القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة بدفاع متهم بانتفاء ركن التسليم جريمة خيانة أمانة

مذكرة بدفاع متهم بانتفاء ركن التسليم جريمة خيانة أمانة




مذكرة بدفاع متهم بإنتفاء ركن التسليم جريمة خيانة أمانة
بسم الله الرحمن الرحيم 

(( إن الله يدافع عن الذين آمنوا )) 

صدق الله العظيم 
محكمة ================

مذكرة فى الجنحة======== رقم لسنة =======م جنح =======
" بــــــــدفـــــــاع 
"خالد إبراهيم على طه أبو زايد ............................................................. 
متهم . 

ضـــــــــــــــــــــــد "========= =============مدعى بالحق المدني . 

فــــــــــي "الجنحة رقم =======
لسنة 2010= م جنح ============== 
" الطلبـــــــــــــات " 
نلتمس 
من عدالة المحكمة القضاء : - ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وذلك / 

لإنتفاء ركن التسليم 
كركن أساسي من أركان جريمة خيانة الأمانة طبقاً لنص المادة 341 من قانون 
العقوبات . وإحالة الدعوي للتحقيق 
لسماع شهادة كلاً من :-

 " الـــــوقــائـــــــع " 
نحيل في وقائع الجنحة لأوراقها منعا للتكرار وحرصا علي 
وقت عدالة المحكمة . 

" الــــــدفـــــــــاع " 
والدفاع 
يستند في طلبه إلي ما يلي من أوجه دفاع :- 
إحالة الدعوي للتحقيق ليثبت المتهم بأن الإيصال سند الجنحة إيصال 
ضمان ولم يتسلم فعلياً المبلغ المذكور بالإيصال وليثبت انتفاء 
ركن التسليم كركن أساسي من أركان جريمة خيانة الأمانة طبقاً لنص المادة 341 
من قانون العقوبات . وذلك بسماع شهادة كلاً 
من :
 أولاً :- من 
المقرر قانونا أن جريمة خيانة الأمانة بركنيها المادي والمعنوي والضرر تتطلب تغيير 
الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة ، وهو لم يتوافر في حق المتهم ، لأنه لم يتسلم 
المال الثابت بإيصال الأمانة من المدعى بالحق المدني ، ولم يختلسه لنفس، لان هذا 
الإيصال موقع من المتهم وذلك كضمان دون 
أن يكون هناك تسليم فعلى لهذا المال أو حتى مديونية بينه وبين المدعى بالحق المدني 
هذا وقد قضت محكمة النقض : -من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا اقتنع القاضي 
بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من 
قانون العقوبات ، والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، في صدد توقيع 
العقاب ، إنما هي بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على اعترافه بلسانه 
أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفا للحقيقة . ( المادة 341 
عقوبات , المادة302 من قانون الإجراءات جنائية )(الطعن رقم 
1435 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/27 س20 ص 1176)(الطعن رقم 
1475 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/13 س23 ص130)- 
وحيث أن شقيق المتهم المدعو / ==== 
========= اشتري نصيب عمه المدعى بالحق المدني في ميراثه وتبقي 
عليه للمدعي بالحق المدني مبلغ من المال وسافر المدعو / ======== ولم 
يسدد ما عليه لعمة المدعى بالحق المدني فقام المتهم بتحرير الإيصال سند الجنحة 
للمدعى المدني ضمان لسدا مديونية شقيقة للمبلغ المتبقي للمدعي بالحق المدني ..... ثانياً :-تأكيد شاهدي بانتفاء 
واقعة التسليم والتسلم .فعندما اتصل علم 
المتهم بتلك الجنحة قام وعلى الفور ومن معه من شهود عيان للواقعة التي سيتم سردها 
لاحقاً بتحرير رقم = لسنة 2010 إداري === محضر إثبات حالة أفادا به وبشاهدي 
الواقعة بانتفاء واقعة التسليم والتسلم وان إقامة الـــدعوي الماثلة بخصوص خلاف 
مادي بين شقيق المتهم وعمة المدعي بالحق المدني بيانا كالأتي- : 
الشاهد 
الأول /==== 
= / ما هي تفصيلات شهادتك ؟ ج / 
اللي حصل واللي اعرفه إن ( = ) اشترى ورث عمه المدعو / = وبعد ذلك سافر وفضل علي المدعو /=== مبلغ من المال لعمة سلامة ودائما 
المدعو / === يصدر منه شجار ومشاكل ويزعق أمام منزل == ويطالبه بباقي المبلغ الذي هو 
أصلاً طرف / ===== وقعدنا في 
جلسة عرفيه لحل هذا النزاع وقام خالد بالتوقيع علي إيصال أمنة لتهدئته وحتى عمه 
يرتاح نفسياً أي حقه هيوصله ولم يستلم 
المدعو /== أي مبالغ ماليه من عمه لتوصيله لأحد وأن هذا الإيصال ضمان 
لحل النزاع وهو ده اللي حصل أمامي وأنا كنت من ضمن اللجنة العرفية وكنت معارض إن خالد 
يمضى على إيصال أمانة والكلام ده كان في غضون شهر يناير سنة 2010 بدائرة ===.س / هل استلم المدعو / ====== مبالغ من المدعو/ ==
== ؟ج /لا هو لم يستلم أي 
مبالغ هو وقع على إيصال أمانة لعمه علشان يحل مشكلة ويهدى عمة وان حقه هياخده .الشاهد الثاني /==== .س / ما هي تفصيلات شهادتك 
؟ ج / اللي حصل بأنني 
جار للمدعو / ==
=== وجار أيضاً للمدعو / ===
==== خلاف على مبلغ مالي بين شقيق =
= ويدعي / = / =====وحصل خلاف بين / === 
= وبين إخــوات == وذلك لمطالبة ==== من إخوات إسماعيل وقعدنا في جلسة عرفية لحل هذا الخلاف نظراً لأن 
إ===الذي عليه مبلغ مالي لعمه نظير شراءه ورثة سافر إلي دولة السعودية فقام
المدعو / === 
=== بالتوقيع على إيصال أمانة لتهدئة عمه وكذا ضمان لسداد أخيه === 
للمبلغ الذي عليه وذلك بعد أن قمت أنا شخصيــاً بملء بيانات إيصال الأمانة بخط يدي 
خلاف استيلام خالد 
== من ==== 
===دمبلغ خمسة ألاف 
جنيـة لتوصيلة إلى / === وقام===== بالإمضاء فقط على الإيصال أمامي وكان 
يوجد ملحوظة في هذا الإيصال بأنه يـوجد قشط على الرقم أربعة وتزويد صفر بجوار
أصفار الخمسة وهو ده كل اللي حصل أمامي في غضون شهر يناير سنة 2010 بدائرة فارسكور 
.س / هل استلم المدعو / ==== مبالغ من المدعو/ == 
=== ؟ج / هو لم يستلم أي شيء وهذا الإيصال الذي وقع عليه كان ضمان فقط لحق سلامة 
عند === 
=1. 
ليس من الضروري سيدي الرئيس بأن يكون الشاهد قد شاهد السرد التتابعى للواقعة 
المطلوب شهادته بها ولكنه يجب أن يكون قد شــاهد ما يستوجب عليه فهم الواقعة
المطلوب شهادته بها ، وتطمئن إلى شهادته المحكمة فما بالنا بأن هناك شــاهدين قد 
حضروا ظــروف وملابسات الواقعة منذ بدايتها حتى نهايتها بتوقيع المتهم المدعو ==== لذلك الإيصال ضمــان لحق عمه المدعى بالحق 
المدني عند شقيقة / ===== عودته من دولــة السعودية لســـداد ما عليه من 
مبلغ مالي قبل عمه المدعى المدني .* فالشاهد 
الأول حضر تحرير إيصال الأمانة موضوع الجنحة وأفاد انه طرف صلح بالموضوع وكان أحد 
أعضاء الجلسة العرفية لحل هذا النزاع وأن هذا الإيصال ضمان للمدعى 
المدني لحين عودة شقيق المتهم المدعو/============ وسداد ما عليه من دين قـبله .. . 


