القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة النقض المصرية في الاحوال الشخصية

أحكام محكمة النقض المصرية في الاحوال الشخصية 




445-بطلان الزواج- موانع الزواج

الطعن رقم  0016     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1444
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : بطلان الزواج                                      
فقرة رقم : 4 
بطلان الزواج هو الجزاء المترتب على عدم إستجماع شروط إنشائه الموضوعية منها و الشكلية و هو ينسحب على الماضى بحيث يعتبر أن الزواج لم يقم أصلاً بخلاف أسباب إنحلال الزواج من طلاق أو فسخ و التى تعتبر إنهاء له بالنسبة للمستقبل من الإعتراف بكافة آثاره فى الماضى .


=================================
موانع الزواج
=================================
الطعن رقم  39       لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 302 
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : موانع الزواج                                      
فقرة رقم : 4 
إذ كان تقدير قيام المانع الطبيعى أو العرض الذى لا يرجى زواله و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة و كان ما أفصح عنه الحكم من أن دوام العلاقة الزوجية أكثر من عامين و الزوجة على فراش الزوجية لا تفارق زوجها طوالها ، تعطية طواعية و إختيار المكنة لتدارك ما فاتة حريصة على الإبقاء على عروة الزوجية ، و مع ذلك ظلت عذراء ، بل و قطع تقرير الطبيب الشرعى أن المعاشرة الزوجية الصحيحة لم تتم بينهما على صورة ما و أن ما إدعاه الزوج من حصول الوقاع كاملاً مرة واحدة منذ بدء الحياة الزوجية غير صحيح ، و كان ذلك كله يتوافر به التدليل المقنع على عنة الطاعن و أنها غير قابلة للزوال ، فإن ما ينعاه الطاعن لا يعدو فى حقيقته أن يكون مجادلة فى تقدير الدليل لمحكمة الموضوع لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  39       لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 302 
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : موانع الزواج                                      
فقرة رقم : 5 
لا تثريب على المحكمة إن هى جزمت بما لم تقطع به تقارير الأطباء متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها .

                       ( الطعن رقم 39 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/1/26 )


446-المشكلات العملية فى دعاوى التطليق خلعا وحلولهاومجموعةصيغ مع احكام النقضالمشكلات العملية فى دعاوى التطليق خلعا وحلولها المشكلات العملية في دعاوى التطليق خلعاً وحلولها 

في ضوء
القانون رقم 1 لسنة 2000م
والحكم الصادر بدستورية مادة الخلع
قبل الحكم بدستورية مادة الخلع أفرز تطبيق نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ( مادة الخلع ) عدداً من المشكلات العملية والقانونية مردها جميعاً الخطأ الجسيم في فهم ماهية الخلع كنظام قانوني قائم بذاته ومتميز عن الطلاق على اختلاف أسبابه ودواعيه .

وبعد الحكم بدستورية مادة الخلع لازالت هذه المشكلات قائمة علي حالتها ، صحيح أن الحكم الصادر بدستورية مادة الخلع قد انهي الخلاف علي شبهة عدم الدستورية وبالتي تحتم التعامل مع هذا القانون كما هو قائم وكائن ، ولكن جراح الرجال لم تندمل بعد ونزيف أموالهم وكرامتهم لم ولن يشفي أبدا ما دام هذا القانون كائن وحي يسعي كالحية ، ونقرر قبل التصدي لهذه المشكلات بإيجاد حلول لها أن الخلع ليس عقوبة لزوج أخطأ ، بل نظام خاص قرره المشرع لزوجة تحالفت مع الشيطان فتمكن منها الشقاق فكرهت نفسها وكرهت الحياة الزوجية وبالأدق كرهت زوجها وتخشى – وفق ما تدعي - ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وهذه الكراهية . 
المشكلة الأولي
ما هو لمهر الذي ترده الزوجة السري أم العلني

سبق أن تناولنا مشكلة المهر الصوري والمهر الحقيقي وخلصنا إلى التزام الزوجة برد المهر الحقيقي دون الصوري كشرط لقبول دعوى التطليق خلعاً وان إثبات الزوج للمهر الحقيقي أو السري مردة أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان و أوضحنا الأساس القانوني لذلك والتزام المحكمة قانونا بالإحالة إلى التحقيق لاثبات المهر الحقيقي فيرجي التفضل بمرجعاتها منعا للتكرار 
نموذج لحكم تحقيق
لإثبات المهر الحقيقي

( بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق :
حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الموضوع للتحقيق ليثبت المدعي عليه بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وشهادة الشهود حقيقة المهر المدفوع منه للمدعي عليها مبلغ وقدره 000000 تسلمته الزوجة من المدعي عليه ، وحددت لبدء التحقيق جلسة _ / _ / __ م على أن ينتهي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدئه وصرحت للمدعية بالنفي بذات الطريقة وبإعلان شهودهم أو إحضارهم لتلك الجلسة ، وأبقت الفصل فى المصروفات وعلى قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من خصوم جلسة النطق به ).
سكرتير الجلسة رئيس المحكمة
المشكلة الثانية
منقولات الزوجية
للحكم بتطليق الزوجة خلعاً فإنها تلتزم برد الصداق ( المهر ) الذي أعطاه لها زوجها 000 أساس ذلك صريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ( 00 وردت الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها خلعاً ) 

والتساؤل 000 هل تلتزم الزوجة للحصول على الخلع برد منقولات الزوجية باعتبارها المهر أو بالأدنى جزء من المهر الذي تلتزم برده إلى الزوج 000؟

الرأي الأول 00 يرى الأستاذ الدكتور / مصطفى أبو زيد أن الزوجة إذا ما طلبت الخلع التزمت برد كل ما أخذته من زوجها .ويقول سيادته " إننا في السوابق القانونية الأولى في الإسلام نجد أن ما ترده الزوجة المختلعه هو كل ما أخذته عند الزواج ، وباستعراض الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في كتب الصحاح الستة أنها عندما تشير إلى الصداق تشير إليه على أنه كتلة واحدة أو شيء واحد قدمه الزوج لزوجته عن الزواج ، فلم تكن الحياة عند وضع سابقة الخلع تعرف التفرقة بين المهر والشبكة فليس هناك جزءان يقدمهما الزوج شبكة ثم مهر وإنما هو شيء واحد كتلة واحدة ، فالخلع الإسلامي إذاً يقوم على أن ترد الزوجة ما أخذته عند الزواج وليس المهر فقط وإنما المهر والشبكة معاً وهذا واضح من السابقة الثانية التي جرت بين ثابت وزوجته الثانية حبيبة بنت سهل الأنصاري فقد أصدقها حديقتين فلم يقل لها الرسول الكريم ردي واحدة فقط وإنما أمرها بردهما معاً ، فما يرد في الخلع الإسلامي هو كل ما أخذته الزوجة من الزوج عند الزواج ، وما يجب رده في القانون هو الصداق وحده وقد جرى العرف عندنا على أن يكون الصداق فعلاً جزئين مهر وشبكة ، والعرف في الشريعة الإسلامية هو من أدلة الأحكام أي من مصادر القواعد القانونية إلى جانب الكتاب والسنة ، وقد جرى العرف واستقر تماماً بين الأسر وهي ترتب للزواج أن تتفق فيما بينها على هذين الأمرين معاً دفعة واحدة باعتبارهما شيئاً واحداً ، ومن هنا فإن بعض الأسر تدفع مبلغ المهر والشبكة معاً وتشتري به شبكة قيمة كوسيلة لإظهار خطيب الابنة ، فإذا حدث هذا وخصص المبلغين معاً ليكونا هما الشبكة فإن الخلع في سوابقه الإسلامية الأولى يتنافى تماماً مع إعفاء الزوجة من الرد وتجاهل ما أداه فعلاً إلى الزوجة فيقال له مثلاً أنك لم تقدم مهراً وإنما قدمت شبكة فقط ، فالخلع المصري – أي المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لكي يكون متفقاً مع الخلع الإسلامي يجب أن ينص على أن ترد الزوجة ما أخذته فعلاً عند الزواج من مهر وشبكة وغير ذلك .


الرأي الثاني 00 يرى المستشار الدكتور / أحمد الراعي أن الزوجة لا تلتزم للحكم لها بتطليقها خلعاً إلا برد ما قبضته من مهر إضافة إلى تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية ، فالزوجة غير ملزمة برد الشبكة والهدايا والهبات ومنقولات الزوجية للحصول على الطلاق خلعاً ، عليها فقط رد المهر الثابت بوثيقة الزواج.

رأينا الخاص و أساسه القانوني 00 التزام الزوجة برد المنقولات في حالة محددة

يكون للزوج الحق في استرداد منقولات الزوجية في حالة محددة ، إذا كان المهر هو هذه المنقولات ، أو تكون هذه المنقولات جزء من هذا المهر ، فقد أوضحنا انه ليس للمهر طبيعة محددة ، فكما يصح أن يكون نقداً يصح أن يكون منقولا أو عقاراً ، واعتبار المنقولات او جزء من هذه المنقولات أمر لا يتنافي مع نصوص قوانين الأحوال الشخصية ولا مع العرف السائد ، بل يؤكده العرف وما ساد الناس من تقاليد وسلوكيات فالزوج يعد المنقولات كجزء من المهر ، ولذا كنا قد سلمنا للزوجة بملكية منقولات الزوجية فان أساس هذه الملكية هو اعتبارها مهرها ، ولذا تلتزم الزوجة برد هذه المنقولات.

والمشكلة تكمن في إثبات طبيعة ما قدم بمعني أن الزوج يدعي أن المنقولات هي المهر أو جزء من المهر ، في حين تدعي الزوجة أنها ليست من المهر وبالادق ملك لها بعيداً عن العلاقة الزوجية ، وإذا اعتبرنا الزوج يدعي خلاف الوضع الظاهر علي أساس انه استلم هذه المنقولات بموجب قائمة منقولات وأنها أمانة طرفه ، فان للزوج مصلحة وحق في طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ان المنقولات هي المهر وبالأدنى جزء منه ، ومن ثم تلتزم الزوجة بردها لطلب التطليق خلعاً ، ويقع عبء إثبات طبيعة المنقولات وهل كانت جزء من المهر أم لا علي عاتق الزوج. 

ووفقاً لارجح الأقوال في مذهب الأمام أبى حنيفة - وهو القانون الواجب الإعمال- فان تجهيز منزل الزوجية واجب على الزوج فإن قامت به المرأة فهي متبرعة ، ولا يجوز إذا إلزامها بالرد وبالأدق بالتبرع ، فالمهر هو المال الذي يدفعه الزوج حقاً خالصاً للمرأة بمقتضى عقد الزواج لقاء حل الاستمتاع .
( الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له ولا ضيافة ، وإنما له الانتفاع بإذنها ورضاها ، ولو غصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن لك أو استهلك منه )
[ المادة 16 من الأحكام الشرعية ]
والواضح مما أوردناه في الفقرة السابقة أن منقولات الزوجية الأصل فيها التزام الزوج بإعدادها ليس باعتبارها جزء من المهر وان الزوجة لا تلتزم بها ، وبمفهوم المخالفة فان هذه المنقولات متي كانت جزء من المهر وجب رده الي الزوج للقضاء بالتطليق خلعاً. 


