القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام النقض المصرية فى اثبات جريمة القتل عمد

احكام النقض المصرية  فى اثبات جريمة القتل عمد





الطعن رقم 0443 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 419 
بتاريخ 15-01-1952
الموضوع : قتل عمد 
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القتل عمد 

فقرة رقم : 1 

إذا كان الحكم حين تحدث عن نية القتل لدى الطاعن قال إنها " متوافرة لدى المتهم الأول من إستعماله سلاحاً قاتلاً [ سكيناً ] و طعنه المجنى عليه بها عمداً جملة طعنات قوية ، قاصداً قتله ، و فى مقتل من جسمه و هو رقبته ، حتى أن إحداها قطعت العضلات و العظم اللامى ... و أن المتهم الثانى - الطاعن - إنتوى التدخل فى هذه الجريمة ، و إتحدت إرادته مع إرادة المتهم الأول إذ هو الذى إستدرج المجنى عليه من محل عمله بأسيوط حتى مكان الحادث بدرنكة و كان متفقاً مع المتهم الأول على إرتكاب جريمة السرقة فضرب المجنى عليه بعصا ثقيلة فوق رأسه فأعجزه عن الدفاع عن نفسه و سلبه بذلك قوة المقاومة ثم حمله مع المتهم الأول إلى المقبرة حيث إستطاع المتهم الأول طعنه بالمدية عدة طعنات فى رقبته ثم إشترك معه فعلاً فى السرقة الأمر الذى يجعل المتهم الثانى شريكاً بصفة أصلية co-auteur مع المتهم الأول إذ القصد مشترك بينهما و هو مسئول مع المتهم الأول عن فعله . و أنه طبقاً لما تقدم يكون المتهمان الأول و الثانى شرعا فى قتل فلان عمداً بأن ضربه المتهم الثانى بعصا على رأسه ثم طعنه المتهم الأول عدة طعنات بسكين فى رقبته قاصدين من ذلك قتله " - فإنه يكون قاصراً ، إذ دان الطاعن على الصورة المتقدمة بجريمة الشروع فى قتل المجنى عليه ، مقتصراً على بيان الفعل المادى الذى وقع منه ، و هو ضرب المجنى عليه بالعصا على رأسه ، دون إقامة الدليل على إنتوائه بهذا الضرب ، إحداث 
الموت .
( الطعن رقم 443 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/15 )

=================================

الطعن رقم 1332 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 815 

بتاريخ 22-11-1960

الموضوع : قتل عمد 

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القتل عمد 

فقرة رقم : 1 

إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهم عن جريمة القتل العمد لم يبين كيف إنتهى إلى أن الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية هى التى سببت وفاة المجنى عليهم ، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه ، و لا يقدح فى ذلك ما أورده الحكم فى ختامه من أن الإصابات النارية أودت بحياة المجنى عليه - ذلك أنه أغفل عند بيانه مضمون التقرير الطبى صلة الوفاة بالإصابات التى أشار إليها من واقع الدليل الفنى - و هو الكشف الطبى - مما يجعل بيانه هذا قاصراً قصوراً لا تستطيع معه محكمة النقض أن تراقب سلامة إستخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل المتهم و النتيجة التى آخذه بها . 

( الطعن رقم 1332 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/11/22 )

=================================

الطعن رقم 0987 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 894 

بتاريخ 09-12-1963

الموضوع : قتل عمد 

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القتل عمد 

فقرة رقم : 10

الأصل أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً . 


=================================

الطعن رقم 0278 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 56 

بتاريخ 05-12-1932

الموضوع : قتل عمد 

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القتل عمد 

فقرة رقم : 4 

إذا ذكرت المحكمة فى حكمها نقلاً عن تقرير الطبيب الشرعى أن بيانات الصفة التشريحية لم تساعده على تعيين وفاة القتيل تعييناً دقيقاً ، و لكنها من جهة أخرى حددت هى بنفسها تلك الساعة أخذاً " بما تبينته من ظروف الدعوى و ملابساتها و شهادة الشهود " ، فلا مطعن عليها فى ذلك ، إذ هى قد بنت حكمها على أساس صحيح لها الحق فى الإعتماد عليه لإستخلاص ماترى إستخلاصه منه . على أساس صحيح لها الحق فى الإعتماد عليه لإستخلاص ما ترى إستخلاصه منه .

