القادر وخصوصاً في عصرنا هذا وما أشرنا إليه من فتن هذا العصر ومغرياته إنما قد يؤجل الإنسان لسبب ما لأنه مشغول جداً مثلاً واحد يدرس وكل همه في الدراسة أو ما شابه. المقدم الآن هناك تعقيدات أيضاً على الجانب الآخر، تصاحب قضية الزواج تجعل حتى راغبي الزواج لا يستطيعون أن يقوموا بإتمام هذا الأمر وتأكيد المقاصد التي ذكرتها فضيلتك في البداية، ما هي في تصورك الأسباب الحقيقية ـ من خلال أسفارك وعلاقاتك ودرايتك بواقع الأمة ـ التي أدت إلى أن قضية الزواج التي كانت سهلة في البداية أصبحت قضية معقدة للغاية؟ القرضاوي في الواقع الناس هم الذين عقّدوها، الناس عسروا ما يسر الله لهم، وعقّدوا ما بسّطه الشرع، الشرع يرغِّب المسلم أن يتزوج من مسلمة، أن يذهب إلى أهلها ويطلبها و"أكثرهن بركة أقلهن مهراً" و"يسروا ولا تعسروا"، فالناس هم الذين عسروا هذا الأمر، فأصبحت هناك مائة مشكلة ومشكلة، وألف عقدة وعقدة، مَن الذي يضع هذه العقبات؟ الناس، يأتي في أول شيء الاعتبارات المالية، فنريد مهراً كبيراً حتى يكون هذا دلالة على قيمة الأسرة وأهميتها، وطبعاً الشاب في مقتبل حياته وفي أول سلم حياته ليس معه هذا المال الكثير فمعنى هذا أن مضطر أن ينتظر حتى يستطيع أن يوفر هذا المهر، وليت الأمر يتوقف عند المهر، هناك أشياء ابتدعها الناس، كان زمان هناك حفلة واحدة "أولم ولو بشاة" اذبح شاة عندما تتزوج وأولم بها، الآن يعمل حفلة خطوبة أو بعض الناس تقول عنها الشبكة، ثم حفلة أخرى للعقد عندما يملك عليها ويعقد قرانها، ويعمل حفلة أخرى عند الزفاف والدخول، ثم اخترع الناس شيء سموه "شهر العسل" فيأخذها ويروح بلد أجنبي وكل هذه مصاريف، وكان زمان الناس تعمل الحفلات في البيوت، الآن تعملها في فندق، والفندق يحتاج إلى مبالغ فكل هذه تكاليف الناس كلّفوا بها أنفسهم، أيضاً التأثيث للبيت فلابد أن يؤثث بأفخر الأثاث، وكذلك الهدايا يبعث لهم كما يقولون في بلاد الخليج "الدزّة" ويبعثوا أشياء كثيرة ولا ينتفع بها أحد بعد ذلك. المقدم هنا مسؤولية الأبوين مسؤولية كبيرة جداً في قضية الزواج. القرضاوي مسؤولية الأبوين والمجتمع، المجتمع عليه أن يترقي وعيه وينضج في النظر إلى هذه الأمور ويخفف من غلواء هذه الأشياء، زرت اليمن من حوالي 20 سنة ثم عرفت أن هناك أحد القضاة الشيخ عبد الله الحجري وهو من كبار القضاة وكان عضو المجلس الجمهوري، دعا أقاربه وعشيرته إلى أن يتزوجوا بريال يمني كان الريال اليمني في وقتها بحوالي 10 ريالات قطرية أو نحو ذلك، وجلست مع كثير من الأخوة يقول أنا ممن تزوجوا بريال، فهو يفخر بهذا وهذا شيء مهم، إذا كان شخص له وزن في المجتمع وله قيمة ويسن هذه السنة الحسنة، فالناس تقتدي به، فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فعندما يكون الشيخ قد فعل هذا، فيقول لك: هل أنت أحسن من بنت الحجري أو بنت أخوه، فلو جاء بعض الشيوخ أو بعض أصحاب القبائل التي لها قيمة اجتماعية، ولها وزن عند الناس وعملوا هذا وخرجوا عن تقاليد المجتمع الصارمة القاهرة، التي تجعل هذه الأشياء كأنها ضربة لازم، ما أنزل الله بها من سلطان ولا قام عليها من شرعه برهان فلماذا نلزم أنفسنا بما لم يلزمنا الله به، وماذا تكون النتيجة؟ النتيجة مزيد من عنوسة البنات وعزوبة الشباب. المقدم إذن يستطيع الأبوين أن يستنوا هذه السنة الحسنة في عائلتهم وبين أبنائهم فيقوموا بالتيسير على من يريد الزواج، فالنقطة الأساسية تنبع من البيت ثم تبدأ المجتمعات تتأثر بهذا الأمر، لأنها لن تأتي فوقية بقدر ما تنبع المسؤولية الأساسية من داخل الأسرة. القرضاوي لو كل الآباء عرفوا أنه يجب على الأب أن يساعد في تزويج ابنته وتزويج ابنه هذا واجب فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول "ثلاثة لا يؤخرون: الصلاة إذا جاء وقتها، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا حضر كفؤها" الأيم وهي من لا زوج لها، من لا زوج له من الرجال، ومن لا زوج لها من النساء اسمه "الأيم" والحديث الآخر يقول: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض".المقدم فضيلة الدكتور هناك من يتخذ قضية زواج ابنته كوسيلة ربما للابتزاز، وربما لصرف بعض الأعباء عنه كما يحدث في بعض الأقطار، وإن كانت مكلفة في أقطار أخرى. القرضاوي يجب على الأب أن يزوج ابنته فلا يؤخرها، والتكاليف هذه صنعها الناس، مثلاً في مصر الأب عليه أن يجهِّز ابنته هذا ما أنزل الله به من سلطان، من قال أن على الأب أن يجهِّز فيعمل 3 أو 4 حجرات لابنته حتى تدخل بها على الرجل، الرجل يجهِّز بيته، في باكستان والهند وبنغلادش وهذه البلاد البنت عليها أن تدفع للرجل، وهذه من الجاهلية الهندوسية وبقيت حتى عند المسلمين حتى بعد الإسلام، فالذي عنده عدة بنات يعني عنده عدة مصائب، عليه أن يدفع للرجل على حسب قدره، فلو كان غني فعليه أن يشتري له سيارة، ويبني له شقة. المقدم يعني لا يتحمل الأب أي جزء من التكاليف؟القرضاوي مسؤولية الأب ألا يؤخر ابنته، المشكلة أن يؤخر الأب زواج ابنته، فإذا جاءه شخص لا يعجبه لأسباب قد تكون لأنه ليس عنده مال، البنت هذه ليست بقرة تُباع، هي إنسان تزف إلى إنسان، فنحن نبحث عن الإنسان لذلك قال "من ترضون دينه وخلقه" فأنت ابحث لابنتك عن ذي الدين والخلق، وكما قال السلف: "إذا زوجت ابنتك فزوجها ذا دين إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها". إنسان يحترم نفسه ويخاف ربه فهذا هو المطلوب، والشعبي يقول: "من زوج ابنته من فاسق فقد قطع رحمها" ولذلك فإذا جاء الكفء الصالح، الرجل الذي يليق بالمرأة لا تعرقل الزواج ولا تعوقه، هناك أحياناً يقول لك: قبيلته أدنى من قبيلتنا، بعض الناس في مصر القبائل العربية في الصعيد لا تزوج البنت إلا ابن عمها، والجماعة العرب في مصر يقولوا لك: "يأكلها تمساح ولا يأخذها فلاح"، والفلاح هذا قد يكون أستاذ أو دكتور في الجامعة، أو طبيب أو مهندس، إنما هو فلاح فمادام ليس من قبيلة عربية فهو فلاح، هذه أشياء تعوق الزواج وتكون في النهاية أن يبقى البنات في بيوت آبائهن، فأنا أقصد أن الأب عليه أن يساعد في هذا وليس عليه أن يدفع لها. المقدم فضيلة الدكتور .. الزواج يحتاج إلى تكاليف، أليس من واجب الأب أن يدفع جزءاً منها فمن يتحمل كل هذه التكاليف، هل يتحملها الزوج من الألف إلى الياء؟القرضاوي على الأب بدل من أن يطلب 50 ألف أو 100 ألف كما يُطلب هنا بل ييسر عليه، فالرسول زوج ابنته بأقل الأشياء وتزوج هو بأقل ما يمكن، وسيدنا عمر حاول أن يوقف هذا وقال: لو كان مكرمة في الدنيا أو مثوبة في الآخرة لزوج النبي بناته أو لتزوج نساءه بالمهور الغالية، فأول شيء المفروض أن نيسر في هذا، فعلى الآباء ألا يطلبوا هذه المبالغ، وبعض الناس فعلاً تريد أن تأخذ من مال المهر، والمهر في الأصل هو حق الفتاة وحق الزوجة، الله تعالى يقول: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)، فالمهر من حق المرأة، والأب غير محتاج إلى شيء، من الممكن لو كان محتاجاً أن يأخذ منه ولكن الأصل أنه حق للمرأة (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) يعني عطية ومودة (فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً). مشاهد من السعودية هناك زوجات لا يرضخن للواقع بالنسبة لقضية تعدد الزوجات، فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع وأنا أتكلم عن الزواج باثنين فقط. القرضاوي نحن الآن نتكلم في الزوجة الأولى، فنحن في الزواج الأول الآن التعدد هذا يحتاج إلى حلقة خاصة، نحن نتكلم في مشكلة الشباب الذين يعجزون عن الزوجة الأولى إنما التعدد إذا كان لحاجة وكان الرجل قادراً على النفقة وعلى الإحصان واثقاً بالعدل فهو أمر مشروع ولا شي فيه. مشاهد من المغرب الحكم الشرعي بخصوص الحصول على رخصة للزواج من ولي الأمر في بعض الدول العربية من ناحية الزوج والزوجة يجب عليهما الحصول على رخصة خصوصاً في الدول الخليجية، إذا رغب الشخص في الزواج عليه الحصول على رخصة من الدولة حتى وإن كانت عربية مسلمة وهذه الرخصة فيها تعقيدات روتينية وإجراءات معقدة، وإذا كان الشخص من قرية نائية فعليه الذهاب إلى العاصمة ومراجعة وزارة الداخلية.. القرضاوي أنا أظن هذه الرخصة لمن يتزوج من غير الوطن، إذا كان قطري مثلاً يريد أن يتزوج من غير قطرية فلابد أن يأخذ رخصة في هذا لأن الأصل أن يتزوج قطرية، وهذا معقول لأنه إذا فتح الباب لأن يتزوج الشباب القطري من غير القطريات فمن يتزوج القطريات. المقدم نحن هنا بصدد قضية خطيرة جداً، هل يحق استصدار بعض الأشياء في بعض المجتمعات التي تحد الزواج من خارج إطار هذا المجتمع؟ القرضاوي بالنسبة للفتيات هذا معقول، فإننا نريد أن نتيح لهم الفرصة فمن يريد أن يتزوج فلابد أن يأتي بأسباب، وأنا أنصح أن تكون هذه الأسباب مرعية، نفرض أن شخصاً كان مسافراً وتزوج هناك فهذا قد حدث ولابد أن نعطيه فرصة، شخص هو ليس في الأصل قطري ولكنه أخذ الجنسية القطرية وتزوج من جنسه الأصلي قريبته، بنت خاله، بنت عمه، وهم أيضاً يراعون مثل هذا، إنما الشيء الذي لم أفهمه عكس هذا أن القطرية لابد أن تتزوج قطرياً، نفرض أنه قد جاءها واحد عربي مسلم وقادر ومن أسرة طيبة، وفيه كل الشروط فلماذا لا نزوجه، لحماية الفتاة القطرية، وإتاحة الفرصة لها هذا معقول، الآخر بالعكس يضيِّع فرصاً على فتيات ونحن نشكو في المجتمع الخليجي من كثرة العوانس، هناك عدد كبير من العانسات في هذا المجتمع ينبغي أن نقاوم هذا، أنا كنت أدرس في الجامعة وكان في القاعة عندي 30 فتاة وأسألهن من منكن متزوجة، يطلع منهن واحدة أو اثنتين، فمن منكن مخطوبة، تطلع واحدة أو اثنتين، وسائر هؤلاء الفتيات غير مخطوبات ولا متزوجات، مع أنه لا ينقصهن الحسب، فمعظمهن من عائلات جيدة، ولا ينقصهن الجمال فهن مقبولات، ولا ينقصهن الثقافة فهن جامعيات، فما المانع أن يتزوجن؟ المقدم اسمح لي يا فضيلة الدكتور، هنا نقطة مهمة جداً وهي نقطة الكفاءة، فالمجتمع الخليجي هو مجتمع معروف بأن فيه ثراء نوعاً ما، فمن الممكن لو تقدم شخص من طبقة فقيرة إلى أسرة ليتقدم لابنتهم يُظن أنه يطمع في مالها، فما الوضع الشرعي لقضية الكفاءة في الزواج؟ القرضاوي بعض الفقهاء تحدثوا عن قضية الكفاءة، وبعض الفقهاء رفضوها مثل ابن حزم والظاهرية وبعض السلف، قالوا لا كفاءة إلا في الدين، ولكن الآخرون ذكروا ـ مثلاً مذهب الحنابلة السائد في هذه البلاد ـ قال أنه لابد من الكفاءة في النسب والكفاءة في الصناعة، فلا يكون زبَّال أو ما شابه، فالقضية ليست قضية مال وإنما هي قضية اجتماعية، فالمهنة والصناعة والنسب والديانة والحرية فهناك عبد وحر. المقدم ربما الواقع الآن يؤكد على أن رأي الحنابلة أولى من رأي الظاهرية وابن حزم في قضية أن يكون الدين وحده، لأنه حينما يكون هناك مجتمعات ليس فيها تكافؤ أو حتى مستويات علمية أو ثقافية أو غيرها، يحدث مشاكل كثيرة تواجه الأسرة بعد ذلك. القرضاوي ولكن إذا كان الرجل ذا دين وخلق وذا ثقافة، فواحد معه ماجستير أو دكتوراه ووضعه الاجتماعي جيد وفي مركز مالي محترم فما الذي يمنع أن يُزوج مثل هذا، أحياناً يُرفض الشخص لأنه أسمر الوجه فقط هذه أيضاً قضية وعندي رسائل عديدة في برنامج هدي الإسلام وكثير منها يشكو البنات من هذا تقول لي: تقدم لي شاب ذو دين وخلق ومثقف وفيه كل الشروط وحتى أهلي يشكرونه ويثنون عليه، إنما يقولون أن مستواه دون مستوانا أو هو أسمر الوجه، فلابد من التسامح في هذه القضايا، حتى العلماء قديماً قالوا: العالِم كفء لبنت السلطان، يعني أنه رجل من عائلة كبيرة ولكنه أصبح رجلاً عالماً، والناس تشهد له بالعلم سواء عالم دين أو عالم فيزياء أو كيمياء، أو طبيب أو مهندس، فهو أصبح له قيمة في المجتمع، فهذا كوَّن لنفسه نسباً بعلمه ومكانته لأنه ينشئ نسب بهذا الأمر، القدماء أنشئوا نسباً بأشياء عملوها، فعندما نقول هذه قبيلة ذات نسب فتكون هذه القبيلة قد عملت لها أمجاد أطعموا الطعام وأكرموا الضيف، فأصبح هذا سجل مفاخر لهم توارثوها من قبل فالواحد يمكن أن يعمل هذا والباب لم يغلق، فلابد من التسامح في هذه القضايا حتى نستطيع أن نزوج بناتنا، الحديث واضح "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه" ليس معنى هذا أنه لو جاءني صاحب دين وخلق ولكنه ليس كفؤا من الناحية الثقافية، مثلاً أمي فهل أزوجه لدكتورة مثلاً؟! فهذا لا يقبل، حتى هناك كفاءة من ناحية السن، فلابد أن يكون السن متقارب، هذا هو الأصل ولكن قد تحدث أشياء يتزوج فيها الرجل من هي أكبر منه سناً، أو تتزوج المرأة من هو أكبر منها سناً بكثير، إنما الأصل هو رعاية هذه الأشياء التي قد تؤثر في استقرار الحياة الزوجية وفي استمرارها. مشاهد من فرنسا بالنسبة لمشكلة عنوسة الإناث وعزوبة الذكور وخاصة هنا في فرنسا عندنا في المجتمع الإسلامي أو الجالية الإسلامية، فهناك أفكار عند البنات من الثقافة الفرنسية يجعلهن لا يقبلن مسؤولية الزوج في البيت في كثير من الأمور، فهن يرون المساواة في المسؤولية في البيت وخارجه، ولا يرون التعددية في الزواج، أنا أطلب من فضيلة الدكتور أن يوضح لنا بإيجاز حقوق الزوجة وواجباتها تجاه الزوج في البيت وخارج البيت، وحقوق الزوج وواجباته مسؤوليته في العائلة، وخاصة بالنسبة للتعارض الفكري بين البنات والشباب فيما يخص الزواج عنا عندنا. القرضاوي أريد أن أقول شيئاً، هناك بعض الشباب المسلم يعتبرون المرأة كأنما هي أمة، ويعتبرون الزوج هو السيد ويعتبر المرأة كما مهملاً في البيت، لا رأي لها، لا وزن لها، لا قيمة لها، فهم يفهموا القوامية التي ذكرها القرآن (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض) أن المرأة ليس لها رأي وليس لها كيان وهذا هو المشكل، فأنا أخشى أن يكون سبب الموقف النسوي من البنات المثقفات هناك هو هذا الوضع، أنا أعرف في الجزائر وفي مصر شكا إلي بعض الفتيات اللائي تزوجن من شباب إسلامي وقلن لي نحن عرفنا هؤلاء الشباب عن طريق الدعوة وفي مجال الدعوة، عرفونا وتزوجنا منهم وبعد الزواج جمّدونا فلم يضعونا في ثلاجة بل في فريزر. المقدم أحيانا هذه الداعية قد تترك زوجها وبيتها وأولادها طول النهار من مكان لآخر فلابد أن يكون هناك أولويات. القرضاوي التوازن مطلوب فلا نقول للمرأة اتركي زوجك وروحي اشتغلي بالدعوة، واتركي أولادك، هذا لا يقول به عاقل، إنما المشكلة أنها شكوى عامة إن هؤلاء الشباب الملتزم بعد أن تزوجوا فرضوا على زوجاتهم أن يبقوا في البيت، أنا قلت أن المشكلة لماذا لا يوجد عندنا في العمل الإسلامي وفي الحركات الإسلامية زعامات إسلامية نسائية، لماذا لا توجد قيادات توجد عند العلمانيات نساء متكلمات ومتحدثات ومحاضرات وكاتبات ومؤلفات، ولا يكاد يوجد عندنا إلا واحدة أو اثنتين في العالم الإسلامي كله، هذا لأن الرجال كابسين على أنفاس النساء، فأنا أطالب في الحقيقة الشباب المسلم أن يقدِّروا المرأة. المقدم أنت منحاز في هذه الحلقة ضد الرجال. القرضاوي أنا لست منحازاً أنا أقول الحق، الحقيقة فالقرآن يقول (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) فهنا الحقوق متكافئة الرجال عليهم واجبات والنساء عليهن واجبات، والرجال لهم حقوق والنساء لهن حقوق، متكافئة حتى هذه الدرجة التي للرجال، الإمام الطبري يفسر الدرجة أنها واجبات أكثر (وللرجال عليهن درجة) أي أعباء أكثر. فالرجل مكلَّف بالنفقة ومكلف بالرعاية فهذه الدرجة أن الرجل عليه واجبات أكثر مما على المرأة، فلابد أن يراعى هذا، مما يروى عن عبدالله بن عباس أنه وقف أمام المرآة يوما يجمِّل نفسه ويرتب شعره، ثم رآه مولى ابن عمر فقال له: ما هذا يا ابن عم رسول الله، وإليك يضرب الناس أكباد الإبل، فهو ينكر عليه هذا التجميل وهذا التزيين، فقال له: وماذا في هذا يا نافع؟ إني أتزين لامرأتي كما تتزين لي امرأتي، وإني أجد هذا في كتاب الله، قال: أين هذا في كتاب الله؟ قال: في قول الله تعالى (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) كما أن على المرأة أن تتجمل لزوجها، على الرجل أن يتجمل لزوجته، إنما يأتي إليها بعرقه ورائحته الكريهة وطعام في أسنانه، لا يستاك ولا ينظف بالفرشاة. المقدم كذلك المرأة عليها ذلك، فهي أحياناً قد تخرج لزوجها بثياب المطبخ ورائحتها بصل. القرضاوي للأسف من آفات هذا العصر أن المرأة تبقى في بيتها على أسوأ حال، وعندما تريد أن تخرج إلى الشارع تتجمل وتتزين كأن تجملها لغير زوجها، والإسلام يريد العكس، فإذا أرادت أن تخرج حتى لو أرادت أن تخرج إلى الصلاة قالوا: وليخرجن تفِلات، يعني بغير زينة وبغير طيب، إنما مع زوجها تتجمل وتتطيب وتتعطر هذا هو الواجب، فالمطلوب أن نوعي كلاً من الرجل والمرأة بما يجب عليه نحو الآخر، إنما المسلمة إذا كانت ترفض قوامية الرجل على الأسرة وتريد أن يكون لها الحق أن تخرج كما تشاء وتفعل ما تشاء، وتُدخِل البيت أناساً بغير إذنه، فهذا لا يجوز، فالرجل صاحب البيت ولا يجوز للمرأة أن تدخل بيتها أحداً إلا بإذن الزوج، لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، فهذه حقوق لابد أن تُراعى. مشاهد من فرنسا سؤالي يتعلق بمسؤولية الزوج بعد وفاة الزوجة، أي عمل تنحصونني إذا أعمله عاد ثوابه على زوجتي التي كانت من المتابعات لهذا البرنامج، فقد توفيت منذ مدة ووفاءً لها أريد أن أعمل لها عملاً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث .." فأي عمل تنصحونني به وقد تركت لي ثلاثة أطفال وهل كفالة اليتيم أو الصدقة يمكن أن يعود ثوابها على زوجتي؟ القرضاوي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويرحمها ويتقبلها في الصالحات، وأحيي الأخ على هذه الروح الطيبة أن يذكر الإنسان زوجته بالخير بعد وفاتها، فبعض الرجال بمجرد أن تموت زوجته فيكون كل همه أنه يريد واحدة أخرى وينسى العشرة الطيبة، وينسى هذه الحياة التي عاشاها معاً، فأشكر للأخ هذا التوجه وأحيي فيه هذه الروح الطيبة، ويستطيع الأخ أن يحسن إلى زوجته بعد وفاتها أول ما يحسن في أن يرعى أولاده منها، رعاية هؤلاء الأولاد الذين فقدوا الأم، فينبغي أن يكون لهؤلاء الأطفال أماً وأباً، فهذا أول ما يسعدها في قبرها، يستطيع الأخ أن يبر أهلها، إذا كان لها أهل، أب، أم ، أخوات، أخوة، يكون ودوداً لهم، فهذه المصاهرة وإن كانت ماتت ولكن بينهم أولاد، فأمها جدة لهؤلاء الأولاد والأب جد لهم، وأخوتها أخوال لهم، وأخواتها خالات لهم، فيرعى هذه الصلة حتى بعد وفاتها، يستطيع الأخ أن يدعو الله لها ويستغفر لها باستمرار لأنه مما اتفق عليه الفقهاء وأجمعوا عليه أن هناك أمرين لا خلاف عليهما، هناك أشياء اختلف فيها الفقهاء، قراءة القرآن هل تصل أو لا تصل، لو كانت مثلاً لم تحج واستطاع أن يحج عنها يكون هذا شيء طيب ولكن بعد أن يحج عن نفسه، الأمران اللذان لا خلاف عليهما بين الفقهاء الدعاء والاستغفار، هذا الأمر الأول "اللهم اغفر لها وارحمها اللهم عافها واعفوا عنها واكرم نُزُلها واغسلها بالماء والثلج والبرد، وادخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار.." كلما تذكرها يدعو الله لها، الأمر الثاني هو الصدقة عنها، يتصدق عنها يخرج المال ويقول هذا عن فلانة، ويمكن أن يعمل عنها صدقة جارية لو كان عنده مال كثير يتصدق بمبلغ معين، فلو كان ذا مال يساهم في بناء مسجد أو يبني مسجد عن زوجته، بعض الناس فعلاً بنوا مساجد عن زوجاتهم، فهنا في قطر وفي الخليج هناك أناس يبنون عن موتاهم، سواء كانوا رجالاً أم نساءاً، فهذه صدقة جارية وهي الصدقة الدائمة، وهناك الصدقة العادية وهي الصدقة التي يتصدقها في الحال وخلاص، إنما تلك صدقة مستمرة، فمثلاً واحد يحفر بئر فطول ما الناس تشرب منه فله صدقة فيه، أو أن يعمل سبيل يشرب منه الجميع فله صدقة عليه، أو يبني مسجد فطالما الناس تصلي فيه فله صدقة في ذلك، أو يعمل مركز إسلامي وطالما الناس تنتفع منه فله فيه أجر. المقدم هناك أخ من الشارقة يقول: تقدم لابنتي شاب سألته عنه وعن أهله فعرفت أنهم أصحاب دين وخلق، إلا أني صليت استخارة وكانت النتيجة سلبية فاعتذرت للشاب لأن الاستخارة لم تكن إيجابية، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ القرضاوي حقيقة الأساس أن من يصلي الاستخارة هي البنت وليس هو، فالذي يصلي الاستخارة هو صاحب الحاجة فالمفروض البنت أن تصلي الاستخارة إن كان هذا الرجل خير لها في دينها ومعاشها انشرح صدرها فهنا تتم الاستخارة، إنما يجوز لوالدها أن يصلي ولكنني أخشى أن يكون هناك مؤثرات أخرى أثرت عليه، فقضية صلاة الاستخارة ليست ملزمة للإنسان لأن دلالتها ليست قطعية، وإنما القطعي الأشياء الملموسة فهو رجل ذو دين وخلق وشهد له من يعرفه ومناسب لابنته، وكما قلت ليس الأصل أن يصلي الوالد عن ابنته، إنما يقول لابنته أن تصلي صلاة الاستخارة. مشاهد من السعودية تقدمت إلى كذا بنت فمن حق الأب أن يسأل عن الشاب عند جميع الناس وعند جميع الجيران، وتجده يسأل الجيران أولاً، وهؤلاء الجيران لهم خلاف مع الشاب، فعندما يسأل يقولون له هذا الشاب لا يصلح لابنتك، وهو أخلاقه ليست حميدة، والإنسان في سن المراهقة له حاجات كثيرة، فقد يكون قد حدث معه شيء غير جيد منذ عشر سنوات، فما أعتقد أن هذه العشر سنوات لم تغير في حالته أو وضعه أو أسلوبه، ولكن الناس تأخذ انطباع موقف معين، ولا تغير هذا الانطباع بمرور السنين، لا أدري إن كانوا يسعون في التخريب أم هو غيرة منهم، والأمور تغيرت بصورة كبيرة والحمد لله فالإنسان يخطئ في حياته، والنقطة الثانية إذا تقدم الشاب لفتاة وراتبه 4 أو 5 آلاف فوالدها لا يريد هذا، هو يريد طبيب أو مهندس وقد تصل الفتاة إلى عمر 40 أو 50 بدون زواج، هذا شيء حرام على الأب وحرام على الأم التي يجب أن تدفع الأب لكي يسعى في زواج ابنته وسعادتها. القرضاوي أولاً من حق الناس إذا ذهب ليخطب ابنتهم أن يسألوا عنه، وأول ما يخطر ببال الإنسان حينما يريد أن يسأل عن شخص يسأل جاره، سيدنا عمر حينما جاء رجل ليشهد لرجل قال له: "أأنت جاره الأدنى الذي يعرف مدخله ومخرجه؟، قال له: لا، قال: أعاملته بالدينار والدرهم؟ ـ حتى تعرف مدى ورعه أو حرصه ـ قال له: لا، قال له: أعاشرته في السفر؟، قال له: لا، قال له: لعلك رأيته في المسجد يهمهم بالقرآن يرفع رأسه، قال له: نعم، قال: لست تعرفه. فاعتبر الجار الأدنى الذي يعرف مدخله ومخرجه هذا الذي يمكن أن يشهد للشخص، فمن حق الناس أن يسألوا الجيران، والجيران الحقيقة هم لم يفتروا على الأخ، ولكنه كان سيئاً في يوم من الأيام ثم تغير، عليه أن يثبت لجيرانه هذا التغير بإحسان الصلة بهم، بإظهار أنه أصبح شخصاً آخر غير الذي تعرفونه من قبل، تغيرت الدنيا، لابد أن يحس الناس بهذا حتى يشهدوا له، فعليه قدر من المسؤولية حتى يحس الناس بالتغير في حياته. مشاهد من أسبانيا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يشتري لها دائماً بأثمنة غالية وفوق طاقة الزوج وفوق مستوى دخله، فما هو الحكم الشرعي في هذا الأمر؟ مع العلم أنها قد تطلب الطلاق أحياناً إن لم يشتر لها الزوج ما تطلبه. ولدي سؤال آخر عن أن الزوجة لا تريد الكلام مع أم الزوج، وهذا حدث معي فقد كانت تتكلم مع أمي قبل الزواج وبعد الزواج بيومين قالت لي: لا أريد أن أتكلم مع أمك ولو بالهاتف. القرضاوي القرآن يقول (لينفق ذو سعة من سعته، ومن قُدِر عليه رزقه ـ أي من ضُيِّق عليه رزقه ـ فلينفق مما آتاه الله) يعني كل إنسان على قدر طاقته، وعلى قدر لحافك مد رجليك كما يقولون، فلا يُكلَّف الزوج أن يأتي لزوجته بأشياء ليست في قدرته، الزوجة التي تكلف زوجها فوق طاقته هذا ليس من الإسلام ولا من العقل في شيء، والتي تقول له إما أن تشتري لي كذا وإما أن تطلقني فهذه مجنونة، ولا تستحق أن تكون زوجة، الله تعالى يقول (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) كل واحد على قد حاله، فلا ينبغي للمرأة أن تطالب زوجها فوق طاقته ولا الشرع يسمح لها هذا ولا العُرف يقر لها هذا، ولا يجوز لها أن تعلن أنها لا تريد أن تكلم حماتها بعد يومين من الزواج، الحماة هذه لها منزلة الأم، ولا يقبل الرجل على نفسه ألا تكلم زوجته أمه، ونحن نقول أن الزواج مصاهرة (فجعله نسباً وصهراً) أين المصاهرة إذا كان هناك قطعية بين المرأة وبين زوجة ابنها أو بين الرجل وبين أم زوجته، هذا في الحقيقة لا ينبغي ولابد أن تكون هناك صلة حسنة. مشاهد من قطر لدي ملاحظة على أن القطريات يأخذون من جنسيات أخرى، الحقيقة أن الدكتور قال مقولة أن العالِم يأخذ بنت السلطان، هذا ليس قرآن ولا حديث مع احترامنا للدكتور. المقدم ليس كل الكلام قرآن وحديث، هناك معطيات من الواقع وهناك مراعاة للمجتمع وهناك