عدم إلزام الزوجة برد الشبكة أو الهدايا أو الهبات 


هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات ليست جزءاً من المهر ، وبالتالي لا تلتزم الزوجة برده وتخضع المطالبة بهم لأحكام القانون المدني باعتبارها من الهبات وليست من مسائل الأحوال الشخصية.

( إن الخطبة وإن كانت تمهيداً للزواج وهو من مسائل الأحوال الشخصية إلا أن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين إلى الأخر ومنها الشبكة أبان الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل ، وإنما تعد من قبيل الهبات وتخضع لأحكام الهبة المنصوص عليها في القانون المدني المادة 500 وما بعدها )
[ الطعن 62 لسنة 39 ق جلسة 26/5/1974 ]
( الشبكة وما في حكمها تعد من هدايا الزواج التي يقدمها الرجل للمرأة التي سيتزوجها وهي ليست جزء من المهر وتخضع المطالبة بها لأحكام الهبة والرجوع فيها والتي أوردها التقنين المدني بالمادة 500 ) [ طعن 1194 لسنة 59 ق جلسة 16/11/1989 ]


اختلاف سبب رد الهدايا والشبكة عن سبب رد المهر


رد الزوجة للمهر أو لمقدم المهر الذي أعطاه لها زوجها شرط للحكم بتطليقها خلعاً باعتبار المهر أو مقدم المهر جزء من البدل أو العوض الذي تقدمه الزوجة لزوجها لمخالعتها ، أما رد المرأة للشبكة أو الهدايا أو الهبات فمرده أحكام الرجوع في الهبة الواردة بالقانون المدني ، فعدم رغبة المرأة في إتمام الزواج – فسخ الخطبة ولسبب من جانبها يعد المبرر لمطالبة الرجل برد الشبكة و الهدايا والهبات(1).

المشكلة الثالثة
إلزام محكمة الموضوع بالحكم بالتطليق خلعاً

لا مفر من الحكم بالتطليق خلعاً ، بمعنى أن المحكمة متى توافرت أمامها شروط الحكم بالخلع قضت به ولو ترسخ في عقيدتها ووجدانها أن الزوج المدعى عليه لم يخطئ ولم يصيب زوجته بأي ضرر أو أذى ، وكأن دعوى التطليق للخلع دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها في إثبات عناصره ، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية المالية له ورفضت الصلح الذي تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التي يقوم بها الحكمان ، ضمنت الحكم بتطليقها خلعاً.

ويتساءل الأستاذ / عاطف صحاح المحامي(1) : هل أعطى القانون صلاحيات للقاضي لرفض دعوى الخلع ؟ ويقرر سيادته : الأصل في القانون أن القاضي يحكم بما يطمئن إليه وجدانه من الأوراق والمستندات والأدلة التي تقدم إليه في الدعوى . والسؤال هو : ما الحل إذا لم يطمئن القاضي إلى دعوى الزوجة بطلب الخلع ، أو أن القاضي تأكد من أن ما قدمته الزوجة هو مجرد حيل وأساليب كاذبة للحصول على الطلاق خلعاً ، وإذا كان الأصل أن كل ورقة أو دليل أو قرينة أو سند أو شاهد من خلال التحقيق أو الدعوى أو المحاكمة التي تجري في المحكمة تخضع جميعها للسلطة التقديرية للقاضي ، كما ويرى الأستاذ / عاطف صحاح ضرورة إعطاء القاضي سلطة تقدير كل دليل مقدم في الدعوى ، ولا يجوز أن يصادر القانون على رأي القاضي ابتداءً بل يجب أن يحكم القاضي بما يطمئن إليه من واقع أوراق الدعوى وأن ينظر إلى الأمور من جانب حقيقتها وليس ن جانب الألفاظ والمسميات التي تسمى بها .

والواقع أن لدعوى الخلع أو التطليق خلعاً تميز واختلاف عن سائر دعاوى التطليق بأسبابها المختلفة ، مرد هذا التميز أو الاختلاف أن دعوى الخلع أدنى إلى الفسخ منها إلى التطليق ، بل أنها لدى بعض الفقهاء فسخاً صريحاً وليس طلاقاً ، فسائر دعاوى التطليق تستند إلى ضرر أحدثه الزوج أو تسبب فيه ، فالزوج مخطئ ، أما في دعوى الخلع فأساسها ليس الضرر الذي يحدثه الزوج بزوجته ، بل كراهية المرأة للحياة الزوجية وبالأدق كراهيتها للزوج ولو لم يخطئ الزوج في حق زوجته ، ولذا فلا دليل في دعوى الخلع ينظره القاضي ويقدر مدى صحته أو عدم صحته سوى إقرار صريح من الزوجة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، والإقرار هو إخبار بحق على النفس يؤخذ على صاحبه وأقوم للشهادة ، أما الإقرار بحق للنفس على الغير فإنه دعوى تحتاج إلى دليل كيما تقوم .
[ حاشية بن عابدين – الجزء الرابع – الطبعة العثمانية – ص 419 ]

وأخيراً فإن إقرار الزوجة الصريحة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض هو الدليل وهو أقوى من الشهادة ، وأن وجود هذا الإقرار لا يجعل أمام المحكمة دعوى تحقق فيها.



] المشكلة الرابعة [
الحكم بالخلع وعدم جواز الطعن عليه بأي طريق طعن

الحكم الصادر بالتطليق خلعاً غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو الاستثنائية ، هذا ما قرره صريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000م الفقرة 5

(000 ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعـن عليه بأي طريق من طرق الطعن )

وفي تبرير عدم جواز الطعن على الحكم الصادر بالتطليق خلعاً جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ما نصه " وكان من المنطقي وقد قام الحكم في شأن الخلع على أنه لا يقضى به إلا بعد أن تبذل المحكمة غاية جهدها في الصلح بين الزوجين فلا توفق في إتمامه ثم يكون رد الزوجة لمقدم الصداق الذي دفعه لها زوجها وتنازلها عن باقي حقوقها الشرعية المالية ، ثم بعد ذلك تقرر ببغضها الحياة معه وخشيتها ألا تقيم حدود الله ، كان من المنطقي بعد ذلك كل أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن ، لأن فتح باب الطعن في هذه الحالة لا يفيد إلا في تمكين من يريد الكيد لزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضي التالية لسنوات طويلة دون مسئولية عليه حيالها وبعد أن رفع عنه أي عبء مالي كأثر لتطليقها ، وهذا التقدير في قصر التقاضي في هذه الحالة على درجة واحدة يستند إلى ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن قصر التقاضي على درجة واحدة هو مما يستقل به المشرع ويرد النص به موافقاً لأحكام الدستور .

القضاء بدستورية عدم جواز الطعن على الحكم الصادر بالتطليق خلعاً 
اللجوء إلى التقاضي حق دستوري مكفول للناس كافة ، هذا ما قرره صراحة نص المادة 67 من الدستور المصري 
( التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ويقول المواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا ويحذر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء) 

والتساؤل 000 هل النص على عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالتطليق خلعاً بأي طريق نص دستوري 000 ؟ 

قررت المحكمة الدستورية العليا أن النص قانوناً على عدم جواز الطعن في الحكم بمعنى قصر التقاضي إلى درجة واحدة هو مما يستقل به المشرع ، ولا يعد حرماناً من حق التقاضي ذلك الحق الذي قرره الدستور بمدته السابعة والستون منه . 

( قصر التقاضي على درجة واحدة هو مما يستقل به المشرع ويرد النص به موافقاً لأحكام الدستور ) 
[ قضية 102 لسنة 12 ق جلسة 19/6/1993 دستورية عليا ]
وقد صدر الحكم بدستورية مادة الخلع لذات الأسباب الموضحة في الحكم السالف الإشارة إلية


] المشكلة الخامسة [الخلع وأثره على وثيقة الزواج الجديدة


حق الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية برفع دعوى التطليق خلعاً ، والتزامها فقط برد مقدم المهر الذي أعطاه لها زوجها دون رد باقي ما أخذته من الزوج دفع البعض – بعض الأزواج – في محاولة منهم لتأمين أنفسهم ضد رفع دعوى التطليق خلعاً بالنص في وثيقة الزواج على مقدار أو مبلغ كبير كصداق بحيث يسترد هذا المبلغ إذا أرادت الزوجة إنهاء حياتها الزوجية خلعاً ، ويعد هذا المبلغ في حقيقته تقديراً من الزوج لكل ما أخذته الزوجة ، وإذا كان من شأن هذا التصرف أن يحقق للزوج حداً للأمان بحيث لا تفكر الزوجة في الغدر به بيسر وسهولة لأنها تلزم برد المهر أو مقدم المهر الثابت بوثيقة الزواج فإن هذا التصرف أدى إلى ارتفاع تكاليف الزواج لأن الزوج يلتزم بأداء مبلغ مالي أكبر لقاء إثبات مهر أكبر كمصاريف توثيق .

] المشكلة السادسة [

الزوجة غير المدخول بها ومدى حقها في طلب التطليق خلعاً



هل يحق للزوجة الغير مدخول بها أن تطلب تطليق عملاً … ؟

لإجـابة الـزوجة لطلبها بتطليقها خلعاً على زوجها فإنه يشترط توافر الشروط الآتية :-
الشرط الأول 000 أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد للزوج المهر الذي دفعه لها وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية المالية له .
الشرط الثاني 000 أن تقرر صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله .
لذا فقد أثار حق الزوجة الغير مدخول بها في طلب التطليق خلعاً خلافاً على النحو التالي :-

الرأي الأول 000 ويرى عدم جواز تطليق المرأة الغير مدخول بها خلعاً . وأساس ذلك كما يرى أصحاب هذا الرأي 
أ.أن السوابق التي استمد منها المشرع المصري نظام الخلع كانت الزوجة مدخول بها وكانت الزوجة ببيت الرجل .
ب.أن نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وأعماله التحضيرية لا تشير إلا إلى الزوجة المدخول بها ، يدعم ذلك الغاية من تقرير نظام الخلع ذاته كوسيلة لإنهاء حياة زوجية بما يعني وجود زوجة مدخول بها ، وكذا إلزام المشرع المحكمة بإعادة عرض الصلح مرتين إن كان للزوجين ولد .

الرأي الثاني 000 ويرى القائلين به أن التطليق خلعاً حق للمرأة المتزوجة سواء كانت مدخول بها أو غير مدخول بها. أساس ذلك :-
أولا 000 أن العبرة دائماً بالنص مادام صريحاً وواضحاً وجازماً ولا محل لتعطيله بدعوى الأعمال التحضيرية والسوابق القانونية والشرعية ، فللنص متى تقرر إصداره كيان قانوني متميز وقائم بذاته .
ثانيا 000 إن إحداث تفرقة بين المرأة المتزوجة والمرأة الغير متزوجة لا يستند إلى أساس صحيح فكلاهن زوجات ، والبغض واستحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فهو متصور قبل الدخول وبعده .
] المشكلة السابعة [
الحكم بالخلع و ترك الزوجة منزل الزوجية



هل تلزم الزوجة بعد الحكم بتطليقها خلعاً بترك منزل الزوجية 000؟


متى قضي بالتطليق خلعاً فيجب على الزوجة المخلوعة أن تغادر منزل الزوجية ولو كانت حاضنة . القائلين بهذا الرأي يستندون إلى الأتي.

