القائمة الرئيسية

الصفحات



نماذج مذكرات قانونية

نماذج مذكرات قانونية 



191-قسم المذكرات القانونيه فى عقد البيع 
1-مذكرة قانونية فى فسخ عقد البيع
محكمة الابتدائية 
الدائرة المدنية 
مذكرة بدفاع السيد /======================= مدعى 
ضـــــد
السيد / =============================مدعى عليه 
فى الدعوى رقم لسنة===================== 
/ / جلسـة 
*** 
الوقائـــــــــــــــــــع
:- تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبا يستبين من صحيفة الدعوى حيث إن قام المدعى برفع هذه الدعوى بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليه طلب المدعى فيها فسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ / / والمتضمن بيع المدعى عليه للمدعى العقار الموضح المعالم والمساحة والحدود بعقد البيع سالف الذكر و بصدر صحيفة الدعوى وحيث أن المدعى عليه لم يقم بتسليم المبيع بالرغم من استلامه الثمن 
واختتم طلباته بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ / / مع ألزام المدعى عليه برد الثمن بكامله مع ألزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل الأتعاب 
وقدم المدعى سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على 1- عقد البيع المؤرخ / / وقد تداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وحضر وكيل المدعى وطلب حجز الدعوى للحكم 0 
وحضر وكيل المدعى عليه ودفع الدعوى بالدفوع آلاتية:- 
وضربت المحكمة أجلا للخصوم لتبادل المذكرات قبل أقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم وقدم كلا الطرفان مذكرة بدفاعة 
وقد أورد المدعى بمذكرة دفاعه الاتى:- 
الدفاع
حيث انه قد نصت المواد آلاتية على الاتى:- 
مـادة 158:
يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد منسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
مـادة 159:
فى العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
مـادة 160:
إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
مـادة 161:
فى العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به 0
مـادة 428:
يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشترى وان يكف عن أى عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.
مـادة 429:
إذا كان البيع جزافا، انتقلت الملكية إلى المشترى على النحو الذى تنتقل به فى الشىء المعين بالذات، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع.
مـادة 430:
(1) إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن تكون نقل الملكية إلى المشترى موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.
(2) فإذا كان الثمن يدفع أقساط جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى البائع جزاءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط، ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المـادة 224.
(3) وإذا وفيت الأقساط جميعا، فأن انتقال الملكية إلى المشترى يعتبر مستندا إلى وقت البيع 
(4) وتسرى أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا.
مـادة 431:
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع.
مـادة 432:
يشمل التسليم ملحقات الشىء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشىء وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
مـادة 433:
(1) إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد.
(2) أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد وكان الثمن مقدار بحساب الوحدة وجب على المشترى إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض، أن يكمل الثمن ألا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.
مـادة 434:
إذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة فان حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انتقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.
مـادة 435:
(1) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يتسول عليه استيلاء ماديا البائع قد أعلمه بذلك. ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشىء المبيع.
(2) ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين إذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع أو كان البائع قد استقى المبيع فى حيازته بعد البيع لسبب أخر غير الملكية.
مـادة 436:
إذا وجب تصدير المبيع للمشترى فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
مـادة 437:
إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد الثمن ألا إذا كان الهلاك بعد أعذار المشترى لتسليم المبيع.
مـادة 438:
إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز لمشترى أما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، وأما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن.
ومن خلال ما ورد بصحيفة الدعوى فأنه ينطبق نص المادة ( ) مدني 
على هذه الدعوى 0 
بنـــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــــــــه 
يلتمس الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ / / الصادر من المدعى عليه للمدعى مع ألزام المدعى عليه برد الثمن كاملا للمدعى مع ألزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبدون كفالة

2--مذكرة بدفاع السيد / مدعى عليه فى دعوى صحة ونفاذ عقد بيع

ضــــــــــــــــد
الخصم السيد / مدعى
فى الدعوى رقم لسنة 
جلســـــــة / / 
***
الوقائع :- تتلخص وقائع هذه الدعوى بان أقامها المدعى بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليه بتاريخ / / 
وقد تضمنت صحيفة الدعوى طلب المدعى الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ / / م والمتضمن بيع المدعى عليه للمدعى عقار عبارة عن الكائن والمبين الحدود والمعالم والمساحة بصحيفة افتتاح الدعوى 0 
وذلك مقابل ثمن دفع بكامله وقت تحرير عقد البيع الابتدائي مبلغ وقدره ج 
واختتم صحيفة الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ / / وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات مراجعة طويت على الاتى :- 
1- أصل عقد البيع الابتدائي المؤرخ / / مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0 
وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وحضر وكيل المدعى وحضر وكيل المدعى عليه وطلب حجز الدعوى للحكم 0 
ودفع وكيل المدعى عليه بالأتى :- 
أولا :- الدفوع الشكلية :- 
1- 
2- 
ثانيا :- الدفوع الموضوعية :- 
1- 
2-
وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وطلب طرفى الدعوى حجز الدعوى للحكم والتصريح بمذكرات وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وصرحت بتبادل المذكرات خلال أسبوعين مناصفة على إن ببدء بالمدعى 
الدفاع
حيث إن المدعى كان قد أقام الدعوى بغية الحكم له بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 
/ / وحيث انه يتعين على القاضى إن يبحث صحة أمر البيع ويتحقق من استيفائة كافة الشروط الواجبة لانعقاده وكذلك بحث أسباب امتناع البائع عن تنفيذ التزامه وما قد يثار حول أسباب البطلان لان البطلان إن تحقق امتنع على القاضى إن يصدر حكم بصحة هذا العقد سند الدعوى 0 
وإذا كان القانون كان قد تطلب إشهار صحيفة الدعوى لإشهار التصرف حتى يتحقق الاستقرار اللازم للتصرفات العقارية فأنه يتعين على المحكمة أن تتصدى لذلك من تلقاء نفسها قبل الفصل فى الموضوع 0 
والدفع بعدم القبول لعدم إشهار الصحيفة هو فى حقيقته دفع ببطلان الإجراءات وهو دفع شكلي 
وليس دفعا بعدم القبول الموضوعي فلا تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم به فالحكم الصادر بقبول الدفع لا يترتب عليه إنهاء النزاع على اصل الحق لان الفصل فيه هو فصل فى مسألة أولية ودور محكمة أول درجة عند الفصل هو التحقق من شهر الصحيفة 0 
وبذلك فأن محكمة أول درجة لا تتعرض لعناصر الدعوى الموضوعية وبذلك يحق للمدعى إعادة رفع الدعوى ذاتها بعد إظهار الصحيفة حتى يتوخى الحكم بعدم قبول الدعوى 0 
إما من ناحية يحث المصلحة والموضوع فأنه يتعين على المحكمة بحث صحة سند ملكية البائع للبائع وعما إذا تم البيع من, من يحق له التصرف بالبيع من عدمه وسند ملكية البائع القانونية ومدى صحتها من عدمه والبرهان على صحة ذلك حتى يتمكن المدعى من نقل الملكية 0 
* وحيث إن المدعى لم يقم بسداد باقى الثمن بحجة إن العقار به عيوب وان الباقي من الثمن ينقص لقلة المنفعة أو لظهور عيوب خفية قد قدرها المدعى بباقي الثمن تقديرا لا دليل قانونى عليه 0 
* ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لان الوفاء بالثمن شرط من شروط صحة ونفاذ العقد

3--مذكرة ببطلان عقد بيع مذكرة ببطلان عقد بيع

مذكرة بدفاع السادة /
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
الخصم السيد /
في الدعوة رقم لسنة مدني 
جلسة الموافق / / م.
أولا:ـ يتلاحظ أن عقد البيع له أطراف وشروط وأركان.
ـ فأطراف عقد البيع هم البائع والمشتري والضامن إن وجد والطرفان الأساسيان هما البائع والمشتري وأن يتوافر الأهلية القانونية لهم
ثانيا:ـ شروط عقد البيع: 
أ ـ أن يكون المبيع مما يجوز التعامل فيه بالبيع والشراء كالمنقولات والأوراق 
المالية والأراضي والعقارات(كالأشياء المادية ) ـ ولا يكون أشياء معنوية كالشرف والكرامة والأمانة وهو أن يكون بين المبيع شيء قابل للتعامل فيه.
ب ـ سلامة الرضا.
جـ ـ عدم الغلط في صفات المبيع.
د ـ عدم وجود غبن أو استغلال أو غش أو تدليس.
ثالثا:ـ أركان عقد البيع:ـ
1ـ أن يكون المبيع معين بذاته وموصوف بذاته ومعلوم لدى طرفي التعاقد.
2ـ أن يكون المبيع مملوك للبائع.
3ـ أن يدفع ثمن المبيع من المشتري للبائع.
رابعا:ـ البيع ككل عقد يتم بالتقاء الإيجاب والقبول من طرفيه يقصدان إلى إبرام عقد بيع كل والقواعد التي تحكم هذا الالتقاء هي ذات القواعد العامة التي تنطبق على كل العقود.
والإيجاب والقبول شرطان أساسيان لانعقاد عقد البيع و لصحته لانصراف نية البائع والمشتري لإتمام صفقة البيع فإذا تخلف احدهما فإن صفقة البيع لا ينعقد لها الإتمام.
فلابد من انصراف نية البائع والمشتري لإتمام الصفقة المتفق عليها فيما بينهم.
ـ فإذا ما كان الإيجاب بالبيع للمبيع من قبل البائع ولم يلقى قبول من قبل المشتري فإن الصفقة لا تتم.
ـ وإذا ما كان القبول بشراء المبيع دون إن يكون هناك إيجاب وانصراف نية البائع لبيع المبيع لقابل الشراء فإن الصفقة لا تتم.
ـ وبإنزال هذه القواعد على عقد البيع المؤرخ / / سند الدعوى الراهنة نجد آن العقد تخلف في ركن الإيجاب والقبول فلم نجد أن العقد كان قد ذيل بتوقيع صحيح منسوب صدوره للبائع حتى يتحقق الإيجاب أي الرغبة والرضا في بيع المبيع محل هذا العقد وقد قضى برد وبطلان هذا العقد.
ـ كما انه لا يتوافر لهذا العقد القبول فلم نجد أن العقد كان قد ذيل بتوقيع للمشتري وبذلك لا يتوافر قبول المشتري بالشراء وبذلك ينتفي عن هذا العقد ركنين هامين وهما ركن الإيجاب والقبول لانعقاد صحة هذا العقد محل هذه الدعوى فالعقد قد خلى تماما من انصراف نية البائع والمشترى لإتمام صفقة البيع محل هذا العقد المطعون عليه والمحكوم برده وبطلانه.
خامسا:ـ التوقيع المزور عن البائع مذيل تحت كلمة المقر بما فيه وهذا يدلنا على أن هذه الورقة كانت على بياض وكانت بمثابة إقرار لصحة واقعة معينة او الاعتراف بشهادة معينة وليست تحت عبارة البائع.
ولم نجد أن العقد قد ذيل بعبارة المشترى او توقيع المشترى مما يؤكد ويبرهن عن انعدام واقعة البيع وانعدام صحة هذا العقد من أساسه أما توقيعات الشهود فنجد أنها بنوعية أقلام مختلفة وبأحبار مختلفة ويتضح هذا بالنظر بالعين المجردة دون فحص كما أن العقد حكم بردة وبطلانه 
وحيث أن الدعوى المرفوعة والتي نحن بصددها هي دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في / / 
وحيث انه كان قد طعن على هذا العقد بالتزوير وورد التقرير الفني يؤكد تزوير توقيع البائع 0
ـ وبذلك فإن دعوى صحة التعاقد تجمع عدة خصائص: 
الخاصية الأولى: هي إنها دعوى شخصية تستند إلى حق شخصي وذلك أن المشتري يستند فيها إلى حقه الشخصي المتولد عن عقد البيع الابتدائي فهو ل يطالب صراحة بثبوت ملكيته على الشيء ( لأنه غير مالك للمبيع طالما أن المبيع لم يسجل ) وإنما هو يطالب بتنفيذ التزام شخصي في مواجهة البائع.
الخاصية الثانية: هي دعوى عقارية تهدف في النهاية إلى ثبوت حق عقاري عن طريق الحصول على حكم بثبوت عقد البيع الابتدائي يقوم مقام عقد البيع المسجل ويرفعها المشترى أو ورثته على البائع أو ورثته كما يجوز أن يرفعها دائن المشترى باسم المشترى عن طريق الدعوى غير المباشرة ( المادة 235مدني)
الخاصية الثالثة:ـ هي دعوى موضوعية تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بعقد البيع الابتدائي من حيث الوجود أو الانعدام ومن حيث الصحة أو البطلان لأن إجابة طلب صحة البيع يقتضي أن يستوفي العقد أركانه القانونية وهي الرضا والمحل والسبب [المواد 89 ـ 137 مدني ]
ـ وقد قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بأن دعوى صحة ونفاذ العقد هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة العقد وبالتالي فإن صحة تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته او بطلانه ومنها انه غير جدي أو حصل التنازل عنه أو من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير موجود قانونا فيحول ذلك دون الحكم بصحته ونفاذه0 
ـ كذلك فإن دعوى صحة التعاقد تتسع لتكييف ماهية عقد البيع الابتدائي المطلوب الحكم بصحته ونفاذه فلا يجوز للمحكمة الأعراض عما يثار حول تكييف العقد من نزاع إذ يتوقف على هذا التكييف معرفة الأحكام القانونية التي تطبق عليه من حيث الصحة والنفاذ.
وكذلك فإن دعوى صحة التعاقد ودعوى البطلان وجهان لنزاع واحد فإذا رفع المشتري دعوى صحة التعاقد ودفع فيها بالبطلان فإن دعوى صحة التعاقد تتسع لبحث هذا الدفع ويتعين على المحكمة أن تتعرض له وأن تقضي فيه إذ أن القضاء في أمر هذا الدفع يكون ذو حجية في شأن طلب صحة التعاقد.
ولشروط قبول دعوى صحة التعاقد منها ألا ينكر البائع توقيعه او يطعن عليه بالتزوير فانه يحدث في الحياة العملية إذا رفع المدعى "المشتري" دعوة صحة التعاقد أن يدفع المدعى عليه "البائع" هذه الدعوى بإنكار توقيعه وقد لا يقتصر الأمر على الدفع بإنكار التوقيع فيصل إلى حد الطعن بالتزوير على عقد البيع الابتدائي صلبا وتوقيعا. وفي هذه الحالة تكون المحكمة أمام دعوى التزوير الفرعية والمنصوص عليها في [ المادة 30 من قانون الإثبات 25/68].
ـ وفي هذا الصدد فإن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات قد نصت على انه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا ـ بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى.
ـ كما يدفع المدعى عليهم ببطلان عقد البيع المؤرخ فالبطلان نظام قانوني مؤداه اعتبار التصرف القانوني غير قائم وانه لم يقم أبدا وذلك بسبب اختلال بتموينه فالتصرف الباطل يعتبر انه لم يقم نتيجة عدم توافر احد أركانه أو اختلال هذا الركن اختلالا أدى إلى انهياره فالبطلان يؤدي إلى انعدام التصرف وهو يؤدي إلى انعدامه بأثر رجعي يستند إلى تاريخ إبرامه أي انه قد ولد ميتا. 
ـ ويقع العقد باطلا إذا تخلف ركن من أركانه أو اختل اختلالا يؤدي إلى عدم الاعتداد به أصلا وأركان العقد هي الرضا والمحل والسبب وطرفي العقد وصحة أهليتها فضلا عن الشكل في العقود الشكلية فإذا لم يتوافر الرضا بأن كانت إرادة احد العاقدين صادرة عن وعي ولكنها لم تتطابق مع إرادة العقد الأخر فإن العقد لا يقوم ويبطل العقد كذلك إذا لم يكن لأحد الالتزامات المتولدة عنه محل أو كان محل مستحيلا أو غير محدد أو غير مشروع ويبطل العقد أيضا إذا تخلف فيه السبب أو اتسم بعدم المشروعية 
ـ تلك هي الحالات التي يقع فيه باطلا وفقا لما تقتضيه القواعد القانونية العامة وقد يقع العقد باطلا في حالات أخرى متباينة إذا قضى القانون نفسه بذلك بمقتضى نص خاص كما هو الشأن في بيع الوفاء [مادة 465 مدني ] وكما هو الحال في بيع أموال الدولة الخاصة بغير طريق المزاد عند اللزوم وفي التصرف الذي من شانه أن يؤدي إلى تجاوز الحد الأقصى للملكية.
ـ وإذا كان العقد الباطل لا ينعقد أصلا فإن البطلان يقع من تلقاء نفسه ولكن قد يحتاج الأمر إلى تقرير البطلان إذا نوزع فيه وهنا يرفع الأمر إلى المحكمة ويجوز التمسك ببطلان العقد الباطل لكل ذي مصلحة بل أن للمحكمة أن تقتضى به من تلقاء نفسها [ مادة 141/1 مدني ].
ـ كما أن العقد لا يصحح بالتقادم فمهما طال عليه الأمر فهو عدم والعدم لا يصير شيئا بفوات الزمن ولكن إذا كان البطلان الذي يلحق العقد لا يزول عنه بمضي المدة فإن دعوى البطلان ذاتها تسقط بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ العقد أصبح صحيحا فهو لا يزال باطلا. كل ما في الأمر أن دعوى البطلان ذاتها تصبح غير مقبولة إذا رفعت بعد خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد وهكذا نصبح أمام عقد باطل دون أن يكون من الممكن تقرير بطلانه عن طريق الدعوى.
ـ غير أن يمكن التمسك بهذا البطلان عن طريق الدفع مهما طال الزمن ويترتب على حكم البطلان أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانت عليها قبل العقد.
ـ وترتيبا على ما تقدم يجوز للبائع أو لورثته أن يدفع دعوى صحة التعاقد بجميع أوجه البطلان المتقدمة فإذا تبين للمحكمة أن الدفع في محله وأن العقد قد لحقه البطلان قضت برفض الدعوى. 
{ انظر المشكلات العملية في دعوى صحة التعاقد وتنفيذ عقد البيع وحلولها القانونية للمستشار عز الدين الناصوري والدكتور عبد الحميد الشواربي ص172 وما بعده }
ـ وحيث أن المدعى كان قد استأنف الحكم الصادر برد وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ وحيث انه من المقرر وفقا لنص المادة 212 مرافعات أن أي حكم صادر قبل الحكم الختامي المنهى بالخصومة كلها لا يقبل الطعن المباشر إلا إذا كانت من الأحكام التي حددتها هذه المادة على سبيل الحصر وهي الأحكام الوقتية ـ والمستعجلة ـ والصادرة بوقف الدعوى ـ والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وبذلك لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير استقلالا إلا عند صدور الحكم في موضوع الدعوى كلها .
وذلك انه من المقرر أن الخصومة التي ينظر إلى إنهائها وفقا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها لا تلك التي تثار بشأن مسألة فرعية متعلقة بدليل من أدلة الإثبات لا يعدو أثرها بالنسبة للموضوع والاستفادة بدليل أو استبعاده ـ ومقتضى ذلك أن الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير وبقبوله أو برفضه أو بسقوطه أو بعدم قبوله لا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
ـ وقد قضت محكمة النقض بعدم جواز الطعن بالاستئناف استقلالا في الحكم الصادر برفض الادعاء بالتزوير ( نقض سنة 24ص 224 )
{ راجع في ذلك التعليق على قانون الإثبات عز الدين الناصوري وعكاز طبعة 77ص 97 وما بعدها }
ومما تقدم نلتمس برفض الدعوى مع إلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.