• 
* أما بالنسبة للشاهد الثاني 
فشهادة جاءت مكملة للشاهد الأول الذي كان هو الأخر طرفاً في الصلح بل كانت طرفاً
أصيــلاً فـي . تلك الواقعة وذلك لأنه كان 
في الجلسة العرفية لحل النزاع والخلاف بل 
زاد على شهادة الشاهد الأول بأنه هو بنفســه وبخط . 
يـده محرر لبيانات صلب الإيصال سند الجنحة ويضيف على ذلك بأنه يوجد قشط على الرقم 
أربعة وتزويد صفر بجوار أصفار . الخمسـة . 

وقد قضت محكمة النقض بأنه : -(يشترط لقيام جريمة خيانة 
الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان 
المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات . فإذا كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة 
بأن المبالغ المنسوب إليه تبديدها لم تدخل ذمته بصفته أميناً لصندوق جمعية التعاون 
بل إن الأمين كان أخاه الذي توفى فقام هو مقامه و أعطى على نفسه إقراراً بقبوله 
سداد ما عساه يكون بذمة أخيه الذي توفى ، و لكن المحكمة أدانته دون أن تعرض لهذا 
الدفاع بما يفنده فحكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه). 
( الطعن رقم 438 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 ) 


كما قضت أيضاً : -( بأنه متى كان الحكم قد إستظهر من عناصر الدعوى أن السند موضوع جريمة 
التبديد و إن تحرر بإسم المتهم إلا أنه لم يكن لمصلحته و أنه تحرر بإسمه و أودع 
أمانة لديه تأميناً لتنفيذ إتفاق تم بين المدعى المدنى من جهة و بين أخويه من جهة 

أخرى يتأذى في أن المدعى بالحق المدني يصادق لأخويه على صحة عقد صادر لهما من 
والدهما ببيع منزل و حرر بذلك إقراراً سلمه للمتهم على أن يقوم الأخوان الآخران 
بدفع عشرين جنيهاً للمدعى المدني عن طريق المتهم عند تسلمهما الإقرار منه و أن 
يحررا له عقداً ببيع ربع المنزل عند التصديق على صحة العقد أو أن يدفعا له مبلغ 
مائة جنيه زيادة عن العشرين الأولى و هي التي كتب بها السند بإسم المتهم و إتفق 
على أن يقوم المتهم بتحويلها للمدعى المدني إذا نفذ الأخير ما إلتزم به و حكم بصحة 
التعاقد و إمتنع أخواه عن تحرير عقد بيع ربع المنزل له ، و كان الحكم قد إستظهر 
أيضاً أن المدعى المدني قد وفى بإلتزاماته ، و أنه قد حكم لأخويه بصحة التعاقد 
الصادر لهما من والدهما ببيع المنزل و أنهما إمتنعا بعد ذلك عن تحرير عقد ببيع ربع
المنزل للمدعى بالحق المدني و أن المتهم تواطأ معهما و سلم لهما السند المودع عنده 
على سبيل الأمانة إضراراً بالمدعى المدني ، كما إستظهر أن تسليم السند للمدينين و 
إن تم فى الظاهر بناء على شكوى منهما للبوليس فى حق المتهم بشأن السند المذكور إلا 
أنه حصل في واقع الأمر بإتفاق بينهما و بين المتهم بقصد التحايل على الإفلات من 
الإلتزامات التي رتبها عقد الوديعة فى ذمة المتهم للإضرار بالدائن الحقيقي بمقتضى 
هذا العقد - متى كان ذلك فإن إدانة الطاعن بجريمة التبديد تكون صحيحة ، و لا يقدح
فى ذلك أن يكون السند قد حرر باسم الطاعن ما دام أن تحرير السند على المدين و 
إيداعه لدى الطاعن كان على وجه الأمانة بقصد تحويله لصاحب الحق فيه . 

( الطعن رقم 17 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/27 ) 

" لـــــذلــكــ " 

يلتمس المتهم من عدالة المحكمة الموقرة 
القضاء له بالطلبات 

وكيل المتهم المحامى









92-مذكرة بدفاع متهم تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى عدم وجود شاهد الدفع باصطناع التقرير