1- أن السـابقة الأولى في الخـلع والتي أرست مبـدأ الخلع على عهد رســول الله ( ص ) لم تتضمن بقاء الزوجة في منزل الزوجية بل مضت الزوجة المخلوعة إلى بيت أبيها .
2- أن الزوج المخلوع لم يجرم أو يخطئ فلابد أن لا ينزل به عقوبة تتمثل في حرمانه من مسكنه .

ودليل ذلك أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب زوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي أبن سلول فكسر نفضها أي أعلي كتفها فاتت لرسول الله (e) بعد الصبح فاشتكت إليه ، فدعا البني (e) قيس فقال له : 
" خذ بعض مالها وفارقها " . قال ثابت ويصلح ذلك يا رسول الله ؟
قال الرسول (e) : نعم . فقال ثابت فإني اصدقتها حديقتين وهما بيدها فقال النبي (e) خذهما وفارقها . فأخذها وجلست فى بين أهلها.

والرأي أن قرار الزوجة المختلعة بمنزل الزوجية لا يرتبط في هذه الحالة بكونها زوجة أم لا ، وهل الزوج المخلوع مخطأ أم مجني عليه ، بل يرتبط بكونها حاضنة لصغار أم لا ، فوجود الزوجة المختلعة أو المطلقة خلعاً إنما يستند إلى صفتها كحاضنة لصغار أم لا أكثر، وعلى ذلك تطبق الأحكام الخاصة بحضانة الصغار ومسكن الحضانة .

أما عند عدم بقاء الزوجة بمنزل الزوجية كما ورد في السابقة الأولى للخلع في الإسلام فمرده أن الخلع طلاق بائن لا رجعة فيه إلا بمهر وعقد جديدين ، ولذا لزم على الزوجة أن تغادر مسكن الزوجية.

(1) يرجى التفضل بمراجعة المواد من 500 إلى 504 من القانون المدني .

1- عاطف صحاح – الخلع والطلاق بين الشريعة والقانون – ص 52 – طبعة 2000 – دار إيجي مصر للطباعة والنشر .

=========================================================

447-اثار عقد الزواج

=================================
الطعن رقم  017      لسنة 28  مكتب فنى 11  صفحة رقم 583 
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
 الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج                                   
فقرة رقم : 1 
عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص 


=================================
الطعن رقم  0532     لسنة 26  مكتب فنى 14  صفحة رقم 189 
بتاريخ 30-01-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
 الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج                                   
فقرة رقم : 1 
لا يكسب عقد الزواج أيا من الزوجين ـ فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا    و من ثم فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا مكتسبا فى استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته . 





448-اثبات الطلاق


=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 959 
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اثبات الطلاق                                      
فقرة رقم : 3 
المقصود بدعوى الطلاق التى يراد بها إنهاء علاقة الزوجية إنهاء منتجاً لآثارة المقررة فى القانون سواء رفعت بطلب إيقاع الطلاق أو إثبات وقوعه ، و على ذلك فإن النص فى الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " ..... " يسرى على الدعوى بإثبات الطلاق ، و هذا يتفق و الغرض من النص و هو - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تجنيب الطوائف التى لا تدين بوقوع الطلاق المشقة        و الحرج نزولاً على إحترام مختلف الشرائع ، و فى القول بقصر النهى عن سماع الدعوى الوارد بالنص على الدعوى بطلب إيقاع الطلاق تفويت لذلك الغرض لما فيه من إجازة الطلاق عند تلك الطوائف بطريق الحكم بإثبات وقوعه بينها . 


449-اثر التفويض فى الصلح –الابراء- العرف

=================================
الطعن رقم  0047     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 752 
بتاريخ 05-03-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اثر التفويض فى الصلح                              
فقرة رقم : 1 
التفويض فى الصلح يستتبع التفويض برفضه ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن وكيل المطعون عليها المفوض بالصلح قد رفضه ، فإن ذلك لا يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين . 


=================================

الابراء
=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 31  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1045
بتاريخ 13-11-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : الابراء                                           
فقرة رقم : 1 
الطلاق على مال هو يمين من جانب الزوج ومعاوضة من جانب الزوجة لا يتم إلا بايجاب و قبول من الجانبين ، و إذ كانت عبارة الاقرار الصادر من الزوجة إنما تتضمن ابرائها لزوجها من مؤخر صداقها و نفقتها و جميع الحقوق الزوجية المترتبة لها بموجب عقد الزواج مقابل حصولها على الطلاق ، و قد خلت مما يفيد ايقاع الزوج يمين الطلاق على زوجته مقابل هذا العوض ، فإن هذه العبارة بمجردها لا تعدو أن تكون مجرد إيجاب من الزوجة بعرض العوض على الزوج مقابل حصولها على الطلاق لم يصادفه قبول منه بايقاع الطلاق فعلا ، و من ثم فلا يتحقق فيها وصف الطلاق على مال و شروطه و بالتالى لا يترتب عليها أثره المقرر شرعا . 



العرف
=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 39  مكتب فنى 24  صفحة رقم 251 
بتاريخ 14-02-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : العرف                                             
فقرة رقم : 2 
العرف معتبر إذا عارض نصاً مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب ، إذ الجمود على ظاهر المنقول مع ترك العرف ، فيه تضييع حقوق كثيرة ، دون أن يكون فى ذلك مخالفة للمذهب .

                      ( الطعن رقم 7 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/2/14 )


450-اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى

=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 651 
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى                    
فقرة رقم : 2 
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسرى حكمها فى اليوم التالى لتاريخ نشره ، يدل - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره و إسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم القاضى بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه ، سواء من تمكن منهم من إستصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من ذلك و هو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به ، و إنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب إجراءات أصداره و إخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة فى القانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى ، إذ كان ذلك و كانت المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذى يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها و لا بسبب من قبلها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد إستحقاق المطعون عليها المتعه المقضى بها على سند من أن الطاعن طلقهما فى 1980/10/6 دون رضاها و لا بسبب من قبلها يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون و لا يعيبه أنه لم يعرض فى قضائه لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 و سريانه على واقعة الدعوى دون القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريتة و الذى  أمتنع تطبيقه عليها من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية فى 1985/5/16 طالما أن ذلك القصور فى الأسباب القانونية ليس من شأنه أن يغير وجه الرأى فى الدعوى و أن لمحكمة النقض أن ترد الحكم إلى الأساس الصحيح فى القانون .

                       ( الطعن رقم 72 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/28 ) 
  

=================================
الطعن رقم  2287     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 139 
بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى                    
فقرة رقم : 1 
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابقة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام جائزة لقوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم  2287     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 139 
بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى                    
فقرة رقم : 2 
النص فى الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بأن " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته و لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ....... فإذا إنتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن ..... " و فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة إثنتى عشر سنة ....... " مفاده أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و أن حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكر كان أو أنثى و حينئذ يعود للزوج المطلق حقه فى الإنتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن تحتفظ به قانوناً .

                 ( الطعن رقم 2287 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/15 )
=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 194 
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى                    
فقرة رقم : 1 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذى حكم بعدم دستوريته لما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى0


=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 921 
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى                    
فقرة رقم : 3 
مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1989 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة ، لقوة الأمر المقضى 



451--أحكام الحضــانـــة


شروطها ، سن الحضانة ، التنازل عنها ، وحق تنقل المحضون ، والعديد من الأحكام الأخرى  .....
ويشترط في الحاضن من الرجال ثلاث شروط :
1-      أن يكون قادراً على تربية الصغير بأن يكون سليماً صحياً.
2-       أن يكون أميناً على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق.
3-       أن يكون متحداً والمحضون في الدين.
الأثر المترتب على حكم الضم :
1-       إسقاط نفقة أجر الحضانة عن الصغير والتي تحصلها الحاضنة .
2-        إسقاط اجر المسكن.
3-        إبطال مفروض نفقة الصغير.
ويمكن تحريك دعوى بإسقاط الثلاثة من تاريخ صدور حكم الضم ، لان ما فرض بحكم لا يبطل إلا بحكم قضائي.
 سن الحضانة :
وحيث أنه إعمالاً لنص20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون 100 لسنة 85 أن : "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتا عشر سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك".
تنازل العاصب عن الحضانة لا رجوع فيه:
إذا كان الثابت أن الصغير بلغ أقصى سن للحضانة ، وهو في يد والدته  وحررت اتفاق تضمن بقاء الصغير في يد والدته حتى يتزوج ، أي أن الاتفاق هذا كشف عن تنازل الأب عن حقه في ضم الصغير له وارتضائه ذلك ، الأمر الذي يبين منه عدم رغبة الأب فى ضم الصغير إليه واتفاقه على هذا الأمر ولا سيما وأنه لا يوجد ما ينال من صلاحية الأم لحفظ الصغير ، فإزاء عدم تمسك الأب بالصغير وتمسك الأم  به فإنه من مصلحة الصغير في البقاء بيد الأم وهو أمر متروك لتقدير المحكمة عملاً بالمادة 20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1980.
الضم لانتهاء سن الحضانة :
وحيث أنه ومن المقرر قانوناً وإعمالاً لنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 والمستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 أن : "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتا عشر سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك" .
والصبي من حين ولادته إلى أن يصبح قادراً على تحمل أعباء معيشته يمر بمرحلتين من مراحل حياته يحتاج في المرحلة الأولى لمن يعتني بإصلاح بدنه وطعامه ولباسه ، بينما ينصرف احتياجه في المرحلة الثانية إلى من يقوم على تأديبه وتثقيفه وهذه العناية واجبة على والدي الصغير مادامت الزوجية قائمة بينهما فينشأ الولد في أحضانهما معاً فإذا وقعت الفرقة بينهما فإن مصلحته تقتضى ضمه إلى من هو أقدر على العناية بأمره في كل دور من دوري حياته والمرأة أقدر على العناية بالصغير في طوره الأول فإذا بلغ السن التي يستغنى فيها عن رعايتها وأصبح فى حاجة إلى عناية الرجال وتوجيهاتهم فإن مصلحته تقتضى ضمه إلى من يعنى بتأديبه وتثقيفه ولهذا كانت الحضانة نوعين حضانة النساء وحضانة الرجال .
وقد وصف المشرع الحضانة بأنها حق ، فهي حق للصغير والحاضن والأب ولذا قيل أن الحضانة تضم هذه الحقوق الثلاث إلا أنه يغلب فيها حق ومصلحة الصغير دائماً .
ضم لبلوغ أقصى سن للحضانة :
   تنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 والمستبدلة بالقانون 100 لسنة 85 أن : "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتا عشر سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك".
ويشترط في الحاضن من الرجال أن يكون بالغاً عاقلاً حراً قادر على القيام برعاية الطفل أميناً عليه ، كما يشترط اتحاد الدين وذلك لأن حق الرجال في الحضانة مبنى على الميراث ، ولا توارث بين المسلم وغير المسلم .
ويبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حيث الولادة وإلى أن يبلغ الذكر سن العاشرة من عمره والصغيرة اثنتي عشر سنة ، وانتهاء حضانة النساء في هذه الحالة لا يحتاج إلى قضاء ينشئه وإنما يقرره القانون ويتعين على القاضي إذا ما رأى استخدام تلك الرخصة في تمديد فترة حضانة النساء أن يكون لأسباب لها سندها من الأوراق وأن يكون النظر إلى الحاضنة وما إذا كانت تصلح لتمديد زمن الحضانة لها دون الأب لأن الأصل أن يضم الصغير إليه عن هذه السن فيتعين أن يتناول القاضي أولاً صلاحية الحاضنة لاستمرار الحضانة له قبل التعرض لعدم صلاحية الأب وعلى وجه العموم فإن تحديد ما تستدعيه مصلحة الصغير من الأمور التي يستقل بها قاضى الموضوع دون معقب عليه طالما كان له سند من الأوراق .
وإذا كانت الحكمة من ضم الأولاد إلى أبيهم عند بلوغهم سن المراهقة الحرجة أن يقوم على تهذيبهم وتثقيفهم وحتى يعيش الولد في كنف من يخشى جانبه ويهاب تواجده وهو ما لا يتوافر للنساء والحاضنات فإن مؤدى تمديد زمن حضانة النساء إلى الخامسة عشر عاماً للذكر وإلى أن تتزوج الأنثى وجوب تخيرهما فيمن يرغبان الإقامة معه وهو ما كشف معه العمل عن اختيار الصغار للإقامة لدى الأم أو الحاضنة من النساء على الدوام لأسباب ترجع في أغلبها إلى اعتياد معاشرة الحاضنة لمدة طويلة ... ورغبة الصغير في هذه السن الإفلات من الوقوع تحت سيطرة الأب بما يكون له من شخصية مهابة وما يفرضه على الصغار في هذه السن الحرجة من قيود وضوابط وبذلك يكون المشرع قد ساير اتجاه عاطفي نحو الرغبة في استمرار الرفق بالصغير وتدليله دون نظر إلى المصلحة العقلانية والحكمة من وجوب ضم الصغير إلى حاضن من الرجال في هذه السن بالذات وهو ما نرى معه أن المشرع قد جانبه التوفيق تماماً في هذا الخصوص .