4--مذكرة دفاع في دعوى فسخ عقد البيع مع وجود الشرط الفاسخ الضمنى

مذكرة بدفاع
السيد / …………………………… صفته … مدعي عليه
ضد
السيد / ……………………………… صفته … مدعي
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا ::: وقائع الدعوى.
بتاريخ
_/_/___ م فوجئ المدعي عليه بإعلانه بصحيفة دعوي فسخ عقد البيع المؤرخ
_/_/___م علي سند أنه - أي المدعي عليه - قد أشتري من المدعي " .... تذكر
بيانات المبيع وحدوده ومعالمه كاملة … " وقد تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي
قدره ………… دفع منه مبلغ …… والباقي وقدرة …… يدفع في _/_/___م وقد انقضي
ذلك التاريخ دون أن يسدد المدعي عليه باقي الثمن وقد انذر المدعي المدعي
عليه بسداد باقي الثمن في موعد أقصاه _/_/___م إلا أن المدعي عليه لم يحرك
ساكناً الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى الماثلة .
ولما كانت دعوي المدعي بفسخ العقد غير قائمة علي أي أساس الأمر الذي حدا بالمدعي عليه إلى الرد علي تلك الدعوى .
ثانياً ::: دفاع المدعي وأوجه دفاعه الموضوعي.
الدفع بعدم قبول دعوي الفسخ لعدم حصول إعذار للمدعي عليه
وفي
تحديد ماهية الإعذار قانونا وأهميته كشرط لقبول دعوى الفسخ مع وجود الشرط
الفاسخ الضمني قررت محكمتنا العليا :اعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة
المتأخر في تنفيذ التزامه . والأصل أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين
، يبين فيها الدائن أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام ، ويقوم مقام
الإنذار كل ورقة رسمية يدعوا فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه
ويسجل عليه التأخير في تنفيذه.
( الطعن 999 لسنة 55 ق جلسة 12/3/1985 )
وفي
ذلك قضت محكمة النقض ::: تنص المادة 157الفقرة الأولي من القانون المدني
علي أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه
جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذار المدين أن يطلب الفسخ في حالة تخلف أحد
طرفيه عن تنفيذ التزامه .
( طعن 591 لسنة 69 ق جلسة 2/1/ 2000)
الهيئة الموقرة :::
الرد علي دفع المدعي بعدم التزامه قانوناً بالإعذار إعمالاً للمادة 220 من القانون المدني :
بجلسة
_/_/__م دفع المدعي - رداً علي دفع المدعي بعدم قبول دعوي الفسخ لعدم
اعذاره للمدعي عليه بتنفيذ التزامه - بعدم التزامه قانوناً بإعذار المدعي
عليه علي سند من صريح نص المادة 220 من القانون المدني والتي تقرر إعفاء
المدعي من الإعذار في حالات أربع هي :
الحالة الأولي ::: إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
والثابت
أن الالتزام - التزام المدعي عليه - لم يصبح غير ممكن أو غير مجدي . يدلل
علي ذلك بصدق حال الدعوى الماثلة وما حصلته المحكمة منها وما قدم المدعي
عليه فيها من مستندات ، ومن ثم وجب علي المدعي اعذار المدعي عليه قبل رفع
دعوي الفسخ . تخلف هذا الإعذار يوجب الحكم بعدم القبول :
الحالة الثانية ::: إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
والثابت أن محل الدعوى طلب فسخ عقد للإخلال بما رتبه العقد من آثار وليس
تعويضا
ترتب على عمل غير مشروع وهو الأمر الثابت من الطلبات الختامية للمدعي في
صحيفة افتتاح الدعوى والتي لم يطرأ عليها تغيير ومن ثم وجب علي المدعي
اعذار المدعي عليه قبل رفع دعوي الفسخ . تخلف هذا الإعذار يوجب الحكم بعدم
القبول.
الحالة الثالثة ::: إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
والواقع أن حال الدعوى لا ينطبق عليه هذا الوصف
الحالة الرابعة ::: إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.
والحال
أن المدعي لم يقدم ثمة دليل يفيد اعذار المدعي عليه - كما لم يقدم ثمة
دليل علي تصريح المدين بعدم رغبته في تنفيذ التزامه ومن ثم وجب علي المدعي
اعذار المدعي عليه قبل رفع دعـوى الفسخ . تخلف هذا الإعذار يوجب الحكم
بعدم القبول.
الهيئة الموقرة :::
رد المدعي عليه علي دفع المدعي بقيامة بالإعذار بما ثبت بصحيفة افتتاح الدعوى
إذا
كان الأصل أنه يجوز اعتبار الإعلان بصحيفة الدعوى - دعوى الفسخ - إنذارا
بشرط أن تتضمن دعوة المدعي عليه إلى تنفيذ التزامه ومن ثم لا يجوز للمدعي
عليه الدفع بعدم حصول الإنذار قانوناً . إلا انه يجب في جميع الحالات
الرجوع إلى أصل صحيفة الدعوى للتثبت من أمرين :
الأمر
الأول : وجود الإعذار بالفعل بصلب صحيفة دعوى الفسخ بأي صيغة . المهم أن
يتضمن الإعذار دعوة المدين بالالتزام إلى تنفيذه .و الإعذار هو وضع المدين
قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه . والأصل أن يكون بورقة رسمية
من أوراق المحضرين ، يبين فيها الدائن أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام
، ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعوا فيها الدائن المدين إلى الوفاء
بالتزامه ويسجل عليه التأخير في تنفيذه.
الأمر
الثاني : أن يثبت الإعذار بالطلبات الختامية لصحيفة الدعوى - دعوى الفسخ -
فلا عبرة بما يرد بصلب صحيفة الدعوى - المهم ما يرد بالطلبات الختامية ،
وهو الأمر الذي خلت منه صحيفة دعوى الفسخ.
الهيئة الموقرة :::
الدفع بعدم قبول دعوي الفسخ لعدم حصول الإعذار بشكل قانوني
تنص
المادة 219من القانون المدني : يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم
مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في
قانون المرافعات ، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون
المدين معذورا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر.
والثابت أن مستندات الدعوى قد خلت تماماً مما يفيد اعذار المدعي عليه ومن ثم وجـب
علي المدعي اعذار المدعي عليه قبل رفع دعوي الفسخ . تخلف هذا الإعذار يوجب الحكم بعدم القبول :
الهيئة الموقرة :::
رد المدعي عليه علي دفع المدعي يتنازل الثاني عن الإعذار
إعذار
المدين - كشرط من شروط قبول دعوى الفسخ - هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر
في تنفيذ التزامه . والأصل أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين ، يبين
فيها الدائن أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام ، ويقوم مقام الإنذار كل
ورقة رسمية يدعوا فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه ويسجل عليه
التأخير في تنفيذه و الإعذار شرع قانوناً لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه.
وبجلسة
_/_/___ ادعي دفاع المدعي سبق حصول تنازل من المدعي عليه عن الإعذار وهو
ما عجز عن تقديم الدليل عليه ومن ثم وجب الحكم بعدم قبول دعوي الفسخ .
قاعدة هامة
الشرط
الضمني الفاسخ لا يلزم القاضي بالحكم بالفسخ بل يخضع الأمر في منتهاه
لتقديره ، فله ألا يحكم بالفسخ أو أن يمكن المدعي عليه من الوفاء بما تعهد
به حتى بعد رفع الدعوى عليه بطلب الفسخ
طلب
المدعي عليه من محكمة الموضوع تفسير البند الخاص بالفسخ الضمني
الهيئة الموقرة :
التفسير
- تفسير بنود العقد - أحد وسائلة وطرق تطبيق القانون ، والقاضى ملزم
قانوناً في تفسير العقود بالأخذ بما أراده المتعاقدين حقيقة دون أن يتقيد
بالألفاظ والعبارات التي استعمالاها ، صحيح أنه لا تفسير مع صراحة اللفظ
والعبارة إلا أن ذلك رهين ومشروط بأن تكون الألفاظ والعبارات التي دونت
بصلب العقد تعبر وبصدق عما أراده المتعاقدين بالفعل ، فالعبرة باللفظ أو
العبارة التي تعبر عن الإرادة وما اتجهت إليه فإذا أراد المتعاقدان شيء
محدد ولم تعبر الألفاظ والعبارات التي استعملاها عنه ، أو أدت لمعنى مخالف
لذلك تحتم الأخذ بالإرادة الحقيقية للمتعاقدين .
وفي ذلك مادة قررت المادة 150من القانون المدني في فقرتيها الأولي والثانية :
1- إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
2-
أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة
للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك
بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ،
وفقا للعرف الجاري في المعاملات.
تنص المادة 148 من القانون المدني - الفقرة الأولي - يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
وتنص
المادة 148 من القانون المدني - الفقرة الثانية - ولا يقتصر العقد على
إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا
للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
التفسير يجب أن يتم بما يتفق مع قواعد حسن النية في التعامل .
تنص المادة 148 من القانون المدني : يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .
ولا
يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من
مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
من
قضاء محكمتنا العليا في بيان سلطة قاضى الموضوع في تفسير العقود ،
والتزامه ببيان الإرادة الحقيقية للمتعاقدين ووسائله للوصول للإرادة
الحقيقية .
لمحكمة
الموضوع السلطة المطلقة في تفسير جميع العقود والشروط بما تراه أوفي
بمقصود المتعاقدين منهما دون أن تتقيد بألفاظهما مستعينة في ذلك بجميع
ظروف الدعوى وملابستها ولها أن تستعين بالبينة والقرائن في ذلك .
[ نقض 9556 لسنة 64 ق جلسة 1/3/1998 ]
التعليق : أرست محكمتنا العليا مبـدأ سلطـان قاضى الموضوع في تفسير العقد بما تراه
أوفى بما أراده المتعاقدين المؤجر والمستأجر والفرض أن المتعاقدين أرادا شيء محدداً .
إلا
أن الألفاظ والعبارات التي ساقاها للتدليل عليه لم تؤدى المعنى المطلوب في
فهم العقد على غير الإرادة الحقيقة لمنشئيه . وقد أبان قضاء النقض سلطة
محكمة الموضوع في الاستعـانة بظروف الحال والبينة والقرائن من أجل التوصل
للإرادة الحقيقة للمتعاقدين .
من
قضاء محكمتنا العليا في اشتراط مراعاة حسن النية في التعاقد ، والتزام
محكمة الموضوع لدى تفسيرها للعقود بمبدأ حسن النية في التعاقد .
في تفسير العقود يجب التزام عباراتها الواضحة على هدى من حسن النية .
[ نقض 111 لسنة 60 ق جلسة 2/2/1999]
التعليق :::
مبدأ
حسن النية في تفسير العقود يعنى وكما يتضح من حكم النقض أن على محكمة
الموضوع أن تلتزم عبارات العقد الواضحة شريطة أن تكون تلك العبارات
والألفاظ المستخدمة في العقد تعبر وبصدق عما أراده المتعاقدان .
من قضاء محكمتنا العليا في إجازة الأخذ بمعنى مغير لألفاظ وعبارات العقد شريطه أن تبين المحكمة أسباب ذلك .
القاضي
ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هي ، فلا يجوز له تحت ستار
التفسير الانحراف بالمعنى إلى معنى أخر وإذا أراد حمل العبارة على معنى
مغاير فى ظاهرها أن يبين في حكمة الأسباب المقبولة التي تبين هذه المسلك
وتبرره ويخضع لقضاء محكمة النقض .
[ نقض 6115 لسنة 68 ق جلسة 4/3/1997 ]
القاضي
ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هي ، فلا يجوز له تحت ستار
التفسير الانحراف بالمعنى إلى معنى أخر وإذا أراد حمل العبارة على معنى
مغاير فى ظاهرها أن يبين في حكمة الأسباب المقبولة التي تبين هذه المسلك
وتبرره ويخضع لقضاء محكمة النقض .
[ نقض 6115 لسنة 68 ق جلسة 4/3/1997 ]
القاضي ملـزم بـأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هي ، فلا يجوز له تحت ستار
التفسير
الانحراف بالمعنى إلى معنى أخر وإذا أراد حمل العبارة على معنى مغاير فى
ظاهرها أن يبين في حكمة الأسباب المقبولة التي تبين هذه المسلك وتبرره
ويخضع لقضاء محكمة النقض .
[ نقض 6115 لسنة 68 ق جلسة 4/3/1997 ]
التعليق :
حق
قاضى الموضوع في تفسير العقد بما يراه أوفى بإرادة المتعاقدين لا يخوله حق
الانحراف بالمعنى الواضح إلى معنى أخر إلا إذا بأن بحكمة أسباب ذلك ،
فحرية القاضي مقيدة ببيان الأسباب التي أرتكن إليها ، ومعنى ذلك هو تأكيد
لحق المحكمة الموضوع في إقرار ما تراه أو في بإرادة المتعاقدين ولو خالف
صريح اللفظ والعبارات ، القيد الوحيد هو تسبب هذا المسلك ، وتبرير هذا
المسلك يكون من خلال ما أدركته محكمة الموضوع لحقيقة الأمر من خلال
تحقيقاتها في الموضوع وظروف الدعوى وما تجمع لديها من أدلة وقرائن .
الهيئة الموقرة :
الرد علي دفع المدعي بعدم جواز إمهال المدعي عليه لتنفيذ التزامه وهو مدخل أساسي لرفض دعوى الفسخ .
بتاريخ
_/_/__م طلب الحاضر عن المدعي عليه إمهاله لجلسة _/_/___م لتنفيذ الالتزام
محل دعوي الفسخ ، فرد دفاع المدعي بعدم جواز ذلك علي سند من سبق اعذار
المدعي عليه بتنفيذ التزامه .
والواضح الجلي بطلان ما تمسك به المدعي للأسباب الآتية والتي تجد معينها الصحيح بالأوراق .
أولا
: أن المشرع خول محكمة الموضوع - في حالة الشرط الفاسخ الضمني - محكمة
الموضوع سلطات عده إحداها سلطتها في إمهال المدين لتنفيذ التزامه ، وفي
ذلك تنص المادة 157 من القانون المدني - الفقرة الثانية - ويجوز للقاضي أن
تمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا
كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.
ثانياً
: ولتبرير منح المدعي عليه أجلاً لتحضير دفاعه نقرر أن ظروف تنفيذ العقد
قد أرغمت المدعي عليه علي التأخير في تنفيذ التزامه فلم يكن عدم التنفيذ
مرده الرغبة في المماطلة أو التسويف وإنما هي تقلبات السوق وهو الأمر
الثابت " ………………… .
ثالثا : أن ما قام المدعي عليه بتنفيذه من العقد يتجاوز … % وما تبقي ومحل تنفيذ الآن لا يتجاوز نسبة …%.
وفي
هذا الخصوص قضت محكمتنا العليا :الثابت في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين
لإجابة طلب الفسخ أن يظل الطرف الأخر متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور
الحكم النهائي وله أن يتوقي صدور هذا الحكم بتنفيذ التزامه .
( الطعن 198 لسنة 70 ق جلسة 2/3/2000 )
الدفع
بعدم قبول دعوى الفسخ لكون العقد محل دعوي الفسخ ليس من العقود الملزمة لجانبين
الهيئة الموقرة :
يشتـرط
للحكم بالفسخ قضاءً أن يكون العقد محل الدعوى من العقود الملزمة لجانبين ،
لأن الفسخ يقوم علي أساس فكرة الارتباط بين الالتزامات المتقابلة ،
والالتزامات المتقابلة لا تكون إلا في العقود الملزمة لجانبين ، والعقد
محل الدعوى ليس من العقود الملزمة لجانبين .
الأساس القانوني للدفع :::
تنص المادة 157 من القانون المدني :
1-
في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز
للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع
التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.
2-
ويجوز للقاضي أن تمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن
رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام
في جملته .
الدفع بحق المدعي عليه في الدفع بعدم التنفيذ
الأساس القانوني للدفع :
لكل
من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء
بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ، أو ما دام الدائن لم
يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا .
( المادة 246 من القانون المدني - الفقرة الأولي )
الهيئة الموقرة ::
الثابت
أنه يشترط للحكم بالفسخ قضاءً ألا يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه
بسبب راجع إليه هو ، بمعني أن يكون هو الممتنع إراديا عن تنفيذ التزامه .
والثابت
أن المدعي قد أخل بالتزامه بتسليم البيع في الميعاد المدد بصلب عقد البيع
، وأساس هذا الدفع المادة 161من القانون المدني والتي تقرر :
في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة التزامه إذا لم يقيم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به .
ثالثاً ::: الطلبات
بعد ما أبداه المدعي عليه من دفوع ودفاع يلتمس الحكم لصالحة :
أولا ::: برفض دعوى فسخ عقد البيع المؤرخ _/_/____م .
ثانياً ::: إلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل المدعي عليه………… المحامي


5-مذكــــــــره تكميليه بدفاع مستأنفين

بدفاع / ورثه/ ------------------------------------     مستأنفين                          
ضـــــــــــــــد
الإصلاح الزراعي ، وزير الماليه واخرين بصفتهم  مستأنف ضدهم                                       
فى الدعوى رقم  -----------------   لسنه 5ق استئناف عالى ------ والمحدد لها جلسه --------------------
من صقور القانون في الوطن
العربي رابطة محامين المحله

الطلبات والدفاع
يلتمس رفض جميع الاستئنافات المقابله لاستئناف الطالبين والقضاء للمستأنفين بطلباتهم فى الاستئناف الخاص بهم واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف 
الدفــــــاع
أولا : نجحد جميع الصور الضوئيه المقدمه من المستأنف ضدهم ولا نقرها ولا نعترف بها 

ومن ثم فلا حجيه لها فى الاثبات 
ثانيا : عملا بالاثر الناقل للاستئناف فاننا نتمسك بكل من قدمناه من مستندات ومذكرات واحكام نقض سواء قدمت منا امام محكمه اول درجه او محكمه الاستئناف ونعتبرعا مكمله لهذه المذكره ونعتبر ما جاء باسباب أحكام حالات المثل المقدمه منا من اسباب بشأن الرد على الدفوع وتقدير التعويض مكملا لهذه المذكره ونتمسك بها 

ثالثا : ان الدعوى المقامه من المستأنفين أمام محكمه اول درجه هى دعوى تعويض عادل على ضوء حكم المحكمه الدستوريه رقم 28 لسنه 6ق ، 24 لسنه 15ق دستوريه على ان يخصم منه ما سبق وان حصلت عليه مورثه المستأنفين من تعويض مقدر على اساس نصوص المواد المقضى بعدم دستوريتها بالاحكام رقم 28 لسنه 6ق ، 24 لسنه 15ق دستوريه ان كانت قد تسلمت مورثتهم هذا التعويض
وان التقديرات المبينه بصوره المستندات المقدمه من الماليه تبخس قيمه الاطيان وانها على اساس نصوص المواد المقضى بعدم دستوريتها وبالتالى فهى منعدمه الاثار وباطله وذلك بحكم المحكمه الدستوريه سند دعوانا  
ونخلص من ذلك الى الاتى 