بدفاع السيد / ” متهم “
ضد
النيابة العامة ” سلطة اتهام
الاتهام
اسندت النيابة العامة الى المتهم انه بتاريخ 14/3/2014 بدائرة قسم الخانكة احدث عمداً بالمجنى عليه احمد السيدعبدالفتاح الاصابات المبينة بالتقرير الطبى المرفق بالاوراق وطالبت بعقابه وفقاً للمادة 42 2/1 من قانون العقوبات
يلتمس الدفاع براءة المتهم مما اسند اليه تأسيساً على :-
(1) الدفع بتناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى 0
(2) الدفع بأصطناع التقرير و أنعدام الاستعراف على المجنى عليه فيه و كونه سابق على تحرير المحضر سند الجنحة .
(3) الدفع بعدم وجود ثمة شاهد على الواقعة
(4) الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة
الدفاع
يقول المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم “
“وجاءوا أباهم عشاء يبكون (16 ) قالوا يا أبانا أنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين (17) وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبراً جميل والله المستعان على ما تصفون (18)”
صدق الله العظيم
سورة يوسف الايات 18,17,16
ورد في الأثر وفيما سطره أئمة التفسير “أن الله تعالى قد براء الذئب من دم نبى الله يوسف –عليه السلام –حين ظهر جلياً ثبوت أن قميصه المليء بالدماء لا يحمل أدنى اثر يدل على أن تمزيق قد حدث من جراء أنياب الذئب المتهم له وهو ما يتجافى مع التصور المنطقى للأمور وقد برء الله تعالى الذئب بالمعقول والا معقول 00000وهو سندنا فى براءة المتهم في الجنحة الماثلة 0
اولا :- تناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى .
لما كان الثابت كون المجنى عليه قد حضر الى ديوان القسم لتحرير محضر ادعى خلاله ان المتهم قام بالتعدى عليها بالضرب واحدث اصابتها والتى زعم فيها أنها أصابة بسكين بالرأس فقط لاغير وسرق منه مبلغ نقدى – بما يوضح أن الاتهام برمته كيدى- فى حين أن التقرير الطبى المقدم منه يبين منه أن الاصابات عبارة عن جروح قطعية بفروة الرأس و سحجات و خدوش بالظهر و الرقبة بما يخالف مزاعمه
بيد ان ما يقطع بفساد هذا الزعم وكذب وافتراء المجنى عليه على المتهم بمحضره بوضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام أنه بالرغم من جسامة الاصابات المدعاة بالرأس و الجروح التى هى ظاهرة لا محالة للعين فأن محرر المحضر لم يثبتها فما سطره بالمحضر باعتبار أن تلك المناظرة بيان جوهرى لازم و بأعتباره هو شاهد بالاوراق محايد وكل اليه تلقى البلاغات واثبات ما يراه من حقائق بين يديه لكون قوام واجبه التحقق من قيام الجريمة و أثارها المنسوبة للمتهم و بأعتباره متلقى البلاغات وفقاً للمادة 24 إجراءات جنائية ومن ثم يتعين عليه أن يقف على مدى وجود ثمة إصابات ظاهرة بالمبلغ تبينها من مطالعته إياه من عدمه الا انه فى هذا المحضر إلا أنه لم يفعل ولم يثبت مشاهدته لتلك الاصابات المزعومة والمعنى الواضح الجلى من وراء ذلك انه حين نظر إلى المجنى عليه ظاهرياً للوهلة الأولى لم يجد بها ثمة إصابة ظاهرة يمكن له أن يثبتها فى محضره ومن ثم تعذرت عليه تلك المناظرة ولم تكشف له عن إصابة ظاهرة و لذلك أعطاه خطاب أحاله به للمستشفى للكشف عليها بشأن مواضع الاصابات المزعومة 0
فكيف يسوغ عقلاً ومنطقاً وقانوناً ان لا يرى محرر المحضر تلك الاصابات الظاهرة ولا يثبتها فى محضره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أليس ذلك بقاطع الدلالة على أن الإصابة لم تكن موجودة حال تحرير المحضر والا لاثبتها محرره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ إلا يدل ذلك أن الأصابة مفتعلة للأضرار بالمتهم ؟؟؟؟؟؟؟؟ وإذا كان الله عز وجل قد براء الذئب وهو الحيوان الأخرس الذى لا دفاع له ولا حجة من دم نبى الله يوسف – عليه السلام – بالمعقول والا معقول- , وألهم الله نبيه يعقوب أن يفطن لعدم المنطقية الظاهرة بين يديه فى الاتهام
وكان قضائكم العادل هو قضاء المنطق السديد والذي أرسى للمعقولية أسس مستقرة بقضائه وجعل منها عماده فانه حرياً بالمحكمة بعد ان تطالع تلك الحجة الدامغة الظاهرة بالأوراق بين يديها ان تجيب المتهم لطلب البراءة التى هي اصل فى الإنسان ودرء للحد بالشبهات 0
اولا :-الدفع بأصطناع التقرير و أنعدام الاستعراف على المجنى عليه فيه و كونه سابق على تحرير المحضر سند الجنحة .
لما كان البين من أوراق الدعوى ان المحضر محرر فى تمام الساعة 7.45 مساء بقسم الشرطة و أعطى خلاله المجنى عليه خطاب للمستشفى للكشف الطبى على حالته وبيان ما به من أصابات فى حين أن التقرير الطبى نفسه محرر فى تمام الساعة 7.30 مساء قبل تحرير المحضر المزعوم و دون أن يبن من التقرير الاطلاع على تحقيق شخصية المجنى عليه تماما بما يستحيل معه التحقق من أن التقرير المودع بالاوراق يخص المجنى عليه ذاته من عدمه كما أن تحرير التقرير قبل تحرير المحضر و الحصول على خطاب رسمى من محرره بالكشف الطبى منعاًَ للتلاعب دليل أخر على أصطناع التقرير و الاصابة الوادرة به والتى لم يشاهدها محرر المحضر حال تحريره .
ثالثا: انعدام الشهود على الواقعة 0
يبين من مطالعـــة أقـــوال المجـــنى عليه بالأوراق انها لدى سؤالها بالمحضر امام من حدث ذلك ؟؟ قررت بانه قد حدث امام كل الناس فى الشارع 00اى ان واقعة التعدى عليه بالضرب قد تمت امام جمع من الاشخاص وجميعهم جيران لها يعرفهم ويعرفونها يقيناً 00 فاين هم ؟ ولماذا لم يحضر اى منهم معه للادلاء باقواله ؟؟ او الشهادة معه ؟؟ ولماذا لم يذكر اسم اى شاهد منهم بالمحضر للتدليل على أقواله ؟؟ أليس ذلك بقاطع الدلالة على أن المجني عليه يلقى القول على عواهنه وانه لم يحدث أن تم الاعتداء عليها أمام الجيران أ و غيرهم أن بوسع المتهم كطلب احتياطي يبد يه بين يدى المحكمة أن يقدم شهود نفى من الجيران يثبت بهم ان هذا الاتهام مبناه الابتزاز والتلفيق وانه لم يحدث أن اعتدى على المجني عليه او يمسه بأدنى سوء و أن الأتهام محاولة للانتقام منه ومن ثم فانه يلتمس براءته مما اسند إليه 0
ثالثاً : – الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة 0
كان المجني عليه قد ساق بالأوراق أسباب غير مقبولة للواقعة حين ادعى عدم وجود خلافات بين الطرفين من الاساس و أنه لدى مروره بالشارع تعدى عليه المتهم و فام بأخذ مبلغ 500 جنيه خاصة بالجمعية التى كانت بحوزته , وكان من المستغرب أن يثبت أسم المتهم ثلاثيا كاملا فى محضره كدليل ساطع على معرفته به مع قوله أنه لا توجد خلافات حتى يلفق له قضية سرقة بالاكراه .
فى حين أن حقيقة الواقعة وجود خلافات سابقة بين الطرفين ومحاضر و أن الاتهام كيدى و ما سطر فى المحضر قول ظاهر الإفك ولا يخلو من عدم المعقولية ولا ينطلى على العقل و المنطق السديد للمحكمة الموقرة بمكان و أن الغرض من المحضرتلفيق الاتهامات لابتزاز الغير والسيطرة عليه واخافته بتحرير المحاضر والمشاجرات وقد حفظ للانتقام من المتهم فى حين ان المتهم رب لأسرة و اب لعدد من الابناء فى مراحل التعليم ومن ثم نهيب بالمحكمة الموقرة بعد مطالعة تلك المذكرة و محضر الجنحة وما به من دلائل لن تخفى على فطنة المحكمة الموقرة أن تقضى ببراءة المتهم ولله الأمر من قبل ومن بعد .
بناء عليه
نلتمس براءة المتهم مما اسند إليه

=========================================================

93-مذكرة بدفاع متهم جنحة مباشرة عن واقعة نصبالمادة 336 من قانون العقوبات "


مذكرة بدفاع



السيد / ………………………………… متهم ومسئول مدني

ضد

السيد / ………………………………… مدعي بالحق المدني

النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام

في الجنحة رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م

أولا ::: الوقائع

تخلص واقعات الجنحة وفق ما يبين من صحيفة الجنحة المباشرة انه بتاريخ _/_/___ م وبدائرة قسم شرطة …………… وباستعمال طرق ووسائل احتيالية تمكن المتهم من إيهام المدعي بالحق المدني بملكيته لـ ……………. يذكر أوصاف المبيع أن كان عقار أو منقول واستحصل منه لقاء ذلك علي مبلغ وقدره ……………… وقد ثبت للمدعي بالحق المدني عدم ملكية الأمر الذي يكون معه المتهم قد توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي الخاص المدعي بالحق المدني وقدره …………… باستعمال طرق احتيالية .

وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام وصمم المدعي بالحق المدني علي طلباته وطالب دفاع المتهم ببراءته.

ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي

الأساس القانوني لجريمة النصب

يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

[ المادة 336 من قانون العقوبات ]

دفوع البراءة في جريمة النصب

مقدمة البراءة ::: ان جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة ولو كان قائلها قد بالغ في توكيد صحتها حتي يتأثر بها المجني علية ، بل يجب أن يكون الكذب قد أصطحب بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه علي الاعتقاد بصحته .

الدفع بانتفاء جريمة النصب لإنتفاء ركن الاحتيال

آية ذلك ووفق ما قررة قضاء محكمة النقض ::: جريمة النصب كما هي معروفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني علية بقصد خداعة والاستيلاء علي ماله فيقع المجني علية ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعماله طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير )

( طعن 1860 لسنة 71 ق جلسة 22/2/2001)

آية ذلك ووفق ما قررة قضاء محكمة النقض ::: اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف - والوسيط كذلك - إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.

( طعن 4847 لسمة 55 ق جلسة 13/2/1995)

الدفع بالنتفاء جريمة النصب لإنعدام ركن الاحتيال

آية ذلك ووفق ما قررة قضاء محكمة النقض ::: لما كان الثابت من التحقيقات ومن المستندات المقدمة أن صفة الوكالة عن شركة مصر للتجارة الخارجية ، كانت ثابتة للمدعي علية الأول ولأخية المرحوم …… وقت إبرام عقد بيع السيارة مع المدعية بالحق المدني وهو ما لم تجحده هذه الأخيرة . وكان مباشرة المدعي علية الأول وورثة أخية للإجراءات القضائية بعد زوال تلك الصفة لا يوفر بذاته جريمة وان ترتب عليها قانوناً عدم قبول تلك الإجراءات شكلاً لرفعها من غير ذي صفة فان جريمة النصب المدعي بها تكون منتفية .

( طعن 156 لسنة 44 ق جلسة 19/1/1975)

البراءة لكون المشروع محل الإتهام مشروع جدي وليس وهمياً

آية ذلك ووفق ما قررة قضاء محكمة النقض ::: وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة - وهو صفقة شراء الطاعن للعقار - والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .

( طعن 670 لسنة 42 ق جلسة 26/6/1972)

آية ذلك ووفق ما قررة قضاء محكمة النقض ::: وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة - وهو صفقة شراء الطاعن للعقار - والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .

( طعن 670 لسنة 42 ق جلسة 26/6/1972)



شرطان للحكم بالبراءة افي جريمة النصب التي يكون موضوعها اتمام الشخص بالتصرف فيما لا يملك.

آية ذلك ووفق ما قررة قضاء محكمة النقض ::: المستقر في قضاء هذه المحكمة انه للحكم بالادانة في جريمة النصب بالتصرف في ملك الغيرشرطين أساسيين . الأول أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه . الثاني أن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له .

( طعن 8749 لسمة 71 ق جلسة 6/4/2000)

آية ذلك ووفق ما قررة قضاء محكمة النقض ::: اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف - والوسيط كذلك - إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.

( طعن 4847 لسمة 55 ق جلسة 13/2/1995)

آية ذلك ووفق ما قررة قضاء محكمة النقض ::: يجري نص المادة 336 من قانون العقوبات انه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، لإجريمة النصب كما هي معروفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني علية بقصد خداعة والاستيلاء علي ماله فيقع المجني علية ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعماله طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير )

( طعن 763 لسنة 72 ق جلسة 15/10/2002)

ثالثا ::: الطلبات

فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءته من الاتهام المسند إلية ورفض الدعوي المدنية .

وكيل المتهم

94-مذكرة بدفاع متهم في جنحةسرقةتتضمن المذكرة شرح دقيق لدفوع البراءة مع ملحق خاص بالمشكلات العملية والقانونية التي تواجه محامي المتهم بجريمة السرقة "


مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… متهم
ضد
السيد / ……………………………………… مدعي بالحق المدني

النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام

في الجنحة رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م

أولا ::: الوقائع

أتهمت النيابة العامة المتهم الجنحة رقم … لسنة … بوصف انه في يوم _/_/ وبدائرة قسم شرطة …… سرق …………………… ، المملوكة لـ …… وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام ، وصمم المدعي بالحق المدني علي دعواها المدنية .

ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي

إن المتهم في طلبة البراءة من الاتهام المسند إلية ورفض الدعوى المدنية إنما يركن الي :

الدفع الأول
الدفع بانتفاء جريمة السرقة لانتفاء ركن الاختلاس
الرضا الحقيقي بتسليم المنقول ينفي واقعة الاختلاس أو الاستيلاء على المنقول محل جريمة السرقة.

صاحب الصفة في التسليم النافي لواقعة الاختلاس أو الاستيلاء على المال المنقول هو مالك الشيء أو حائزة حيازة قانونية.

التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس في السرقة يجب أن يكون برضا حقيقي من واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة حقيقية ، فان كان عن طريق التغافل بقصد إيقاع المتهم وتضليله فانه لا يعد صادرا عن رضا صحيح وكل ما هناك أن الاختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلا بعلم المجني عليه بناء على رضا منه ، وعدم الرضا - لا عدم العلم - هو الذي يهم فى جريمة السرقة

( الطعن رقم 824 لسنه 69 ق جلسة 4/3/2000)

تفاهة الشيء المسروق لا يعد ركنا من أركان جريمة السرقة.

نصت المادة 311 من قانون العقوبات على أن كل من أختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق ، والمنقول فى هذا المقام هو كل ماله قيمة مادية ، ويمكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ، مادام لم يكن مجردا من كل قيمة لأن تفاهة الشيء المسروق لا تأثير لها ، مادام فى نظر القانون مالا ، ومن ثم فان طوابع الدمغة المستعملة يصح أن تكون محلا للسرقة ، ذلك لأن لها قيمة ذاتية باعتبارها من الورق ، ويمكن استعمالها وبيعها والانتفاع بها بعد إزالة ما عليها من أثار . وقد اعتبرها المشرع أورقا جدية وأثم العبث بها ، فنص فى المادة 27/3 من القانون 224 لسنه 1951 بتقرير رسم الدمغة ، على عقاب كل من استعمل أو شرع فى بيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع عمله بذلك كما نص فى المادة 38 من هذا القانون على أنه " لا يجوز لمصلحة الضرائب على المبيعات التصالح مع المخالفين لأحكام المادة 27 منه "

( طعن جنائي 1154 لسنه 34 ق جلسة 30/11/1964 )

إن السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير ، والمنقول فى هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ، ممكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ، ما دام أنه ليس مجردا من كل قيمة.