اجتهادات. المشاهد نعم ولكن الرجال والنساء لو كانوا من قبيلة واحدة فيستطيع رجال القبيلة أن يأخذوا من نساءها وليس هناك داع لأن يأخذها رجل أجنبي، فهذا فيه تكافؤ والأرحام بعضها أولى ببعض، أما أن تجعل رجل أجنبي يأخذ من نساءنا فهذا كلام لا منطق فيه، مع كل احترامي لفضيلة الدكتور وجزاكم الله خيراً. المقدم ولكن هل أنت من أنصار أن يأخذ القطري غير القطرية. المشاهد لا أنا من أنصار أن يأخذ القطري قطرية، وتأخذ القطرية قطري وليس ذلك فقط من أهلها أيضاً. المقدم حتى مع قضية توارث الأمراض من داخل العائلة. المشاهد لا أرى ذلك صحيحاً فإذا كانت القبيلة فيها 10 آلاف شخص فيمكنها أن تأخذ من أطراف القبيلة وليس من المقربين كأبناء العموم أو ما شابه. القرضاوي أنا أقول للأخ القرآن يقول (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) فالذي ركز عليه القرآن الصالحين من عبادكم وإمائكم، فهو الصلاح والحديث يقول "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه" نحن لا نمنع إذا كان في القبيلة ألف أو ألفين أن يتزوج بعضهم من بعض، فهذا لا مانع منه، إنما المشكل أن عندنا عوانس، أبناء القبيلة لم يتزوجوا من هؤلاء العوانس، فهناك فائض من النساء لم يتزوجن، فماذا نفعل بهذا الفائض، إذا جاءهم من يرضون دينه وخلقه نقول في هذه الحالة بدل أن نترك الفتاة محرومة من عاطفة الزوجية وعاطفة الأمومة، وتعيش في بيت أبيها طول عمرها نزوجها من إنسان آخر بشروط معينة، فنحن لا نفتح الباب على مصرعيه، فلا نزوجها من لا قيمة له، بل تأخذ من هو كفء لها، هذا هو الذي نقوله، ونحن لا نمنع زواجها من ابن عمها ولكن ما ننكره أن يستمر الرأي السائد أنها لا تتزوج إلا ابن عمها. مشاهد من ألمانيا دكتور القرضاوي، أنت تعلم الفتنة التي تعيش فيها الشباب هنا كطلبة في ألمانيا، ثم عند تقدمهم للخطبة أو الزواج لبعض الفتيات اللواتي يقمن هنا في ألمانيا، فيطلبوا منهم مهوراً كبيرة جداً أطلب منك أن تقدموا النصائح في هذا الموضوع. السؤال الثاني: سمعنا أنكم تراجعتم عن فتواكم بالنسبة لذبائح أهل الكتاب، فأنا أعمل في مطعم وأتحرج من أكل الدجاج الذي يذبحونه أو لحم الغنم أو البقر، فهم قد يستخدمون الصعق الكهربائي، ولا أدري مدى صحة هذا الخبر عنكم، وجزاكم الله خيراً. القرضاوي هذا نص القرآن في سورة المائدة (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) وأنا فتواي كما هي وأنا من خلال رحلاتي إلى أوروبا وإلى أمريكا أكد لي الأخوة أنهم يذبحون. المقدم هناك أناس تصعق قبل الذبح فتتجمد الدماء في عروق الذبيحة. القرضاوي معنى الصعق قبل الذبح هو عملية تخدير وهو لا يقتل ولا يميت فإذا تركوها بعد نصف ساعة تقوم الذبيحة، فهم يقصدون من هذا كعملية التخدير قبل العملية الجراحية، حتى لا يحس الحيوان بالألم من ناحية وحتى يستسلم فلو كنت تريد أن تذبح ثور أو ما شابه كيف تذبحه، فحتى تدخله في المقصبة لابد أن تعطي له شيء بحيث يستسلم ويدخل خاصة مع الإنتاج الكبير، فإذا كنت ستذبح ألف ذبيحة فلن تكلف واحد يذبح بنفسه وربما نعالج هذا الموضوع في حلقة أخرى. مشاهد من الإمارات هل الزواج قدر أم هو نصيب أم يعود لاختيار الشخص نفسه؟ القرضاوي هو قدر واختيار كل ما يختاره الشخص مقدر أيضاً، إنما على الإنسان أن يحسن اختيار من يتزوجها "فاظفر بذات الدين تربت يداك"، "الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة"، فالإنسان عليه أن يحسن الاختيار فيمن يريدها زوجة له، يضع شروطاً، كل واحد لديه شروط معينة، مثلاً يكون عندها قدر معين من الثقافة، قدر معينة من الجمال، ومن أسرة ذات وزن اجتماعي معين، فلابد أن يحسن الاختيار، وهذا كله واقع بقدر الله، لا تنافي بين الاختيار وبين القدر، كل ما يقع في الكون واقع بقدر الله عز وجل. مشاهد من الدوحة سؤالي بخصوص الزواج من غير أهل البلد، فإذا كنت من قطر أو من الإمارات لا أستطيع أن أتزوج أي بنت من خارج البلاد، فلابد أن تكون من نفس الجنسية، وأنا أريد أن أتزوج واحدة من سوريا أو من مصر أو أي دولة أخرى، والمشكلة هنا أنني كقطري لا أستطيع أن أدفع نفقات زواجي من قطرية، فقد يصل إلى 200 أو 250 ألف ريال أو حتى 300 ألف ريال، ومن الممكن أن أتزوج بهذا المبلغ أربعة من مكان آخر. القرضاوي لقد تحدثنا عن هذه المشكلة في أول الأمر وقلنا أن على الأبوين مسؤولية في عدم طلب مهور كبيرة من الشباب حتى يساعد في زواج بناته. المقدم هناك مشاهد من السعودية يقول بالرغم من أن تعقيدات الزواج تتزايد يوماً بعد يوم إلا أن مجامعنا الفقهية لا تصدر فتوى للحد من هذا بل تكتفي بالنصح فقط لأولياء الأمور، فما السبب من عدم إصدار فتوى في هذا الأمر؟ القرضاوي هذا الأمر لا تستطيع أن تحدده، لأن المجتمعات يختلف بعضها عن بعض، فيجوز المهر الذي تعتبره غالي في بنغلادش أو في مصر أو في أفريقيا يعتبر هنا ضئيل جداً جداً، فلا تستطيع أن تصدر فتوى عامة في هذه القضايا، إنما فعلا توجه نصحاً إلى الناس ويمكن بعض البلاد تصدر شيء يتعلق بالبلد نفسه، أنا أذكر أن الشيخ عبد الله بن زيد المحمود رحمه الله رئيس المحاكم الشرعية في قطر لسنين طويلة أصدر باعتباره قاضي القضاة ورئيس المحاكم أنه لا يجوز الزواج بأكثر من كذا وكذا، ولكن الناس لم تنفذ هذا، ويمكن أن تصدر تشريع في هذا ولكن الناس بينهم وبين بعضهم، فنقول مثلاً لا يجوز أ تدفع أكثر من 10آلاف ولكن الأب يقول للشاب لن أزوجك إلا إذا دفعت 40 ألف ويعطي له 30 ألف إضافية ويكتب في الأوراق الرسمية أنه دفع 10 آلاف، فلابد أن يكون هناك وعي في هذه القضية، الوعي أهم من القوانين. المقدم هناك رسالة مهمة ـ وإن كانت خارج موضوع الحلقة ـ موجهة من السيد محمد بو نيف عضو الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا لأن هناك تحول هائل الآن في بلجيكا، أن الحكومة البلجيكية قررت منح المسلمين فرصة لاختيار مجلس يمثلهم بشكل رسمي أمام الدولة، وسيتم عمل الانتخابات لهذا يوم 31 أكتوبر أو المفروض قبل هذا الموعد يتم التسجيل، فهو يطالب من فضيلتكم بصفتك لك جمهور واسع أو أن مسلمي بلجيكا يسمعون منك أن تتفضل بتوجيه رسالة لهم إن كان يتوافق مع الناحية الشرعية لكي يسجلوا أنفسهم في دفاتر الانتخابات حتى يستطيع مسلمي بلجيكا اختيار مجلس يمثلهم بشكل رسمي أمام الدولة هناك للحفاظ على حقوقهم. القرضاوي اتصل بي بعض الأخوة بخصوص هذا الموضوع، ونحن الحقيقة من خلال هذا البرنامج لا نملك إلا أن نحيي الدولة البلجيكية على هذا الأمر، وبلجيكا كانت أو لعلها من أسبق الدول في الاعتراف بالإسلام كدين رسمي، وهذا أتاح للمسلمين أن يعلموا أولادهم الدين في المدارس وأن يأتوا لهم بمدرسين مسلمين، ويأخذوا معونة من الدولة ونحو ذلك، وهذا الأمر تتمة لهذا الموضوع، أنا أنصح المسلمين أن ينتهزوا هذه الفرصة ليؤسسوا مجلساً يمثلهم حقيقة، نحن عندنا في الإسلام شيء يقولون عنه أهل الحل والعقد، فكيف نعرف أهل الحل والعقد، الناس في عصرنا عرفوا اختيار أهل الحل والعقد عن طريق الانتخاب بدل الاختلاف، فالذي يختاره أكبر عدد من الناس هو هذا الذي نعتبره أهل الحل والعقد، فأنا أنصح المسلمين أن يسجلوا أسماءهم جميعاً، الرجال والنساء، حتى المرأة لأن التصويت عبارة عن شهادة، أنا أشهد أن هذا الإنسان صالح لأن يمثل المسلمين فهذا من حق الرجل ومن حق المرأة أن يشهد في هذه الأمور، أنصح الجميع أن يسجلوا أسماءهم في السجلات حتى يتاح لهم أن يختاروا ممثليهم ويكونوا أمام السلطة وهذا قوة للمسلمين وخيراً لهم إن شاء الله. المقدم ربما يسأل أحدهم كيف أختاره؟ من أختار؟ القرضاوي يختار الإنسان الذي يعتقد أنه أنفع للمسلمين، الإنسان العاقل، الإنسان المثقف، صاحب الدين وصاحب الأخلاق المرضي عنه، الله تعالى يقول (ممن ترضون من الشهداء) المرضي عنه، ألسنة الخلق، أقلام الحق، فالذي يسمع عنه من الناس أنه رجل خير ورجل فضل ورجل حكمة فلابد أن نختار الحكماء، ولا نختار الناس التي تعمل لنا مشاكل مع الدولة، نحن نختار أهل الحكمة وأهل الرأي، هؤلاء هم الذين نختارهم ليمثلوا المسلمين.
============================================================
437-الاقرار بالنسب احكام النقض