ان المستانفين تم الاستيلاء على الاطيان ملكهم تطبيقا لاحكام القانون178 لسنه1952 ،  127 لسنه 1961 ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم يحصل الطالبين او مورثتهم من قبلهم على التعويض العادل والجابر لهذه الاضرار والذى يشمل ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خساره وكذلك الريع منذ تاريخ الاستيلاء وحتى الان بدون سند من الواقع والقانون مما يستتبع وهديا بنصوص القانون ومبادئ محكمه النقض واحكام المحكمه الدستوريه العليا سند دعوانا ان يكون التعويض بقيمه الاطيان وقت الحكم بالتعويض على ان يشمل ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خساره والريع منذ تاريخ الاستيلاء وحتى الحكم فى الدعوى ويؤيدنا فى ذلك 

ما استقرت عليه احكام محكمه النقض 
وقد قضت محكمه النقض
قد نصت الماده 221 مدنى على انه اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد او بنص فى القانون فالقاضى هو الذى يقدره ويشمل ما لحق الدائن من خساره وما فاته من كسب ومن المستقر عليه ان تقدير التعويض متى قامت اسبابه من سلطه قاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمه النقض شريطه عدم وجود نص قانونى يلزمه باتباع معايير معينه وان يكون تقدير سائغا 
( نقض مدنى 4678 لسنه 96ق جلســـــــــه 18/4/2001 )
وحيث انه بالقضاء بعدم دستوريه نصوص المواد المقدره للتعويض فى قوانين الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنه 1952 ، 127 لسنه 1961 بالاحكام الدستوريه 28 لسنه 6ق دستوريه ، 24 لسنه 15ق دستوريه عليا سند دعوانا 
اصبح لا يوجد نص فى القانون يحدد أسس  تقدير التعويض وبالتالى يكون القاضى هو الذى يقدر التعويض ويحكمنا فى ذلك نصوص القانون المدنى 

الماده 221 مدنى وأحكام المحكمه الدستوريه العليا سند دعونا واحكام 
محكمه النقض والتى أوجبت ان يكون التعويض بقيمه الضرر وقت الحكم بالتعويض ويشمل ما لحق الدائن من خساره وما فاته من كسب حتى يكون التعويض عادلا وجابرا لكافه الاضرار 
وقد حسمت محكمه النقض فى حكمها الحديث والتاريخى فى الطعن رقم 16454 / 16805 لسنه 76 ق جلسه 2/11/2010
تقدير التعويض عن الاطيان التى استولى عليها الاصلاح الزراعى والذى جاء فيه 
وقد قضت محكمه النقض
: فى حكم حديث لها وهام وعن نفس موضوع دعوانا
( تعويض عن اطيان استولى عليها الاصلاح الزراعى )
والذى جاء فيه ( ان المقررفى قضاء هذه المحكمه ان تقدير التعويض عن الضرر يعد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع الا ان مناط ذلك ان يكون التقدير قائما على اساس سائغ مردودا الى عناصره الثابته بالاوراق ومبرراته التى يتوازن بها اساس التعويض مع العله من فرضه بحيث يكون متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه وان التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى احدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهرين هما الخساره التى لحقت المضرور والكسب الذى فاته وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضى بالمال على الا يقل عن الضرر او يزيد عليه لكا كان ذلك وكان الثابت ان الاطيان محل النزاع تم الاستيلاء عليها من مورثه الطاعنين بموجب المرسوم بقانون 178 لسنه 1952 واذا قضى بعدم دستوريه اسس تقدير التعويض عن الاطيان المستولى عليها  والمقرره بهذا المرسوم على اساس وجوب تقديرها بقيمتها السوقيه فى تاريخ الاستيلاء وكان القضاء بعدم دستوريه اسس التقدير هو قضاء كاشف عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب اى اثر من تاريخ نفاذه ومن ثم يكون عدم تقاضى الطاعنين للقيمه الفعليه للاطيان وقت الاستيلاء عليها وحتى تاريخ رفع الدعوى بدون سند من القانون ومن ثم فإن تعويضهم عنها يجب ان يراعى فى تقديره ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خساره وفقا لما تفاقم اليه ما اصابهم من ضرر واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر التعويض باعتبار قيمه الاطيان بتاريخ الاستيلاء فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه على ان يكون مع النقض الاحاله )
( الطعن رقم 16454/16805 لسنه 76ق جلسه 2/11/2010 )
( ومرفق صوره منه بحافظه المستندات المقدمه منا وهو حكم حديث لمحكمه النقض )

كما قضت ايضا محكمه النقض :
وهو حكم حديث وهام وتاريخى  وعن نفس موضوع دعوانا
( تقدير قيمه التعويض عن الاطيان المستولى عليها )
والذى جاء فيه ( ان مشروعيه المصلحة فى مجال نزع الملكية حدها احتمال الضرر الأقل دفعا لضرر اكبر وكان صون الدستور للملكيه الزراعيه مقيدا بالا تكون موطنا لإقطاع يمتد عليها ويحيط بها بما يهدد من يعملون فيها من العمال والفلاحين وكان ضمان مصلحتهم هذه التى  ترتكن لنصوص الدستور ذاتها وان كان شرطا مبدئيا لمباشره المشرع لسلطته فى مجال تحديد الملكيه الزراعيه إلا ات تحديد اقصى ما يجوز تملكه منها مؤداه تجريد الاراضى المستولى عليها _ فيما يجاوز هذا الحد من ملكيه اصحابها مستوجبا تعويضهم عنها بما يتكافأ وقيمتها السوقيه فى تاريخ الاستيلاء عليها ودون ذلك تفقد الملكيه الخاصه مقوماتها بغير تعويض عادل يقابها وان التعويض عن الاراضى الزراعيه الزائده عن الحد الاقصى لا يتحدد على ضوء الفائده التى تكون الجهه الاداريه قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من اصحابها وانما الشأن فى هذا التعويض الى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء اخذها عنوه منهم تقديرا بأن هذه وتلك تمثل مضارا دائمه لا موقوته ثابته لا عرضيه ناجمه جميعا عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها فلا يجبها الا تعويض يكون جابرا لها ولا ينحل بالتالى تفريطا او تغييرا وان الحق فى طلب التعويض ينشأ منذ لحظه حدوث الضرر على اساس ان مصدره الفعل الضار ولكن يجب على قاضى الموضوع اخذه فى الاعتبار عند تقدير الضرر من أل اليه الضرر عند تاريخ صدور الحكم بالتعويض فهناك اختلاف بين تاريخ نشوء الحق فى التعويض والوقت الذى يجب على قاضى الموضوع اخذه فى الاعتبار عند تقدير قيمه الضرر وان مبدأ تكافؤ التعويض مع الضرر الذى نص عليه المشروع يقتضى وجوب الاخذ فى الاعتبار _ عند تقدير التعويض _ تفاقم الضرر بعد وقوعه والتغيير الذى يطرأ على القوه الشرأيه للنقود منذ لحظه حدوث الضرر وحتى تاريخ الحكم بالتعويض فيتعين على قاضى الموضوع الاخذ فى الاعتبار التغير الذى يطرأ على سعر النقد أو اسعار السوق منذ حدوث الضرر وحتى لحظه اصدار حكم التعويض وانه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه أنه يتعين على محكمه الموضوع انه تبين فى حكمها عناصر الضرر التى اقامت عليها قضاءها بالتعويض كما ان تعيين العناصر المكونه قانونا للضرر والتى يحق ان تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابه محكمه النقض ................. وكان الحكم المطعون فيه قد عدل التعويض الى مبلغ ثلاثه وخمسون الف جنيه وثمانى مائه واثنين وتسعين جنيها  وثمانى مائه وخمسين مليم قد التزم ما انتهى اليه خبير الدعوى فى تقريره لسعر الارض المستولى عليها فى تاريخ الاستيلاء دون ان يعنى ببحث ذلك الدفاع الذى بات مطروحا عليه اعمالا للأثر الناقل للاستئناف والذى لم يتنازل عنه رغم جوهريته تحقيقا لعناصر الضرر المدعاه من الطاعن والمتمثل فيما فاته من كسب وما لحقه من خساره جراء حرمانه من الانتفاع بها ومقابل الاستيلاء عليها منذ تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ الحكم وما طرأ على سعر النقد والقوه الشرائيه للنقود من هبوط فإنه يكون فضلا عن مخالفته للقانون معيبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب على ان يكون النقض مع الاحاله دون حاجه لبحث باقى اسباب الطعن 
( الطعن رقم 14687 لسنه 67ق جلسه 27/10/2010 )
( ومرفق صوره منه بحافظه المستندات المقدمه منا رفق هذه المذكره وهو 

حكم حديث لمحكمه النقض )
فقد ارست محكمه النقض مبدأ هام جدا فى تقدير التعويض عن الاطيان المستولى عليها وحسمت ذلك الموضوع يجعل التعويض بقيمه الاطيان وقت رفع الدعوى والريع والتعويض عن ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خساره 
كما نصت الماده 805 مدنى:
لايجوز ان يحرم احد من ملكه الا فى الاحوال الالتى يقررها القانون وبالطريقه التى يرسمها ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل 
كما قضت ايضا محكمه النقض
اذ كان الضرر متغيرا تعين على القاضى النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار اليه وقت الحكم مراعيا التغير فى الضرر بارتفاع ثمن النقض او انخفاضه او زيادة الأسعار وإذ كان المسئول ملزما بجبر الضرر كاملا فإن التعويض لا يكون كافيا بجبره اذا لم يراعى قيمه الضرر وقت الحكم 
( نقض مدنى 17 / 4 / 1974 مجموعه عمر ، ص 398 ، الوسيط للسنهوري الجزء الأول ص 974 وما بعدها )
كما قضت محكمه النقض
( بأنه كلما كان الضرر متغيراتعين على القاضى النظر فيه لا كما كان عند ما وقع بل كما صار اليه عند الحكم 
( 19 / 11 1957 النقض ج8 ـــ 784 )

كما قضت محكمه النقض
كلما كان الضرر متغيرا تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار اليه عند الحكم مراعيا التغير فى الضرر ذاته من زيادة راجع أصلها الى الخطأ المسئول أو نقص ما كان سببه ومراعيا كذلك فى التغير فى قيمه الضرر بارتفاع ثمن النقد او انخفاض وزيادة الأسعار أما التغير في قيمه الضرر فليس تغير فى الضرر 
ذاته واذا كان المسئول ملزما بجبر الضرر كاملا فان التعويض لا يكون كافيا لجبره اذا لم يراع فى تقدير قيمه الضرر عند الحكم 
(17 /4 / 1947ق م 18 ـــ 261 انظر تعليق سليمان مرتضى على هذا الحكم بجلسه القانون والاقتصاد ص 19 )
كما قضت محكمه النقض فى حكم حديث لها
(وحيث ما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه قدر قيمه ارضهم الذى تم الاستيلاء عليها باعتبارها فى يوم 1\9\1981 تاريخ العمل بالقرار بقانون  141 لسنه 1981 ولم يراعى فى تقديره ما لحقهم من خساره وما فاتهم من كسب مما يعييه ويستوجب نقضه
ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق وما حصله الحكم المطعون فيه ان ارض النزاع فرضت عليها الحراسه واستحال ردها عنيا لاصحابها الطاعنين لتوزيعها على صغار المزارعين ومن ثم فان تعويضهم عنها يجب ان يراعى فى تقديره مافاتهم من كسب وما لحقهم من خساره واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر اذا قدر التعويض باعتبار يوم 1\9\1981 تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 141 لسنه 1981 فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقى اسباب الطعن
(الطعن رقم 525 ق مدنى قيم بتاريخ 15\6\1999)

وقضت محكمه النقض
لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع  من تاريخ الاستيلاء لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكيه 
( الطعن رقم 1793 لسنه 67ق جلســــــــه 10 / 6 / 1999 )
كما قضت المحكمه الدستوريه
وكان استيلاء الحكومه على ملكيه الاراضى الزائده على الحد الاقصى الذى يقرره القانون للملكيه الزراعيه يتضمن نزعا لهذه الملكيه بالنسبه للقدر الزائد جبرا عن اصحابها ومن ثم وجب ان يكون حرمانه من ملكه مقابل تعويض والا كان استيلاء الدوله على ارضه بغير مقابل مصادره خاصه لها لا تجوز الا بحكم قضائى وفقا لحكم الماده 36 من الدستور 
( حكم المحكمه الدستوريه رقم 3 لسنه 1 قضائيه  * دستوريه * )

وقد قضت محكمه النقض :
ان المقرر بقضاء النقض ان ( التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى احدثه الخطأ ويشمل هذا الضرر على عنصرين جوهرين هما الخساره التى لحقت المضرور والكسب الذى فاته وهذان العنصران اللذان يقومهما القاضى بالمال على الا يقل عن الضرر او يزيد عليه متوقعا كان هذا الضرر او غير متوقع متى تخلف عن المسئوليه التقصيريه 
( الطعن رقم 5809 لسنه 62ق جلســــه 23 / 1 / 2000 )
: كما قضت محكمه النقض :
( ان قاضى الموضوع ـ استقلاله بتقدير التعويض الجابر للضرر مناطه قيام تقديره على اساس سائغ مردود لعناصره الثابته بالاوراق ومتكافى مع الضرر 
( الطعن رقم  2585 لسنه 63ق جلســـه 26/3/2006 )

كما قضت محكمه النقض :
ان المقرر بقضاء النقض ان الاصل فى التعويض ان يكون نقديا يجبر بقدر معلوم الضرر جبرا كاملا ... التزام القاضى مراعاه الظروف الشخصيه للمضرور وكل ظرف من شانه التأثير فيما لحقه من ضرر
ماديا وادبيا على السواء عله ذلك المواد 170  ، 171 ، 221 ، 222 مدنى 
( الطعن رقم 3535 لسنه 64ق جلســـه 13 / 2 / 2006 )
كما قضت محكمه النقض :
ان القضاء بعدم دستوريه ..... فى خصوص اسس التعويض عند استحاله رد الاموال المستولى عليها مؤداه وجوب الرجوع فى شأنها الى القواعد العامه العامه التى توجب وفقا للماده 221/1 من القانون المدنى ان يكون التعويض جابرا لكل ما لحق المضرور من خساره وما فاته من كسب 
( الطعن رقم 1581 لسنه 67ق جلســــه 21 / 3 / 1999 )
( مرفق صوره منه بالدعوى أمام محكمه أول درجه )
كما قضت :
استيلاء الحكومه على عقار جبرا من صاحبه .........فإنه يكون للمالك ان يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الاستيلاء او ما تفاقم بعد ذلك الى تاريخ الحكم بإعتبار انه كلما كان الضرر متغيرا تعين على القاضى النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار اليه عند الحكم مما يستتبع تقدير التعويض بقيمه العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه 
( الطعن رقم 1644 لسنه 60ق جلســـه 13 / 3 /1997 )

كما قضت :
اذا كانت الحكومه قد استولت على عقار جبرا من صاحبه بدون اتباع اجراءات قانون نزع الملكيه ورفع صاحب الشأن دعوه يطالب بقيمته وقت رفع الدعوى فإن الحكم بتقدير ثمن العقار وقت الاستيلاء دون وقت رفع الدعوى يكون غير صحيح فى القانون ذلك ان استيلاء الحكومه على العقار جبرا من صاحبه دون اتخاذ الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكيه يعتبر بمثابه غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ........ ويكون شان المالك عن مطالبته بالتعويض شان المضرور من اى عمل غير مشروع له ان يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب او ما تفاقم من ضرر بعد ذلك الى تاريخ الحكم 
( نقض مدنى 14 نوفمبر 1957 مجموعه احكام النقض 8 ص 783 )
كما قضت :
لذوى الشأن من الملاك واصحاب الحقوق مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التى تقرر نزع ملكيتها للمنفعه العامه من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها لحين دفع التعويض 
( الطعن رقم 8462 لسنه 63ق جلسـه 12 / 5 / 2002 )

فقد قضت محكمه النقض
1- التعويض يقدر بقدر الضرر وكلما كان الضرر متغيرا تعين على القاضى النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار اليه عند الحكم .............. مراعيا كذلك التغير فى قيمه الضرر بإرتفاع ثمن النقد او انخفاضه واذا كان المسئول ملزما بجبر الضرر كاملا فان التعويض لا يكون كافيا لجبره اذ لم يراعى فى تقديره قيمه الضرر عند الحكم 
( الطعن رقم 5 لسنه 16ق جلسـه 17 / 4 / 1947 )
كما قضت :-
العبره فى تقدير قيمه الضرر هى بقييمته وقت الحكم بالتعويض وليس بقيمته وقت وقوع الضرر 
( الطعن رقم 564 لسنه 56ق جلسه 26  / 4 / 1988 )
( الطعن رقم 438 لسنه 56ق جلسه 23  / 12 / 1986)
( مرفق صوره منهم بحافظــه المستندات المقدمه بالدعوى )

كما قضــــت :-
استيلاء الحكومه على عقار جبرا من صاحبه ............ فإنه يكون للمالك ان يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الاستيلاء او ما تفاقم بعد ذلك الى تاريخ الحكم باعتبار انه كلما كان الضرر متغيرا تعين على القاضى النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار اليه عند الحكم مما يستتبع تقدير التعويض بقيمه العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين إعتد فى تقدير التعويض على استيلاء الهيئه المطعون ضددها الاولى على ارض النزاع بقيمتها وقت الاستيلاء بدون ان يدخل فى حسابه ما تفاقم من ضرر بعد ذلك الى تاريخ الحكم فيه فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب بدون بحث باقى الاسباب 
( الطعن ر قم 1644 لسنه 60ق جلسه 13  / 3  /  1997 )
كما قضت محكمه النقض الحكم الاتى :-
لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكيه
( الطعن رقم 1793 لسنه 67ق جلسه 10/6/1999 )

كما قضت:-
تعين عناصر الضرر التى تدخل فى حساب التعويض من مسـائل القانون التى تخضع لرقابه محكمه النقض ............. تقدير التعويض العبره بقيمته وقت الحكم بالتعويض لا وقت وقوعه 
( نقض 2445 ، 2650 لسنه 59ق جلســه   27 / 12 / 1994 )
( مرفق صوره منه بحافظه المستندات المرفقه المقدمه بالدعوى امام محكمه اول درجه )

كما قضت:-
كما كان الضرر متغيرا تعين على القاضى النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار اليه عند الحكم 
( الطعن رقم 62 لسنه 23 ق جلسـه  14 /  11  /  1957 )
مبدأ هام لمحكمه النقض الهيئة العامة:-
وجوب مراعاة قيمه المال وقت الحكم بالتعويض وما لحق الدائن من خساره وما فاته من كسب وللقاضي الحكم بالتعويض يراعى فى مقداره قيمه المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خساره وما فاته من كسب 
( الطعن رقم 1228 لسنـه 67 ق جلسـه  24 / 1 /2001 الهيئه العامه )
( مرفق صوره منه بحافظه المستندات المقدمه امام محكمه اول درجه )