وأن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصم لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض .
( الطعن رقم 2 لسنة 62 ق جلسة 18/12/95 أحوال شخصية )
إحالة الدعوى للتحقيق جوازي للمحكمة :
إن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصم لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.  ( الطعن رقم 2 لسنة 62 ق جلسة 18/12/95 أحوال شخصية ) .
إذا الصغير جاوز سن حضانة النساء والتي يحتاج فيها الصغير إلى خدمة النساء ورعايتهم وأنه في حاجة إلى حضانة الأب في مثل هذا السن التي يحتاج فيها الصغير التخلق بأخلاق الرجال ، ولما كان ذلك ولا يوجد أي سبب ينال من أحقية والد الصغير فى ضمه إليه ولاسيما وأن الصغير قد جاوز سن حضانة النساء وكان المشرع بالمادة 20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 85 قد حددت سن حضانة النساء للصغير بعشر سنوات وكان الصغير قد جاوز هذه السن ، ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعى لطلبه بضم الصغير وإلزام المدعى عليها بتسليم الصغير له ، ومن ثم لا ترى مقتضى لإحالة الدعوى إلى التحقيق كطلب المدعى عليها حسبما انتهت إليه المحكمة سلفاً من أحقية المدعى في استلام الصغير لتجاوزه سن حضانة النساء .
اختيار المحكمة للتوقيت المناسب لتسليم الصغير مع مراعاة مصلحته
وإن كانت تجيب المدعى في طلب استلام الصغير إلا أنها تقضى بأن يكون استلام الصغير بعد انتهاء العام الدراسي حرصاً على مصلحة الصغير للانتظام في دراسته أو لكون العام الدراسي قد أوشك على الانتهاء وتنوه المحكمة إلى أن تاريخ انتهاء العام الدراسي هو تاريخ انتهاء أخر امتحان للدور الأول من ذلك العام.
للحاضنة حق التنقل داخل البلاد :
وحيث أن التنقل حق طبيعي كفله الدستور لكل مواطن ، والحاضنة إذا مارست حقها هذا بالانتقال لأي مدينة داخل إقليم الجمهورية وبصحبتها الصغير الذي تحضنه شرعاً ومن ثم تكون قد مارست حقاً دستورياً لها ، ما لم يثبت الأب تعمدها الانتقال بالصغير نكاية أو إضراراً بمصلحته ، لاسيما إذا كانت مصلحة الصغير تقتضى أن تكون إقامته مع أمه في ذات المدينة التي يوجد بها مقر عملها حتى يكون قريب منها وتتمكن من الإشراف عليه ومباشرة شئونه .
منع الأب من نقل المحضون من مدرسته :
وحيث أنه من المقرر قانوناً التزام الأب بنفقة أولاده وتوفير السكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق بأمثالهم وكان المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن مصاريف التعليم تعتبر من النفقة التي يلتزم بها الأب متى كان ذلك التعديل مناسباً ولازماً لاستعداد الابن ومناسب لأمثاله .
كما أن طلب العلم من جانب الابن يعد عجزاً حكمياً عن الكسب فيلتزم الأب بالمصروفات اللازمة للابن في طلب العلم الملائم والمناسب لأمثاله ، وأن ذلك التعليم المناسب لأمثالها ، و ثبت يسار الأب أخذاً من التحريات  ، الأمر الذي تقضى بإلزامه بالامتناع عن نقل صغيره من المدرسة اللائقة.
نقل حضانة لزواج الأم :
تنتقل حضانة الصغير لمن يلي الأم في الحق في الحضانة وهى أم الأم ويليها أم الأب ثم الخالة ثم العمة لزواج أم الصغير من أجنبي عنه بعد طلاقها من والد الصغير وانتقال المفروض كنفقة للصغير لها لكن اجر الحضانة أو السكن لا ينتقل . 
مد حضانة الصغيرة حتى تتزوج :
وحيث أنه من المقرر بالمادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير من العاشرة والصغيرة إثنتى عشر سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك.
وتعرف الحضانة شرعاً بأنها تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع أموره في سن معينة ممن له الحق في الحضانة ومدار الحق في الحضانة نفع المحضون ، فمتى تحقق نفعه وجب المصير إليه.
وبقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد تجاوز السن المنصوص عليها جوازي للقاضي بعد التحقق من شروط معينة :

1- أن تطلب الحاضنة بقاء الصغير في يدها مع ثبات مصلحة الصغير في ذلك وأن تقصد هذه المصلحة ، ويستقل قاضى الموضوع باستخلاص توافر تلك المصلحة ، مما تنم عنه أوراق الدعوى .
2-  أن يصدر أذن القاضي ببقاء الصغير في يد الحاضنة بعد تجاوز سن الحضانة دون أجر حضانة فيمتنع بذلك الغير من أخذ الصغير من الحاضنة إن كان فى يدها.
وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع في الدعوى وسلطة الترجيح بين البينان مما يستقل به قاضى الموضوع مادام استخلاصه سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
( الطعن رقم 13 لسنة 4 ق أحوال شخصية ـ جلسة 26/3/1985) .

452-احكام رد الشبكة



احكام رد الشبكة وان كانت من اختصاص محاكم الاسرة وفقا للقانون رقم 10/2004 الا انها تخضع لاحكام الهبة فى القانون المدنى ، قضت المحكمة الدستورية العليا بأن 
( وكانت أحكام رد الشبكة والهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر أثناء فترة الخطبة ، لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية لأنها ليست ركناً من أركان عقد الزواج و لا شرطاً من شروطه ، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها و لا يتوقف عليها ، و من ثم يكون النزاع بشأنها هو نزاع في مسألة مالية استقر قضاء النقض في شأنها على اعتبارها من قبيل الهبات ، يسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني . و لا ينال من ذلك ما تضمنه نص المادة (9) من القانون رقم 1 لسنة 2000 من إسناد الفصل في منازعات الشبكة نوعياً و محلياً لمحاكم الأحوال الشخصية – و الذي آل بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 إلى محاكم الأسرة – إذ إن ذلك لا يخرج عن كونه توزيعاً للولاية القضائية و تحديد للمحكمة المختصة في حدود ما يملكه المشرع من سلطة في توزيع هذه الولاية على المحاكم المختلفة لاعتبارات عملية يقدرها ، حتى لو خرجت هذه المنازعات عن اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظرها بحسب القواعد العامة ، فتحديد هذا الاختصاص لا يغير من طبيعة تلك المنازعة ، ولا من القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها ، بما مفاده أن إدراج المنازعات المتعلقة بالخطبة و الشبكة ضمن الاختصاص القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2000 ، و من بعدها محاكم الأسرة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2004 لا ينطوي على مساس بطبيعتها أو تغيير للقواعد الموضوعية التي تخضع لها أصلاً بوصفها منازعة مالية خاضعة لأحكام القانون المدني ".
( الحكم الصادر في الدعوى رقم 96 لسنة 28 ق " دستورية " – جلسة 2/3/2008 )