( طعن جنائي 2594/69 ق جلسة 4/2/2000 )
عدم اقتصار وصف المال المنقول على ما كان مجسما محيزا قابل للوزن.

تفاهة قيمة المسروق لا يحول دون تحقق السرقة.

السرقة هي اختلاس منقول للغير ، والمنقول فى هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله ، بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام أنه ليس مجردا من كل قيمة ، كما أنه لا يقتصر وصف المال على ما كان مجسما محيزا قابلا للوزن طبقا للنظريات الطبيعية ، بل هو يمتد ليشمل كل شيء مقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لأخر ، ومن المقرر أن قيمة المسروق ليست عنصرا من عناصر جريمة السرقة ، فعدم ذكرها فى الحكم لا يعيبه )

( الطعن جنائي 1492 / 68 ق جلسة 31/12/1999)

السرقة اختلاس مال منقول مملوك للغير - لم يشترط المشرع بلوغ الشيء المسروق حد مالي معين.

تفاهة قيمة الشيء المسروق قد يدفع سلطة التحقيق إلى حفظ التحقيق استنادا إلى سلطتها في الملائمة والموائمة.

إن قيمة المسروق ليست عنصرا من عناصر جريمة السرقة ، فعدم بيانها فى الحكم لا يعيبه إذ أن المشرع جرم فعل السرقة دونما اعتداد بقيمة المسروق.

( الطعن الجنائي 13811 /68 ق جلسة 9/2/1999 )

قيمة الشيء المسروق واسم المجني عليه إغفال الحكم اسم المجني عليه وقيمة الشيء المسروق لا ينال من صحة الحكم.
يكفي للعقاب فى السرقة أن يكون ثابتا بالحكم أن المسروق ليس مملوكا للمتهم ، ذلك أن السارق قد عرفته المادة 311 من قانون العقوبات ( كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره ) ومن ثم فان خطأ الحكم فى ذكر اسم المالك للشيء المسروق لا يعيبه ، كما لا يعيبه عدم بيان قيمة الشيء المسروق لأن قيمة الشيء ليست عنصرا أو ركن فى الجريمة )

( الطعن الجنائي 6284 / 67 ق جلسة 4/4/1998 )

التجهيل بالمجني عليه

إذا كان الشيء المسروق غير مملوك للمتهم ، فلا يؤثر ذلك فى قيام جريمة السرقة عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المالك.

( طعن جنائي 911/70 ق جلسة 4/1/2001 )

الاستيلاء الذي ينفي ركن الاختلاس في جريمة السرقة هو الذي ينقل الحيازة ، أما مجرد التسلم المادي الذي لا ينقل حيازة ما وتكون به يد المستلم على الشيء يدا عارضة فلا ينفي الاختلاس ، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تسلم السند ليعرضه على شخص ليقراه له فى نفس المجلس ويرده فى الحال ثم على أثر تسليمه آباه أنكره فى نفس المجلس فانه يعد سارقا ، لأن التسليم الحاصل له ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن السند )

( الطعن رقم 4459 لسنه 68 ق جلسة 1/2/1999 )

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم طلب إلى المجني عليه أن يطلع على الدفتر المدون أن يطلع على الدفاتر المدون فيه الحساب بينهما فسلمه إليه فهرب به ولم يرده إليه فان المجني عليه لا يكون قد نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم - إنما سلمه إليه ليطلع تحت إشرافه ومراقبته على ما هو مدون به ثم يرده إليه فى الحال ، قيد المتهم على الدفاتر تكون مجرد يد عارضة ، فرفضه رده وهروبه يعد سرقة.

( الطعن رقم 148 لسنه 67 ق جلسة 3/4/1998)

الدفع الثاني

الدفع بانتفاء جريمة السرقة لانتفاء القصد الجنائي

مفهوم القصد الجنائي في جريمة السرقة هو تمام علم المتهم بأنه مختلس مال منقول مملوك لغيره.

إذا كان القصد الجنائي في جريمة السرقة واضح من خلال الوقائع التي توردها المحكمة فلا حاجة لمحكمة أن تتحدث عنه استقلالا.

إذا كان القصد الجنائي في جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار المتهم الدفع بانتفاء قصد السرقة وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.

لما كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع في توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور في التسبيب فوق خطأه في الإسناد.

( طعن جنائي 323 / 54 ق جلسة 17/10/1984 )



الدفع بانتفاء جريمة السرقة لانتفاء القصد الجنائي لكون المال محل السرقة مال مباح.

الدفع بانتفاء جريمة السرقة لانتفاء القصد الجنائي بكون المال محل السرقة مال ضائع.

الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بالسرقة بكون المال محل السرقة مال متروك.

مفهوم القصد الجنائي فى جريمة السرقة أن يعمد المتهم إلى إضافة المال المسروق إلى ملكه.

عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن القصد مادام واضحا من خلال مقومات الحكم ووقائعه وأسبابه.

من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة ، دونما الحاجة إلى التحدث عن قصد السرقة استقلالا ، مادامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها ، أن المتهم إنما قصد بفعله إضافة ما اختلسه لملكه.

( طعن جنائي 2224 لسنه 49 ق جلسة 8/11/1980 )

لا يشترط التحدث صراحة واستقلالا فى الحكم عن القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، بل يكفي أن يكون ذلك مستفادا منه.

( الطعن رقم 15256 لسنه 50 ق جلسة 30/10/1981)

ثالثا ::: الطلبات

فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءة من الاتهام المسند إلية ورفض الدعوى المدنية.

وكيل المتهم

الأستاذ / …………… المحامي

ملحق خاص

المشكلات التي تواجه محامي المتهم بالسرقة
لو كانت الحاجة مبررا كافيا للسرقة لتنازعنا فيمن يحاكم الأخر ، صحيح أن الفقر أب شرعي للجريمة وانه حليف الشيطان وانه دائما مساهما فعالاً في جرائم كل البشر إلا انه يظل لجريمة السرقة كينونة خاصة من حيث كونها أحد الجرائم التي أنزل الله تعالي فيها حداً ، وبقدر أهمية القصاص من السارق بقدر أهمية البحث عن أسباب برأته ، لهذا أعددنا هذا المبحث الخاص " المشكلات التي تواجه محامي المتهم بجريمة السرقة " ومن خلال هذا المبحث نتعرض لأهم المشكلات التي تواجه المحامي - محامي المتهم - حال بحث القضية وصولاً الي أسباب البراءة ودفوعها .

المشكلة الأولي

جريمة السرقة وتنوع صور الاستيلاء أو الاختلاس.


إذا كان الاختلاس يعني الاستيلاء على حيازة المنقول بغير رضاء صاحبه أو حائزة بقصد تملكه فان ثمة التساؤل :

هل للاختلاس صور أو أنماط محددة 000؟
عرف المشرع السرقة بأنها اختلاس 000 والاختلاس استيلاء على حيازة المنقول بغير رضا صاحبه أو حائزة بقصد تملكه إلا أن صور الاستيلاء أو أشكاله الواقعية يصعب أن لم يستحيل ضبطها وحصرها ولذا يقع فعل الاختلاس بأي صورة من صور الاعتداء على حيازة المنقول بنقله الحيازة إلى المختلس أو السارق بقصد التملك ، ففي جريمة المنقول بنقله الحيازة إلى المختلس أو السارق بقصد التملك ، ففي جريمة سرقة التيار الكهربائي قد يتمثل ركن الاختلاس فى مد - السارق - سلكا - لتزويده بالكهرباء من الكوفريه مباشرة ودون مروره بالعداد ، كما قد يتمثل فى إحداث خلل بالعداد حتى لا يسجل الاستهلاك الفعلي أو الحقيقي أو غير ذلك من الصور.