كما قضـــــت:-
ان القضاء بعدم دستوريه ..........فى خصوص اسس التعويض عند استحاله رد الاموال المستولى عليها مؤداه الرجوع فى شانها الى القواعد العامه التى توجب وفقا لنص الماده 221 /1 مدنى ان يكون التعويض جابرا لما لحق المضرور من خساره وما فاته من كسب 
(الطعن رقم 1581 لسنه 67 ق جلسه 21/3/1999)
(مرفق صوره منه بحافظه المستندات المقدمه بالدعوى امام محكمه اول 

درجه )
كما قضت:-
يكون للضرر المباشر وفقا لنص الماده 221 /1 مدنى عنصران اساسيا هما الخساره التى لحقت المضرور والكسب الذى فاته ولما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ومحصله الحكم المطعون فيه ان ارض النزاع فرضت عليها الحراسه واستحاله ردها عينا لاصحابها الطاعنين بتوزيعها على صغار المزارعين ومن ثما فان تعويضهم عنها يجب ان يراعى فى تقديره ما فاته من كسب وما لحقهم من خساره وفقا لما تفاقم اليه ما اصابهم من ضرر واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر اذ قدر التعويض باعتباره يوم 1/9/1981 تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 141 لسنه 1981 فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه 
(1252 لسنه 67 ق جلسه 15 يونيو 1999)
(مرفق صوره منه بحافظه المستندات المقدمه فى الدعوى امام محكمه اول درجه
يكرم مطالعته)

كما قضت:-
ان استيلاء الحكومه على استيلاء جبرا عن صاحبه يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن الماك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من اى عمل غير مشروع له ان يطالب بتعويض عادل عن الضرر سواء ما كان قائما وقت الاستيلاء او ماتفاقم من ضرر بعد ذلك الى تاريخ الحكم 
( الطعن رقم 5098 لسنه 62 ق جلسه 22/2/2000)
(مرفق صوره منه بحافظه المستندات المقدمه منا بالدعوى امام محكمه اول درجه يكرم مطالعته)

فقد استقرت احكام محكمه النقض
وهى احكام حديثه وبعضها من الهيئه العامه من محكمه النقض على ان يكون تقدير التعويض عن الضرر هى بقيمته وقت الحكم بالتعويض وليس بقيمته وقتت وقوع الضرر مما يستتبع ان يكون التعويض للمدعين
بقيمه الاطيان وقت الحكم بالتعويض وليس بقيمتها وقت الاستيلاء عليها هذا من جانب 
ومن ناحيه اخرى
 وقد ركزت الاحكام الدستوريه رقم 28 لسنه 6 ق دستوريه و 24 لسنه 15 ق دستوريه عليا
 وهى احكام ملزمه للجميع بنص الدستور وقانون المحكمه الدستوريه العليا سواء ما جاء فيها من الاسباب او المنطوق فقد جاء بالحكم الدستورى 28 لسنه 6 ق دستوريه 
بند رقم 5:-
 ان ما تقدم مؤداه ان التعويض عن الارض الزائده عن الحد الاقصى لا يتحدد على ضوء الفائده التى تكون الجه الاداريه قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من اصحابها انما الشأن فى هذا التعويض الى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء اخذها عنوه منهم تقديرا بان هذه وتلك مضار دائمه لا موقته ثابته لا عرضيه ناجمه جميعا من تجريد ملكيتهم من مقوماتها ويندرج تحتها من ثمار ومنتجات فلا يجبها الا تعويض عادل وجابر لها ولا ينحل بالتالى تفريطا ولا تقتيرا 
(يكرم  مطالعه الحكم الدستورى )
فقد ركزت الاحكام الدستوريه
 على ان يكون التعويض عادلا ومناسبا وجابرا لكافه الاضرار ويشمل ما لحقهم من خساره وما فاتهم من مغانم وقد جاء فيه ايضا ان ما يعتبر عادلا ومنصفا فى مجال التعويض لا يتحدد على ضوء معاير جامده  او مقايس تحكميه كلما تعلق الامر بارض زراعيه جرد المشرع اصحابها على افتراض منها تساويها او تقاربها فى قيمتها السوقيه على ضوء العناصر التى ترتبط بمقوماتها 

وبناء على ذلك
وحيث ان تقدير التعويض يتم وفقا للقواعد العامه للتقدير محل نصوص القانون المدنى الا من استثنا بنص خاص .......
ولما كانت المحكمه الدستوريه العليا قد قضت بعدم دستوريه الماده الخامسه من القانون 187 لسنه 1952 وسقوط الماده السادسه وكذا بعدم دستوريه الماده الرابعه من القانون 127 لسنه 1961 وبسقوط اللماده الخامسه منه تاسيسا على ان التعويض يجب ان يكون عادلا ومنصفا وبالتالى اصبحت المواد الوارده فى القانون الخاص منعدمه اثارها بموجب الاحكام الدستوريه الخاصه باسس تقدير التعويض
 ويتم الرجوع الى القواعد العامه فى القانون المدنى والتى توجب على القاضى تقدير تعويض عادل وومناسب وجابر للضرر العائد على المدعين من جراء نزع الاراضى منهم مع مراعاه القيمه السوقيه الارض محل النزاع والقوه الشرائيه 

ولما كان ذلك
وكان المستانفين قد تم الاستيلاء على الاطيان ملكهم منذ عام 1952  ، 1961 تطبيقا لاحكام قوانين الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنه 1952 ، 127 لسنه 1961  ومنذ ذلك التاريخ لم يتسلم المستانفين اومورثهم من قبلهم التعويض العادل عن قيمه الاطيان التى تم الاستلاء عليها وذلك بسبب سريان نصوص المواد المقضى بعدم دستوريتها بالحكم رقم 28 لسنه 6 ق دستوريه والحكم 24 لسنه 15 ق دستوريه وسريان والقانون 104 لسنه 1964 وبالقضاء بعدم دستوريه نصوص هذه المواد والقانون 104 لسنه 1964
انفتح الباب امام المستانفين للمطالبه بالتعويض العادل والفعلى والجابر للإضرار التي لحقت بهم من جراء الاستيلاء على الاطيان ملكهم حيث ان هذه المواد قبل القضاء بعدم دستوريتها بالاحكام الدستوريه سند دعوانا كانت تمثل عائق قانونى طوال تلك المده منع الطالبين من المطالبه بالتعويض العادل والجابر للأضرار التي لحقت بهم والتي تشمل ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خساره نتيجه الاستيلاء على الأطيان ملكهم ولما كان الضرر الذى وقع على المستانفين هو من قبيل الضرر المتغير ويقصد به الضرر تغيرت قيمته وقت صدور الحكم عنها وقت وقوع الفعل الضار سواء بتفاقم اوهبوط اثار الضرر او بارتفاع او هبوط تكاليف اصلاح اثار الضرر اوسعر النقد والقاعده ان العبره فى كل ذلك وقت صدور الحكم دون اعتداء بوقت وقوع الضرر 
(يراجع فى ذلك السنهوري بند 649 )

وتأسيسا على ما سبق جميعا وهديا 
بنصوص القانون المدني وأحكام محكمه النقض الحديثة والتي حسمت كيفيه تقدير التعويض عن الأطيان المستولى عليها الإصلاح الزراعي وأحكام محكمه النقض الأخرى  وأحكام المحكمة الدستورية العليا رقم 28 لسنه 6 ق ،24 لسنه 15 ق دستوريه ، 3 لسنه1 ق دستوريه والتي أجمعت ان يكون التعويض عادلا وجابرا لكافه الأضرار ومنصفا للمضرور ويشمل ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة  مما يستوجب ان يكون التعويض للمستانفين بقيمه الاطيان وقت ايداع التقرير وليس وقت الاستيلاء 

مما يحق معه للمستأنفين 
طلب القضاء لهم بالتعويض العادل والجابر عن قيمه الاطيان الحقيقيه والفعليه وقت ايداع التقرير وما فاتهم من كسب وما لحقهم من خساره نتيجه حرمانهم من ملكهم وعدم الانتفاع بالتعويض من تاريخ الاستيلاء وحتى الان والريع من تاريخ الاستيلاء وحتى الحكم 
حيث ان الخبير قد قيمه الفدان بمبلغ سته وتسعون الف جنيه وهذا التقدير غير حقيقي وغير جدي حيث ان سعر الفدان يتجاوز ثلثمائه الف جنيه مصرى 
ثانيا / يلتمس الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض القضاء للمستأنفين بالريع من تاريخ الاستيلاء وحتى الحكم فى الدعوى والقضاء مجددا للمستأنفين بالريع من تاريخ الاستيلاء وحتى الحكم فى الدعوى وذلك للاتى:
ان الماده 221 من القانون المدنى نصت على انه اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد او بنص فى القانون فالقاضى الذى يقدره ويشمل التعويض مالحق الدائن من خساره وما فاته من كسب بشرط ان يكون هذا نتيجه طبيعيه لعدم الوفاء 

وقد قضت محكمه النقض والهيئه العامه بجلسه 24\6\2001
وهو حكم تاريخى لها والذى قضى
إعمالا لنص المادتين 203 ؛ 215 مدنى ولما استقرعليه قضاء هذه المحكمه من ان طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسمان متكافئان قدرا ومتحدان موضوعا يندرج كل منهما فى الاخر ويتقاسمان معا تنفيذ الالتزام الاصلى فان كان الدائن قد طلب رد المال عينا وثبت للقاضى ان ذلك غير ممكن اوفيه ارهاق للمدين فلا عليه ان يحكم بتعويض يراعى فى مقداره قيمه المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خساره وما فاته من كسب دون ان ذلك منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم 
(نقض 1228 لسنه 17 ق جلسه 24\6\2001 )

كما قضت محكمه النقض
انه ولما كان قضاء المحكمة الدستورية في الطعنين رقمي 139؛ 140  لسنه 5 ق دستوريه بعدم دستوريه ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنه 1981 فى خصوص اسس التعويض عند استحاله رد الاموال المستولى عليها يقتضى الرجوع فى شانها الى القواعد العامه والتى توجب وفقا للماده 221/1 من القانون المدنى ان يكون التعويض جابرا لكل ما لحق المضرور من خساره وما فاته من كسب وكان الثابت فى الدعوى ان الطاعن تمسك فى دفاعه امام محكمه الموضوع بنص الماده 221/1 مدنى وطلب الحكم له بالريع  الاستثمارى الذى قدره الخبير بمبلغ 548774 جنيها وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الطلب بمقوله ان القانون قد ترك امر تقدير التعويض للقاضى وان الريع الاستثمارى قضى بعدم دستوريته فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص  
(الطعن رقم 1581 لسنه 67 ق جلسه 21\3\1999 )

كما جاء بحيثيات الحكم الصادر من المحكمه الدستوريه العليا رقم 28 لسنه 6 ق دستوريه سند دعوانا قد جاء بحيثياته الاتى
 (انه يجب ان يكون التعويض عادلا ومنصفا وان يكون التعويض جابرا للمضرور المستولى على اطيانه ومحققا لما فاته من مغانم وما لحقه من خسران  وتاسيسا على ذلك ومما سبق جميعه يضحى ان احكام محكمه النقض قد استقرت على وجوب اشتمال التعويض على ما فات المضرور من كسب وما لحقه من خساره والمتمثل فى قيمه الريع من تاريخ الاستلاء وحتى الحكم فى الدعوى مما يلتمس معه المستانفين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض القضاء بالريع والقضاء لهم مجددا بالريع من تاريخ الاستلاء وحتى الحكم فى الدعوى عن الاطيان المستولى عليها 

ثالثا / نلتمس رفض الدفع بالتقادم الطويل  فقد أصاب الحكم المستأنف في قضاءه برفض الدفع بالتقادم الطويل 

أ\ ردا على ما جاء بمذكرات المستأنف ضدهم من حساب التقادم من تاريخ صدور الحكم الدستورى رقم 3 لسنه 1ق دستوريه فإننا نلتمس رفضه وذلك للاتى

فقد قضت محكمه النقض في دعوى مماثله وهو حكم تاريخى وحديث وحاسم

فى هذا الشأن
(ان النص فى الفقره الاولى من الماده 382 من القانون المدني على انه لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا يدل على ان المشرع نص بصفه عامه على وقف سريان التقادم اذا كان ثمه مانع يستحيل معه على الدائن ان يطالب بحفه فى الوقت المناسب ولم يرد المشروع  ايراد الموانع على سبيل الحق بل عمم الحكم تمشيه مع ما يقضى به العقل فالمانع كما يكون مرجعه اسبابا شخصيه فقد يكون اسبابا قانونيه يتعذر معه المطالبه بالحق 
ولما كان ذلك وكان من شان النص فى الماده الخامسه من الرسوم بقانون 178 لسنه 1952 بشان الاصلاح الزراعى على ان من استولت الحكومه على ارضه وفقا لاحكام هذا القانون الحق فى تعويض يعادل عشره امثال القيمه الايجاريه لهذه الارض وان تقدر القيمه الايجاريه بسبعه امثال الضريبه الاصليه المربوطه بهذه الارض كما ان النص فى الماده الرابعه من القرار بقانون 127 لسنه 1961 المعدل له قد احالت فى شان اسس التعويض عن الاراضى المستولى عليها وفقا لاحكام التى تضمنها الرسوم بقانون سالف الذكر وهى نصوص تمنح اصحاب الاراضى المستولى عليها من المطالبه بتعويض يجاوز التعويضات المقدره فيها فيكون مانعا قانونيا موقفا للتقادم لحين صدور الحكم بعدم دستوريتها ونشره بتاريخ 18\6\1998 واذا اقام الطاعنون دعواهم فى 1999 قبل انقضاء خمسه عشر عاما من زوال هذا المانع فانها تكون قد اقيمت فى الميعاد واذا خالف الحكم المطعون عليه ذلك وقضى بسقوط حقهم بالتقادم على سند زوال المانع من المطالبه بالتعويض من تاريخ الحكم بعدم دستوريه القرار بقانون 104 لسنه 1964 فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه 
(الطعن رقم 1383،  1609   لسنه 76 ق جلسه 28\5\2007 )
( مرفق صوره رسميه من هذا الحكم بهذه المذكره )

وبناء على ذلك يتضح الاتى :
ان المحكمه الدستوريه العليا حين قضت بعدم دستوريه القانون 104 لسنه 1964 بالحكم رقم 3 لسنه 1ق دستوريه بجلسه 25\6\1983 الذى نص على ايلوله الاراضى المستولى عليها الى الدوله دون مقابل طبقا للقانونين 178لسنه 1952،  127لسنه 1961 والمنشور بالجريده الرسميه فى 7\7\1983 
فقد أعاد الحال الى ما كان عليه قبل صدور هذا القانون وظل تقدير التعويض وطريقه سداده محكومين بالماده 5؛ 6 من القانون 178لسنه 1952 والمادتين 4؛5 من القانون 127لسنه 1961 اى تعويض يعادل عشره امثال القيمه الايجاريه وهو تعويض غير عادل ويعد مانعا من اقامه دعوى التعويض العادل وان هذا المانع قد زال بصدور حكم المحكمه الدستوريه العليا فى الدعوى رقم 28لسنه 6ق ؛24لسنه 15ق دستوريه عليا بجلسه 6\6\1998 والذى قضى بعدم دستوريه الماده الخامسه من القانون 178لسنه 1952؛عدم دستوريه الماده الرابعه من القرار بقانون 127لسنه 1961 وبسقوط الماده الخامسه من القرار بقانون الاخير فى مجال تطبيقها فى شان التعويض المقدر على اساس الضريبه العقاريه وبالتالى 

انفتح امام المدعيين وغيرهم الطريق لاقامه دعوى التعويض العادل ويبدا ميعاد التقادم من اليوم التالى لنشر الاحكام 28لسنه 6ق دستوريه ؛24لسنه 15ق دستوريه فى عام 1998
فاذا كان ذلك وكانت مده التقادم هو خمسه عشر عاما فان دعوى المستانفين اقيمت عام 2007 اى قبل انقضاء مده التقادم وقد أرست محكمه النقض هذا المبدأ في الطعنين رقمي 1383؛1609لسنه 76ق 

رابعا / نلتمس رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من  غير ذى صفه : 
فقد قضت محكمه النقض :
من ان مفاد نص الماده 13 من القانون 114 لسنه 46 بتنظيم الشهر العقارى مفاده ان المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقاريه من المورث الى الورثه على اشهار حق الارث كما هو الحال بالنسبه لتسجيل التصرفات العقاريه فظل انتقال حقوق المورث الى الورثه بمجرد الوفاه طبقا لقواعد الشريعه الاسلاميه وانحصر جزاء عد شهر حق الارث على منع شهر اى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق 
( الطعن رقم 290 لسنه 49ق جلسـه 2/12/1982 مكتب فنى 33 )
وهو ما يترتب عليه
 ان مجرد عدم شهر المدعين لحق ارثهم لا يترتب عليه عدم انتقال ملكيه تلك الارض اليهم بل تنتقل وفقا لقواعد الشريعه الاسلاميه انما يقتصر اثر ذلك على عدم شهر تمه تصرف يقع على المال الموروث قد يصدر من الورثه للغير فى حاله خضوع ذلك المال للشهر العقارى او بطلان التصرف بطلانا مطلقا فى حاله خضوعه للسجل العينى 
الامر الذى يضحى معه للمستانفين صفه فى الدعوى 
حيث انه ثابت ان يوجد بالدعوى صوره رسميه من الاعلام الشرعى والذى يثبت صفه المستانفين ويكون الدفع غير قائم على سند من الواقع والقانون 
مما يلتمس مع المستأنفين رفض هذا الدفع 

رابعا : نلتمس رفض الدفع برفض الدعوى تأسيسا على انه تم صرف التعويض : 
وذلك حيث ان الثابت من الاوراق الاتى :
1 ــ اننا جحدنا كل ما قدمه المستأنف ضدهم من صور ضوئبه للمستندات المقدمه فى الدعوى 
2 ــ ان هذه التقديرات الثابته بالصوره الضوئيه المقدمه فى الدعوى هى لتقديرات الاصلاح الزراعى لمبالغ حسب نصوص المواد المقضى بعدم دستوريتها بالحكم الصادر من المحكمه الدستوريه 28 لسنه6ق دستوريه ، 24 لسنه 15ق دستوريه  وهم سند دعوانا وبالقضاء الدستورى سالف الذكر أصبحت هذه التقديرات باطله ومعدومه الاثر 
3ــ ان دعوى المستأنفين المبتداه امام محكمه اول درجه هى دعوى تعويض عادل وريع عن الاطيان التى تم الاستيلاء عليها وسندهم فى ذلك الاحكام الدستوريه 28 لسنه 6ق ، 24 لسنه 15ق دستوريه التى فتحت الباب امام الطالبين بالمطالبه بالتعويض العادل والريع والذى يجاوز ما نصت عليه نصوص المواد المقضى بعدم دستوريتها حيث انهم كانوا ممنوعين من اقامه هذه الدعوى طوال سريان نصوص المواد المقضى بعدم دستوريتها وختى تاريخ الحكم الدستورى سند دعوانا ويخصم من التعويض العادل ما سبق وان حصل عليه المستأنفين من تعويض مقدر على اساس نصوص المواد المقضى بعدم دستوريتها ان كان قد تسلموا اى مبالغ اى ان دعوى الطالبين هما بالفرق بين التعويض العادل والتعويض المقدر جزافى والتعويض العادل يخضع فى تقديره للقواعد العامه بعد الاحكام الدستوريه سند دعوانا والتى قضت بعد دستوريه نصوص المواد التى تحدد اسس تقدير التعويض بقوانين الاصلاح الزراعى وبالتالى يتم الرجوع الى القواعد العامه فى شأن تقدير التعويض 