الموجز :-
الإقرار بالنسب . صدوره مستوفياً شرائطه . أثرة . لا يحتمل النفي ولاينفك بحال سواء أكان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً . إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب . لا أثر له . علة ذلك . (الطعن رقم 427لسنة 74 ق " أحوال شخصية " - جلسة 23 / 12 /2006 )
القاعدة :-
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النسب يثبت بالإقرار وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع , فالإقرار بأصل النسب يثبت من غير حاجة إلى بيان سبب النسب من زواج أو اتصال بشبهة لأن الإنسان له ولاية على نفسه وليس في إقراره تحميل النسب على الغير ومن ثم يثبت النسب بالإقرار متى توافرت الشروط المعتبرة لصحته , وهو مقرر شرعاً لصالح مجهول النسب اللقيط ومصلحة أي منهما محققة في ثبوت نسبه فيقبل الإقرار به بغير حاجة إلى بينة عليه , ويشترط للإقرار بالبنوة أن يصدقه المقر له في إقراره إن كان يكون المقر له ممن يولد مثله لمثل المقر وأن أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الإقرار الأب لا يلتفت لإنكارهم لان النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه , وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره , كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المقرر شرعا أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية وأنه خلق من مائه سواء كان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوة غير أنه إذا كان كاذباً في الواقع كان عليه إثم ذلك , ويثبت اللقيط بمجرد الدعوة وهى الإقرار بنسبه .
الموجز
ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة . شرطه . عدم لزوم صدور إقرار أ بينة . نفى الزوج نسب الولد . شرطه . أن يكون نفيه وقت الولادة , وأن يلاعن امرأته . علة ذلك . تمام اللعان مستوفياً شروطه . إثره التفريق بينهما ونفى الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه .
( الطعن رقم 417 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23 / 12 /2006 )
القاعدة
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصول المقررة في فقة الشريعة الإسلامية إن النسب يثبت بالفراش الذي يقصد به الوجيه القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة …. وفى حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسبه من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة …. وإذا نفاه الزوج فلا ينتقى إلا بشرطين أولهما :- أن يكون نفيه وقت الولادة وثانيهما :- أن يلاعن امرأته فإذا تم العان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضي بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحاقه بأمه …. ويشترط لصحة اللعان أن يكون كل من الزوجين آهلا له عند ابتداء الحمل بالولد , وأن يكون في حال قيام الزوجية حقيقة أو حكماً , وأن ينفى الزوج الولد عند ولادته وأن يكون في حال قيام الزوجية حقيقة أو حكماً , وأن ينفى الزوج الولد عند ولادته , وألا يكون قد أقر به صراحة أو ضمناً , وأن يكون الولد حياً عند الحكم بنفي
……………………………………………………..
الموجز :-
سماع دعوى النسب بعد وفاة المورث . شرطه .
( الطعن رقم 820 لسنة 74" أحوال شخصية " – جلسة 19 / 3 / 2007)
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى النسب وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً وبالنسب وحدة , بل يجب أن تكون ضمن حق في التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت النسب أو نفية , إذ يشترط لقبول تلك الدعوى أن تكون ضمن دعوى الحق .
الموجز:-
النسب يثبت بالإقرار . إنكار الورثة نسب الصغير بعد ثبوته باعتراف المورث . لا
أثره . ( الطعن رقم 767 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/ 4 /2007)
القاعدة
المقرر أن النسب يثبت بالإقرار وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع , وإذا أنكر الورثة بعد الإقرار فلا يلتفت إليهم لان النسب باعتراف المقر وفية تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيرة بالنسبة لما أقر به , فيرجح قولة على قول غ