453--احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر
طلاق للضرر

=================================
الطعن رقم 028 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 482 
بتاريخ 18-04-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 1 
إشترط الشارع للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين . و إذا كان يبين من الحكم و محضر الجلسة أن المحكمة ناقشت الطرفين و عجزت عن الإصلاح بينهما و أصرت الزوجة على طلب التطليق و ثبت لدى المحكمة إضرار الزوج بزوجته إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة و إستدل على ذلك بأدلة سائغة مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 28 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/4/18 )
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 697 
بتاريخ 29-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 4 
النص فى المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه " إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق " يدل على أن معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة و يجيز التطليق هو معيار شخص لا مادى .
( الطعن رقم 19 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/29 )
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979 
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 1 
تقضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، بأن تصدر الأحكام طبقاً للمدون فى هذه اللائحة و لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة فيما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فتصدر الأحكام طبقاً لها . و إذ كان المشرع بعد أن نقل حكم التطليق للضرر من مذهب مالك ، لم يحل فى إثباته إلى هذا المذهب ، كما لزم ينص على قواعد خاصة فى هذا الشأن ، فيتعين الرجوع فى قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة عملاً بما تنص عليه المادة 280 سالفة الذكر ، فتكون البينة من رجلين أو من رجل و أمرأتين فى خصوص التطليق للضرر .
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979 
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 5 
لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها ضد المطعون عليه طلب تطليقها منه طلقة بائنة للضرر عملاً بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، و كان ما أضافته الطاعنة أمام محكمة الإستئناف من أن المطعون عليه أمتنع عن الإنفاق عليها بعد أن تزوجها ، يعد طلباً جديداً - يختلف فى موضوعه عن الطلب الأول ، لأن الطلاق بسبب عدم الإنفاق يقع رجعياً ، و له أحكام مختلفة أوردتها المواد 4 ، 5 ، 6 ، من القانون رقم 25 لسنة 1920 ، و بالتالى فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الإستئناف ، عملاً بما تقضى به المادة 321 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا فى الإستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية ، إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية ، و هى من المواد التى أبقى عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 . لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يرد على طلب التطليق لعدم الإنفاق يكون غير منتج .
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979 
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 6 
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه - الزوج - قدم بين مستنداته إلى محكمة الموضوع تقريراً من مستشفى فيينا علق عليه بأن الطاعنة - زوجته - كانت حاملاً منه قبل أن يعقد عليها ، و أنه أحبها ووقف منها موقف الرجولة ، لأنه كان فى إستطاعته ألا يتزوجها ، كما قدم شهادتين من رجال الشرطة بالنمسا بأن الطاعنة كانت تقيم معه قبل الزواج فى مسكن واحد ، و ذلك رداً على إدعائها بأنها لم تدرس أخلاقه الدراسة الكافية قبل الزواج ، و قد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن هذا القذف الشائن من المطعون عليه فى حقها كان تنفيذاً لوعيده أمام السفير المصرى بالنمسا بأنه سيستخدم كل وسيلة للتشهير بها لو أقامت عليه دعوى بالطلاق ، و أن هذا يكفى لإثبات الضرر بما لا يمكن معه إستدامة العشرة . و لما كانت العبارات التى أوردها المطعون عليه على النحو السالف البيان لا يستلزمها الدفاع فى القضية التى رفعتها عليه الطاعنة بطلب تطليقها منه للضرر ذلك أن مجرد قول الطاعنة بأن فترة الخطبة كانت من القصر بحيث لم تسمح لها بالتعرف على أخلاق المطعون عليه ، كما أن رغبته فى التدليل على حبه لها ووقوفه منها موقف الرجولة ، لم يكن يستلزم أن يتهمها فى خلقها و عفتها مدعياً بأنها كانت على علاقه غير شرعية به ، و حملت منه قبل الزواج . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن تلك العبارات يقتضيها حق الدفاع فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . و إذ كان الموضوع صالح للفصل فيه ، و كان ما نسبه المطعون عليه إلى الطاعنة على الوجه المتقدم ينطوى على مضارة لا يمكن مع وجودها إستدامة العشرة الزوجية بينهما ، فإنه يتعين القضاء بتطليق الطاعنة من المطعون عليه طلقة بائنة للضرر عملاً بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 .
( الطعن رقم 16 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/6/5 )
=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 379 
بتاريخ 20-02-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 1 
النص فى المادة " السادسة " من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، يدل على أن من حق الزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب و هو الضرر ، على أن تستند فى ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الموضوع مختلف فى الدعويين ، لأن الدعوى الأولى رفعت عن الوقائع السابقة عليها ، أما الدعوى الماثلة فهى عن واقعة أخرى إستجدت بعد صدور الحكم فى الدعوى الأولى إذ حدثت عند إنصراف المطعون عليها عقب نظر الإستئناف المرفوع عن دعوى الطاعنة ، و لما كان من حق المطعون عليها أن ترفع دعواها بالتطليق عن هذه الواقعة الجديدة لتدفع عن نفسها الضرر الذى إدعت أثناء قيام الحياة الزوجية دون أن يلزم لذلك أن تكون مقيمة مع زوجها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها لا يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 379 
بتاريخ 20-02-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 2 
مفاد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أنه إذا كررت الزوجة شكواها طالبة التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها بالتفريق و لم تثبت ما تشكو منه ، فإنه يتعين أن يبعث القاضى حكمين على النحو المبين بالمواد من 7 إلى 11 من القانون المذكور ، و هو حكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك فى أحكام الشقاق بين الزوجين . و لما كان الثابت أن المطعون عليها أقامت دعواها الأولى طالبة التطليق للضرر ، و قضى برفضهاَ نهائياً لعجزها عن الإثبات ثم أقامت دعواها الحالية بنفس الطلبات و قضى فيها إبتدائيا بالتطليق ، و لما كانت محكمة الإستئناف بعد أن ألغت حكم محكمة أول درجة بالتطليق - لعدم الإطمئنان إلى أقوال شهود المطعون عليها - قد مضت فى نظر الدعوى و قضت ببعث الحكمين تطبيقاً لماَ يوجبه القانون على النحو سالف البيان ، النعى على الحكم يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 379 
بتاريخ 20-02-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 3 
مؤدى نصوص المواد الثامنة و التاسعة و العاشرة و الحادية عشر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن المشروع خول الحكمين أن يتعرفاَ أسباب الشقاق بين الزوجين و يبذلاَ جهدهماَ فى الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرارها و إذا عجزاَ عن الإصلاح و كانت الإساءة من الزوج أو الزوجين معاً أو جهل الحال و لم يعرف من أى جانب كانت الإساءة قررا التفريق بينهماَ بطلقة بائنة ، و إذا إختلف الحكمان أمرهماَ القاضى بمعاودة البحث ، فإن إستمر الخلاف بينهما حكم غيرهما ، و على الحكمين أن يرفعاَ إلى القاضى ما يقرران ، و على القاضى أن يحكم بمقتضاه . و هذه الأحكام مستمدة من فقه المالكية ، و من المنصوص عليه فيه أن الحكمين طريقهماَ الحكم لا الشهادة و لا الوكالة و لو كان من جهة الزوجين لأن الحكم فى اللغة هو الحاكم ، فإن إتفقاَ الحكمان نفذ حكمهماَ ووجب على الحاكم إمضاؤه من غير تعقيب و لو خالف مذهبه ، و إن إختلفاَ فطلق أحدهماَ و لم يطلق الآخر ، فلا يكون هناك فراق لأن إلى كل واحد منهما ماَ إلى صاحبه بإجتماعهماَ عليه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحكمين الآخرين ، كسابقيهماَ إختلفاَ و لم يقرراَ بجهل الحال ، و كان يتعين أزاء إختلافهماَ أن تكلفهماَ المحكمة بمعاودة البحث تطبيقاً لحكم المادة العاشرة من القانون ، و إذ إستنتج الحكم جهل الحال من إختلاف الحكمين ، و قضى بتطليق المطعون عليها مع أن المشرع ترك للحكمين بجهل الحال و بالتفريق بين الزوجين تبعاً لذلك ، على أن يحكم القاضى بالتطليق حسبما قراره عملاً بحكم المادتين التاسعة و الحادية عشر من القانون ، لماَ كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
( الطعن رقم 46 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/2/20 )
=================================
الطعن رقم 018 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 378 
بتاريخ 12-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 3 
المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التى تشترط للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين ، جاءت خلواً من وجوب مثول الزوجين بشخصهما أمام المحكمة ، و إذ كان البين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة أول أبريل سنة 1970 أمام محكمة أول درجة إن كلا من الطاعن و المطعون عليه قد أناب عنه وكيلاً مفوضاً بالصلح و أن وكيل المطعون عليها رفضه على حين قبله وكيل الطاعن ، فإن ذلك يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين
=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1499
بتاريخ 26-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 2 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أنه إذا إدعت الزوجة على زوجها إضراره بها و أقامت دعوى بتطليقها منه و رفضت دعواها لعجزها عن إثبات الضرر ، فإن من حقها أن ترفع دعوى جديدة تطالب فيها التطليق لذات السبب و هو الضرر على أن تستند فى ذلك إلى الوقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها . و إذ كان البين من الأوراق أن سند الطاعنة فى طلب التطليق فى الدعوى الأولى كان قائماً على أساس إعتداء المطعون عليه الذى أصابها بتليف فى أحدى رئتيها و رفض طلبها المبنى على هذ السبب ، فإنه لايجوز لها التذرع بذات الواقعة طلباً للتطليق فى الدعوى المعروضة ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1499
بتاريخ 26-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 3 
النص فى المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بأن " على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين و يبذلا جهدهما فى الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرارها " و فى المادة التاسعة بأنه " إذا عجز الحكمان عن الإصلاح و كانت الإساءة من الزوج أو منها أو جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة " و فى المادة الحادية عشرة بأنه " على الحكمين أن يرفعا إلى القاضى ما يقررانه و على القاضى أن يحكم بمقتضاه " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع خول الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين و يبذلا جهدهما فى الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرراها ، و إذا عحزا عن الإصلاح و كانت الإساءة من الزوج أو من الزوجين معاً أو جهل الحال بأن غم عليهما سوياً الوقوف على أى من الزوجين كانت منه الإساءة قرراً التفريق بينهما بطلقة بائنة ، أما إذا كانت الإساءة من الزوجة دون الزوج فلا يكون هناك تفريق تجنباً - طبقاً لما جاء بالمذكرة الإيضاحية - لأسباب إغراء الزوجة المشاكسة على فصم عرى الزوجية بلا مبرر . و هذه الأحكام - فيما عدا كون الإساءة من الزوجة - مستمدة من فقه المالكية و من المنصوص عليه فيه أنه إذا إتفق الحكمان على رأى رفعاه إلى القاضى الذى عليه أن ينفذ ما قرراه دون معارضة أو مناقصة و لو كان حكمهما مخالفاً لمذهبه .


احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر --------------------------------------------------------------------------------
طلاق للضرر
=================================
الطعن رقم 028 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 482 
بتاريخ 18-04-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 1 
إشترط الشارع للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين . و إذا كان يبين من الحكم و محضر الجلسة أن المحكمة ناقشت الطرفين و عجزت عن الإصلاح بينهما و أصرت الزوجة على طلب التطليق و ثبت لدى المحكمة إضرار الزوج بزوجته إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة و إستدل على ذلك بأدلة سائغة مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 28 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/4/18 )
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 697 
بتاريخ 29-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 4 
النص فى المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه " إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق " يدل على أن معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة و يجيز التطليق هو معيار شخص لا مادى .
( الطعن رقم 19 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/29 )
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979 
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 1 
تقضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، بأن تصدر الأحكام طبقاً للمدون فى هذه اللائحة و لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة فيما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فتصدر الأحكام طبقاً لها . و إذ كان المشرع بعد أن نقل حكم التطليق للضرر من مذهب مالك ، لم يحل فى إثباته إلى هذا المذهب ، كما لزم ينص على قواعد خاصة فى هذا الشأن ، فيتعين الرجوع فى قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة عملاً بما تنص عليه المادة 280 سالفة الذكر ، فتكون البينة من رجلين أو من رجل و أمرأتين فى خصوص التطليق للضرر .
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979 
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 5 
لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها ضد المطعون عليه طلب تطليقها منه طلقة بائنة للضرر عملاً بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، و كان ما أضافته الطاعنة أمام محكمة الإستئناف من أن المطعون عليه أمتنع عن الإنفاق عليها بعد أن تزوجها ، يعد طلباً جديداً - يختلف فى موضوعه عن الطلب الأول ، لأن الطلاق بسبب عدم الإنفاق يقع رجعياً ، و له أحكام مختلفة أوردتها المواد 4 ، 5 ، 6 ، من القانون رقم 25 لسنة 1920 ، و بالتالى فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الإستئناف ، عملاً بما تقضى به المادة 321 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا فى الإستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية ، إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية ، و هى من المواد التى أبقى عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 . لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يرد على طلب التطليق لعدم الإنفاق يكون غير منتج .
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979 
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 6 
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه - الزوج - قدم بين مستنداته إلى محكمة الموضوع تقريراً من مستشفى فيينا علق عليه بأن الطاعنة - زوجته - كانت حاملاً منه قبل أن يعقد عليها ، و أنه أحبها ووقف منها موقف الرجولة ، لأنه كان فى إستطاعته ألا يتزوجها ، كما قدم شهادتين من رجال الشرطة بالنمسا بأن الطاعنة كانت تقيم معه قبل الزواج فى مسكن واحد ، و ذلك رداً على إدعائها بأنها لم تدرس أخلاقه الدراسة الكافية قبل الزواج ، و قد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن هذا القذف الشائن من المطعون عليه فى حقها كان تنفيذاً لوعيده أمام السفير المصرى بالنمسا بأنه سيستخدم كل وسيلة للتشهير بها لو أقامت عليه دعوى بالطلاق ، و أن هذا يكفى لإثبات الضرر بما لا يمكن معه إستدامة العشرة . و لما كانت العبارات التى أوردها المطعون عليه على النحو السالف البيان لا يستلزمها الدفاع فى القضية التى رفعتها عليه الطاعنة بطلب تطليقها منه للضرر ذلك أن مجرد قول الطاعنة بأن فترة الخطبة كانت من القصر بحيث لم تسمح لها بالتعرف على أخلاق المطعون عليه ، كما أن رغبته فى التدليل على حبه لها ووقوفه منها موقف الرجولة ، لم يكن يستلزم أن يتهمها فى خلقها و عفتها مدعياً بأنها كانت على علاقه غير شرعية به ، و حملت منه قبل الزواج . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن تلك العبارات يقتضيها حق الدفاع فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . و إذ كان الموضوع صالح للفصل فيه ، و كان ما نسبه المطعون عليه إلى الطاعنة على الوجه المتقدم ينطوى على مضارة لا يمكن مع وجودها إستدامة العشرة الزوجية بينهما ، فإنه يتعين القضاء بتطليق الطاعنة من المطعون عليه طلقة بائنة للضرر عملاً بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 .
( الطعن رقم 16 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/6/5 )
=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 379 
بتاريخ 20-02-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 1 
النص فى المادة " السادسة " من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، يدل على أن من حق الزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب و هو الضرر ، على أن تستند فى ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الموضوع مختلف فى الدعويين ، لأن الدعوى الأولى رفعت عن الوقائع السابقة عليها ، أما الدعوى الماثلة فهى عن واقعة أخرى إستجدت بعد صدور الحكم فى الدعوى الأولى إذ حدثت عند إنصراف المطعون عليها عقب نظر الإستئناف المرفوع عن دعوى الطاعنة ، و لما كان من حق المطعون عليها أن ترفع دعواها بالتطليق عن هذه الواقعة الجديدة لتدفع عن نفسها الضرر الذى إدعت أثناء قيام الحياة الزوجية دون أن يلزم لذلك أن تكون مقيمة مع زوجها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها لا يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 379 
بتاريخ 20-02-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 2 
مفاد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أنه إذا كررت الزوجة شكواها طالبة التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها بالتفريق و لم تثبت ما تشكو منه ، فإنه يتعين أن يبعث القاضى حكمين على النحو المبين بالمواد من 7 إلى 11 من القانون المذكور ، و هو حكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك فى أحكام الشقاق بين الزوجين . و لما كان الثابت أن المطعون عليها أقامت دعواها الأولى طالبة التطليق للضرر ، و قضى برفضهاَ نهائياً لعجزها عن الإثبات ثم أقامت دعواها الحالية بنفس الطلبات و قضى فيها إبتدائيا بالتطليق ، و لما كانت محكمة الإستئناف بعد أن ألغت حكم محكمة أول درجة بالتطليق - لعدم الإطمئنان إلى أقوال شهود المطعون عليها - قد مضت فى نظر الدعوى و قضت ببعث الحكمين تطبيقاً لماَ يوجبه القانون على النحو سالف البيان ، النعى على الحكم يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 379 
بتاريخ 20-02-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 3 
مؤدى نصوص المواد الثامنة و التاسعة و العاشرة و الحادية عشر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن المشروع خول الحكمين أن يتعرفاَ أسباب الشقاق بين الزوجين و يبذلاَ جهدهماَ فى الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرارها و إذا عجزاَ عن الإصلاح و كانت الإساءة من الزوج أو الزوجين معاً أو جهل الحال و لم يعرف من أى جانب كانت الإساءة قررا التفريق بينهماَ بطلقة بائنة ، و إذا إختلف الحكمان أمرهماَ القاضى بمعاودة البحث ، فإن إستمر الخلاف بينهما حكم غيرهما ، و على الحكمين أن يرفعاَ إلى القاضى ما يقرران ، و على القاضى أن يحكم بمقتضاه . و هذه الأحكام مستمدة من فقه المالكية ، و من المنصوص عليه فيه أن الحكمين طريقهماَ الحكم لا الشهادة و لا الوكالة و لو كان من جهة الزوجين لأن الحكم فى اللغة هو الحاكم ، فإن إتفقاَ الحكمان نفذ حكمهماَ ووجب على الحاكم إمضاؤه من غير تعقيب و لو خالف مذهبه ، و إن إختلفاَ فطلق أحدهماَ و لم يطلق الآخر ، فلا يكون هناك فراق لأن إلى كل واحد منهما ماَ إلى صاحبه بإجتماعهماَ عليه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحكمين الآخرين ، كسابقيهماَ إختلفاَ و لم يقرراَ بجهل الحال ، و كان يتعين أزاء إختلافهماَ أن تكلفهماَ المحكمة بمعاودة البحث تطبيقاً لحكم المادة العاشرة من القانون ، و إذ إستنتج الحكم جهل الحال من إختلاف الحكمين ، و قضى بتطليق المطعون عليها مع أن المشرع ترك للحكمين بجهل الحال و بالتفريق بين الزوجين تبعاً لذلك ، على أن يحكم القاضى بالتطليق حسبما قراره عملاً بحكم المادتين التاسعة و الحادية عشر من القانون ، لماَ كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
( الطعن رقم 46 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/2/20 )
=================================
الطعن رقم 018 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 378 
بتاريخ 12-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 3 
المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التى تشترط للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين ، جاءت خلواً من وجوب مثول الزوجين بشخصهما أمام المحكمة ، و إذ كان البين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة أول أبريل سنة 1970 أمام محكمة أول درجة إن كلا من الطاعن و المطعون عليه قد أناب عنه وكيلاً مفوضاً بالصلح و أن وكيل المطعون عليها رفضه على حين قبله وكيل الطاعن ، فإن ذلك يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين
=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1499
بتاريخ 26-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 2 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أنه إذا إدعت الزوجة على زوجها إضراره بها و أقامت دعوى بتطليقها منه و رفضت دعواها لعجزها عن إثبات الضرر ، فإن من حقها أن ترفع دعوى جديدة تطالب فيها التطليق لذات السبب و هو الضرر على أن تستند فى ذلك إلى الوقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها . و إذ كان البين من الأوراق أن سند الطاعنة فى طلب التطليق فى الدعوى الأولى كان قائماً على أساس إعتداء المطعون عليه الذى أصابها بتليف فى أحدى رئتيها و رفض طلبها المبنى على هذ السبب ، فإنه لايجوز لها التذرع بذات الواقعة طلباً للتطليق فى الدعوى المعروضة ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1499
بتاريخ 26-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 3 
النص فى المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بأن " على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين و يبذلا جهدهما فى الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرارها " و فى المادة التاسعة بأنه " إذا عجز الحكمان عن الإصلاح و كانت الإساءة من الزوج أو منها أو جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة " و فى المادة الحادية عشرة بأنه " على الحكمين أن يرفعا إلى القاضى ما يقررانه و على القاضى أن يحكم بمقتضاه " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع خول الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين و يبذلا جهدهما فى الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرراها ، و إذا عحزا عن الإصلاح و كانت الإساءة من الزوج أو من الزوجين معاً أو جهل الحال بأن غم عليهما سوياً الوقوف على أى من الزوجين كانت منه الإساءة قرراً التفريق بينهما بطلقة بائنة ، أما إذا كانت الإساءة من الزوجة دون الزوج فلا يكون هناك تفريق تجنباً - طبقاً لما جاء بالمذكرة الإيضاحية - لأسباب إغراء الزوجة المشاكسة على فصم عرى الزوجية بلا مبرر . و هذه الأحكام - فيما عدا كون الإساءة من الزوجة - مستمدة من فقه المالكية و من المنصوص عليه فيه أنه إذا إتفق الحكمان على رأى رفعاه إلى القاضى الذى عليه أن ينفذ ما قرراه دون معارضة أو مناقصة و لو كان حكمهما مخالفاً لمذهبه .