=================================

الطعن رقم 0999 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 309 

بتاريخ 16-04-1934

الموضوع : قتل عمد 

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القتل عمد 

فقرة رقم : 1 

القول بتوفر نية القتل فى جريمة الشروع فى قتل عمد هو مسألة موضوعية تتحراها محكمة الموضوع من أدلة الدعوى و ظروفها . و يكفى لإثبات نية القتل أن تقول المحكمة فى حكمها " إن نية القتل العمد واضحة بجلاء لدى المتهم ، من إستعماله آلة قاتلة و هى شاطور حاد قاطع و ضربه به المجنى عليهما فى الرأس و مواضع أخرى من جسميهما بقصد قتلهما ، فأصابهما بتلك الإصابت الموصوفة آنفاً " فى الحكم " . و قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه و هو إسعاف المجنى عليهما بالعلاج إلخ " .

=================================

الطعن رقم 1544 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 229 

بتاريخ 09-05-1938

الموضوع : قتل عمد 

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القتل عمد 

فقرة رقم : 1 

إن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل و الحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون إعتقادها بالإدانة فى تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى و قرائنها . و متى رأت الإدانة كان لها أن تقضى بالإعدام على مرتكب القتل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو إلى شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه .
( الطعن رقم 1544 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/9 )

=================================

الطعن رقم 0726 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 243 


بتاريخ 12-02-1979

الموضوع : قتل عمد 

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القتل عمد 

فقرة رقم : ا 

1-من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليلين الفنى و القولى و أطرحه فى إستدلال سائغ بقوله : " إن التقرير الطبى الفنى أورد من أن بعض ما أصاب المجنى عليهم من أعيرة يتعذر بالنسبة له القطع بموقف الضارب فيها من المجنى عليه مستوى و إتجاهاً و من ثم فليس فىالتقرير ما يناقض أقوال الشاهدين عن إتجاه إطلاق الأعيرة التى أصابت المجنىعليهم و يضاف إلى ذلك أن التقرير الفنى لم يحدد مسافة الإطلاق سوى للمجنى عليه ... ... ... موضحاً أنها جاوزت مدى الإطلاق القريب و هو ما يقدر بربع متر فى الأسلحة ذات السرعة المتوسطة و تجاوز هذه المسافة لا يناقض أن المتهمين أطلقا الأعيرة من خارج السيارة و إلى جوار نافذتها من مسافة تزيد على ربع المتر بالنسبة للمجنى عليه المذكور إذ ليس من المحتم أن تكون مسافة الإطلاق أقل من ربع متر على التصوير الذى قرره الشاهدان فى التحقيق ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقديرالأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. 

2- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق و أن تعول فى قضائها على رواية للشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى و لو خالفت قولاً آخر له إذ مرجع الأمر فى ذلك إطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه . 

3- أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . 