خامســـا  : نلتمس رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبه لرئيس صندوق الاراضى الزراعيه بالهيئه العامه للاصلاح الزراعى بصفته وذلك للاتى : 

1ـ ان الوزير هو الذى يمثل الدوله فى الشئون المتعلقه بوزارته والذى يقوم بتنفيذ السياسه العامه للحكومه وحيث ان وزير الماليه هو المهيمن على شئون وزارته وفى كل ما يتعلق بجميع الادارات التابعه له وقد جرى نص الماده 4 من القانون 127 لسنه 1961بتعديل بعض احكام قوانين الاصلاح الزراعى من انه ( يكون لمن استولت الحكومه على ارضه الحق فى تعويض .................الخ
كما جرى نص الفقره الخيره من الماده الخامسه من ذات القانون على ( ويصدر قرار وزير الخزانه بكيفيه اصدار السندات وبفائدتها 
كما جرى نص الماده 17/1 من قرار رئيس الجمهوريه بالقانون 50 لسنه 1969 على ان يتولى صندوق الاراضى الزراعيه تمويل المشروعات التى تؤدى الى النهوض بالانتاج الزراعى ويتولى بصفه خاصه اداء التعويضات المستحقه لاصحاب الاراضى المستولى عليها طبقا لاحكام هذا القانون 
كما جرى نص الماده الاولى من القانون 67 لسنه 1971 على ان تؤول اختصاصات صندوق الاصلاح الزراعى المنشأ بموجب القانون 350 لسنه 1952 الى وزاره الخزظانه وفقا لاحكام المواد التاليه 
ماده 2 : من ذات القانون 67 لسنه 1971
تتولى وزاره الخزانه الاختصاصات الاتيه : 

1- اصدار سندات التعويض عن الاراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها او الت ملكيتها للدوله او التى تم استبدالها بموجب قانون ............. وتتولى الوزاره اداء نا يستحق عن الاراضى المشار اليها 
2- صرف التعويضات المستحقه عن الاراضى المشار اليها فى البند السابق الامر الذى مفاده بأن وزير الماليه بصفته هو المسئول عن صرف التعويضات بالتضامن والتضامم مع رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للاصلاح الزراعى .
وقد قضت محكمه النقض:-
( مفاد نص الماده الاولى والثالثه من القرار بقانون رقم 67 لسنه 1971 أن وزير الماليه هو صاحب الصفه فى دعوى المطالبه بالسندات الاسميه او بالتعويض عن الاراضى المستولى عليها طبقا لاحكام القانون 127 لسنه 1961 بتعديل قانون الاصلاح الزراعى ولا ينال من ذلك قيام المطعون ضده الرابع بصفته باصدار قرار الاستيلاء واتخاذ الاجراءات اللازمه لذلك وتقدير التعويض  المستحق لاصحاب الاراضى الزراعيه المستولى عليها واذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالزام الطاعن وحده بالتعويض المستحق للمطعون ضدهم الثلاثه الاول يكون قد ااعمل صحيح القانون ويضحى النص عليه على غير اساس 
( الطعن رقم 756 لسنه 59ق جلسـه 29 / 4 / 1993 )

اما بالنسبه لرئيس صندوق الاراضى الزراعيه بالهيئه العامه للاصلاح الزراعى بصفته  فهو ملزم بأداء التعويض قانونا بموجب نصوص القانون ى50 لسنه 1969
فقد نصت الماده 16 من القانون 50 لسنه 1969 كذلك الماده  17 من ذات القانون على
 ماده 16 ينشأ صندوق خاص يسمى صندوق الاراضى الزراعيه مركزه مدينه القاهره وتكون له الشخصيه الاعتباريه ويصدر قرار من رئيس الجمهوريه بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس ادارته 
ماده 17 يتولى صندوق الاراضى الزراعيه  تمويل المشروعات التى تؤدى الى النهوض بالانتاج والى زياده دخل المزارعين ويتولى بصفه خاصه 
1ــ اداء التعويضات المستحقه لاصحاب الاراضى المستولى عليها طبقا لاحكام هذا القانون 
لذا نلتمس رفض هذا الدفع بالنسبه لرئيس صندوق الاراضى الزراعيه بصفته مما يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبه لوزير الماليه ورئيس صندوق الاراضى الزراعيه بصفتهم على غير اساس من  الواقع والقانون ونلتمس رفضه اذ انه ملزم بصفته بموجب نص قانونى 

سادسا : نلتمس رفض الدفع برفض الدعوى تاسيسا على صدور القرار بقانون 168لسنه 1998 وذلك للاتى :

( وحيث انه من المقرر ان قضاء المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه نص تشريعى يعد كاشفا عما به من عوار دستورى مما يؤدى الى زواله وفقده قوه نفاذه منذ بدأ العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقه على صدور الحكم بعدم الدستوريه والتى اتصل بها النص مؤثرا فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز التى يرتبط بها قد استقر امرها قبل قضاء هذه المحكمه بناء على حكم قضائى بات
( الطعن رقم 2 لسنه 20ق دستوريه ( طلبات اعضاء الصادر بجلسه 9/9/2000 )
وقد قضت محكمه النقض :
( وكان الحكم بعدم دستوريه نص فى قانون او لائحه هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى بنشر الحكم بعدم الدستوريه وفقا لنص الماده 49 من قانون المحكمه الدستوريه العليا رقم 48 لسنه 1979 المعدل بالقرار بقانون رقم 168 لسنه 1998 ليس فقط على المستقبل فحسب بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقه على صدور الحكم بعدم الدستوريه على ان يستنثنى من هذا الاثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت بحكم بات او بإنقضاء مده التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستوريه 
( الطعن رقم 6101 لسنه 66ق جلسه 13/3/2003 )
( الطعن رقم 5896 لسنه 62ق جلسه 5 /3 /2000 )
ان الثابت من المذكره الايضاحيه لقرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 168 بتعديل بعض احكام المحكمه الدستوريه العليا المنشور بالجريده الرسميه العدد 28 مكرر فى 12/7/1998 فقد جاء فى المذكره اللايضاحيه ؛ رؤيه تعديل حكم الفقره الثالثه من الماده 49 من قانون المحكمه الدستوريه العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1997 بما يكفل الاتى ؛

1 - تخويل المحكمه سلطه تقرير اثر رجعى لحكمها على اثر الظروف الخاصه التى تتصل ببعض الدعاوى الدستوريه التى تنظرها بمرعاه العناصر المحيطه بها 
2- تقرير اثر مباشر للحكم بنص القانون اذا كان متعلقا بعدم دستوريه نص ضريبه ذلك ان ابطال المحكمه لضريبه بلا اثر رجعى مؤداه ان ترد حصيلتها التى انفقتها فى مجال تغطيه مجال اعبائها الى الذين دفعوها من قبله يعجزها عن مواصله تنفيذ خططها فى مجال التنميه 
3- وحسما لاى خلاف فى شأن ما اذا كان الاثر المباشر لاحكام الصادره وبطلان نص  ينسحب لهذه المصلحه فى الخصومه الدستوريه ام ينحصر عنه فقد نص المشرع على انه سواء ابصرت المسئله الدستوريه عن طريق الدفع او عن طريق الاحاله او التصدى فان الفائده العمليه للخصومه الدستوريه يتعين ان يجنيها كل ذى شان .....
معنى ذلك ان الحكم بعدم دستوريه نص ضريبى لا يكون له فى جميع الاحوال  الا اثر مباشر ..........
يدل على انه يترتب على صدور حكم من المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه نص فى القانون غير ضريبى او لائحه بعد جواز تطبيقه اعتبار من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريده الرسميه وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدوله وللكافه وعلى المحاكم على اختلاف انواعها ان تمنتع عن تطبيق والمركز القانونيه المطروحه عليه حتى ولو كانت سابقه على صدور هذا ا لحكم بعدم دستوريه 
(الطعن بالنقض رقم 828 لسنه لسنه 69ق جلسه 8 يونيو 200)
وفى ذات المعنى
( الطعن رقم 2674 لسنه 68ق جلسه 30/1/2000 )
( الطعن رقم 3264 لسنه 64ق جلســــه 23/5/1999 )
(مرفق منه صوره بملف الدعوى )

وحيث قضت محكمه النقض:-
انه يترتب على الحكم بعدم دستوريه نص فى قانون او لائحه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره وفقا لنص الماده 49 من القانون 48 لسنه 1979 بإصدار قانون المحكمه الدستوريه العليا الا ان عدم تطبيقه لا ينصرف الى المستقبل فحسب انما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقه على صدور الحكم بعدم الدستوريه النص على ان يستثنى من هذا الاثر الرجعى الحقوق والمراكز التى استقرت عند صدوره بحكم حاز قوه الامر المقضى او بإنقضاء مده التقادم 
( الطعن 1630 لسنه 58ق جلســــــــــــه 13 / 3 / 1991 )
كما قضت محكمه النقض:-
ان النص فى الماده 175 من الدستور على ان تتولى المحكمه الدستوريه العليا دون غيرها الرقابه القضائيه على دستوريه القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعيه وذلك كله على الوجه المبين فى القانون والنص فى الماده 178 منه على انه تنشر فى الجريده الرسميه الاحكام الصادره من المحكمه الدستوريه العليا فى الدعاوى الدستوريه والقرارات الصادره بتفسير النصوص التشريعيه وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستوريه نص تشريعى من اثار والنص فى الماده 49 من قانون المحكمه الدستوريه العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 168 لسنه 1998 على انه احكام المحكمه الدستوريه وقرارتها بالتفسير ملزمه لجميع سلطات الدوله وللكافه ويترتب على الحكم بعدم دستوريه نص فى قانون او لائحه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم مالم ييحدد الحكم لذلك تاريخا اخر على ان الحكم بعدم دستوريه نص ضريبى لا يكون له فى جميع الاحوال الا اثر مباشر يدل على انه  يترتب على صدور حكم من المحكمه الدستوريه العليا بعدم دسستوريه نص فى قانون غير ضريبى أو لائحه عدم جواز تطبيقه اعتبارا من التالى لنشر هذا الحكم فى الجريده الرسميه 

وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدوله وللكافه ويتعين على المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ان تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونيه المطروحه عليها حتى ولو كانت سابقه على صدور هذا الحكم بعدم الدستوريه بإعتباره قضاء وكاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب اى اثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك ان الحكم بعدم دستوريه نص فى القانون من اليوم التالى لنشره لا يجوز تطبيقه .......................
( الطعن رقم 777 لسنه 61ق هيئه عامه جلســــــــــــــه 18/5/1999 )
( مرفق صوره منه امام محكمه اول درجه)
نشير بداءه 
ان الحكم بعدم دستوريه مواد قانون الاصلاح الزراعى المتعلقه بالتعويض صدر بتاريخ 6/6/1998 قبل العمل بالقانون 168 لسنه98 المعمول به فى 11/7/1998 . 
هذا ومن ناحيه اخرى
 وان كان من المقرر ان الفقره الثالثه من الماده 49 من القانون رقم 48 لسنه1979 بشان اصدار قانون المحكمه الدستوريه العليا قبل تعديلها بالقرار رقم 168 لسنه 1998 تنص على انه : يترتب على الحكم بعدم دستوريه نص فى قانون او لائحه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم . الا انه لا مراء فى ان مؤدى الحكم بعدم دستوريه نص وعلى ما يبين من المذكره الايضاحيه للقانون سالف الاشاره اليه لا ينصرف الى المستقيل فحسب . وانما الى الوقائع والعلاقات السابقه على صدوره والتى لم تبت نهائيا بعد . ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 168 لسنه 1998 . ويترتب على الحكم بعدم دستوريه نص فى قانون او لائحه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا اخر . اذ لم ياتى هذا التعديل بما يلغى الاثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا باعتباره أصلا فى هذه الاحكام . ذلك ان الحكم بعدم دستوريه نص يكشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى الى وأده فى مهده . بما تنتفى معه صلاحيته لترتيب اثر منذ تاريخ نفاذه . كما يكشف عن وجود حزم قانونى مقابل واجب الاتباع كان معمولا به عند صدور هذا النص الباطل تلزم المحاكم والكافه بأعماله التزاما لمبدا حجيه الحكم الصادر بعدم الدستوريه .
وهو ما يتجافى مع القول بإنعدام الاثر الرجعى . ذلك ان مفاد عموم النص المشار اليه واطلاقه . انه ليس بلازم ان يكون التاريخ الذى تحدده المحكمه الدستوريه فى هذا الحاله تاليا لتاريخ نشر الحكم فى الجريده الرسميه . مما مؤداه ان هذا التعديل جعل فى طياته موجبات ارتداده الى الاصل العام المقرر لبطلان النص المقضى بعدم دستوريته منذ نشاته إعمالا للاثر الكاشف لاحكام تلك المحكمه . 
وهو ما افصحت عنه المذكره الايضاحيه للقرار بقانون المشار اليه من ان هذا التعديل استهدف . 

أولا :- تحويل المحكمه سلطه تقرير اثر رجعى لحكمها على ضوء الظروف الخاصه التى تتصل ببعض الدعاوى الدستوريه التى تنظرها.....................الخ .
ولما كان ذلك وبإنزال تلك القواعد على الدعوى الماثله يتبين ان حكم المحكمه الدستوريه العليا الصادر فى القضيه رقم 28 لسنه 6ق بجلسه 6/6/1998 السالف بيانه قد صدر بعدم دستوريه نصوص قانونيه فى شان التعويض المقدر على اساس الضريبه العقاريه . وهى نصوص  غير ضريبيه . ومن ثم فإن حكم المحكمه الدستوريه المذكور لا ينصرف الى المستقبل فحسب وانما يرتد بأثر رجعى الى الوقائع والعلاقات السابقه على صدوره كأصل عام ويجب الالتزام به والحكم بمقتضاه . 

وقد قضت محكمه النقض:-
من المقرر ان القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونيه التى تتم فى الفتره بين تاريخ العمل بيه والغائه فيسرى باثثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونيه التى تقع او تتم بعد نفاذه ولا يثرى باثر رجعى على الوقائع السابقه عليه الا اذا تقرر ذلك بنص خاص 
( نقض رقم 5 لسنه 47ق جلسسه 4/5/1978 س 29 ص34)
(نقض 26/6/1975 س26 ص68)
كما قضت القوانين لا تسرى الا على مايقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف اثارها على من وقع قبلها
( الطعن رقم 9396 لسنه 64 ق ) جلسه 16 6/1996 )

وحسبما جاء فى المذكره الايضاحيه ان القانون قد قرر اثر مباشر للحكم بنصه اذا كان متعلقا بعدم دستوريه نص ضريبى  اما اذا كان الحكم بعدم الستوريه متعلقا بنص غير ضريبى فقد خولا للمحكمه سلطه التقدير اثر رجعى بحكمها على اثر ظروفها الخاصه وحيث ان الحكم الذى انشاء للمدعين الحق فى اقامه هذه الدعوى هو الحكم رقم 28 لسنه 6 ق دستوريه بجلسه 6/6/1998 والحكم رقم 24 لسنه 15 ق دستوريه حلسه 7 /3/1998 وقد صدر قبل العمل باحكام القانون رقم 168 لسنه 1998 والصادر بتاريخ 10/7/1998 والمكشور بالعدد رقم 28 مكرر فى 11/7/1998 والذى ينص على تطبيق الاحكام باثر رجعى ومن ثم ينسحب اثر الاحكام الدستوريه المذكوره طبقا للمبادئ المستقر عليه من انسحاب اثر الحكم الدستورى طبقا لطبيعته الكاشفه الى النص منذ صدوره كنتيجه حتميه لهذه الاحكام 

ان القانون رقم 168 لسنه 1998 قد خولا المحكمه سلطه تقدير اثر غير رجعى لحكمها على ضوء الظروف بعدم دستوريه نص غير ضريبى وفى حاله عدم دستوريه نص ضريبى فالقانون حدد الاثر المباشر له اما الاحكام رقم 24 لسنه 15 ق دستوريه بجلسه 7 /3/1998 والحكم رقم 28 لسنه 6 ق دستوريه الصادر بجلسه 6/6/1998  هذين الحكمين قد صدر ونشر بالجريده الرسميه قبل صدور القانون رقم 168/لسنه 1998 مما يستتبع ان يكون الحكم بعد الدستوريه اثر رجعى كنتيجه حتميه لطبيعته الكاشفه بياناا لوجه الصواب فى دستوريه النص التشريعى المطعون عليه منذ صدوره وما اذا كان النص موافقا للدستور فى حدوده المقرره شكلا وموضوعا تتاكد من النص شرعيته الدستوريه ويستمر نفاذه ام انه صدر متعارض مع الدستور فلينسلخ عنه وصفه وتنعدم صحته واثره ينسحب الى صدوره .......
يراجع فى ذلك حكم المحكمه الدستوريه رقم 37 لسنه 7 ق جلسه 19/5/1990 المنشور بالجريده الرسميه بالعدد 22 مكرر فى 3/6/1990

وقد قضت محكمه النقض -
انم مفاد نص الماده الثالثه فى الماده 49 من قانون المحكمه الدستوريه العليا فى حاله  صدور حكم المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه نص تشريعى فلا يجوز تطبيقه اعتبار من اليوم التالى من نشر هذا الحكم فى الجريده الرسميه وعدم تطبيق النص فلا ينصرف الى المسقبل فحسب بل اثره الرجعى يظل منحسبا الى اللاوضاع والعلقات السابقه على الحكم الدستورى بعدم  الدستوريه النص الافتراضى  ان النص المحكوم بعد دستوريته منعدم ابتداء لا انتهاء فلا يكون قابلا الى التطبيق اصلا منذ ان نشاء معيبا .......
(الطعن رقم 1312لسنه 67 ق جلسه23/2/1999)
(مرفق منه صوره فى ملف الدعوى)

ولما كان ذلك وبإنزال تلك القواعد على الدعوى الماثله
يتبين ان حكم المحكمه الدستوريه العليا الصادر فى القضيه رقم 28 لسنه 6ق بجلسه 6/6/1998 السالف بيانه قد صدر بعدم دستوريه نصوص قانونيه فى شان التعويض المقدر على اساس الضريبه العقاريه . وهى نصوص  غير ضريبيه . ومن ثم فإن حكم المحكمه الدستوريه المذكور لا ينصرف الى المستقبل فحسب وانما يرتد بأثر رجعى الى الوقائع والعلاقات السابقه على صدوره كأصل عام ويجب الالتزام به والحكم بمقتضاه . بما يكون دفاع المدعى عليهم فى غير محله ممتعينا رفضه.