وفى جريمة سرقة المياه أو الغاز الطبيعي فان ركن الاختلاس قد يتمثل فى إحداث خلل بالعداد حتى لا يسجل الاستهلاك الحقيقي ، كما قد يتمثل فى الحصول على المياه أو الغاز الطبيعي بوصلة خارجية سابقة على العداد.
وفى جريمة سرقة خط التليفون ( العادي ) قد يتمثل ركن الاختلاس فى مد - السارق - سلكا إلى كابينة الخطوط ( البوكس ) وقد يتمثل ركن الاختلاس فى قطع المتهم سلك التليفون الخاص بالمجني عليه والاستيلاء عليه لنفسه ، كما قد يتمثل فى استعانة المتهم بأحد أجهزة الاتصال عن بعد - دون مد أسلاك - خاصة فى ظل ثورة وسائل الاتصال الحديث.

وفى جريمة سرقة خط التليفون ( المحمول ) ، قد يتمثل ركن الاختلاس فى استيلاء المتهم على عدة المحمول ذاتها وبداخلها الخط صالح للاستعمال فيقوم باختلاس المكالمات ، كما قد يتمثل فى اختلاس المتهم للشريحة المودعة لتليفون المحمول واستعمالها فى إجراء الاتصالات بجهاز محمول أخر ، وقد يتمثل الاختلاس كذلك فى الدخول على خط التليفون المحمول بواسطة شبكة الإنترنت وإجراء المكالمات أو اختلاس الرصيد كله.

المشكلة الثانية

جريمة السرقة ومشكلة حيازة الشيء المسروق.


جريمة السرقة ومشكلة حيازة الشيء المسروق.

إن الركن المادي لجريمة السرقة لا وجود له إلا إذا اختلس المتهم مالا منقولا مملوكا للغير بقصد تملكه ، وأن الاختلاس يقتضي التعرض لحيازة الشيء المسروق بسلب هذه الحيازة ، ولذا فان نقطة البداية فى رسم خطة الدفاع فى جريمة السرقة هى البحث عن حيازة الشيء المسروق وبالأدق هل كانت حيازة الشيء المسروق للمتهم قبل المجني عليه.
أسباب البراءة المستندة إلى نفي واقعة الاختلاس لثبوت حيازة الشيء المزعوم سرقةللمتهم بجريمة السرقة

يترتب على الربط بين مفهوم الاختلاس ومفهوم الاعتداء على حيازة المال المنقول عدة أثار هامة هي 000

لا جريمة سرقة مع الحيازة الكاملة للمنقول.

براءة المتهم بالسرقة إذا كان حائزا للشيء المسروق حيازة كاملة.

لا حديث عن جريمة سرقة إذا كان الشخص - المتهم - حائزا للشيء المسروق حيازة كاملة ، فالحيازة الكاملة من ناحية دليل على قيام الملكية ومن ناحية أخرى أهم تنفي فعل الاختلاس بما يعني الاستيلاء على المنقول ، فالمنقول موجود أساسا فى حيازة الشخص يباشر ويمارس عليه كافة سلطات الملكية ، وعلى فرض الحكم لغير الحائز بملكية الشيء المسروق فان ذلك لا يعد دليلا على السرقة ، لأن السرقة لا يتصور إلا بنزع كامل للحيازة (2) والحيازة كانت للمتهم ، ومن هنا تدق التفرقة الدقيقة التي طالما أثيرت بين الحيازة والملكية.

وقوع جريمة السرقة من الحائز العارض.

الحيازة العارضة للمنقول لا تتعارض مع مفهوم الاستيلاء أو الاختلاس.


إذا كانت الحيازة الكاملة للمنقول تنفي السرقة ، لأن الحيازة الكاملة من ناحية دليل على الملكية ، ومن ناحية أخرى لاستحالة تصور حصول الاستيلاء أو الاختلاس لأن المنقول فى حيازة المتهم ، فان الحيازة العارضة لا تتعارض مع تصور فعل السرقة أو الاختلاس فالخادم أو العامل حيازته لما تحت يده أو المسلم إليه - منقولات ومستلزمات إنتاج ، حيازة عارضة ، فالاختلاس الواقع فى هذه الحالة يكون جريمة سرقة.

أسباب البراءة المستندة إلى نفي واقعة الاختلاس لثبوت أن المجني عليه سلم المتهم الشيء المزعوم سرقته

جوهر الاختلاس نزع الحيازة ، فكل سرقة فى جوهرها وأساساها نزع لحيازة المنقول ، ولذا فان التسليم ينفي الاختلاس لأنه يعني نقل إرادي للحيازة ، على أنه يشترط فى التسليم أن يكون إراديا وأن يكون عن وعي وإدراك وأن يكون ناقلا للحيازة الكاملة أو الناقصة 000 وعلى ذلك يمكن الدفع بانعدام ركن الاختلاس في جريمة السرقة إذا كان المال المنقول سلم للمتهم ولم ينزع الأخير حيازته - إلا أنه يشترط بصحة هذا الدفع بانتفاء الاختلاس وتحقق الاستلام ما يلي 000



أولا …أن يكون التسليم المال المنقول تسليما إراديا.

الدفع بانعدام جريمة السرقة لانتفاء ركن الاختلاس بتسليم المنقول للمتهم تسليما إراديا.

عرف قضاء النقض المقصود بالتسليم الإرادي للمال المنقول - النافي للاختلاس أو لنزع الحيازة بأنه ( التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس فى السرقة يجب أن يكون مصحوبا برضا حقيقي من المالك أو واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة ، فان كلن المجني عليه قد تظاهر بذلك الرضا قاصدا إيقاع المتهم وضبطه فانه لا يعد صادرا على رضا صحيح وكل ما هنالك أن الاختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلا بعلم المجني عليه لا بناء على رضي منه ، وعدم الرضا لا عدم العلم هو الذي يتم فى جريمة السرقة ).

[ نقض 12 يناير 1942 - مجموعة أحكام النقض ]

وعلى ذلك فيلزم فى التسليم النافي لركن الاختلاس - فكرة نزع الحيازة - أن يكون صادرا عن إدراك واختيار ، وليس نتيجة غلط أو وليد إكراه.

الاستيلاء الذي ينفي ركن الاختلاس في جريمة السرقة هو الذي ينقل الحيازة ، أما مجرد التسلم المادي الذي لا ينقل حيازة ما وتكون به يد المستلم على الشيء يدا عارضة فلا ينفي الاختلاس ، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تسلم السند ليعرضه على شخص ليقراه له فى نفس المجلس ويرده فى الحال ثم على أثر تسليمه آباه أنكره فى نفس المجلس فانه يعد سارقا ، لأن التسليم الحاصل له ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن السند )

( الطعن رقم 4459 لسنه 68 ق جلسة 1/2/1999 )

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم طلب إلى المجني عليه أن يطلع على الدفتر المدون أن يطلع على الدفاتر المدون فيه الحساب بينهما فسلمه إليه فهرب به ولم يرده إليه فان المجني عليه لا يكون قد نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم - إنما سلمه إليه ليطلع تحت إشرافه ومراقبته على ما هو مدون به ثم يرده إليه فى الحال ، قيد المتهم على الدفاتر تكون مجرد يد عارضة ، فرفضه رده وهروبه يعد سرقة.