438-الامتناع عن أداء النفقة أو إهمال الأسرة


عن الولاية الأبوية أو الوصاية أو الحضانة ولا ينقطع اجل شهرين إلا بالرجوع إلى بيت الأسرة رجوعا ينم عن إرادة استئناف الحياة العائلية. يعاقب بعقوبة بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 100 و2000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط..
ويعاقب بنفس العقوبة الزوج الذي يترك عمدا لأكتر من شهرين ودون موجب قاهر، زوجته وهو يعلم أنها حامل.
ويتحقق الإهمال المعنوي أيضا بعدم اهتمام الزوج بأحوال أسرته رغم الإنفاق عنهم لمدة تزيد عن شهرين إلا لأسباب قاهرة إما لهروب الزوجة من عنف الزوج أو خروج الزوج للبحث عن عمل.
تقضي المادة 198 من مدونة الأسرة على أن نفقة الأب على أولاده تستمر إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دارسته وفي كل الأحوال فان نفقة البيت لا تسقط إلا بتوفره على الكسب أو بوجوب نفقته على زوجته.
ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة أو العاجزين عن الكسب.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير السكن لهم بقدر يسره وما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
وكل توقف عن النفقة لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق على الملزم أحكام إهمال الأسرة[1]، حماية حق الطفل في الرعاية والعيش الكريم.
وهكذا فكل امتناع عن الدفع ، يمكن لمن له الحق ، وخاصة الأم التي لها حق حضانة الطفل ، تقديم دعوى النفقة إلى المحكمة الابتدائية ، التي هي موطنها ، آو موطن الملزم بالنفقة.
وبعد صدور الحكم بالأداء وتبليغه ومحاولة تنفيذه في مواجهة الأب الملزم بالنفقة، يمكن لها بعد امتناعه وحصولها على محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجزه المنجز من طرف احد المفوضين القضائيين، تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك من اجل إهمال الأسرة.
وان بعد توجيه نسخة من طرف السيد وكيل الملك إلى الضابطة القضائية من اجل الاستماع والانجاز يتم تقديم المشتكى به (الأب) أمام السيد وكيل الملك، الذي يقوم باعداره طبقا لمقتضيات المادة 481 من القانون الجنائي.
وانه بعد انصرام أجل الأعذار [2] يتم إحالة المشتكى به على المحكمة من أجل المحاكمة.
وبعد إصرار الملزم بعدم الوفاء بالتزامه يتم الحكم عليه وإيداعه السجن لقضاء العقوبة التي أفضاها.
كما أن هناك إمكانية الحجز على أموال الملزم، إما من خلال الحجز على أجرته أو ممتلكاته المنقولة وغيره أو الاقتطاع مباشرة من أجرته مبلغ النفقة المحكم بها عليه.
فكل هده المساطر هي مساطر مجانية ولا يتم الأداء عليها.
1ء المادة 202 من مدونة
الأسرة
2ء أجل
الاعذار هو 15 يوما.