بالنسبه للرد على الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمه ولائيا بنظر الدعوى المستأنفه لانعقاد الاختصاص للجنه القضائيه للاصلاح الزراعى 
فإننا نلتمس رفضه للاتى : 
اذا نصت الماده 13 مكرر من القانون 178 لسنه 1952 على انه 
( تشكل لجان خاصه لفحص  الحالات المستثناه طبقا للماده 2 ...........
وحدد القانون اختصاص هذه اللجنه دون غيرها عند المنازعه بما يأتى  
1 ــ تحقيق الاقرارت والديون العقاريه وفحص ملكيه الاراضى المستولى عليها او التى تكون محلا للاستيلاء طبقا للاقرارات المقدمه من الملاك وفقا لاحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليها منــــها 
2 ــ الفصل فى المنازعات الحاصه بتوزيع الاراضى المستولى عليها على المنتفعين 
ويستفاد من هذا النص 
ان اللجان المشكله طبقا لنص الماده 13 مكرر تختص 
أ  ــ التحقيق فى الاقرارات المقدمه من الخاضعين لقوانين الاستيلاء بالمساحات المملوكه لهم 
ب ــ تختص بالنظر فى الديون العقاريه المستحقه على الاراضى المستولى عليها 
ج ــ تختص فى فحص ملكيه الخاضعين للاراضى المستولى عليها 
د ــ تختص بالفصل فى المنازعات الخاصه الناشئه عن توزيع الاراضى المستولى عليها على المنتفعين 
هـ ــ تختص هذه اللجان بعمليات الاستيلاء على الاراضى الزراعيه وحصرها 
ولم تشير الماده المذكوره سواء من قريب او من بعيد عن اختصاص هذه اللجان بتقدير التعويض المستحق للخاضع عن الاطيان المستولى عليها قبله او عن كيفيه طلب التعويض امام هذه اللجان او المنازعه فيه 
فقد حدد القانون اختصاص هذه اللجان على سبيل الحصر ولم يرد ضمن هذه الاختصاصات تقدير التعويض عن الاطيان المستولى عليها 
انما الماده الخامسه من القانون 178 لسنه 1952 والماده الرابعه من القانون 127 لسنه 1961 هى  التى حددت قيمه التعويض وقد قضى بعدم دستوريه هذه المواد بموجب الحكم الصادر من المحكمه الدستوريه العليا فى الدعوى رقم 28 لسنه 6ق دستوريه والحكم رقم 24 لسنه 15ق دستوريه 
وقد اقام الطالبين دعواهم بطلب قيمه التعوبض المستحق لمورثتهم عن الاطيان المستولى عليها طبقا للقانون 127 لسنه 1961 والقانون 50 لسنه 1969 تأسيسا على الاحكام الدستوريه رقم 28  لسنه 6ق دستوريه والحكم رقم 24 لسنه 15ق دستوريه 
اللذين قضيـــا بأن يكون التعويض عادلا وعلى اساس السعر الحالى وليس على اساس الضريبه 
وان الدعوى المطروحه امام عداله المحكمه  ومن اول درجه هى دعوى تعويض طبقا لاحكام القانون المدنى استنادا الى حكم المحكمه الدستوريه العليا رقم 28 لسنه6ق دستوريه والحكم رقم 24 لسنه 15ف دستوريه وانها لا تدخل ضمن اختصاصات اللجان المشكله بالماده 13 مكرر من القانون 178 لسنه 1952 والتى وردت على سبيل الحصر 
كما انه لا توجد منازعه فى هذا الاستيلاء وليس طعنا على قرار الاستيلاء 
وقد قضت محكمه النقض
انه القضاء العادى هو صاحب الولايه العامه بنظر المنازعات المدنيه والتجاريه ( الماده 68 من الدستور ) واى قيد يضعه الشارع للحد من هذه الولايه ولا يخالف به احكام الدستور يعتبر استثناء وارد على اصل عام ومن ثم يحب عدم التوسع فى تفسيره 
( الطعن رقم 8547 لسنه 66ق جلسه 22/5/1997 )
1 ــ راجع فى هذا المعنى الحكم الصادر من محكمه استئناف عالى المحله الكبرى 
فى الاستئناف رقم 144 لسنه 1ق جلسه 14/ 7 / 2008
( مرفق صوره منه امام محكمه اول درجه)
2 ــ الحكم الصادر من محكمه استئناف عالى القاهره  فى الاستئناف رقم 17819 / 19319 لسنه 121ق جلسه 9/2/2005
( مرفق صوره منه مقدمه بجلسه 27/12/2011 )
وثابت من ذلك الحكم ان وزير الماليه قام بإستئناف الحكم الصادر من محكمه اول درجه بهدم الاختصاص والاحاله الى اللجان القضائيه طالبا من محكمه الاستئناف الغاء هذا الحكم المستانف وقد اصدرت محكمه استئناف القاهره حكمها بالغاء الحكم المستأنف واعاده القضيه الى محكمه اول درجه 
3 ــ جميع الاحكام المقدمه منا سواء امام محكمه اول درجه او الدرجه الثانيه بهذه الدعوى ثابت منها رفض هذا الدفع 
( يكرم مطالعه هذه الاحكام المقدمه منا على سبيل الاسترشاد كحاله مثل )
مما يكون  معه هذا الدفع غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ونلتمس رفض هذا الدفع .
وقد صدرت احكام عديده من مختلف المحاكم فى قضايا مماثله لدعوانا ونقدم صور من هذه الاحكام لعداله المحكمه لاكحاله مثل على سبيل الاسترشاد ونعتبر ما جاء باسباب هذه الاحكام من رد على الدفوع وتقدير التعويض مكملا للمذكرات االمقدمه منا منعا من تكرار سردها وحرصا على وقت عداله المحكمه  ومنها 

1 ـ الحكم رقم 15594لسنه 115ق استئناف عالى القاهره الصادر بجلسه 29/4/2003والذى قضى بقيمه الاطيان وقت رفع الدعوى والريع من تاريخ الاستيلاء وحتى الحكم فى الدعوى 

2ـ الحكم رقم 3133/ 4709 لسنه 119ق استئناف عالى القاهره الصادر بجلسه 27/8/2002 والذى قضى بقيمه الاطيان وقت رفع الدعوى والريع من تاريخ الاستيلاء وحتى  الحكم فى الدعوى والفؤائد القانونيه من تاريخ الحكم وحتى السداد 

3 ـ الحكم رقم 1271 لسنه 112ق  ، 1069 لسنه 116ق استئناف عالى القاهره الصادر بجلسه 13/4/2006 والذى قضى بقيمه الاطيان وقت رفع الدعوى وكذا الريع من تاريخ الاستيلاء وحتى الحكم فى الدعوى ورفض جميع الدفوع 

4 ـ الحكم رقم 1383 لسنه 61ق استئناف عالى المنصوره الدائره الثامنه تعويضات الصادر بجلسه  30/9/2010 والذى قضى بقيمه الاطيان وقت رفع الدعوى وكذا الريع من تاريخ الاستيلاء حتى الحكم فى الدعوى ورفض جميع الدفوع

5 ـ الحكم رقم 17819 / 19319 لسنه 121ق استئناف عالى القاهره الصادر بجلسه 9/2/2005 والصادر فى الاستئناف المقام من وزير الماليه بصفتهم استئنافا للحكم الصادر من محكمه اول درجه بعدم الاختصاص والاحاله الى اللجان القضائيه للاصلاح الزراعى والثابت من هذا الحكم ان وزير الماليه بصفته هو المستأنف بطلب الغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم الاختصاص  وقد قضى فيها بجلسه 9/2/2005 بالغاء الحكم المستأنف واعاده القضيه لمحكمه اول درجه 
مما يؤكد انا الدفع المبدى من وزير الماليه بصفته بعدم الاختصاص والاحاله الى اللجان القضائيه للاصلاح الزراعى على غير اساس من الواقع والقانون بدليل استئنافه بصفته لهذا الحكم الصادر فى الدعوى الممائله لدعوانا هذه ونقدم هذا الحكم كحاله مثل على سبيل الاسترشاد وتدليلا على عدم جديه الدفع المبدء من الحاضر عن وزير الماليه بصفته وعدم قانونيه هذا الدفع 

6 ـ الحكم رقم 1249 لسنه 1999 مدنى كلى جنوب القاهره الصادر بجلسه 16/1/2001 والذى تأييد استئنافيا والذى قضى بقيمه الاطيان وقت رفع الدعوى والريع من تاريخ الاستيلاء وحتى الحكم فى الدعوى وهو دعوى مماثله لدعوانا ونقدم هذا الحكم كحاله مثل على سبيل الاسترشاد 

بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عليه
نلتمس رفض جميع الاستئنافات المقابله لاستئناف الطالبين والقضاء للطالبين بالتعويض العادل والجابر لكافه الاضرار التى لحقت بهم من جراء الاستيلاء على الاطيان ملكهم والذى يعادل القيمه الفعليه للاطيان وقت الحكم بالتعويض وما فاتهم من كسب وما لحقهم من خساره والريع من تاريخ الاستيلاء وحتى الحكم فى الدعوى                                  


                                                                                               وكيل المستأنفين

                                                                                                 المحامى

6-مذكرة في استئناف دعوى رد وبطلان منضمةإلي أخريمحكمة استئناف ===

مذكرة
مقدمة من / ................................... مستأنف ضدهم 
ضــد
..................................... مستأنف 
في الاستئناف رقم *** لسنة ** قضائية

جلسة *****

وقائـع الدعـوى 

بموجب صحيح العقود المؤرخة******* قامت المستأنفات ببيع حصتهن علي المشاع للسيدة / ******* في كامل أرض ومباني ...............
إلا أنه وعلي خلاف ما ينص عليه القانون والعقود من الالتزام بالضمان والتسليم والتسجيل , فأن المستأنفات امتنعن عن التسليم وعن عمل ما هو لازم لتسجيل العقود وتعرضن للمستأنف ضده في الاستفادة واستغلال العقار وقمن بتأجيره إلي شركة ....... عن موسم صيف عام 2007 , وإلي شركة ....... عن صيف علم 2008 , 
فأقام المستأنف ضده الدعوى رقم س لسنة 2007 م ك الإسكندرية ضد المستأنفات بطلب عدم التعرض مع التمكين , إلا أن المستأنفات قمن برفع الدعوى رقم ص م ك الإسكندرية ضد المستأنف ضدهن بطلب رد وبطلان عقود البيع المنوه عنها , وعند نظر الدعوى طلبت المستأنفات ضم الدعوى الثانية إلي الدعوى الأولي واستجابت لهم المحكمة وأمرت بإحالة الدعوى رقم ص لسنة 2007 م ك الإسكندرية إلي الدائرة التي تنظر الدعوى رقم س لسنة 2007 م ك الإسكندرية للارتباط , 
ونظرت الدعويين معا فأمرت المحكمة بضمهما لكي يصدر فيهما حكم واحد .
وعلي الرغم من صدور أحكام نهائية بصحة التوقيع علي العقود , إلا أن المستأنفات جحدن الصور الضوئية للعقود وأنكرن عقود البيع مطالبين بتقديم أصل العقود , فقدم المستأنف ضدهم إقرارا قضائيا صادر منهم بصحة العقود , وصور رسمية من الأحكام النهائية وعرائض الدعوى لصحة التوقيع علي العقود , وبالتالي لم يعد هناك ما يدعو إلي تقديم أصل العقود لعدم جواز إنكار العقود طبقا للقواعد العامة حيث مؤدى النص في المادة 14/3 من قانون الإثبات أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط والإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر , والعقود سالفة الذكر تم تقديمها في العديد من الدعاوى القضائية كما هو ثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى , وقدم المستأنف ضده أحكام بصحة التوقيع علي تلك العقود حائزة لقوة وحجية الأمر المقضي , ولذلك لم تلزم المحكمة المستأنف ضدهم بتقديم العقود موضوع الدعوى , 
وللمحكمة أن تعدل عن أي قرار صادر منها بشأن إجراءات الإثبات في الدعوى ( مادة 9 إثبات ) , كما يلزم أن تكون الوقائع المراد إثباتها منتجة في الدعوى ( مادة 2 إثبات ) , والأحكام التي حازت قوة وحجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق ( مادة 101 إثبات ) , والأصل أن المحكمة ليست ملزمة بالاستجابة لطلبات الخصوم في مجال الإثبات طالما كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدتها .
وتقدم المدعي الثاني بطلب عارض بالمطالبة بطلب وقتي ودون المساس بأصل الحق لعدم التعرض له في استعمال المنافع المشتركة للعقار ( السطح ) عن العقار بجلسة ***** وطلب المستأنفين حجز الدعوى للحكم ووافقهم المستأنف ضدهم , وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة ***** .
وأصدرت المحكمة حكمها في الدعويين بتاريخ **** والقاضي برفض الدعوى رقم ص لسنة 2007 م ك الإسكندرية بشأن رد وبطلان , وفي الدعوى س لسنة 2007 م ك الإسكندرية ( عدم تعرض مع التمكين ) وقبل الفصل في موضوع الدعوى والطلب العارض بندب خبير وحددت مهامه في حكمها وحددت جلسة **** لنظر الدعوى .
إلا أن المستأنفات لم يرضوا بالحكم حيث أن هدفهن الرئيسي إلزام المستأنف ضدهم بتقديم أصل العقود ليمتنع عليه رفع دعوى صحة التعاقد ونفاذه فاستبقوا الأحداث ورفعوا الاستئناف الماثل قبل الأوان , حيث أن الدعويين موضوع الاستئناف قد ضمتا , واندمجتا وفقدت كل منها استقلالها وذاتيتها , ذلك أن الدعوى الثانية دفاع في الدعوى الأولي مما يترتب عليه الاندماج وذوبان كيان كل منهما في الأخرى بحيث تصبح دعوى واحدة .
وتقضي المادة 212 مرافعات بأنه لا يجوز استئناف الأحكام الغير منهية للخصومة برمتها والصادرة أثناء سير الدعوى إلا ما استثني منها ( مادة 212 مرافعات ) , مما يترتب عليه عدم جواز نظر الاستئناف الماثل لرفعه قبل الأوان . 
الدفــاع 

من المتفق عليه فقها وقضاء أنه :
في حالة ضم دعوي إلي أخري للارتباط فإن العبرة بالخصومة كلها , والأمر كذلك عند إحالتها للارتباط , فإن العبرة بالخصومة كلها ولو تضمنت طلبات موضوعية تقدر كل منها علي استقلال أو يحدد نصاب الاستئناف بصدد كل منها علي استقلال , هذا إذا كان ضم الدعويين قد ترتب عليه اندماج أحداهما في الأخرى كما لو كانت إحداهما دفاع في الأخرى .
كذلك الشأن إذا كان الطلب في الدعوى الأولي والطلب في الدعوى الثانية وجهين متقابلين لشيء واحد والقضاء في أحداهما يتضمن قضاء في الأخر , كما إذا أقام المشتري دعوى بصحة ونفاذ عقده فأقام البائع دعوى بطلان هذا العقد أو فسخه لأي سبب من أسباب البطلان وأمرت المحكمة بضم الدعويين وأصدرت حكما في الولي برفضها وفي الثانية بندب خبير لتحقيق طلب التعويض الذي أضافه البائع لطلبه , فإنه لا يجوز الطعن علي استقلال في الدعوى الأولي ذلك أنه رغم اختلاف الطلب في الدعويين وكونها في الدعوى الأولي صحة العقد ونفاذه بينما هو في الثانية بطلانه إلا أن طلب صحة التعاقد وطلب البطلان وجهان متقابلان لشيء واحد والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما القضاء بأنه غير باطل .
( عز الدين الدناصورى , حامد عكاز – التعليق علي قانون المرافعات – الطبعة 13 – الجزء الثاني ص 81 ) 
كذلك إذا أقام المدعي عليه طلبا عارضا في الدعوى وقضت المحكمة في الطلب العارض دون الأصلي فلا يجوز الطعن علي الحكم استقلالا مثال ذلك أن يرفع المدعي دعوى بصحة ونفاذ عقده فيتقدم المدعي عليه بطلب عارض برفض الدعوى والتعويض فتقضي المحكمة في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب العارض بندب خبير أو إحالة إلي التحقيق فلا يجوز الطعن استقلالا علي الحكم الصادر في الطلب الأصلي ,
( المرجع السابق – الجزء الثاني - ص 89 ) .
وباستقراء أوراق الدعوى يتضح أن الدعوى الثانية والمرفوعة بشأن رد وبطلان العقود موضوع الدعوى أحيلت لنظرها مع الدعوى الأولي والمرفوعة بشأن عدم تعرض وذلك للارتباط , وضمتهما المحكمة ليصدر فيهما حكم واحد , واندمجت الدعويين معا وأصبحت دعوى واحدة وفقدت كل منها استقلالها وذاتيتها , لأن الدعوى برد وبطلان العقود هي دفاع في دعوى عدم التعرض المؤسسة علي هذه العقود , وعند ضم الدعويين , لا يبقي أمام المحكمة بعد الضم سوى الدعوى الأصلية المطروحة عليها في الدعوى الأولي والدفاع المبدي فيها , وينظر إلي جواز الطعن في الحكم الصادر فيها , ولا عبرة بالطلبات حيث لا يقدر الدفاع علي استقلال . 
وصدر الحكم في دعوى الرد والبطلان بالرفض وفي الدعوى الأولي وقبل الفصل في موضوعها والطلب العارض بندب خبير , وعلي ذلك فلا يجوز الطعن استقلالا علي الحكم الصادر في الرد والبطلان , حيث أنه صادر في شق من الموضوع وغير منه للخصومة كلها . { المستند رقم 1 بحافظة اليوم } 
وتنص المادة 212 مرافعات علي { لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ... }.
وتجري أحكام محكمة النقض في قضاء مستقر لها علي القول بأن 
{ النص في المادة 212 من قانون المرافعات – يدل وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – علي أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن علي استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم النهائي المنهي لها , وذلك فيما عدا ........ ذلك أن الخصومة التي ينظر إلي انتهائها إعمالا لهذا النص – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي والحكم الذي أنهي موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو مسألة عارضة عليها أو فرعية متصلة بالإثبات فيها . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم تنته به الخصومة الأصلية التي تعلق بالنزاع فيها بصحة ونفاذ عقود البيع بل لا يزال مطروحا أمام محكمة أول درجة لم تفصل فيه بعد , كما أنه لا يندرج تحت الأحكام التي أجازت تلك المادة الطعن عليها علي استقلال فأن الطعن عليها يكون غير جائز } 
( نقض 31/12/1980 طعن 289 لسنة 47 ق – نقض 11/1/1977 سنة 28 ص 207 ) 

" من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعتد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف ذلك لأن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة 212 مرافعات - هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي ".
[ طعن رقم 1137 ، س 52 ق ، بجلسة 18/2/1987] 

{ عدم جواز الطعن استقلالا في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل الحكم المنهي للخصومة كلها . الاستثناء . حالاته . مادة 212 مرافعات . الحكم الصادر في الاستئنافين المنضمين بسقوط أحدهما وبندب خبير في الثاني غير منهي للخصومة . عدم جواز الطعن عليه استقلالا } . 
( نقض 25/6/1987 الطعنان رقما 1647 لسنة 51 ق , 2252 لسنة 55 ق ) 