( الطعن رقم 148 لسنه 67 ق جلسة 3/4/1998)
ثانيا … أن يكون تسليم المال المنقول - محل الجريمة - قد صدر عن شخص له صفة على الشيء المنقول.

لا يعد بالتسليم إلا إذا كان صادرا عن علم وإدراك ورضا وكذا لا يعتد بالتسليم كسبب لنفي واقعة الاختلاس - السرقة - إلا إذا كان صادرا عن شخص له صفة على الشيء المسلم أو المسروق ، وأصحاب الصفة على المال المنقول أحد شخصين " مالك الشيء - حائزة " والحديث عن الصفة على الشيء تعني - ببساطة الحديث عن طبيعة العلاقة القانونية القائمة بين الشيء والشخص ، فالشخص إما أن يكون مالكا أو حائزا للشيء المنقول ، ولذا فان التسليم من شخص لا صفة له على الشيء لا يعتد به فى نفي ركن الاختلاس - فالخادم فى منزل ليس مالكا لما فيه ، بل مجرد حائز عرضي لما فيه 000 ولذا فان من يطلب شيء من الخاتم ثم يفر به يعد سارقا ، ولا محل للدفع بوقوع واقعة تسليم إرادية من الخادم الآتي.
أن الخادم ليس مالكا.

أن الخادم مجرد حائز عرضي.

أن الخادم لا يملك نقل الملكية أو الحيازة لأنه لا صفة له على ذلك المال.

ولذا فانه يشترط أن يكون التسليم النافي للاختلاس صادرا عن شخص ذي صفة ، والصفة لا تتوافر - فى هذا المقام - إلا للمالك أو للحائز حيازة كاملة لا عرضية.

ثالثا … أن يكون التسليم النافي للاختلاس ناقلا للحيازة وليس مجرد تسليم مادي.

يشترط فى التسليم - كما سلف فى أولا وثانيا - وأن يصدر من ذي صفة وهو المالك أو الحائز للمنقول ، وأن يصدر عن رضا صحيح ، وأخيرا يشترط لصحة التسليم ولنفي ركن الاختلاس وبالتالي القضاء البراءة فى جريمة السرقة أن يكون التسليم أن يكون التسليم ناقلا للحيازة سواء الكاملة أو الناقصة ، وعلى ذلك فان مجرد التسليم المادي للمال المنقول - ليس به أي معني من معاني - التخلي عن الحيازة - يجعل يد الشخص - المتهم بالسرقة على المال المنقول يد عارضة مما لا ينفي وقوع اختلاس - سرقة ، وقد أوضح قضاء النقض ذلك. " إذا كان المتهم بالسرقة - قد تسلم السند - إيصال الأمانة - ليعرضه على شخص ليقرأه ثم يرده فى الحال فأنكره على أثر تسلمه فى نفس المجلس ، فانه يعد سارقا 000 لأن التسليم الحاصل له ليس من قبيل التسليم الناقل للحيازة بل هو مجرد تسليم مادي ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن سداد الديون )

[ نقض جنائي 24/1/2001 المكتب الفني ]


المشكلة الثالثة

جريمة السرقة والشروط اللازمة في الشيء المسروق ( محل جريمة السرقة )
محل جريمة السرقة مال منقول والدفع بانعدام محل جريمة السرقة الاختلاس - بمعني الاستيلاء - كأحد أركان جريمة السرقة ، يتحتم أن ينصب على مال منقول مملوك لغير السارق، فالاختلاس لا يقع إلا على مال ويلزم أن يكون هذا المال منقولا ويتحتم أن يكون هذا المال المنقول مملوكا لشخص أخر غير السارق أو المتهم بالسرقة.
والتساؤل … ما هو المال 00000؟

المال هو كل شيء له قيمة قابل للتمالك والحيازة والنقل فى مكان لأخر.
إذا 000 فلا يعد مالا
الأشياء المعنوية كالأفكار والآراء.

الحقوق الشخصية ( الحق فى الحياة - فى الشرف - فى الاعتبار 000)

الحقوق العينية ( الحقوق العقارية بالملكية والانتفاع 000)

ولذا

فلا يصح أن تكون تلك الأشياء أموالا منقولة صالحة لسرقتها لأنها غير مجسمة فلا يتصور اختلاسها أو الاستيلاء على حيازتها ونقلها من مكان لأخر.

قيمة الشيء المسروق وأثره على قيام جريمة السرقة 000؟

يتحتم قانونا أن يكون محل جريمة السرقة مالا ، والمال هو كل شيء له قيمة قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لأخر 000 والتساؤل حول نصاب وحد السرقة ، والقاعدة أنه لا اعتداد فى قيام جريمة السرقة بقيمة الشيء المسروق ، فتعد سرقة اختلاس أي منقول مهما قلت قيمته المالية.
سرقة المنقول وسرقة العقار 000؟
يتحتم أن يكون محل جريمة السرقة منقولا ، ففي حالة المنقول وحده يتصور نزع الحيازة والاستيلاء عليها ونقلها من مكان لأخر ، أما العقار فهو ثابت بطبيعته لا يمكن نقله من مكان لأخر لذا لا يتصور - حسب المفهوم القانوني السائد - سرقة عقار ، إلا أن ذلك لا يمنع القول أن المشرع يحمي العقار ولكن بنصوص عقابية فى مواضع أخرى ولكنها ليست جريمة أو جرائم سرقة ، ولذات السبب ، فمن المتصور أن تكون العقارات بالتخصيص محلا لجريمةسرقة ( الآلات الزراعية ، الماكينات الزراعية ، ثمار الأشجار ، المحاصيل الزراعية ، والنوافذ ، الأبواب 000 ) لإمكان نزع حيازتها والاستيلاء عليها ونقلها من مكان لأخر.
صور المنقول وأشكاله.

( المواد الصلبة ، السائلة ، الغازية )
القاعدة أن كل المنقولات قابلة للسرقة أي صالحة لأن تكون محلا لجريمة سرقة ، ولا يقف تعدد صور وأشكال المنقولات حائلا دون ذلك ، فالأجسام الصلبة والسائلة والغازية كلها منقولات صالحة للحيازة والتملك والنقل لذا فهي تصلح أن تكون محلا لجريمة سرقة فمن يختلس كمية من المياه - وهي سائلة - يعد سارقا - ومن يختلس اسطوانة أكسجين يعد سارقا للأسطوانة ولما بها من غاز وهكذا 000

سرقة الأشياء المحرمة دوليا

ما دام المسروق - منقولا - صالحا لتملك والحيازة والنقل تقوم جريمة السرقة بالاستيلاء عليه ، حتى لو كان التعامل معه محرما أو مجرم دوليا كالمواد المشعة كاليورانيوم أو الزئبق الأحمر أو السلاح على المستوي الداخلي للدول ، ولذا تتحقق جريمة السرقة ولو كان محلها مجرم التعامل فيه.