439-الاختصاص المحلي بنظر دعاوى الأحوال الشخصية


الأصل أن الاختصاص بنظر دعاوى الأحوال الشخصية يكون وفقاً لموطن المدعي عليه إلا أنه بالنسبة للدعاوى المقامة من الزوجة والأولاد و الحاضنة و الوالدين يكون لهم الخيار في اختيار المحكمة التي يقع فيها موطنهم أو موطن المدعي عليه في الدعاوى المذكورة على سبيل الحصر في المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000

على أن يكون الاختصاص المحلي منعقداً لأول محكمة أسرة أقيمت أمامها أول دعوى بين الزوجين مختصة بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية التي قد نشب بين تلك الأسرة .
عناصر البحث
الفرع الأول :
الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن
المدعي أو المدعي عليه
الفرع الثاني
مدلول الموطن في قانون إجراءات التقاضي
في الأحوال الشخصية رقم 1/2000
الفرع الثالث
انعقاد الاختصاص المحلي لأول محكمة أسرة مختصة بنظر
أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين بالاختصاص بجميع الدعاوى
التي ترفع بعد ذلك من أيهما ضد الآخر
مقدمة
تنص المادة 12 من القانون رقم 10لسنة 2004
(( تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً دون غيرها . بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأمور أو ما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها وحضانة الصغير وحفظه و رؤيته وضمه و الانتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوى الأحوال الشخصية وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليها .
نص المادة( 15 )من القانون رقم 1 لسنة 2000(............... وبمراعاة أحكام المادتين10 و 11 من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه فإن لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم …… (( ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلي بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية على النحو الآتي :-
1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعي عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحضانة حسب الأحوال في المواد الآتية :-

أ-النفقات و الأمور وما في حكمها .
ب-الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .
جـ-المهر و الجهاز و الدوطة والشبكة وما في حكمها .
د- التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية .
2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق إثبات الوراثة و الوصاية وتصفية التركات فإن لم يكن للمتوفى موطن فيمصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة
وتنص المادة (11 ):-(( تختص المحكمة الابتدائية التي يجري في دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج أو طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سبباً لزوال أهليتة للزواج ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائياً فيها . ))

** الأصل أن الاختصاص المحلي بنظر دعاوى الأحوال الشخصية يكون للمحكمة التي يقع فيها موطن المدعي عليه فإذا لم يكن للمدعي عليه موطن بمصر يكون الاختصاص للمحكمة الواقع في دائرتها موطن المدعي إلا أن القانون رقم 1 لسنة 2000بشأن إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية استثنى بعض الدعاوى وجعلت المادة 15 من ذلك القانون الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع فيها موطن المدعي أو المدعي عليه وكذلك الشأن إثبات الوراثة يكون الاختصاص للمحكمة التي كان يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى .

ثم تدخل المشرع بعد ذلك بالمادة 12 من القانون رقم 10لسنة 2004 بتحديد الاختصاص المحلي للمحكمة التي أقيمت أمامها أول دعوى بين الزوجين تصبح مختصة محلياً بجميع دعاوى التي تنشب بين الزوجين بعد ذلك وعلى ضوء ذلك نعرض لأحكام الاختصاص المحلي في دعاوى الأحوال الشخصية .مجدى عزام المحامى
الفرع الأول :
الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن
المدعي أو المدعي عليه
نصت المادة 15من القانون رقم 1 لسنة2000 على جعل الاختصاص المحلي بنظر بعض منازعات مسائل الأحوال الشخصية للمحكمة التي يقع فيها موطن المدعي أو موطن المدعي عليه وجعلت الخيار في اختيار المحكمة منوط بالمدعي باعتباره هو الذي يقيم الدعوى و له أن يختار المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه أو تلك التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ولكن هذا مشروط وقاصر على أن يكون :-

حق الخيار مقرر للأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة
أولاً :- أن يكون ذلك فقط في الدعاوى المرفوعة من
الأولاد – الزوجة – الوالدين- الحاضنة

فيجب لإعمال مبدأ الاختصاص المحلي لموطن المدعي أو المدعي عليه أن يكون الأمر قاصر على الدعاوى المرفوعة من :-

1- الأولاد :- سواء كانت مقامة ضد الأب – الجد – الأم – الحاضن ………

2- الزوجة :- سواء كانت الزوجية ثابتة حقيقة أو حكماً (( أي خلال فترة الرجعة … )) وكذلك للزوجة الثابت زواجها بوثيقة رسمية أو أي ورقة أخرى (( الزواج العرفي )) .

في حين لو كانت الدعوى مقامة من المطلقة فليس لها الخيار لأن النص متعلق بالزوجة فقط أما المطلقة لم يرد النص بشأنها .

لكن يراعي أن إذا كانت هناك دعوى مقامة من الزوجة حال قيام علاقة الزوجية أمام إحدى محاكم الأسرة وفقاً للمادة 15 منق 1/2000 وطلقت الزوجة بعد ذلك ورغبة منها في إقامة دعوى أخرى بعد طلاقها (( مؤخر – حبس ….)) فإن الاختصاص المحلي يكون وفقاً للمادة 12 ق 10/2004 لأول محكمة أسرة مختصة محليا بنظر المنازعات بينهما .

3- الوالدين :- و هما الأبوين و يثور الأمر هل الجد له الخيار أيضاً عند إقامة دعوى ضد الأبناء نرى أنه يجوز ذلك للجدين أيضاً لو أقام دعواه ضد أحفاده باعتبار أن الأبوة واحدة وإن علت .

4- الحاضنة:- و الحاضنة هنا ليس فقط الأم أو الجدة بل كل من يكون لها حق حضانة الصغار وثابت ذلك رسمياً .

ويتلاحظ أيضاً أن الأمر خاص وقاصر على الحاضنة فقط أما إذا كان من له الحضانة من الرجال – حاضن فلا يستفيد من الاستثناء المقرر بنص المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

ثانياً :- أن يكون موضوع الدعوى المقامة في إحدى المواد المذكورة

على سبيل الحصر الواردة بالمادة 15 ق1/2000

(1) دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها و هذه الدعاوى :-

¨ دعاوى نفقة الزوجية ، نفقة الصغار ، نفقة الأقارب للوالدين على الأبناء فقط ، نفقة العدة .

أما نفقة المتعة الاختصاص حسب نص المادة 12 ق 10 /2004 .

¨ دعاوى الأجور: أجر المسكن –أجر الحضانة – أجر الرضاعة – أجر الخادم .

¨ دعاوى نفقة العلاج والمصروفات الدراسية ومصروفات الولادة ومصروفات جهاز الابنة ……

(2) دعاوى الحضانة والرؤية و المسائل المتعلقة بهما :-

¨ كدعاوى نقل الحضانة وإسقاطها وطلب الحضانة .

¨ دعاوى الرؤية / على أن تكون الرؤية مقامه من الوالدين فقط و ليس من الجدين في حالة وفاة الأب .

¨ دعاوى الانتقال بالصغير و السفر به من بلد إلى بلد والدعاوى الخاصة بمستقبل الصغير وحفظه كدعاوى اختيار نوع التعليم والتثقيف .

(3) دعاوى المهر والجهاز و الدوطة والشبكة :-

(أ‌) دعاوى المهر:- هنا المقصود بها دعاوى مطالبه قيمة المهر وتحديده إذا كان غير محدد بوثيقة الزواج –دعاوى المطالبة بمهر المثل – دعاوى المطالبة بمؤخر الصداق في حالة الطلاق قبل الدخول ……

- أما دعاوى المطالبة بمؤخر الصداق الثابت بوثيقة الزواج في حالة وقوع الطلاق يكون المطالبة به وفقاً للقواعد العامة المقررة بقانون المرافعات الخاصة بأوامر الداء ((م201 مرافعات ))

- كذلك المطالبة بمؤخر الصداق عند وفاة الزوج فإن المطالبة به يخرج عن نطاق نص المادة 15ق1/2000 لأن الدعوى ستقام ضد الورثة من ممن كانت زوجة لمورثهم وليست زوجةلإنفصام عرى الزوجية بالوفاة .

(ب‌) دعاوى الجهاز :- وهي دعاوى استرداد منقولات الزوجية المقامة من الزوجة أو استرداد قيمتها أو دعاوى تجهيز و إعداد الجهاز المقامة من الابنة ضد والدها .

(جـ) دعاوى الدوطة :-و هي الخاصة بزواج غير المسلمين

(د) دعاوى الشبكة :- والمقصود هنا بدعاوى الشبكة تلك التي تقام بعد

انعقاد الزوجية من الزوجة ضد الزوج بخصوص الشبكة كاستردادها أو رد قيمتها إذا كان أخذها الزوج – ويشترط أن تكون مقامة من الزوجة فقط فلا يتحقق الاختصاص المحلي المنصوص عليه بالمادة 15ق1/2000 إذا أقيمت من الزوج .