{ الأصل أنه لا يجوز للمحكوم عليه في أحد الطلبات من محكمة الدرجة الأولي الاستباق إلي استئنافه استقلالا وإنما يتعين عليه أن يترقب صدور الحكم الفاصل في سائر الطلبات المطروحة عليها ليستعمل حقه في الاستئناف } .
( نقض 5/1/1980 سنة 31 الجزء الأول ص 89 ) 

{ ... ومن ثم فأن طلبات المطعون عليها الأولي في الدعوى الثانية علي هذه الصورة هي دفاع في الدعوى الأولي – وإن طرحت في صورة دعوى مستقلة – وإذا أحالت المحكمة المنظور أمامها الدعوى الثانية إلي المحكمة المنظور أمامها الدعوى الأولي وقررت محكمة أول درجة ضم الدعويين , فإنه يترتب علي ضمهما أن تندمج دعوى بطلان عقد البيع المؤرخ 25/3/1975 في الدعوى الأولي وينتفي معها القول باستقلال كل منهما عن الأخرى ذلك أن دعوى صحة العقد وبطلانه وجهان متقابلان لشيء واحد , ولا يبقي أمام المحكمة بعد الضم سوى الدعوى الأصلية المطروحة عليها في الدعوى الأولي والدفاع المبدي فيها , ومن ثم فإن جواز استئناف الحكم الصادر في الدعويين يكون بالنظر إلي الطلبات في الدعوى الأولي باعتبار أن الدفاع في الدعوى ليس له تقدير مستقل } .
( الطعنان رقما 2400 , 2438 لسنة 59 ق جلسة 1993 ) 

والدعوى الأولي هي الدعوى س لسنة 2007 بشأن عدم تعرض مع التمكين , والثانية هي الدعوى ص لسنة 2007 برد وبطلان عقود البيع الابتدائية وذلك بحكم التسلسل الرقمي , والدعوى الثانية هي التي ضمت إلي الدعوى الأولي . 
كما أن ما يدعيه المستأنف من أن الطعن يشمل الحكمين الصادرين في الدعوى ص لسنة 2007 ك م الإسكندرية , والدعوى س لسنة 2007 م ك الإسكندرية , لا يستقيم بحال مع أحكام القانون , أو واقع الأمور حيث أن الدعوى س لسنة 2007 ما زالت منظورة أمام القضاء وصدر الحكم فيها وقبل الفصل في موضوعها بندب خبير , ومحدد لها جلسة *** في حالة عدم سداد الأمانة القضائية , وجلسة *** في حالة سداد الأمانة , والطعن علي الحكم لا يمكن تصور حدوثه قبل صدور الحكم , والطعن في الحكم بإجراء من إجراءات الإثبات غير جائز .
وفي الموضوع رفض الدعوى لصدور أحكام نهائية حازت قوة وحجية الأمر المقضي به ولسابقة الإقرار القضائي بصحة العقود , ( المستند رقم 2 بحافظة اليوم ) 
وبناء علي ما تقدم 
الطلبـات

في الشكل : 
• بعدم جواز نظر الاستئناف لرفعه قبل الأوان .
وفي الموضوع :
• رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف محملا علي أسبابه .
مع إلزام المستأنفات بمصاريف الدعوى و أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي مع حفظ كافة حقوق المستأنف ضدهم الأخرى .
7-مذكره فى ادعاء فرعى بثبوت ملكيه — روعه — نصير المحامين –
محكمة جنوب القاهرة الأبتدائية
الدائرة 14مدنى
بدفاع كلا من
السيدة /======
السيد /===== ” مدعى عليهما مدعين فرعياً”
ضــــــــــــــــــد
السيد /============================== ” مدعى”
فى القضية رقم 1===لسنة=====مدنى جنوب القاهرة
والمحجوزة للحكم جلسة ====1ومذكرات فى اسبوعين
من جلسة / /
الواقعـــات
حرصاً منا على ثمين وقت المحكمة نود أن نبرز الاساس الواقعى والقانونى للدعوى وبخاصة وقد أحجم المدعى عن الرد السائغ قانوناً بمذكرة دفاعه المودعة عن ما قرره المدعى عليهما بشأن حجية سند ملكيتهما قانوناً لكونه لن يملك لدحض القانون سبيل ولصحة دفاعهم واقعا وقانونا ونورد الواقعات على النحو التالى :
بمقتضى العقد المشهر برقم 1542 فى 22/6/1997 جنوب القاهرة أشترى المدعيان فرعياً من المدعى عليه الأول عادل محمد الدخاخنى الشقة رقم (3) بالدور الثانى فوق الأرضى بالعقار رقم (7)شارع حسين أفندى يوسف- الروضة- قسم مصر القديمة.
وكان المدعيان فرعياً قد تسلما العين المباعة وحازوها الحيازة الهادئة المستقرة لمدة خمس سنوات كاملة دون أنقطاع أو معارضة من أحد وبملكية مسجلة ومشهرة
على النحو آنف البيان من المدعى عليه الأول المالك الظاهر للعين بملكية مسجلة خالية من ثمة قيود أو تأشيرات على العقار تحد من ملكيته حال تسجيل الطالبين لملكيتهم وحتى تمامها.
بيد أن المدعيان فرعياً قد فوجئا فى 22/10/2002 بعد شرائهما وحيازتهما للعين بأكثر من خمس سنوات بتأشير بالشهر العقارى بالألغاء وبمحو التسجيل الخاص (بالمدعى عليه الأول وسلفه) بالحكم الصادر من محكمة القيم ببطلان عقديهما فى الدعوى رقم 98 لسنة 16 ق , 148 لسنة 17 ف , وقد قام المدعى الأصلى بشراء العقار بموجب رسو مزاد فى 24/3/2003 .
ولما كان الماده 969 من القانون المدنى تنص على أنه ” إذا وقعت الحيازة على العقار أو على حق عينى عقارى وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح فأن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات , ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق , والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشىء أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم , ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون “
وحاصل القول أن الشرائط القانونية التى أوردتها المادة أنفة البيان للاحتجاج بكسب الملكية بالتقادم الخمسى القصير متوافرة لدى الطالبين ممثلاً فى الاتى :
1- السبب الصحيح : بقيام الطالبين بشراء الشقة من المدعى عليه الأول بالعقد المشهر برقم 1542 فى 22/6/1997 جنوب القاهرة بأعتباره تصرفاً قانونياً ناقلاً للملكية بعقد مشهر ومسجل , إلى جانب كونه قد صدر من غير مالك بما كشف عنه الحكم الصادر ببطلان عقد البائع للمدعيان فرعياً المدعى عليه الأول ( إذ كان مالكاً و زالت ملكيته بأثر رجعى بالحكم بأبطالها ) و بأعتبار أن التقادم الخمسى قد شرع لمعالجة عيب وحيد ممثلاً فى سند الحائز بان يكون صادراً من غير مالك
2- حسن النية : لكون المدعيان فرعياً حال قيامهم بتسجيل تعاقدهم قد ثبت لديهم خلو العين المباعة من كافة القيود أو التأشيرات التى تحد من ملكيتها أو خضوع البائع لهم أو سلفه لقوانين الكسب غير المشروع أو المنع من التصرف أو الحراسة والتأشير بذلك قبل تسجيل ملكيتهم ,فكان تسجيل العقد مشمولاً بحسن نية حال تمامه وفقاً لنص المادة 965 من التقنين المدنى , وبحسب الأصل فأن حسن النية مفترض دائماً كقرينة مالم يقم الدليل على العكس , كما أن الحيازة المعول عليها تبقى على الصفة التى ألت بها إلى المشترى و أكتسبها عليها وفقاً للمادة 967 من التقنين المدنى وما أفصحت عنه المادة 969 من ذات التقنين .
3- تمام التقادم الخمسى المكسب للتقادم : الثابت بالأوراق أن التقادم الخمسى قد أكتمل قبل التأشير بالحكم الصادر بالبطلان بتمام التسجيل الناقل للملكية فى 22/6/1997 وهو وقت أجتماع السبب الصحيح ممثلاً فى تسجيل العقد و الحيازة للعين السابقة عليه ,فى حين أن التأشير بالحكم الصادر بالبطلان والكاشف عن عيب سند ملكية البائع المدعى عليه الأول وسلفه لم يتم التاشير به للاحتجاج بآثاره سوى فى 22/10/2002 بعد اكتمـــال مدة التقادم المكسب للملكية لصالح الطالبين دون ثمة منازعة آو انقطاع لها .
الدفــــاع
أولاً:
الدفع بتملك المدعى عليهم ( المدعين فرعياً ) للعين مدار التداعى بالتقادم الخمسى المكسب للملكية
ذلك أن العين مشتراهم رقم 3 بالعقار رقم 7 شارع حسن يوسف – مصر القديمة قد ألت ملكيتها لهم بمقتضى عقد البيع المسجل رقم 1542 لسنة 1997 جنوب القاهرة و قد حازها حيازة هادئة مستقرة لا ينازعهم فيها أحد منذ انتقال الملكية إليهم الحاصل فى 22/6/1997 حتى تم التأشير فى 23/10/2002 بالحكم الصادر من محكمة القيم .
ولما كان هذا المدعيان فرعياً يتمسكان بأثر حيازتهم للعين وحسن نيتهم فى أبرام التصرف وتسجيله و أن العين قد أضحت مملوكة للطالبين كأثر لتلك الحيازة بالتقادم الخمسى أعمالاً لنص المادة 969 مدنى والتى نصت على ما يلى :-
(( إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عينى عقارى وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته الى سبب صحيح فإن التقادم المكسب تكون خمس سنوات ولا يشترط توافر حسن النية ألا وقت تلقى الحق ، والسند الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشئ أو صاحب الحق الذى يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون .
وواقع الحال أن صدور هذا التعاقد للمدعيان فرعياً حسنى النية وقت إبرامه على نحو ما قدم من مستندات قاطعة الدلالة على صحة اعتقادهم بأنهم يتعاقدون مع مالك – وهو كذلك في الحقيقة لا جدال – وثبوت تحريهم البحث عن أساس الملكية والتسجيلات المتعاقبة للملكية التى تنادى بأن البائع يمتلك العين ملكية صحيحة غير مقيدة بأى قيد كان ثم من بعد ذلك استمرار حيازتهم الهادئة المستقرة واستنادهم لملكية مسجله – أشترطها المشرع لصحة التساند للتقادم الخمسى – والتى كانت عند أتحاذ إجراءاتها لم يكن قد تم التأشير بالحكم الصادر بالمصادرة ومن ثم فأن التقرير بملكيتهم وحسن النية في الحيازة الظاهرة المستقرة منذ انتقال الملكية المسجلة إليهم يوافق صحيح القانون للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :-
( المراد بالسبب في تملك العقار بالتقادم الخمسى هو كل تصرف قانونى يستند إليه وضع اليد في حيازته للعقار ويجعل وضع يده حلالاً سليماً من شبهة الغصب في نظره واعتقاده هو . والمراد بكون السبب صحيحاً في هذا الباب في أن يكون بطبيعته ناقلاً للملك لو أنه صدر من مالك للتصرف . ولهذا يصلح العقد الباطل بطلاناً نسبياً حتى توافر عند المشترى حسن النية ) .
جلسة 16/6/1932 – الطعن رقم 18 لسنة 2 ق
وقضى كذلك بأنه :-
السبب الصحيح للتملك بالتقادم الخمس بحسن النية – سند يصدر من غير مالك الشئ أو صاحب الحق المراد كسبه ، وجوب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون .
نقض 27/11/1985 – الطعن رقم 878 لسنة 52 ق
وقضى كذلك بأنه :-
حسن النية . يفترض دائماً لدى الحائز ما لم يقم الدليل على عكس .
نقض 26/1/1992 – الطعون أرقام 1026 ،1130 ، 1179 لسنة 60 ق
فإذا ما تقرر ذلك فأن ملكية الطاليين ثابتة مع من وضوح التقادم الخمسى المكسب للملكية وحسن نية الطالبين لدى تلقيهم الحق على العين وملكيتهم المسجلة بما يقطع بثبوت ملكيتهم وصحة عقدهم المسجل بهذا الشأن وعدم جواز طردهم من العين ملكهم لدخولها فى الحماية القانونية للنص أنف البيان وهو ما لا يملك المدعى له رداً .
ومهما يكن من أمر فلا محل التذرع الغير قائم على سند صحيح من حيث القانون كما أورد المدعى بمذكرة دفاعه بالقول بأن ملكية الدولة ترجع إلى تاريخ صدور الحكم الصادر من محكمة القيم بالمصادرة فى الدعوى رقم 148 لسنة 22 قيم بجلسة 15/5/1993 ذلك أن الحكم انف البيان لم يجرى التأشير به بالشهر العقارى إلا فى 22/10/2002 ومن ثم فأنه من حيث الواقع و القانون على السواء فأن ملكية الدولة للعقار الكائن به عين النزاع لم تكن سوى فى هذا التاريخ المذكور ولا وجود لها من قبل
ذلك أن المتعارف عليه قانوناً أن ملكية الدولة للأشياء الخاصة هى ملكية مدنية بحته , وشأن الدولة فى تملك الأشياء شأن أى فرد فى تملك المال الخاص بما يخضعها فى ذلك لذات أحكام القانون المدنى بشان الملكية سيما أسباب كسب الملكية .
وإذا كانت طبيعة الدولة قد أقتضت بعض التحوير فى تلك الملكية بما تم من تعديلات أنصبت على أحكام المادة 970 من التقنين المدنى بالنص على عدم جواز تملك الأموال الخاصة بالدولة بالتقادم , إلا أن ذلك لا ينفى أن الدولة تخضع فى كسب الملكية أبتداء للقواعد العامة المقررة بالتقنين المدنى –شأنها شأن باقى الأفراد – و أخصها ما جاء بمواد قانون الشهر العقارى والتوثيق رقم 114 لسنة 1949 والتى أكدت عليها المواد 9 , 10, 14, 15 منه و فى مخالفة ذلك ما يحول دون الأحتجاج بتلك الأحكام فى مواجهة المدعيان فرعياً بأعتبارهما من الغير .
وتطبيقاً لذلك فأن الدولة لم تعلن عن ملكيتها بل لم تكن لها ملكية أصلاً فى مواجهة المدعيان فرعياً أو الغير بصفة عامة( ممن يتعاملون على العين محل التداعى) إلا من تاريخ التأشير بالحكم الصادر من محكمة القيم بالمصادرة فى 23/10/2002 وهو تاريخ أنتقال الملكية إليها بتسجيل الحكم , وهو ما يعنى أن مدة تزيد عن خمس سنوات كاملة قد أنقضت منذ تسجيل وشهر المستأنفين لملكيتهما بالمسجل رقم رقم 1542 لسنة 1997 جنوب القاهرة بتاريخ 22/6/1997 وحتى حدوث الواقعة المنشأة لملكية الدولة التى لم تكن تملك وفقاً للقانون سوى فى 23/10/2002 حين قامت بتسجيل الحكم الصادر بالمصادرة من محكمة القيم أعمالاً لقواعد قانون الشهر العقارى والتوثيق -والتى ليست الدولة فى حل منها- ومن ثم فقد اكتملت مدة التقادم الخمسى المكسب للملكية لصالح المستأنفين قبل ذلك , ولا يحول دون تمام هذا ما جاء بنص المادة 970 من التقنين المدنى بمكان إذ أن ذات التعديل الوارد بالمادة قد أعترف ومنذ صدوره بكل تقادم مكسب للملكية على أموال الدولة الخاصة سابق على العمل بأحكامه , وعلى ذات المنوال فأن كل تقادم مكسب مكتمل الأركان القانونية من حيازة وحسن نية تم أكتماله قبل تملك الدولة للعقار الكائن به عين النزاع بشهر وتسجيل حكم محكمة القيم بتأييد الأستيلاء والمصادرة يعد نافذاً قانوناً فى حقها إذ أن ملكية الدولة لا ترتد فى تلك الحالة بأثر رجعى
سيما و أنها لم تؤشر بالشهر العقارى بصحيفة الدعوى المرفوعة امام محكمة القيم ببطلان عقد المستأنف ضده الثانى أو الحكم الصادر بالمصادرة وكان قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 قد قطع بذلك بذلك حين نص في المادة 17 على أنه :-
((… يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعى إذا كان ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتيب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها ، ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما في الفقرة السابقة …))
وينبنى على ذلك أن ملكية الدولة تالية على أكتمال مدة التقادم الخمسى المكسب لصالح المستأنفين ولا يمكن الأحتجاج بها قبلهما أو القول بأن ملكية الدولة لا تكتسب بالتقادم لكون التقادم أكتمل قبل ملكية الدولة بتسجيل الحكم وليس بعدها ومن ثم فان حقها المكتسب لاحقاً على العين لا تسرى حجيته فى مواجهة المستأنفين بأعتبارهم من الغير بالنسبة إليه .
للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه
مفاد نص المادة 14 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1949 أنه يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في هامش تسجيل أشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهاية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث وقوائم الجرد المتعلقة بها ويحتج بالتأشير من تاريخ حصوله .
(الطعن رقم 278 لسنة 46 ق – جلسة 6/5/1981 س 32 ص 1396)
وقضى كذلك بأنه :-
من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ملكية العقار لا تنتقل فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل فإذا حصل المشترى على حكم بصحة ونفاذ عقده وكان قد سجل صحيفة دعواه فإن الحكم لا يرتب بذاته انتقال الملكية مل لم يسجل هذا الحكم أو يؤشر على هامشه طبقاً للقانون .
(الطعن رقم 418 لسنة 52 ق – جلسة 31/3/1988)
وقضــــى بأنــــه :-
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الملكية فى بيع العقارات لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقده أو الحكم الصادر بصحته و نفاذه و التأشير بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى . و إذ كان الثابت … أن مورث الطاعنة قد سجل سند شرائه للأرض المقام عليها البناء موضوع النزاع فتملكها دون المطعون ضده الذى لم يسجل عقد شرائه أو يؤشر بمنطوق الحكم الصادر بصحته و نفاذه فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى و من ثم لم يتملكها ، فإن البناء الذى أقامه عليها هذا الأخير يصبح ملكاً لمورث الطاعنة بحكم الإلتصاق .
( الطعن رقم 1691 لسنة 52 ق ، جلسة 6/6/1985 )
ثانياً :-
أحقية المدعى عليهما فى التمسك بالعقد الظاهر عملا بنص المادة 244 من القانون المدنى
ولما كان المدعيان فرعياُ لم يقضى قبلهم ببطلان عقدهما ولم يمس الحكم المتساند إليه من قبل المدعى العقد سندهما بشىء وكان الحكم الصادر من محكمة القيم قد أقام قضاءه بالبطلان لصورية العقدين المسجلين سند البائع للطالبين – وهو ما لا نسلم به- ومن ثم فأنه لما كان الطالبين حسنى النية لدى إبرام التعاقد معه فأنه يحق لهم التمسك بالعقد الظاهر الذى تم التعاقد بموجبه فى مواجهة الكافه وفقا ًلنص المادة 244 من التقنين المدنى والتى نصت على أنه :
( إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أخر بهم ، وإذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين )
والمستقر عليه بقضاء النقض من أنه :-
( إذا كان المشترون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم كانوا حسنى النية عندما اشتروا أطيان النزاع من موروثهم معتمدين على عقده الظاهر جاهلين ورقة الضد ، وكان المشترون يعتبرن من الغير بالنسبة لهذه الورقة بحكم أنهم اشتروا هذه الأطيان بعقدى بيع مشهرين منهم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يتمسكوا بالعقد الظاهر دون العقد المستتر ، إلا إذا كان هذا العقد مشهراً أو كانوا هم عالمين بصورية العقد الظاهر أو بوجود ورقة الضد ).
نقض 28/10/1972 – م نقض م – 23 – 1285
وقضى كذلك بأنه :-
للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا العقد في مصلحته ولا يجوز أن يحاج – المشترى بورقة غير مسجلة – تفيد صورية عقد البائع له متى كان لا يعلم بصورية العقد .
نقض 22/4/1971 – م نقض م – 22 – 553
وقضى كذلك بأنه :-
النص في الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدنى على أنه : (( إذا أبرم عقد صورياً فلدائنى المتعاقدين والخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى ويدل على أن العبرة في تحديد وقت ثبوت حسن النية هى بوقت التعامل ونشوء الالتزام وهو الوقت الذى انخدع فيه المتعاقد بالعقد الظاهر للمتعاقد معه وانبنى عليه تعامله فأعطاه القانون حق التمسك بهذا العقد الظاهر حماية لحسن النية الذى لازم التصرف الأمر الذى يقتضيه استقرار المعاملات .
نقض 26/1/1975 – م نقض م – 26 – 253
وقضى كذلك بأنه :-
الشفيع بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة – يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي البيع سبب الشفعة ولا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية .
نقض 27/11/1975 – م نقض م – 26 – 1515
وهدياً بما سبق وكان الثابت أن الطالبين مشترين حسنى النية لدى تعاقدهما على العين ومن ثم فأنه يحق لهم الاحتجاج بعقدهما قبل الكافة بما يهدر دفاع المدعى ويوجب رفض دعواه حتماً .
بنـــــاء عليــــه
نلتمس الحكم برفــض الدعوى الأصلية والحكــم بالطلـبات الــواردة فى الدعـــوى الفرعية
8-مذكره مدنى مدعى عليها فى عدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ
 فى 13/7/2010 عن العين الموضحة بصدر صحيفة الدعوى = رائعه 