ملكية المال المنقول لغير السارق المختلس.
يشترط قانونا فى جريمة السرقة أن يكون المال المنقول مملوكا لشخص غير المختلس غير المختلس ، وبمعني أخر أن جريمة السرقة تفترض فى الشخص المتهم بالسرقة كونه أجنبي عن المال المنقول محل جريمة السرقة أي ليس بمالك له ، والقول بثبوت ملكية المنقول بغير المتهم بالسرقة يفترض التي 000

أولا :- أن يكون الشيء محل جريمة السرقة مما يجوز تملكه قانونا ، فثمة أشياء خارجة عن نطاق حق التملك بطبيعتها الذاتية فلا يتصور إزاءها قيام واقعة سرقة ، كالهواء ، وضوء الشمس وعلى عموم القول فتلك الأشياء التي تخرج عن حد التملك وبالتالي تخرج عن حد الحيازة والسرقة هي نتاج الطبيعة الإلهية.

ثانيا :- أن يكون الشيء المختلس مملوكا لشخص أخر - ولا مجال للحديث عن أسباب كسب الملكية فقد تكون واقعة تكون واقعة شراء أو ميراث أو غيرها من أسباب كسب الملكية ، بل أن كسب الشخص لملكية شيء عن طريق غير مشروع كالسرقة مثلا لا يزيل عنه واقعة السرقة اللاحقة وصف الجريمة بل يظل السارق من السارق خاضعا لنصوص القانون ، والأدق أن كلاهما يخضع حينئذ للعقاب.

ثالثا :- أن يكون الشيء المسروق غير مملوك لسارقه ، فملكية الشخص لشيء ما - مال منقول تحديدا - وسرقته له غير معاقب عليه قانونا ، بل هو غير متصور على المستوي المنطقي والمعقول ، فلا يصح وصف مالك شيء بسارقه.



رابعا :- أن ثبوت حق ما للسارق قبل مالك المال المنقول لا يخوله حق السرقة اقتضاءا لهذا الحق ، فيعد سارقا كل من اختلس مالا منقولا من مالكه ، اقتضاء لحق له قبل هذا الشخص ، فالعامل الذي يختلس متاعا أو معدة إنتاج يعتبر سارقا ، ولا يصح من ثم الدفع بالاستحقاق أو باقتضاء المقابل.
هل تصح جريمة السرقة من المالك فنكون أمام مالك سارق …؟
إذا كانت القاعدة أنه لا يتصور حدوث جريمة السرقة من مالك الشيء المسروق ، إلا أن المشرع لاعتبارات معينة ، أورد عددا من الإستثناءات اعتبر فيها المالك سارقا أو فى حكم السارق.

الحالة الأولي : الاستثناء الأول ( اختلاس الأشياء المحجوز عليها )

( اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر فى حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها ) [ المادة 323 من قانون العقوبات ]

الحالة الثانية : الاستثناء الثاني ( اختلاس الأشياء المرهونة )

( يعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على أخر ) [ المادة 323 مكرر - من قانون العقوبات ]

الحالة الثالثة : الاستثناء الثالث ( اختلاس السندات التي سبق لمالكها تسلمها للمحكمة )
( كل من قدم أو سلم للمحكمة فى أثناء تحقيق قضية بها سندا أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور )

[ المادة 343 من قانون العقوبات ]
الحالة الرابعة : الاستثناء الرابع ( الملكية على الشيوع والتصرف المنفرد )

يقصد بالملكية على الشيوع في هذه الحالة - ملكية منقول على الشيوع - كما لو تملك أكثر من شخص سيارة ، وكل منهما مالك على الشيوع ولا يجيز التملك على الشيوع لأحد المالكين الاستيلاء على المال المنقول لثبوت الملكية فى ذات الوقت لغيره ، ولذا يعد سارق من اختلس منقولا مملوكا على الشيوع وهو أحد مالكيه على الشيوع..
المشكلة الرابعة

الوضع الخاص والمتميز لبعض الأموال كمحل لجريمة السرقة
أولا ::: الأموال المباحة
ما هو الوضع القانوني للمال المباح 000 ؟

الأموال المباحة هي تلك الأموال التي تخلي أصحابها عنها فأصبحت لا مالك لها ، ويصح أن تكون ملكا خالصا لأول واضع يد عليها بقصد تملكها.

ولما كانت هذه الأموال - دون مالك - وبمعني أدق تخلي عنها ملاكها فان الاستيلاء عليها بقصد ملكيتها لا يعد جريمة ، مرد ذلك عدم وجود مالك لها يضار من غضب حيازته للمال ، بل أن الاستيلاء فى هذه الحالة يعد أحد أسباب كسب ملكية المنقول ، ومن ينتزع حيازة المنقول بعد ذلك يعد سارقا له ، فالملكية تثبت قانونا للشخص الذي اكتسب الملكية بوضع اليد وبقصد اكتساب الملكية.

( من وضع يده على مال منقول لا مالك له بنية تملكه ، تملكه )

[ المادة 870 من قانون المدني ]

( يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلي عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته )

[ المادة 871 فقرة ( أ ) من قانون المدني ]

الوضع الخاص لبعض الأموال التي لا مالك لها - الحيوانات الأليفة والغير أليفة.
( وتعتبر الحيوانات الغير أليفة لا مالك لها مادامت طليقة . وإذا اعقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المال فورا وإذا كفة عن تتبعه . وما روض من الحيوانات والقي بالرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع مالك له )

[ المادة 871 فقرة 2 من القانون المدني ]
الكنز المدفون : الكنز المخبوء

( الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته )

( والكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفة يكون ملكا خاصا للواقف أو لورثته)

[ المادة 872 فقرة 1 ، 2 من القانون المدني ]
ثانيا ::: الأموال المتروكة
الأموال المتروكة هي تلك الأموال التي يستغني عنها مالكها ، ويتركها دون أية مظاهر حيازة عليها فهو يتخلى عن ملكيته لها وينهي حيازته عليها ، ولذا فالمال المباح مال لا مالك له أما المال المتروك فمال معلوم مالكه لكنه استغني عنه وتركه دون أي مظاهر حيازة لهذا المال ، ولذات العلة - انعدام المالك - يعد الاستيلاء على هذا المال سببا من أسباب كسب الملكية ، ولا يعد الاستيلاء عليه من باب أولي جريمة سرقة.



ثالثا ::: الأموال الضائعة

الأموال الضائعة هي تلك الأموال التي خرجت عن حيازة أصحابها العادية مع بقاء ملكيتها لهم ، فضياع الشيء - المنقول - لا يعني أن صاحبه قد تخلي عنه ، بل فقد فقط حيازته المادية له مع وجود قصد استمرار تملكه ، وقد أجاز القانون لمالك الشيء الضائع حق استرداده ممن عثر عليه.
والقول بوقوع فعل الاختلاس في المال الضائع لا يكون إلا فى حالة أن تكون نية امتلاك المال الضائع مبنية على الغش ، ويتحقق الغش متى امتنع الملتقط للشيء عن تسليمه إلى السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية(2)

تعليقات