*كذلك الحال بالنسبة لدعاوى الشبكة التي تقام من المخطوبة ضد الخاطب أو العكس فإن الاختصاص المحلي بنظر تلك الدعوى تخضع للقواعد العامة وهي موطن المدعي عليه ولا يستفيد أصحاب النزاع بين الخاطبين حول مسالة الشبكة من الاستثناء المقرر بنص المادة 15ق1/2000حيث ينتفي الشرط الأول و هو توافر علاقة الزوجية بن الخصمين.

أما إذا كانت الدعوى مقامة من الابنة ضد الأب فالأمر جائز وفقاً للمادة15

(4) دعاوى التطليق والخلع و الإبراء و الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية :-

¨ جميع دعاوى التطليق أياً كان أسباب طلب التطليق للضرر – للهجر – للعيب …… أو لغير ذلك مما هو مقرر قانوناً .

¨ دعاوى الخلع والإبراء .

¨ دعاوى الفرقة بين الزوجين سواء كان ذلك لبطلان الزواج أو لطلب فسخه لأي سبب من الأسباب الشرعية و القانونية المقررة لذلك .

و يراعي ألا ننسى أن تلك الدعاوى المقرر بشأنها حق الاختيار للمحكمة التي تقام أمامها حسب موطن المدعي أو موطن المدعي عليه منوطه بأن يكون الخيار للمدعي فقط و هو أحد أربعة لا خامس لهم الأولاد أو الزوجة – أو الوالدين – أو الحاضنة .

اختصاص المحكمة محلياً التي يقع في دائرتها أخر موطن

للمتوفى في مصر

وذلك في الدعاوى الخاصة بتحقيق إثبات الوراثة و الوصاية وتصفية التركات فإذا لم يكن للمتوفى موطن في مصر فإن الاختصاص يكون للمحكمة التي يقع فيها في دائرتها أحد أعيان التركة .

إختصاص المحكمة التي يجري في دائرتها

توثيق عقود زواج الأجانب

بدعاوى الاعتراض على هذا الزواج أو طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجز سبباً لزوال أهليته للزواج . مجدى عزام المحامى

الفرع الثاني

مدلول الموطن في قانون إجراءات التقاضي

في الأحوال الشخصية رقم 1/2000

نصت المادة (15) من القانون رقم 1 لسنة 2000على

(( يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد 40 ، 42 ، 43 من القانون المدني .

ونصت المادة 40مدني على أن :

(( الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عاده …… ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن كما يجوز ألا يكون له موطن ما .))

ونصت المادة 42 مدني(( موطن القاصر و المحجوز عليه والمفقود و الغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً … ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنه ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها )).

وتقضي المادة 43مدني (( يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة . ))

والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخري .

الفرع الثالث

انعقاد الاختصاص المحلي لأول محكمة أسرة مختصة بنظر

أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين بالاختصاص بجميع الدعاوى

التي ترفع بعد ذلك من أيهما ضد الآخر

نصت المادة 12من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن محاكم الأسرة على أن تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما … و أردفت المادة جملة … وجميع دعاوى الأحوال الشخصية … ))

وعلى ذلك فإن محكمة الأسرة التي اختصت بنظر أول دعوى من دعاوى الأسرة فى ظل العمل بقانون الأسرة بين زوجين تصبح مختصة محلياً بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية التي تقام بعد ذلك وحددت المادة موضوع هذه الدعاوى بأنها:-

1- الدعاوى المتعلقة أو المترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ .

2- دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء كانت للزوجة أو الأولاد أو الأقارب .

3- دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها.

4- دعاوى حضانة الصغير و رؤيته وحفظه و ضمه و الانتقال به .

5- جميع دعاوى الأحوال الشخصية .

فإذا أقيمت دعوى أمام إحدى محاكم الأسرة بين الزوجين فإن تلك المحكمة تصبح هي المختصة بكافة أنواع دعاوى الأحوال الشخصية بعد ذلك ويأتي هذا النص من منطلق وإعمالاً لفكرة محاكم الأسرة بجعل ملف واحد لقضايا الأسرة لدى المحكمة بحيث يكون أمام القاضي ملف الأسرة كاملاً بما فيه من جميع المنازعات القضائية التي ثارت بين أفراد تلك الأسرة إلا أن هذا الغرض أوتلك الحكمة من النص غير معمول بها حيث أن غير معمول بفكرة ملف واحد للأسرة لدى محاكم الأسرة.

عدم تعارض الاختصاص المحلي بنظر دعاوي الحبس

للامتناع عن أداء النفقات وفقاً لنص

المادة 12ق 10/2004 مع الاختصاص

المقرر بنص المادة 76 مكرراً من القانون 1/2000

حيث أن المادة 76 مكرراًً من القانون رقم 1 لسنة 2000نصت على أن الاختصاص بنظر دعوى الحبس للامتناع عن أداء النفقات يكون إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها فالخيار مقرر للمدعي في دعوى الحبس بأن يختار بين المحكمة التى أصدرت حكم النفقة أو المحكمة التي يجري التنفيذ بدائرتها حسب نص المادة 76مكرر ق1/2000

إلا أن هذا النص لا يعمل به – في إطار تحديد الاختصاص المحلي فقط – بعد صدور القانون رقم 10لسنة 2004 بالنص في المادة رقم 12 منه على جعل الاختصاص المحلي بنظر دعاوي الحبس لمحكمة الأسرة التي أقيمت أمامها أول دعوى بين الزوجين.

شروط إعمال الاختصاص المحلي بنظر جميع دعاوي

الأحوال الشخصية لأول محكمة أسرة

نظرت دعوى بين الزوجين

1- أن تكون المحكمة التي أقيمت أمامها أول دعوى أحوال شخصية وفقاً لقانون محاكم الأسرة أقيمت من أحد الزوجين ضد الآخر

(( حيث أن المادة نصت على 1-… تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً دون غيرها … بنظر جميع الدعاوى … )) .

وعلى ذلك لو كانت هناك دعاوي أسرة مقامة من أحد الوالدين ضد الابن – الذي هو متزوج – لدى إحدى محاكم الأسرة ثم نشب نزاع بين هذا الابن مع زوجته فلا ينعقد الاختصاص هنا لتلك المحكمة التى أقام امامها الأب دعوى ضد الإبن. بل يكون للزوجة اختيار المحكمة التي يقيم الإبن في دائرتها أو التي تقيم في دائرتها زوجة المدعي عليه وتكون هذه المحكمة بعد ذلك هي المختصة بجميع دعاوي الأحوال الشخصية التي تقام بعد ذلك .

حيث أن المادة جعلت الاختصاص لأول محكمة أسرة اختصت بنظر أول دعوى أقيمت بين الزوجين .

2- أن تكون الدعوى من الدعاوى التي حددتها المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 2004 وإن كان نص المادة اشتمل على جملة – وجميع دعاوي الأحوال الشخصية .

الاختصاص المحلي لمحكمة الأسرة التي نظرت أول

دعوى أحوال شخصية بين الزوجين بنظر جميع

دعاوى الأحوال الشخصية بعد ذلك

اختصاص متعلق بالنظام العام

نرى أن الاختصاص المحلي بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية وانعقاده لأول محكم أسرة اختصت بنظر أول دعوى أحوال شخصية أقيمت بين الزوجين هو اختصاص متعلق بالنظام العام حيث يلتزم القاضي من تلقاء نفسه بإعمال هذا الاختصاص وإحالة أي دعوى أقيمت أمامه تبين له من خلال الأوراق أن الاختصاص بنظرها يكون لمحكمة الأسرة التي أقيمت أمامها أول نزاع بين الزوجين و الدليل على ذلك ما نصت عليه المادة 12 ق 10/2004 صراحة ((تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليا – دون غيرها – بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك .

فالنص ذكر صراحة فقط (( دون غيرها )) مما يجعل الاختصاص هنا من النظام العام و لا يجوز الخروج عليه . ============================================================

تعليقات