454-أحكام نقض فى الاحوال الشخصية القانون الواجب التطبيق

الموجز 
:
الشريعة الإسلامية القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية ، صدور الأحكام طبقاً لما هو مدون للائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة أو لما ورد بالقوانين الخاصة . عدم النص فى تلك القوانين على قواعد خصة . وجوب الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة .
( الطعن رقم 485 لسنة 69 ق " أحوال شخصية " – جلسة 3/1/2005 )
القاعدة :
الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية وعملاً بالماده 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – الواجبة التطبيق – تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مدون بهذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة ، فيما عدا الأحوال التى وردت بها قواعد خاصة للمحاكم الشرعية تضمنت قواعد مخالفة للراجح من هذه الأقوال ، فتصدر الأحكام فيها طبقاً لتلك القواعد ومؤدى ذلك أنه ما لم تنص تلك القوانين على قواعد خاصة – تعين الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة وهو ما لا يجوز معه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم فى مسألة من المسائل إنما أراد به المشرع ان يخالف نصاً فى القرآن الكريم أو السنة الصحيحة أو حكماً اتفق عليه فقهاء مسلمين .
الموجز :
القانون الجديد . سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز لقانونيه التى تقع و تتم بعد نفاذه خلو القانون 1 لسنة 2000 من النص على رجعية أحكامه . أثره .
( الطعن رقم 655 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 11/1/2005)
القاعدة :
لما كان القانون الجديد إنما يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص . وإذ خلا القانون 1 لسنة 2000 من النص على الأثر الرجعى لأحكامه فإنه لا محل لتطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية التى تمت قبل العمل به إنما يتعين الرجوع إلى القانون الذى نشأت فى ظله .
الموجز :
صدور قانون لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام . سريانه بأثر فورى على المراكز التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذه . تعلق التعديل ببعض شروط القاعدة الأمرة دون مساس بذاتيتها – كما لو استوجب لتطبيقها شروطاً خاصة بإجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة من قبل . عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذه على الوقائع التى نشأت فى ظله .
( الطعن رقم 655 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 11/1/2005 )
القاعدة :
إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريع ما من التشريعات القائمة وكان من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير أو بإضافة أو حذف ، فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله أما إذا استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة من إجراءات الإثبات أو التقاضى لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التى تنشأ فى ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذى وقعت فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءات قواعد إثباتها .
الموجز : تعديل المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية بعدم الإعتداد فى إثبات الطلاق إلا بالإشهاد والتوثيق عند الإنكار . م21/1 من ق 1 لسنة 2000 مؤداه . البقاء على ذاتية القاعدة الآمرة التى تضمنتها المواد 5 ،6 من ق 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة الشرعية . أثره . عدم سريان حكم التعديل على الدعاوى التى رفعت قبل صدوره .
(الطعن رقم 655 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 11/1/2005)
القاعده :
اذا كان المشرع قد استحدث التعديل الوارد بالفقرة الأولى من الماده (21) من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصيه نصاً مؤداه أنه لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق وكان هذا التعديل لا يمس ذاتيه القاعده الأخيرة التى تضمنها المواد 5 ، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ن 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه فإن التعديل لم يغير من حكم هذا القانون بل رسم طريقا خاصا لإثبات حصول الطلاق بألا يعتد به عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق ومن ثم لا يسرى هذا الحكم إلا من تاريخ العمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى القائمة وقت نفاذ والتى وقعت فى ظل القانون رقم 462 لسنة 1955 الذى يجيز إثبات حصول الطلاق بجميع طرق الإثبات الشرعيه بما فى ذلك البينه مجال لإعمال القانون (1) لسنة 2000 الصادر بتاريخ 29/1/2000 وعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره بينما الواقعه المراد إثباتها حصلت بتاريخ 24/3/1993 قبل نفاذ


456-احكام نقض فى الطاعة والنشوز
الطعن رقم 326 لسنة 63 ق (أحوال شخصية)
جلسة الاثنين 30 مارس سنة 1998
ملخص القاعدة
للزوجة أن ترد على الإعلان الموجه إليها بالدخول فى طاعة زوجها إذا كان لديها مبررات مقبولة وأن يكون هذا الرد أمام المحكمة الابتدائية فى خلال ثلاثين يوما من الإعلان، وإلا عدت ناشزا.
القاعدة
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم جعل من عدم اعتراضها على الإعلان بدعوتها للدخول فى طاعة المطعون ضده فى الميعاد المقرر قانونا قرينة قانونية قاطعة على نشوزها لا تقبل إثبات العكس فى حين أن النص فى المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 أجاز للزوجة أن تثبت أن امتناعها عن الدخول فى الطاعة كان بحق، فكان على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده أن امتناعها عن طاعة بدون حق ومن ثم فان الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك بأن النص فى المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذ امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد عودة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها..... وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها، ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد...." مما مؤداه أن الزوجة تعتبر خارجه عن طاعة الزوج إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بالدخول فى طاعته، ولم تعترض على إعلانه لها بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان لتبين الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته، وهذا الميعاد من مواعيد السقوط وبانتهائه يسقط حق الزوجة فى الاعتراض، ومن هذا التاريخ تعد ناشزا وخارجه عن طاعة الزوج، وتوقف نفقتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم 
هذا النظر بقضائه بنشوز الطاعنة عن طاعة المطعون ضده على سند من أنها امتنعت عن طاعته رغم دعوته إياها بالدخول فى طاعته، وأنها لم تعترض فى الميعاد الذى حدده القانون فان الحكم - لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ولا حاجة به من بعد لإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما إذا كانت الطاعنة ممتنعة عن طاعة زوجها بحق أم لا طالما فوت ميعاد الاعتراض على إنذار الطاعة، ومن ثم فان النعى يكون على غير أساس.

الطعن رقم 479 لسنة 66 (قضائية - أحوال شخصية)
جلسة 30 أبريل سنة 2001
ملخص القاعدة
للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه بحيث أن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله - شروط المسكن الشرعي.
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله، لقوله تعالى: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"، وإذا كان هذا النص القراآني قد ورد في صدد المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب، ولقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"، بحيث تعتبر الزوجة ناشزا بإمتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها، إذا كان هذا المسكن مناسبا لحال الزوج المالية والإجتماعية، وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها، وخاليا من سكنى الغير، وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقا لحال أمثال الزوج حسبما يجري به العرف.

الطعن رقم 479 لسنة 66 (قضائية - أحوال شخصية)
جلسة 30 أبريل سنة 2001
ملخص القاعدة
عدم تناول الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكنا شرعيا وأن المسكن المذكور بإنذار الطاعة ليس خاصا به ولكنه مؤجر لها - وعدم الرد على هذا الدفاع رغم كونه جوهريا - فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.
القاعدة
لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكنا شرعيا مناسبا، وأن المسكن المذكور بإنذار الطاعة ليس خاصا به ولكنه مؤجر لها بموجب العقد المؤرخ 1-6-1981، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بالرد، رغم أنه جوهري ومن الممكن أن يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه.

الطعن رقم 600 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)
جلسة 10 نوفمبر سنة 2001
ملخص القاعدة
إذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الإعتراض على إنذار الطاعة أو بدعوى أخرى مستقلة - وقضى لها به - فيتعين الحكم بعدم الإعتداد بإعلانها للدخول في الطاعة وإعتباره كأن لم يكن - علة ذلك - لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه.
القاعدة
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته هي من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطليق - سواء من خلال دعوى الإعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة - وقضي لها به، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد إنفصمت ويتعين - في هذه الحالة - الحكم بعدم الإعتداد بإعلانها للدخول في الطاعة وإعتباره كأن لم يكن، لأنه لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه.

الطعن رقم 141 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)
جلسة 24 مارس سنة 2001
ملخص القاعدة
من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية.
القاعدة
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية، عملا بنص المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

الطعن رقم 450 لسنة 66 (قضائية)
جلسة 10 مارس سنة 2001
ملخص القاعدة
دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر وأثر ذلك - الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر.
القاعدة
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين وأدلة الدعوى وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه، ومنها أقوال الشهود طالما لم يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق، وأن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقول الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفى ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الموضوع في الدعويين.

الطعن رقم 637 لسنة 66 (قضائية - أحوال شخصية)
جلسة 2 يوليه سنة 2001
ملخص القاعدة
يجب على المحكمة عند الإعتراض على إنذار الطاعة التدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحا - لا يشترط طريقا معينا لمحاولة الإصلاح بينهما - لا حاجة لإعادة الصلح مرة أخرى أمام محكمة الإستئناف طالما أن محكمة أول درجة قد رضته ورفضته المطعون ضدها.
القاعدة
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من كل من السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه لم يثبت من الأوراق أن المحكمة عجزت عن الإصلاح بين الزوجين.
وحيث أن هذا النعي غير صحيح، ذلك بأنه لما كانت المادة الحادية عشرة مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وإن أوجبت على المحكمة عند الإعتراض على إنذار الطاعة التدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحا بإستمرار الزوجية وحسن العشرة، إلا أنها لم ترسم طريقا معينا لمحاولة الإصلاح بينهما، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها بما يتحقق معه عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين، دون حاجة لإعادة عرض الصلح مرة أخرى أمام محكمة الإستئناف مادام لم يستجد ما يدعو إليه ومن ثم فإن النعي يكون غير صحيح.

الطعنين رقمي 315، 316 لسنة 67 (قضائية - أحوال شخصية)
جلسة 29 سبتمبر سنة 2001
ملخص القاعدة
لاطاعة لمطلقة على من طلقت منه.
القاعدة
من المقرر أنه "لاطاعة لمطلقة على من طلقت منه".

طعن رقم 157 لسنة 71ق
جلسة 25 فبراير سنة 2003
ملخص القاعدة
للزوج على زوجته حق الطاعة. شرط ذلك. أن يهيأ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله. رضاء الزوجة بإقامة أولاد الزوج فيه، لا يسلبها حقها في الإستقلال بمسكن شرعي خالي من سكنى الغير تأمن فيه على نفسها وعلى مالها. الحكم برفض إعتراض الزوجة على إنذار الطاعة إستنادا إلى رضائها، خطأ في تطبيق القانون وفساد في الإستدلال.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وأن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب أن يهيأ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله وتعتبر الزوجة ناشزا بإمتناعها عن طاعة زوجها في السكن الذي أعده لها إذا كان هذا المسكن مناسبا لحالة الزوج المالية والإجتماعية وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها وخاليا من سكني الغير ولو كان هذا الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى شرعية مسكن الطاعة رغم إقامة أولاد المطعون ضده فيه إستنادا إلى رضاء الطاعنة بذلك رغم أن هذا الرضا - بفرض تحققه وقت الزواج - لا يسلبها حقها في الإستقلال بمسكن شرعي خاليا من سكني الغير تأمن فيه على نفسها وعلى مالها فإنه يكون - فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه فساد في الإستدلال الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به بشأن رفض إعتراض الطاعنة على إنذار الطاعة.

طعن رقم 555 لسنة 70 ق (أحوال شخصية)
جلسة 26 أكتوبر سنة 2002
ملخص القاعدة
دعوى الطاعة. إختلافها موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر. مؤدى ذلك. الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر.
القاعدة
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الموضوع في الدعويين.

طعن رقم 25 لسنة 70 ق
جلسة 8 يونيه سنة 2002
ملخص القاعدة
دعوى التطليق. إتخاذ إجراءات التحكيم. شرطه. في حالتين. التطليق للضرر. وطلب التطليق من خلال إعتراض الزوجة على دعوى الطاعة. إختلاف الدعويين موضوعا وسببا. مؤدى ذلك.
القاعدة
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة لا تكون ملزمة بإتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق إلا في حالتين، الأولى في دعوى التطليق للضرر طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 عندما تكرر الزوجة شكواها في طلب التطليق، ولم يثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى، والثانية إذا طلبت الزوجة التطليق على زوجها من خلال إعتراضها على دعوته لها للعودة إلى منزل الزوجية، وتبين للمحكمة أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فيشترط لبعث الحكمين - إذا كررت الزوجة شكواها بطلب التطليق للضرر - ألا يثبت الضرر في الدعوى الثانية، كما أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها أو رفض إعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من إضراره بها في دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الموضوع في الدعويين.