4- لما كان الحكم قد أظهر إطمئنانه إلى أقوال الشاهدين ... .. و ... ... التى أدليا بها بتحقيقات النيابة فور الحادث و ذكر أنها تأيدت بأقوال المجنى عليه ... ... فضلاً عما بان من المعاينة و ما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية من أن أحد الأعيرة التى إستقرت بهيكل السيارة معمر برصاصة لى أنفيلد و أن من بين إصابات المجنى عليه ... ... إصابتين من عيارين حدثت كل منهما برصاصة عيار 9 مم كما أضاف الحكم من أقوال الشاهدين تأييدت أيضاً مما أثبته رئيس مباحث أخميم من عثوره بمحل الحادث بجدار السيارة على الطلقتين فارغتين لى أنفيلد و طلقة فارغة مما تستعمل فى الطبنجات و أطرح الحكم عدول الشاهد الثانى بالجلسة عما رواه تفصيلاً بالتحقيقات و ما إدعاه من أنه لم ير المتهمين حال إرتكاب الحادث و أن إتهامه لهما إنما كان وليد تأثير رجال الشرطة عليه فأظهر إطمئنان المحكمة إلى أقوال ذلك الشاهد بالتحقيقات و التى رددها أثناء المعاينة و كان إبداؤها أمام سلطة التحقيق و بعيداً عن سلطان الشرطة كما رد الحكم على ما أثاره الطاعنين من أن السائق ... ... لم يكن قائد السيارة رقم 253 أجرة سوهاج وقت الحادث بأن تسلم ... ... لتلك السيارة - و هو مالكها - بعد الحادث لا يتعارض مع كون الشاهد هو الذى كان يقودها وقت الحادث خاصة و قد إطمأنت المحكمة إلى صحة رواية الأخير التى تأيدت بأقوال السائق ... ... سواء بالتحقيقات أو بالجلسة رغم محاولته العدول بالإخيرة عن الأولى ، لما كان ما تقدم جميعه فإنه يكون من غير المقبول ما يثيره الطاعنان من نواحى التشكك فى تلك الأدلة أو ما يطرحانه من تصوير مخاف لواقعة الدعوى 
5- لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب إستدعاء ركاب السيارتين لمناقشتهم فليس لهما من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها و لم تر هى من جانبها لزوماً لإجرائه . 

6- من المقرر أن المحكمة لا تلتزم أن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم فإن ما ينعاه الطاعنان بخصوص كيفية ضبط السلاحين و عدم إنبعاث رائحة البارود منهما لا يكون له محل . 

7- من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج .

8- متى توافر ظرف سبق الإصرار فإن القتل يعتبر مقترناً به و ملازماً له و لو أخطأ الجانى الهدف فأصاب آخر . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر قصد القتل مع سبق الإصرار فى حق الطاعنين بالنسبة لواقعة قتل ... ... فإن هذين العنصرين قائمين فى حقهما كذلك بالنسبة للواقعتين اللتين إقترنتا بها زماناً و مكاناًُ و هما قتل ... ... و الشروع فى قتل .. ... و لو لم يكن أيهما هو المستهدف أصلاً بفعل القتل الذى إنتوى الطاعنان إرتكابه و عقدا عليه تصميمهما و أعدا له عدته على نحو ما سلف ، الأمر الذى يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهما فى المسئولية الجنائية فيكون كلاً منهما مسئولاً عن جرائم القتل و الشروع فيه و التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه بإعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوى فى هذا أن يكون محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة معلوماً و معيناً من بينهما أو غير معلوم . 

9-إن الحكم المطعون فيه و قد دان الطاعنين بجنايات قتل ... ... و .. .. و الشروع فى قتل ... ... و أعمل فى حقهما المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليهما عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة لجناية قتل .. .. .. عمداً مع سبق الإصرار التى أثبتها فى حقهما بإعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعنين مما يثيرانه تعييباً للحكم فى خصوص جنايتى القتل و الشروع فيه . 


10-من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها إلى تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ، بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل ، و كان مفاد ما أورده الحكم هو أن المحكمة إذ عولت على تقرير الطبيب الشرعى بشأن فحوى الطلقات المضبوطة بمحل الحادث . قد إطمأنت إلى سلامة إجراءات تحريزها و الدليل المستمد من فحصها كما أن الدفاع عن الطاعنين لم يذهب إلى أن يد العبث قد إمتدت إلى المضبوطات على نحو معين فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الوجه يكون فى غير محله . 
( الطعن رقم 726 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/12 )

تعليقات