كتب : عدنان محمد عبد المجيدمحكمة القاهرة مدنى شمال القاهرة

الدائرة (===) مدنى
مذكرة
بدفاع السيدة ===========(مدعى عليها)
ضـــــــــــد
السيد /===== (مدعى )
فى القضية رقم =======مدنى كلى شمال
المحدد لنظرها جلسة يوم الأحد الموافق 17/3/2013
الواقعات
أقام المدعى دعواه بطلب عدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ فى 13/7/2010 عن العين الموضحة بصدر صحيفة الدعوى .
وذلك على سند من الزعم بأن المدعى عليها قد باعت ما لاتملك فى العين المذكورة و حصته البالغة 11 قيراط فى 24 قيراط أعمالاً لنص المادة 466 من التقنين المدنى .
ولما كان هذا الزعم يجافى الحقيقة و الواقع و المنطق القانونى السديد و حقيقة عقد المشاركة المؤرخ 7/6/2007 المبرم بين المدعى عليها والمدعى فان المدعى عليها تبدى دفاعها بشأن الدعوى على النحو التالى :
الدفــــــــــــــــــــــــــاع
الدفع:- بأن عقد المشاركة المؤرخ فى 7/6/2007 ليس سوى عقد مقاولة بناء بين المدعى و المدعى عليها ولا يرتب له ثمة حق فى ملكية العقار أو وحداته .
الثابت باوراق الدعوى أن المدعى عليها تمتلك قطعة الأرض رقم 197 قطعة 3/4عمارات التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة والبالغ مساحتها 592,62 م والصادر لها رخصة بناء لصالح المدعى عليها برقم 5368 لسنة 2006 ملف رقم 14458 .
وبتاريخ 7/6/2007 عهدت المدعى عليها إلى المدعى ( بصفته مقاول بناء) وفقاً لما ورد ذكره صراحة فى البند التمهيدى للعقد بإنشاء عمارة سكنية على قطعة الأرض المذكورة مكونة من بدروم ودور أرضى وأربعة ادوار متكررة وغرف السطح , وقد جرى الإتفاق على أن المدعى بوصفه مقاولاً سوف يتقاضى لقاء ما إقامه من إنشاءات حصه قدرها 11 قيراط من ثمن وحدات العقار حال بيعها مقابل أن تحصل المدعى عليها على نسبة 13 قيراط من نتاج بيعها للوحدات غير كاملة التشطيب دون المساس بحقيقة كون الطالبة هى المالكة لكامل العقار ولها منفردة حق التوقيع على عقود البيع و دون ان يترتب عن هذا الأتفاق ثمة حق عينى للمنذر إليه على العقار المنشأ فلم يذكر مطلقاً مشاركة فى الملكية على الشيوع أو تقسيم بعينه للوحدات و أنما تعلق التقسيم بنتاج البيع من مبالغ مالية وفقاً لبنود العقد واضحة الدلالة.
وكانت كافة بنود العقد تتعلق بماهية الأعمال التى سوف يقوم بأنشائها المدعى و مواصفات البناء والتشطيبات و أتعاب المهندس المشرف على البناء وكافة البنود التى توضح أننا بصدد مقاول بناء لصالح المدعى عليها .
أية ذلك وليله تتمثل فى الأتى :
أولاً:- أن عقد المشاركة المؤرخ 7/6/2007 سند المدعى والمبرم فيما بين المدعى والمدعى عليها واضح فى بيان الحقوق المتبادلة بين الطرفين فقد نص على أن الشراكة تلك تتعلق بحصيلة بيع الشقق الناشئة عن البناء وتوزيع غلتها بنسبة 13 قيراط للمدعى عليها مقابل 11 قيراط للمدعى وعدد تلك الشقق المكون منها العقار كاملا غير كاملة التشطيب فضلاً عن الجراج دون أيراد ثمة أشارة إلى قسمة للعقار ذاته بين طرفى التعاقد أو وضع يد لأى من الطرفين خاصة المدعى على العقار أو وجود ملكية شائعة له .
ثانياً : و نفاذاً لما يمليه عقد الشراكة المذكور من ألتزامات فقد قامت المدعى عليها بوصفها مالكة ببيع بعض الشقق بالعقار (وذلك ثابت من قيام المدعى بالتوقيع على العقود البيع كشاهد ) بأعتبار أن الحق فى البيع للمدعى عليها وفقاً للأتفاق فى عقد المشاركة على البناء وقد تقاضى المدعى الحاضر لمجلس تلك العقود نصيبه من البيع كاملاً .
ثالثاً:- البين من مطالعة صحيفة الدعوى أن المدعى لم يبدى المدعى سبباً لدعواه سوى أن المدعى عليها باعت الشقة المذكورة ولم تخطره بالبيع و زعمه الذى لا يوافق القانون والعقد الذى هو شريعة المتعاقدين أنها قد باعت ملك الغير – يقصد بذلك حصته المزعومة -
ولم يبدى المدعى ثمة مطاعن بصدد الثمن الذى بيعت به العين مطلقاً أو أنه ثمن بخس بل أن الواقع ينادى أن ثمن العين المدفوع كاملاً يضاهى الثمن للشقق الأخرى المباعة بالتقسيط فما هو وجه الأعتراض على العقد ؟
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بيد يديه ولا من خلفه أن هناك عدة حقائق غائبة عن الأوراق تتمثل فى
أن المدعى بوصفه مقاول يريد الضغط على المدعى عليها حتى يكون هو المشترى الوحيد لكامل باقى الوحدات المكون منها العقار بالسعر الذى يريده ومن ثم فأنه يقوم يأبتزاز المدعى عليها بهذه الدعاوى الكيديه المزعومة التى يكذبها ظاهر المستندات المقدمة منا والتى يقيمها ويكذب هذه الدعاوى التى يحاول أن يوحى للمحكمة الموقرة أنها تتضمن نزاعات جدية بينهما للوصول إلى مأربه أن ظاهر الأوراق
و كان منها أن أقام دعوى بالحراسة على العقار حملت رقم 2587 لسنة 2012 مستعجل القاهرة ورد فى صحيفتها ما يبين منه كذب دعواه الماثلة حين لم يبدى سبباً أخر فى دعواه بالحراسة سوى أن المدعى عليها كما يدعى تضع أسعاراً خيالية للشقق بما يحجم البعض عن الشراء وهذا السبب لايعد من الأسباب التى يترتب عليها وضع العقار تحت الحراسة بل هو عين المحافظة على المال من قبل المدعى عليها إذ أنها تسعى للحصول على أعلى سعر ممكن للشقق بما يترتب عليه أكبر فائدة للطرفين من السعر فكلما زاد السعر حصل المدعى على حصيلة أكبر من الثمن إذ يبلغ سعر الشقه الواحدة حوالى ستمائة ألف جنيه وهو يريد أن يشترى كافة الشقق لنفسه بأقل من هذا الثمن بكثير ويقوده طمعه لأختلاق الأنزعة .
كما أن المدعى لم يقم بتنفيذ كامل التشطيبات التى تعهد بالقيام بها بوصفه المقاول القائم على البناء – وتلك التشطيبات فى مدخل العقار و جراجه وواجهته تقدر بحوالى مائة الف جنيه مصرى و يترتب على القيام بها زيادة القيمة السوقية للعقار وبالتبعيه زيادة حصته من الثمن – بما حدى بالمدعى عليها لأعذاره قانوناً بالمطالبة بتنفيذ تلك الألتزمات إلا أنه لم يحرك ساكنا فاقامت دعوى قبله بالمطالبة بقيمة تلك التشطيبات .
وحقيقة الأمر أن المدعى أن ثمن الشقة المباعة بثمن نصف مليون جنيه تم دفعها عداً ونقداً فى مجلس العقد فى حين أن كافة البيوع الأخرى التى وقعها المدعى كشاهد كانت تتم بثمن على أقساط بما يعنى أن عقد البيع المطعون عليه من قبله يفضل العقود التى وقع عليه صراحة كشاهد عليها فملاذا يعترض على العقد ما دام من مصلحته الحصول على الثمن كامل و ليس بالقسط ؟؟ هل هو أعتراض على شخص المشترى ؟ أو محاولة الأستيلاء على كامل العقار ؟؟؟ .
ولما لم تفلح محاولته للضغط على الطالبة لشراء كامل العقار بالسعر الذى يريده هو ومحاولة أقامة عدة دعاوى قبلها لجاء إلى الأطاحة بهذا العقد و ألتزاماته المتبادلة فيما بين طرفيه و فهم طبيعة عقد المقاولة الذى أبرم معه على غير مؤداه ومضمونه القانونى والواقعى راح يحاول دون سند من قانون أو واقع إختلاق ثمة حق له على العقار المنشأ وكانت أولى محاولاته أن قام بالإستيلاء على حيازة الشقة محل الدعوى الماثلة وإدعى إنه قد ابرم عقد إيجار لصالح أحد الأشخاص فى المحضر رقم 3175 لسنه 2012 إدارى القاهرة الجديدة اول والذى صدر فيه قرار حيازة للمشترى للعين المدعى عليه الثانى الذى تعرض له المدعى فى حيازته بعد أن أثبتت التحريات و أقوال الجيران من المشترين للوحدات السابق بيعها أن العقار فى حيازة المدعى عليها المالكة له و أن المدعى قد سلم العقار إليها فعلياً و أنه لا يعدوا كونه مقاول البناء وقد سلم العقار بالكامل
أعقب ذلك أن قام بالأستيلاء على حيازة كامل العقار دون سند من الواقع أو القانون مدعياً أن العقار تحت يده ومهدداً الطالبة بقيامه بتأجير كامل وحداته و التصرف فيها منفرداً لصالحه .
وليت امر المدعى قد أقتصر عند هذا الحد بل لقد كان هناك ما هو أدهى من ذلك و أمر بل لقد أستغل المدعى كون المدعى عليها حال بيعها للوحدات التى تم سداد ثمنها بطريق التقسيط كانت تحرر أيصالات على المشترى بالأقساط المستحقه ومواعيدها وكان المدعى هو الطرف الثالث لكل أيصال أمانة فقد أستغل المدعى هذه الأيصالات وقام بتحصيل قيمتها من المشترين منفرداً و أصبح تحت يده مبالغ مالية تزيد عن قيمة حصته فى بيع الشقة محل النزاع الماثل بكثير وقد أضطرت المدعى عليه لأقامت دعوى حساب قبل المدعى عن تلك المبالغ لتثبت أن ذمته مشغولة بمبالغ تفوق قيمة حصته فى الشقة محل النزاع الماثل .
من جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه و لا أبهام عدة أمور أهمها أن كافة الأنزعة التى يقيمها المدعى كيديه و أنه تعمد الكذب وتحريف الكلم عن مواضعه و أن المستندات تكذب إدعائه و أن دعاويه كيديه لن تفلح ولو أن للمحكمة سلطان فى نظر أصل الحق برمته لقدمنا بين يديها المشترين ليقروا بانه يحصل الاقساط لنفسه لكن يكفينا ما شهدت به المستندات المقدمة منا ومن ثم فأننا نهيب بالمحكمة الموقرة أن تحول دونه ودون أكل حقوق المدعى عليها و أن يعمل نصوص عقد الشراكة لفائدة الطرفين لا أن يحاول أن يقف حجر عثر فى سبيل أفادة الطرفين بالظن أن دعاويه الكيدية سوف تجعلها تخضع لطلبه بشراء كل حصتها بالثمن الذى يريده و الحصول لنفسه على كامل الفائدة بأى وسيلة .
ولما كان القانون المدنى قد نص فى المادة 147( الفقرة الأولى ) على إنه
” العقد شريعة المتعاقدين فلايجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون”
كما نص الماده 148 لذات القانون على إنه ” يجب تنفيذ العقد طبقاً لما إشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النيه , ولايقتصر العقد على إلزام المتعاقدان بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ماهو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام
ولما كان مقتضى الإتفاق المبرم مع المعلن إليه بشأن مقاولة البناء أن الملكية للطالبة و قد سلمها كامل العقار وفقاً للثابت بالأوراق على نحو ما أسلفناه يتعلق فقط بحصيلة بيع الوحدات المنشأه ولم يرد به مطلقاً ترتيب ثمة حق عينى للمنذر إليه على وحدات العقار المنشأ مطلقاً
والمقرر بقضاء النقض انه :
العبرة فى التكييف القانونى بحقيقة التعاقد طبقا للقانون لا بما يصفه به الخصوم .
( الطعن رقم 446 لسنة 25 ق ، جلسة12/12/1961)
وقضى كذلك بانه:
عرفت المادة 646 من القانون المدنى المقاولة بأنها عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يصنع شيئاً أو أن يؤدى عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر . و إذ كان يبين مما تم الإتفاق عليه فى العقدين – موضوع الدعويين الأصلية و الفرعية – أن الطرفين قد أفرغا فيهما جميع عناصر عقد المقاولة ، إذ وقع التراضى بينهما على الشئ المطلوب من المطعون عليه صنعه ، و هو إقامة المبنى و الأجر الذى تعهد به الطاعنان بوصفهما رب عمل ، و لم يرد بأى منهما ما يدل على قيام المطعون عليه بالعمل تحت إشراف الطاعنين ، أو بوصفه تابعاً لهما أو نائباً عنهما و كان ما تعهد المطعون عليه بالقيام به فى كلا العقدين لم يتجاوز العمل المادى . و هو محل المقاولة ، فى حين أن محل الوكالة هو دائماً تصرف قانونى – على ما أفصحت عنه المادة 699 من القانون المدنى – فإنه لا يصح إعتبار العقدين سالفى الذكر عقدى وكالة ، و لا يغير من ذلك كون الطرفين يملكان العقار على الشيوع ، إذ ليس من شأن هذه المشاركة أن تغير من صفة العقدين ، و أن تضفى على المطعون عليه صفة الوكيل مع صراحة نصوصهما فى أن نية الطرفين قد إتجهت إلى إبرام عقدى مقاولة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و كيف العقدين بأنهما عقدا وكالة ، ، و أقام قضاءه فى الدعويين الأصلية و الفرعية على هذا الأساس ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه 0
( الطعن رقم 143 لسنة 37 ق ، جلسة9/3/1973)
ثانياً : ثبوت موافقة المدعى على البيع و على السعر ضمناً بما أبرم من بيوع لاحقة عليه وتقاضيه مبالغ مالية تزيد عن قيمة حصته فى البيع و علمه بالبيع حال أبرامه
الحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن المدعى لم يقم الدعوى الماثلة إلا لاستخدامها للضغط على المدعى عليها لوجود أنزعة عدة بينهما متعلقة بالعقار على نحو ما فصلنا سابقاً و محاولته الأستئثار بالعقد ملكها على الرغم من أنه ليس مالكاً فيه وقد تفتق ذهنه عن أنكار هذا العقد الذى يعلم بأمر يقيناً وسبق أن أقره ضمناًَ وصراحة فى حضور شهود على هذا الأقرار بالبيع و تقاضيه كامل حصته فى الثمن بتحصيله الأقساط من قبل باقى المشترين للوحدات وهو الامر الذى تتناوله دعوى الحساب التى أقثامتها المدعى عليها قبله .
ولما كان المدعى مقاول بناء وهو بتلك المثابة تاجر وفقاً لنصى المادة 5 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على انه ” تعد الأعمال الأتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الأحتراف ل- مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أوتعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الاشغال العامة
م- تشييد العقارات أو شرائها أو أستئجارئها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزئة إلى شقق او غرف او وحدات ادارية او تجارية سواء كانت مفروشة او غير مفروشة
ولما كان الأثبات فى التعاملات التجارية وفقاً لما هو متعارف عليه يتم بكافة طرق الاثبات المقررة قانوناً وكانت المدعى عليها تعتصم بين يدى المحكمة الموقرة باحالة الدعوى للتحقيق لأثبات أن المدعى قد أقر هذا البيع ووافق عليها شفاهة و ضمناً و أنه تقاضى مبالغ تزيد عن حصته فى ثمن الوحدة المباعة و بخاصة و أن البند السادس من العقد الذى أشار إليه لم يضع شكلاً محدداً للأقرار والموافقة على البيع ولم يشترط كونه كتابياً بما يحق للمدعى عليها أثباته بكافة القرائن القانونية التى تثبت هذا موافقته على هذا البيع وعدم وجود مصلحة له فى الطعن عليه
والمقرر أنه :
يجوز أن يكون الأقرار الصريح شفوياً يدلى به الخصم فى حديث أو مناقشة أو أثناء أستجواب أمام المحكمة و يخضع الأقرار الشفوى الذى يصدر خارج مجلس القضاء للقواعد العامة فى الأثبات .
راجع كتاب التعليق على قانون الأثبات – المستشار / عز الدين الدناصورى و الأستاذ/ حامد عكاز صفحة 1044
بناء عليه
نلتمس رفض الدعوى

تعليقات