طعن رقم 110 لسنة 71ق "أحوال شخصية"
جلسة 23 نوفمبر سنة 2002
ملخص القاعدة
دعوى الطاعة ودعوى الطلاق. إستقلالهما. علة ذلك. إختلافهما موضوعا وسببا.
القاعدة
دعوى الطاعة تستقل عن دعوى الطلاق لإختلافهما موضوعا وسببا، وكان الثابت بالأوراق إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى وبحكم التحقيق، فإن النعي بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن.

الطعن رقم 223 لسنة 61 ق
جلسة الاثنين 31 يناير سنة 2000
ملخص القاعدة
حالات التطليق. م11 ق 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985. بعث حكمين. ان لم يتفقا بعثهما مع ثالث. على الحكام مباشرة مهمتهم مجتمعين لازالة اسباب الشقاق بين الزوجين. ان اختلفت الحكام الثلاثة. على المحكمة تحقيق الدعوى. تعويل المحكمة على تقرير احدهم. خطأ فى تطبيق القانون.
القاعدة
النص فى المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملا على الأسباب التى بنى عليها، فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة (8) وإذ اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد سارت المحكمة فى الإثبات..."مما مفاده أنه إذا لم يتفق الحكمان فى حالات التطليق التى يتعين فيها ندب حكمين، فعلى المحكمة أن تبعث بثالث معهما ممن له خبرة بحال الزوجين والقدرة على التوفيق بينهما، وعلى الحكام الثلاثة أن يباشروا مهمتهم مجتمعين تحقيقا للهدف الذى بعثتهم المحكمة من أجله لمحاولة الإصلاح وإزالة أسباب الشقاق بين الزوجين وهو ما لا يتوافر إذا قام الحكم بذلك وحده، ذلك بأن النص لم يطلق ندب حكم ثالث دون قيد، بل قرن هذا الندب بأنه مع الحكمين السابق بعثهما، هذا فضلا عن أن الحكام طريقهم الحكم لا الشهادة أو الوكالة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ولا يصح التحكيم إذا لم يلتق الحكام، فإذا اختلف الحكام الثلاثة، أو لم يقدموا تقريرهم للمحكمة، أو قدم كل منهم تقريرا منفردا، أو شاب تقريرهم البطلان لخلوه من الأسباب 
التى بنى عليها، فعندئذ يجب على المحكمة أن تسير فى الإثبات بتحقيق الدعوى وفقا للمنهج الشرعى.

الطعن رقم 56 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)
جلسة الاثنين 31 يناير سنة 2000
ملخص القاعدة
دعوة الزوج لزوجته للعودة لمنزل الزوجية. اعتراض الزوجة. طلب التطليق خلال دعوى الاعتراض. استحكام الخلاف بينهما. اتخاذ المحكمة اجراءات التحكيم. اتفاق. الحكمان نفاذ قرارهما فى حق الزوجين وان لم يرتضياه والتزام القاضى به. استحكام الخلاف كاف للتطليق دون تحرى سببه. اختلافه عن التطليق للضرر. مقتضاه. تعمد الزوج ايذاء زوجته. دعوى اعتراض الزوجة على الدخول فى طاعة زوجها. من دعاوى الزوجية. الحكم بالتطليق اثره. دعوى الطاعة تعتبر كأن لم تكن. علة ذلك. لا طاعة لمطلقه لمن طلقت عليه.
القاعدة
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة 11 مكررا (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والفقرة الأولى من المادة 11 من ذات القانون أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة الزوج لها للعودة لمنزل الزوجية يتعين على المحكمة إذا استبان لها - عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحا - أن الخلاف بينهما مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم، فإذا اتفق الحكمان على التطليق فعلى المحكمة أن تقضى بما قرراه، إذ أن الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة أو الوكالة، لأن الحكم فى اللغة هو الحاكم، فإذا اتفق الحكمان فإن قرارهما ينفذ فى حق الزوجين وإن لم يرتضياه ويلتزم به القاضى، إذ يكفى للتطليق فى هذه الحالة مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه، وهو ما يختلف عن التطليق للضرر عملا بنص المادة السادسة من ذات القانون والتى تتطلب للقضاء بالتطليق ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما.

الطعن رقم 395 لسنة 65 ق
جلسة الاثنين 21 فبراير سنة 2000
ملخص القاعدة
طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للدخول فى طاعته. وجوب تدخل المحكمة لانهاء النزاع صلحا. استحكام الخلاف. تعين اتخاذ اجراءات التحكيم. اثر اتفاق المحكمان او اختلافهما على التفريق.
القاعدة
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نصوص المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 انه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوى زوجها لها للدخول فى طاعته تعين على المحكمة التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحا، فإن استبان لها أن الخلاف بينهما مستحكم اتخذت إجراءات التحكيم، فإذا أتفق الحكمان على التفريق فعلى المحكمة ان تقضى بما قرراه، وإن اختلفا فطلق احدهما ولم يطلق الآخر، فلا يكون هناك فراق، بل يتعين على المحكمة أن تبعث معهما بثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح بعد أن تحلفه اليمين.

الطعن رقم 338 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)
جلسة الاثنين 28 يونيو سنة 1999
ملخص القاعدة
الطاعة حقا للزوج على زوجته. شرط ذلك. أن يكون أمينا على نفسها ومالها فلا طاعة له عليها إن صحت مضارتها بالقول أو بالفعل. الزوج لزوجته يمثل الحماية والامن والسكن وهو ما يتجافى مع استعدائه للسلطة ضدها بما يجعله غير أمين عليها.
القاعدة
وإن كانت الطاعه حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا على نفس الزوجة ومالها فلا طاعه له عليها إن صحت مضارتها بالقول أو بالفعل ويندرج فى ذلك اتهامها بارتكاب الجرائم ولا يتنافى ذلك مع لون التبليغ عن الجرائم من الخصوص المباحة للأفراد وأن استعماله فى الحدود التى رسمها القانون لا يرتب مسئوليته، إلا أن الزوج بالنسبة للزوجة يمثل الحماية والأمن والسكن وهو ما يتجافى مع استعدائه للسلطة ضدها بما يجعله غير أمين عليها.

الطعن رقم 187 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)
جلسة الثلاثاء 22 يونيو سنة 1999
ملخص القاعدة
اختلاف دعوى الطاعة فى موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر. أوجه الاختلاف.
القاعدة
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر اذ تقوم الأولى على اخلال الزوجة بواجب الاقامة المشتركة والقرار فى مسكن الزوجية بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وأن النشوز بفرض حصوله ليس بمانع من نظر دعوى التطليق والفصل فيها لاختلاف المناط فى كل منهما.

الطعن رقم 76 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)
جلسة الاثنين 25 ديسمبر سنة 2000
ملخص القاعدة
الشهادة. الاصل فيها. المعاينة عينا او سماعا. استثناء. احوال الشهادة بالتسامع. ليس من بينها. اثبات او نفى الاوجه الشرعية لامتناع الزوجة عن طاعة زوجها. البينة فيها. الراجح فى فقه الاحناف.
القاعدة
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الاصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه، فلا يجوز ان يشهد بشئ لم يعاينه عينا او سماعا، وذلك فى غير الاحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع، وليس من بينها اثبات او نفى الاوجه الشرعية التى تستند اليها الزوجة فى امتناعها عن طاعة زوجها إذ تكون البينة فيها شهادة اصلية من رجلين عدلين او من رجل وامراتين عدول أخذا بالراجح فى فقه الاحناف الواجب الرجوع اليه اعمالا بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - الواجبة التطبيق على الدعوى - لما كان ذلك، وكان الثابت من التحقيق الذى اجرته محكمة اول درجة ان ايا من شهود الطاعنة لم ير بنفسه واقعة اعتداء المطعون ضده عليها بالضرب وانما شاهدوا آثاره، فإن شهادتهم تكون سماعية غير مقبولة شرعا فى اثبات عدم امانة المطعون ضده عليها ولا يكتمل بها نصاب الشهادة.

الطعن رقم 325 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)
جلسة الثلاثاء 13 يوليو سنة 1999
ملخص القاعدة
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام شريطة ان يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم. على المحكمة عند نظر دعوى اعتراض الزوجة على اعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته. واجب المحكمة عرض الصلح السعى له. واثبات ذلك فى محضر الجلسة وفى اسباب الحكم. مخالفة ذلك. يترتب عليه بطلان الحكم. علته. اجراء جوهرى متعلق بالنظام العام.
القاعدة
لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام شريطة أن يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم، وكان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية - على أنه "وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة...." يدل على أن المشرع قد أوجب على المحكمة عند نظر دعوى اعتراض الزوجة على اعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته وقبل أن تفصل فى موضوع الاعتراض أن تتدخل سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الزوجين لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الحياة الزوجية وحسن المعاشرة، وذلك بأية صورة ممكنة تراها المحكمة على ضوء أسباب الاعتراض، ومن خلال هذا الحق المقرر قانونا للمحكمة والواجب عليها، يكون لها أن تناقش أوجه الاعتراض وتعمل على اصلاح ما فسد منها ويمكن اصلاحه أمامها، وأن تأمر المخل بحسن العشرة باصلاح ما أعوج منه وكف أذاه عن شريكه فى الحياة الزوجية. ولا يكفى لذلك مجرد عرض الصلح على الطرفين دون السعى له، ويجب على المحكمة اثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة وفى أسباب الحكم الذى يصدر فى الاعتراض باعتبار أن هذا الاجراء - أى التدخل لانهاء النزاع صلحا - اجراء جوهرى أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام، وأن مخالفة ذلك يترتب عليه بطلان الحكم.

الطعن رقم 240 لسنة 66 ق (احوال شخصية)
جلسة السبت 20 يناير سنة 2001
ملخص القاعدة
اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها بالعودة الى منزل الزوجية. استيفائه لشروطه الشكلية. وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لانهاء النزاع صلحا بين الطرفين فإذا بان لها ان الخلف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم دون تحرى سبب استحكام الخلاف او تحديد اى منهما المسئول عنه.
القاعدة
النص فى المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على انه "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعه دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة باعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها، وعليه ان يبين فى هذا الاعلان المسكن، وللزوجة الاعتراض على هذا امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الاعلان... وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض او بناء على طلب احد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فان بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون" يدل على انه يشترط فى تطبيق الاحكام الواردة فى هذا النص ان تكون الزوجة قد امتنعت عن طاعة زوجها ودعاها لعودة الى منزل الزوجية على يد محضر، ثم اعترضت الزوجة على هذه الدعوى، فإذا استوفى الاعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لانهاء النزاع صلحا بين الطرفين من تلقاء نفسها او بناء على طلب احدهما، فإذا بان لها ان الخلف مستحكم بين الزوجين وطلبت 
الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 الى 11 من ذات القانون. وإذ كانت هذه الصورة - التى يقتصر الامر فيها على مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه او تحديد اى من الزوجين يسأل عنه - تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول او بالفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.

الطعن رقم 395 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)

تعليقات